﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:35.650
عمر عبد الله بن عمر بن سحاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل هذه العبادة الاربعة من الصحابة واحد وسبعة معروفين من كثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:36.150 --> 00:02:13.050
قال          ابراهيم عمر     ومن النظر ان يصرف على الناس القرد الذي يعني في ورق ما هو مجرد اي برودة او اي شيء يعني وقال انه    هذه البرودة ان القرآن الجماعة

3
00:02:13.250 --> 00:02:50.350
وقال  وانا موجود في يعني آآ   قال ابو داوود رواه حماد ابن سلمة عن ايوب من هذه السنة الثقة اخرج ايضا البخاري تعليقا ونص من اصحاب السنة عن ايوب وعبيد الله. ايوب هو عبد الله ابن عمر ابن عفو ابن العاص ابن عمر

4
00:02:51.350 --> 00:03:22.400
قال ايه السفر الذي  وقال فيه في السفر او في الليلة القر. او ليلة القرة الباردة اين حدثنا عثمان ابن ابي صلبة عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر بكم

5
00:03:23.150 --> 00:03:54.500
قال حدثنا القعنبي اخرجه ان عن مالك عن مالك دار الهجرة واصحابك في الجنة النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد رزقهما قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى منادي رسول

6
00:03:54.500 --> 00:04:13.850
نادى منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة المرض ابو داوود هذا حديث من طريقه محمد ابن اسحاق عن ابن عمر وقال ان هذا في المدينة وانه في الليلة

7
00:04:14.350 --> 00:04:32.150
والحديث انما جاء من طرق متعددة كلها انك في السفر وان وان هذا ابن عمر يعني كل رواياته انه في سفر وهنا قال انه في المدينة يعني فهذه مخالفة ام محمد

8
00:04:32.350 --> 00:04:59.650
ومحمد ابن اسحاق آآ صدوق يدلل نعم وقد روى بالعنعنة فاذا هذه الرواية تكون لانها مقابلة لرواية الجفاف الذين رووه وانه كان في لكن الحديث الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة دل على ان مثل ذلك عند الحاجة اليه بالحظر انه سبب وجائز

9
00:04:59.650 --> 00:05:12.800
ولكن بالنسبة لحديث ابن عمر وهذه القصة التي جاءت من طرق متعددة وقد جاءت فيها هذه المخالفة هنا في المدينة آآ وليس في السفر يعني فيه مخالفة للثقة في ذلك

10
00:05:14.150 --> 00:05:39.300
قال في ليلة مطيرة والغداة المرة. ليلة مطيرة والغداة القارة يعني غداة الفجر يعني منذ الفجر يعني. اه مرة ثانية الشريف لانه قرب يعني الباردة  يعني يمكن ان يكون فوزها من اجل

11
00:05:40.750 --> 00:05:55.200
قال ابو داوود وروى هذا الخبر يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيه في السفر يعني على خلاف يعني هذا الذي ذكر

12
00:05:55.500 --> 00:06:08.800
يعني ايضا هذا عن محمد ابن اسحاق وفيه الثاني هذا لا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم عن ابن عمر. نعم. يحيى بن سعيد الخارج عن القاتم محمد علي بن عمر وخالد السفر

13
00:06:08.800 --> 00:06:24.650
بخلاف الروايتان هذا الذي قال عبد الله بن محمد النفيي. عبد الله بن محمد النفيلي كما قال الشيخ عن محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة في الباهري اخرج حديثه البخاري في القراءة ومثل ما اخرج

14
00:06:27.100 --> 00:06:41.500
محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق اخرجه البخاري ومسلم عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر ثم قال روى هذا الخبر يحيى ابن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري المدني

15
00:06:41.550 --> 00:07:05.000
التابعين قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن دكين قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله

16
00:07:05.000 --> 00:07:24.750
عليه واله وسلم في في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث جابر انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومطروا فقال عليه الصلاة والسلام من شاء منكم ان يصلي في رحله

17
00:07:25.850 --> 00:07:45.850
نعم يصلي من شاء منكم في رحمه. هل يصلي؟ هل يصلي من شاء منكم في رحمه؟ ليصلي ليصلي من شاء منكم في يعني هذا آآ قوله من شاء ولكن من جاء وآآ يعني صبر على مشقة واتى الى المسجد واتى

18
00:07:45.850 --> 00:08:06.350
فالى الجماعة الكبرى فانه فانه آآ فعل ما فيه خير وانما الشأن في ان من تخلف معذور ومن تخلف معذورا ومن اراد ان يتحمل نشقره وان يأتي فهو مأجور على ما اقدم عليه من فعل غيره

19
00:08:08.800 --> 00:08:27.100
والافضل اذا كان سيلحق ضرر يعني بنفسه وبدنه الا يتأخر ان يتأخر. وان كان لا يلحق خبراء يأتي الى الجماعة غير صحيح قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن الفضل ابن كثير

20
00:08:27.300 --> 00:08:45.100
هو ابو نعيم مشكورا بكنيته ويذكر باسمه احيانا احيانا يأتي ابو معين واحيانا احيانا يأتي الفضل من ذكره وهو ثقة بين اخرجه واصحابه ومعرفة الالقاب معرفة البناء مهمة في علم المصالح

21
00:08:45.350 --> 00:08:59.950
فائدتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين اذا جاء فيه سند ابو نعيم وجاء في اسناد اخر الفضل من جكريم الذي لا يعرف ان الفضل هذا شك وهذا شخص والذي يعرف سواء جاء

22
00:09:00.150 --> 00:09:20.350
في اسناد او جاء بالفضل من لا يلتفت عليه امر. هذا هو هذا  عن زهير عن جثوره بن معاوية ثقة اخرجه اصحاب كثير جدا عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تبعس ورفيقه وهو صدوق اخرجه اصحاب

23
00:09:20.350 --> 00:09:40.850
عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين ان ابن عباس

24
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم نطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني. ان الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم

25
00:10:00.850 --> 00:10:18.750
يعيشون في الطين والمطر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لمؤذنه في يوم اخيه بمعنى اه بعد ان يقول سيدنا محمد رسول الله الاقل في رحالكم. حي على الصلاة حي على الفلاح

26
00:10:19.100 --> 00:10:38.050
فكان الناس استنكروا ذلك يعرفون ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح الرحال ثم قال ان الجمعة عزما وانني كرهت ان ان احرجكم يعني بان يعني اذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح انهم يتحملون المشقة

27
00:10:38.050 --> 00:11:08.750
فيقدمون على الجهاد يعني في البرد او في المطر آآ امر ما دينه بان يقول ذلك ايوة    ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم المطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم

28
00:11:08.750 --> 00:11:24.550
وكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني. ان الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والمطر  اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما امر المؤذن بان يقول صلوا في رحالكم

29
00:11:24.600 --> 00:11:44.600
هو ان الناس استنكروا ذلك واخبرهم بانه فعله من هو خير منه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كره ان يحرجهم ان يمشون وان ينفخوا في الطين والنظر فلا يجوز ذلك فعل هذا الفعل. وهذا الحديث يدل على ان التخلف عن الجمعة والجماعة من امر

30
00:11:44.600 --> 00:12:05.350
ولذلك وجود يعني اه مضى يعني شيء يلحق الناس بضرر ان له ان يتسلح الجمعة والجماعة وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة السابقة التي هي الجمعة في اليوم المضيع او عن الجمعة في اليوم المضيع

31
00:12:05.500 --> 00:12:25.200
اول جمعة في يومين. الجمعة في اليوم المقبل. الجمعة في اليوم الفقير عنها هذا الحديث هو الذي يدل على ذلك فصلاة الجمعة والجماعة بسبب المطر الذي يلحق الناس بجواره كأن يكون اه المطر متواصل يعني ينزل من السما والارض يعني يكون في

32
00:12:25.200 --> 00:12:50.300
ويكون ايضا قد يكون هناك مع ذلك برد وما الى ذلك فان هذه من الاعذار التي آآ يعذر المتخلف فيها عن الجمعة والجماعة  ان الجمعة عزبة الجمعة هذا امر لازم

33
00:12:50.450 --> 00:13:11.600
ولكن هذا الذي اه ارشد اليه رخصة الجمعة عزمة هو مطلوب الحضور اليها. ولكن عندما يقتضي امر يرخص من الحضور فانه يساوي الى الرخصة عند الحاجة اليها قال حدثنا مسبب

34
00:13:11.700 --> 00:13:32.450
يسدد اماعين عن عبد الحميد صاحب الزيادة. اسماعيل هو ابن زيار  اخرج حديث البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد ابن عبد الله ابن الحارث

35
00:13:32.450 --> 00:13:58.550
والله علم ابن عباس آآ يحتمل ان يكون آآ معهما ظهور عمر السنة المظاهرة او بسبب الرضاعة وابنها ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد العبادة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين

36
00:13:58.550 --> 00:14:19.450
تجاوز الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  انه هل يجب في هذه على المؤذن والامام ان يؤذن ويقيم الصلاة ولو لم يأتي احد يعني نروح يبدو ان الجمعة ما تترك

37
00:14:19.600 --> 00:14:38.150
لكن يعني الاذن وهو الفقير ولهذا جاء في الحديث من شاء ليصلي من شاء في رحمه بعظ الاحاديث ليصلي من شاطئ الجمعة فيها فطرة ومن يكون حول المسجد يصلي في المسجد

38
00:14:38.350 --> 00:14:59.250
ومن كان يلحقه فانه مرخص له. ان اراد ان يأتي بغيره نعم وان اراد ان يتأخر فله ذلك ان الاذان في بلد غير حرامي. هل يجوز للمؤذن ان يقول صلوا في رهانكم بلغة معروفة

39
00:14:59.450 --> 00:15:22.650
نعم هو يزال بهذه الصيغة بهذا الشيء يعني صلوا في رحالكم اه يؤتى به ولكنها اه مثل هذا يعني ينبغي ان يعلم الناس يعني مثل هذه المعاني التي يحتاجونها التي يحتاجون اليه

40
00:15:25.050 --> 00:15:39.000
قال رحمه الله تعالى باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت

41
00:15:39.300 --> 00:16:10.350
لا   اه يعني الاذان في بلد غير عربي؟ هو تعودوا على الفاظ نوم الاذى. فظلوا في رحالكم. اذا قال المؤذن هذي غريبة عليه. فالمسلم البلد يؤذن وانما يمكن ان يعني يعلمهم او يعلمون اذا كان مثل هذه المنازل

42
00:16:10.500 --> 00:17:02.250
يعني    ادارتها ادارتها يقول والنبي النبي صلى الله عليه وسلم هو حين فانت حافظ على كلمة النبي هذه لا تتركها. ولكن هذه قبل ان عرفت   ورب الكعبة  ولا يكفر بالمخلوق وانما يكفر بالخالق

43
00:17:02.350 --> 00:17:26.500
وتعالى فينبغي للانسان ان يعود نفسه على انه اذا كان قد الف ان يقوله النبي ان يأتي بكلمة رب قبل النوم فيقول ورب النبي وبذلك يكون حافظ على هذه الكلمة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويكن حلف بمن يحلف به هو الله عز وجل

44
00:17:26.500 --> 00:17:49.250
اذا فهم جوابك نقدم سؤال. لو يسأل عن المرأة التي تريد ان تعتمر وجاءت الدورة الشهرية ماذا تعمل؟ آآ هي تغتسل وتتنظف وهي في المدينة وتحرم من الميقات وعليها العادة لان المرأة تحرم

45
00:17:49.250 --> 00:18:14.200
عليها العادة ما في مانع يمنع من هذا ولكنه اذا وصلت مكة ما فصل المسجد حتى تغفر وتغتسل واذا ظهرت واغتسلت جاءت الى المسجد وطافت وسعت الله اليك لقد طالعتنا لقد طالعنا احد الكتاب في احدى الصحف المحلية بامور وزعم بانها ليست ببدع

46
00:18:14.200 --> 00:18:35.550
ومن ذلك قوله اذا قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله فانه يقبل او تقبل الابهامان. تقبل الابهامين ابهامين اليدين ويمسح بهما عينيه. واستدل على ذلك بانجيل غرنابة فما قولكم في ذلك؟ هذا يدل على الافلاس

47
00:18:36.500 --> 00:18:54.900
يعني يقول للانسان يعني ما يجد دليل هذا يدله على الافلاس فهو قادرين على الافلاس من الامور التي ما ثبتت عنها الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله

48
00:18:55.050 --> 00:19:09.400
يقول لكم ذنوبكم اه المعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هم عوروا عليه ولم يثبت في ذلك سنة عن المصطفى صلوات الله وسلامه فبركاته عليه

49
00:19:11.250 --> 00:19:31.250
مقولته الاخرى قوله بمرور الجنازة امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزعم ان الجنازة تسلم على رسول الله صلى الله وسلم وقال اسأل الله ان يفعل ان يفعل بي ذلك. على كل الجواب هو الجواب السابق. الامور

50
00:19:31.250 --> 00:19:44.950
من العبادية هذي تحتاج الى دليل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اما الكلام بغير دليل والكلام من غير اثاث ومن غير مسند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له

51
00:19:45.250 --> 00:20:01.700
ومن اين للناس يعني هذا الكلام؟ ومن اين من الناس ان يتكلموا في الغيب من غير دليل لا يعلمون غيره الا الله عز وجل الامور غيرية لا يجوز ان يتكلم فيها الا بذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم

52
00:20:01.850 --> 00:20:37.150
يسأل يقول انه حج قبل ست سنوات وكان لابسا للشراء ولم يدري ان هذا من حرام فماذا يعمل الان الفدية انتم يا كونها درعا   جماعة من اهل البادية يسمعون النداء ليوم الجمعة من بعد خمسة كيلو مترات

53
00:20:37.350 --> 00:20:52.600
وهذا بوجود المكبر يعني النداء المعتمد بدون مكبر فيعذرون لم يجب الحضور بمجرد السماع سواء بمكبر او بغيره. مع العلم ان هذه القرية تمكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة

54
00:20:55.300 --> 00:21:39.150
مع العلم ان هذه القرية تمكنوا قوم لمسجد لا يصلون في الجمعة  قليلة يعني     اه قريب من من كان بخارج البلد فهو لا يتبع النداء اذا كان بدون ميكروفون اذا في حكم الشأن

55
00:21:39.600 --> 00:22:13.700
العوالم كانوا يعني يمكن ما يصل اليهم ولكنه في حكم الشأن احنا في لفظك ينتابون على عدم جواز اقامة الجمعة في القرى ويشترط لاقامتها وجود مصر  يعني الابواب القادمة الجماعة في القرى

56
00:22:13.850 --> 00:22:33.650
حضور يعني معناها ان فيه الثقة لا يلزم ان يكون هناك كلمة يذهبون لا يأتون من اطراف قريبة قريبة مساكين يكون الى المدينة وهذه اطراف مختلفة عن ذلك ان القرى لو كانت قرية النائية

57
00:22:33.850 --> 00:22:59.100
وبعيدا وليس حولها يعني مكانا يكون اليه يصلون فيه هؤلاء يجمعون هذا منهم ولو كانوا قليلين سلوكهم قليلين فالقرآن كلها يتجمع فيها لكن بالنسبة يعني معناه يأتون من اماكن خارج المدينة آآ يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

58
00:22:59.450 --> 00:23:19.350
الذي اوجب القرية يا ريتك غصب ويا صغيرة ولا في مثل بعيدة ومستقلة الى الان في جمع هو اي شيء معه  نقل عنهم يا شيخ قولكم المرأة بنفسها الظلام للعقد فلها ذلك

59
00:23:19.600 --> 00:24:10.900
يوم زواج اللي بيقول جوانب لا يتزوج عليها لا يجوز ولكن الذي قلته ان المرأة عند ويخطبها تقول بشرط ان تتزوج عليه  واما قولا يعني   قمنا لندهن ولسنا بمسافرين وكان يوم الجمعة فهل علينا ان نجمع علما بانه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكن لا

60
00:24:10.900 --> 00:24:37.400
يصلون فيه الجمعة لا يجوز  ولا ولا يصلح للناس انهم فيهم جمعة يذهبون ويتركون الجمعة ويذهبون الى مصر. وانما اذا اذا فرجو الى ذلك يذهبون ويكونون في مكان قريب من من مكان ذي جمعة فاذا جاء وقت راحوا يجمعون اما يعني يتركون

61
00:24:37.400 --> 00:25:10.850
الجمعة ويذهبون للتنزه ولا يعني  ارادوا ان يذهبوا اليها فليكونوا في مكان غريبتهم. واذا سيأخذونها في الجمعة يجمعون الى الجمعة والناس ثم هؤلاء يخرجون عنها ويتركونهم وان لنا امام يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الا انه يقرأ سورة السجدة فقط ويختمها بين الركعتين

62
00:25:10.850 --> 00:25:28.800
قال هذا جائزة السنة ان يجمع بينهما  ولكنه يأتي بسورة حجة الركعة الاولى ويأتي بسورة الاسلام ركعة ثانية والاهتمام يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:25:30.400 --> 00:25:45.750
هل يمكن الجمع عند المطر بين البعض بين صلاة المغرب والعشاء؟ وما الدليل على ذلك؟ انها ورد ما يدل على ذلك في ليلة البقية؟ هذا الناس يجمعون يجمعون بين المغرب والعشاء يعني في وقت المغرب

64
00:25:46.100 --> 00:26:16.700
والورق ما يدل على ذلك الى جميعا هل يجوز جمع العصر مع الجمعة هذه مسألة خلافية ليبغي الانسان ان لا يجد بين الوعد والعصر  وآآ بعض المشايخ الشيخ محمد ابراهيم

65
00:26:16.850 --> 00:26:29.700
كل هؤلاء يرون ان ذلك لا يجوز لا يعون ان ذلك لا يعون ان ذلك لا يجوز وفيه من اهل العلم يقول انه جائز لكن الان لا حرج له في دينه الا يفعل ذلك

66
00:26:29.800 --> 00:26:57.450
الشيخ محمد ابراهيم رحمة الله عليه ينظر بالاعادة يأمر بالاعادة   كل من لا يفعل هذا هو الذي ينبغي ايضا وجد من يقول به ما يريب فانما لا يريب عندي شلل في رجلي ولا استطيع عند اداء العمرة الا لبس مخيط. فهل

67
00:26:57.650 --> 00:27:20.650
بمثل رجلي واعلم انه لا يجوز لبس المخيط فماذا اعمل؟ يلبس   يسأل عن الملك ورب المصحف المصحف يعني ليس الانسان يقرأ ضرب المصحف كان نشعر فيه كلام الله وفيه كلام الله

68
00:27:21.950 --> 00:27:49.550
المحتمل لهذا ولهذا ما الورق والابر والغلاف هذا مخلوق والكلام الذي فيه غير مخلوق فالمصعب يعني يشتمل على هذا وهذا آآ يعني اذا كان المقصود بالرب يعني معنى قائد لكن آآ يمكن ان يكون انا خادم او كذا ويكون يعني فيه احتمال واشكال وهو الذي يخاف محتملا المشكلة التي

69
00:27:49.550 --> 00:28:08.250
ان يفعلها لما فيه من الايمان وانما يقول والقرآن اذا اراد ان يحمد يقول هو القرآن او يقول يعني اربي اما يقول ورب المصحف يمكن يكون معناها ربي معنى خالص يقول القرآن يعني معناه ان القرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق كلام الله

70
00:28:08.250 --> 00:28:31.000
غير مخلوق اه يعني اه وان كان الهجن يصح يعني آآ بمعنى صاحب يعني لما كان محتملا فكون انه يبتعد عن الاشياء التي فيها شبهة والتي فيها احتمالات خير له من ان يأتي بشيء فيه احتمال ثم يخالف عليه كذا وكذا

71
00:28:31.000 --> 00:28:59.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الجمعة للمملوك والمرأة قال مددنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عن ابراهيم بن محمد بن منتسب

72
00:28:59.850 --> 00:29:17.050
الايدي عن راضي بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض

73
00:29:17.100 --> 00:29:34.450
قال ابو داوود طارق ابن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يسمع منه شيئا بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد

74
00:29:34.700 --> 00:30:03.500
على اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول لنا ابو داوود قال الله تعالى يوم الجمعة  او ما حكمها تخاطبهما وآآ محروم من ان المرأة الجمعة  كله كيف راه من اهل العلم

75
00:30:03.750 --> 00:30:33.700
مما قال بوجوبها عليه اذا كان مهرجا معه على انه يعمل ولكن نعطي لسيده اراد معلوما لانه يكون في هذه الحالة حاله مثل الارض في نفسه وآآ مستقيم بعمله يدفع لسيده صلاة معلوما

76
00:30:33.850 --> 00:31:04.950
ومبلغا من المال نسعى اليه الى انه يتحرك وخرب العطاء الا كان كذلك مولانا ان يرى منفرطا بعمل يعذر صاحبه في تخلف عن جمعة فانه يكون حكمه وحكم الحرب معنى انه عليه ان يحضر صلاة واما اذا كان غير متمكن او كان

77
00:31:05.000 --> 00:31:25.300
المسلح بعمل الامر ليس ببقاء في عمله فانه يكون معذورا وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق على كل مسلم في جماعة

78
00:31:26.250 --> 00:31:48.100
واجب على كل مسلم مجموعة من حروب الاذان وان الغرب عين على كل مسلم وانها ليست من قبيل ضرورة وانما هي مفروض الاعياد على كل مسلم في جماعة من الجمعة تكون جماعة

79
00:31:48.550 --> 00:32:13.450
ويؤذن جماعة ولا تقوم الا في حال الجماعة نتيجة الا اربعة الملوك والمرأة والمريض كذلك قد ما رؤى هو مثل المرأة اتفق العلماء على ان الجمعة لا تجب عليه وهو غير مكلف

80
00:32:14.450 --> 00:32:31.450
فيجب لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولكنه ما يرد ان يصلي هو ان يعود على حضور الجمعة والجماعة لكنه ليس بادم اذا لم يحصل منه حظور الجمعة والجماعة لانه ليس من اهل التكليف

81
00:32:33.050 --> 00:32:49.650
كذلك المريض ايضا يعذر في ترك الجمعة والجماعة لانه لا يستطيع اذا احيانا لا يستطيع او يشقه او يلحقه ضررا بحضور الجماعة فانه معذور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

82
00:32:50.000 --> 00:33:23.400
لا يجتنب الله نفسا الا وصاحبه فاذا فهذه اصناف ايضا اصناف من الناس آآ يستثنون من وجود الجمعة عليها  العظيم. عباس بن عبدالعظيم العنبري ابو بكري. اخرجه حديث ابي خالد الى المسجد واصحاب السنة

83
00:33:23.500 --> 00:34:05.800
وهو صدوق    وكان الحكم منصور السلوقي وهما في طبقتين اذا جاء في طبقة اه شيوخ البخاري  في اسحاق ابن منصور الكوثر واذا جاء في طبقة شيوخ شيوخهم السلودي  من هو

84
00:34:05.900 --> 00:34:38.550
انظرين ان ابراهيم وامر المنتشر. عن ابراهيم بن محمد بن منتشر. مم لازم المسلم وهو  وهو ثقة اخذها اصحاب الكتب الستة ابن شهير رضي الله عنه وهو صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:34:38.650 --> 00:34:56.300
وقال ابو داوود لم يسمع منه شيئا واجده مرسل رغم رسول الصحابة امر رسول الصحابة مقبولة وحجة الا انهم غالبا انما يرون عن الصحابة وانما يأخذون عن الصحابة ويتلقون عن الصحابة. حديث

86
00:34:56.300 --> 00:35:30.250
رضي الله عنه رضي الله عنه اخذ ابيه واصحاب الكتب الستة    من حضر الجمعة هؤلاء وان هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة واذا حضروا الجمعة اجزأتهم وحضورهم الجمعة واداءهم الجمعة

87
00:35:30.300 --> 00:36:04.300
ما عليهم من الفرض في ذلك الوقت  وكذلك غيرهن ممن لا تجرؤ عليه الجمعة فلم يصلي ذحرا ولكنه لو حضر وصلى جمعة فان الجمعة تجزئه بلا شك  المسافر المسافر اذا كان عابر سبيل واذا كان ثائرا فانها لا تجب عليه ولكنه اذا حضر

88
00:36:04.300 --> 00:36:24.300
فصلى آآ وكذلك اذا كانت البلد مقيم فما حكم حكم المقيمين؟ اذا سمع النبي ان يذهب وعليه ان يشهد الصلاة. ولا يجلس في بيته وهو مستقرا مقيم. اما اذا كان سائرا

89
00:36:24.300 --> 00:36:45.900
وعابر سبيل هذا هو الذي لا يلزمه ولكنه اذا كان هناك مسجد فالطريق نزل يصلى فيه لا شك ان هذا للغير رواه ابو داوود طالب بن شهاب اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال ابي داود ابن ابن طارق ابن شهاب قد رأى النبي

90
00:36:45.900 --> 00:37:04.900
عليه الصلاة والسلام فكان بذلك صحابيا. ولكنه لم يسمع منه شيئا. لم يسمع منه شيئا لم يسمع منه حديثا لم يسمع لم يثبت انه سمع منه. ولكن مثل من صغر الصحابة آآ مراسلهم

91
00:37:04.900 --> 00:37:27.400
آآ هي حجة لانهم قالوا انما كانوا يأخذون آآ انما اخذهم في الغالب عن الصحابة يعني دون غيرهم قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله المخرجي نفضه قال

92
00:37:27.400 --> 00:37:47.400
عن ابراهيم عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة لجمعة جمعت بجوافة. قرية من

93
00:37:47.400 --> 00:38:10.450
في البحرين قال عثمان قرية من قرى من قرى اصدقين  والمعرض ابو دايد رحمه الله باب الجمعة في القرى يعني انها تكون في قرى كما تكون في مدن وليست مقصورة المدن. مثل البلاد الكبيرة والمدن الكبيرة. التي فيها المنازل الكثيرة. القرية التي فيها عدد

94
00:38:10.450 --> 00:38:30.450
يبقى ليه من الناس وهم مستوطنون ببناء لهم ابرياء ساكنون فيها وليسوا رحلا ينتقلون من من مكان الى مكان بقول لها العشب كما هو شأن البادية الذين يتتبعون العشب الابرار او نزول الانبار

95
00:38:30.450 --> 00:39:03.600
آآ اذا كان مستقرون او مستوطنين ولهم مساكن وصاروا اهل قرية فانهم الجمعة وعليهم ان يجمعوا وليس لهم ان يتركوا الجمعة ويصلوا ظهرا بل عليهم ان ويأتوا بصلاة الجمعة لصلاة الجمعة وليس الامر مقصورا على المدن. اليس الامر مقصورا على المدن الكبار؟ فاننا القرى ايضا حكمها حكم المدن

96
00:39:04.850 --> 00:39:30.000
وقد ورد ابو داوود حديث ابن عباس في قصة عبد القيس من هم كانوا جمعوا او اولوا جمعة اول جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي في مسجد جوادة يعني قرية من من قرى البحرين وهي

97
00:39:30.000 --> 00:39:52.000
لابي قيس ابي قيس الذين هم الربيعة والذين وفدوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن مبكر وقالوا يا رسول الله حرام وبيننا وبين مضى امرنا بامر نعمل به ونطلع بهما

98
00:39:52.000 --> 00:40:15.800
الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم وبعدها قيل انه بعد رجوع وفدهم صلوا الجمعة في مسجدهم. وكان قدومهم في زمن مبكر يعني الى المدينة في زمن مبكر. حيث آآ لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان

99
00:40:15.800 --> 00:40:33.400
وهم واخبروه بان بينهم وبينهم بينهم وبينه الكفار. وانهم لا يستطيعون ان يأتوا اليه الا بشأن اراء الذي تعظمه الكفار وانهم لا يقتلون لا يحصل منهم القتل في قتال الاشهر الحرم

100
00:40:33.500 --> 00:40:50.750
فاوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصاية وسألوا اسئلة واجابهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان ذكر القرية وانها وانهم جمعوا في قرية فهذا دليل على اقامة الجمعة في القرى

101
00:40:50.750 --> 00:41:12.600
ونسى الامر خاصا بالامصار والمدن بل هو لها ولغيرها مما فيه الاستيطان والاستقرار الشيطان والاستقرار فهذا يدلنا على يعني ما ترجون له المصنف من اقامة الجمعة في القرى قناة المدن ويدلنا

102
00:41:12.600 --> 00:41:34.300
ايضا على شرط الاسلام ويعني واصول تجميعهم في مسجدهم في زمن  ولهذا جاء في حديث ابن عباس انها اول جمعة جمعة في الاسلام بعد بعد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:41:36.700 --> 00:42:06.850
اخرج ومحمد ابن عبد الله وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والنسائي. قال لفظه قال نصبه يعني هذا لفظه يعني انه لفظ الشيخ التيمي. لان هذا اللفظ او الذي سيق او اللفظ المذكور هو لفظ

104
00:42:06.850 --> 00:42:33.950
الشيخ الثاني الذي هو محمد ابن عبد الله ابن المبارك  الجراح الرئاسي الحوثي ان ابراهيم وابراهيم عن ابراهيم اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي جمرة وهناك ابن عمران الرباعي وهو ثقة اخرجها وهو مشكورا بسنته

105
00:42:33.950 --> 00:42:59.600
ابو زمرة عن ابن عباس عن ابن عباس وفيه من يشابهه في الرسم ابو حمزة رضي الله عن ابن عباس يمكن ان يكون بينهما ابو جمرة وابو حمزة يعني ليس بينهم الا في النقد

106
00:42:59.900 --> 00:43:29.850
بل جاء يعني صحيح البخاري الى اداء الخمس من الايمان عمر ابن الخطاب قال له الا اجعلك فعلا على ان آآ بلغ عني ومعنى انه كان يحوى ابن عباس ثم يبلغ الذي يحدث يعني من لا يسمع من مكان بعيد

107
00:43:30.350 --> 00:44:13.900
ولهذا قال حسن الحجر وهو حجة في اتخاذ المحدث المستندر حجة في اتحاد المحدث المستملك آآ ابو جمرة هذا يعني يروي عن ابن عباس الذي آآ دنيته قريبة الرسم     عباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن النبي صلى الله عليه وسلم هو احد الابادرة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورظي الله تعالى عن الصحابة اجمعين

108
00:44:16.700 --> 00:45:21.900
الى   والا ثم   هذا الموت طويلة وان هناك  يعني في بعض الاوقات ابن سعيد قال حدثنا ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابي امامة ابن جهل عن ابيه عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك

109
00:45:21.900 --> 00:45:40.500
وكان قائد ابيه بعدما ذهب بقرة عن ابيه كعب بن مالك رضي الله عنه انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة رحم لاسعد ابن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد ابن زرارة قال لانه اول

110
00:45:41.250 --> 00:46:01.150
لانه اول من جمع بنا في هدم النبي البياضة في نقيع يقال له نقيض الحرمات منذ كم؟ كم انتم يومئذ؟ قال اربعون ثم اراد ابو داوود حديث اه ابن مالك

111
00:46:01.300 --> 00:46:24.250
رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصحابي مشهور   وابيه طويل ابن في ذلك واورد انه ابو داوود هذا الحديث انه يحذر عنه ابنه عبدالرحمن وكان قائله ان فقد بقرة

112
00:46:24.800 --> 00:46:52.600
يوم الجمعة فسأله ابنه عن سبب هذا لانه يأتي الاذان وعندما يسمع الاذان لانه تذكر اول جمعة جمعت الذي خلاكم الجمعة وجمع بهم واسعد بن هريرة رضي الله تعالى  في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم اليها

113
00:46:52.700 --> 00:47:19.000
هذا المأذن النبي صلى الله عليه وسلم اليها لنا وجمع به  هذا المكان وادنى المريض آآ يعني في ذلك المكان وجمع بهما صلابة يوم الجمعة وهو اول من صلى بالجمعة

114
00:47:19.050 --> 00:47:44.450
وكان ابيهم اربعين عدد وعدد الذين صلى معهم اربعين فهذا يدل على فقامتها في القرى  وكذلك يدل او استدل بدعوة العلم على ان عدد الجمعة لا يقل عن اربعين لان اول جمعة جمعت

115
00:47:44.500 --> 00:48:12.050
كان عدده اربعين قالوا فلا ينقص العدد في الجمعة عن اهل العلم لكن الحديث لا يدل على الاربعين وحصل اتفاقا  اليس فيه يقولون هذا الصراط هذا  نشوف ما هو اقل من ذلك

116
00:48:12.400 --> 00:48:29.450
اقل من ذلك ثلث الاربعين انما حصل اتفاقا الا فانه ليس الغرب ليس بلازم ان يكون الجمعة لا تقام الا في اربع الا تقام اقل بذلك. والحديث الذي ورد في

117
00:48:29.450 --> 00:48:53.950
الصحابة الذين كانوا اه ذهبوا وبقي معه اثنى عشر اثنا عشر رجلا فالحديث كما عرفنا ليس لا دليل فيه على اقل من ذلك بل يجوز  اذا كان على القرية ثلاثة وهم مستقرون ومساطنون

118
00:48:54.000 --> 00:49:39.450
لانهم يسألون جوعا اذا الجماعة بهذا العدد لانه لم يأتي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد عدد عدد الذين اه  عن محمد ابن محمد ابن حامد المدني وهو صديق البقاء البخاري ومسلم اربعة

119
00:49:39.550 --> 00:50:21.050
مم عن ابيه امامة وابن سعد ابن حنيف وهو اسمه اسعد وقيل ان له رؤية  انا عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. عبد الرحمن ابن ثعلب ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد الثلاثة الذين حلفوا

120
00:50:21.050 --> 00:50:50.600
عليهم   قال ابن مالك هو احد هؤلاء الثلاثة وقد نزاه الله بالصدق لان هذا لما ذكرهم الله عز وجل قال بعد الاية التي دارتهم قال يا ايها الذين مع الصادقين

121
00:50:50.700 --> 00:51:33.600
وين راح سابقنا؟ كونوا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الصدق فامر الله المؤمنين بان يتقوا الله وكونوا مع اصحاب بيته            الا بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم

122
00:51:35.400 --> 00:52:15.500
قال رحمه الله تعالى باب اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد قال حدثنا محمد ابن كثير قال احظانا اسرائيل قال حدثنا عثمان ابن المغيرة عن الياس ابن ابي رملة الشامي

123
00:52:16.050 --> 00:52:33.400
انما قال شهدت معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندي اجتمعا في يوم قال نعم

124
00:52:33.400 --> 00:52:54.500
فكيف كان؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليسلم اذا وافق اذا رفع عيد الاضحى او عيد الفطر يوم الجمعة انا سكن ان يلزم

125
00:52:54.850 --> 00:53:14.250
الا مصدر ان يصلي العيد وان يصلي الجمعة او انه اذا امر الجمعة اذا حضر العيد ندوزوها عند جمعة بمعنى انه لا يلزمه حضورها ولكنه يصلي ظهرا ولكن يعني لم يحضر الجمعة

126
00:53:15.000 --> 00:53:32.500
والجواب هو انه ان من صلى العيد فانه مرخص له ان يتخلف عن الجمعة فلا يلزمه ان يحضر العيد ويحضر الجمعة بل اذا حضر العيد فانه مرخص له بان يتخلف عن دينار

127
00:53:32.800 --> 00:53:52.800
يا اهل الاطراف واهل الاواني واهل الاماكن الذي يأتون من خارج البلد اذا قدموا للعيود في ذلك اليوم فلهم ان يرجعوا الى بلادهم الى اماكنهم ولا يصلون الجمعة ولا يلزمهم ان يعودوا مرة ثانية للجمعة ولا يلزمهم ان يبقوا من اجل ان يصلي الجمعة

128
00:53:53.300 --> 00:54:13.400
ورجاء لصلاة العيد فلما الاصطناع الاعظم والاجتماع الكبير الذي اعتادوه فيه كل يوم جمعة تبحث عنهم في العيد. تبحثا لهم في العيد هل هذا جاء الترخيص لها بان يتخلفوا ولكنهم يتخلفوا لا بد ان يصلوا بهم

129
00:54:13.500 --> 00:54:35.050
يعني حر الظهر لابد منه ولا يصعد والله تعالى فرض في اليوم والليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة يعود جمعة او غير ذلك لا بد من اداء الصلاة الخمس في كل يوم وليلة ولكن الشيء الجديد فيها اذا اكل يوم عيد

130
00:54:35.150 --> 00:54:54.250
ان من حضر العيد فانه رخص له في التخلف عن الجميع وان الاجتماع الذي كان مطلوبا في الجمعة قد وجد في العيد  وفي الحديث دليلا على ان من ارى العيد يرخص له

131
00:54:54.900 --> 00:55:15.300
لان طبعا وان من اراد ان يصلي الجمعة فنشط على ذلك خير وافضل وهنا ولكن الشأن في ان من حضر العيد فانه ليس ملزما فليس اثما ليتخلف عن جمعة ولكن لابد من صلاة الظهر

132
00:55:15.550 --> 00:55:38.300
لابد ان وفيه ايضا اخلاق العيد على الجمعة وان يوم الجمعة كذلك عيد الاسبوع شهدت عيدين لان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم في يوم واحد الجمعة والعيد

133
00:55:38.650 --> 00:56:06.350
في يوم الجمعة فهذا يدل على اطلاق ناكل العيد على الجمعة لانه قال له يوم عيد وهو عيد المسلمين اسبوع ولهذا جاء النهي عن اذا قيل ومعه غيره فانه لا بأس بذلك فانه شر اما اذا يكون وحده فان ذلك لا يجوز

134
00:56:06.500 --> 00:56:37.050
والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على يوم الجمعة الا تصومن غدا؟ قالت لا قال فاخبروني هذا على انه لا يجوز ايقاده بسرعة  او قبله وبعده على الجمعة وقد جاء ذلك في بعض الاحاديث وجاء ايضا في كلام بعض الصحابة

135
00:56:37.100 --> 00:57:04.050
آآ انا انا هنا في التي عرضها البخاري في صحيحه الناس وقال له قال لهم انه قد استمع لكم صيامكم هذا الابداع على مقامكم هذا عيدان انا ابن كثير العبدي

136
00:57:04.300 --> 00:57:52.600
وهذا بالمغيرة والراء البخاري لازم ابو زعيم  عائشة رضي الله عنها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب واحد مشغول ولكن مبلغ شواهد ويعني وهو ثابت آآ آآ وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:57:52.750 --> 00:58:11.200
يعني هذا يدل على ما دل عليه فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن العريف البجلي قال حدثنا اتجار عن الانس عن عقاب بن ابي رباح انه قال اما بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد

138
00:58:11.200 --> 00:58:27.450
صيام جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا وصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم فما بالك له؟ فقال اخاد السنة ما هذا بضعيف حديث آآ

139
00:58:27.500 --> 00:58:50.100
آآ  عن ابن الزبير وبلغ عنه اه الليل والنهار والنهار العيد ثم ذهبوا الى قيام الجمعة فلم يخرج اليهم عشان نروح ذهني ولما اخبروا ابن عباس الذي قام من زنوب قال اصابتهن

140
00:58:50.150 --> 00:59:10.700
اي الجمعة ليست اه يعني ليست بلازمة على من حضر العيد  لكن بعض اهل العلم قال ان الامام عليه ان يسمع ويحضر معه من يحضر وقد جاء في حديث ابي هريرة الذي سيأتي عن النبي

141
00:59:10.700 --> 00:59:27.900
قالوا انا مجمعون مما رخص التخلف عن الله عن جمعة وعن الرز في نهار الجمعة قالوا انهم جميعا. يعني من اراد ان يحضر في اللحظة. ولكنه ليس بلازم. لان المقصود هو الاجتماع في هذا اليوم

142
00:59:28.050 --> 00:59:52.150
الذي يجتمع فيه العدد الكبير من المسلمين فقد تحقق ذلك في هذا اليوم اللي في يوم العيد ان اه حضره او انه لا يحصل له ان يتخلف عن جمل الذي يحرم في كل اسبوع قد وجد في اول النهار لحظور ثلاث عود

143
00:59:54.450 --> 01:00:11.050
هذا الذي قال آآ ابن عباس رضي الله عنه قال اصحاب السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابي اذا قال هذا سنة او او هذا من السنة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
01:00:11.200 --> 01:00:32.050
وابن الزبير كافر انه صلى في بيته لما خرجوا انه ما خرجوا لهم الجب ما خرج عن الجمعة ولكنها صلى في بيته لكن حديث ابي هريرة الذي سيأتي فيه ان الامام يجمع

145
01:00:32.450 --> 01:00:49.200
واما واما من شاء ان يتخلف عن جمعة فله ذلك ولا يأثم ولا يؤاخذ ولا يعاقب  هذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني فيه آآ آآ

146
01:00:49.250 --> 01:01:14.050
دلالة على انهم ما كانوا تركوا الصلاة الظهر وانما جاءوا من اجل الجمعة ولكنه ظن ان يحضر  ابن الزبير ايضا الظاهر المتبادل انه صلى الضحى ليس على ذلك ان الجمعة ان

147
01:01:14.300 --> 01:01:43.650
عرفنا فيها ارض الوقت  صلوات لكل يوم عليه قال عليه الصلاة والسلام شهادتين الاسلام فاخبرهم ان اقترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة  في يوم من الايام  ومن الذي

148
01:01:43.900 --> 01:02:04.950
هل هي لازمة لهم وهي متعلقة عليهم الانسان يصلي على حسب طاقته وقدرته فلا يكلف الله نفسا الا يصلي وعلى هذا كان من قال من اهل العلم ان الظهر وان الانسان لا يصلي الظهر في ذلك اليوم هذا غير صحيح لان

149
01:02:05.150 --> 01:02:25.650
وظهر هاتي الاصل وقد كانت هي التي فرغت اولا والجمعة فرغت فيما بعد قولوا هذا من لا يحضر الجمعة فانه يبقى لا يخرج جمعة وكذلك من تخلف عن جمعة فانه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة

150
01:02:26.050 --> 01:02:49.550
لا بد فيها من الصلاة على الهيئة المعروفة التي تقدمها خطبتان  فهو الاصل الان لا يحضر الجمعة فان فرض في الظهر بحال من الاحوال. بانها او انها لا تسلط الى البلوغ

151
01:02:49.550 --> 01:03:12.200
هذا غير صحيح وليس هناك دليل واضح يدل عليه حديث ابي هريرة الذي سيأتي يدل على على انه على تشهد وكذلك يدل على انها لم وعلي بن زبير ليس فيه دليل على انه ما صلى الجمعة

152
01:03:12.450 --> 01:03:54.350
وقد جاءه الصلاة  يعني لاني اقول منها قال السنة في يومه آآ   بما ان هذا هو المقصود وانه حدث في ان التجنيد يعني انه ينام وهو من المسجد الذي صلى فيه الجمعة

153
01:03:54.500 --> 01:04:30.950
يحلل والامام هل يحضر معك    اه بخصوص الحفلات الا لمن  وهذا من الادلة التي يستدلها يستجيبها بعض اهل العلم على ان العيد انها غرب علم  هناك ادلتهم على من حضر العيد

154
01:04:31.400 --> 01:05:01.500
ويرجع يذرعه ما كان الجمعة انما هذا حرف اجزاء عن حرف هذا الاجتماع العظيم اغنى عن ذلك الاجتماع العظيم اعلى من الجبال في الاجتماع العظيم الذي هو للجمعة اه يظهر من انها جاء في حديث ابي هريرة

155
01:05:01.700 --> 01:05:23.400
يعني على فكرة هو ظاهر ولكن الشأن في الترخيص من الحذر انه ليس بميزة من ان يحضر الجمعة فليس لآدم ان يتحرك الجمعة ام اه ولا يلام ولا يعاقب ولا يعاقب اذا تخلف عن جمعة فقد امر به

156
01:05:27.850 --> 01:05:57.750
اظهر ان امر يعني يرجع الى ما كان عليه في في غيرها من الجنة دلوقتي بقى لان متلازمة واما الناس يجمعون ويصلون جماعات جماعات بمساجدهم وانما الذي سقط عنهم كونهم يعني ملزمون بان يتركوا مساجدهم فيذهبوا الى الجمعة

157
01:05:57.850 --> 01:06:50.300
الى الجميع فانه يصلي آآ الظهر وحده الى محور الجماعة لا بد من حضورنا من حياة اللعب. اما البدني البجلي هو    اعوز بالله اصحاب الكتب  عملائنا شوية سليمان بن مهران

158
01:06:50.350 --> 01:07:26.750
هذا حرف الفتح المكي علاش صلى الله تعالى عنهما الاربعة واسئلة معروفين  يعني هذا يفيد انها تصلي وحدانا فلا ادري هل مقصود لوحدانا؟ كل واحد يصلي واحدة او انهم صاروا جماعات يعني يعني آآ يحضرون

159
01:07:26.750 --> 01:07:55.100
يحضر غيرهم ويصلون يعني ان يكون وقدانا من المعاد لان كل واحد خلى وحدة حول الظهر وابن الزبير يعني يتصلى الظهر في بيته التي خلى ظهر في بيته عن ابي عاصم عن ابن جريج انه قال قال اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما

160
01:07:55.100 --> 01:08:11.800
فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فقلاهما ركعتين بكرة لم يجد عليهما حتى قل العصر وهذا الحديث مسكر من هذه الرواية عن الزبير مشكلة وهي تختلف عن رواية الخالق

161
01:08:12.000 --> 01:08:37.950
والرواية السابقة فيهم اوضح وهي هي الانسب الامير  وانه ما اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة او انه يعتبر هاتين ركعتين جمعة وعيد. وان الجمعة غير العيد الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بانه مكان العيد وانه سيجند

162
01:08:38.600 --> 01:08:58.600
هذه نار هذه فلا تكون صلاة واحدة يستمع فيها صلاتان لا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان والقضية هي حكاية وكلها عن عطاء ابن ابي رباح وهي حكاية عن فعل حصل لابن الزبير. وعلى هذا فيكون الارجح هو الاول الذي جاء من طريق الاعمش وليس من طريق

163
01:08:58.600 --> 01:09:18.600
الذي جاء عن ابن جريج وليس من طريق الذي جاء عن ابن جريج المكي الذي فيه ان ابن الزبير رفعهما ركعتين عن الجمعة وعن العيد وكان ذلك غدوة يعني في الصباح وانه لم يحضر الا يعني لم يخرج من بيته الا العصر

164
01:09:18.800 --> 01:09:37.600
هذا انه يعني انها تصلي الجمعة وقد ادى يعني ما عليه فالاشكال في قوله كون ركعهما ركعتين. يعني او جمعهما صلى صلاة واحدة هي عن العيد وعن الجمعة. فهذا غير صحيح

165
01:09:37.600 --> 01:09:54.800
الجمعة يعني شيء لا يعيد شيء ولكن الشيء الذي جاءت به السنة ان من حضر العيد يمكن ان يتخلق عن الجمعة او ان اهل الاطراف واهل العوالي الذين جاءوا في الصباح ليحضروا العيد اذا رجعوا الى منازلهم والى اماكنهم

166
01:09:54.800 --> 01:10:28.450
بعد الظهر صلى الظهر جماعة ولكن كون يؤتى بصلاة واحدة هينوى بها الجمعة وينوى بها العيد هذا غير مستقيم. وهذه حكاية يعني ما حصل يعني يعني وجاء عنه في الذي قبله والشجاعة الاخرى والحكاية الاولى هي التي تفيد بانهم صلوا الجمعة وانهم صلوا العيد ثم جاءوا للجمعة وانه لم يخرج لهم

167
01:10:28.450 --> 01:10:55.650
هي الاظهر وهي الاقرب وبعض اهل العلم الذين يقولون الجمعة ان الظهر تسقط آآ من حضر العيد يعني يستدلون بهذه الرواية وبهذا الذي جاء عن ابن الزبير انه آآ صلى في الصباح ولم يحضر ولم يحصل منه صلاة الا لكرة العصر. ومعنى هذا او يفهم من هذا انه ما صلى الظهر

168
01:10:56.250 --> 01:11:14.550
ولكن هذا غير غير واضح والرواية الاولى فيما يبدو في الاظهر وهي انها لا تدل على انه صلاهما وجمعهما في صلاة واحدة نوى بهما الجمعة ونوى بهما العيد  قال حدثنا يحيى بن خلف

169
01:11:14.650 --> 01:11:30.650
يحيى بن خلف هو مسلم بن داوود صديقا مسلم وابو داوود. الترمذي وابن ماجة. عن ابي عاصم. عن ابي عاصم مفظحات المخلد ابو عاصم النذير ثقة اخرجه اصحابه من الفتنة

170
01:11:30.750 --> 01:11:53.450
عن ابي جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة اه اخرج وهو مدلس وهنا روى بقالة وقال في مثل عنه فاذا معنى هذا انه في احتمال سقوط الواسطة لدينا ابن جريج وبين وبين عطاء بن ابي رباح

171
01:11:54.950 --> 01:12:36.250
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من اصحابه الكرام   لكن ولكن رواية الاعمش هي المرفقة لما جاء في الروايات الاخرى ان في حديث من حديث ابي هريرة متفق على

172
01:12:36.250 --> 01:13:15.650
يعني ما فيه يعني يعني الاكتفاء بصلاة يعني     وهنا وهنا ما فيها شيء يعني مربوحة هنا ما فيها شيء مربوح وكل الحكاية من عطاء وتلك يعني فيها يعني السنة وهي التي تتفق مع الروايات الاخرى التي فيها بقاء الظهر وعدم حقوقها

173
01:13:15.850 --> 01:13:50.050
وبعض الاخوان في جامعة المنقرة كتب كتابنا خاصة في هذه المسألة ويعني صلاة الظهر ما صلاة الظهر يعني في ما اذا وقف يوم عيد الرسالة مطبوعة  ايش مشي هي نشأت هذه الرواية فيها ابو فيها المخالفة يعني للروايات الاخرى التي

174
01:13:50.100 --> 01:14:14.150
يعني في رواية حديث ابي هريرة ابن مالك اول وكذلك نفس الزبير الذي اه اه الرواية قبلها ولا فيها هي كلها من طريق عطاء ويعني وروايته مخالفة لما جاء فيما جاء في رواية اخرى عن الزبير ولما جاء

175
01:14:14.150 --> 01:14:37.950
ايضا من الشواهد في حديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة الاتي الالباني صححها ولكن يعني هي مشكلة في الحقيقة يعني يجمع بينهما وبعض اهل العلم قال انه اعتبر الظهر اعتبر الجمعة هي الاصل

176
01:14:38.100 --> 01:14:58.500
والعيد تبعا لها يعني معناه ان الجمعة اوتي بها قبل الزوال ومعناه انه قد اتى بالفرظ ولكنه قبل الزوال. قال هذا لكن الرواية الثانية التي فيها عن ابي الزهير ما فيها شيء من هذا

177
01:14:58.950 --> 01:15:25.350
ولا فيهن يعني نوابه بل بل الذين صلوا معه جاءوا جاءوا ليصلي الجمعة كالمعتاد  قال حدثنا محمد ابن المصطفى وعمر ابن حفص المعنى قالا حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز

178
01:15:25.350 --> 01:15:45.350
انه صحيح عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان شاء جزاءه من الجمعة وانا مجمعون. قال عمر عن شعبة. عمر ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه انه اجتمع

179
01:15:45.350 --> 01:16:07.250
عيدان يعني اه عيد اه الاضحى والفطر واه يوم جمعة الذي هو عيد الاسبوع اه قال من قال من حضر فمن شاء جزاؤه من الجمعة فمن شاء اجزاه من الجمعة من شاء اجزاءه من الجمعة يكفيه عن جمعة من شاء انا مجمعون ومن حضر معنا

180
01:16:07.250 --> 01:16:29.750
معنى الجمعة يعني حصل منه الاجتماع الاول والاجتماع الثاني ومن افتخى بالاجتماع الاول الذي هو العيد فانه عن الحضور للجمعة ومعنى هذا ان اهل القرى اهل اهل الابرار واهل الاوالي الذين يحضرون اذا جاءوا في الصباح ورجعوا ما يأتون الى الجمعة يصلون

181
01:16:29.750 --> 01:16:55.600
في مساجدهم وفي اماكنهم قال سيدنا محمد ابن محمد ابن حفان ابو داوود وعمر ابن افضل والله او عمر بن حفص البخاري وهو مقبول وهو مقبول حديث ابو داوود. قال المعنى المعنى يعني

182
01:16:55.600 --> 01:17:21.500
الشيخان متفق في معنى مع من بقية البقية ابن الوليد وهو صدوق من كثير التدريس من الضعفاء وحديث اخرجه البخاري تعلقه مسلم واصحاب السنة في الحجاج الواسطين  وغيره من ربي وهو ثقة اخرج له

183
01:17:22.450 --> 01:17:39.250
فوجدنا الرجل نعم فوصفنا اخرجه اصحاب ذكر الشدة. وهذا هو الذي قيل عنه انه استلمه عمره ثلاثة عشر سنة استلم وعمره ثلاثة عشر عاما وهو مثل ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

184
01:17:39.700 --> 01:18:03.000
انه ولد له عمره ثلاثة عشر سنة يعني بينك وبين ابنك عبد الله ثلاثة عشر عاما يعني في سن مبكر بن عبد العزيز بن بخيل. يجب الرفيع وهو قطعة. اخرجه اصحابه. عن ابي طالب. عن ابي صالح هو الاخوان السمع. اخرج اصحابه. هم

185
01:18:03.000 --> 01:18:29.300
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو اثره وهو اثر الصحابة حديث عن الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الاخر عن عمر عن عمر عن قال عمر عن ثعلبة. قال عمر عن شعبة يعني في رواية بقية. لان البنات الاول يعني في رواية الشيخ الاول قال شعبة

186
01:18:29.300 --> 01:18:47.800
في حدثنا شعبة واما في رواية الشيخ الثاني وهو عمر فان رواية آآ بقية هي ذو العنعنة بقية العشرين ولكن رواية الشيخ الاول وهو ومحمد المفضل محمد بن الخطاب هذه بالتحديد

187
01:18:48.250 --> 01:19:08.650
وهو بقية مدلس وقد صرح بالتحرير في رواية الشيخ الاول ومعنى هذا ان الشيحين لم يتفقا في صيغة اه رقيا وانما في صيغة البقية عند الشيخ الثاني انها بالعنعنة وعند الاول في التحذير وعلى هذا فقد صرح

188
01:19:08.650 --> 01:19:34.050
قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن مخول ابن راشد عن مسلم في البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل

189
01:19:34.050 --> 01:19:49.300
السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر كما ورد ابو داوود رحمه الله ما يقرأ في اه صلاة الصبح يوم الجمعة. يعني ما هي السور التي تقرأ في صلاة

190
01:19:49.300 --> 01:20:03.250
الصبح يوم الجمعة ورد في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقرأ فيهما بالف لام ميم سجدة وهل اتى على الانسان وقيل الحكمة من جانب هاتين السورتين

191
01:20:03.350 --> 01:20:20.700
اشتمالهما على احوال الموت من بعد وذلك ان يوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة وهو الذي يحصل به البعث والنشور كما سبق ان مر فيه الصعقة وفيه النصعة كما سبق مر في فضل الجمعة

192
01:20:20.750 --> 01:20:36.150
في فضل يوم الجمعة فيه صاعقات وفيه النفخة قراءة هاتين السورتين في ذلك اليوم يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة ويحصل به البعث فيه تذكير في ما يجري في ذلك اليوم

193
01:20:36.300 --> 01:20:58.950
من الموت والبعث والنشور وما الى ذلك. قيل هذا هو السر والحكمة في اختياره وليس المقصود من ذلك  يعني الوحيد هو كون الصورة فيها سجدة وان الانسان يمكن ان يقرأ سورة اخرى فيها سجدة وتغني عن سورة السجدة ليس هذا هو المقصود لان ما في شي يدل على مقصود السكر

194
01:20:59.150 --> 01:21:31.350
ولكن اختيار هاتين السورتين وهما يذلان او يشتملتان في يعني اوائلهما على على البعث نشر وعلى الموت يعني هذا هو السبب في اه اختيارهما والاتيان بهما في صلاة الصبح  بعض اهل العلم يقول انه لا يداوم عليها حتى لا يعتقد انها واجبة

195
01:21:31.950 --> 01:21:56.350
او انها يعني انها لازم وهذا فعلا يكون اذا حصلت المداومة عليها لو انه تخلف عنها يوم من الايام لاستغرب ذلك وتعجب فيعني من ذلك ولكن المداومة باستمرار بحيث لا تترك ابدا لا يداوم عليها ولكن اه يؤتى بها كثيرا

196
01:21:57.700 --> 01:22:53.650
يوم الجمعة وجاء فيها هذا وجاء فيها هذا جاء فيها اه وجاء الجمعة  قال  اخرجه اخرجه اول ابن راشد وهو  حدثنا مثبت قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول باسناده ومعناه. وزاد في صلاته في صلاته الجمعة بصورة الجمعة. واذا جاءك

197
01:22:53.650 --> 01:23:13.650
منافقون. وهذا طريقة اخرى ولكن فيها زيادة. وهي انه يقرأ في الفجر بالف لام ميم بين اللسان. ويقرأ في الجمعة بسورة الجمعة هو سورة المنافقين في سورة الجمعة وسورة المنافقين قيل والحكم في قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة وكذلك سورة المنافقون

198
01:23:13.650 --> 01:23:36.700
لان الجمعة مشتملة على ذكر شيء من احكام الجمعة وفيه تذكير بالجمعة وبالذكر بعد الجمعة. وابتغاء الفضل بعد الجمعة وفي واما سورة المنافقون فقيل انه يقرأ بها لان المنافقين الذين يحضرونها الذين يحضرون الجمعة وحضورهم الصلاة قليل

199
01:23:36.700 --> 01:23:52.750
اه يسمعون هذه الكورة ويسمعون هذه السورة التي فيها يعني فضحهم وبيان محاسيهم وبيان يعني ما هم فيه من وما فيه وما اصابكم من البلاء العظيم. يعني في وقوعهم في النفاق

200
01:23:53.950 --> 01:24:12.150
يحيى هو ابن سعيد القطان وهو ثقة اخرجه اصحابه مر ذكره المخول المخ اول مرة ذكره به ومعناه. باسناده ومعناه فالعني في اللسان الذي تقدم بعد مطول. وايضا معناه يعني معنى المتن

201
01:24:12.250 --> 01:24:26.950
ولكن في هذه الزيادة التي تتعلق ببيان القراءة في الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة وبالمنافقين والله تعالى لا لا ما شاء الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

202
01:24:28.200 --> 01:25:00.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب اللبس للجمعة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى رأى حلة فيراء

203
01:25:00.600 --> 01:25:18.800
وا امة ثراء يعني تباع عند باب المسجد. فقال يا رسول الله اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة؟ وللوفد اذا ما عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الاخرة

204
01:25:18.950 --> 01:25:35.350
فان جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها حلل واعطى عمر سنة. فقال عمر فتلتميها يا رسول الله وقد كنت في حلة عقارب ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم