وهذا يأتي كثيرا في في المعاني الشرعية واللغوية انها تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية كما هنا في التيمم وكما في الحج وكما في العمرة وكما في الصيام وفي امور كثيرة. يأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول حافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب التيمم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادرك تركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول يقول الحافظ ابن رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب التيمم التيمم لغة القصد وشرعا القصد الى الصعيد الطيب للتطهر به على وجه مخصوص فهو في اللغة معناه عام وفي شرع خاص اي ان المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي القصد اي قصد اي قصد يقال له تيمم لاننا كذا قصد كذا واما في الشرف فهو فهو قصد مخصوص قصده مخصوص وهو القصد الى الصعيد الصعيد الطيب للتطهر به على وجه المخصوص فالقصد الى الصعيد طيب هو جزء من جزئيات القصد المطلق وذلك عله ابو زرعة لكن الفسح هل هو ما جاء من هالطريق؟ نعم. يعني الذين صححوه من هذا الطريق؟ نعم ذي عطاء. ها في عطاء عند ابن خزيمة وعند الحاكم الشرعي خاص خاصة والمعنى اللغوي عاما. المعنى الشرعي جزء من جزئية المعنى اللغوي ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي فصرت تبرعوا بمسيرة شهر وجعل في الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فعند ان عنده مسجده طهورا وذكر الحديث يعني انه اختصر الحديث فلم يأتي به كاملا وانما ذكر الاول والثاني الثاني الذي هو محل نشاهد ثم الثلاثة الباقية التي هي الشفاعة حلال المغانم وان اه واحلال المغانم والبعثة الى الناس عامة هذه هي الثلاثة الباقية ولكنه اتى بالاول والثاني. والحديث في الصحيحين ولم يذكر يعني هنا انه متفق عليه كعادته وهي نذكر انه متفق عليه وهو متفق عليه موجود في البخاري ومسلم ثم قوله يعني بعد هذا اشارته الى انه ولمسلم او عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه يشير الى ان الاول انه متفق عليه. يشير الى ان الاول انه متفق عليه لانه قال ولمسلم او اخرج كذا مسلم يعني وفي حديث علي كان عند مسلم في حديث كذا حديث حذيفة عند مسلم يعني فيه اشارة الى ان الاول انه متفق عليه. لكنه ما حصل التنصيص عليه. ما حصل التنصيص عليه كعادته في كونه يقول متفق عليه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احدا من الانبياء قبلي يعني هذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخصائصه كثيرة ولا يعني انه ليس له الا هذه الخمس من الخصائص وانما له خصائص اخرى ولكن هذه جمعت في حديث واحد. اعطيت خمسا لم يعطهن هي كذا وكذا وكذا. لكن لا ليس معنى ذلك كأنه ليس له الا هذه الخصائص فله خصائص كثيرة جاءت في احاديث كثيرة. ولكن هذه جاءت مجتمعة في هذا الحديث نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني ان الله عز وجل نصره وايده وانه يقذف في قلوب اعدائه الرعب والخوف منه صلى وسلم الى هذه المسافة التي هي مسافة شهر. وقيل ان هذا التحديث بمسافة لان هذه هي التي بينه وبين الكفار بينه وبين يعني الكفار الذين يعني بعد ذلك اه حصلت محاربتهم ويعني وقاتلهم الصحابة وذهبوا اليهم وفتحوا بلادهم كالفرس والروم وغيرهم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. جميع اجزاء الارض هي مسجد وطهور يتطهر به طهورا يعني يتيمم به يتيمم عندما يفقد الماء ومسجدا يصلى فيه يعني مكانا للصلاة لان مكان الصلاة يقال له مسجد. مكان السجود. والارض التي يسجد الانسان عليها يقال لها مسجد. ولهذا يقال في حديث ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت هي انه كان في حجرته يعني يصلي في مسجده يعني في الحجرة في المكان الخاص لصلاته في المسجد ابن اجرة فهو يطرق المسجد على موضع الصلاة ويطلق على البناء او المباني التي تبنى وتسمى المساجد ويطلق عليها المساجد. فاي مكان من الارض الانسان يحله ان يصلي فيه الا المقبرة فانه لا يصلى فيها وكذلك الاماكن القذرة يعني الحمامات وما الى ذلك فانه لا يصلى فيها اذا الاصل فيها ان الارض كلها مكان للصلاة ولا يستثنى من ذلك الا ما ثبت استثناؤه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا وطهورا طهورا يعني المكان الذي يتطهر به والتيمم. يعني تيمم على على وجه الارض وهذا الحديث يدل على ان كل ما كان على وجه الارض سواء كان ترابا او حجرا يعني صلبا يعني سهلا وجاء وقت الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فعنده مسجد مسجد فعنده مسجده وطهوره ولهذا قال فايما رجل وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها. يعني مثله النساء مثله المرأة ولكن الغالب على الخطاب انه مع الرجال. والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدليل على التمييز بين الرجال والنساء ايما رجل من امتي يدرك الصلاة فعنده مسجد وهو طهورا. فعنده مسجد الذي يصلي فيه وطهوره الذي يتطهر به. عندما يكون الماء وعندما يكون عادل من الماء او قادر او غير قادر على استعماله. او غير قادر على استعماله. وعلى هذا فان التطهر يكون بما كان على وجه الارض. كل ما كان على وجه الارض فانه يتطهر به ما لم يكن شيء. يعني يكون تنجسا ما لم يكن يعني فيه نجاسة فانه يبتعد عن الشيء الذي فيه نجاسة والباقي على الاصل الذي هو هو الطهارة وجاء في بعض الروايات وفي مسلم وعن حذيفة. نعم. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء قال وجعلت الارض تربتها طهورا اذا لم يجد الماء. اذا لم نجد الماء يعني اذا لم يجد الماء او يعني وجد ولكن لا يقدر على استعماله انه لا يقدر على استعماله فانه يصار الى التيمم. وكلمة التربة وكل وكلمة التربة المقصود بها الارظ على ما كان على وجه الارض. ومن العلماء من خصه بالتراب الذي هو المعروف وان التيمم انما يكون عليه ولكن الذي جاء في حديث جابر من العموم وان الارض مسجد وطهور ان اي شيء على وجه الارض وانت كان ترابا او حجرا او غير ذلك. لان لان الله لم يكلف الناس انهم يحملون ترابا معهم ليتيمموا عليه. وانما الصلاة يصلون يتيممون من المكان الذي هم فيه اي مكان كانوا فيه ثم يصلون في المكان لان الله جعل الارض كلها مسجدا وطهورا المراد بذلك العموم. لكن بعض اهل العلم قال انه انه انما يكون بالتراب. انما يكون تراب ولكن التيسير وعموم النصوص الدالة على ان كل الارض مسجد وطهور لا تراب وغير تراب هذا هو الذي دل عليه حديث جابر وهذا هو الذي يقتضيه التيسير في هذه الشريعة التي هي يسرا وسهولة وان الله تعالى شرع شرع فيسر وما جاء من ذكر التراب في هذا الحديث حذيفة وحديث علي حديث علي ها؟ في حديث حذيفة وجعلت تربتها. والثاني؟ حديث علي وجعلت تراب. وحديث اي جعل التراب لي طهورا وجعل التراب لي طهورا. قالوا ما جاء من ذكر التراب فليس المقصود به آآ الخصوص وانما المقصود به انه فرد من افراد العام. فلا يخصص العام لانه اذا اوتي بلفظ عام ثم ذكر بعظ افراده بالحكم فلا يقصر الحكم عليه بل الحكم يعني عام وهذا الذي ذكر فرد من افراد العام يعتبر جزء من اجزاء الارض فلا يكون الحكم مقصورا على هذا الجزء من الارض اللي هو التراب فالحكم على يعني بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وانما اكثر فما في الامر انه ذكر العام وذكر هذا لانه الكثير في الارض. لان الكثير في الارض انها ترى الكثير في الترابية وان التراب موجودة فيها لكن قد يكون في بعض الاحيان بلاد اماكن حجرية واماكن ليس فيها تراب فذكر التراب لا يعني قصر الحكم عليه وانما هو من قبيل هذه القاعدة الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام او لا يقصر حكمه عليه. لا يقصر حكمه عليه. فاذا جاء اي ما رجل ادركت الصلاة عنده مسجد وطهورا هذا عام وجاء وجعلت للارض ترابها طهورا. ترابها طهورا. اذا هذا جزء من من جزئيات الارض فالتنصيص عليه لا لان الحكم مقصور عليه وانما الحكم هو للعام وانما ذكر هذا الفرد من افراد العام الذي هو التراب لانه الغالب على وجه الارض. الغالب على وجه الارض هو التراب لا وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء تمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ظهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيه لما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم ذكر حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وانه اجنب فتمرغ في الصعيد كما تمرغوا الدابة يعني هو علم بان عدم بالتيمم وانه يعني يغني عن يغني عن الماء يعني عند فقده ولكنه ما عرف كيفية التيمم فلما حصلت له الجنابة اجتهدا وقاس التيمم على الاغتسال. الاغتسال لجميع الجسد. الاغتسال لجميع الجسد. فقاس التيمم على الماء او على الاغتسال. فتفرغ كما تمرغ الدابة حتى يصل الغبار الى جميع جسمه. الى جميع جسمه هكذا يعني اجتهد وهذا فيه دليل على اعتبار القياس باعتبار انه كان القياس معروف عندهم وانهم انهم يقيسون. الشيء الذي لم يذكر على ما يذكر. لكن هذا القياس الذي فعله او هذا في هذا الجانب يعني لم يكن صوابا لان الله عز وجل ما شرع تيمم شرعه على وجه مخصوص ما يحتاج فيه الى تمرغ وان يصل الماء الى جميع الجسد كما انه في حال الوضوء لا يصل الى جميع اعضاء الوضوء. اعضاء الوضوء وفيها رجلين وفيها يدين الى مرفقين. والتيمم انما هو للوجه والكفين فقط انما هو الوجه وكفيه. فجاءت السنة مبينة ان التيمم صفته مخصوصة وانه يكون به يعني يكون للحدث الاكبر ولا الاصغر وهيئته واحدة وصفة واحدة. وهي انه يضرب الارض بضربة واحدة يمسح بها وجهه كافيه يمسح بها وجهه وكفيه. قال فتمررت كما تمرغوا الدابة وجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك يعني يكفيك ان ان تغلب بيديك تقول هكذا تضرب بيده في الارض يغسل وجهه ويمسح وجه وكفيه وقد جاءت وقد جاء في القرآن تقديم الوجه على الكفين وجاء في السنة ايضا تقديم الوجه على الكفين. وجاء في بعضها تقديم الكفين على الوجه والامر في ذلك واسع. يعني الامر في ذلك واسع لان الترتيب يعني آآ يعني انه لا يشترط الترتيب فله ان قدم الوجه على اليدين وقدم اليدين على الوجه القرآن جاء بتقديم الوجه على اليدين في الذكر. يعني بوجوهكم وايديكم منه. وكذلك في السنة جاء كما في حديث عمار تمسح وجهك وكفيك وجاء في احاديث اخرى تقديم اليدين على تقديم اليدين على الوجه. ولهذا الامر في واسع ولكنه آآ يعني آآ جاء في بعض الاحاديث ان ان الغبار الكثير انه ينفق يعني حتى يخف وان كونه يعني يأتي الى اليدين قبل ذلك ثم يصل الى الوجه يعني بعدما يخف آآ يكون فيه تخفيف الغبار عن الوجه ويكون يعني بدأه باليدين وان بدأ بهذا وبهذا كله وقد جاء في بعض الروايات انه يعني ذكر ثم لانه هو من مسح كفيه ثم ثم مسح وجهه ولكن الامر كما ذكرت واسع الترتيب لا يشترط لا ليس الترتيب في التيمم شرط كما هو شرط في اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء لابد من الترتيب لابد من الترتيب. واما في التيمم فالامر في ذلك واسع. اقرأ الحديث والعمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم نعم وهذا الحديث فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امره بانه يعيد لانه حصلت التغطية به هو الذي يمسح عليه. كما ان الخف اذا قطع فيه رجل فانه يسعى عليه. الا ان الجبيرة تقترب عن عن العمامة وعن الخف باحكام يعني انه لا يشترط الطهارة هذا وفعل هذا الفعل الذي هو مشتمل على مشتمل على المقصود وزيادة. وهذه الزيادة غير مشروعة ولكن عمار رضي الله عنه ما كان عليما في الحكم وقاس التيمم على الاغتسال ففعل هذا الفعل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لكونه لم يبلغه حكم وكان جاهلا به وانه فعل هذا الفعل لم يأمره باعادته. كما انه لم يأمر المسيء في صلاته الذي كان يعني فيما مضى على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة لم يأمره. وانما ارشده الى ان يحسن في المستقبل وان يأتي بهذه الاشياء المطلوبة والمشروعة على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما. يعني معناه ان الغبار كثير. الارض فيها غبار كثير فنفخ فيهما حتى يخفف الغبار حتى يخفف الغبار. نعم. فينفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم يقول من كان لا يعرف طريقة التيمم فتيمم تيمما مخالفا للكيفية التي جاءت في الحديث. هل عليه ان يعيد التيمم والصلاة الحكم مستقر ومعروف. وكذلك بالنسبة للرجل الذي كان في صلاته مستقر ومعروف ولكنه صلى الله عليه وسلم فيما مضى وارشده في المستقبل الى انه يحسن وقد يكون الانسان مضى عليه سنين ويفعل هذا الفعل لكن كيف اذا الاحكام مستقرة واي فعل واي طريقة سيفعلها يعني يعني في التيمم غير هذا الفعل الذي ما هو ما هي الطريقة؟ يعني كونه يمسح يرسل يوصل الى الذراعين؟ نعم. قد يوصل قد يفعل هذا جهلا ولكن لا يظر. وقد جاء في بعظ الروايات اللي هي غير ثابتة يعني انه لا يؤمن فقيه. لكن الذي ثبت هو الوجه والكفين. الحاصل ان من حصل منه يعني فعل شيء فيما مضى وهي يعني اشياء متكررة كثيرة فانه يعني اه آآ لا يكلف بان يعيد آآ تلك الاشياء التي سبقت له هنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة ما مرة نعم هذا يدل على انه عذرة ولكن الان مستقرة الاحكام لان هناك ما كان يعرف الحكم والان الاحكام مستقرة ومعروفة ما فيهاني شيء جديد سيأتي واما في ذلك الزمان زمن التشريع. وما كان عرف ما هو المطلوب من ولكنه لما فهم ان الجنابة هي اغتسال وان التيمم يقوم فهم انه مثله تماما فجعل الغبار يصل اوصله الى جميع جسده بعض الاخوة يريد ان يرى عمليا كيفية التيمم واضح يضرب بيده الارظ يضرب بيديه الارض ثم يمسح كفيه وجهه فيهما او يدل وجهه او يبدأ بكفين. نعم ليس هناك كيفية معينة لطريقة المسح ما نعلم الا انه يعني يمسح يعني يديه فيها الغبار مسح على ظاهر الكفين ويمسح بالوجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفه ثم ذكر هذا الحديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين وهذا الحديث اه جاء يعني موقوفا يعني اه صحيح يعني موقوف على بعض الصحابة وجاء من هذه الطريق التي ضعيفة المرفوعة التي هي ضعيفة فهي غير ثابت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفيها رجل يقال له علي بن ربيان ونفس الحديث علي ابن ابي ضعيف يعني فهو مرفوعا غير غير صحيح. وموقوف صحيح. ولكن الذي ثبت في الصحيحين وفي غيره انه ضربة واحدة انه ضربة واحدة فاذا التعويل عليها التعويل على الضربة الواحدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للوجه والكفين. واما الضربتان على الارض واحدة للوجه وواحدة للكفين وقد جاءت في هذا الحديث الذي هو مرفوعا ضعيف. وان كان صحيحا موقوفا على بعض الصحابة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصعيد وضوء المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن لكن صوب الدار قطني ارسالا وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه وصححه الحاكم ايضا ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وضوء المسلم يعني انه بمثابة الوضوء. يعني الوضوء والطهارة وتيممه بدل الوضوء فهو قائم مقامه وان لم يجد اثنا عشر سنين يعني ولو طالت المدة. وكانت ذكر العشر سنين هذه المقصود بها المبالغة. ليس المقصود بها يعني انها حد لو صارت احدعشر سنة او اكثر او كذا ليس الامر في ذلك التحديد. ولكن هذا المقصود به المبالغة وانها لو طالت المدة فان انه وهو لم يجد الماء فانه يتيمم التيمم الصعيدي طيب تيمم وضوء المسلم وانما الجماعة فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل على ان الانسان اذا وجد انه يعني فانه يغتسل لان هذه المدة التي ذهب مضت كلها بدون انفصال وانه يتيمم فوجد الماء فانه يغتسل وذلك للمستقبل. واما بالنسبة بالنسبة للماضي فكل ما مضى من صلاته ومما يعني اه من اعماله التي عملها بسبب التيمم فان ذلك معتبر ولكن يعني عليه ان يفعل ان يتيمم ان يغتسل وهذا يدل على ان هذه الطهارة انها معلقة ليست معناها انها نهائية وانها مثل الماء بل هي يعني معلقة وهذا فيما يتعلق بالاغتسال لانه لابد ان يغتسل الانسان عندما يحصل الماء كما جاء في هذا الحديث ولكنه كل هذه المدة التي ذهبت والانسان يتيمم هو فيها على حق. وهو موافق للسنة وموافق للشريعة. نعم قال رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطري ارساله. لكن بعد ذلك جاء عن عن الترمذي وعلى الحاكم تصحيحه عن عن طريق عن طريق اخرى وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه وصححه الحاكم ايضا. نعم. يعني عن ابي ذر صححه الترمذي وصححه الحاكم واما ذاك الذي فيه الارسال او بعض العلماء قال انه مرسل هذا هو غير هذا حديث حديث نصر هذا حديث من ليس ابي هريرة عن ابي هريرة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء تمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة جاءتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي ثم ذكر هذا الحديث ان رجلين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فيعني ذهب في سفر وان ان وقد صلي بالتيمم ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء فاجتهد فاحدهم اعاد توضأ وصلى واعاد الصلاة. واحدهم اكتفى بالذي قد حصل وانه قد ادى ما عليه ده وان كونه حصل فيما بعد لا يؤثر فيما مضى. لا يؤثر فيما مضى. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منهما فقال للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة. يعني انه اتى بالحق واتى بالشيء الذي عليه لانه تيمم قل وادى ما عليه. كونه وجد لما بعد ذلك لا يؤثر عليه. كونه وجد الماء بعد ذلك لا يؤثر عليه. واما الثاني فاجتهد توضأ وصلى فقال للثاني لك الاجر مرتين لك الاجر مرتين يعني اجر على كونه صلى بالتيمم الاول واجر على كونه صلى بالوضوء. اخيرا عندما وجده لكن لا يعني ذلك ان انسان في المستقبل انه يفعل هذا الفعل اللي يقوله حصل اجر مرتين. لان هذا كان في زمن التشريع يعني ما كانوا الاحكام الشرعية غير مستقرة في ذاك الوقت في زمن التشريع الاحكام تأتي ثم بعد ذلك يحصل اشياء وتأتي واما بعد ذلك بعد بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الاحكام مستقرة. ليس لاحد انه يقدم على انه اذا صلى يتوضأ من اجل يحصل اجر مرتين. لان هذا حصل ووقع فاجتهاده الحق. واما الان ما في اجتهاد. اجتهاد مع النصر لا اجتهاد مع الناس ولا قياس مع النص. والنص هو ان ان اللسان آآ يكون مصيبا للسنة بكونه ادى ما عليه في وقته وانه لا يؤثر عليه وجود الماء وجود الماء بعد ذلك. وجود الماء بعد ذلك فكل منهما يعني آآ قد احسن هذا احسن في لان ما عندهم اساس يستندون عليه واش زمن زمن تشريع؟ وقد حصلت الواقعة لهم فاجتهدوا وصار كل منهم اذا وصل اليه والرسول يقول عليه السلام ما وبق احدا منهم ولا حصل منه الا انه بين ان هذا اصاب السنة وان هذا هو الحق الذي يشار اليه وان ذاك اجتهد وحصل الاجر مرتين على هذين الصلاتين لكن في المستقبل ما في احد يصلي صلاة صلاتين من اجل ان يحصل آآ اجر اكثر نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. رواه الدار قطني ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق ترك الماء لانه يترتب على استعماله مضرة لان الماء موجود يعني هناك التيمم يكون لعدم الماء عدم القدرة عليه او لخشية الظرر منه مع وجوده. الذي مضى هو يتعلق بفقد الماء واما هنا الامام ما هو مفقود موجود ولكن استعماله يحصل به ظرر استعماله يترتب عليه ضرر يترتب عليه مضرة يعني تحصل للانسان بسبب ذلك فانه ينتقل للتيمم ينتقد التيمم ولا يغتسل الاغتسال الذي يلحق به الضرر ويجعله يعني يموت او يعني يمرض او يصيبه ضرر يعني بسبب ذلك فاذا التيمم يكون لعدم الماء ويكون ايضا لعدم القدرة الاستعمالة او لحصول الظرر الذي يترتب على استعماله. نعم. حديث نعم اقرأ عن ابن عباس في قوله عز وجل اكتم مرضا وعلى سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار قطري موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم يعني هذا يعني يتعلق بالمرض او يتعلق بكون الانسان في سفر ويحصل له هذا الشيء ويعني اه يترتب عليه مضرة. وكذلك ايضا لو كان في الحضر ويترتب عليه في استعماله فانه هذا الحديث يدل على ان له ان ينتقل الى التيمم الحديث الان ورد منطلقين موقوف ومرفوع الحديث يصح؟ يصح نعم صحيح بعض العلماء من الشيخ الالباني وحكم عليه بالضعف يقول ذكروا تصحيح عن بعض من اللي صححه؟ ابن خزيمة والحاكم. نعم يعني الان الحكم ليس مقصورا على فقد الماء فقط. بل ايضا على خشية الضرر الذي يقع باستعماله ولهذا صاحب الشجة الذي يعني اه اه الذي ان يقتصد ومات بسبب ذلك يعني اه اه يعني اصابه ضرر بسبب هذا. نعم يقول طالع البزار لا نعلم رفعه لا نعلم رفعه عن عطاء عن من الثقات الا جريرا وذكر ابن عدي عن ابن معين ان جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط نعم بس وما جعل من هذا الطريق هؤلاء اللي صححوه من هذا الطريق هل يعني نعم جرير من الروق قبل القلوب جرير ابن عبد الحميد روى عن عطاء ابن سائب قبل الاختلاط بلا شك من طريق عطاء جدير عن عطاء هو من ناحية يعني المعنى هو المعنى صحيح. بايديكم للتهلكة يعني فاذا كان النهي عن مجال من هالطريق هذا الطريق لا شك انه يعني طريق ضعيف لكن دفع الضرر مطلوب. والانسان يعني لا يقدم على شيء فيه هلاكه وعن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على رواه ابن ماجة بسند واهن جدا لما ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه انكسرت احدى زنديه يعني الذراع يعني ذراع الانسان اللي بين المرفق بين الرسل يعني فيه يعني زندان يعني عظمان انكسر احداهما فعمل جبيرة عليه فعمل جبيرة عليه والجبيرة هي يعني الخشب يعني كانوا يعني يشدونه عليه ثم يربطونه يعني حتى يبقى يعني محكم وفي هذا الزمان يعني يعملون هذا الجبس الذي يصبونه عليه ثم يبقى على الهيئة التي هو عليها مدة طويلة يعني حتى يحصل اجبار الكسر الذي في العظم. قال فامرني ايش؟ قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. فامرني على امسح على الجبائر يعني الجبيرة التي اه يعني وضعت على الكسر من من اعواده ومن خشب او من اي شيء يعني يشد عليه حتى آآ يعني آآ تحصل له السلامة وحتى يصير آآ جبار الكسر فامره بان يمسح عليه. والمسح على الجمائر يعني هو مما تقتضيه الضرورة. يعني تقتضيه الضرورة يعني يحصل لهم هذا الشيء وان كان حديث ضعيف الا ان الا انه يعني يعني الشيء الاصل هو المسح الغسل اللي ما لما كان داخله لما كان داخل الجبيرة وحيث لا يوجد آآ يعني وحيث يوجد المقصود عليه مغطى فانه يمسح على الظاهر كما يمسح على على الخف على ظهر الخف وكما يمسح على العمامة. لانها ساترة مكان الغسل. او مكان المسح بالنسبة واش مكان الغسل بالنسبة للرجلين او اليدين يكون الاعتبار بان هذا الذي آآ يكون على طهارة لا يسرطن ان يكون الانسان على طهارة عندما تشد يعني اه الجبير على يديه او على رجليه اللي هو مكان وضوء وكذلك ايضا ليست فيها توقيت يعني بحيث ثلاثة ايام لياليها مسافر لان هذا يعني يتعلق هذا العارض الذي قد حصل حتى يزول يعني مضى اكثر من ذلك وكذلك يمسح عليها كلها. كل هذا المكان الذي غطي يمسح عليه. ليس مثل الخوف انما يمسح على اعلاه فقط ويمسح على اعلى فقط وانما هذا يمسح على جميعه. كل هذا المكان المغطى يمسح عليه نعم وفيه امور اخرى ايضا تفترق. نعم. يمسح على الجبيرة بالحدثين هذي تختلف عن تختلف عن ايضا لان الحدث الاصغر هو الذي كان يمسي عليه واما هذا حتى حتى مع مع الحدث الاكبر الجبيرة ليس لها وقت؟ نعم ليس لها وقت اذا قلنا هذا ليس الوقت ليس له توقيت ليس هذا السلف اللي ذكرتها وهذا الذي ذكرته هذا الذي ذكر هذا الرابع الذي هو كونه يعني حتى في الحد الاكبر يمسح بخلاف العمامة وبخلاف الخف فانه يجب النزع للاقتصاد في الاسناد ضعيف جدا في اه فيه اه عمر ابن خالد الواصلي قيل انه متروك ومنهم من كذبه وقال انه الحديث موضوع نعم وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على راويه اعد وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. هذا الحديث في الرجل الذي صاحب الشجة الذي الذي لو مات قال انما كان يكفيه ان يعني آآ يشد يكفيه ان يمسح ان يشد عليه فيه ان ويعصب على جرحه يعني يكفيه التيمم بدل الاغتسال. وانه يعصب على جرحه يعني عصابة او شيء يعني يشده وهو يمسكه ويمسح عليه على ذلك المكان. فهذا ويغسل سائر ويغسل سائر جسده. يعني الباقي الذي هو غير مغطى بالجبيرة او العصابة او التي غطي بها هذا الجرح او غطي بها يعني الجبائر التي تكون في لان الشدة تكون في الرأس الجبائر يعني آآ تكون يعني على اليدين وعلى الرجلين فهذا من جنسه الا ان هذا في الرأس. وفيه آآ دلالة على ان ان الانسان يغطي في ذلك المكان وانه يمسح عليه ويغسل سائر جسده. نعم الان جمع بين تيمم ومسح واغتسال نعم يعني في الظاهر الذي هو الذي هو ظاهر فيه اغتسال. والذي اه والذي فيه والذي فيه اه هذا فيه المسح طيب وراه يتممته؟ لا يمسح عليه يعني لانه ما لانه مغطى فيمسح عليه. يتسمم ليش؟ ها؟ والتيمم؟ ما ادري والحي ضعيف كما هو معلوم قال رواه ابو داوود بسند فيه ضعف منذ اللي في رويه عن الاوزاعي انه بلغه عن عطاء ابن ابي رباح انه سمع عبد الله بن عباس نعم يعني بينقطع وتكلم الدار قطني فقال لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن قريق وليس بالقوي وخالفه الاوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب واختلف عن الاوزاعي فقيل عن عطاء وقيل بلغني عن عطاء وارسله الاوزاعي باخرة فقال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال الحافظ في التلخيص قال ابو زرعة وابو حاتم لم يسمعه الاوزاعي من انما سمعه من اسماعيل بن مسلم عن عطاء. ونقل ابن السكن عن ابن ابي داود ان حديث الزبير بن قريق اصح من حديث الاوزاعي قال وهذا ما ورد في المسح على الجبيرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة الاخرى. رواه ابو رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدا ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح للعبادة مبيح لها ولم يكن رافعا للحدث. وهنا قال انه لا يصلي فيه الا صلاة واحدة. لانه مبيح. والصحيح انه رافع وان الماء تيم يقوم مقام الماء وانه يعمل فيه مع مع حصوله مثل ما كان يعمل في الماء. هذا هو القول الصحيح وان الامر ليس كما جاء في الحديث ضعيف جدا الذي فيه الحسن ابن عمارة وهو ضعيف يعني لا يعول على على ما جاء فيه وانما يعول على الاصل ان التيمم حل محل وجاء يعني عوضا عن الماء وبدلا عن الماء. نعم من السنة نعم لان طبعا هذا يدل على انه مرفوع لكنها لان السنة اذا الصحابي قبل السنة فهذا مرفوع. وآآ لكن فيه سنده الحسن ابن عمارة فلا يحتج بحديثه باسناد ضعيف جدا. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم في حديث اسماء بنت عميس عند ابي داوود لتجلس في ميركل فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك ثم قال باب الحيض والحيض هو في اللغة سيلان اللغة السيلان يقال سأل الوادي اذا سال وكذلك وبالنسبة للشرع هو سيلان سيلان الدم من فرج المرأة في المرأة البالغة في في اوقات مخصوصة. في اوقات مخصوصة. لان الحيض يعني له اوقات معينة. وله ايام محدودة. بخلاف الصحابة التي هي يخرج الدم من الفرج ولكنه باستمرار. ولكنه باستمرار آآ الحيض هو يعني سيلان الدم من آآ اصل الرحم آآ آآ سيلان الدمم من اصله رحم في ايام مخصوصة التي هي ايام العادة التي هي ايام العادة لان الحيض ليس مستمرا كالاسحاوة وانما هو في ايام حدد قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. تختلف عادات النساء منها من تكون لها عادة قليلة وانما تكون عادتها كثيرة. واما الاستحاضة فهي الدم باستمرار ولكنه غير الحيض. لان الحيض يحصل في وقت واما الاستحاضة فهي مستمرة. في حال الحيض وفي في حال الحيض وفي غير حال الحيض. مستمرة الاستحاضة وهو سيلان الدم الفرق بين الاستحاضة والحيض ان الحيض يعني يحصل من قاطع رحم وانه يكون اسود يعني آآ وانه منتن وانه يحصل في اي اوقات مخصوصة وفي ايام معينة كل امرأة لها عادة تختلف عادات النساء كثرة وقلة واما بالنسبة للاستحاضة فليس فيه هذه الصفات. ليس يعني اسود وانما هو احمر وليس وكذلك ايضا الدم الحيض غليظ وهذا ليس بغليط رقيق ففيه فروق وايضا الاستحاضة مستمر وهذا محدد في ايام معينة في ايام معينة ولكل الاحكام الحيض له احكام. يعني يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع. ويمنع من الاشياء التي منها بصلاة واما بالنسبة للاستحاضة فهي اه في اه فيما كان زائدا على زمن العادة التي هي الحيض هي بحكم الطائرات بحكم الطاهرات. عليها ان تصلي وعليها ان تصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن ولا فرق بينها وبين الطاهرة الا ان في هذا المرض الذي سواء سايرة الدم من فرجها لكنه ليس حيضا وانما هو دم مرض يعني يستمر معها يحصل لها يعني بسببه يعني ضرر ولهذا يعتبر مرضا ولها ان تجمع بين الصلاتين بسببه لانه من جملة الامراض والمريض يجمع بين الصلاتين ولكنه لا يقصر. المريض يجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما ولكنه لا يقصر ثمان المستحبات يعني لهن احوال ثلاث بما يتعلق بالحيض بهاتان او بحيضهن منهن من يكون لها عادة معروفة قبل ان الاستحاضة بانها تأتيها العادة ثلاثة ايام من الشهر من اول الشهر من وسطه من اخره وبعضهم قلنا يعني آآ لها تمييز يعني تميز في في حالة يكون هو مستمر معه الاحمر ولكنه في ايام معلومة يأتي يعني في اثنائه هذا الاسود الرائحة منتن الرائحة الغليظ فتعرف ذلك بالتمييز. او تعرف ذلك بالتمييز بين اللون واللون. والرائحة والرائحة والغظب والخفة والامر الثالث انها ليس لها عادة وليس لها تمييز ولكنها عليها ان يعني اه اه تأخذ المدة التي هي غالب احوال النساء وهي ست او سبع. فتتحيض في تعتبر ستة ايام او سبعة ايام في وقت معين من الشهر تجلسه والباقي تصلي فيه. وتكون في حكم الطاهرات فيه اما اما ثلاثة وعشرين واما اربعة وعشرين ان كانت ستة ايام فانها يكون اربعة وعشرين وان كانت سبعة ايام فانه يكون ثلاثة وعشرين. هذه الاحوال الثلاثة جاءت يعني عن عن فاطمة ابي حبيش من ناحية تمييز وجاءت في آآ يعني ام حبيبة يعني من ناحية العادة ولان لها عادة والثالثة في حديث حملة آآ لجحش الذي هي التقدير وانها تتحيض بما كان عليه غالب النساء تجلس ستة ايام وسبعة والباقي تكون فيه في حكم الطائرات. اه اقرأ الحديث حديث فاطمة. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي كانت تستحاض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. نعم. هذا الحديث الذي يتعلق بالتمييز تمييز حال الحيض يعني في حال الازدحام يعني الاستحاضة مستمرة. لكن يأتي في بعض الاوقات عادة اللي هو الحيض لان الاستحاضة تخرج من من عرق في اول الرحم والاستحاضة والحيض يخرج من اقصى الرحم وهذا اسود يعني لونه اسود وكذلك يعرف يعني يعرف بلونه ويعرف برائحته في بعض الروايات يعرف يعني انه من العرف وهي الرائحة. فاذا فيه صفات ثلاث يميز بها الحيض انه يكون اسود وان رائحته كريهة وانه غليظ. بخلاف الاستحاضة فان دمها يعني اه احمر واه يعني وهو خفيف ليس غليظ وليس له آآ الرائحة التي هي رائحة آآ رائحة الحيض. وليس له الرائحة اللي هي رائحة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قالت او اخبرته بانها قال ان دم الحيض اسود يعرف يعني فيعرف بلونه ويعرف بغلظه وله بلونه وغلظه قال اذا اقبل اذا اقبلت الحيضة فابتلي عن الصلاة يعني اذا جاء الاسود هذا الايام التي يكون فيها الاسود رائحة كريهة تمتنع. فاذا انتهى وجاء الاحمر الذي ليس معه سواد فانها تغتسل عن ذلك الحيض لان حيضها انتهى فهي تغتسل والحياة تغتسل. لانقضاء لانقطاع دم الحيض والانتهاء دم الحيض منها واما هذا الدم الذي معه مستمر فهو لا شك نجس ولكنه مرض حكمها في حكم الطاهرات لا يمنعها من الصيام ولا الصلاة ولا الجماعة. وكل ما يحصلون الطاهرات يحصل معها. اذا ما كان لها تمييز فانها اذا اقبل هذا الذي لونه اسود ورائحته كريهة تمتنع عن الصلاة واذا ادبر تغتسل وتصلي. نعم وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود لتجلس في لتجلس في مركن. فاذا رأت سفرة فوق الماء تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا توضأوا فيما بين ذلك؟ نعم يعني هذه يعني يكون في مركن يعني المكان وعاء واسع تغسل ثياب وهو الذي يقال عطشت يعني اذا رأت يعني الدم تغير وانه يعني ذهب الشيء الذي كان يعني آآ الذي فيه لون الدم اللي يكون اسود يكون رائحته كريهة فانها تغتسل لانتهاء دم الحيض والاستحاضة واستمر معها ولها ان تجمع بين الصلاتين بان وتغتسل لهما غسلا واحدا للمغرب والعصر غصنا واحدا المغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غصنا واحدا وتجمع بين الصلاتين يعني آآ وهذا الاغتسال ليس بواجب وانما هو مستحب فقط. لا لا يجب وانما هو مستحب فقط وانما الواجب هو الاغتسال الذي يكون عند انتهاء الحيض. من المستحاضة اذا انتهى ذلك الاسود الذي لونه اين تغتسل؟ اذا المستحابة طهارتها لها ثلاث حالات اغتسال عندما يعني يذهب الحيض الذي كان في اثناء السحابة هذا لابد من الاغتسال يعني غسل من الحيض هذا لازم واجب ومتعين. والامر الثاني وهو الاغتسال عند كل صلاة سواء كان اتت لكل صلاة باغتسال او جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما غسلا واحدا ان هذا مستحب والامر الثالث انها تتوضأ لكل صلاة مثل الذي حدثه دائم مثل الذي معه سلس البول والذي معه ريح مستمرة فهؤلاء يعني يحصل وضوء كل صلاة. اذا هذه امور ثلاثة. اثنان لازم ان واحد مستحب. الاغتسال للحيض وتوضأ لكل صلاة والاغتسال عند كل صلاة. ولكن هذا مستحب. واما واما الوضوء الاغتسال الاغتسال عند الفراغ فهذان لازم ان نعم الرواية الثانية فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. نعم. تغتسل؟ لا تجمع بينهم. نعم وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم في كل صلاة يعني وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. وقال كل صلاة او ثلاث اغتسالات عند الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني فكانت تغتسل لكل صلاة يعني هذا من فعلها وليس امر الرسول صلى الله عليه وسلم لها نعم فانما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلي. فاذا استنقأت فصل اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما احيض النساء فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلي مع الصبح وتصلين قال وهو اعجب الامرين الي. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن حملة وهو يتعلق بكونها يعني تعتبر يعني غالبية احوال النساء انها تعتبر نفسها اه يعني حيضها مثل غالبية احوال النساء التي هي ست او سبع لانها ليس عندها عادة وليس عندها تمييز. اذا كان المرأة ليس لها عادة ما تعرف ايام عادتها قبل ان الصحابة. ولا التمييز الذي يحصل بكونه يأتي اسود يعني غليظ يعني ومنتن فانها تصير الى هذه الحال التي هي تعتبر يعني ايام من الشهر تجلسها سواء ستة ايام او سبعة من وسط الشهر او من اخره او من اوله وتصلي وتكون فيما وراء ذلك في حكم الطاهرات. في حكم الطاهرات فيعني هذه احدى الاحوال الثلاث التي هي اعتبار يعني آآ عادتها بغالبية النساء التي او سبعة في ان تجلس من الشهر من كل شهر ستة ايام وسبعة ثابتة مستقرة في وقت معين في اوله في اخره في وسطه و ما عدا ذلك اللي هو اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين كانت ست وثلاثة وعشرين كان سبع فانها تكون في هذه الحالة يعني تصوم وتصلي واشغال بعد بعد هذا آآ قوله انما هي ركظة من انما هي ركظة من الشيطان الركض في الاصل هو الركض برجله اركع برجلك يعني وهو اصابة ومعنى ذلك ان هذا الذي حصل هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وارادته ولكن الشيطان يشوه عالمرة يشوش فيه على المرأة. فهذه الاصابة التي حصلت لها وهذا المرض الذي حصل لها من ذلك العرق الذي هو في اول الرحم يحصل عليها تشويش في عبادتها والشيطان يعني يجعل يشوش عليها يعني في ذلك. نعم انما هي رغبة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقعتي فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. نعم كما تحيض النساء في الغالب انهن ست او سبع انت انك عادتك ست وسبع اجعليها في وقت من الشهر واجلسي فيها ومع ذلك صلي. وهي تغتسل عندما تنتهي الستة والسبع اغتسال الحيض. وكذلك يعني آآ تغتسل يعني عند كل صلاة او تجمع بين الصلاتين وتغتسل ثلاث مرات يعني في اليوم والليلة بدل خمس مرات حيث تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدة تصلها غسل واحدة وتغتسل للفجر وهذا مستحب الذي هو الاغتسال سواء كانت ثلاث مرات او خمس مرات. اما الاغتسال عندما ينتهي المدة فهذا امر لا بد منه. والتوضأ لكل صلاة ايضا لابد منه. نعم فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين الي. لان فيه تخفيف عليها بدل ما تغفل خمس مرات تغسلها ثلاث مرات. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. ثم ذكر يعني عن عن ام حبيبة بن جحش وهي اخت حملة بن جحش الذي قدمت وهذا يتعلق بالايام العادة. لانها كانت تعرف عادتها انها في اخر الشهر اربعة ايام او خمسة ايام او اقل او اكثر فانها اذا كانت عارفة في العادة فانها تجلس هذه العادة. وما عداها تغتسل بعد ذلك تغتسل ولذلك تغتسل وتكون حكمها حكم الطائرات. فاذا الاحوال ثلاث. يعني آآ هذه التي هي آآ صاحبة العادة او صاحبة او التي لا عادة لها ولا تمييز وتتحيض ستا او سبعة. نعم فكانت تغتسل لكل صلاة كانت تغتسل لكل صلاة يعني هذا يعني اه هذا بفعلها. والرسول عليه والسلام ما اوجب عليها ولا الزمها وهو ليس بواجب اللي هو الاغتسال سواء كان خمسة مرات رواية البخاري توضئي لكل البخاري توضئي لكل صلاة هذا هو الذي لابد منه. وهي انها عندما تصلي لان الحدث معها الذي معه سلس البول والذي معه الريح المستمرة فانها تتوضأ عند وقت كل صلاة. نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري. نعم ثم ذكر حديث ام عطية رضي الله عنه وهو ان الكدرة والصفرة في زمن بعد زمن العادة تعتبر بعد الطهر تعتبر آآ طهرا. ولكنها اذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فهي حيظ. الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض وفي وبعد الطهر تعتبر اه طهرا فالصفرة والكدرة التي هي الكدرة التي يعني يعني احمر يميل الى السواد او صفرة يعني شيء اصفر بخالص فان هذا اذا كان في زمن العادة فهو فهو حيظ. وان كان بعد الطهر فانه طهرا ولا يعتبر حيضا؟ نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك