﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.150
اليوم الاخر ان تظهر لنا او تؤذينا والامر في هذا واسع. المهم يأتي بلفظ يدل على انذاره لهذه الحية ان تظهر   قال رحمه الله فصل ويجوز قتل الاوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب احجرتهن ويكره قتل القمل بالنار

2
00:00:27.300 --> 00:00:53.500
ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع   ايضا هذه من الاداب المتعلقة ببعض الحشرات منها  ويجوز قتل الاوزاغ في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه

3
00:00:54.000 --> 00:01:22.850
امر بقتل الوزغ وعند البخاري انه كان ينفخ النار على ابراهيم ابراهيم في النار كان ينفخ النار على على نجاسته امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله  الوسخ قول المؤلف رحمه الله يجوز

4
00:01:24.150 --> 00:01:43.350
يفهم منه انه جائز وليس مستحبا والرأي الثاني انه مستحب  ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله من قتله باول ضربة فله مائة حسنة

5
00:01:44.850 --> 00:02:11.100
الضربة الثانية له دون ذلك وبالظربة الثالثة دون ذلك قتلهم باول ضربة له مئة حسنة وبالثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك اخرجه مسلم في  النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذا الاجر

6
00:02:11.550 --> 00:02:33.950
يدل على ان قتل اوزار حكمه ماذا مستحب ولا يقتصر على الجواز قال ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب احد  يقول لك المؤلف لا يجوز قتل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله

7
00:02:34.300 --> 00:03:01.650
اربع دواء حديث ابن عباس ان النبي نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد  الطائر قريب من العصور منقاره احمر هذه الاربعة نهى النبي صلى الله الحيوانات من حيث القتل ينقسم ثلاثة اقسام

8
00:03:01.950 --> 00:03:31.200
القسم الاول ما امر الشارع بقتله كما قلنا ما اذى شرعا ما اذى طبعا قتل  القسم الاول ما امر الشارع بقتله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة الحية  والكلب

9
00:03:33.500 --> 00:04:09.250
العقور تقتل  يقاس عليها كل ما كان مؤذيا. كالاسد والنمر والفهد   هذا امر الشارع بقتله القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله هذه الامور الاربعة النحلة النملة والهدهد والسرد وظفته كما سيأتي لكن الحديث ظعيف

10
00:04:09.750 --> 00:04:33.900
القسم الثالث ما سكت الشارع عنه  عدم قتله وهو بقية الحيوانات  الهوام والحيوانات. سكت الشارع عن ذلك بعض العلماء يجوز قتلها قال بعض العلماء يكره قتلها لان الله عز وجل يقول وان من شيء

11
00:04:34.050 --> 00:05:01.500
الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحة اتركها ما دام انها لا تؤذي لا تقتلها لانها تسبح الله عز وجل قال ولا تقريب بحجرتهن   لا تخرب  بيوت النمل لا تقربها

12
00:05:01.850 --> 00:05:34.700
يدل لذلك  كل ذلك  وسلم وان كان في ضعف ان يبالى في  نحو ذلك  في الارض او في كن في الحيطان ان هذه الشقوق قد تكون مأوى هذه  تفسد على هذه الهوام

13
00:05:35.000 --> 00:06:00.800
قال رحمه الله تعالى ايضا يدل هذا قصة النبي كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة في قصة النمل قصة النبي الذي لذقته نملة امر هذا النبي

14
00:06:01.800 --> 00:06:33.950
بيتها فاحرق  ما احرق بالنار فاوحى اليه الله سبحانه  هلا نملة واحدة على كل حال  على كل حال هذه الاشياء اربعة النملة والنحلة والهدهد التي لا تقتل لا يجوز ان تقتل

15
00:06:35.200 --> 00:07:04.200
لكن اذا اذت اصبحت من باب دفع الصائل واذا قتلها فانه لا يقتلها بالنار قال   نعم واذا قتلها لا يقتلها بالنار لانه لا يعذب بالنار الا رب النار ابي هريرة في

16
00:07:04.600 --> 00:07:28.400
صحيح البخاري ان النار لا يعذب بها الا الله ان النار لا يعذب بها الا الله قال ويكره قتل القمل بالنار  القمل جائز لانه مؤذي يؤذي الانسان لكن هل يقتل بالنار؟ لا يجوز

17
00:07:29.450 --> 00:07:54.000
ابي هريرة  في صحيح البخاري لا يعذب بالنار الا الله عز وجل لا يجوز يعذب  قال ولا يحل قتل قتل الظفادع ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن قتل الضفدع

18
00:07:54.450 --> 00:08:23.100
افتح عبد الرحمن من عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع اخرجه الامام احمد وابو داوود  الحديث ضعيف  لا يثبت السلام عليكم قال رحمه الله فصل ولا يجوز اقصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في احدى

19
00:08:23.100 --> 00:09:06.450
روايتين  اقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز اخصاء البهائم ما هو  هو قطع البيضتين مع الجلدة  القسوة اسوة قطع البيضتين مع الجن      هذا يسمى ماذا  المؤلف لا يجوز

20
00:09:09.000 --> 00:09:41.600
هو اخذ البيضتين دون الجلدة الرف الوجع الوجع هو رفظ البيضتين    اخذ البيضتين من  قطع البيضتين مع الجلدة يقول لك المؤلف لا يجوز  البهائم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى عن ذلك

21
00:09:42.000 --> 00:10:06.300
ولان اقصاء البهائم يؤدي الى قطع النسل منها قطع النسل من هذه البهيمة  هذه المصلحة لكن قال بعض العلماء البعض اذا كان هناك مصلحة فلا بأس اذا كان هناك مصلحة

22
00:10:06.350 --> 00:10:32.450
فلا بأس ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى  عظيمين سمينين املحين اقرنين موجوئين يعني  حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي

23
00:10:33.200 --> 00:11:10.700
اشترى  اعظمين ثمنين اطرح اقرنين املحين موج اي يعني انهما    ولا كيها بالنار للوسم نعم يعني الوسم فيه تفصيل فيه تفصيل لا يخلو من حالتين  اسم البهيمة يضع عليها علامة

24
00:11:11.200 --> 00:11:29.350
هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الوسم في الوجه هذا محرم ولا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فلعن من

25
00:11:30.100 --> 00:12:02.750
يدل على انه من كبائر الذنوب  وسم في الوجه هذا حكمه  القسم الثاني الوسم في غير الوجه فهذا يجوز في مصلحة المداواة للاستعلام يجوز للمصلحة اولا للمداواة كي يداويه ثانيا

26
00:12:02.950 --> 00:12:39.050
الاستعلام  وتجوز المداواة يعني الوسم كما قلنا  الوسم ينقسم الى قسمين القسم الاول الوسم في اي شيء الوجه حكمه ماذا  القسم الثاني الوسم في غير الوجه اذا كان للمصلحة ان هذا جائز ولا بأس

27
00:12:39.400 --> 00:13:02.550
ان يسمه الاستعلام لكي يضع عليه علامة هذا جائز قول المؤلف ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وسم الحمار في اي شيء في جائرته في جاعرته والجاعرة هما حرف الورك مما يلي

28
00:13:04.200 --> 00:13:33.050
الدبر حرف الورك ما يلي الدبر النبي صلى الله عليه وسلم وسم في الجائرة الوسم في الوجه  الوسم في غير الوجه جائز اذا كان  قال وتجوز المداواة  في نسخة يجوز الكي

29
00:13:33.650 --> 00:14:01.900
في نسخة يجوز الكي  اليه فانه جائز لك كما قلنا الكي حكمه ماذا؟ ها الراجح انه ماذا مكروه لماذا هنا في التوكل احسنت لانه هنا في التوكل قال  الوسم كما قلنا

30
00:14:02.100 --> 00:14:19.150
للاستعلام ان هذا جائز ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن ابي طلحة غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:14:19.600 --> 00:14:42.100
عبد الله بن ابي طلحة ليحنك ووافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة كما قلنا اذا كان الاستعلام جائز النبي صلى الله عليه وسلم وسم ابل الصدقة لكي يكون عليها وانها

32
00:14:42.400 --> 00:15:31.000
اخرجه مسلم صحيح طيب اين يكون الوسم بالنسبة للبقر والابل في افخاذها  وبالنسبة للغنم يسمها في اذانها الغنم اسمها في اذنها واما البقر والابل اين يكون الوسم افخاذها   قال رحمه الله ويكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقصف الشارب ونتف الابط. والعمل والصنائع كالخياطة

33
00:15:31.000 --> 00:15:51.250
والحلج والتجارة. وما شاكل ذلك اذا كثر. ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خسف نعل او تشريك اذا انقطع شسعها هنا شرح المؤلف في هذه الجملة شيء من اداب المساجد

34
00:15:52.400 --> 00:16:15.850
اه ذكر من هذه الاداب قال لك ويكره ميزانة الاوساخ في المساجد تقديم الأطفال وقص الشارب ونتف الابط نعم ويدل لذلك حديث عائشة الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:16:16.150 --> 00:16:41.200
امر ببناء المساجد في الدور يعني في الاحياء وان تنظف وتطيب امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وانت طيب. الامام احمد  وايضا هذا من تعظيم شعائر الله الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر

36
00:16:41.450 --> 00:17:06.350
من تقوى القلوب  ايضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قامت في جدار المسجد امر بحكها وتنظيف المحل وضع الخلوق الطيب فيه  النبي صلى الله عليه وسلم الامام الذي بسق في قبلة المسجد

37
00:17:06.850 --> 00:17:39.100
عزله النبي صلى الله عليه وسلم عن   والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحج  لان المساجد المساجد لم تبنى لهذا المساجد لن تبنى لمثل هذه الاشياء  لكن والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:17:40.300 --> 00:17:58.550
اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد قولوا لا اربح الله تجارتك لكن استثنى العلما رحمهم الله الكتابة ولو كان للتكسب تعليم الصبيان ولو كان باجرة اذا كان العمل قليلا يعني

39
00:17:58.900 --> 00:18:22.500
ثوبه كان قليلا ثوب سلاح النعل اذا كان قليلا فان هذا مما استثناه العلماء  قال رحمه الله فصل وبر الوالدين واجب سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرد هو؟ فقال لا اقول فرض

40
00:18:22.650 --> 00:18:43.100
ولكنه واجب ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى طاعة لمخلوق في معصية الله في معصية الله تعالى بقي من الفصل السابق قال لك

41
00:18:43.250 --> 00:19:00.200
والتجارة وما شاكل ذلك اذا كثر. يعني يقول لك المؤلف تكره التجارة في المسجد والشراء المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يقرأ المذهب انه يحرم وعلى هذا نقول العقود

42
00:19:00.250 --> 00:19:20.600
المساجد تنقسم الى اقسام القسم الاول عقود المعاوظات العقود التي يقصد منها العوظ البيع والشراء الاجارة الشركة يقصد بها الكسب والربح والتجارة مبنية على التبادل يقصد منها الكسب ربح التجارة هذه

43
00:19:20.700 --> 00:19:42.100
لا تجوز القسم الثاني عقد النكاح هذا قال العلماء بانه سنة في المسجد او نقول بانه مباح لكن الفقهاء ينصون على انه سنة القسم الثالث وقود التبرعات مثل الوقف الهبة

44
00:19:42.250 --> 00:20:24.900
الوصية العارية العالية الصدقة الظمان الكفالة هذه كلها جائزة القسم الثالث الاسم الثالث ايفاء الحقوق في المساجد  ايفاء ثمن المبيع ونحو ذلك   ولا بأس نعم قال رحمه الله تعالى ولا يكره ذلك اذا قل مثل

45
00:20:24.950 --> 00:20:44.950
رفع ثوب او خسف نعل او تشريكها اذا اذا انقطع شسعها كما قلنا الصنائع اذا كانت قليلة يسيرة ويحتاج اليها فهذا جائز قلنا ايضا الكتابة العلوم الشرعية ولو كان ذلك باجرة جائز في المسجد

46
00:20:45.400 --> 00:21:03.500
كذلك ايضا تعليم الصبيان ولو كان ذلك بأجرة هذا جائز في المسجد لان هذه الاشياء يقصد منها او هي طريق لتعليم العلم واما الامور يسيرة فهذه الشارع يتعافى عن الامور اليسيرة

47
00:21:04.000 --> 00:21:35.300
قال وبر فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق ببر الوالدين قال وبر الوالدين واجب بر الوالدين واجب بر الوالدين هو الاحسان اليهما الاحسان اليهما وطاعتهما وعدم معصيتهما

48
00:21:36.150 --> 00:22:02.350
وفعل ما يسرهما الاحسان اليهما وطاعتهما وعدم معصيتهما وفعل ما يسرهما المؤلف واجب حتى قال العلماء حتى ولو كانوا ولو كان كافرين. تحسن اليهما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له اسماء

49
00:22:02.700 --> 00:22:21.350
ان امها قادمة وهي راغبة يعني ليست مسلمة فاصلها؟ قال صليها ويدل لذلك قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

50
00:22:21.600 --> 00:22:38.250
وعقوق الوالدين قطعهما وعدم القيام بحقوقهما هذا من كبائر الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر قال انا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراق بالله وعقوق الوالدين

51
00:22:38.900 --> 00:23:12.350
وكان متكئا فجلس قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور   بالنسبة لطاعة الوالدين نقول بانه ينقسم الى اقسام. طاعة الوالدين يقول بان طاعة الوالدين ينقسم  اقسام ينقسم الى اقسام القسم الاول

52
00:23:14.400 --> 00:23:40.950
القسم الاول طاعة الوالدين المعصية  يكون معصية لله عز وجل هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو ان اباه امره ان يترك صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة لا نقول لا طاعة لمخلوق

53
00:23:41.250 --> 00:24:15.900
في معصية الخالق  لا يتضرر بكونه يذهب الى صلاة هذا القسم الاول القسم الثاني ان يترتب على طاعة الوالدين مشقة وهنا تجب الطاعة تقدم الادلة  يترتب على طاعة الوالدين مشقة

54
00:24:18.700 --> 00:24:39.150
حتى لو كان سيترتب عليك القسم الثالث ان يترتب على طاعة الوالدين ضرر الولد ظرر اذا طاع او والديه  ان كان الوالد لا يتضررا لا تجب الطاعة وان كانا يتضرران

55
00:24:39.550 --> 00:25:03.150
الحكم يجب الطاعة ولا تضرر ولد. يعني الضرر الوالدين مقدم بالمراعاة على ظرر الولد القسم الثالث اذا كان سيترتب على طاعة الوالدين ظرر  فان كان الوالدان لا يتضرران لا تجب الطاعة وان كانا يتضرران

56
00:25:03.350 --> 00:25:40.650
ما نقول  واضح القسم الاخير اذا كان القسم الاخير اذا كان العمل فيه منفعة للولد ونسي فيه مضرة على الوالد مثلا  الولد  لطلب العلم او سيحضر الدرس في المسجد  الوالد ليس فيه مضرة

57
00:25:41.400 --> 00:25:57.050
هناك من يقوم بامره بحوائجه فهل تجب الطاعة او لا تجب الطاعة منفعة وليس هناك مضرة على الولد ابن تيمية يقول لا تجب الطاعة كثير من العلماء قال تجب الطاعة

58
00:25:57.800 --> 00:26:14.750
اصبحت الاقسام كم؟ اربعة القسم الاول  اذا كان ذلك في معصية الله عز وجل فانه لا طاعة لمخلوق مع اصدقائه القسم الثاني اذا كان هناك مشقة على الولد يجب الطاعة

59
00:26:15.100 --> 00:26:36.050
فيه ظرر الولد لا تجب الطاعة لكن اذا كان الوالد لا يتضرر اذا كان وادي تضرر تجب الطاعة كان الولد يتضرر ان كان الوالد لا يلحق هو ضرر لا تجب الطاعة. كان يلحقه ضرر

60
00:26:36.750 --> 00:27:03.500
يقدم ضرر الوالد بالمراءات اذا كان فيه منفعة وليس  فيه منفع الولد ولا مظرة على الوالد فذكرنا ابن تيمية قال لا تجب الطاعة والرأي الثاني قالوا بانه تجب الطاعة وقال وقال الامام احمد نعم ماذا قال

61
00:27:04.300 --> 00:27:20.800
سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرظ هو؟ فقال لا اقول فرض ولكنه واجب هذا مشهور من مذهب الحنابلة انهم لا يفرقون بين الفرض والواجب. الذي الذين يفرقون بين الفرض والواجب والحنفية

62
00:27:21.350 --> 00:27:38.450
نعم لكن اه الامام احمد رحمه الله تعالى هنا فرق بناء على رواية عنه فرق بين الفرض والواجب وان الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة قال رحمه الله

63
00:27:38.950 --> 00:28:03.000
فصل ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره ويكره الجلوس بين الشمس والظل   هذا  ما قبل الاخير يقول مؤلف رحمه الله ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره

64
00:28:03.100 --> 00:28:25.050
الاتكاء على اليد ينقسم ثلاثة اقسام اتكي على اليد ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول الاتكاء على اليد اليسرى من وراء الظهر فهذا يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

65
00:28:25.200 --> 00:28:51.650
الشديد لما رأى رجلا متكئا على يده اليسرى  قال اتقعد قعدة المغضوب عليهم تقعد قاعدة المغضوب عليهم فاذا اتكأ على يده اليسرى من وراء ظهره هذا مكروه القسم الثالث ان يتكئ على يده اليمنى

66
00:28:52.800 --> 00:29:11.200
والقسم الثالث ان يتكئ على يديه جميعا يده اليمنى ويده اليسرى فهذا كله جائز لان هذا من باب العادات الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وعندنا الاتكاء على اليسرى حكمه ماذا

67
00:29:11.800 --> 00:29:39.700
مكروه الاتكى على اليمنى حكمه جائز اليدين جميعا حكمه انه جائز ولا بأس به قال ويكره الجلوس بين الشمس والظل يكره الجلوس بين الشمس والظل ويد لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

68
00:29:39.900 --> 00:29:56.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الفي عنه الظل اذا كان احدكم في الفير فقلص عنه الظل وصار بعظه في الشمس وبعضه في الظل فليقم

69
00:29:57.000 --> 00:30:16.000
اذا كان احدكم في الفين فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقل مخرجه الامام احمد وابو داود صححه الشيخ الالباني والحكمة من هذا والله اعلم انه مراعاة العدل

70
00:30:16.650 --> 00:30:37.650
الحكمة من هذا انه مراعاة العدل مراعاة العدل الشارع يراعي العدل في هذا ولهذا نهى ان يمشي في نعل واحدة اما ان اما ان ينتعلهما جميعا او ان يخلعهما جميعا

71
00:30:38.000 --> 00:30:54.350
وقيل بانه يضر بالبدن وقيل بانه مجلس الشيطان لكن كونه يظر بالبدن او مجلس الشيطان هذا ما في دليل اللي يظهر والله اعلم انه من باب العدل المدن لا يكن بعضه في الظل

72
00:30:54.450 --> 00:31:15.850
وبعضه في اي شيء بعضه في الشمس  والنهي فيه واضح اذا كان البعض في الشمس وبعضه في الظل قال فليقم سلام عليكم قال رحمه الله فصل ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس

73
00:31:15.950 --> 00:31:34.350
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهي كفارة المجلس يكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثمة الاناء. فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصبر

74
00:31:34.350 --> 00:31:53.750
هذا هو الفصل الاخير في هذه الرسالة المباركة  ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس كما جاء في حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم من المجلس قال

75
00:31:54.000 --> 00:32:11.400
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذه كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

76
00:32:11.500 --> 00:32:40.400
وسواء كان المجلس مجلس خير او مجلس شر اذا كان مجلس   كفارة وان كان مجلس خير فهي طابع  هذا  هذا المجلس تختم عليه الى يوم القيامة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان تكلم بخير

77
00:32:40.550 --> 00:33:08.700
كان طابعا عليهن الى يوم القيامة بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيامة  بغير ذلك كان كفارة قال نعم اه قال رحمه الله تعالى ويكره الجلوس في ظل المنارة لان ظل المنارة

78
00:33:08.850 --> 00:33:22.800
ظل المنارة هذا قصير فاذا جلس في ظل المنارة انه سيؤدي الى ان يكون بعضه في اي شيء الشمس بعض في الظل وتقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

79
00:33:23.200 --> 00:33:39.950
قال وكنس البيت بالخرقة نعم لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنس البيت بالخرقة يورث الفقر لكن هذا لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها

80
00:33:40.300 --> 00:33:58.850
قال والشرب من سلمة الاناء ولو ان المؤلف رحمه الله جعل هذه فجعل هذا الادب في اداب الاكل والشرب كان احسن هذا احسن في الترتيب نعم فيقول لك يكره الشرب من ثمة

81
00:33:58.900 --> 00:34:20.300
يعني موضع الكسر اذا كان الاناء متلوم   يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره الشرب من ثمة الاناء لان النبي صلى الله عليه وسلم  عن الشرب من ثمة القدح نهى عن الشرب

82
00:34:20.450 --> 00:34:44.950
من سلمة القدح والحكمة في ذلك والله اعلم انه قد لا قد لا يتمكن من الشرب وقد يندفق الشراب يندفق الشراب عليه وقيل بان ان هذه الثلمة قد لا يتمكن من غسلها

83
00:34:45.750 --> 00:35:07.100
يكون فيها شيء من الاذى. قال فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصواب والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوامي ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. نسأل الله عز وجل

84
00:35:07.450 --> 00:35:18.600
ان يهدينا للسبيل التي هي اقوم وان يرينا الحق حقه ويرزقنا اتباعه الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والقادر عليه