وكذلك يعني ابناء ابناء وكذلك ما نزل وكذلك ايضا ليس له اب ولا جد ليس له امن ولا جد. فعند ذلك اما اذا وجد الاب والجد اول الابناء بانه بانه فانه لا ميراث لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الفرائض ميراث الصلب عن مالك ان الامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم او والدتهم انه اذا توفي الاب او الام وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فان شركهم احد بفريضة مسماه وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الابناء الذكور اذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم نعم كذكرهم وانثاهم كانثاهم نعم. يرثون كما يريتون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن وان لم يكن في الولد الصلب ذكر وكانت ابنتين فاكثر من ذلك من البنات للصلب فانه لا ميراث لبنات الابن معهن مم الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن او هو اقرب منهن فانه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من من بنات الابناء فضلا ان فضل ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة ان كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس فان كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن ولكن ان فضل بعد الفرائض اهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء للذكر مثل حظ الانثيين وليس لمن هو اطلب منهن شيء فان لم يفضل شيء فلا شيء له. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ازاي فان كن يساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف والاطرف هو الابعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة وهي تطلق وهي تراجع عاما واطلاقا خاصا ما فرضه الله من الاحكام ومن امثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله فرض الفرائض فلا تضيعوها انما فرض فرائض فلا تضيعوها فهذا اطلاق عام كل ما فرضه الله واوجبه فانه يتعين يتعين الاتيان به يتعين الاتيان به. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه اميره على مكة اميره فقال له من وليت بعدك؟ قال وليت عليه قال وما ابن افزا؟ قلت مولى من الموالي وقال عمر وليت عليهم مولى قلت نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض له عالم بكتاب الله عارف الفراغ يعني عارف بالاحكام الشرعية قال عمر رضي الله عنه عند اهلك صدق قال لقد قال محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين هذا هو الانطلاق العام واما اللي طلع الخاص فالمراد به المواريث الفرائض تطلق على المواريث ومنه الحديث المتفق على صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر فان الفرائض هنا المراد بها المواريث المراد بها المواريث والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في سورة النساء ثلاث ايات الاية الاولى تتعلق بعمودي النسب يعني اصول اصول الميت وفروعه اصول ميت وفروعه والاية الثانية تتعلق بالذين لا يرثون الا بالفرغ ولا ولا ولا شيء وليسوا من اهل التعصيب ابدا وانما ميراثهم الفرد فقط وهم وهم الزوجان والاخوة لام ولهذا جمعهم في اية واحدة لانهم كلهم متفقون بهذا المعنى الذي هو انهم لا يرجون الا بالفرظ وانه لا علاقة لهم بالتعصيم والاية الاخيرة في سورة النساء التي هي اية الكلالة الثانية وهي المتعلقة بالاخوة الاشقاء والاخوة لاب والذين ميراثهم مثل ميراث الابناء ميراثهم مثل ميراث الابناء وميراث الابناء يعني كما هو معلوم يعني اذا كان يعني اه شخصا واحدا يعني استقل بالميراث اذا كان ابنا واذا كانوا جماعة يشتركون ذكور واذا كانوا ذكورا واناثا فالذكر مثل حظ الانثيين واذا كانوا اناثا فقط فان البنت لها النصف والاثنتين فاكثر ثلثان والبنتين في اكثر الثلاثان ويعني ويعامل اولاد الابناء يعني اولادي من الذكور يعني معاملة الابناء. يرثون كما يرثون ويحجبون يعني كما يحجبون فاذا يعني هذه الثلاث الايات اية تتعلق بعمودي النسب وهي الاولى الاصول والفروع واية تتعلق بالذين لا يرثون الا بالفرظ فقط وهم الزوجان والاخوة الام واية واية وهي اية الكلالة الاولى اية الكلالة الاولى التي يتعلق بالاخوان العنف ثم اية الكلالة الثانية التي في اخر النساء وهي المتعلقة بالاخوة الاشقاء والاخوة يعني وهذا الذي ذكره الامام مالك رحمه الله في ميراث صلب هو تفصيل واضح وبين ويعني وهذا يعني هو الذي عليه يعني العلماء يعني في هذا التفصيل ولهذا فان الرحبي الذي انشأ شعرا في المواريث وهو على مذهب مذهب الشافعي يعني كذلك اصحاب المذاهب الاخرى يعني مثل الحنابلة وغيرهم يعتنون بهذه بهذه بهذه المنظومة المتعلقة بالمواريث لانها يعني في الغالب متفقة يعني مداها متفقة فيها وانما الفروق في في امور يسيرة في امور في امور يسيرة يحصل فيها الاختلاف مع غيرهم وكذلك فيما يتعلق بالرد وذوي الارحام فان هذه القصيدة المنظومة ليس فيها باب للرد ولا لذوي الارحام لان الشافعية لا يورثون لا يقمن برد ولا عام لا يقومون بهذا وبهذا ولهذا لما كان الحنابلة معنيين بهذه القصيدة يشتغلون بهذه القصيدة يشرحونها ويحشون عليها فان الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله انشأ ابياتا تتعلق بالرجل والارحام واضافها الشيخ عبدالرحمن بن القاسم رحمه الله الى الى المنظومة الرحبية وعمل حاشية عليها جميعا عليها عمدة حاشية عليها جميعا ولهذا فان الرحابية هذه مشتملة يعني في الغالب ان ان المذاهب متفقة على فيها الا في امور معينة وامور خاصة ومنها الرجل صلة الارحام الذي لا يوجد عند الشافعية والحق فيه آآ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله شيخنا الخليفي رحمه الله اللي هو عبد الله مصالح الخليفي هو ليس وليس هو عبد الله بن محمد امام الحرم. لان عبد الله بن صالح قال آآ حاله امام الحرم عبدالله بن صالح الفريفي خالد عبدالله بن محمد الخليفي فهو فشيخنا عبد الله بن صالح هو الذي انشأ هذه الابيات التي اشرت اليها نعم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. نعم. قال مالك وميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولا ولا دا ابن النصف فان تركت ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين وميراث المرأة من زوجها اذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع. فان ترك ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى بل امرأته الثمن من هذه وصية يوصي بها او دين. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصيتي يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولدا فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ثم ذكر اميرات الزوجين وان وان الميت اذا وان المرأة اذا ماتت يعني وتركت يعني زوجا فان الزوج ان كان ان كانت المرأة يعني لها يعني فرع وارث فان فان الزوج له آآ ربع والا وان لم تترك فله النصف وكذلك بالنسبة الازواج اذا اذا الازواج اذا ماتوا فان يعني الزوجة يعني يكون لها الربع حيث يكون لها ولد وان كان له ولد فلها ثمن سنوات واحدة او اكثر فتنة في الربع وهي اشترتنا يشتركن في الثلث. وهذا الميراث يقومون كله مبني على ما جاء في هذه الاية الكريمة. التي اه فيها الزوجين من احدهما وانه مبني على على هذا الاصل الذي هو وجود الفرع الوارث او عدم وجوده فان كان الفرع وجودا فان فان الزوج له الربع واذا كان موجود ليس موجودا له النصف. والمرأة اذا كان الفرع لها آآ سمن. واذا كان لم يكن موجودا فانه يكون لها الربع نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الام والاب من ولدهما نعم عن يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه. والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الاب لابنه او ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن فانه فانه يفرض للاب الثلث. فريضة فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فانه يبدأ بمن شرك الابى من اهل الفرائض. فيعطون فرائضهم فان الفضل من المال الثلث فما فوقه كان للاب وان لم يفظل عنهم السدس فما فوقه فرض السدس فريضة ثم ذكر يعني ميراث الاب والام ميراث الاب والام من اولادهم فيعني اذا كان الميت ترك ولدا ذكرا او يعني آآ ذكرا ومعه اناث فان فانه يفرض يعني لكل من الابوين السدس والباطي يأخذ يعني الابناء يعني ما اذا كانوا منفردين او معهم خواتهم للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يكن هناك يعني وان لم يكن هناك ولد يعني للميت فان فان الام يفرظوا لها اه يعني ان كان ان كان هناك فرع الميت فرض له فرض السدس وان كان هناك جمع الاخوة فرض عليها سدس وان لم يكن يعني كذلك فانه يكون لها سبب فانه يكون لها سر الا يعني في مسألة يعني في مشاكل واحدة سيأتي اه ذكرها آآ المال مالك الان عليه الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او ابنته انه ان كان ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن فانه يفرض للاب السدك فريضة. نعم. وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر يبدأ بما الاب من اهل الفرائض ويعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس فما فوقه كان للاب وان لم يهطل عنهم السدس فما فوقه فرضا للاب السدس فريضة نعم الميراث الامي من ولدها اذا توفي ابنها او ابنتها فترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكرا كان له كان له كان ذكرا كان او او ترك من الاخوة في اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او اناثا من اب وام او من اب او من ام ميراث الام وان وان وانها ترث وانها ترث الثلث يعني اه مع مع مع الاب الا اذا كان هناك فرع وارس فانها يكون لها الربع لها لها سدس وكذلك ان كان هناك جمع من الاخوة فانها يكون لها سدس. وعلى هذا فان المرأة يعني ان من الام يكون لها الثلث يعني اذا لم يكن هناك فرع وارد ولم يكن هناك جمع للاخوة فان كان هناك فرع وارد فانها يكون لها وان كان هناك جمع من الاخوة فانه يكون لها السدس. نعم وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام الثلث كاملا نعم نعم الا في الناس في فريضتين فقط نعم نعم نكمل رجل ويترك امرأته وابويه من امرأته الربع ولامه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والاخرى ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وابويها فيكون في زوجها النصف ولامها الثلث مما بقي. وهو السدس من رأس المال وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليومه الثلث. فان كان له اخوة بر امه الثلث ومضت السنة ان الاخوة اثنان وصاعدا ثم ذكر ثم ذكر بعد ذلك يعني ان ان هذه المسألة العمريتان المسألتان العمريتان لان عمر رضي الله عنه هو الذي حكم فيهما حكم فيهما بهذا الحكم وهو ان والعمريتان هما يعني ان يوجد احد الزوجين مع الابوين فقط وليس معهم احد ليشاركهم يعني مكونة من ثلاثة يعني اشخاص يعني اه اه اب وام واحد الزوجين وانما يعني قيلها العمريتان لان الاصل ان الام لا تزد على الاب يعني في الميراث بل هي ما تكون مثله واما اقل منه اما ان تكون اعلاما فهذا لا هذا لا لا وجود له في المواريث يعني الا في يتصور في هذه المسألة التي هي العمليتان ولهذا يعني عمر رضي الله عنه قضى بها على وجه لا تكون للمرأة الام زائدة على الاب وانما تكون مثله فلما كانت هذه المسألة اللي هي مسألة العمريتين يعني عمر رضي الله عنه قضى اذا كان يعني بان بان يفرض يعني الزوج ياخذ نصيبه ثم الذي يبقى للاب ايها الام يبقى للاب والام فاذا كان الذي مات الزوج فانه يكون الزوجة مع مع الاب والام ومعلوم ان الزوجة يعني يكون لها الربع يعني حيث لا ولد ويبقى وعلى هذا يبقى ثلاثة. فيقول للام ثلث الباقي يقول ام ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة ربع والباقي للاب فيكون الاب يعني اكثر من الام ولو ولو اه اه يعني اه جري ولم يعمل بهذا لكانت الام تزيد على الاب ولكنه توفي توفي هذا الشيء بهذه الطريقة التي حكم بها عمر رضي الله عنه واذا كان الذي يعني اه اه الزوجة يعني اه ماتت عن الزوج والابوين الابوين فان الزوج يكن له النصف ويبقى يعني ثلاثة فيكون للام شرك الباقي وهو في الحقيقة ابن سلمان ويبقى الثاني للاب وبهذه الطريقة يكون الاب يعني اكثر من الام ولو لم يفعل هذا لك انت الام اكثر من من الاب وهذا لا وجود له يعني في الفرائض. نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الاخوة للام قال يحيى قال ما لك الامر عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا او اناثا شيئا ولا يرثون مع الاب ولا مع الجد ابي ابي شيئا. وانهم يرثون فيما سوى ذلك. يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان او انثى. فان كان اثنين لكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقتسمونه بينهم بالسواء. للذكر مثل حظ الانثيين ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت كل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة ثم يؤثر اميره في الاخوة اليوم والاخوة الام يعني ذكر ميراث الزوجين ثم ذكر ميراث الاخوة الام لانهم كلهم اصحاب فروع ولهذا جاء ذكرهم في اية واحدة يعني اه النتيجة فيها الزوجان وفيها الاخوة الام لان الاخوة اليوم لا يرثون الا بفرض والزوجان لا يرثون الا بالفرض فلهذا جمعهم الله عز وجل في يعني في اية واحدة والاخوة لام يعني يعني ميراثهم اذا اذا لم يقل للميت يعني فروع ولا اصول اذا لم يكن هناك للميت كان فروع ولا اصول. يعني ليس له يعني اه ليس له اه ابناء يعني ولا ولا بنات فانه لا ميراث يعني للاخوة يعني فانه لا ميراث للاخوة اليوم نعم هذا هذا الكلام في الاخوة اليوم قال ما لك الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا او اناثا شيئا. نعم. ولا يرثون مع الاب ولا مع ابي ابي شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك. يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان او انثى. فان كان اثنين فلكل واحد منهما السدس فان من ذلك وهم شركاء بالثلث. يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثيين. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ان كان رجل يورث ثلاثة او امرأة وله اخ او اخته فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة ويعني ميراث الاخوة الام يعني مشروط بعدم الاصول عدم الفروع وعدم الاصول والاصول هي الاب والجد هي يعني لم يكن هناك اصولا ولا فروع فانهم يرثون وميراثهم يعني اذا كان واحد منهم يفرغ الى السدس ورجال اكثر من واحد فهم شركاء يعني في الثلث يعني لا فرق بين الذكر والانثى. وقوله هنا يعني هو في الحقيقة يعني انه في حق يعني لانه في انثى لا يقال مثل لان هذا آآ هو اشكال الاحوال والشرطة اما الاخوة الام فان فانه لا فرق بين الذكر والانثى اذا كان واحدا او واحدة يعني له الربع. وان كانوا اكثر من ذلك سواء كان زكرين او انثيين او ذكر فانهم يعني يشتركون يعني يشتركون يشتركون في الثلث فسواء اثنين او اكثر من اثنين فانه يقسم الثلث عليهم يعني بالسوية لا فرق بين ذكرهم وانثاهم وقوله هذا هو في الحقيقة الصحيح فيه انه الانثى. واما ولا يقال في الاخوة للاب الام انهم لان انما هو شأن آآ الاخوة الاشقاء والاب نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الاخوة للام وابي لام واب. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا ان الاخوة لي الاب والام لا يرثون مع الولد الذكور شيئا. ولا مع ولد لابن الذكر. ولا مع الاب دنيا شيئا. باب باب ميراث الاخوة في ام واب. نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان الاخوة للاب والام لا يرثون مع الولد الذكور شيئا ولا مع ولد لابن الذكر ولا مع ابي دنيا كيف وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا ابا امن ما فضل من المال يكونون عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسماة فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للاب للاخوة للاب والام يحتسمونه بينهم على كتاب الله. غفرانا كانوا او اناثا للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يفضل شيء لا شيء لهم وان لم يترك المتوفى ابا ولا جدا ابا اب ولا ولد ابن ذكرا كان او انثى فانه يفرض للاخت الواحدة ابي والام الاخت الواحدة للاب والام النصف. فان كانت اثنتين ذلك من الاخوات للاب والام فرض لهن الثلثان. فان كان معهم ام ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات واحدة كانت او اكثر من ذلك. ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون مصاحبهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء واشركوا مع بني الام وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخواتها لامها واخوتها بابها وامها. فكان للزوج النصف ولامها السدس ولاخوتها لامها الثلث. فلم يبدو ذلك. فيشتركوا بنو الاب امي في هذه الفريضة مع بني الام في ثلثهم. فيكون في الذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم اخوة اخوة المتوفى لام وانما الام وذلك ان الله تبارك وتعالى قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت لواحد من الناس قدس فان كان اكثر من ذلك هم شركاؤه في الثلث. فلذلك شركوا في هذه الفريضة لانهم كلهم اخوة للمتوفى في ثم الاخوة الاشقاء الاخوة لاب وام وميراثهم مثل ميراث ميراث الابناء يعني من انفرد منهم يعني كله. واذا كان ذكورا واناثا اشتركوا اذا كان واذا الواحدة تأخذ النصف والثنتين في الاصفر يعني يأخذها يأخذن هذا فميراثهم مثل ميراث الابناء يعني فيما يتعلق بالفرغ وكذلك في التعصيب فيما يتعلق بالفرض والتعصير وويكون الاخوة الاخوة الاشقاء يعني الطريقة الا في مسألة يقال لها المشرفة وهي التي تركت المرأة يعني زوجها يعني زوجها وامها واخوة لام واخوة اشقاء الاخوة فينا فان يعني فان هذه هذه المسألة اختلف فيها العلماء على على قولهم احدهما هو ان ان التشريك بين الاخوة الاشقاء والاخوة هم لان لان الاخوة الاشقاء شاركوهم في امهم قالوا ان ان جانب الابوة هذه يعني تلغى وتترك وقد اشتركوا معهم في في الميراث ولا يستقلون الاخوة الاخوة بالميراث لانهم شاركوا من امهم وزادوا عليهم الاب ويعني سيكون يعني في ذلك يعني يشاركون الاخوة لام يعني في هذا والقول الثاني ان الاخوة لام اصحاب القروض وانه يأخذون نصيبهم وهؤلاء يعني اه الذين هم اخوة اشقاء او يعني ذكورا واناثا فانه فانهم يعني فانه يكون لهم البركة بعد اصحاب الفروض وقد استوعبت استوعبت الفروض واخذ الاخوة الام الثلث فلا يبقى للاخوة الاشقاء شيء فيسقطون. وهذا هو القول الثاني وهذا هو القول الصحيح. وهو الذي يعني يدل عليه قول قول الله قول آآ الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض رجل ذكر فان الاخوة الام اخذوا نصيبهم بنص هذا الحديث والاخوة الاشقاء لم يبقى لهم شيء فلا يكون لهم نصيب في الميراث فاذا المسألة المشاركة فيها قولان للعلماء احدهما التشريف بين الاخوة الاشقاء والاخوة الام على اعتبار ان الاخوة الاشقاء اه شاركوهم في امهم والقول الثاني ان الاخوة لهم الثلث واولئك لم يبقى لهم شيء يعني بعد فلا يكون لهم نصيب يعني في الميراث وهذا القول هو الصحيح الذي هو ان الاخوة الام يستقلون بالميراث وان وان الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم باهلها فما القت الفرائض فالاولى للرجل الذكر ولم يقع للاخوة الاشقاء شيء يرثونه لان الاخوة الام هم الذين اخذوا الميراث بنص هذا الحديث الحقوا الفراغة باهلها وقد الحقت الفراغة باهلها ومنهم الاخوة اليوم فلا يبقى للاخوة في للابي شيء الاخوة للشقاء شيء. نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الاخوة للاب قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام فمنزلة الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك نعم انتهى نعم نعم. الاخوة للاب نعم قال مالك ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام كمنزلة الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك ثم ذكر ميراث الاخوة يعني لاب والاخوة اليد ميراثهم هو مثل ميراث ابناء الابناء يعني مع الابناء يعني ابناء الابناء مع الابناء تغييرات الاخوة لاب مع الاشقاء يعني مثل مثل اولياءك يعامل هؤلاء مثل معاملات هؤلاء الا ان الاخوة قطاع يعني يشاركون الاخوة الام في في المسألة المشرفة واما الاخوة الاب فانهم لا ليسوا مثل اخوة الاب لانهم لا يشاركونهم في الام فاذا لا ليس لهم نصيب في مسألة مشرفة وانما المسألة المشرفة خاصة بالاخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم وذلك لان لاب ما شاركه الاخوة الام في في الام فلهذا لا علاقة لهم في مسألة مشرفة وان من الاسرة المشرفة خاصة بالاخوة الاشقاء. والحاصل ان ميراث الاخوة لاب يعني مع الاشقاء كميراث الابناء ابناء البنين مع مع البنين نعم قال فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فكان في بري الاب والام ذكر فلا ميراث لاحد من بني الاب وان لم يكن بنو الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من ذلك من الاناث لا ذكر معهن فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النفس ويفرض للاخوات للاب السدس تتمة الثلثين فان كان مع الاخوات للاب ذكر فلا فريضة لهم. ويبدأ باهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم. فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فان كان الاخوة للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان. ولم ميراث معهن للاخوات للاب الا ان يكون معهن اخ للاب ان كان معهن اخ للاب بدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فاقوا فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين. وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الام مع بني الاب والام مع ولبني الام مع بني الاب والام ومع بني الاب بل الواحد السدس والاثنين فصاعدا الثلث للذكر منهم مثل حظ الانثيين هم فيه سواء بمنزلة واحدة سواء ده ابوه نفس الباب اخوتي للاب ميراث الإخوان كما عرفنا يعني هم يعني مع الإخوة الأشقاء مثل ابناء الأبناء يعني مع مع مع يعني ذكورهم مثل ذكورهم واناثهم مثل اناثهم. الا ان الا في المساجد المشرفة فان فان هذه خاصة بالاخوة والاشقاء ولا تكونوا ولا يقول فيها دخل نصيب لانهم ما شاركوا في الام وانما الذين يشاركونهم والذين قيلوا بالتشريد انما هو الاخوة انما هو الاخوة الاشقاء والحاصل ان ميراث اخوة لاب مع الاخوة الاشقاء نظير ميراث بني البنين مع مع البنين نعم لكن اذا كانت مثلا اخت الاخت شقيقة واخت شقيقة واخ واخ شقيق مع اخ مع اخت لاب اذا كان توفى وترك اختا شقيقة. نعم وترك اصب لاب واختا لاب نعم هذه يفرع النصف والباقي للاخ والاب واخته قال رحمه الله تعالى ميراث الجد عن مالك عن يهب سعيد انه بلغ انه معاوية ابن ابي سفيان كتب الى زيد ابن ثابت يسأله الاخير اخر اخر الاشياء اللي راحت وشو اذا كان اخوة اليوم ايش قال ولبني الام مع بني الاب والام ومعهم بني الاب للواحد السدس والاثنين فصائل الثلث للذكر منهم مثل حظ الانثيين اي هم فيه بمنزلة واحدة سواء لبني الام ايوة مع الاشكال نعم ومع بني الاب نعم بالواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثله منهم مثل حظ الانثيين هل المقصود يعني هذا الاخوة اليوم يعني هم الذين شأنهم الانثى. وهنا الانثيين هذه يعني اه نسخة اخرى يعني آآ في مثل انثى يعني مثل الانثى وهذا هو شأن الاخوة في الام لان الذكر والانثى سواء وليس لذكر حظ الانثيين الذكر من حظ الانثيين هذا في حق الاخوان الاشقاء والاخوة والاخوة الاب هم الذين اخر الكلام اللي في اخر سورة النساء. اما اذا كانوا اه يعني اه اه يعني اخوة لام فان نيران هذا هون وعلى هذا فان ذكر الانثيين هذا يعني جاء في بعض النسخ وفي النسخ الاخرى المطبوعة يعني وهذا هو مطابق لميراث الاخوة اليوم. نعم رحمه الله تعالى ميراث الجد مع المالك عن يهب بن سعيد انه معاوية بن ابي سفيان كتب الى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكذب اليه زيد ابن ثابت انك كتبت الي تسألني عن الجد والله اعلم وذلك ما لم يقضي فيه الا الامراء. يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد ثلث مع الاثنين فان كان فان كثر الاخوة لم ينقصوه من الثلث نعم انت عارف نعم ايوة قال ميراث الجد عن مالك عناء بن سعيد انه بلغه ان معاوية بن ابي سفيان كتب الى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب اليه زيد ابن ثابت انك ختمت اليه تسألني عن الجد. والله اعلم وذلك ما لم يقض فيه الا الامراء. يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثر الاخوة لم ينقصوه من طيب اقرأ اللي بعده عن ما لك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذهيب لان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. نعم بعده عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار انه قال فرض عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت للجد مع الاخوة الثلث نعم بعدها قال يحيى قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجد ابا الاب لا يرث مع الاب دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابنه ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه يبدأ باحد ان شركه بفريضة مسماه ويعطون فرائض رضاهم. فان فضل من المال الثلث فما فوقه كان له. وان لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس ناجح قال والجد والاخوة للاب والام اذا شركهم احد بفريضة مسماه يبدل بمن شركهم من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك الجد والاخوة من شيء فانه ينظر اي ذلك افضل لحظ الجد يعطيه الجد. الثلث مما بقي له وللاخوة. او يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له ولهم ويقاسمهم بمثل حصة احدهم او الثلث من رأس المال كله. اي ذلك كان افضل لحظ الجد. اعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واختها لامها وابيها وجدها. فللزوج النصف وللام وللجد السدس وللاخ للاب والام النفس بعدين ثم يجمع ثلث الجد ونصف الاخت فيقسم اثلاث للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثا وللاخت ثلثه نعم. قال يحيى قال مالك. وميراث الاخوة للاب مع الجد اذا لم يكن معهم اخوة للاب والام كميراث الاخوة للاب والام سواء فذكروا كذكرهم وانثاهم كانثاهم. فاذا اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب والام يعادون جد لاخوتهم لابيهم فيمنعونه بهم يمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالاخوة للام لانه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد فما حصل اخوتي من بعد حظ الجد فانه يكون لاخوة من من الاب والام دون الاخوة للاب. ولا يكون الاخوة للاب معهم شيئا الا يكون الاخوة خذوا للاب والام امرأة واحدة فان كانت امرأة واحدة فانها تعاد الجد لاخوتها لابيها. ما كانوا فما حصل فلهم ونهى من شيء كان لها دونهم. ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس مالي كله فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاخوتها بابيها للذكر مثل حظ الانثيين. وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم انتهى نعم. انت هزار نعم ثم اذا قال باب الجد ويعني ذكر في هذا ذكر في هذا الباب يعني يعني الامام مالك رحمه الله يعني هذه المسائل المتعددة وكلها مبنية على ان الاخوة لا شقة هو لاب انهم يشتركون مع الجد يعني في الميراث وانه لا يحجبهم ومن المعلوم ان الاب يعني يحجب يحجب يحجب الاخوة الاشقاء باتفاق واما الجد فان فيه خلاف بين العلم منهم من قال انه يحجبهم كالاب وانه يعني اه يقوم مقام الاب عند فقده كما ان ابن الابن يقوم مقام بابنه عند فقده فيحجب الاخوة ويعني وعند المالكية وبعض اهل العلم ان اه ان ان التشريك بين الجد والاخوة على على هذا التفصيل الذي ذكره الامام مالك رحمه الله في هذه المسائل والقول الآخر ان وهو الذي حكم به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة ان ان ان ان الجد يعني كالاب يحجب الاخوة وانه ما لا وانه لا ميراث وانه لا لم يورث مع الجد لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما اعطت الفرائض ذكر ومعلوم ان ان الجد هو اولى من الاخوة بان هذا من اصوله وهؤلاء من حواسيه يعني يعني هذا اصل من اصوله واولئك شاركوا يعني شاركوا في الاصل واما هذا فانه اصل من الاصول فيعني هذا الذي حكم به ابو بكر رضي الله عنه هو ابن عباس وغيرهم هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بيحيى وقت الفرائض فلأولى رجل ذكر يعني فاذا لم يبقى الا الجد والاخوة الاشقاء فمن يكون واولى منهم ولاحقوا به. ومعلوم ان من كان اصل للميت وهو فرع متبرع عنه. اولى من الذين شاركوه في ابيه الذين هم الاخوة الانشطاء والاخوة الاب وعلى هذا فان القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل وهو قوله باهلها هو ما جاء عن ابي بكر وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة في ان الجد يحسب الاخوة كما ان الاب يحجب الاخوة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك