﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل. فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. وان صد عن عرفة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
تحلل بعمرة وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط باب الهدي والاضحية افضلها ابن ثم بقر ثم غنم. ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه. فالابن فالابل خمس

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
تقدم لنا ما يتعلق بصفة العمرة ذكرنا انها تشرع في كل وقت وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمه الله الله تعالى خلافا للحنفية. الذين كرهوها في ايام التشريق ويوم عرفة. ويوم النحر

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وكذلك ايضا تقدم الى ما يتعلق اركان الحج. كذلك ايضا ما يتعلق بواجباته. وهل السعي ركن من اركان الحج او انه ليس ركنا من اركان الحج. وان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على ثلاثة اراء

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
وكذلك ايضا تكلمنا عن اركان الحمرة وعن واجباتها وان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طواف الوجه ليس من واجبات العمرة. وذكرنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعية. فان الشافعية

7
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
هم الذين يرون ان طواف الوداع من واجبات العمرة. وذكرنا دليل كله وان الاظهر في هذه المسألة والله اعلم ان طواف الوداع ليس من واجبات العمرة كذلك ايضا سبق لنا ما يتعلق بوقوف الحائض

8
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
وهل تقف بباب المسجد او لا وما يتعلق الملتزم الى اخره ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال ومن ترك ركنا فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. نعم. من

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
نقص شيئا من مناسك الحج فان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان ينقص ركنا من اركان الحج. فان نقص ركنا من اركان الحج بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله

10
00:03:30.150 --> 00:03:57.600
فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. نقول اذا نقص ركنا من اركان الحج فهذا يختلف. فان كان المتروك هو الاحرام هذا لم ينعقد نسكوه. لان الاحرام هو نية الدخول في النسك

11
00:03:57.950 --> 00:04:27.950
فهو لم يدخل في النسك. وان كان المتروك هو الوقوف بعرفة فهذا سيأتينا ان شاء ان شاء الله في باب الفوات والاحصاء. سيأتي باب مستقل لذلك. وان كان هو الطواف والسعي فانه لم يزل محرما لم يتحلل التحلل

12
00:04:27.950 --> 00:04:57.950
الثاني لان الطواف والسعي طوافا الافاضة سعي الحج كما سلف لنا وقتهما العمر. نعم وقتهما العمر. وعلى هذا اذا ترك ركنا من اركان الحج نقول فيه تفصيل كان المتروك هو الاحرام فان احرامه لم ينعقد اصلا. لان الاحرام هو النية والنية لم يأتي بها. وان

13
00:04:57.950 --> 00:05:17.950
كان متروك هو الوقوف بعرفة فسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الفوات والاحصار ان كان المتروك هو طواف الافاضة او سعي الحج. فانه لا يزال محرما لم يتحلل التحلل

14
00:05:17.950 --> 00:05:47.950
الثاني لان طواف الافاضة سعي الحج لا يفوتان كما يقول العلماء رحمهم الله بان وقتهما هو العمر هذا ما يتعلق بالحال الاولى وهي ان يكون متروك ركنا من اركان الحج. الحال الثاني يقال لك المؤلف ومن ترك واجبا فعليه دم. هذه الحالة الثانية

15
00:05:47.950 --> 00:06:07.950
ان يترك واجبا من واجبات الحج. فيقول المؤلف رحمه الله يلزمه دم. وهذا قول الجمهور اهل العلم في الجملة لقول جمهور اهل العلم في الجملة وان كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل لكن هذا رأي

16
00:06:07.950 --> 00:06:27.950
جمهور اهل العلم في الجملة. والرأي الثاني رأي الظاهرية انه لا يلزمه دم. ولكل منهم دليل. اما الذين قالوا بانه يلزمه دم فاستلوا بقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا يشمل

17
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
هذا يشمل الاحصاء عن جميع الحج او بعضه. الله عز وجل يقول فان خسرت فما استيسر من الهجر وهذا يشمل ما اذا احصر عن جميع الحج او عن بعضه. فاذا احصر كما سيأتينا ان شاء الله

18
00:06:47.950 --> 00:07:07.950
يجب عليه ان يذبح هديا. كذلك ايضا لو احصر عن واجب من الواجبات. وهذا يحصل اليوم كثير. يعني الاحصار عن واجب من واجبات الحج هذا كثير ونضرب هالامثلة على ذلك. مثلا زحام السيارات في الوصول الى مزدلفة. تجد ان كثيرا من الناس يحصرون

19
00:07:07.950 --> 00:07:27.950
ما يتمكن ان يصل الى مزدلفة حتى يفوت الوقت. هذا كثير من الناس يحصل لهم ذلك. يحصر عن هذا الواجب كذلك ايضا بعض الناس يحصرون على الرمي. نعم يحصرون على الرمي. ربما انه يريد ان يذهب في اليوم الثالث عشر

20
00:07:27.950 --> 00:07:57.950
السيارات والزحام لا يتمكن من الرمي حتى تغرب عليه شمس اليوم الثالث عشر وحينئذ فات وقت كذلك ايضا مما استجد الان فيما يتعلق بالاحصار فيما يتعلق بالاحصار من الاحصاء عن المواقيت بسبب التراخيص هذي تجد ان بعظ الناس لا يحرم من الميقات خوفا من المنع

21
00:07:57.950 --> 00:08:17.950
ويتقدم ثم بعد ذلك يحرم من دون الموقف. هنا ترك واجبا من واجبات الحج. فيقولون بان الاية الشاملة لاحصار الحج كله او لشيء منه. وكذلك ايضا يستغلون اثر ابن عباس

22
00:08:17.950 --> 00:08:37.950
الثابت عن كما في البيهقي وغيره انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرب لذلك دما ترك شيئا من نسكه او نسي فليهرق لذلك دمه. الرأي الثاني رأي الظاهرية وقالوا بان هذا لا يجب

23
00:08:37.950 --> 00:09:03.000
فيه شيء الا ما ورد به النص وهو الاحصار عن جميع الحج الى اخره نعم وما عدا ذلك فقالوا بان الاصل في ذلك البراءة قال لك الحال الثالثة اذا كان المتروك سنة من سنن الحج فهذا لا يجب عليه شيء ولو تركه

24
00:09:03.000 --> 00:09:38.950
مثلا استلام استلام الحجر استلام الحجر الاسود في الطواف او ترك آآ الاذكار المشروعة او الادعية المشروعة او غير ذلك او مثلا ترك ركعتي الطواف فانه لا شيء عليك نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصاء. هذا الفوات كما ترجم

25
00:09:38.950 --> 00:10:13.700
الباب كما ترجم المؤلف رحمه الله تعالى يشتمل على مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بالفوات والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحصاء. فعندنا المسألة الاولى الفوات وما يتعلق بها بالاحكام الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك. الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك

26
00:10:13.700 --> 00:10:43.700
اما في الاستلام فهو ان يطلع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بمكة بعرفة ان يطلع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة. اذا طلع فجر يوم قبل الوقوف بعرفة فات الحج باجماع العلماء. وعلى هذا نقول اه متى يحصل الفوات

27
00:10:43.700 --> 00:11:13.700
يحصل الفوات اذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. هذا فاته الحج باجماع العلماء قد دل على ذلك دلت على ذلك السنة وكذلك ايضا اثار الصحابة وكذلك ايضا اجماع العلماء اما السنة فحديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:11:13.700 --> 00:11:33.700
الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك. حديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. صححه جمع اهل

29
00:11:33.700 --> 00:11:53.700
منهم ابن خزيمة والدار قطني والحاكم وغيرهم. وكذلك ايضا اثار الصحابة كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا ان شاء الله. وكذلك ايضا اجماع العلماء منعقد على ذلك. طيب

30
00:11:53.700 --> 00:12:13.400
الان اذا فات الحج هذا حاج طلع عليه فجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفة ما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ نأخذها حكما حكما قال لك المؤلف

31
00:12:13.400 --> 00:12:33.400
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذا الحكم الاول. الحكم الاول على من طلع عليه فجر يوم النحر وهو يقف في عرفة فاته الحج بالاجماع. قال الحكم الثاني قال وتحلل بعمرة. هذا الحكم الثاني

32
00:12:33.400 --> 00:12:53.400
نقول اذهب وتحلل لانه لانه لا يزال محرما اذهب الى البيت وتحلل من احرامك بعمرة تحلل من احرامك بعمرة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهو مذهب الامام مالك

33
00:12:53.400 --> 00:13:13.400
والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة والشافه انه يتحلل باعمال العمرة اي لا يتحلل العمرة وانما يتحلل باعمال العمرة هكذا قال يتحلل باعمال العمرة. لكن مشهور من المذهب مذهب ابي اه اه مالك

34
00:13:13.400 --> 00:13:33.400
رحمه الله تعالى انه يتحلل بعمرة ويدل لذلك ان هذا هو الوارد عن عمر رظي الله تعالى عنه فان عمر رضي الله تعالى عنه قال من فاته الحج قال تحلل بعمرة وعليه الحج من قابل قال يتحلل بعمرة

35
00:13:33.400 --> 00:14:01.400
وعليه الحج من قائم. وهذا اخرجه البيهقي واسناده صحيح الذين قالوا يتحلل باعمال الحج. قالوا بان عمر قال لابي ايوب لما فاتح الحج قالوا ان عمر قال اصنع كما يصنع المعتمر لكن نقول بان قول عمر اصنع كما يصنع المؤتمر المقصود بذلك ماذا؟ العمرة هذا هو المقصود

36
00:14:01.400 --> 00:14:27.750
المقصود بذلك العمرة الشرعية ولان عندنا قاعدة وهي ان الحقائق الشرعية ترجع نعم الى ما جاء على لسان الشارب الحقائق الشرعية يراد بها ما جاء عن لسان الشارب. والذي جاء على لسان الشارب هي العمرة المعروفة. المهم الصواب في هذه

37
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
نعم اننا نقول بانه يتحلل بعمرة. هذا الحكم الثاني. قل اذهب لمن فاته الحج. اذهب الى البيت وتطوف وتقصر. وهذه العمرة تجزئه عن عمرة الاسلام. تجزئه عن عمرة الاسلام. ولان

38
00:14:47.750 --> 00:15:07.750
هذا الشخص لما تعذر عليه الحج الاكبر فانه يصير الى الحج الاصغر. فان العمرة هي الحج كما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه قال ويقضي هذا الحكم كم؟ الثالث

39
00:15:07.750 --> 00:15:27.750
والرابع الثالث يقول عليك ان تقضي الحج من قابل. عليك ان تقضي الحج من قابل. وهذا الحج الفائت لا يخلو من حالتين. هذا الحج الفائت لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون فرضا

40
00:15:27.750 --> 00:15:57.750
فهذا يجب عليه القضاء بالاتفاق. نعم. بالاتفاق انه يجب عليه القضاء. لانه لم يبرز ذمته من هذا الحد من هذا الواجب. من هذا الركن اذا كان الفائت فرظا حجا مفروضا واجبا عليه. فنقول بان ذمته لم تبرأ منه. الحالة الثانية ان يكون

41
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
الفائت حجا تطوعا. فهل يجب عليه ان يقضي؟ او نقول بانه لا يجب عليه ان يقضي. جمهور العلماء انه يجب عليه ان يقضي. واستدلوا بان عمر رضي الله تعالى عنه قال لمن فاته الحج. وعليه الحج من قابل. نعم وهذا

42
00:16:17.750 --> 00:16:37.750
عن عمر قال وعليه الحج من قاتل. والرأي الثاني في رواية عن الامام احمد رحمه الله وبه قال عطا انه لا يجب عليه ان يقبل نعم لا يجب عليه ان يقضي. وما الدرع ذلك؟ ادعى ذلك الاجماع. الاجماع منعقد

43
00:16:37.750 --> 00:16:57.750
على ان الذي يجب في العمر كم من مرة يجب الحج؟ مرة واحدة لو قلنا بانه يجب اه يجب عليه ان كان ما ترتب على ذلك ان نقول بانه يجب عليه الحج في عمره مرتين

44
00:16:57.750 --> 00:17:26.800
وايضا يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الحج مرة فمن زاد في المتطوع. وايضا من اقوى ادلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن البيت في الحديبية. واعتمر للعام القابل عمرة القضية. وكثير من الصحابة

45
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكونوا معه في عمرة القضية. مما يدل على انه لا يجب ان اذا كان تطورا. وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله تعالى عنه وعليه الحج من قبل يحمل على اي شيء؟ ها

46
00:17:46.800 --> 00:18:06.800
على الفرض على ان الحج الذي فات حج الفريضة. نعم يحمل على ان الحج الذي فات هو حج فريضة ولان هذا الشخص وان تعذر عليه الحج الاكبر فانه صار الى الحج الاصغر. واتى بالحج اتى بالحج الاصغر

47
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
الصواب في هذه المسألة ان نقول بانه لا يجب عليه ان يقضي اذا كان الفعل تطوعا ولان الاصل براءة الذمة الاصل براءة الدنيا. قال المؤلف رحمه الله ويهدي هذا الحكم الرابح. ونقول لهذا الذي

48
00:18:26.800 --> 00:18:46.800
وجب الذي فاته الحج نقول بانه يجب عليك ان تهدي تذبح هديا ان تذبح هديه وهذا عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. هذا معالي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يجب عليه ان يذبح هديه

49
00:18:46.800 --> 00:19:06.800
وعند الحنفية عند الحنفية انه لا يجب عليه ان يذبح هذه كلا الفريقين يتمسك بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فالذين قالوا بانه يجب عليه ان يذبح هديا قالوا بان هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى

50
00:19:06.800 --> 00:19:26.800
كما في خبر الاسود بن يزيد في من فاته الحج قالوا نعم هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في خبر في خبر ابي ايوب لما فاته الحج امره عمر رضي الله تعالى عنهما بالهدي والذين قالوا

51
00:19:26.800 --> 00:19:46.800
بانه لا يجب عليه الهدي الحنفية قالوا بان في خبر الاسود بن يزيد ان عمر ما ذكر الحديث ان عمر رضي الله الله تعالى عنه ما ذكر الهدي. والاقرب في ذلك ان نقول ان ان كان هذا الهدي قد

52
00:19:46.800 --> 00:20:06.800
تعين تعين عينه الاشعار او بالسوق ونحو ذلك فهذا لا اشكال يجب عليه ان يذبحه وان كان الهدي ما تعين هذا الهدي هذا لم يتعين يظهر والله اعلم ان الاصل براءة الذمة

53
00:20:06.800 --> 00:20:26.800
نقول بانه يستحب له ان يذبح الهدي والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله ويهدي قال ان لم يكن اشترط ان لم يكن اشترط هذا الحكم ماذا؟ ها؟ الحكم الخامس ان كان

54
00:20:26.800 --> 00:20:46.800
اشترط هذا الذي فاته الحج. اشترط في بداية الاحرام. ان محلي حيث حبستني قد سبق لنا ان ذكرنا الاشتراط هل الاشتراط مشهور او ليس مشروعا؟ وان الامام احمد رحمه الله يرى

55
00:20:46.800 --> 00:21:16.800
انه مشروع سنة. الشافعي يقولون مباح. والحنفية والمالكية يقولون ليس مشروعا. ليس مشروعا والظاهر يقولون بانه واجب الى اخره. المهم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه مشروع لمن يخاف من اتمام المشاكل. المهم اذا اشترط في بداية احرامه ورجحنا انه اذا خاف

56
00:21:16.800 --> 00:21:36.800
من عدم اتمام النسك فانه يشرح له ان يجترد ما دام ان الاشتراط في حقه مشروع كما لو كان انا خائفا من عدم اتمام النسك فنقول اذا فاته الحج بسبب هذا العذر يقول لك المؤلف رحمه الله لا شيء عليه

57
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
اشمعنى لا شيء يا علي؟ يعني لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه قظا الهدي لا يجب عليه ان يذبحه ولا يجب عليه قضاء التطور. اما قضاء الواجب هذا لا اشكال فيه. واما التحلل بعمرة يعني لا بد ان يتحلل بعمرة. لانه قادر على البيت

58
00:21:56.800 --> 00:22:16.800
فنقول اذا اشترط ان محلي حيث حبسته. والاشتراط هنا مشروع في حقي. اذا كان الاشتراط مشروعا في حقه ثم فاته الحج يقول لا شيء عليه. ايش معنى لا شيء عليه؟ انه لا هدي عليه كما ذكرنا خلاف اهل العلم رحمه الله في الهدي

59
00:22:16.800 --> 00:22:41.100
وانه ماذا؟ لا يجب عليه ان يقضي التطور. القول بالقضاء. لكن الفرض هذا لابد منه اما ما يتعلق باحرامه فنقول ماذا؟ يذهب ويتحلل بالعمرة لانه قادر عليه لانه قادر على البيت

60
00:22:41.350 --> 00:23:01.350
هذا ما يتعلق بالفوات. الان انتهت المسألة الاولى. وتلخص لنا ان الفوات هو ان يطلع فجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفة وان يترتب عليه احكام. اولا الحكم الاول فوات الحج. الحكم الثاني هل يجب القضاء او لا يجب القضاء؟ الحكم الثالث انه

61
00:23:01.350 --> 00:23:21.350
بعمرة الحكم الرابع اه ما يتعلق بالهدي الحكم الخامس ما يتعلق بالاشتراط ان كان اشترط متى ينفعه الاشتراط؟ ومتى لا ينفعه؟ وما هي الاشياء التي ينفعه فيها الاشتراط والاشياء التي لا ينفعه فيها

62
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
الاشتراك. ثم شرع المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية قال ومن صده عدو عن البيت. الاحسان هنا شرع في المسألة الثانية وهي مسألة الاحصاء. الاحصار في اللغة المنع الاحصار في اللغة المنع

63
00:23:41.350 --> 00:24:11.350
واما في الاصطلاح فهو منع الناسك من اتمام نسكه. منع الناسك من اتمام نسكه. الاحصار له اقسام. نأخذها قسما قسما. نعم. القسم قال ومن صده عدو عن البيت اهدأ. قول المؤلف رحمه الله ومن صده عدو

64
00:24:11.350 --> 00:24:31.350
يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان الاحصار خاص باي شيء؟ بالعدو وهذا سيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله وان الصواب في هذا ما ذهب اليه الحنفي رحمهم الله الحنفية هم اوسع الناس فيما يتعلق بما يكون به الاحصاء. المهم عندنا

65
00:24:31.350 --> 00:24:51.350
القسم الاول من اقسام الاحصار ان يكون الاحصار عنه البيت. يعني عن الحرم هذا اذا احصر منع من البيت. لا يتمكن من دخول البيت. ما الذي يجب عليه؟ هذا القسم الاول. القسم

66
00:24:51.350 --> 00:25:17.550
اول ان يكون الاحصار عن الحرم ما الذي يجب عليه؟ قال ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل فان فقده صام عشرة ايام ثم يقول علينا ما تمكن من البيت

67
00:25:18.250 --> 00:25:46.500
يجب عليه الهدي. يجب عليه ان يذبح هديه ودليل ذلك قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للمالكية المالكية يقولون بان الهدي سنة ما الصحيح في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وايضا آآ ان النبي

68
00:25:46.500 --> 00:26:05.000
في الحديب لما احصر ذبح الهدي. نعم ذبح الهدي ثم حل وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب عليه ان يحلق او ان يقصر لانه قال لك ذبح الحدي ثم

69
00:26:05.000 --> 00:26:25.000
ما قال بانه يحلق او يقصر. نعم نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم يتمسكون بظاهر القرآن. الله عز وجل ذكر الهدي ولم

70
00:26:25.000 --> 00:26:45.000
اذكر حلقا ولا تقصيرا. والرأي الثاني رأي الشافعية انه لابد ان يحلق او ان يقصر. نعم لا بد ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة امر الصحابة في الحديبية كما في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في البخاري

71
00:26:45.000 --> 00:27:05.050
امرهم بالحلق بالذبح بالحلق. فلما توالوا في ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا النبي وسلم حلق. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية. والصواب نقول يذبح ويحلق

72
00:27:05.050 --> 00:27:25.050
او يقصر. قال فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. نعم ان فقده فان صام عشرة هذا المذهب طيب ما عنده هدي ليس عنده دراهم او ليس عنده هدي نباع ها وش نقول

73
00:27:25.050 --> 00:27:45.050
يقول يقصر ويحلق. طيب في بدل؟ قال لك المؤلف فيه بدل يصوم عشرة ايام. يعني يصوم عشرة ايام ثم يحل بعد هذه العشرات. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله انه لا بدل

74
00:27:45.050 --> 00:28:05.050
وهذا هو الذي دل له القرآن. الله عز وجل كما سلف لنا ذكر المحصر والمتمتع في اية واحدة. وذكر ان المتمتع اذا لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اما المحصر ما ذكر له بدنة

75
00:28:05.050 --> 00:28:25.050
فالصواب في ذلك انه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يصوم. نعم الشافعي يقول البدن هو الاطعام. نقوم ونشتري بقيمتها طعاما يطعم للمساكين لكن الصحيح ما ذهب لي الحنفية اما ما ذهب

76
00:28:25.050 --> 00:28:45.050
الحنابلة البدن هو الصيام او الشافعية البدل الاطعام هذا كله لا دليل عليه. قال ثم حل فهذا القسم الاول انتهى الان القسم الاول. وهو ما يتعلق بالاحصار عن ماذا؟ ها؟ عن البيت. فاذا احصى عن البيت نقول

77
00:28:45.050 --> 00:29:05.050
اذبح الهدي الحلق او التقصير. اذا لم اذا لم يكن معك هدي هل يجب عليه صيام او اطعام صحيح ما ذهب اليه الحنفية انه لا صيام ولا اطعام وانما يتحلل وايضا يجب عليه ماذا؟ الحلق او التقصير

78
00:29:05.050 --> 00:29:25.050
على الصحيح ان كان معه الهدي ذبح الهدي ما معه هدي يحلق او يقصر. وحينئذ يكون انتهى امره. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو ما اذا احسن عن بيته. قال وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. هذا القسم الثاني

79
00:29:25.050 --> 00:29:57.250
من اقسام الاحصاء القسم الثاني من اقسام الاحصاء ان يحصر عن عرفة. اذا السر عن عرفة يعني هو يتمكن من البيت يتمكن من المسجد الحرام لكنه بالنسبة عرفات ما يتمكن. ولنفرض انه حصل له عائق كما تحصل الان. قد يحصل له عائق بالرجال الامن مثلا هو ممنوع ليس معه ترخيص

80
00:29:57.250 --> 00:30:17.250
هذا نوع من الاحصاء او مثلا لا يتمكن من الذهاب الى عرفات لكونه بعيدا منها حصل لو حادث في الطريق لكنه يتمكن من الحرم. نعم الى اخره. المهم الان صد عن عرفات. ماذا نقول له

81
00:30:17.250 --> 00:30:37.250
نقول اقلب حجك الى عمرة. اقلب حجك الى عمرة. لان قلب الحج الى امرة في في حال السعة مشروعة وليس مشروعا فلا ان يشرع في حال الظرورة والشدة والظيق من باب اولى

82
00:30:37.250 --> 00:30:57.250
نقول اقلب حجك الى عمرة وتذهب تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي. نعم. تذهب وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تحلل بعمرة. فاذا صدق عن عرفات يقول اقلب حجك

83
00:30:57.250 --> 00:31:17.250
ها الى عمرة. لكن لو صد عن عرفات حتى فات الحج. ها؟ قبل ان يقلب قبل ان يقلب توجهوا الى عمرة وش الحكم هنا؟ نقول اخذ فواتن اخذ حكم الفوات. فاذا صد الى صد عن عرفات

84
00:31:17.250 --> 00:31:38.900
له انقلب حجه الى عمرة تحلل بعمرة ولا شيء عليه انتهى اذا صد عن عرفات ولم يقلب حجه حتى فات وقت الوقوف اخذ حكم ماذا؟ اخذ حكم الفوات. يقول اخذ

85
00:31:38.900 --> 00:32:11.100
حكم الفوات. طيب. القسم الثالث. نعم القسم والثالث اذا احصر عن طواف الافاضة او عن السعي. نعم اذا احصر عن طواف الافاضة او السعي الحكم هنا؟ هل يكون محصرا او لا يكون محصرا؟ المشهور من المذهب انه لا يكون محصرا اذا احصر

86
00:32:11.100 --> 00:32:39.050
عن طواف الافاضة. وهذا ايضا رأي جمهور اهل العلم. احصر عن طواف الافاضة. مثال ذلك مرض لا يتمكن ان يطوف طواف الافاضة. احسن عن طواف الافاضة او مثلا رجل طاف طواف الافاضة ستة اشواط. ثم ذهب الى بلده. ها؟ ذهب الى بلده

87
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
الان لا يتمكن انه يلجأ بلده في الهند. لا يتمكن ان يرجع مرة اخرى. الان محصر عن طواف الافاضة. وش الحكم هنا ها جمهور العلماء انه ما في احسان لماذا؟ ها ايوة لان وقته العمر طواف

88
00:32:59.050 --> 00:33:19.050
يقولون بان وقته العمر. متى ما تيسر. اصبر. تظل محرما. الى ان يتيسر هذا الطواف ينفك عنك الاحصاء. نعم. وهذا كما قلنا هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى

89
00:33:19.050 --> 00:33:46.150
والرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي الشافعي كان الرأي الثاني رأي الشافعية انه يتحلل. وهذي تحصل كثيرا لكن نفهم انه اذا تحلل ان الحج يفوت علي ولا ما يفوت؟ يقول الحاج يفوت عليه. اذا احصر ثم تحلل فات الحج عليه. لانه

90
00:33:46.150 --> 00:34:06.150
لم يؤدي ركنا من اركان الحج. ومثله ايضا السعي لكن كما ذكرنا ان السعي امره اخف وان العلماء يختلفون فاذا احصر عنه امره اخف كما ذكرنا للحنفية يرون انه واجب لو انه ذبح دم

91
00:34:06.150 --> 00:34:32.450
يدسر ان يقال بانك لم تحج وعليك ان تحج مرة اخرى طيب القسم الرابع ان يحصر عن واجب من واجبات الحج اذا احسن عن واجب من واجبات الحج فالفقهاء يقولون لا احصار عن واجب. ويجب عليه دم. وهذا كما ذكرناه

92
00:34:32.450 --> 00:34:52.450
كما ذكرنا اذا منع من الوقوف في المزدلفة اذا منع من الوقوف في المزدلفة بسبب الزحام. اذا منع منع الوقوف بسبب زحام السيارة هنا الان احصر على الواجب فيقولون المؤلف يقولون الفقهاء انا قلت انهم يقولون لا لا

93
00:34:52.450 --> 00:35:12.450
يقولون بانه لا يتحلل بسبب الاحصاء عن الواجب. لا يتحلل بسبب الاحصار عن واجب. ويلزمه دم فاذا احصر عن عن واجب من الواجبات يقولون بانه لا يتحلل ويجب عليه دم. وهذه

94
00:35:12.450 --> 00:35:32.450
المسألة سبق نشرنا اما ان احصر عن سنة من السنن فهذا لا شيء عليه. فتلخص لنا ان الاحصاء ماذا؟ ها اما ان يكون عن البيت واما ان يكون عن عرفات واما ان يكون عن طواف الافاضة

95
00:35:32.450 --> 00:36:00.300
والسعي واما ان يكون عن واجب من واجبات الحج المؤلف رحمه الله وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما. ان لم يكن يشترط يعني الاحصار. هل الاحصار خاص بالعدو؟ او نقول بان الاحصار ليس خاص

96
00:36:00.300 --> 00:36:33.150
الائمة يتفقون على ثلاثة اشياء يكون بها الاحصار. تتفقون على ثلاث اشياء يكون بها الاحصاء. يتفقون على ان الاحصار يكون بالعدو. ويكون بالفتنة ويكون بالحبس ظلما. يعني لو حبسه شخص ظلما ليس بحق. وكذلك ايضا

97
00:36:33.150 --> 00:36:56.800
الفتنة وكذلك ايضا بالعدو. ما عدا ذلك يختلفون فيه. مثلا كما ذكر المؤلف مرض نعم حصره مرض هل هل يكون محصرا او نقول بانه لا يكون محصرا؟ او مثلا ضياع النفقة؟ هل يكون محصرا؟ او نقول بانه

98
00:36:56.800 --> 00:37:16.800
لا يكون محصرا. نعم. او مثلا حصل حادث على السيارة. هل يكون محصرا او نقول بانه لا يكون محصرا او مثلا ضل الطريق ضاع الى اخره. هذه المسائل ونحوها هل هي داخلة في الاحصار او ليست داخلة

99
00:37:16.800 --> 00:37:45.700
للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه لا يكون محصرا والراي الثاني رأي الحنفية انه يكون محصرا وله التحلل. نعم وله التحلل والدليل الجمهور ان الله سبحانه وتعالى امر باتمام الحج واتموا الحج والعمرة

100
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
لله ولان احصار النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بالعدو واما الحنفية فيسدلون بالعموم وان احصرتم فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذا عام يشمل كل احصان. وهذا القول هو الصواب. فان حصرتم فبصر

101
00:38:05.700 --> 00:38:33.700
الهدي هذا عام يشمل كل حصر وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله ان لم يكن اشترط نعم ان لم يكن اشترك. يعني اذا اشترط في ابتداء احرامك كما تقدم الكلام عليه. اذا اشترط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني

102
00:38:33.700 --> 00:38:53.400
ها يستفيد من هذا الاشتراط اذا كان الاشتراط مشروعا له ماذا يستفيد؟ ها انه يسقط عنه ماذا؟ الهدي يسقط عنه ماذا؟ اضاعوا التطوع فقط. يسقط عنه الهدي قضاء التطوع. وايضا

103
00:38:53.400 --> 00:39:13.400
نحن ذكرنا انه اذا صد عن البيت انصد عن عرفة انه يقلب ماذا؟ اذا صد عن البيت انه يتحلل لكن هل يجب عليه ان يقضي هذا الحج او لا يجب عليه ان يقضي هذا الحج؟ هل يجب عليه ان يقضي هذا الواجب او لا يجب عليه؟ قلنا ان كان

104
00:39:13.400 --> 00:39:33.050
واجبا هذا يجب عليه. وان كان تطوعا لا يجب عليه. في الحال الاحصاء. ايضا نضيف الى هذه المسألة في حال الاحصار سواء كان احصار على البيت وان كان احصار على عرفات او كان الاحصار عن طواف الافاضة او السعي

105
00:39:33.300 --> 00:39:53.300
هل يجب عليه ان يقضي هذا النسك الذي احصر عنه؟ او نقول لا يجب عليه ان يقضي ويتحلل. ان كان فرضا ها وجب عليه ان يقضيه بالاتفاق. وان كان تطوعا لا يجب عليه على الصحيح. وذكرنا خلاف في هذه المسألة. خلاف كما سلف

106
00:39:53.300 --> 00:40:13.300
الصحيح انه لا يجب عليه. وعلى هذا اذا اشترط في ابتداء احرامه وش الذي يستفيده؟ ها؟ يستفيده ان الهدي لا يجوز وعليه وكذلك ايضا التطوع قضاء التطوع لا يجب عليه لا يجب عليه. لكن

107
00:40:13.300 --> 00:40:42.200
كونه يذهب الى البيت ويتحال بعمره اذا كان يتمكن من ذلك نقول بانه يجب عليه قال رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية يعني ما يتعلق باحكام الهدي والاضحية. وكذلك ايضا ما يتعلق احكام العقيقة

108
00:40:42.200 --> 00:41:20.800
ما يتعلق باحكام العقائد وهل وهل هذه هي الذبائح التي يتقرب بها الى الله عز وجل؟ او ان الذبائح التي يتقرب بها الى الله عز وجل اعم من ذلك للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى

109
00:41:20.800 --> 00:41:40.800
ان التي ان الذي يتقرب به الى الله عز وجل هي يعني الذبح الذي يتقرب به الى الله عز وجل هو ذبح الاضحية ذبح الاضحية والهدي والعقيقة. وايضا شيخنا ابن عثيمين في كتابه القول المفيد اظاف الى ذلك

110
00:41:40.800 --> 00:42:07.850
النذر اضاف الى ذلك النذر. وعلى هذا لا تتقرب الى الله عز وجل الا بهذه الذبائح فقط  والرأي الثاني نعم الرأي الثاني قال به يعني ائمة الدعوة المجدية انه انه لا بأس وتذبحها لله عز وجل قربة تذبحها لله عز وجل قربة ومنقلب

111
00:42:07.850 --> 00:42:27.850
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى. لكن هل هذه الذبايح هي التي تفعل قربة عند الذبح؟ او ان ذلك اعم. الذي يظهر والله اعلم ان الامر في ذلك عام لان اراقة الدم هذا شيء مقصود لله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي

112
00:42:27.850 --> 00:42:54.600
الحيوانات لله رب العالمين. فصل لربك وانحر. وقول المؤلف رحمه الله الهدي الهدي هو ما يهدى للحرم. وما يهدى للحرم لكن هل الهدي خاص ببهيمة الانعام؟ او ان انه يشمل بهيمة الانعام وغيرها

113
00:42:54.750 --> 00:43:14.750
يعني انت قد تهدي للحرم بهيمة كما فعل النبي وسلم النبي كان يبعث الهدي وهو مقيم بالمدينة او ان هذا خاص باي شيء هذا هل هو خاص بالبهيمة او انه يشمل حتى الطعام؟ والملابس الى اخره. الفقهاء

114
00:43:14.750 --> 00:43:45.350
رحمهم الله يقولون بانه كان الحرم من بهيمة الانعام وغيرها. والراية الثانية ان الهدي هو خاص بمهيمة الانعام انه والصواب في ذلك ما ذهب اليه الفقهاء رحمه الله وهذه السنة تكاد تكون انتثرت اندثرت او قليل من يعمل بها كون الانسان يهدي نعم يهدي

115
00:43:45.350 --> 00:44:05.350
وليس الهدي يعني الهدي ليس خاصا في وقت النسك يعني في في جميع طول السنة جميع طول السنة يستحب ان يهدى للحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه وهو مقيم بالمدينة. سنة للمسلم ان يهدي الحرم

116
00:44:05.350 --> 00:44:25.350
يهدي الحرم سواء كان من بهيمة الانعام او على الصحيح كان غيرها من المطعمة والملابس الى اخره من الفقرا اضحية الاضحية في اللغة الاضحية لغة هي الشاة التي تذبح ضحى. واما في الاصطلاح

117
00:44:25.350 --> 00:44:55.900
فهي ما يذبح من بهيمة الانعام بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل. يقول ما يذبح بهيمة الانعام بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل. والعقيقة العقيقة في اللغة قيل بانها الذبح نفسه. وهذا الذي اختاره الامام احمد رحمه الله

118
00:44:55.900 --> 00:45:15.900
وقيل بان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود. اه لانه يعق اي يقطع يشرع ان يقطع في اليوم السابع واما في الاصطلاح فهي ما يذبح من بهيمة الانعام او او احسن نقول

119
00:45:15.900 --> 00:45:35.900
ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل الا عن نعمة الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى افضلها ابل ثم بقر ثم غنم

120
00:45:35.900 --> 00:45:55.900
الهدي والاضحية والعقيقة العقيقة سيفرد لها المؤلف رحمه الله فصلا مستقلا. الاضحية والهدي مشروعان وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الاضحية هل هي واجبة او سنة؟ مشبوهان وقد دل على مشروعيتهما القرآن والسنة وآآ الاجماع

121
00:45:55.900 --> 00:46:15.900
نعم. اما القرآن فتقدم لنا نعم تقدم لنا كثير من الايات فمن تمتع بالعمرة للحج. فما استيسر من وايضا بالاضحية ان الله عز وجل قال فصل لربك وانحر. ذكر بعض المفسرين ان المراد بالصلاة هنا

122
00:46:15.900 --> 00:46:40.950
صلاة عيد الاضحى وان النحر المراد به الاضحية. والسنة كما سيأتي ان شاء الله. احاديث كثيرة ستأتينا ان شاء الله فيما يتعلق اه الاضحية والهدي والاجماع قائم على مشروعيتهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان

123
00:46:40.950 --> 00:47:10.950
الذبح والصلاة في كل ملة في كل ملة من الملل توجد نسيكة وصلاة لا يقوم غيرهما مقامهما. يعني لو تصدق باظعاف اضعاف الاضحية ما يقول مقام الاضحية. يعني لو قال مثلا الاضحية بخمس مئة ريال انا بتصدق بالف ريال او بتصدق بالفين او ثلاثة الاف

124
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
ما يجزي عن الوضع لماذا؟ ها؟ ايوا لان اراقة الدم هذا مقصود لله عز وجل. هذا مقصود للشارع التعبد لله عز وجل باراقة الدنيا ليس المقصود هو اللحن بامكان الانسان ان يشتري لحم او لو كان المقصود اللحم قلنا تعطي دراهم افضل

125
00:47:30.950 --> 00:47:50.950
قد يكون الدراهم افضل لان الدراهم قد يشتري بها المسكين شيئا يحتاج اليه قد يقضي بها دين لكن المقصود هنا التعبد لله عز وجل في اراقة الدم. قال افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. يعني هذا

126
00:47:50.950 --> 00:48:20.350
هذا افضل اه ما يهدى وما يضحى به. من حيث الجنس يعني جنس البقر افضل من جنس جنس الابل افضل من جنس البقر. وجنس البقر افضل من جنس الغنم الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم هذا اذا اراد ان يخرج كاملا. يعني اذا اراد ان يخرج كاملا. اما اذا اراد ان يخرج سبع

127
00:48:20.350 --> 00:48:40.350
بقرة شبه بقرة شبه بدنة الامر يختلف لكن اذا اراد ان يخرج بقرة كاملة او ابلا بعيرا كاملا او نقول الافضل اذ تخرج الابن افضل من البقرة والبقرة افضل من الغنم كثرة اللحم طيب

128
00:48:40.350 --> 00:49:02.050
هذا اذا اراد على سبيل العموم اذا اراد ان يخرج كاملا. لكن اه ما هو افضل ما هو افضل كل جنس يعني من حيث العموم الافظل الابل ثم البقر ثم الغنم

129
00:49:02.050 --> 00:49:32.050
ما هو افضل الابل؟ وما هو افضل البقر؟ وما هو افضل الغنم؟ الفقهاء يقولون افضل كل جنس اثمن ثم الاغلب يقولون الاسمن ثم بعد ذلك الاقل ثم بعد ذلك الاملح. الاسمن الاغلى الاملح. وعنده

130
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
رحمه الله ان افضل كل جنس بحسب القيمة فكلما كان اغلى فهو افضل عند الله عز وجل. نعم. كل ما كان اغلى فهو افضل عند الله عز وجل. هذا اختيار شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

131
00:49:52.050 --> 00:50:22.050
قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن وثني سواه هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الاضحية والعقيقة والهدي فالشرط الاول من شروط الاضحية والهدي والعقيقة الشرط الاول السر ان تبلغ

132
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
السن المعتبر شرعا. ان تبلغ السن المعتبرة شرعا. طيب وما هو؟ السن المعتبر شرعا. نقول السن المعتبر شرعا هو ان تكون جذع ضأن او ثني ما حزن. او ثني ابل

133
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
او ثنية فقط. الظأن لابد ان يكون جذعا. وما عداه يشترط ان يكون ثنيا ما عداه من الابل والبقر والمعز اشترطوا ان يكون ثنيا وهذا باتفاق الائمة. وان كانوا يختلفون

134
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
هم يختلفون في تفسير الثني والجذع من هو الجذع؟ متى يكون جذعا؟ متى يكون ثنيا الى اخره؟ يختلف سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. ودليل هذا الشرط ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

135
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
لا تذبح الا مسنة. الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم

136
00:51:42.450 --> 00:52:02.450
وهذا يدل على المسنة هي الثلية. على ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله انه يشترط ثني المعزول ثني الابل ثني البقر بقينا في الظأن. لا بد ان نعم. يكفي ان يكون جزعا جذعا

137
00:52:02.450 --> 00:52:22.450
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعسر عليكم قال العلماء رحمهم الله بان هذا محمول على الافضلية قال هذا محمول على سبيل الافضلية وقد جاء في حديث ام بلال عن ابيها هلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ

138
00:52:22.450 --> 00:52:42.450
الجدع من الضأن ضحية يجزئ الجذع من الضأن ضحية لكن هذا الحديث فيه ظهر. قال المؤلف رحمه الله وثنيه سواك فالابل خمس يعني الثني من الابل له خمس سنين. والماء والبقر سنتان

139
00:52:42.450 --> 00:53:12.450
والمعز سنة والظأن نصفها. نعم. نصف سنة ابل ما له خمس سنوات والبقر ما له سنتان والظان والماعز ما له سنة والضأن ما له ستة اشهر وهذه يعني هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والفقهاء يختلفون في الاسنان يعني يختلفون في

140
00:53:12.450 --> 00:53:37.508
الاسنان في اسنان مثل هذه الاشياء نعم نعم. مم. قال المؤلف رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة الى