﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالسه

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
تعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمد في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب العدة في شرح العمدة اعلامة عبد الرحمن ابن ابراهيم

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
رحمه الله فقد انتهى من البيان الى قوله باب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى باب الحيض

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى من تراجم الابواب المندرجة في كتاب الطهارة فقال باب الحيض واعرض رحمه الله تعالى عن بيان معناه كما تقدم الانباه الى فعله في نظائر له

5
00:01:40.200 --> 00:02:13.050
والحيض عند الحنابلة هو دم طبيعة وجبلة. ودم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة يخرج مع صحة من قعن الرحم من قعر الرحم بلا سبب ولادة. بلا سبب ولادة. في اوقات مع

6
00:02:13.050 --> 00:02:40.850
معلومة هو دم طبيعة وجبلة. يخرج مع صحة من قعر الرحم بلا سبب ولادة في اوقات معلومة وقولهم دم جبلة وطبيعة اي انه دم يجري عادة مع النساء فهو ملازم

7
00:02:40.850 --> 00:03:09.500
لهن في العادة التي خلقن عليها وقولنا يخرج مع صحة لا مع علة فالخارج مع علة هو دور اصطحاضة وقولنا بلا سبب ولادة اي دون ان يكون باعثه القاء الولد

8
00:03:09.500 --> 00:03:37.850
فانه يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا وقولنا في اوقات معلومة اي معروفة للنساء مقدرة عندهن على اختلاف احوالهن باختلاف وبائعهن وطبائع بلدانهن التي يكن فيها فان المؤثر في الحيض غالبا

9
00:03:37.850 --> 00:03:57.850
هو طبيعة المرأة او طبيعة البلد الذي تكون فيه من حرارة او برودة. نعم قال رحمه الله تعالى ويمنع الحيض عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها لقوله عليه السلام اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

10
00:03:57.850 --> 00:04:17.850
متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه ولو كانت واجبة لامر بقضائها. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى

11
00:04:17.850 --> 00:04:47.850
كتاب الحيض بذكر ما يمنعه الحيض اذا زرع المرأة فانها تمتنع من اشياء شرعا فاولها فعل الصلاة. والمراد به ايجادها وايقاعها. وثانيها وجوب الصلاة. والمراد به تعلقها في ذمتها. وبقاء مطالبتها بها. تعلقه

12
00:04:47.850 --> 00:05:17.850
في ذمتها وبقاء مطالبتها بها. وهذان الامران ذكر رحمه الله تعالى بعد ذكرهما حديثين احدهما دليل الاول والاخر دليل الثاني فاما دليل الاول فهو المذكور في قوله لقوله عليه السلام اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

13
00:05:17.850 --> 00:05:37.850
متفق عليه. واما الدليل الثاني فهو المذكور في قوله وقالت عائشة رضي الله عنها كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضايا الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه ايضا

14
00:05:37.850 --> 00:05:57.850
ففي الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ابتدع الصلاة اي اتركي فعلها فلا توقعيها ولا تبدي فيها وفي الحديث الثاني قول عائشة رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال

15
00:05:57.850 --> 00:06:21.000
ولو كانت واجبة اي متعلقة بذمتها حينئذ لامر بفضائحها. فلما ترك الامر بقضاء علم ان الصلاة لا تتعلق بذمة المرأة الحائض. فلا تكون واجبة في حقها اذا طهرت اطهر نعم

16
00:06:21.400 --> 00:06:37.300
قال رحمه الله تعالى مسألة وفعل الصيام ولا يسقط وجوه لحديث عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت ان تصم ولم تصلي قلنا بلى رواه البخاري

17
00:06:37.600 --> 00:06:57.600
ذكر المصنف رحمه الله الامر الثاني الذي يمنعه الحيض. وهو فعل الصيام اي ايجاده وايقاعه. فلا يجوز للمرأة الحائض ان تصوم حال حيضها. ثم قال ولا يسقط وجوبه اي يبقى متعلقا بذمته

18
00:06:57.600 --> 00:07:27.600
فلو قدر ان امرأة فجأها الحيض في حال صيام واجب عليها كرمضان فانها تفطر ولا يكون الصيام حينئذ مأذونا لها فيه بل يحرم عليها. فاذا طهرت من حيضتها عليها ان تقضي ذلك اليوم. واورد المصنف رحمه الله تعالى دليله فقال لحديث عائشة رضي الله عنها

19
00:07:27.600 --> 00:07:47.600
وقال صلى الله ايعني متقدم وفيه فلنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال وقال صلى عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت؟ لم تصب ولم تصل قلنا بلى رواه البخاري

20
00:07:47.600 --> 00:08:07.600
بانها لا تمكن من فعل الصلاة والصيام حين حيضها فاذا طهرت بقي الصيام في ذمتها واما الصلاة فانها لا تطالب بها. قال رحمه الله تعالى مسألة والطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه

21
00:08:07.600 --> 00:08:27.600
لعائشة اذا حفظت فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الامر الرابع الذي يمنعه الحيض وهو الطواف بالبيت. والمراد بالبيت الكعبة

22
00:08:27.600 --> 00:08:47.600
وشهر بين العرب اطلاق البيت على ارادة الكعبة. فصار معهودا عندهم اغنى عن تقييده بارادتها فاذا قال احدهم زرت البيت او حججت البيت او طفت بالبيت فان المقصود عندهم الكعبة

23
00:08:47.600 --> 00:09:07.600
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين اذا حفظي اي اذا بدرت الحيض وصرت حائضة فافعلي صرت حائضا فافعلي ما يفعل الحاج اي من الاعمال

24
00:09:07.600 --> 00:09:27.600
ثم قال غير الا تطوحي بالبيت. فنهاها ان تطوف بالبيت. ما لم تطوف كما قال حتى فجعل نهاية الغاية المنتظرة في طواف البيت حصول الطهر. فما لم تظهر الحائض فانه يحرم

25
00:09:27.600 --> 00:09:52.700
منها ان تطوف بالبيت. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وقراءة القرآن لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهو ابو داود ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الخامس مما تمنع منه الحائض وهو قراءة القرآن. والمراد بقراءة

26
00:09:52.700 --> 00:10:22.700
القرآن اجراؤه على لسانها. فان حقيقة القراءة اعراض القراءة واخراجها بينة فان طاعة لم تسمى قراءة الا لما فيها من القاء الحروف باخراجها بينة ظاهرة فتمنع المرأة من ذلك اذا كانت حال والحجة فيه كما اورده المصنف حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

27
00:10:22.700 --> 00:10:42.700
رواه ابو داوود في عزو المصنف وليس بالنسخ التي انتهت الينا وانما هو عند الترمذي وغيره من اصحاب السنن من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما واسناده ضعيف. نعم

28
00:10:42.700 --> 00:11:02.700
قال رحمه الله تعالى مسألة ومس المصحف لقوله سبحانه لا يمسه الا المطهرون. ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى الامر السادس مما تمنع منه الحائض. وهو مس المصحف. والمراد بالمس

29
00:11:02.700 --> 00:11:32.700
مباشرة المصحف بدون حائل. فاذا باشرت المرأة المصحف دون حائل فان ذاك محرم. فشرط المس المباشرة اي الافظاء بالبشرة. فالمباشرة اذا ذكرت اريد بها الاقضاء بالبشرة وهي مظاهر الجن. فيحرم على المرأة الحائض ان تمس المصحف

30
00:11:32.700 --> 00:12:02.700
فيه عند الحنابلة هو قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. فاذا كان القرآن ممنوعا من مسه وانه لا يمسه الا المطهرون حقيقة وهم الملائكة ان منع غيرهم ممن يكون متطهرا في حال غير متطهر في حال اولى واحرى هذا

31
00:12:02.700 --> 00:12:32.700
دلالة الاية على المنع من مس المصحف وتحريمه. والمراد بالمصحف ما يجمع قدرا من القرآن الكريم خالصا فيه كجزء عما او ربعي ياسين او القرآن كاملا كيدا جمع شيئا من القرآن مضموما في غلاف

32
00:12:32.700 --> 00:12:52.700
من غيره هذا هو الذي يلحقه اسم المصحف. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واللبث بالمسجد لقوله عليه السلام لا احل المسجد لحائض. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

33
00:12:52.700 --> 00:13:27.300
الامر السابع مما تمنع منه الحائض وهو اللبس في المسجد. والمقصود باللبث البقاء والمكث  والمراد بالمسجد الموضع المعد للصلاة خاصة. الموضع المعد للصلاة الخاصة  لان المسجد يقع على معنى اعم. فكل موضع يتخذ للصلاة يسمى مسجدا. فاذا صلى الانسان في

34
00:13:27.300 --> 00:13:47.300
في بقعة من الصحراء صار مسجدا بالنسبة له لانه موضع سجوده. لكن المراد بذكر المسجد عند الفقهاء هو موضع الذي يعد للصلاة خاصة فيخصص لبقعة من الارض تقام فيها الصلاة ببناء وامام

35
00:13:47.300 --> 00:14:17.300
راتب واستثنى الحنابلة من ذلك المرور فيه. ان امن التلويثه المرور فيه ان امنت تلويثه. فيجوز لها ان تمر فيه. ان تلويته بان تكون متحفظة فلا يسقط منها شيء من الدم. وان خافت تلويته حرم عليها

36
00:14:17.300 --> 00:14:47.300
فاللف وصار الممنوع عند الحنابلة على الحائض مما يتعلق بالمسجد امران احد اللطف فيه والاخر المرور فيه ان خافت تلويته. فان خافت تلويته حرم وان ارتفع الخوف فصارت امنة من ذلك بان تكون مرتدية من اللباس

37
00:14:47.300 --> 00:15:07.300
ما يقيها من تساقط دمها فيه جاز ذلك. والحجة عند الحنابلة في المنع من اللقث في المسجد هو الذكور في المصل في كلام المصنف اذ قال لقوله عليه السلام لا احل المسجد لحائض. رواه ابو داود

38
00:15:07.300 --> 00:15:32.600
وغيره واسناده ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والوطأة في الفرج بقوله سبحانه فاعتزلوا نساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثامنة

39
00:15:32.600 --> 00:16:02.600
مما يمنعه الحيض وهو الوضوء في الفرج. والمراد بالوطء الايلاج فيه عند الحنابلة كما ذكره المصنف دليلان احدهما قوله سبحانه اعتزلوا جاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يكفرن. والقربان المنهي عنه في الاية

40
00:16:02.600 --> 00:16:31.100
واتيان المرأة الحائض في الفرج. واتيان المرأة الحائض بالفرج وما عدا ذلك فليس ممنوعا منه. فله ان يأكل معها وان ينام معها وان يشرب من سؤلها. والدليل الثاني قوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه ابو داوود وهو

41
00:16:31.100 --> 00:16:51.100
عند مسلم والعزو اليه اولى. والمأذون به في قوله اصنعوا كل شيء عام دل عليه بابلغ الالفاظ الموضوعة في كلام العرب للعموم وهي كل. فاذن لهم ان يصنعوا مع الحائض

42
00:16:51.100 --> 00:17:20.850
كل شيء ثم استثني منه تخصيصا متصلا النكاح والمراد بالنكاح هنا لان النكاح اطلاق تارة ويراد به الوطء ويطلق تارة ويراد به عقده. والمراد به في هذا الموضع الوضع اما النكاح الذي هو العقل على الحائض فانه جائز. نعم

43
00:17:21.300 --> 00:17:39.350
قال رحمه الله تعالى مسألة وسنة الطلاق في ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء طلق وان شاء امسك

44
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر التاسع مما يمنعه الحيض فقال وسنة الطلاق اي وقوع الطلاق باقي سنيا اي وقوع الطلاق سنيا موافقا للسنة. فاذا طلقت المرأة حال حيضها كان الطلاق بدعيا. وهو واقع في مذهب الحنابلة

45
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
فمن طلق امرأته حال وقع في الطلاق البدعي وحسب عليه فعدت طلقة وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيه عند الحنابلة فقال لان ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي

46
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهو ثم تحيد ثم تطفو ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فعلم ان الحيض الذي اوقعه حين كونها حائض انه طلاق بدعي. فالحيض يمنع وقوع الطلاق موافقا للسنة

47
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
لا يكون كذلك الا اذا طهرت المرأة من حيضها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والاعتداد بالاشهر لانها اذا صارت ممن تحيض واعتدت بالحيض لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

48
00:19:10.250 --> 00:19:40.250
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر العاشر الذي يمنعه الحيض وهو الاعتداد بالاشهر اي العدة بالاشهر كعدة طلاق او غيرها. فاذا كانت المرأة حائض لم تعتد بالاشهر بل تعتد بالحير لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة

49
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
هو الحيضة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويوجب الغسل لقوله عليه السلام دع الصلاة قدر الايام الذي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد الامور

50
00:20:00.250 --> 00:20:30.250
العشرة التي يمنع منها الحيض شرع يبين ما يوجبه الحيض اذا ذرع المرأة فذكر ان مما يوجبه الحيض الغسل فقال ويوجب يعني الحيض الغسل. فاذا حاضت المرأة تظاهرا وجب عليها ان تغتسل بعد حيضها. والحجة فيه والمذكور في كلام المصنف. لقوله عليه السلام دع الصلاة

51
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
قدر الايام التي كنت تعيضين فيها اي بعد الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي اي بعد فراغك من حيضتك المعتادة وصلي وعلم ان المرأة الحائض اذا طهرت من حيضتها وجب عليها ان تغتسل

52
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والبلوغ يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائر الا بخمار اوجب عليها السترة بوجود الحي. فدل على ان التكليف حصل به وانما حصل ذلك بالبلوغ

53
00:21:10.250 --> 00:21:40.250
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثاني مما يوجبه الحيض وهو البلوغ. وفسر بقوله يعني يثبت به البلوغ. فمتى حاضت المرأة فقد صارت بالغة. والحجة فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داود وغيره وصححه جماعة

54
00:21:40.250 --> 00:22:00.250
ولا يخلو من ضعف والاقرب ضعفه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه دلالته فقال اوجب منها السترة اي في صلاتها بوجود الحيض. فدل على ان التكليف حصل به. والمراد بالتكليف

55
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
المخاطبة بالامر والنهي وتقدم بيان ما في اصطلاح التكليف من شائبة تخالف وضع القرآن والسنة فان وراء القرآن والسنة لم يجعل فيه التكليف للدلالة على المخاطبة بالامر والنهي. وانما جعل لفظ العبادة

56
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
الدلالة على ذلك قال وانما حصل ذلك بالبلوغ اي ان العبد لا يباشر بالامن والنهي الذي يطالب به على وجه الالزام له الا ببلوغه. واما قبل ذلك فانه لا يطالب به على وجه الالزام. نعم

57
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
قال رحمه الله تعالى مسألة والاعتداد به يعني اذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقبل ان تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من

58
00:23:00.250 --> 00:23:30.250
نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثالث مما يوجبه الحيض. فقال والاعتداد به اي حساب العدة به. فاذا كانت المرأة او حائض حسمت عدتها بحيظاتها. كما قال المصنف يعني اذا وجد اعتدت به اي جعلته اصلا

59
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
او في حساب عدتها كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاثة حيضات ثم قال وقبل ان تحيض كانت تعتد بالشهور اي تحسب عدتها بالشهور كما قال تعالى

60
00:23:50.250 --> 00:24:20.250
واللائي لم يحضن اي اللواتي لم يتركهن الحيض. فان حساب عدتهن تكون كحال الايسات من المحيض. وهن يعتددن ثلاثة شهور. فتلخص ان يوجب عند الحنابلة ثلاثة امور احدها الغسل وثانيها البلوغ وثالثها الاعتداد به

61
00:24:20.250 --> 00:24:50.250
وبقي امر رابع وهو الكفارة بالوطء فيه الكفارة بالوطء في ولو ناسيا او مكرها الكفارة بالوطء فيه ولو ناسيا او مكره وعلى التخييل بين الدينار ونصف الدينار. على التأخير بين الدينار ونصف الدينار. وكذا المرأة

62
00:24:50.250 --> 00:25:20.250
ان طاوعت وكذا المرأة ان طاوعت. فمن وطأ امرأته حال حيضها وجبت عليه كفارة قدرها دينار او نصف دينار على التخيير فان شاء كفر بدينار وان وان شاء كفر بنصف دينار ويتعلق الحب بالمرأة ان هي طاوعت فان كانت مجبرة على ذلك

63
00:25:20.250 --> 00:25:50.250
لا خيار لها ارتفع عنها الامر بالكفارة. فصار الحيض مانعا بعشرة اشياء الحنابلة وموجبا كم؟ اربعة اشياء عندهم تقدم سردها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا انقطع الدم اريح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

64
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
مسألة من مسائل باب الحيض فقال فاذا انقطع الدم اي دم الحيض ابيح فعل الصوم اي ايجاده وايقاعه للحاضر كما يباح للجنب اي قبل غسل كل. فقبل قبل غسل كل فاذا

65
00:26:10.250 --> 00:26:40.250
انقطع الدم وارتفع عن المرأة فانها يجوز لها ان تصوم ولو تأخر غسلها. فلو انها طهرت من حيضها قبل صلاة الفجر في رمضان بساعة. ثم امسكت اليوم الذي تستقبله ولم تغتسل الا بعد اذان الفجر بنصف ساعة فانه يصح ذلك منها في الجنب

66
00:26:40.250 --> 00:27:02.700
قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يباح سائرها حتى تغتسل. اما الصلاة فلا قبلها مسألة. احسن الله اليك مسألة ويباح الطلاق اذا انقطع الدم لانه انما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. ذكر المصنف رحمه الله

67
00:27:02.700 --> 00:27:22.700
مسألة اخرى من مسائل اثنان الحيض فقال ويباح الطلاق اذا انقطع الدم اي دم المرأة الحائض. لانه انما لما طلاق الحائض؟ اي التي يعتريها الحيض وهذه طاهر؟ لان الدم قد انقطع عنها. فاذا انقطع

68
00:27:22.700 --> 00:27:42.700
عن المرأة فطلقت بعد انقطاع الدم كان الطلاق حينئذ غير محرم ولا واقع بدعيا نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يباح سائرها سائرها حتى تغتسل. اما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث

69
00:27:42.700 --> 00:28:02.700
وكذا الطواف لانه صلاة ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبس في المسجد لقيام الحدث الاكبر بها ولما سبق في اول الباب ولا يباح الوطء في الفرج لان الله سبحانه اباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه

70
00:28:02.700 --> 00:28:32.700
ولا تقربوهن حتى يطهر. ومعناه حين ينقطع دمهن. ثم قال فاذا تطهر معناه اغتسل فاتوه ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تتمة لما تقدم مما يباح ويمنع للحائض فقال ولا يباح سائرها اي باقي ما تقدم من الامور التي

71
00:28:32.700 --> 00:28:52.700
تمنع منها الحائض فان السائر بمعنى باقي. ولا تقع بمعنى جميع في اصح قولي اهل العرب فسوى ما تقدم ذكره من الصوم والطلاق فانه لا يباح للمرأة. وفسره الشارح بقوله

72
00:28:52.700 --> 00:29:12.700
اما الصلاة فلا تباح لها. اي بعد طهرها قبل غسلها. لقيام الحدث بها. وكذا الطواف بانه صلاة. ولا لها قراءة القرآن ولا مس المصحف في المسجد لقيام الحدث الاكبر بها ولما سبق في اول الباب

73
00:29:12.700 --> 00:29:42.700
من الادلة الخاصة فمتى طهرت المرأة ولما تغتسل منعت مما تقدم ثم قال ولا مباح الوطئ في الفرج اي الايلاج فيه. لان الله سبحانه اباحه بشرطين. احدهما انقطاع الدم وثانيهما الغسل لقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن معناه حين ينقطع دمهن ثم قال

74
00:29:42.700 --> 00:30:12.700
اذا تطهرنا معناه اغتسلنا فاتوهن. فجعل اتيانهن موقوفا على تحصيل الامرين نعم والفرق بين قوله يطلبن وقوله تطهرن ان قوله يطهرن هو فعل الله فيهن وقوله فاذا تطهرنا هو فعلهن في انفسهن. فقوله ولا تقربوهن حتى يذكرن اي بارتفاع الحيض

75
00:30:12.700 --> 00:30:42.700
عنهن بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قوله فاذا تطهرن اي غسلنا انفسهن الشرعي فحين ذاك يتحقق قوله فاتوهن اي فاصيبوهن بالوطء في الفرج ان اردن نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واما منع الاعتداد بالاشهر فباق لانها صارت

76
00:30:42.700 --> 00:31:02.700
ممن تفيض فعدتها الحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان منع اعتدال المرأة الحاضب الاشهر اذا طهرت باق. فمتى طهرت من حيضها لا تزال عدتها محسوبة بحيظاتها

77
00:31:02.700 --> 00:31:32.700
مصنف لقوله لانها صارت ممن تحيض فهي فارغة من حيضة تقدمتها فعدتها الحيض اي حسبان عدتها يكون بالحيض وفق المقدر شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويجوز من الحائض مما دون الفرج كالقبلة ونحوها. لما روي ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره

78
00:31:32.700 --> 00:32:02.150
فانتزر فيباشروني وانا حائض متفق عليه. وقال عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل باب الحيض قوله ويجوز الاستمتاع. اي طلب المتعة بالتلذذ من المرأة الحائض بما دون الفرج اي بما سوى الفرج كالقبلة ونحوها

79
00:32:02.150 --> 00:32:32.150
وذكر رحمه الله دليلين اولهما حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر اي اشد علي ازارا حال حيضتي والايجار اسم لما سقل من اللباس والرداء اسم لما علا من اللباس. فما القي على اعلى البدن يسمى رداء وما جعل على اسفله

80
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
يسمى ازارا فكان يأمرها اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يباشرها اي يفضي اليها باشرته صلى الله عليه وسلم مع كونها حائضا. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

81
00:32:52.150 --> 00:33:13.550
رواه مسلم واذن لهم بكل شيء سوى النكاح وهو الغط في الفرج على ما تقدم نعم قال رحمه الله تعالى مسألة واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. لان الشارع علق على الحيض احكاما ولم

82
00:33:13.550 --> 00:33:40.500
يبين اقله واكثره فعلم انه رد ذلك الى العرف والعرف شاهد بذلك. قال عطاء رأينا من تفيض يوما ورأينا يا من تفيض خمسة عشر يوما وحكي ذلك عن غيره ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض وهي تقدير اقله واكثره. فقال واقل الحيض

83
00:33:40.500 --> 00:34:10.500
يوم وليلة فاكثره خمسة عشر يوما. وهذا مذهب الحنابلة. وعلله المصنف بقوله لان الشارع وهو الواضع للشرع. والخبر به عن الله سبحانه وتعالى جائز. ولا يكون خبرا عن غيره اختصاص وضع الشرع بالله دون غيره وتقدم بيان هذه المسألة. قال بان

84
00:34:10.500 --> 00:34:40.500
علق على الحيض احكاما تقدم بذكرها ولم يبين اقله واكثره. اي بيانا بذكر دليل جلي يبين فيه اقل الحيض واكثره قال المصنف علم انه رد ذلك الى العرف. اي وكل تقديره الى العرف. ويعلم به ان قوله ولم

85
00:34:40.500 --> 00:35:00.500
يبين اقله واكثره اي بدليل خاص. اما الدليل العام مما يرجع الى ادلة الشرع فلا بد منه وهو العرف فان العرف من جملته الادلة التي يرجع اليها ولا سيما في المقدرات المتعلقة باحكام الخلق

86
00:35:00.500 --> 00:35:30.500
قال والعرف شاهد بذلك. والمراد بالعرف الامر الجاري بين الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. والعرف ما يعرف من الناس ومثله العادة دون بأس. ثم قال المصنف قال عطاء يعني ابن ابي رباح

87
00:35:30.500 --> 00:36:00.500
وهو المراد بالاطلاق. ولا سيما في الاحكام الفقهية لجلالته في الفقه. قال رأينا من تحيض يعني من النساء يوما ورأينا من تحيض خمسة عشر يوما وحكي ذلك عن غيره اي من التابعين فمن بعدهم. وبما ذكره المصنف يعلم ان حجة القائلين

88
00:36:00.500 --> 00:36:20.500
الاقل والاكثر هو العرف الجاري بين الناس. فان هذا الامر مما تختلف فيه احوال الخلق فاذا اجتمع العرف على تقدير الاقل والاكثر غالبا كان ذلك ممكنا من تعليق الاحكام الشرعية

89
00:36:20.500 --> 00:36:50.500
رعيتي به ولا يتصور خلو امر يحتاج اليه الناس من حكم شرعي يتبين به فالقول بان الاقل والاكثر لا دليل عليه قول لا مكنة له من الاعتداد بالحجة. فان ما يذكره فقهاء المذاهب رحمهم الله تعالى لا يخلو من الحجة وانما الشأن في كون الحجة مما تسلم له

90
00:36:50.500 --> 00:37:10.500
او يبحث معهم فيها. فاياك والتعويل على قول من يقول ولا دليل على هذه المسألة. ولا سيما اذا كانت من المسائل المشهورة التي تتكرر في احوال الناس. وانما يمكن القول بان الدليل الذي ذكروه لا

91
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
للاحتجاج على ما ذكروه وينازعون بغيره. هذا هو المهيع السالم الذي ينبغي ان يعول عليه الانسان واذا كثر في لسان احد الدعوة بان الاحكام التي يذكرها الفقهاء لا دليل عليها

92
00:37:30.500 --> 00:38:00.500
فمنشأه قلة معرفته بالفقه. فان من مازج الفقه اطلع على كثير من الاحكام التي يدعى بانه ولا دليل للحنابلة او غيرهم فيها. فاذا كشفت عن ادلتهم وجدت ادلة دامة على هذا وهذا متكرر في مسائل كثيرة يذكرها المتأخرون ثم يزعمون انه لا دليل عليه. من جملة ما يحضرني

93
00:38:00.500 --> 00:38:20.500
ذلك ما ذكره الفقهاء من انه اذا دخل المسجد نوى الاعتكاف فان هذا ثبت عن يعلى ابن امية رضي الله عنه من الصحابة فحين ذاك يبطل قول من يقول هذه المسألة لا دليل عليها واشد ما يكون ذلك في مذهب الحنابلة

94
00:38:20.500 --> 00:38:40.500
فان امامهم كان عارفا بالاثر وكثير من المسائل التي يزعم بعض المتأخرين ان لا دليل عليها توجد بها اثار عن او من بعدهم وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يعظم الاثار فلما ذكر مسألة من المسائل المشهورة

95
00:38:40.500 --> 00:39:00.500
عند الناس اليوم بالتبديع قال رحمه الله تعالى فعله الحسن البصري وثابت ابن اسلم المناني وسمى ثالثا قال فلعل له اصلا اي انه فعله من يعتد بدينه من ائمة التابعين رحمهم الله تعالى والاصل احسان الظن بهم وانهم لا يجترئون

96
00:39:00.500 --> 00:39:20.500
على احداث شيء من الدين ليس له مستند يردونه اليه فكن على ذكر من هذه القاعدة وان الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يدخلون المسائل التي يذكرونها من دليل لكن الشأن الذي ينبغي ان يلاحظ هو

97
00:39:20.500 --> 00:39:40.500
بالحجة التي ذكروها في الثبوت والاحتجاج او منازعتهم في ذلك. فهذه المسألة المشهورة مما يذكر فيه انه لا دليل عليه قد بناه الفقهاء قد بناها الفقهاء رحمهم الله تعالى على اعمال العرف في تقدير الاقل والاكثر. والعرف

98
00:39:40.500 --> 00:40:00.500
حجة عند الحنابلة وغيرهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة واقل الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما بما روى شريح عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأته ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح

99
00:40:00.500 --> 00:40:20.500
قل فيها قال ان جاءتني بطانة من اهلها يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة قال علي قالوا يعني جيد بلسانه وهذا اتفاق منهما على امكان على امكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن الا

100
00:40:20.500 --> 00:40:41.400
بما ذكرنا من اقل الطهر ويكون اقل الحيض يوما وليلة. وعنه اقله خمسة عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكث احداكن شطر عمرها لا تصلي ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى

101
00:40:41.450 --> 00:41:01.450
من مسائل باب الحيض فقال واقل الطهر بين الحيضتين اي ما لا يوجد فيه دم حينئذ ثلاثة عشر يوما لما روى شريح وهو الكندي القاضي المشهور القاضي المشهور بالذكاء عن علي رضي الله عنه انه

102
00:41:01.450 --> 00:41:21.450
سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشهر فقال لشريح قل فيها. قال ان جاءت من اهلها اي باناس من داخلة اهلها يشهدون انها حاضت في شهر ثلاثة ثلاث مرات يعني

103
00:41:21.450 --> 00:41:41.450
من النساء لانهن اللواتي يطلعن على مثل هذا. تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة. فقال علي قالوا يعني جيد الروم وتقدم ان الكلام بلسان الروم وغيرهم الكلمة والكلمتين شيء ما دون فيه ثم قال

