﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله في نظيره وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

2
00:00:23.850 --> 00:00:44.100
قال حدثنا ابو الوليد احمد ابن بكار الدمسكي يقال هو من ولد مسلم ارضاه صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا الوليد بن المسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن

3
00:00:44.100 --> 00:01:09.200
صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة. فانه لا يدري اين باتت يده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:10.450 --> 00:01:33.500
اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب اذا ما جاء اذا استيقظ من نومه فانه لا يغرس يده بالاناء حتى يغسلها هذه الترجمة عند اللسان عندما يقوم بالنوم

5
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
انه لا يغمس يده في الاناء بل يفرغ عليها بل يفرغ عليها بان يصب عليها بحيث يغسلها اولا ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل يده في الاناء ليأخذ ماء للمضمضة والاستنشاق ولغسل الوجه ولغسل اليدين وبمسح الرأس

6
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
بلغت الرجلين ولكن في البداية لا يدخل يده في الاناء لا يدخل يده في الاناء وقد قام من النوم الا بعد يبلغ عليها ثم بعد ذلك يغسل ثم بعد ذلك يدخل يده في الاناء بعد ان يكون غسلها خارجا

7
00:02:15.100 --> 00:02:39.100
بعد ان يكون غسلها خارجه وقد جاءت السنة ايضا في ان ان الانسان آآ حتى ولو لم يقم من من من النوم فانه يعني اه يفرغ على يديه يفرغ على يديه فيغسلهما خارج الإمام. خارج الإمام. ولكن جاء التنصيص

8
00:02:39.100 --> 00:02:59.100
على ما يتعلق بالقيام من النوم لان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والا فان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان غسل يديه اولا يغسل يديه اولا قبل ان يتوضأ قبل ان يبدأ يقع في الوضوء صلوات الله وسلامه وبركاته وهو مصعب عند العلماء انه

9
00:02:59.100 --> 00:03:19.100
عندما يأتي يتوضأ دائما وابدا فانه لا يغمس يده في الاناء اذا كان يتوضأ بالامام بل يفرغ على يديه خارج الامام ثم يبدأ بادخالها وذلك لتنظيفها وازالة ما يكون بها من من اذى اذا كان فيها اذى ثم

10
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
واعتادوا ذلك ويحافظ على ان لا آآ يستعمل الماء الا بعد غسل يديه خارجه لا شك ان هذا واما فيما يتعلق بالقيام من النوم فمن العلماء من اوجب من اوجب الغسل وجمهور العلماء

11
00:03:39.100 --> 00:03:59.100
على استحلاله وجمهور العلماء على استحلاله كيف كان يغسلها خارج الامام ولا شك ان المحافظة على على على غسلها خارج الينا دائما وابدا اذا كان يتوضأ من هنا وسواء كان من اول الليل او غير النوم نوم الليل لا شك ان هذا هو المطلوب

12
00:03:59.100 --> 00:04:14.800
ولكن اذا قام الامام فان الامر هو سلس لانه اكل لانه جاء فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة قال اذا اذا اذا فر احدكم من الليل

13
00:04:15.700 --> 00:04:35.700
اذا سأل احدكم وهذا فيه تنصيص على نوم الليل. التنصيص على نوم الليل وذلك لانه يقول لان نوم الليل يطول. بصلاة نوم غير الليل القيلولة او يعني كالانسان يستريح له يعني شيء من الوقت او قليل الوقت فان ذلك يختلف عن الرجال يقول ها اذا قام

14
00:04:35.700 --> 00:04:53.900
من الليل ثم لا يبكي يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة فلا يدخل يده في الاناء حتى يثير عليها مرتين او ثلاثا. فجاء في بعض الروايات الجزم بالثلاث. جزم للثلاث

15
00:04:53.900 --> 00:05:23.600
ثلاثا انه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين باتت يده لانه اذا فرغ في نومه هو قد يكون يعني عورته يعني ليس هناك يعني شيء يحول بينه وبين وصول يده اليها وقد يكون الجو حارا والعرق يعني موجودا فمت يعني

16
00:05:23.600 --> 00:05:53.600
يده يعني اعارته يصير فيها شيء من يعني بسبب العرق يعني لا ينبغي ان يكون سيكون بذلك اه اه ابتعد عن ان يتعرض لشيء ان في احتمال ان تكون وجهه وقعت على نجاسة. ومعلوم انهم كانوا يستنفذون بالحجارة. يستهزون بالحجارة. فمعلوم الاستهزاء بالحجارة

17
00:05:53.600 --> 00:06:17.850
يعني ليس كالسجاء منها قد يكون هناك اثر واذا حصل العرق فانه يعلق باليد في المكان الخارج  قال هل لنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. احمد المكار ابن الشيخ

18
00:06:17.850 --> 00:06:48.250
عن الوليد ابن مسلم الدمشقي وافقه الجائي وهو ابو عمرو وهو ابو عمر عبد الرحمن ابن عمرو انه داعي ثقة فقيه فقيه في الشام ومحدثها  عن زبيد عن عبيد الله في شهادة الزهري ثقة فقير. اخرج حديث

19
00:06:48.900 --> 00:07:08.900
عن سعيد المسيب نعم عن سعيد المسيب وهو سعيد المسيب آآ احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هو حديث وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو احد الفقهاء الذين في عصر التابعين هذا احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه

20
00:07:08.900 --> 00:07:28.900
احد فقهاء المدينة وهو مؤمن وابو سلمة وعلى احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن ابي هريرة عبدالرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا رضي الله عنه وارضاه

21
00:07:28.900 --> 00:07:44.750
قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة وفي بالي عن عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب اه احد عباده الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:44.750 --> 00:08:04.750
ابن عبد الله الانصاري احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وعائشة ام المؤمنين الصديقة الصديق وفي احد واحدة عرفوا بكثرة الحديث فهؤلاء الاربعة اللي هو صاحب الحديث الاصل والذين ذكرهم الترمذي انهم كلهم من السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي

23
00:08:04.750 --> 00:08:34.450
صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح  وجود الولي المسلم او عن نعم هو الحديث وهو متفق عليه   قال الشافعي رافقوا لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فان ادخل

24
00:08:34.450 --> 00:08:53.550
يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له. ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة كما ذكر قول الشافعي وهو ان انه يستحب لكل قائد من نوم اي نوم قيلولة او غيره قيلولة انه يغسل يده

25
00:08:53.550 --> 00:09:13.550
قبل ان يرسلها في الوضوء الماء الذي في الاناء الذي هيأ للوضوء فان ادخلها قبل ان يغمسها كره يعني كره ولكن لا يفسد الماء بمعنى انه يعني لا ينجسه الا اذا كانت يده فيها نجاسة الا اذا كانت يده فيها نجاسة

26
00:09:13.550 --> 00:09:39.250
يفسد الماء لانه وضع النجاسة او ادخل نجاسة في في الماء  كيف يا محمد ابن جبريل؟ آآ احد الائمة الاربعة آآ من اهل السنة اصحاب المذاهب المشهورة والحديث اخرجه آآ

27
00:09:39.250 --> 00:10:19.150
وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها فاعجب الي ان يهريق الماء وهذا من باب الاحتياط وهذا اعجب الي ان يذيق الماء وذلك للاحتمال ان يكون حصل فيها نجاسة فهذا غير محقق

28
00:10:19.150 --> 00:10:49.750
ولكن قال اعجبوا الي انه يفيق الماء فلا يستعمله. معنى ذلك انه يستعمل خارج الاناء قبل قبل ان يرسلها فيه. نعم  اعجب الي ان يبريق الماء. نعم الامام احمد بن حنبل ايضا كذلك عدو احد آآ اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب السنن وحديث اخر

29
00:10:57.050 --> 00:11:15.400
وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها وقال يخاطب الرؤية اذا استيقظ من النوم في الليل والنهار يعني اي نوم فلا في الوضوء حتى يغسلها. يعني ان

30
00:11:15.400 --> 00:11:36.100
هذا الحكم لا يختص بنوم اللول الليل وانما يكون عاما لكل نوم. يكون عاما لكل نوم  عقب اسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وهو ثقة آآ اخذ حديث الخلق بستة الا ابن ماجد

31
00:11:39.550 --> 00:11:55.400
من الذي يظهر لكم من هذا الخلاف؟ هل هو نوم الليل او يعود في الموت هو ورد في بعض الاحاديث نوم الليل كما في حديث الباب الذي ورده المصنف. ولكن انا كما قلت ان ان الانسان

32
00:11:55.400 --> 00:12:13.100
اه اي اه هذي من الدعاة سواء كان ماء او غير ماء فانه لا يدخل يده في الاناء الا بعد ان يغسلها وهذا على سبيل الاستحباب  والترمذي يكون من العموم

33
00:12:14.800 --> 00:13:00.050
ما قيد ما قيد بالليل ما الذي صار النهي فلا يبدل يده في الاناء حتى يفرغ عليه ما ما اتذكر منهم من يقول ان غسل ان غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم تعبدي وليس له علم

34
00:13:00.200 --> 00:13:15.550
فهل هذا القول ينافي ما جاء في اخر الحديث نود التوضيح  فانه لا يدري اين باتت يده. لا هذا يفيد. اقول اين باتت يده؟ المقصود من ذلك قد يكون وقعت عليه النجاسة

35
00:13:15.550 --> 00:13:42.400
والقول بانه تعبد غير واضح  قل ان غالب غالبنا اليوم نتوضأ من الحنفية فكيف نعمل؟ ابدا يعني كما هو معلوم الماء يعني ليس الحالة التي في الاناء كان الانسان يغسل يديه او

36
00:13:42.400 --> 00:13:59.450
اولا ثم بعد ذلك يتوضأ يغسل هكذا ثم يتوضأ يفتح الحنفية فيغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ والماء كله يأتي شيئا فشيئا وكلامنا ما هو في اناء سيتوضأ منه موجودا في اناء فانه لا يغمس يده في الاناء واما فيما يتعلق بالصنابير

37
00:13:59.450 --> 00:14:35.400
هذه التي يستعملها الناس ويغسل يديه اولا ثلاثا ثم بعد ذلك آآ يبدأ بالوضوء واخر يقول انزلها فتا ثلاثة للنوم ثلاثة سنة الوضوء؟ لا ثلاثة  الله اليك سمعت بعض الافاضل من اهل العلم يقولون من استيقظ من الليل فلا يدخل يده في الاناء الا بعد الغسل. والعلة هنا غير معقولة المعنى

38
00:14:35.400 --> 00:14:51.950
فلو ان انسانا مثلا لبس قفازات وغطى يده فلابد من غسلها لانه قد يكون هناك شيء لا نحسه فلربما سفهاء الجن يعبثون بيد الانسان. فنحن نغسل ولا نقول لاجل النجاسة

39
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
هل من توجيه؟ والله الذي يبدو الذي يبدو انه اذا كانت اليد يعني مشكورة فقوله لا يدري اين باتت يده يعني معنى ذلك انه لا لم يكن يعني فيها محظور الا اذا كانت اذا كان هناك رطوبة والشيء الذي ستقع عليه الرطوبة ثم يدخل ينفذ من القفاز

40
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
الى الداخل فالحكم يكون مثل مثل ماذا كانت مكشوفة. اما اذا كان آآ ما فيه رطوبة ولا فيه اي شيء هل يمكن ان يصل اليد؟ معناه ان اليد انها تدوم ونظيفة الانسان يطمئن الى انه آآ ما وصل الى النجاسة الا ان يكون هناك رطوبة

41
00:15:32.050 --> 00:16:10.700
تشترط بكسر اليد. نعم ذلك يكون اليد اصابت النجاسة اصابة النجاسة  على حياته اخذ بعضهم من هذا ان الغد اليدين بعد القيام لانه من نفس الدين هذا يعني كما هو معلوم اه يعني هذا اه

42
00:16:10.850 --> 00:16:29.950
اه هو عليه سبيل الاستحباب. وليس على سبيل الوجوه ينتشر يعني انتصارا يعني غير الوضوء. وانما يأتي يذهب الى هو على سبيل الصفوف  هذا المعنى الذي ذكر امراض اهل العلم

43
00:16:30.000 --> 00:16:48.300
من انزل الشيطان له على مداخل الانسان نعم ولكنه ولكن هذا يعني يتحقق بالغسل. لانه لا بد ان تشاء. فاما كون الانسان يعني يقوم من النوم ثم يعني يجب عليه

44
00:16:48.300 --> 00:17:30.600
ان يذهب وينكسر ثم يرجع يعني وهو شئ غير وضوء هو عليه سبيل ليس على سبيل الوضوء  ومن ذكره محمد غير واجب فهذا يكون بجلسة   ولكن الشيء الذي يعني ينبه عليه فيما يتعلق بغسل اليدين خارج الاناء ثم بعد ذلك يعني

45
00:17:30.600 --> 00:17:52.500
توضأ اذا اذا غسل يدي خزينها ثم توضأ وصل الى غسل اليدين يغسلهما كاملتين. يعني حتى الذي وصل في البداية لازم يغسله عند الوضوء. لان ذاك هذا فرض ما يقول احد ان ان غسله الاول يعني يكفي لان غسل اليدين بعد غسل الوجه

46
00:17:52.500 --> 00:18:12.500
ومكانه بعد رسوله لا يتقدم عليه. ولابد من مؤمن من الغسل الواجب هذا الذي هو فرض كاملا من اطراف الاصابع الى الى المرفقين الى المرفقين والمرفقان داخلان في المغسول والمرفقان داخلان اسمها رسول. فالغسل الاول هذا

47
00:18:12.500 --> 00:18:35.850
من اجل يعني آآ نظافة اليد قبل ان تدخل في الايمان ولا يكفي ويغني عن الغفل عند الوضوء وعندما يصل اليدين بعد غسل وجهه فانه يغسل حتى ذلك يغسل يغسلهما عند غسل اليدين

48
00:18:35.900 --> 00:19:11.850
فلا يكون هذا فكفي  النووي رحمه الله عن احد الزائرين انه قال عندما سمع هذا الحديث متهكما انا اعلم اين بات باتت معه على فراشه قال فابتلاه الله عندما استيقظ لدخول يده في دبره

49
00:19:13.150 --> 00:19:36.800
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية عند الوضوء قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي وبشر ابن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الرحمن بن حرمل عن ابي تثال المري

50
00:19:37.450 --> 00:19:56.700
عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن قويط عن جدته عن ابيها انها قالت قال انها قالت قال او انها او انه قال كان الحديث فهي قالت قال

51
00:19:56.950 --> 00:20:26.550
قالت قال او انه انه قال او هذا عن ابيه انها قالت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم اراد ابو عيسى الترمي رحمه الله في باب التسمية في في الوضوء عند الوضوء. التسمية عند الوضوء يعني عندما اراد

52
00:20:26.550 --> 00:20:47.950
اذا اذا اراد ان يتوضأ فانه يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله فقد ورد في الاحاديث متعددة ولكنها لا تخلو من مقال وبعضها يسد بعضا ويحتج بها ويسمى الله عز وجل

53
00:20:48.250 --> 00:21:07.100
ان الله عز وجل عند ارتداء الوضوء وآآ كلها لا تخلو من ضعف ولكن بعضها يقوي بعضا وتصل الى يعني حد الاحتجاج  فاراد ابو عيسى رحمه الله حديث سعيد ابن زيد سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نصير رضي الله تعالى عنه

54
00:21:07.400 --> 00:21:27.400
ان قال لا وضوءا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وفسر قوله لا وضوء بانه لا وضوء انه لا يعتبر او انه لا يكون كاملا او انه لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اه اخوة

55
00:21:27.400 --> 00:21:47.400
عليه. والعلماء اختلفوا في ذلك. منهم من لم يرى تسمية فيقولون الحديث انبطح. ومنهم من رأى انها اه فتصل الى حد الاحتجاج بها. والسلف في ذلك فمنهم من قال بانها واجبة عند الذكر. وانه اذا

56
00:21:47.400 --> 00:22:07.400
كان ناسيا فان ذلك لا يؤثر عليه. اذا تركها ناسيا فان ذلك يؤثر فان تركها واجبة وان كان متعمدا فان ذلك يؤثر ومنهم من قال انه على سبيل الاستحباب ويكون انسان تركها عمدا او آآ نسيانا فان ذلك لا يؤثر ولا شك ان

57
00:22:07.400 --> 00:22:52.600
كان يحرص عليها ولا يتهاون بها وان نسيها لا يؤثر ذلك عليه. نعم تتذكرها في الاثناء  وهذا الحكم يعم الغسل  يعني سمى الله عز وجل عن نصر ابن علي قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي

58
00:22:53.100 --> 00:23:09.200
نصر بن علي بن ابن نصر بن علي الجهراني وهو يعني اسمه واسم ابيه يتفق مع جده وجد ابيه لانه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن

59
00:23:09.200 --> 00:23:44.350
ثقة اخرج الى القبر صفر وبشري بمعاذ عقدي؟ بشر معاذ العقدي هو؟ حضور الترمذي والنسائي بن مات. قد اخذ الترمذي عن سيد ماجد عن ذكر ما يفظل المسلم المفضل عن ابي. عن ابي كيفال المري واسمه؟ امامة بن وائل بن قصي. وائل وهو مقبول وهذا حديثه؟ الترمذي بن ماجة. الترمذي بن ماجة

60
00:23:44.350 --> 00:24:03.000
عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان. رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان وغير مقبول عن جدته وهي اسماء بنت سعيد بن زيد ويقال لها صحبة نعم عن ابيها

61
00:24:03.000 --> 00:24:30.900
انا ليها سعيد بن زيد بن عمرو بن تيم وهو احد السبعة آآ وهذي عشرة واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى  يعني فيه هذين المقبولان آآ ابو ثفال ورباع ولكن الاحاديث الاخرى يقوي بعضها بعضا

62
00:24:30.900 --> 00:24:48.750
قال وفي الباب عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة عائشة مر ذكرها وابو سعيد هو سعد ابن مالك الخدري آآ احد السبعة معروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة

63
00:24:49.300 --> 00:25:09.850
وكهل ابن سعد وانس وسهل بن سعد الساعدي انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال ابو عيسى قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد

64
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
قال ابو عيسى قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد يعني حديث واحد. لان الحديث واحدا بان يكون مستقيم وانه يكون كافيا للاحتجاج ليس في هذا الباب شيء. ولكن هذه الاحاديث اذا ضم بعضها الى بعض فبعضها ضعفه شديد يسير

65
00:25:30.150 --> 00:25:47.900
اسم شديد فانها آآ تصل بمجموعها الى حد الى حد الاحتجاج وقوله ليس فيه يعني مستقل. لان حديث واحد مستقل سليم ما فيه كلام ليس بباب شيء من هذا القبيل ولكن

66
00:25:47.900 --> 00:26:19.450
هذه الاشياء يضم بعضها الى بعض وبعضها ضعفه يسير بان يكون مثل مقبول يعني اذا توضع ثم يقول هو الذي اذا توضع يحتج بحديثه  الباب والله يعني بغيره او لغيره اما بمفرده ففيه هذان مقبولان

67
00:26:23.050 --> 00:26:42.550
وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء. وان كان ناسيا او متأولا اجزاء وكان يتخاطب الرهوية امتلك التقنية عامدا فانه يعود الوضوء. وان تركها ناسيا او متأولا فانه يجزئكم

68
00:26:42.550 --> 00:27:18.600
هذا قوله يعني يرى انها واجبة وانه يعني لا يصح الوضوء بدوننا يعني يحمل النفي   من حيث الفطرة ليست الفطرة الان على انه واجبة مع الذكر  وتركها متعمدا فما حكمه؟ هذا انسان ذاكر وما عليك تركها متعمدا

69
00:27:21.000 --> 00:27:36.950
والله الذي يبدو انه الذي يبدو انه لا يجتمع ليفهم على الامر لا شك يابه كما هو صحيح قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن

70
00:27:37.350 --> 00:27:56.350
يعني انا امثل من غيره هو الذي ساقه في الترمذي. وهو الذي ساقه الترمذي وهو مقبول. نعم قال محمد بن اسماعيل انا سعيد هو البخاري محمد بن سعيد البخاري صحفي الصحيح الترمذي

71
00:27:56.350 --> 00:28:15.600
في آآ خرج له وكذلك النسائي على ما يكره المسلمين قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نصير رضي الله عنه

72
00:28:17.400 --> 00:28:37.200
ابن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نقيل. انها تسميته تسميت ابوها وانه سعيد بن زيد وابو شتان المري اسمه امامة ابن حصين

73
00:28:38.100 --> 00:28:59.900
ورضاه ابن عبد الرحمن هو ابو بكر ابن الحويطي منه من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بنسبه الى جده قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يزيد ابن هارون عن يزيد ابن عياض عن ابي دفان المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويصل

74
00:28:59.900 --> 00:29:15.550
عن جدته بنت سعيد ابن زيد عن ابيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فتنة ثم سقى الحديث من اسناد اخر وقال مثله يعني ولم يسق المتن

75
00:29:15.850 --> 00:29:35.850
والتعبير بكلمة مثله بعد سياق الاسناد والاحالة على الفكر السابق تعصي المماثلة في الفتن وانه متفق معه لفظا ومعنى. واما اذا قيل نحوه فيدل على الاختلاف في في اللفظ مع الالتفاتة في المعنى

76
00:29:35.850 --> 00:29:48.550
بمعنى واحد ولكن لفظ يختلف ومن يقين مثله فمعنى اللفظ الذي لم يذكر مطابق للفظ الذي قد ذكر من قبل وهي لا وضوء في من لم يذكر اسم الله عليه. نعم

77
00:29:50.100 --> 00:30:11.450
قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني الحسن ابن علي الحلواني ثقة في ستة من المساجد عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون ثقة عن يزيد ابن عياط ان يزيد العياظة هو مكروه كذبه ما لك هريرة. كذبه ما لك وغيره؟ رواه الترمذي وابن مالك. اخذه الترميذي ومانع. عن ابي عن رباح ابن عبد الرحمن

78
00:30:11.450 --> 00:30:38.650
عن جدته عن ابيها هذا مثل الاسد الاول وفيه زيادة شخص ثالث ضعيف. نعم اكذبه فلان انه جزبه مالك وغيره. كتبه مالك وغيره. قال الشيخ يزيد ابن عياض هذا ضعيف جدا رواه رماه رماه مالك وابن معين وغيرهما بالكذب

79
00:30:38.850 --> 00:31:05.650
وكان الاجر بالترمذي ان يدع رواية حديث وكان اجدر وكان الاجدر بالترمذي وكان الاجر للترمذي ان يدع رواية حديث. هم لان هذا يعني معناه يتجنب ذكره وارادته في كتابه  قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا وضوء النبي هنا

80
00:31:06.050 --> 00:31:38.950
ففي الحقيقة ظلمت الكمال  اذا نفيت الحقيقة الشرعية معناها انه غير موجود. وصار العلماء لا يقولون بنفيها ولا يقولون بنفيها وانما يعني آآ ان وضوءك كامل نعم وضوءه كاملا او انه له ضوء يعني فيكون فيكون الانسان يأثم يأثم به وينصح يصح الوضوء

81
00:31:41.650 --> 00:32:08.900
قضية الابن يا  الى النفي لا الذي يقول بالشمسية او الهجوم فانه متعين وانه لا لا يغني عن شيء وانه مثل ما قال انه يعيش اذ نرى النفي مالك في الحقيقة. نعم

82
00:32:09.700 --> 00:32:30.550
هل اذا كان ذاك؟ اي نعم اذا كان متعمدا وكما هو معلوم يعني هو متفق مع غيره لان الناس يجزئون وبذلك لم تنسى الحقيقة مطلقا وانما على قوله تنفى في حال التعمد

83
00:32:35.900 --> 00:33:07.600
والثاني اذا كان الانسان في الحمام يتوضأ خارج الفم يصلي عند الدخول فقط من غير الدخول يسمي ولا ولا يسمي في داخل الحمام  الاحد الحكيم اه الاوراق التي توزع في العادة توزع لليوم الصحيح اليها. وطبقا لما غير معلومات المشار اليها وهذا في حق

84
00:33:07.600 --> 00:33:58.400
الذين يأخذون المساعدات ما ادري هو خاص بهم او بهم وبغيرهم. ها ايش لا افعل ظهور اجمعين يريدون كذا؟ نعم. الذين يريدون المساعدة هم الذين يعبون هذه الاوراق والله يعني ما ما هو واضح لانهم لانهم مع النسيان يعني كلامهم واضح لان لو كانت انها منفية

85
00:33:58.800 --> 00:34:15.450
كان نسيانه ويؤثر عليهم اللسان يؤثر عليها لو كان منهج حقيقة وفي صحة وان الانسان يعيد لا يقوم فقط احدكم لحظة حتى يتوضأ فان الانسان لو صلى وراء وضوءه فانه يعيد الصلاة

86
00:34:16.050 --> 00:34:36.050
الصلاة لانها صلاتها هي غير حرمة. وقد يأتي النفي ويراد به نفي الثمرة. والفائدة مثل نتعراكم مساهما بالعلم ومن كانها تصح الصلاة ولكن يحرم اجرها ويحرم اجرها وثوابها لكن الذي

87
00:34:36.050 --> 00:35:02.900
الذي ذكره الفقهاء حتى منهم اصحاب الرهوية الذي يقول يجب عليه الاعادة يعني في حال النسيان آآ في حال النسيان آآ يقول  ما هي القاعدة النفي الواجب مثل مثل الاحاديث التي جاء فيها لا يؤمن احدكم نفي

88
00:35:02.900 --> 00:35:31.450
الحماية المستحب مثل كمال الواجب وليس مثل كمال المستحب  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المنظمة والاستنشاق قال عددنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا هماد ابن زيد وهو جرير

89
00:35:31.600 --> 00:35:48.850
المنصور عن هلال ابن يسار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا توضأت فانتثر واذا استجمرت فاوتر ابو عيسى رحمه الله هذه كلمة

90
00:35:48.950 --> 00:36:13.950
باب في مضغات ما جاء في المضمضة ما جاء في المضمضة وفي الاستنشاق الاستنشاق آآ من الامور المطلوبة في الوضوء وهي تابعة لغسل الوجه. والانسان يبدأ فيتمضمض ويستنشق وقد اختلف السلف العلماء في حكمها فمنهم من قال بوجوبها ومن

91
00:36:13.950 --> 00:36:43.950
ثم قال بعدم وجوبها والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني من قول دون فعله يعني ما يدل على ذلك وتابعة في غسل الوجه. فيتمضمض الانسان ويستنشق عندما يريد غسل وجهه يبدأ بالمضمضة للتنشاق ثم ذلك يغسل وجهه ثم ذلك يغسل وجهه. وقد

92
00:36:43.950 --> 00:37:03.950
السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قوله وفعله ومنهم من قال انها مستحبة وانها يعني ليست بلادنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في غسل الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكيفية الاستنشاق

93
00:37:03.950 --> 00:37:30.650
ستكون تابعة لغسل يده وحكمها حكم غسل الوجه آآ اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابن القيس رضي الله عنه ان النبي قال اذا توضأت اذا توضأت فانتشر اذا توضأت فامتثل واذا توضأت فانتفر. يعني من اهل الانسان يستنشق

94
00:37:31.200 --> 00:38:01.200
استنشق ويستنشق الماء ويعني ينثره لان لان فيه جلب وفيه اخراج في جلسة النفس ثم اخراج لهذا الذي آآ نظف فيه انفه آآ يخرجه الالتصاق يعني هذا الحديث يدل على الاتفاق. واذا استجمرت فاوتر ولكن

95
00:38:01.200 --> 00:38:21.200
الايثار لا يكون باقل من ثلاث لان الوتر واحد لان الواحدة وتر ومع ذلك لا يستجمع الانسان بحجر واحد وهو وتر ويعني الحديث يعني يدل عليه بعمومه وبلفظ الايثار اه ولان الواحد وتر وقد يأتي السنة

96
00:38:21.200 --> 00:38:41.200
انه لا يستنجى في اقل من ثلاثة احجار ومعنى ذلك ان الايثار اه المطلوب يكون من الثلاثة وما فوقها واما المدينة الثلاثة فانه آآ لا يعتبر اللهم الا كما قال بعض الفقهاء انه اذا وجد حجرا كبيرا فله ثلاثون

97
00:38:41.200 --> 00:39:02.850
وآآ استثمر كل شعبة فان كل شعبة تقوم آآ مقام الحجر. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد كتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف البغلاني ثقة اخذها خبث في ستر. عن حماد بن زيد بن الدرهم البطري

98
00:39:02.850 --> 00:39:33.900
بثقة عبد الحميد الرب الكوفي ثقة في الستات المنصورة الكوفي ثقة اخرجوا اصحابك بستة وهو ثقة اخذ حديث ابو البخاري صديقا نعم ومثل ما قال السنة هل تنال الغيب؟ ان تنال رضي الله عنه وحديثه الترمذي

99
00:39:43.750 --> 00:39:59.250
قال وفي الباب عن عثمان ولقيط ابن صبرة وابن عباس وفي الباب عن عثمان بن عفان امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفراه الكثيرة وحديثه عند اصحاب

100
00:40:00.500 --> 00:40:32.950
نعم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما نعم وابن عباس وابن عباس آآ احد العبادة الاربعة واحد السبعة المعروفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمقداد بن معد كذب؟ المقداد بن علي كذب اخرج حديث مسلم البخاري البخاري البخاري؟ البخاري واصحابه ووائل ابن حجر

101
00:40:33.350 --> 00:41:00.200
قوائد ابن حجر اخذ حجر. وابي هريرة. وابي هريرة مرة اخرى. قال ابو عيسى حديث سنن ابن قيس حديث حسن صحيح  واختلف اهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منه اذا تركها في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة

102
00:41:00.350 --> 00:41:27.500
ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن ابي ليلى وعبدالله ابن المبارك واحمد واسحاق يعني وقال احمد الاستنشاق اوكد من المضمضة قال ابو عيسى وقالت طائفة من اهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة. وقال

103
00:41:27.500 --> 00:41:42.350
الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة. لانهما كنة من النبي صلى الله عليه وسلم الا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي في اخره

104
00:41:43.600 --> 00:42:04.800
انتهى نعم ذكري رحمه الله الاقوال في هذه المسألة وان من اهل العلم من قال بانه آآ لانه آآ آآ اذا ترك المضمضة في الوضوء في الغسل اذا تركهما في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة

105
00:42:04.800 --> 00:42:24.800
ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء نعم القول الاول انه اذا اذا اذا تركهما فانه يعيد الوضوء يعيد الوضوء ويعيد لانه ترك آآ امرا لابد منه في الوضوء وهو من جملة غسل الوجه فيتعين ان يعيد الوضوء

106
00:42:24.800 --> 00:42:50.800
عيد الصلاة ولا فوق في ذلك بين الوضوء والحد الاكبر والحديث الاصغر ومنهم من فرق بين ومنهم من قال ان انه لا يعيد فيهما لانهم لانهما مستحبان لا بالنسبة للجنابة ولا بالنسبة للحج الاقصى. ومنهم من فصل وقال انه يعيد في الجنابة ثم تركه في الجنابة

107
00:42:50.800 --> 00:43:10.100
ولا يعيد بالنسبة للوضوء. كان يعيد بالنسبة للوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ هو الذي بين وفي قوله آآ آآ تفسير آآ القرآن اذا قمت فاغسلوا وجوهكم فقد بين لفعله صلى الله عليه وسلم

108
00:43:10.100 --> 00:43:37.500
الموظف والالتحاق وغسل الوجه يعني ما كان داخلا وما كان ظاهرا ما كان داخلا اللي هو الفم والانف وما كان ظاهرا الذي هو الوجه ما يبدو من الوجه  خلف اهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستيثار. فقال طائفكم منه اذا تركهما في الوضوء

109
00:43:37.550 --> 00:43:53.350
حتى صلى اعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن ابي ليلى بن ابي ليلة ومحمد محمد بن عبد الرحمن اذا قيل ابن ابي ليلى في الفقهاء فالمقصود بمحمد بن عبد الرحمن

110
00:43:53.500 --> 00:44:13.650
وابوه عبدالرحمن مشهور يعني في محدثين ولكن المشهور في الفقه فهو عندما يذكر في كتب الفقه ويطلق محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن فيه ضعف. قال فيه صندوق تمسيل حفظه جدا. صدوقه سيء الحب جدا اخرجه

111
00:44:14.050 --> 00:44:36.100
وعبدالله بن المبارك عبدالله بن مبارك المروزي واحمد الحكم وذكره وقال احمد عن استشهاد اوشل من المضمضة وقال احد الاستغفار او كان معناه ان فيه لاجل من اجل يعني نظافة يعني ما في الانف من

112
00:44:36.100 --> 00:44:53.300
من الاشياء القذرة هذا بخلاف الفم فانه اخف واهون بالنسبة لما يكون فيه ولكن هذا لا يعني عدم الوجوب بالنسبة للموظفة ولكن يبين ان بعضها اهم من بعض. نعم. قال ابو عيسى

113
00:44:53.300 --> 00:45:08.350
وقال قائلة من اهل العلم يعيد بالجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة. يعني معناها ان الحدث الاكبر آآ اذا ترك او نسي المذهب ففيه والاستنشاق يعيد

114
00:45:08.600 --> 00:45:33.700
بثلاث الوضوء فانه لا يعيد. وكان يفرق بين الحدث الاكبر والاصغر فرأى مثل لا بد منه انه يعيد البركة وانه ترك له الحذر الاخر فان ذلك لا يؤثر وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الاعانة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنازة

115
00:45:33.700 --> 00:46:04.100
وهو قول مالك والشافعي مالك الشافعي امامان من ائمة اهل السنة الاربعة المشهورة من السنة وحديث   الاول انه يعني يتعين عليه انه يتوضأ ويتنشط فاذا ترك هنا فانه يعتبر ترك يعني شيئا لابد منه. فعليه ان يعيد الوضوء ويعيد الوضوء

116
00:46:22.650 --> 00:46:51.900
يقول هل يجوز التقديم والتأخير بين المضمضة والاستنشاق اه الزم طبعا هو المقدم وبعده الانف وقد جاءت الاحاديث بانه يعني يأخذ منها يعني يتوضأ ببعضه اجعل الباقي في انفه فيأخذ ما ثم الباقي يضيفه الى الانف

117
00:46:52.100 --> 00:47:09.550
ما اعلن عليه ما علينا شيء يعني في هذا لكن يبدو ان له في ذلك سهل وهو من باب اولى لو قدم اليد اليسرى صح وهو فهذا من باب اولى

118
00:47:10.450 --> 00:47:31.650
فلو قدم رجله على اليمنى فحب وضوءه هنا قال وهو قول بعض اهل الكوفة يريد نعم الامام ابو حنيفة واصحابه ابي حنيفة يعني الان مثل ما مر معنا اذا لقى

119
00:47:31.700 --> 00:48:06.100
إبراهيم الثلاثة سيكون يعني فيه ان هذا اولى لكن اما ابو حنيفة او اصحاب ابي حنيفة وقد يكونون اصحابا كما هو معلوم يخالفونه في بعض في بعض المشايخ يقول وبعض اهل الكوفة وهو قال ابي حنيفة ومن تبعه. هم. فاذا هؤلاء المظهر مهمتان بالوضوء وواجبان في غسل الجماعة

120
00:48:09.350 --> 00:48:27.850
قال رحمه الله تعالى باب المغفرة والاستنشاق بكف واحد قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قال

121
00:48:27.850 --> 00:48:53.200
رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد بعد ذلك ثلاثا ثم اراد ابو عيسى رحمه الله باب في الوضوء بنظر الاتجاه في فصل واحد آآ الكف تذكر وتؤنث. ولهذا يأتي آآ وصفها احيانا بواحد ويدل على التذكير. واحيانا

122
00:48:53.200 --> 00:49:17.450
واحدة وهو يدل على التعريف. وهذا هو الذي يعرف به التبشير والتأنيث. يعني بكونه يأتي وصفه بالتذكير يكون مذكر ويأتي وصفه بالتأنيث فيكون مؤنث وهذه العلامة التي يعرف بها كون الشيخ مذكر او مؤنث ان يعود الضمير او الضمير او الوفد

123
00:49:17.450 --> 00:49:35.400
آآ شك واحدة كف واحد جاء هذا وجاء هذا وهو يدل على ان الكفة تذكر وتؤنث بحيث تذكر الناس تذكر بانها وصفت بالمذكر خلاف المذكر وتؤنث لانه في اللفظ المؤنث واحد وواحدة

124
00:49:35.800 --> 00:49:55.800
فالمفروض من ذلك انه يكفي ان يكون لهما كف واحد بحيث يأخذ يعني آآ بكفهم الان يأخذ بعضهم او في فمه يتمضمض والباقي يجعله في انفه. فعلى ذلك ثلاثا. يعني يأخذ الماء ثلاث مرات بكفه

125
00:49:55.800 --> 00:50:15.800
يأكل بعضه بفمه فيتمضمض والباقي يجعله في انفه فيستنشق. فيكون ذلك من كف واحد. وقد جاء بهذا بهذا اه عدة روايات وقد اورد آآ ابو عيسى رحمه الله حديث عمرو حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه

126
00:50:15.800 --> 00:50:37.600
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمرة واستنسق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. رأيت ان المضمضة واستنشق بكف واحد فعلى ذلك ثلاثا. يعني ثلاث مرات يأخذ ماء ثم يتمضمض ببعضه ويستشعر بعضه ثم يأخذ مرة ثانية حثا فيتمضمض بعضه ويستنشق ثم يأخذ

127
00:50:37.600 --> 00:51:00.000
الثالثة فعل ذلك ثلاثا. لانه تمضمض واستنشق واحد وثلاث مرات ليس انه من كسب واحد آآ يستنشق ويتمضمض يعني الكف الواحد لا يكفي لثلاث مرات نعم قال حددنا يحيى بن موسى

128
00:51:00.450 --> 00:51:32.450
يحيى ويوسع عن ابراهيم الموسى  عن خالد بن عبدالله بن عبدالله هو طحال عن عمرو ابن يحيى عن عمرو ابن يحيى ثقة. عن ابيه انابيب وهو كذلك وهو صحابي اخرجه

129
00:51:32.950 --> 00:52:00.300
قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله ابن عباس  قال ابو عيسى وحديث عبد الله ابن زيد حسن غريب حديث؟ حسن غريب يعني الغربة يعني لكونه ما جاء الا من طريق واحد لكنه نقله في الباب لكن يمكن ان يكون يعني

130
00:52:03.050 --> 00:52:29.350
يعني هذه فتنة تعدد الطرق وان نتركها تعددت وانه طريق اخر عن ابن عباس اه اه ابن فراد يعني  اي موجود اللهم الا ان يكون يعني من الاسناد للاسناد هذا يعني الذي جاء به انه يعني اه اه

131
00:52:29.400 --> 00:53:11.350
ان يتكرر لكن هذا كون الحديث يأتي عن طريق صحابيين يعني لا يكون غريبا يكون عزيزا يكون من قبيل العزيز   الان الاخوان بدوا من التنبيه ان ترسل الاسماء الى وقع فيها

132
00:53:11.850 --> 00:53:32.750
ولا يكون باوراق جديدة وانما يكتبون المعلومات في الاوراق ويوقعون عليه قال ابو عيسى وهذا هو حديث عبدالله بن زيد حسن غريب اه ذكر ابن حاشية وجه الغرابة وهي زيادة الكبر

133
00:53:34.200 --> 00:53:56.200
نوضح الان كلام كلام وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو ابن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة من كف واحد. نعم. وانما ذكره خالد بن عبدالله وخالد بن عبدالله ثقة حافظ عند اهل الحديث

134
00:53:56.200 --> 00:54:19.300
وبين هذا هو بيان يعني معناها انها في ذكر الكف ايه في الكف يكون غريبا لانه جاء من طريق من طريق واحد لكن التوصل بالهدف واللي مروا معنا كلهم بن موسى عن ابراهيم بن موسى الرازي خالد بن عبدالله بن يحيى المهدي الحضور

135
00:54:19.400 --> 00:55:09.450
الجهة على يعني اذا كان قد يكون عندك يعني فيه  حديث حسن غريب قال اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في الظاهر ان يقول حديث صحيح   لما يجون ذول   اليونانية نسخة واحدة. هم. يعني

136
00:55:09.650 --> 00:56:06.250
وقال بعض اهل العلم المضمضة من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما احب الينا وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرطهما فهو احب الينا   جمعهم  النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان هذا ثبت عنه

137
00:56:06.900 --> 00:56:35.350
لكن لا ينفي غيره لا ينفي غيره  اسمه مالك انا من ابن يحيى خالد بن عبد الله  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

138
00:56:36.100 --> 00:57:01.100
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يقول السائل احسن الله اليك لو تذكر المضمضة بعد غسل يديك يستأنف ام يتمضمض فقط ويكمل ثالثا بنغسل الوجه مقدما على غسلها راح يغسل اليدين

139
00:57:02.850 --> 00:57:19.950
ومثل ما لونته غسل وجهه او بعد غسل الوجه ثم رجع اليه فانه يأتي بالذي يراه بعد ذلك قال يقول اذا ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وقد فعلهما في الوضوء فما الحكم

140
00:57:21.300 --> 00:57:41.300
اذا كان انه يعني اه غسلا مع الوضوء متصل بالوضوء هذا ما فيه بأس ما كان الانسان يتوضأ ثم يفرغ على رأسه وعلى جسده هذا اذا فعل الغسل كامل فانه كاذب. لانه لان الوضوء المصاحب للاغتسال الذي جاء قبله ثم حصل افراغ

141
00:57:41.300 --> 00:58:01.650
اه لان هذا فيه رفع للحدث الاكبر ولكنه بالطريقة كاملة ولكن الكلام له انه يصبح على على نفسه الماء ولم يتوضأ ويستنشق هذا هو الذي فيه محظور فانه مع صب للماء عليه يتفظل ويستنشق

142
00:58:01.850 --> 00:58:21.400
لان الماء يأتي على جميع اعضاء الوضوء الوجه والانف والفم يحتاج الامر الى ان يدخلنا فيه لانه لا يأتي عليهما اذا اراد ان يجمع بين المضمضة والاستشهاق من كف واحد

143
00:58:21.550 --> 00:58:49.100
هل يخرج الماء من فمه قبل ان يضع الباقي في انفه؟ ام يضع في الانف ثم ما في ثمين فضيلة الشيخ ما حكم من اغتسلت انا للتبرد وتمضمض واستيقظ ونوى به رفع الحدث الاصغر. فجعله مقام الوضوء ولم يكن على جنابة. لا لا ما يكفي

144
00:58:49.200 --> 00:59:05.300
ما يكفي لان كل فم آآ يغتسل للتبرج ولا يكون توضأ الوضوء في اعضاء الوضوء وهو يريد الوضوء فان ذلك لا يجزي عن الوضوء لان الذي يجري هو رفع الحدث الاكبر اذا نوى

145
00:59:05.300 --> 00:59:25.300
لانه رفع حدثين وان هذا لا بد من نية رفع الحدث ولكن بفعله بفعله الذي كونه يغسل وجهه لابد واما بالنسبة لذاك لو انه صب الماء على نفسه ونوى رفع الحجز

146
00:59:25.300 --> 00:59:53.650
انه يرتفع الحدثان يرتفع الحدثان لا بد منهم. يعني في ذلك لكن التبرج لا يغضب وكذلك الجمعة يعني الجمعة لا يحصل المقصود بجهة يرتفع به الوضوء لا لابد من لا بد من الوضوء وانما يغسل مع غسل الجنابة لانه حدثان. فيرتفعان معا

147
00:59:57.250 --> 01:00:22.700
يقول له اغتسل ونسي النوم وتذكر بعد انتهاء الغسل نعم اذا كان متصل اذا كان مثل ماذا يتوضأ وبقي شيء لم يخرج الماء فاذا يعني هذا فعلا يضيفه اليه يعيد الوضوء مثل صاحب اللمعة صاحب اللمعة الذي وجده

148
01:00:22.700 --> 01:00:44.000
امره بالاعادة الترفيه  الترتيب مطلوب لانه اذا كان اذا كان ان هدف اليدين ومن هدف اليدين ما يكفي انه يعني يمسح على ذراعه لانه لكن اذا كان في الرجل لانها اخر شي. لا هو الان يقول

149
01:00:44.450 --> 01:01:08.550
وهذا يتكلم عن ما انتهى بالنسبة للتساهل الامر في ذلك واسع قبل ولا لا؟ لكن بالنسبة للوضوء لابد ان يكون المضغوط الاول  نعم الغسلان يصب على نفسه الماء ولو ما حصل اليدين

150
01:01:08.550 --> 01:01:45.850
لان الحاجة فيها انظر الى السينما بحجرين وحصل المطلوب من التطهر. فهل يكتفي بذلك  السنة انه يأتي يستعمل فلافل يستعمل ثلاثة ولو حصل امطار الاخ فضيلة الشيخ قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان

151
01:01:45.950 --> 01:01:57.650
لانه لا يلتزم بذكر الصحابة فكما مر معنا بالامس يحيى ابن عبيد عن ابيه ومر قبل ذلك في باب ما جاء في فضل القبور قال وفي الباب ثم ذكر الصحابة وادخل بينهم خنافر

152
01:01:57.800 --> 01:02:15.400
وسوف يأتي كذلك في حديث مئة واربعة وستين ومئة وثلاثة وثمانين الفنادق اللي هو صاحب عبدالرحمن العتيبي لا شك انه تابع لا شك انه تابع لا شك انه يتابع فاذا كان يريده فلا شك انه يكتب

153
01:02:15.450 --> 01:02:39.700
لكنه اختلف ولكنها خلفية هل هو صحابي او منه غير صحابي او انه صحابي اخر الشخص الذي هو عليه متنابح لكن مشهور انه عبد الرحمن ابن عثيلة وهو ليس بصحابي لانه آآ لما كان في اثناء الطريق آآ توفي الرسول

154
01:02:39.700 --> 01:03:03.500
الى المدينة فيحيى بن عبيد عن ابيه لما راجعنا في ابيه منهم ان تضحك على مستقبله ايه ومن من اتى والله الحريق موجود هكذا لان ابن عبيد عن ابيه يقتاد لبوله في مسند حازم ابن اسامة اول حديث طهارة. لا ما في

155
01:03:03.500 --> 01:03:18.800
مجمع بين الزواج. ايه والمثل يثني عن ابي هريرة اذا هذا هو معنى انها على اعتبار انه صحبة  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم