﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. والبدنة البقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء والمريضة والعقبى بل خلقة ونحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر

2
00:00:40.150 --> 00:01:14.700
يذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. ويتولاها مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده. تكلمنا في فيما سبق عن باب الاحصاء والفوات. وذكرنا ان هذا الباب يشتمل على مسألتين. المسألة الاولى

3
00:01:14.700 --> 00:01:44.700
ما يتعلق بفوات الحج والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحصار بالمنع عن اتمام نسك الحج او العمرة. وذكرنا ان فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فاذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج

4
00:01:44.700 --> 00:02:16.400
وهذا الفوات يترتب عليه مسائل. المسألة الاولى ما يتعلق بالتحلل بعمرة المسألة الثانية ما يتعلق بوجوب القظا هل يجب القظا او لا يجب القظا؟ الى اخره  والمسألة الثالثة الهدي هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه

5
00:02:16.850 --> 00:02:50.100
وكذلك ايضا ما يتعلق بالاشتراط اذا اشترط هل  ينفعه الاشتراط او ما الذي ينفع يستفيده من اشتراطه الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالاحصاء ذكرنا ان الاحصار انواع. النوع الاول الاحصار على البيت والنوع الثاني الاحصار عن عرفة والنوع الثالث

6
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
الاحصار عن طواف الافاضة او السعي. والنوع الرابع الاحصار عن واجب من واجبات الحج ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من احكام الاضحية وذكرنا تعريف الاضحية الى اخره وبدأنا بالشرط الاول من شروط صحة الاضحية قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ فيه

7
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
الا جذع ضأن وثني سواه. سبق الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان الشرط الاول من شروط صحة الاضحية او الهدي او العقيقة ان تبلغ الذبيحة سن المعتبر شرعا وذكرنا ان الائمة يتفقون على ان السن

8
00:03:50.100 --> 00:04:15.450
معتبر شرعا هو جنع ظأن وثني ما سواه. وان كانوا يختلفون في تحديد الجدع ما هو الجذع الى اخره وما هو الثني؟ وان المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان الجدع ما بلغ ستة اشهر

9
00:04:15.450 --> 00:04:45.450
وان الثني من المعز ما بلغ سنة والثني من البقر ما بلغ سنتين من الابل ما بلغ خمس سنوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فالابل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والظأن نصفها قال وتجزئ الشاة عن واحد

10
00:04:45.450 --> 00:05:15.450
والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تجزئ عن واحد عنه وعن اهل بيته. شاة واحدة تكفي عن الشخص وعن اهل بيته لذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:05:15.450 --> 00:05:45.450
يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن اهل بيته. وهل الاصل

12
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
ان يعدد او نقول ان الافضل ان يقتصر على شاة واحدة يعني لو قال صاحب البيت انا اريد ان اذبح شاتين او ثلاث شياه ونحو ذلك. او نقول بانه يقتصر على

13
00:06:05.450 --> 00:06:32.250
شاة واحدة نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على شاة واحدة. ولا يعدد هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عدد في الهدي. واما بالنسبة للاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله

14
00:06:32.250 --> 00:07:02.250
تعالى عنها ذبح كبشين كبشا عن محمد وال محمد واما الثاني فذبحه عن من لم يضحي من امة محمد. انا اقول الافضل ان يقتصر على شاة واحدة. اللهم الا اذا كان هناك وصايا واذا كان هناك وصايا فالامر في

15
00:07:02.250 --> 00:07:22.250
هذا واسع. لكن لو زاد على ذلك فهذا لا بأس به. نعم هذا جائز لكن من حيث الافضلية. لكن لو هذا جائز ويحصل له الاجر عند الله عز وجل. لان الاضحية في اصلها مشروع وهي تقرب الى الله سبحانه وتعالى

16
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
ويدل لهذا ايضا زيادة النبي يعني يمكن ان ان يستدل لذلك بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في ذبح الهدايا المهم لو ذبح اضحيتين او ثلاث فان هذا جائز لكن من حيث السنية والافضلية تقول السنة ان

17
00:07:42.250 --> 00:08:12.250
على شاة واحدة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقينا في قال لك المؤلف رحمه الله تجزئ الشاة عن واحد عن واحد عنه وعن ان في بيته تجزئ. طيب واما بالنسبة للبدنة والبقرة فسبع البدنة وسبع

18
00:08:12.250 --> 00:08:42.250
يجزئ وعلى هذا لو ان سبعة ابيات ولو ان سبعة رجال ضحوا عن ابياتهم ابل او او بقر فنقول بان هذا مجزئ سبع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة. فصاحب البيت سواء ذبح شاة او ذبح سبع

19
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
يعني اخرج سبع بدنة فنقول بان هذا مجزئ. فالاشتراك في البدنة الاشتراك في البدنة الى سبعة. وكذلك ايضا في البقرة الاشتراك في ذلك الى الى سبعة. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال

20
00:09:02.250 --> 00:09:26.600
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة في واحد منهما. امرنا رسول الله في الابل والبقر كل واحد في سبعة منهما رواه مسلم في صحيحه

21
00:09:27.200 --> 00:09:57.200
فعندنا الاشتراك في البدنة وفي البقرة الى سبعة. طيب الاشتراك في الشاة الواحدة او الاشتراك في سبع البدنة او سبع البقرة. ما حكمه؟ لو ان شخصين اشتركا واحدة او اشتركا في سبع بدنة او سبع بقرة. ما حكم ذلك؟ نقول بان هذا الاشتراك ينقسم

22
00:09:57.200 --> 00:10:17.200
الى قسمين هذا الاشتراك ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في الثواب. دام القسم الاول الاشتراك فهذا جائز. لو شرك اثنين ثلاثة ادخل في ثواب هذه الاضحية. ثلاثة اربعة مائة وقل

23
00:10:17.200 --> 00:10:47.200
لان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو ان رجلين او ثلاثة مثلا ثلاثة الابناء اشتركوا في شراء اضحية اشتركوا في شراء اضحية لكي يهدوا ثوابها لابيهم. الى اخره. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ومثله ايضا

24
00:10:47.200 --> 00:11:17.200
لو ان شخصا ذبح اضحية وشرك فيها يعني شرك امه ابى واخوته فان هذا جائز. فعندنا الاشتراك في الثواب له صور. اولا نقرر ان الاشتراك في الثواب حكمه ماذا؟ جائز. وله صور من صوره ان يذبح شاة او سبع بدن او سبع بقرة

25
00:11:17.200 --> 00:11:37.200
ويشرك فيه الخلق الكثير. فهذا جائز ولا بأس به. اشترى شاة وقال هذه ثوابها لابي وامي وجدي وجدتي واخواني واعمامي فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح

26
00:11:37.200 --> 00:11:57.200
اشهد عمن لم يضحي من امته. طيب هذا الاشتراك في آآ هذا داخل في الاشتراك في الثواب. ايضا من صور الاشتراك في الثواب. لو ان شخصين او ثلاثة او اربعة اشتركوا

27
00:11:57.200 --> 00:12:17.200
في شراء اضحية لكي يذبحوها عن ابيهم. او عن امهم. فان ايضا هذا جائز ولا بأس به. لكي يهدوا ثوابها لابيهم او لامهم الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. ومن صوره

28
00:12:17.200 --> 00:12:47.200
ايضا من صوره لو ان مجموعة اشتركوا في اضحية لشراء اضحية فاهدوا هذه الاضحية لابيهم لكي يضحي بهم. او لجارهم لكي يضحي بهم. فان هذا جائز ولا بأس به هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو الاشتراك به شيء؟ الاشتراك في الثواب. طيب وهذه مسائل تحدث الان كثيرا. القسم الثاني

29
00:12:47.200 --> 00:13:07.200
الاشتراك في الملك. دام الاشتراك في الملك. والاشتراك في الملك له صورتان. الاشتراك في الملك له صورتان الصورة الاولى الصورة الاولى ان يشترك رجلان في ملك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة

30
00:13:07.200 --> 00:13:37.200
لكي يضحي بها عن بيتيهما او عن بيوتهم. فنقول بان هذا غير جائز. يعني هذا زيد زيد له له بيت وعمر له بيت. فاشترك في شراء الاضحية لكي يقوم بذبح هذه الاضحية عن بيتيهما. هذا اشتراك في الملك حكم هذا يقول بانه لا يجزي. لماذا

31
00:13:37.200 --> 00:13:57.200
لان لانه في الحقيقة ما ذبح شاة وانما اخرج لحما. لان هذا اخرج نصف وهذا اخرج نصف شاة. والسنة ان يذبح شاة. يعني كل بيت سنة ان يكون له شات. اما

32
00:13:57.200 --> 00:14:17.200
لو اشتركوا يعني لو اشتركوا في شاة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة هذا دفع جزءا من المال وهذا دفع جزءا من المال. لكي يذبحوا هذه الشاة او يخرجوا سبع هذه البدنة او البقرة. عن

33
00:14:17.200 --> 00:14:37.200
بيتيهما او عن بيوتهم يقول بان هذا لا يجزئ. هذه الصورة الاولى من الصور الاشتراك في الملك لكن كما سبق ان بينا لو ان هذا البيت اشترك في سبع بدنة وهذا البيت اشترك في سبع بدنه حكم ذلك

34
00:14:37.200 --> 00:14:57.200
هذا لا بأس به لكن كون هذين البيتين يشتركان في سبع بدنه او في شاة يقول بانه لا يجوز الثانية نعم الصورة الثانية من صور التشريك في الملك اهل البيت يشتركون

35
00:14:57.200 --> 00:15:27.200
في شراء شاكر ولنفرض ان زيدا وعمر وعمرا ساكنان في بيت اخوان ساكنان في بيت واحد. فهل يصح ان يشترك في شراء شاة؟ او نقول بان هذا لا يصح زيد وعمرو ساكنان في بيت. فهل يصح ان يشترك في شاة؟ هذا يدفع

36
00:15:27.200 --> 00:15:47.200
مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال ويشتري شاة يظحي بها. هذه العلما رحمهم الله لهم في ذلك قولان وفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة البيوت مختلفة لكن هنا البيت واحد

37
00:15:47.200 --> 00:16:07.200
الرأي الاول ان هذا لا لا يصح. هذا الاشتراك انه لا يصح. وهذا قال بعض الحنابلة وبعض الشافعية نعم وجه عند الشافعية واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال بان هذا لا يصح

38
00:16:07.200 --> 00:16:27.200
وان النص انما ورد في الاشتراك في الثواب. اما الاشتراك في الملك فانه لم يرد. والعبادات توقيفية. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. ام ان هذا جائز ولا بأس به

39
00:16:27.200 --> 00:16:47.200
يدل لذلك ما في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي الاشد مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي الاشد عن ابيه عن جده قال كنت سابع

40
00:16:47.200 --> 00:17:17.200
سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نجتمع فامرنا ان نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة دراهم. قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة

41
00:17:17.200 --> 00:17:47.200
دراهم الى ان قال فامر رسول الله فاخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل ورجل بيد ورجل بقرض ثم ذبح السابع. فهذا الحديث في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى قاهره الاشتراك اشتراك ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على انهم كانوا اهل بيت وان

42
00:17:47.200 --> 00:18:07.200
انهم اشتركوا في اضحية واحدة. واجيب عن هذا الحديث بجوبين. نعم اجيب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الاول جواب اول ان هذا الحديث في اسناده مقال يعني عدم ثبوت الحديث الجواب

43
00:18:07.200 --> 00:18:27.200
انه لو فرض ان هذا الحديث ثابت لانه فرض ان هذا الحديث ثابت فان هذا محمول على ماذا على ما يجوز الاشتراك فيه وهو البدنة. ويدل لهذا انه قال هذا اخذ برجل وهذا اخذ برجل وهذا اخذ بيد

44
00:18:27.200 --> 00:18:57.200
هذا قد بيد وهذا اخذ بقرن الى اخره. فهذا يدل على ان هذه بقرة. نعم وذبح السابع الى اخره فاجابوا عن هذا بجوابين. نعم لكن انت اذا تأملت ان البيت واحد ان البيت واحد صحيح هو فرق بين البيت وبين البيتين

45
00:18:57.200 --> 00:19:27.200
فاذا تأمل اه اه الانسان ان هذا ضيف واحد وان اه اه اهل البيت اذا اجتمعوا كانوا قد يشق عليهم ان ان ينفرد احدهم بالاضحية او نعم اما لقلة ذات اليد او للشح في المال او نحو ذلك فاذا تأمل ما دام انه بيت واحد لعل الامر فيه واسع. لكن كما ذكرت

46
00:19:27.200 --> 00:19:57.200
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرى ان هذا غير مجزئ. نعم وانه لا يصح حتى ولو كان البيت واحدا. نعم المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجزئ الاوراق نعم هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاضحية والهدي والعقيقة ان تكون

47
00:19:57.200 --> 00:20:27.200
من العيوب المانعة من الاجزاء. تكون سالما من العيوب المانعة من الايدز. والعيوب المانعة اربعة عيوب يتفق عليها الائمة. ويلحق بها ما في معناه. هناك ايضا عيب خامس يأتينا ان شاء الله وهي ما اذا كانت البهيمة مقطوعة الذنب

48
00:20:27.200 --> 00:20:47.200
البترا كما سيأتي ان شاء الله. المهم عندنا اربعة عيوب يتفق عليها العلم. اذا فهمنا هذه العيوب ما عدا هذه السلامة منها اولى لكنها لا تمنع من الايدز. يقول السلامة منها اولى لكنها لا تمنع من الاجزاء

49
00:20:47.200 --> 00:21:07.200
وهذه العيوب الاربعة دللها حديث البراء ابن عاشف رضي الله تعالى عنه يقول البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها

50
00:21:07.200 --> 00:21:37.200
والعرجاء البين ضلعها. والعجفاء التي لا تنقي. والمريضة البينة مرضها. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي. وكذلك ايضا ابن ماجة والامام احمد. رحمه الله صححه رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. نعم صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وغيرهم من اهل العلم. وعلى كل حال

51
00:21:37.200 --> 00:21:57.200
هذه العيوب كما انها وردت في حديث البراء ابن عازب رظي الله تعالى عنه فهي التي تمنع الايدز وهي التي يتفق عليها الاب ما عداها ما عدا هذه العيوب الاربعة نقول السلامة منها اولى لكنها لا تمنع الاتزان

52
00:21:57.200 --> 00:22:17.200
لان الاحاديث الواردة هي موضع خلاف. والاحاديث الواردة فيها لا تخلو من ضعف. فقال لك المؤلف رحمه الله ولا تجزئ العورة. هذا هذا العيب الاول. العورة. العورة تحتها صور. العورة تحتها صور

53
00:22:17.200 --> 00:22:47.200
السورة الاولى من صور العورة التي ان خسفت عينها عينها انفقعت فهذه لا تجزئ لانها عورة بين عورها. الصورة الثانية العورة التي نتأت عينها خرجت ايها عينها خرجت فنقول ايضا بان لا تجزئ الصورة الثالثة العميا

54
00:22:47.200 --> 00:23:17.200
نعم العمياء نقول ايضا بانها لا تجزئ. الصورة الرابعة العشواء والعشواء كما ذكر الشافعي رحمهم الله انها التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل. هذه الشافعية ذكروها وقالوا بانها تجزئ العشوة قالوا بانها تجزي لان العورة

55
00:23:17.200 --> 00:23:47.200
هنا ليس بينة. السورة الخامسة الصورة الخامسة. التي على عينها بياض. يعني عينها قائلة ان من فقعت ولا نتعت. فهذه مجزئة. لان عورها ليس بينة. هذه بعورة لكن العور هنا ليس دينا. الصورة السادسة اذا كانت عينها قائمة

56
00:23:47.200 --> 00:24:17.200
ولكنها لا تبصر بها. نعم اذا كانت عينها قائمة ولا تبصر بها هل تجزئ او لا تجزئ؟ اها هي ليست عمياء تبصر بعين والعين الاخرى قائمة لكنها ما تبصر فالمذهب انها تجزئ. المذهب انها تجزئ. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تجزئ

57
00:24:17.200 --> 00:24:37.200
لانها بمنزلة البخقة التي البخقت عينها. المذهب يقولون تجزئ لان العورة هنا ليس بينة. والرأي الثاني انها تجزئ لان عورها ليس بين. والرأي الثاني انها لا تجزئ لانها بمنزلة البغاء التي

58
00:24:37.200 --> 00:25:07.200
قال المؤلف رحمه الله والاجفأ العجفى لها ثلاث صور العجفة لها ثلاث صور الصورة ان تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ ليس فيه ودك فلذلك كسرت العظم وجدته احمر ما فيه ودنك هذه لا تجزئ هي هزيلة وعظمها

59
00:25:07.200 --> 00:25:27.200
ليس فيه مخ نقول بانها لا تجزئ. الصورة الثانية ان تكون سمينة وعظمها ليس فيه هي سمينة والعظم ليس فيه مكر. وذلك بان يأتي الربيع وتأكل وتسمن. نعم تسمن لكن حتى الان

60
00:25:27.200 --> 00:25:47.200
العظم ما حمل هذا الودع. فهذه الصحيحة انها تجزئ. نعم. والصورة الثالثة عكس هذه الصورة عظمها فيهم وقت وهي هزيلة ليست سمينة فهذه ايضا نقول بانها مجزئة فاصبحت عندنا العجفة

61
00:25:47.200 --> 00:26:17.200
التي لا تنقل انها ان لها ثلاث صور. قال المؤلف رحمه الله والعرجاء. نعم العرجا البين العرجا. هذا هذا العيب الثالث العرجا هذا العيب الثالث والعرجاء لها صور. الصورة الاولى ان يكون بينا بحيث لا تطيق

62
00:26:17.200 --> 00:26:47.200
المشي مع الصحيحة. ان يكون عرجها بينا. لا تطيق المشي مع الصحيحة. فهذه عرجا حرجها بين. الصورة الثانية ان ان تكون عرجا لكنها تلحق الغنم يعني تطيق المشي تطيق المشي. فنقول هذه تجزيء لان العرج هنا ليس بينة

63
00:26:47.200 --> 00:27:07.200
الصورة الثالثة الصورة الثالثة. مقطوعة اليد او مقطوعة الرجل. فهذه نقول بانها لا تجزئ لانها لان عرجها بين. الصورة الرابعة مكسورة اليد او مكسورة الرجل. ايضا نقول بان هذه لا توزن

64
00:27:07.200 --> 00:27:37.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى والحتم نعم يقول المؤلف الحتم الحتم هي التي ذهبت ثناياها من اصلها. فيقول المؤلف رحمه الله بانها لا تجزئ. وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني مذهب الشافعية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها تجزئ

65
00:27:37.200 --> 00:27:57.200
نعم ان الحتم مجزئة. وكما ذكرنا ان ما عدا العيوب الاربعة التي يتفق عليها الائمة نقول بانها لان ذهاب شيء من الاسنان هذا ليس بها ذهاب عضو من الاعضاء ونحو ذلك لكن السلامة من هذه الاشياء

66
00:27:57.200 --> 00:28:17.200
هذه السلام من هذه الاشياء اولى لكن من حيث الاجزاء نقول الصواب في ذلك ما ذهب اليه اه الشافعية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انها مجزئة لكن السلامة منها

67
00:28:17.200 --> 00:28:47.200
اولى ولهذا ينص كثير من العلماء على كراهتها نعم انها مكروهة قياسا على عظماء القرن قال مؤلف رحمه الله والجدة الجد هي التي شاب ونشف برؤها شاب ونشب فالمؤلف رحمه الله يقول بانها لا تجزئ. نعم يقول والصواب في ذلك انها مجزئة. قال

68
00:28:47.200 --> 00:29:17.200
والمريضة هذا الايب الرابع المريضة البين مرضها المريضة البين مرضها هذه تحتها صور. نعم. تحتها صور. الصورة الاولى ان يكون المرظ بينة كالتي اصابتها الحمى واقعدها المرظ عن الذهاب الى المرأة

69
00:29:17.200 --> 00:29:47.200
واللحاق بالغنم ونحو ذلك. فهذه نقول بانها مريضة بين مرضها. الصورة الثانية ان ان تكون مريضة لكن لكن المرض ليس بين. يعني عليها مرض لكن المرض هذا ليس بين لا يقعدها عن الذهاب الى المرأة والمشي مع الغنم الى اخره فنقول بانها مجزئة

70
00:29:47.200 --> 00:30:17.200
الصورة الثالثة الصورة الثالثة المبشومة حتى تفلت والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه اخذها شيء من اسباب الموت. العلماء يقولون بانها لا حتى تخلط ما في بطنها. الصورة الرابعة من اخذها سبب الطلق. او من اخذها

71
00:30:17.200 --> 00:30:47.200
الطلق حتى تلد او حتى تنجو. لانه يحتمل ان تهلك بسبب الولادة. فهذه لا تجزئ. الصورة الخامسة من اخذها سبب الموت المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فهذه التي اخذها سبب الموت يقول بانها لا تجزي حتى تسلم. نقول بانها لا تجزئ

72
00:30:47.200 --> 00:31:17.200
حتى تسلم. الصورة السادسة التي عليها جرب ظاهر. نعم لحق الجرب الظاهر. هذه ايضا نقول بانها لا تجزئ. ايضا هناك الان وجد بعض الامراظ الموجودة في الماشية مثل بعظ الطلوح بعظ الطلع الذي يوجد في المواشي

73
00:31:17.200 --> 00:31:37.200
بعض المواشي تجد ان فيها طلعة. فهل تجزئ هذه التي فيها مثل هذا الضلع؟ او نقول بانها لا تجزئ هذا موضع خلاف الى اخره. والصواب في ذلك يعني قال بعض اهل العلم للمتأخرين قال بان هذا الضلع ان كان حيا

74
00:31:37.200 --> 00:31:57.200
انها لا تجزئ وان كان ميتا يعني نشأ الى اخره فانها تجزئ. والصواب في مثل هذا ان يقال ان كان هذا الضلع يؤثر في اللحن يعني يؤثر في اللحم. حيث يفسد اللحم او يضر او نحو ذلك. فنقول بانها لا تجزئ. وان كان

75
00:31:57.200 --> 00:32:17.200
هذا الضلع لا يؤثر في اللحم فنقول بانها مجزئة. والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الطلوع انها بسبب اكل بعض الاعلاف كالشعير ونحو ذلك. فمثل هذه الاشياء ليست مؤثرة في اللحظ. اه يقال بانها مجزية

76
00:32:17.200 --> 00:32:37.200
المؤلف رحمه الله والعضب العظمة التي ذهب اكثر اذنها او قرنها العذبة التي ذهب اكثر اذنها او قريها بحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:32:37.200 --> 00:32:57.200
نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرب. نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرب. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم وعند الشافعية انها تجزيء ما لم يؤثر ذلك في اللحم الشافعية انها

78
00:32:57.200 --> 00:33:27.200
ما لم يؤثر ذلك في الله وذكر المفلح صاحب الفروع انه يحتمل انه يجزئ الاعظم الذي ذهب اكثر اذنه وقرنه وهذا القول هو الصواب. يرجحه المرداوي صاحبه قال والبتراء خلقة. نعم البترا قال بل البتراء خلقة

79
00:33:27.200 --> 00:34:06.350
يعني البترة التي قطع ذنبها وليس لها ذنب خلقة. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانها نعم بان انها تجزئ بانها تجزئ والبتر في في البهائم بتر الذنب في البهائم قطع الدن في البهائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون خلقتين. نعم ليس مقطوعا وان

80
00:34:06.350 --> 00:34:26.350
كما ولد هكذا خلقة لا نقول بانها مجزئة. القسم الثاني ان يكون غير خلقة وانما قطع قطعه الادمي فهذا ان كان ذيلا ونحو ذلك فانها مجزئة مثل مثل الابل مثل

81
00:34:26.350 --> 00:34:46.350
البقر مثل الغنم ان كان دينا نعم وان كان فيه منفعة للبهيمة وفيه جمال لكنه ليس عضوا مقصودا فان كان دينا فقطع هذا الذنب فان هذا لا يظر. والقسم الثاني ان يكون

82
00:34:46.350 --> 00:35:16.350
الية كما في الضأن نعم فنقول الظأن ان كان الية ينظر ان كان القطع لاكثر هذه الالية فانه لا يجزي. اذا كان قبر لاكثر هذه الالية فانه لا يجزئ. اما ان كان القطع للنصف فاقل فانه مجزئ

83
00:35:16.350 --> 00:35:36.350
فتلخص لنا بتر بتر الذنب قلنا ان كان خلقة ها حكم ذلك انه مجزئ ولهذا الاسترالي الذي ليس له ذنب. الذي يظهر انه خلقة هذا ليس مقطوعا. فنقول بانه مجزئ. لكن

84
00:35:36.350 --> 00:35:56.350
ما كان اه مقطوع من من الادمي ليس خلقة. فهذا نقول ان كان ذيلا كما الابل والبقر والغنم فهذا نقول بانه مجزي لانه هذا ليس مقصودا. وان كان الية كالظأن فهذا فيه تفصيل. كان

85
00:35:56.350 --> 00:36:16.350
اكثر فانه لا يوتر. وان كان النصف فاقل فانه يوتر. قال المؤلف رحمه الله والجماء الجماء الذي لم يخلق لها قرض نقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها مجزية وهذا باتفاق الائمة وخصي غير مجبوب

86
00:36:16.350 --> 00:36:36.350
الجد هو قطع الذكر. نعم الجد هو قطع الذكر. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله. بان الخصم الذي قطعت خصيته ان كان اجتمع مع القصة قطعا قطع الذكر فانه لا يجزي. نعم وكما ذكرنا

87
00:36:36.350 --> 00:36:56.350
صواب ان مثل هذه الاشياء انها مجزية. لان الذكر والخصيتين هذه ليست من الاعضاء المقصودة. الصواب في ذلك نقول بان هذه الاشياء نقول بانها مجزية. قال رحمه الله وما باذنه

88
00:36:56.350 --> 00:37:26.350
او قرنه قطع اقل من النصف. او النصف فقط. قال تقدم الكلام عليه. تقدم الكلام عليه وان العظم العضب هو ذهاب اكثر القرن واكثر الاذن اما اذا ذهب النصف او اقل من النصف فان هذا مجزئ. وسبق ان ذكرنا ان حتى لو ذهبت الاذن

89
00:37:26.350 --> 00:37:46.350
كلها او ذهب القرن كله ان هذا ان هذا كله لا يظر. لان مثل هذه الاشياء ليست من الاعضاء المقصودة وان كان فيها جمال ومثل ذلك ايضا الشرق والخرق والمقابلة والمدابرة الى اخره

90
00:37:46.350 --> 00:38:06.350
هذه كلها نقول بانها مجزئة هذه كلها عيوب تتعلق بالاذن هذه كلها ملزمة فالخلاصة في ذلك كما اسلفنا ندور على على العيوب الاربعة التي وردت في حديث البراء بن عازب وهي التي يتفق عليها الائمة

91
00:38:06.350 --> 00:38:26.350
رحمهم الله تعالى مع الاظافة الى ما يتعلق بقطع الالية من الرأي. قال المؤلف رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا الكلام مكانه في باب الذبائح. نعم

92
00:38:26.350 --> 00:38:46.350
في باب الذكاء لكن المؤلف رحمه الله لا ادري ما ما المناسبة انه اتى بهذا؟ هم هناك يتكلمون عن الذكاة وشروط الذكاة وكيفية الكيفية المستحبة في الذكاة وهنا لو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الكلام

93
00:38:46.350 --> 00:39:16.350
في مع الذكاة الى اخره في احكام الذكاة لكان احسن لكن المهم ان المؤلف رحمه الله اتى به هنا قال والسنة نحر الابل. قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحرب قوله بالحرب هذا على سبيل المثال ليس من طعنها بالحرب او طعنها بالسكين او غير ذلك. وقوله نحر الابل

94
00:39:16.350 --> 00:39:36.350
القائمة هذا هو السنة وهذا هو الافضل. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها سواء. يعني قائمة على ثلاث قوائم فاذكروا اسم الله عليها صواب وقال فاذا وجبت جنوبها

95
00:39:36.350 --> 00:39:56.350
ان سقطت على جنبه هذا يشعر انها كانت قائمة. وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابعثها قياما من كان ينحر اه راحلته وقد لاقها فقد ابعثها قياما سنته محمد قياما

96
00:39:56.350 --> 00:40:26.350
سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيطعنها بالحربة في الوحدة. يعني في المنخفظ في المنخفض التي بين اصل اصل العنق والصدر. الرقبة كلها موضع للنحر الذبح الرقبة كلها موضة لكن كلما قرب من الصدر فهذا احسن. لان القلب

97
00:40:26.350 --> 00:40:56.350
ومجتمع العروق فاذا قطعت الرقبة يكون اكثر لنزف الدم يعني اذا كانت قريب من الصدر يكون اكثر لازهاق لنزف الدم وازهاق واسرع الروح فقوله في الوحدة يعني المكان المطمئن. يعني المكان مطمئن في الرقبة

98
00:40:56.350 --> 00:41:16.350
ويذبح غيرها. نعم يذبح غيرها. يعني غير السنة في البقاء في الغنم ان تذبح. لقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في

99
00:41:16.350 --> 00:41:46.350
ذبح الشاة ولو انه عكس ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح نقول بان هذا جائز لكن نعم خلاف السنة. قال نعم ويذبح غيرها على جنبها الايسر لكن اذا كان لا يأمن بيده اليمنى وانما يعمل بيده اليسرى. واذا اضجعها على جنبها الايمن يكون

100
00:41:46.350 --> 00:42:16.350
يكون ايسر له فانه يضجعها على جنبها الايمن والا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذبحها على جنبها قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجوز عكسها نعم كما تقدم ان يذبح ما ينحر وان ينحر ما يذبح

101
00:42:16.350 --> 00:42:36.350
في فراق ابن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. قال ويقول بسم هذا سيأتينا ان شاء الله في احكام الزكاة وما يتعلق باحكام التسمية وانها شرط يعني هذه هي شرط او واجبة او انها واجب او

102
00:42:36.350 --> 00:43:06.350
وانها سنة هذا سيأتينا ان شاء الله. والله اكبر نعم التسمية هذه مستحبة في حديث انس رضي الله تعالى عنهما ضحى بك بشيء يسمي ويكبر. في الصحيحين اللهم هذا منك ولك. نعم. اللهم هذا منك ولك

103
00:43:06.350 --> 00:43:26.350
يعني يقول اللهم هذا منك ولك والاحسن ان يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه قال اللهم تقبل من محمد وال محمد اللهم تقبل من

104
00:43:26.350 --> 00:43:46.350
محمد وال محمد قال المؤلف ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ان ويشهده. يعني يتولى الذبح صاحبها. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فان عائشة رضي الله تعالى

105
00:43:46.350 --> 00:44:06.350
انا اه ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها المذيع وقال اشحذيها وتولى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بنفسه الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده ثلاث وستين ثلاثا وستين بدنة. وامر عليه

106
00:44:06.350 --> 00:44:26.350
رضي الله تعالى عنه او وكل عليا ان يذبح الباقي. فنقول يتولاها بنفسه وهذا فيه فوائد يتولاها بنفسه. الفائدة الاولى ان فيه اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية حصول الاجر والفائدة الثالثة انه يطمئن

107
00:44:26.350 --> 00:44:56.350
لتحقق شروط العبادة. او يوكل مسلما نعم يوكل مسلما لو وكل مسلما فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله تعالى عنه في ذبح الهدي. وقال يشهدها اي يحضر ذبحها. قال

108
00:44:56.350 --> 00:45:16.350
طيب ويفهم من كلامه قال يوكل مسلما انه لو وكله كتابيا انه لا يجزي لو غير مسلم انه لا ينزل. مع ان الكتاب من اهل الدكاة. كتاب من اهل الدكاة. وهذه المسألة موضع خلاف. هل يصح توكيل

109
00:45:16.350 --> 00:45:36.350
او نقول بان الكتاب لا يصح. المذهب انه يجزي ان يوكل كتابيا. لو وكل كتابيا فان هذا مجزي. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اه لا يجزئ ان ان يوكل الكتاب

110
00:45:36.350 --> 00:45:56.350
نعم لا يجزئ ان يوكل الكتابي الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ لان الكتاب من اهل الدكاة. من اهل الدكاترة لو وكل كتابيا في الذبح جاز ذلك. قال المؤلف رحمه الله

111
00:45:56.350 --> 00:46:26.350
ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده ويكره في ليلتيه نعم هذا هو الشرط الرابع. من شروط صحة الاضحية. والهدي ان ليكون ذلك في وقته المعتبر شرعا وهذا الشرط الرابع او الثالث طيب هذا شرط ثالث ان يكون

112
00:46:26.350 --> 00:46:46.350
ذبح في وقته المعتبر شرعا. ووقت الذبح متى يبدأ؟ ما هو بدء وقت الذبح؟ وما هو نهاية وما هو وقت الاستحباب الى اخره؟ هذه مسائل. المسألة الاولى متى يبدأ وقت الذبح؟ متى يبدأ

113
00:46:46.350 --> 00:47:16.350
وقت الذبح للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة اراء. الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد به قال ابو حنيفة ان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد. من بعد صلاة العيد يرجع. الرأي الثاني ان وقت الذبح يبدأ من بعد ذهاب

114
00:47:16.350 --> 00:47:36.350
قدر صلاة العيد. فمثلا لو فرضنا ان الشمس تدخل الساعة السابعة. وصلاة العيد تحتاج الى عشر دقائق فنقول اذا تمت الساعة السابعة وعشر دقائق بدأ وقت الذكر حتى وان لم يصلي ليلة لو فرضنا ان الامام تأخر

115
00:47:36.350 --> 00:47:56.350
ما صلت الا الثامنة ها يقولون بانه يبدأ وقت وقت الذبح. يعني اذا دخل وقت الذبح وذهب قدر الصلاة حلوا الذبح. وهذا قال به الشافعي. نعم هذا هو مذهب الشافعية

116
00:47:56.350 --> 00:48:16.350
والرأي الثالث فما الرأي الثالث؟ وهو رأي الامام مالك رحمه الله ان وقت الذبح يكون من بعد ذبح الامام. نعم يبدأ من بعد ذبح الامام اه ولكل منهم دليل. اما الحنابلة والحنفية فاستدلوا بادلة منها حديث البراء بن عازب

117
00:48:16.350 --> 00:48:36.350
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد اصاب سنته. ومن

118
00:48:36.350 --> 00:49:06.350
ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله. وهذا واظح حيث في الصحيحين. ومثل ذلك حديث جنده واما الذين قالوا ان العبرة بذهاب قدر وقت الصلاة يعني ذهاب قدر فعل الصلاة بعد دخول الوقت. قالوا بان الشافعية قالوا بان البلدان التي ليست فيها صلاة. المعتبر فيها الصلاة ولا القدر

119
00:49:06.350 --> 00:49:26.350
القدر لانه ما في صلاة. فدل ذلك ان المعتبر هو القدر. الجواب عن هذا سهل. نقول هذا بالنسبة للتي ليس فيها صلاة. معنى ما نسلم هذا نقول البلدان التي ليس فيها صلاة. يقدرون باقرب البلدان اليك. اما ان نقول هذا او نقول بان هذا خاص

120
00:49:26.350 --> 00:49:46.350
في البلاد التي ليس فيها صلاة. واما الذين حيث المالكية يعني المالكية الذين قالوا انه يقوم بعد ذبح بحيث جابر رضي الله تعالى عنه ان ناسا ذبحوا قبل مسلم فامر النبي وسلم ان يعيدوا ذبحوا قبله فامر النبي وسلم ان

121
00:49:46.350 --> 00:50:06.350
راه مسلم في صحيحه. والجواب عن هذا ان المقصود بذلك الزجر. نعم. لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. المقصود بذلك والزجر لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنكية والحنابلة. وانه من بعد

122
00:50:06.350 --> 00:50:26.350
طيب هل هل يدخل وقت الذبح؟ نعم هل هل وقت الذبح يدخل بفعل اي صلاة في البلد او ان المعتبر هو صلاة اه من في الجبان يعني المسجد الكبير. يعني هذا موضع خلاف. الحنابلة يقولون اي

123
00:50:26.350 --> 00:50:46.350
الصلاة تصلى في البلد يدخل وقت الذبح. والحنفية يقولون ما في الجبانة يعني المسجد الكبير. لننتظر حتى يصلي المسجد والصواب في ذلك مذهب الحنابلة. قال او قدره الى يومين بعده. يعني نهاية وقت الذبح

124
00:50:46.350 --> 00:51:16.350
خلاف بين الحناء بين الجمهور والشافعية. الشافعي يقول ايام الذبح اربعة. ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام التشريق. الجمهور يقولون ايام الذبح ثلاثة. يوم العيد ويومان بعد كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولكل منهم دليل يعني وانت اذا تأملت المسألة ما فيها ادلة صريحة

125
00:51:16.350 --> 00:51:46.350
الادلة الصريحة غير صحيحة. غير صحيحة لكن على كل حال لكل منهم دليل الذين قالوا بانه انه لا بد آآ الذين قالوا بانه آآ ثلاثة ايام فقط كما ذهب اليه المؤلف وهو قول جمهور اهل العلم استلوا بقول الله عز وجل في ايام معلومات والايام

126
00:51:46.350 --> 00:52:06.350
هي ايام التشريق او هي في ايام المعلومات والايام المعلومات قالوا بان اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة وعلى هذه يكون الذبح في ثلاثة ايام فقط. وكذلك ايضا نعم احتلوا

127
00:52:06.350 --> 00:52:26.350
في الصحيحين من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته شيء من ضحى منكم فلا يصبحن بعد التالفة وفي بيته شيء. هذا كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام

128
00:52:26.350 --> 00:52:46.350
نهى النبي وسلم في اول الامر عن ادخار اللحوم. في اول الامر لما سلم نهى عن ادخار اللحوم ثم اذن بعد ذلك. من اجل في الدابة فقالوا يلزم من ذلك انه لو ذبح نعم في اليوم الثالث او في اليوم الرابع لو ذبحت

129
00:52:46.350 --> 00:53:06.350
اليوم الرابع كما يقول الشافعي انا لازم من ذلك ان يكون عنده لحم ضاحي بعد اليوم الثالث. والجواب ان هذا سهل حتى نقول ايضا لو ذبح في اليوم الثالث وانه سيبقى عنده لحم لانه رخص له ان يدخر فتيا حتى لو ذبح

130
00:53:06.350 --> 00:53:26.350
اليوم التالي يلزم على ذلك انه ما يذبح في اليوم التالي. طيب ها والشافعي يستدلون بحديث آآ جبير ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح. مو هذا الحديث لا يثبت. لكن اه الذي يدل

131
00:53:26.350 --> 00:53:46.350
ذلك حيث باشع الهدني في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الايام كلها تتفق ايام اكل وشرب

132
00:53:46.350 --> 00:54:06.350
وذكر لله عز وجل. فهذه الايام كلها تتفق انها يحرم صيامها. ايام التشريق يعني ايام التشريق تتفق بانه صيامها وانها وقت للرمي. وانه يشرع فيها البيتوتة في لياليها. فكذلك ايضا الذبح

133
00:54:06.350 --> 00:54:26.350
كيف نفرق بين ايام التشريق؟ في ظهر والله اعلم ان اليوم الثالث من ايام التشريق كما يقول الشافعي شيخ الاسلام انها من ايام الذبح. الله. انا سائل يقول نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بلاد غير غير اسلامية

134
00:54:26.350 --> 00:54:46.350
ونسكن في السكن واحد عيد الاضحى يصعب علينا الشراء الاضحية فنشترك في شراء شاة نذبحها لان الحكومة تمنع من الذبح. زين. هذا تكلمنا عليه وقلنا بان هذا من الصور التشريك في الملك. وهم ما وهو ما

135
00:54:46.350 --> 00:55:06.350
اذا كانوا في بيت واحد واشتركوا في ظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به كما ذكرنا ان ما دام ان البيت واحد لعله ان شاء الله ان هذا جائز باذن الله لكن لابد من الذبح والاشتراك في اللحم او شراء اضحية من شاة مذبوحة هذا ما يجزي. نعم

136
00:55:06.350 --> 00:55:12.350
نعم