104
00:41:41.450 --> 00:42:01.450
قال وهذا اتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في شهر في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الطهر وهو ثلاثة عشر. ويكون اقل الحيض يوما وليلة. يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر

105
00:42:01.450 --> 00:42:21.450
ثم تطهر الثالث عشر ثم تحيض بعد ذلك ما يكمل به الشهر في عدتها تسعة وعشرين ان يوما ثم قال وعنهم اقله خمسة عشرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شر

106
00:42:21.450 --> 00:42:51.450
وعمرها لا تصلي. وهذا الحديث المشهور عند الفقهاء. من الحنابلة والشافعية صرح جماعة من الحفاظ كابن منده والبيهقي في معرفة السنن والاثار انه مما طلب فلم يوجد انه مما طلب فلم يوجد اي ليس له اسناد وهذا معنى ما ذكره

107
00:42:51.450 --> 00:43:11.450
ابن حجر في التلخيص الحبيب اذ قال لا اصل له يعني لا اسناد له وهذا احد معاني قولهم لا اصل له. لكن ذكر ابن الملقن في البدر المنير عن ابن تيمية في شرح الهداية انه رواه عبدالرحمن

108
00:43:11.450 --> 00:43:31.450
ابن ابي حاتم البستي في كتاب السنن. ثم اعترضه ابن الملقن بان هذا الرجل لا تعرف له سنن ولا شهر بها. فالله اعلم بالحقيقة الحال. مع ما عرف من كثرة

109
00:43:31.450 --> 00:43:51.450
عن الاطلاع ابن تيمية رحمه الله تعالى فالمشهور انه لا يعرف له اسناد سوى المذكور في شرح الهداية ابن تيمية وشرح الهداية اظن انه مر بمجلد منه في المكتبة السليمانية في تركيا ولما

110
00:43:51.450 --> 00:44:12.950
يطبع نعم والمذهب هو الرواية الاولى انها قل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وليس لاكثرهم حد لانه لا نص فيه ولا ولا نعلم له دليلا

111
00:44:14.100 --> 00:44:34.100
ذكر المصلب رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وليس لاكثره حد. يعني ليس لاكثر الطهر حج لا ليس لاكثر الحيض لان اكثر الحيض تقدم في قوله واكثره خمسة عشر يوما وانه مراده وليس لاكثر الطهر

112
00:44:34.100 --> 00:45:01.050
بين الحيضتين حد لانه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا يعني خاصة خاصة يقيده بي مدة معينة فرجع في كل امرأة الى حالها قال رحمه الله تعالى مسألة واقل سن تحيض تحيض له المرأة تسع سنين. فاذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا

113
00:45:01.050 --> 00:45:27.700
به احكامه لانه لم يثبت في الوجود امرأة لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة  تسعة تسعة سنين فهي امرأة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال واقل سن تحيض

114
00:45:27.700 --> 00:45:47.700
يعني عمر تحيض له المرأة تسع سنين. فاذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض بل هو دم فساد يعتريها بعلة ولا تتعلق به احكامه اي احكام الحيض. لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. اي باعتبار

115
00:45:47.700 --> 00:46:07.700
العرف الجاري بين الناس في احوال النساء. ان المرأة لا تحيض قبل تسع سنين. وروي في ذلك شيء عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ومعنى قولها فهي امرأة

116
00:46:07.700 --> 00:46:27.700
واي مما يجري عليها الحيض ويحكم لها بالبلاء بالبلوغ عادة. نعم. قال رحمه الله الله تعالى مسألة واكثره ستون سنة لانها اذا بلغت ذلك يئست من الحيض لانه لم يوجد بمثلها حيض معتاد فان

117
00:46:27.700 --> 00:46:47.700
والدما فهو الدم فساد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الطهارة فقال واكثره اي اكثر العمر الذي تحيض فيه المرأة ستون سنة لانها اذا بلغت ذلك يليست من الحيض اي انقطع حيضها فلم يبق لها رجاء في

118
00:46:47.700 --> 00:47:07.550
ثم قال لانه لم يوجد بمثلها حيض معتاد اي لا يعرف امرأة بلغت هذا السن عادة ثم وجد منها الحيض ثم قال فان رأى دما فهو دم فساد اي لا تتعلق به احكام الحيض. نعم

119
00:47:07.850 --> 00:47:27.850
قال رحمه الله تعالى مسألة وعنه ان اكثره خمسون سنة فان رأى دما بعد الخمسين الخمسين ففيه روايتان احداهما هو دم فساد ايضا بان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحي والثانية ان تكرر بها

120
00:47:27.850 --> 00:47:47.850
دم فهو حيض وهذه اصح لان ذلك قد وجد. فروي ان هندا بنت ابي عبيدة بن عبدالله بن زمعة ولدت موسى ابن عبدالله بن الحسن بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها ستون سنة ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب وقال لا تلد

121
00:47:47.850 --> 00:48:07.850
خمسين الا عربية ولا تلدني ستين الا قرشيا. وعنه ان نساء العجمي اسنى في خمسين سنة. ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى روايتين اخريين سوى ما

122
00:48:07.850 --> 00:48:37.850
قدم في اكثر الحيض الرواية الاولى ان اكثره ستين. والرواية ان اكثره ستون والرواية الثانية ان اكثره خمسون. والرواية الثالثة التفريق بين نساء العجم ونساء العرب. فمن عربية فاكثره ستون ومن كانت اعجمية فاكثره خمسون. فاما الرواية الاولى وهي ان

123
00:48:37.850 --> 00:48:57.850
ستون ومضت في مسألة متقدمة. واما الرواية الثانية فهي المذكورة في قوله وعن ان اكثره خمسون سنة فاذا رأى الدم بعد الخمسين ففيه روايتان احداهما فساد. والثانية ان تكرر بها الدم فهو حيض

124
00:48:57.850 --> 00:49:17.850
وصحح المصنف رحمه الله تعالى هذه وعلله بقوله لان ذلك قد وجد فما يوجد من بعد الخمسين على هذه الرواية بالقول الذي اختاره المصنف انه يكون حيضا. واما الرواية الثانية

125
00:49:17.850 --> 00:49:37.850
وهي ان نساء العجب ييأسن في خمسين سنة ونساء العرب الى ستين فعلم بقول المصنف لانهن اقوى جبلة فلقوتهن زيد في الاجل لهن. والمذهب ان اكثر السن الذي ينتهي اليه حيض المرأة هو خمسون

126
00:49:37.850 --> 00:49:59.550
يعني الرواية الثانية. فان فجأها ذنبه الدم بعد الخمسين بعد الخمسين فهو دم فساد نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والمبتدأة اذا رأت الدم في وقت لوقت تحيض لمثله جلست. يعني تركت الصلاة لانه

127
00:49:59.550 --> 00:50:27.250
يمكن ان يكون حيضا فتركت الصلاة من اجله كغير المبتدأة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال والمبتدأة يعني المرأة قد يبتدأ بها الدم ولم يكن قد ذرعها من قبل فهي المرأة التي تبتدأ بها الحيطة فقال

128
00:50:27.250 --> 00:50:47.250
فاذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله وهو على المذهب تسع سنوات جلست يعني تركت الصلاة لانه لا يمكن ان يكون حيض لانه يمكن ان يكون حيض فهو متوقع من مثلها. فتركت الصلاة من اجله كغير

129
00:50:47.250 --> 00:51:17.250
المبتدأة اي كالمرأة التي يعرف منها الحيض. فمتى ابتدأ الدود بالخروج من الفرج من المرأة وكانت بسن يمكن ان تحيض فيه كبنت تسع فما فوق فانها تترك الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة فانقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد. وان جاوز ذلك

130
00:51:17.250 --> 00:51:37.250
ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض لانه دم يصلح ان يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. فاذا تكرر ثلاثة اشهر معنى بمعنى بمعنى واحد صار عادة بتكراره في الاشهر الثلاثة لان العادة من المعاودة. وعنه اذا زاد على يوم

131
00:51:37.250 --> 00:51:57.250
وليلة روايات اربع احداهن هذه المذكورة والثانية تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه. فلا تسقطه هذا الشك فانقطع دمها ولم يعبر اكثر الحيض اغتسل

132
00:51:57.250 --> 00:52:17.250
غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر اخر. وعنه في شهرين فان كان في الاشهر كلها مدته واحدة. علمت ان ذلك انتقلت اليه وعملت عليه واعادت ما صامته من الفرض لان تبينا انها صامته في حيضها والثالثة

133
00:52:17.250 --> 00:52:37.250
ستا او سبعة لانه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها لان الغالب بانها تشبههن في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض. فقال

134
00:52:37.250 --> 00:52:57.250
قال كن فانقطع فان انقطع يعني الدم لاقل من يوم وليلة في امرأة مبتدأة لم تكن تحيض من فليس بحيض ويكون دم فساد. فلو قدر ان امرأة تبلغ عشر سنين. فجأة

135
00:52:57.250 --> 00:53:27.250
دم يخرج من فرجها فانها تترك الصلاة. فان انقطع دون اليوم والليلة علم انه ذو فساد لان اقل الحيض يكون ليوم وليلة. ويجب عليها ان تقضي الصلوات اللواتي عند خروج ذلك الدم منها لانها تبين انه ليس دم حيض وانما ابيح لها ترك الصلاة

136
00:53:27.250 --> 00:53:47.250
مخافة ان يكون دم حيض فلا يجوز لها ان تصلي حين حيضها. فاذا تحققت انه ليس دم حيض وذلك دون يوم وليلة وجب عليها ان تقضي الصلوات التي تركتها. ثم قال وان جاوز ذلك

137
00:53:47.250 --> 00:54:07.250
الدم الذي زرع ذرع المبتدأ ولم وان جاوز ذلك يعني جاوز اليوم والليلة ولم يعبر اكثر الحي اي ولم يتعدى اكثر الحيض واكثر الحيض خمسة عشر يوما فهو حيض لانه دم يصلح ان يكون حيض

138
00:54:07.250 --> 00:54:27.250
فتجلسه في اليوم والليلة فلو قدر ان امرأة مبتدأة بالحيض لم تكن تعظه من قبل زرعها الحيض بقي معها ثلاثة ايام فان ذلك الدم دم حيض. وان بلغ خمسة عشر يوما فانه

139
00:54:27.250 --> 00:54:47.250
كم حيض لان اكثر دم الحيض خمسة عشر يوما ثم قال فان تكرر ثلاثة اشهر بمعنى اي اذا رجع على هذه المبتدأة ثلاث مرات في ثلاثة اشهر كان يلازمها بالعود عليها ستة ايام صار

140
00:54:47.250 --> 00:55:07.250
اي صارت حيضتها المعتادة التي تعرفها من نفسها لتكرره في الاشهر الثلاثة لان العادة من فاذا عاودها هذا الامر مرة بعد مرة حال ابتدائها عرفت عادتها من هذا التكرر في ايامها

141
00:55:07.250 --> 00:55:27.250
وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب. وما عداه روايات اخرى ليس المذهب عليها. فعد من هذه الرواية قوله وعنه اذا زاد على يوم وليلة روايات اربع احداهن هذه المذكورة وهي المذهب والثانية تغتسل عقب اليوم

142
00:55:27.250 --> 00:55:47.250
ليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك فان انقطع دم ولم يعبر اي يتجاوز اكثر الحيض اغتسلا ثانية ثم تفعل ذلك في شهر اخر اي تكرره. وعنه في شهرين

143
00:55:47.250 --> 00:56:07.250
طيب اي يتكرر ذلك في شهرين فان كانت الاشهر كلها مدته واحدة علمت ان ذلك حيضها فانتقلت اليه عملت فيه واعادت ما صابته من الفرض اي مما تقدم لانها تبينا انها صامته في حيضها. والثالثة

144
00:56:07.250 --> 00:56:27.250
الرواية الثالثة تجلس ستا او سبعا لانه غالب حيض الانسان ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها لان الغالب بانها تشبههن في ذلك فالاصل الحاق المرأة بقرابتها من النساء. فان المرأة يستدل بما

145
00:56:27.250 --> 00:56:47.250
بخلقها وخلقها بما عليه نساؤها. ويعرف خلق امرأة بما يتعلق بسلوكها وكذا ما يتعلق بخلقها بالنظر الى قريباتها. والمعتد به مما استقر عليه المذهب في المبتدأة هو ما تقدم. ان المبتدأتان

146
00:56:47.250 --> 00:57:07.250
بالدم اذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله اي سن تحيض لمثله تركت الصلاة. فان انقطع الدم لاقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا يعتد به ولا يكون دم حيض. وان جاوز ذلك اي اليوم والليلة ولم يعبر ذلك اكثر الحيض

147
00:57:07.250 --> 00:57:27.250
اي لم يتجاوز خمسة عشر فهو حيض فاذا تكرر ثلاث مرات في ثلاثة اشهر صارت هذه هي عادة هذه مبتدأة فعلمت بتكرار الدم عليها في العدة نفسها ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام ان هذه عدتها من الحيض

148
00:57:27.250 --> 00:57:50.200
تجلس لها قال رحمه الله تعالى مسألة وان عبر يعني زاد على اكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض. لان الحائض فاذا اطمئن الحائر اذا طهرت وجب عليها الغسل بالاجماع لقوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرن فاتوهن

149
00:57:50.200 --> 00:58:13.000
الاية ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال وان عبر يعني زاد وتعدى على اكثر الحيض فالزائد استحاضة واكثر الحيض كما تقدم خمسة عشر. فاذا تجاوزها فانه دم استحاضة. ودم

150
00:58:13.000 --> 00:58:41.900
استحاضة هو دم يخرج بغير وقته من ادنى الرحم لبن يخرج في غير وقته من ادنى الرحم من عرق يقال له العادل. من يقال له العادل باللام وقيل بالراء والمشهور الاول

151
00:58:43.750 --> 00:59:03.750
فاذا زاد عن المدة المعروفة كثرة وهي الخمسة عشر يوما فانها تغتسل فيكون ذلك الدم الخارج بعده هو دم استحاضة. وعلله المصنف بقوله لان الحائض اذا طهرت وجب عليها غسل

152
00:59:03.750 --> 00:59:23.750
اجماع لقوله سبحانه فاذا تطهرنا فاتوهن الاية تقدم بيان معناها. والمرأة التي تجاوز الخمسة عشر يوما تكون قد فارقت الحيض فيجب عليها الغسل ولو بقي الدم يخرج منها لان الدم الذي يخرج منها

153
00:59:23.750 --> 00:59:43.750
بعد خمسة عشر يوما هو دم استحاضة لا دم حيض نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والمستحاوة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها فاذا ارادت الصلاة غسلت فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا استمقت حصدت فرجها

154
00:59:43.750 --> 01:00:03.750
استوزقت بالشد والتلجم وهو ان تستثمر بخلقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج وهو وهو قوله وعليه السلام في حديث ام سلمة لتستثفر بثوب. وقال لحملة تلجمي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة

155
01:00:03.750 --> 01:00:25.500
نصلي لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم. انعت اليك الكرسي  سنأنعت لك الكرش يعني به القطن تحشي به المكان. قالت انه اشد من ذلك. قال فلجمي. وفي حديث ام سلمة ان امرأة

156
01:00:25.500 --> 01:00:45.500
كانت تراقب تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها فتترك الصلاة قدر

157
01:00:45.500 --> 01:01:05.500
ذلك الذي اصابها فاذا هي خلفت خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. رواه ابو داوود به سلة البول في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما ومثله الجريح الذي لا يرقى دمك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

158
01:01:05.500 --> 01:01:25.500
مسألة اخرى من مسائل باب الحي بين فيها ان المستحاضة اي المرأة التي يزرعها دم الفساد بعد من الحيض انها في حكم الطاهرات اي النساء اللواتي لم يصبهن يصبهن الحيض في وجوب العبادة وفعلها

159
01:01:25.500 --> 01:01:45.500
يجب عليها الصلاة فاذا ارادت الصلاة غسلت فرجها وما اصابها من الدم. وذلك بعد غسلها الاول بعد انتهاء مدة حيضها فلو قدر ان تلك المرأة هي ثمانية ايام فانها تغتسل بفراغها من حيضها ويكون الدم

160
01:01:45.500 --> 01:02:05.500
بعده هو دم استحاضة. فعند ذلك تغسل فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا استنقذ اي صارت نقية عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلج. اي جعلت عليه عصابة تشدها به. وهو ان تستثثر بفرقة مشروقة الطرفين

161
01:02:05.500 --> 01:02:25.500
تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرد وقد صار في احوال النساء مما يعينهن على ذلك ما لم يكن معروفا النساء الاول تساهل الامر عليهن. واورد في ذلك حديثا يحتج به وهو قوله عليه السلام في حديث ام سلمة

162
01:02:25.500 --> 01:02:55.500
لتستذكر بثوب وقال لحملة تلجمي. والحديثان عند ابي داود وغيره. وظاهر اسنادهما الثبوت لكن يعكر صفو ذلك ان احاديث النساء اللواتي استحطن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين وليس فيها هذه الالفاظ فوقع في رواية غير الصحيحين الفاظ الفاظ زائدة لا

163
01:02:55.500 --> 01:03:15.500
لا تخلو من ضعف كهذين اللفظين. قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة اي بعد دخول وقتها وتصلي لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم انعت لكم كرسه يعني به القطن تحشي به المكان يعني الموضع

164
01:03:15.500 --> 01:03:35.500
الذي يسبق منه الدم قالت انه اشد من ذلك يعني اكثر من ذلك. قال تلجمي اي شدي عليك لجاما منه من فرقة تمنع تدفق الدم. وتقدم بيان ضعف هذه الرواية في حديث ام سلمة كذلك وفي

165
01:03:35.500 --> 01:03:55.500
فيه قوله فاذا هي خلفت ذلك فلتست فلتغتسل ثم لتستكثر بثوب ثم لتصلي يعني بعد وضوء رواه ابو داوود وفي اسناده ضعف ثم قال ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة. لان كلاهما حدثه دائم

166
01:03:55.500 --> 01:04:15.500
لا ينقطع وكذلك الجريح الذي لا ينطق دمه يعني الذي لا ينقطع دمه فكل هؤلاء مما غلب على حدثه نعم قال رحمه الله تعالى مسألة استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها لقول النبي صلى الله

167
01:04:15.500 --> 01:04:35.500
عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر اي بعد

168
01:04:35.500 --> 01:04:55.500
عدتها المعروفة لها فاذا كانت تحيض عادة سبعة ايام ثم زاد الدم عن السبعة فانه دم استحاضة واذا استمر دم الاستحاضة حتى دخل الشهر الذي يليه فان كانت معتدة اي ذات عادة فحيضها ايام عادتها

169
01:04:55.500 --> 01:05:15.500
تلك الايام السبعة المعروفة عنها لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها اي في عادتك التي تعرفينها من نفسك ثم اغتسلي وصلي ولا يضر ولا يضرك الدم الذي يخرج بعد ذلك فانه دم استحاضة

170
01:05:15.500 --> 01:05:35.500
نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان لم تكن معتادة وكان لها ما التمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا. وبعضه احمر رقيقا فحيضها زمن الاسود الثخيب. لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر فادع الصلاة. قال

171
01:05:35.500 --> 01:05:55.500
اما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنه وصلي متفق عليه. يعني باقباله سواده ونتنه بادباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. فامسكي عن الصلاة

172
01:05:55.500 --> 01:06:15.500
فاذا كان الاخر فدوته يعرف اسود يعرف. اسود يعرف يعني يميز بصفاته. واسود يعرف برائحته فالعرف الرائحة. نعم. احسن الله فاذا كان الاخر فتوضئي انما ذلك عرق. رواه النسائي. ولانه خارج

173
01:06:15.500 --> 01:06:35.500
خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع الى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من مسائل باب الحيض فقال وان لم تكن يعني المرأة معتادة اي ذات عادة وكان لها تمييز اي معرفة

174
01:06:35.500 --> 01:06:55.500
بفصل دم الحيض عن غيره وتبين ذلك منها قال وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وبعضه عمارة رقيقة فحيضها زمن الاسود التخين. فما كان من الدم اسود فخيمة فانه دم حيض. وما كان احمر رقيقا

175
01:06:55.500 --> 01:07:15.500
يعني خفيفة فانه دم استحاضة. وذكر الحجة فيه وهو حديث فاطمة بنت ابي في الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عرق وليس للحيض فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. وصلي متفق

176
01:07:15.500 --> 01:07:35.500
ثم قال يعني باقباله سواده ونتنه وهي الصفة الملازمة للدم حال الحيض وبادباره رقته وحمرته وهي الصفة ملازمة للدم حال كون المرأة غير حائض. ثم قال وفي لفظ قال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود

177
01:07:35.500 --> 01:07:55.500
او يعي فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر تتوضأ انما ذلك عرق رواه النسائي وفيه ضعف ثم قال معللا ولانه يعني الدم خارج من الفرد موجب للغسل فيرجع الى صفته عند الاشتباه كالبني والمني. اي يتحقق منه

178
01:07:55.500 --> 01:08:15.500
بالنظر الى الصفة الملازمة لهم. فاذا امكن الفصل بصفته بين ما يكون موجبا للغسل من دم الحيض وبين ما لا يكون كذلك من دم الاستحاضة رجع الى هذا التمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها

179
01:08:15.500 --> 01:08:35.500
ولا تمييز لها فخيرها من كل شهر ستة ايام او سبعة. لانه غالب عادات النساء. وعنه تجلس عادة نسائها بان الظاهر انها تشبههن في ذلك وعنه اقله لان اليقين لانه اليقين وعنه اكثره وعنه اكثره

180
01:08:35.500 --> 01:08:55.500
يصلح ان يكون هيظا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تتعلق بما تقدم من مسائل لا من حيث فقال وان كان المرأة مبتدئة لم يسبق منها فيض او ناسية بعدتها ولا تمييز لها اي لا يتبين ما يكون حيضا مما ليس في ذلك

181
01:08:55.500 --> 01:09:15.500
فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادات النساء. وعنه اي رواية اخرى تجلس سعادة نسائها لان الظاهر انه انها تشبههن في ذلك اي ترجع الى ما عليه النساء من اهلها

182
01:09:15.500 --> 01:09:45.500
فان كانت لهن عادة مقدرة ثمانية ايام او تسعة ايام رجعت اليها. وعنه رواية ثالثة اقله اي تجلس اقله لانه اليقين وعنه رواية رابعة اكثره يصلح ان يكون حيظا والمقصود باكثره يعني الخمسة عشرة. وعلله بقوله يصلح ان يكون حيضا اي كل هذه المدة تصلح ان تكون حيضا

183
01:09:45.500 --> 01:10:15.500
والمذهب ان حيضها حينئذ هو اقله. ان حيضها حينئذ هو اقله. حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه فاذا طرقها فاذا طرقتها الاستعاضة اعتدت بالاقل. وهو اليوم والليل فان تكرر هذا في اشهر متفرقة ولم يزل الدم طارقا لها فانها تجلس

184
01:10:15.500 --> 01:10:35.500
وهو ستة ايام او سبعة ايام. نعم. قال رحمه الله تعالى نسأله الحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في عليه السلام في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فجعل وجود الحيض على من على

185
01:10:35.500 --> 01:10:55.500
الرحم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب الحيض فقال والحامل لا تحيض اي ان المرأة الحامل لا يتركها الحيض فما خرج منها من دم فهو دم فساد

186
01:10:55.500 --> 01:11:15.500
والحجة فيه عند الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم لا توفأ حامل حتى تضع ولا حامل حتى تستبرأ بحيضة فجعل رواه ابو داوود وغيره وفي اسناده ضعف. ويروى له شواهد يحسن بها. ثم قال فجعل وجود الحيض على من على

187
01:11:15.500 --> 01:11:35.500
براءة الرحم ولو كان يجتمع معه اي ان يكون اي ان تكون المرأة حاملا وحائضا لم يكن وجوده علما على عدمه فلما ذكر علم انه لا يجامع الحيض. وان المرأة اذا كانت حاملا فانها لا تحيض. نعم. قال

188
01:11:35.500 --> 01:11:55.500
رحمه الله تعالى مسألة الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيومين او بيومين او ثلاثة او ثلاثة فيكون دم نفاس انه دم دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة. والله اعلم. ختم المصنف باب الحيض بقوله

189
01:11:55.500 --> 01:12:15.500
مما تقدم الا ان ترى يعني المرأة الحامل الدم قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون عندما نفاس ودم النفاس كما سيأتي اصله دم حيض مجتمع. ولذلك ذكره المصنف استثناء. فكان الكلام والحامل لا تحيض الا

190
01:12:15.500 --> 01:12:35.500
ان تقرب ولادتها فيخرج دم حيضها المجتمع. وعلمه المصنف بقوله لانه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة فما يتقدم ولادة المرأة في العادة الجارية بيومين او ثلاثة مقارنا الالم الذي يصاحبها

191
01:12:35.500 --> 01:12:55.500
هو دم نفاس اما ان كان خاليا من الالم فانه لا يتميز كونه دماء ولادة فتبقى على ما هي عليه من كونه دمر والعادة الجارية ان المرأة اذا قارب وضعها وجدت الما ودما فاذا وجدت الالم والدم فان

192
01:12:55.500 --> 01:13:15.500
يكون دم نفاس تستقبل به ولادتها القريبة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النفاس المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بباب يلحق عادة لباب الحيض وهو باب النفاس. والنفاس عند الحنابلة دم

193
01:13:15.500 --> 01:13:45.500
ان ترخيه الرحم للولادة وبعدها. دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. اي اذا قرب المرأة الولادة تقدمها وكذا يستمر بعدها. نعم. هو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به لانه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمد. واكثره اربعون يوما لما

194
01:13:45.500 --> 01:14:05.500
ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. رواه ابو داوود ابو داوود والترمذي وقال اجمع اجمع اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم من التابعين ان

195
01:14:05.500 --> 01:14:25.500
فسى تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر باب النفاس ان النفاس هو الدم الخارجي بسبب الولادة اما يتقدمها ما يكون بعدها وحكمه حكم الحيض بما تقدم من احكامه

196
01:14:25.500 --> 01:14:45.500
واستثني من ذلك غير غير عدة وبلوغ. غير عدة وبلوغ فان الاعتداد يكون بالحيض الحامل اذا وضعت حملها انتهت عدتها وبلوغ اي لا يثبت به البلوغ لان البلوغ يكون ثابتا في الحيض الذي سبقه. ان المرأة

197
01:14:45.500 --> 01:15:05.500
لا تحمل حتى تكون حائضا فاستثني هذا وهذا. وعلل المصنف الحاق احكام المرأة حال نفاسها بالحيض قوله انه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل. ثم ذكر اكثره انه اربعون يوما لحديث ام سلمة رواه

198
01:15:05.500 --> 01:15:25.500
ابو داود والترمذي وفي اسناده مقال وهو محتمل للتحسين وعليه الاجماع كما نقله الترمذي كما نقله المصنف عن الترمذي رحمه الله تعالى ان النفساء تدعوا الصلاة اربعين يوما الا ان ترى قبل ذلك فتغتسل وتصلي

199
01:15:25.500 --> 01:15:45.500
ويكره عند الحنابلة ان يضعها في الاربعين ولو طهرت. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وليس باقله حد اي وقت اي وقت اي وقت رأت الدم بطهر فهي طاهرة اي وقت رأت الطفرة. ما يأتي هذا اي وقت

200
01:15:45.500 --> 01:16:06.300
الدم لطهر فكما قال يقول ليست في خاء فصواب العبارة اي وقت رأت الطفرة. ما رجعت المخطوبة  ما فيها شيء. لا يصاب اي وقت رأت الطهرة. حتى عبارة المصنف ومتى رأت الطهرة. نعم. مسألة وليس لاقل

201
01:16:06.300 --> 01:16:26.300
اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وليس يعني النفاس حد فاي وقت رأت الطهرة فانها طاهر وتغتسل وتصلي كالحيض ولو بعد يومين او ثلاثة

202
01:16:26.300 --> 01:16:46.300
نعم مسألة فان عاد في مدة الاربعين فهو من نفاسه لانه في مدته اشبه الاول. وعنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم ثيابا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد

203
01:16:46.300 --> 01:17:06.300
والسبع في حق الناسية فانه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. ختم المصنف رحمه الله الله تعالى لا بني قاسي بقوله فان عاد يعني يوم النفاس في مدة اربعين فهو نفاس. فلو قدر ان امرأة انقطع ثمن

204
01:17:06.300 --> 01:17:26.300
عنها بعد عشرين يوما ثم رجع لها في اليوم الخامس والعشرين فانه دم نفاس وعنه اي رواية اخرى انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعادل مشكوك فيه. وهذه الرواية الثانية هي المذهب

205
01:17:26.300 --> 01:17:46.300
فاذا عاد الحيض الى المرأة في مدة اذا عاد الدم الى المرأة في مدة نفاسها فانه مشكوك فيه اي بين كونهم نفاسا او فسادا. فتصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. وهذا

206
01:17:46.300 --> 01:17:53.968
اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين