﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الاذان قبل الفجر

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال

3
00:00:42.150 --> 00:01:12.150
لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره. فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى وطأطأ الى اسفل حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه احداهما فوق الاخرى ثم مدها

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
عن يمينه وشماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب الاذان قبل الصبح

5
00:01:32.150 --> 00:02:02.150
باب الاذان قبل الصبح يعني الاذان في الليل او في اخر الليل. قبل دخول وقت الفجر وذلك ان وقت الفجر عند دخوله يكون الاذان الثاني الذي يبيح الصلاة ويحرم الاكل والشرب بمن يريد الصيام. واما هذا الاذان فانه اذان متقدم

6
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
عن عن دخول وقت آآ الفجر وذلك لما فيه من الفائدة والمصلحة وهي ان من يكون قائما يصلي يستريح فترة من وقف قبل ان يأتي وقت الفجر ومن كان آآ نائما يستيقظ

7
00:02:32.150 --> 00:03:02.150
يتسحر اذا كان يريد ان يصوم كذلك ليغتسل اذا كان عليه غسل او لاي حاجة يعني يحتاج اليها فلهذا شرع يعني هذا الاذان. فكل صلاة عند دخول وقتها لها اذان عند دخول الوقت الا ان الفجر يكون فيه اذان اخر متقدما

8
00:03:02.150 --> 00:03:32.150
على اذان دخول دخول الوقت الذي يحل الصلاة صلاة الفجر ويحرم وصيام يكون ذلك متقدما لهذه الفوائد ولهذه المصالح. ولهذا وقد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال لا يمنع احد منكم اذان بلال في يعني

9
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
لا يمنعه يعني من ان يأكل او يشرب بلعا اذ اذا كان يريد ان يصوم فان عليه ان ان يأكل ويصوم. لان هذا الاذان لارجاع القائم ولايقاظ النائم. يعني من كان قائما يصلي الليل يعني يتوقف يستريح واستعدادا لصلاة

10
00:03:52.150 --> 00:04:22.150
الفجر ومن كان نائما يستيقظ ليستعد للتسحر اذا كان يصوم والاغتسال اذا كان عليه اغتسال. لا يمنعن احدكم احدكم يعني اذان بلال فانه لا يمنع عنا احدكم واحدا منكم اذان بلال من سحوره فانه لا يمنع انه من سحوره يعني كونه يتسحر

11
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
لان هذا الوقت هو اذان في الليل وليس اذان في النهار. او اذان ليس لدخول الوقت. ولكن للاستعداد للوقت بان يتسحر من اجل ان يتسحر. ويغتسل من عليه اغتسال. لا يمنع احدكم من سحوره يعني من

12
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
او لسحوره الذي هو الطعام او سحوره الذي هو الاكل. لا يمنعن احدكم يعني من سحوره. وانما عليه ان له ان يأكل لان هذا وقت الليل والانسان يأكل ما دام الليل موجودا واذا جاء وقت طلوع الفجر امسك فالاول

13
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
ابيح آآ الاكل والشرب ويمنع صلاة الفجر. والثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الاكل والشرب لا يمنعن لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. هذه الحكمة من مشروعية هذا الاذان. الحكمة من مشروعية هذا الاذان انه

14
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
هو ترجيع او ارجاع نائم يقال القائم ليستريح ويتهيأ لصلاة الفجر وليسحر اذا كان اذا يصوم وايقاظ النائم ليستعد ويتهيأ للصلاة ويتسحر اذا كان يريد ان يصوم. نعم. وليس ان يقول الفجر او

15
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
وقال باصابعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى اسفل. ثم ذكر آآ كيفية او طريقة الهيئة التي يكون عليها طلوع الفجر. وان الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب. فجر صادق فجر كاذب الذي

16
00:06:12.150 --> 00:06:42.150
الذي آآ آآ لا يمنع الاكل والشرب والذي يكون يظهر مستطيلا في في الافق يعني من جهة الافق ممتدا الى جهة الغرب ثم يتلاشى ويضمحل. واما الصبح واما قبل طلوع الفجر او الصبح الذي الذي يكون معه طلوع الفجر

17
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
والذي يستمر حتى تطلع الشمس فانه يأتي بالعرض. فقد اشار اليه اشار في الاول الى الى الفجر الكاذب الذي يتلاشى ويضمحل ويأتي بعده الفجر صادق. واشار اليه بانه يعني آآ

18
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
رفع ورفعها ثم اعادهما يعني معناها انه يأتي ممتدا من جهة الشرق الى جهة اه الغرب ثم يتلاشى ويقولون عنه كذا بالسرحان. واما الفجر صادق فهو الذي يأتي معترض في الافق

19
00:07:22.150 --> 00:07:52.150
ثم يتزايد النور حتى تطلع الشمس. فاشار الاثارة الاولى الى الفجر الصادق الذي يظهر في الافق ليس معترظا ويتلاشى واذا الفجر الثاني او الفجر صادق الذي يبدأ مجتمع معترظا في الافق ليس مستطيلا معترظا ثم يتزايد النور حتى تطلع الشمس. ولهذا

20
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
اشار اليه بان جمع اصابعه ثم اه يعني اه مد يمينا وشمالا يعني معناه انه في الافق يعني ليس بالطول. نعم. وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى

21
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
فوق يعني هذا هذا بالنسبة للكاذب. يعني رفعها الى فوق ثم رجعها نعم. وطأطأ الى اسفل. نعم. وطأطأ السلام يعني هكذا رجع يعني يأتي مستطيلا هذا اللي هو المستطيل واما ذاك اشار اليه

22
00:08:32.150 --> 00:09:02.150
بالعرظ نعم. حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه احداهما هما فوق الاخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. نعم. هذا اشارة الى الى الفجر صادقة المعترظ بانه كذا ثم نعم. قال حدثنا احمد بن يونس

23
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
احمد بن يوسف احمد احمد بن عبدالله بن يونس. وهذا هو الذي قال عنه الامام احمد شيخ الاسلام. وهي يعني صيغة اه تعديل الى عالية رفيعة قال عنه شيخ الاسلام. عن زهير ابن معاوية. عن

24
00:09:22.150 --> 00:09:52.150
سليمان التيمي سليمان ابن طرحان عن ابي عثمان النهدي. نعم. عن عبدالله بن مسعود هل هناك تقرير زمني تقريبي؟ ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ما ادري والله ما استطيع احدده لكنه يعني بالنسبة للافق هو بهذه الطريقة لكن ايش مقدار الزمان الذي يكون بين

25
00:09:52.150 --> 00:10:22.150
يعني هذا الفجر الصادق والفجر الكاذب مقداره لا اذى. مقداره بالساعة لاجل قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني

26
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى

27
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
ابن ام مكتوم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاذان الاول وانه بليل كما في حديث ابن مسعود يعني اه كان لا يمنع ان احدكم اذان بلال عن سحوره فانه يؤذن بيديه. وهنا قال ان بلال يؤذن بالليل. وقال يعني اه

28
00:11:02.150 --> 00:11:22.150
آآ مثل ما جاء في حديث مسعود يعني فيما يتعلق بان الانسان يعني آآ يعني يتسحر ويأكل ويشرب قال النبي لا يؤذن فكلوا واشربوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يعني معناها ان الاذان الاول يكون معه بعده الاكل والشرب

29
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
ولا تحل معه صلاة الفجر لانه بالليل. واما الاذان الثاني فانه تحل معه صلاة الفجر معه الاكل والشرب لانه يمسك عند حصوله الاذان الذي يكون عند دخول الوقت الذي هو الاذان الثاني الذي مع طلوع

30
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
الفجر الثاني الصادق الذي يظهر ثم يستمر حتى تطلع الشمس هذا هو الذي تحل معهم صلاة الفجر ويمتنع عنده الاكل والشرب لمن يريد ان لمن لمن يريد ان يصوم. نعم

31
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
قال حدثنا اسحاق اسحاق من؟ ابراهيم. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة. عن عبيد لا عن القاسم لمحمد. عبيد الله هو العمري المصغر. عن قاسم محمد وهو ابن ابي بكر

32
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
احد فقهاء المدينة سبعة ابو قاسم بن محمد بن ابي بكر. آآ والقاسم احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. نعم عن عائشة. نعم. وعن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني يوسف بن عيسى

33
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
نعم. عن الفضل ابن موسى. عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب كم بين الاذان والاقامة ومن ينتظر الاقامة قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل

34
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
رضي عن عبد الله ابن المغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. باب كم بين الاذان والاقامة؟ ومن ينتظر الاقامة

35
00:13:32.150 --> 00:14:02.150
باب وكم بين الاذان والاقامة؟ ومن ينتظر الاقامة؟ بين الاذان والاقامة يعني المسافة التي تكون بين الاذان والاقامة وانه يكون بينها صلاة وهذا الحديث الذي اورده يتعلق بصلاة المغرب. ولكنه ليس خاصا بها فانه يشرع تشرع السنة

36
00:14:02.150 --> 00:14:32.150
او التنفل بين الاذان والاقامة. بين الاذان والاقامة والاقامة هي الاذان الثاني لان اقول بين كل اذانين صلاة لان الاذان والاقامة. لان الاقامة يطلق عليها اذان. يطلق عليها اذان الوقت القصير يعني الذي يعني اه اه كثير من اهل العلم يعتبرونه قصيرة وقت المغرب

37
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
كما هو معلوم هو ينتهي بغيب الشفق. ومقداره تقريبا ساعة ونص تقريبا بين مغرب ومغرب سفر الذي يدخل معه وقت صلاة العشاء وقد جاء في بعض الاحاديث انه قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء

38
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
وجاء بين كل اداء صلاة فيدخل فيه المغرب وغير المغرب. الا ان بعض الاوقات او الذي تسبقه الصلاة او بين الاذان والاقامة فيه سنن راتبة. وهذا فيما يتعلق بالنسبة لصلاة الفجر فان فيه ركعتان

39
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
بين الاذان والاقامة. وهما اكد الرواتب واكد النوافل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في الحضر في الصلاة. وكذلك الظهر فيه ركعتان او اربع. وقد جاءت بهما سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

40
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
وهذه راتبة. اما بين العصر قبل بين الاذان والاقامة في العصر. وباذن الاقامة في في العشاء بين الاذان والاقامة في العشاء وبين الاذان او الاقامة في المغرب فليس هناك شيء يدل على الرواتب ولكن

41
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
جاء ما يدل على الصلاة بين الاذان والاقامة في هذا الحديث بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة فعلى هذا بين الاذان والاقامة فيه صلوات الا ان منها ما جاء فيه انها رواتب وبعضها لم يأت فيه رواتب

42
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
وقد جاء في العصر رحمه الله امرأة صلى قبل العصر اربعا ولكنها ليست راتبة. ولا تعد من الرواتب من رواتب التي اعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنا عشر يعني عشر او اثنى عشر ليست منها

43
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
شيئا قبل العصر. ولكن هذا الحديث بين كل اذان صلاة يدل على ان بين الاذان والاقامة في كل آآ الصلوات الخمس آآ صلاة منها ما هو من الرواتب ومنها ما ليس من الرواتب. هذا قال بين كل اذانين

44
00:16:52.150 --> 00:17:12.150
كم بين الاذان والاقامة؟ نعم. ومن ينتظر الاقامة؟ ومن ينتظر الاقامة؟ يعني هذا سيأتي له ترجمة طاسة يعني بعد ذلك فيعني هذه هذه الجملة في هذا المكان يعني آآ جاء ترجمة خاصة بها

45
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
ترجمة خاصة بها يعني من ينتظر الاقامة. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله ابن مغفل المزاني قال بين كل اذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. بين كل اذانين صلاة بين كل اذان صلاة. يعني كررها ثلاثا لمن شاء. يعني ما

46
00:17:32.150 --> 00:17:52.150
معناها انها ليست من الرواتب المأمور بها والتي يحافظ عليها. ولهذا قال لمن شاء من شاء اني اصلي صلى ومن شاء ان لا يصلي لا يعني فالامر في ذلك واسع. لكن الرواتب اللي هي اربعا قبل الظهر. وثنتين قبل الفجر. هذه

47
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
رواتب مأمور بها او مرغب فيها. نعم. قال حدثنا اسحاق الواسطي نعم اسحاق بن شاهين. نعم. عن خالد طحان. نعم ابن عبد الله طحان نعم. عن الجويري. عن سعيد ابن

48
00:18:12.150 --> 00:18:32.150
جريري عن ابن بريدة عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن عبد الله ابن مغفل المزني. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت

49
00:18:32.150 --> 00:18:52.150
وعمرو بن عامر للانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الثواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كذلك يصلون الركعتين

50
00:18:52.150 --> 00:19:12.150
قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء. قال عثمان ابن جبلة وابو داوود عن شعبة لم يكن بينه الا قليل. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بصلاة المغرب. وان الصحابة رضي الله عنهم

51
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
في المسجد فاذا اذن المؤذن ابتدروا الشواري يجعلونها سترة يصلون اليها ومن يأتي يظن ان الناس قد صلوا وانهم يصلون وراء السواري بعد فراغهم من الصلاة. ومعنى ذلك انهم كانوا يتنفلون

52
00:19:32.150 --> 00:19:52.150
من المغرب وهذا متفق مع الحديث الذي قال بين كل اذن صلاة يعني جاء التنصيص عليها ان بعد هنا في هذا الحديث التنصيص على النافلة قبل المغرب. ولكنها ليست من الرواتب ولكنها ليست من الرواتب

53
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
فاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري يجعلونها سترة لهم يصلون وآآ اه اه ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس. قال وليس بين الاذان والاقامة شيء. وليس بين الاذان والاقامة شيء

54
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
وهذا هو الذي يعني يتعلق بترجمة كم كان بين الاذان والاقامة؟ كم كان بين الاذان والاقامة؟ وبالنسبة لصلاة المغرب جاء في هذا الحديث ليس بينهما شيء. يعني شيء يذكر يعني ليس شيئا كثيرا. بدليل انه في الرواية الثانية

55
00:20:32.150 --> 00:20:52.150
في جهة بعدها يعني آآ قليلا. نعم. بينه ايش؟ لم يكن بينهما الا القلة قليل. ليس بينهما الا القليل تقول ليس منهم شيء يعني شيء يذكر. ليس من ذلك ليس بينهما شيء اصلا. وانه من حين يؤذن يقيم وان الاقامة تالية

56
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
بل بينهما فاصل ولهذا كانوا يصلون. كانوا يصلون بينها. وكانوا يبتدرون السواري يصلون بينها. فاذا قوله ليس بينهما شيء يعني شيء يذكر اي شيء او شيء كثير بدليل العبارة الثانية التي وضحتها انه ليس الا القليل. فلا

57
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
بين الرواية الاولى التي قالت ليس بينهما شيء وبالرواية اللتانية الا القليل لان المقصود بالشيء الذي نفي هو الشيء الذي آآ يعني له اه اه مقدار وليس المقصود النفي مطلق الذي انه الاقامة تكون تابعة

58
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
بدون فاصل بل هناك فاصل. نعم. وهذا فيما يتعلق بالمغرب. اما بالنسبة للفجر فقد عرفنا الحديث الذي ورد في ذلك وان ثابت وسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني آآ آآ اقيمت

59
00:21:52.150 --> 00:22:12.150
الصلاة قيل كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدره خمسين اية. يعني كم كان بين الاذان اللي هو الاقامة وبين الامساك عن كذب عند الاذان عند الاذان اللي عند دخول الوقت يعني بينهما خمسين قراءة خمسين اية. يعني

60
00:22:12.150 --> 00:22:32.150
قبل صلاة الفجر وبعد اذان الفجر بين الاذان والاقامة لصلاة الفجر قدره خمسين اية. واما هنا فيه اشارة الى التقليل. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار هو الملقب بن دار. عن غندر وهو محمد ابن

61
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
جعفر عن شعبة. نعم. عن عمرو بن عامر الانصاري. نعم. عن انس بن مالك. نعم. قال عثمان بن جبلة عثمان ابن جبلة هذا والدان الذي يأتي من شيوخ البخاري يعني عبدان

62
00:22:52.150 --> 00:23:22.150
عبد الله بن عثمان المروزي عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. هذا والده هذا والد عبدان. نعم وابو داوود عن شعبة. وابو داود؟ الطيالسي؟ نعم. ابن داود نعم. ابو داوود. عن شعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من انتظر الاقامة

63
00:23:22.150 --> 00:23:42.150
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفة

64
00:23:42.150 --> 00:24:02.150
قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة ثم ذكر باب من ينتظر الاقامة. وورد هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن للاولى من صلاة

65
00:24:02.150 --> 00:24:22.150
الفجر والمقصود بالاولى الاذان الذي عند دخول الوقت. وليس الاذان الاول اللي في الليل. وقيل له الاولى بالنسبة للاقامة لان الاقامة يعني اذان والاذان عند دخول الوقت اذان فعندما يؤذن

66
00:24:22.150 --> 00:24:52.150
الاذان الاول. آآ يؤذن الاذان الثاني الذي هو اول بالنسبة للاقامة فانه يصلي ركعتين. بعد ما يحصل الاذان ويطلع الفجر يصلي ركعتين. ثم يضطجع في بيته حتى يؤذن في حتى يأتي بلال ويؤذنه بصلاة. وهذا فيه انتظار الاقامة لان محل الشاهد منه كونه اه صلى ركعتين وبعدين

67
00:24:52.150 --> 00:25:22.150
الطجع في بيته حتى جاءه بلال واذنه بالصلاة فخرج الى الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الاقامة انتظار هذا العمل الذي عمله انتظار للاقامة. نعم. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم

68
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
قال رحمه الله تعالى باب باب بين كل اذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا كهمش ابن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه انه قال

69
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في لمن شاء. ثم ذكر هذيتان بين كل ادنين صلاة. يعني هناك اورد الحديث في انتظار

70
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
في انتظار الصلاة الباب الاول. هناك كم بين الاذان والاقامة؟ كم كان بين الاذان والاقامة؟ يعني ان بينهما فترة وهنا قال بين كل اذانين صلاة يعني معناه في فترة. ما دام في صلاة تصلى بين الاذانين اللي هو الاذان والاقامة. يعني معناه فيه

71
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
وفيه زمان يعني آآ وهنا اورده من اجل آآ من اجل الخبر ومن اجل لفظ الخبر قال بين كل باب بين صاد لمن شاء. وهذا نص نص الخبر. فاتى به من اجل

72
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
الاذان من اثبات الصلاة بين الاذانين. اي بين الاذان والاقامة. لان الاقامة كما عرفنا يقال لها اذان وهي اعلام بالقيام الى الصلاة. والاذان الاعلام بدخول الوقت. وهذه الاعلام بالقيام الى الصلاة

73
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
الاذان لدعاء الحاضر غائبين والاقامة لدعاء الحاضرين ان يقوموا الى الصلاة ان يقوموا قال عليه الصلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء. وذكر الحديث انه قال بين كل صلاة وبين كل انصاف وقال في الثالثة

74
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
لمن شاء فدل على انها ليست من الرواتب وانما هي من المستحبات. نعم. وان الانسان اذا كان جالسا في مسجد قبل دخول الوقت وحصل الاذان فان المشروع في حقه ان يقوم يصليه

75
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في الحديث السابق يكونون في المسجد فاذا اذن المؤذن ابتدروا السواري يصلون يعني يتخذونها سترة. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يزيد نعم المكي عن كهمس بن الحسن المقرئ

76
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
عن كهمس ابن الحسن. نعم. عن عبدالله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. نعم. قال رحمه الله تعالى من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال حدثنا معلا بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي

77
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
عن ما لك بن الحويرفي رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا

78
00:28:42.150 --> 00:29:12.150
فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم ثم ذكر هذه الترجمة وهي من قال من قال ان ليؤذن في السفر مؤذن واحد. من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. يعني انه يعني يكون آآ في السفر مؤذن

79
00:29:12.150 --> 00:29:32.150
دين واحد آآ وقيل ان المقصود من ذلك انه يعني لا يكون فيه مؤذنان كما يكون بالنسبة للفجر يعني مؤذن فجر في الليل ومؤذن الفجر عند دخول الوقت. وانما يكون مؤذنا واحد. وان الاذانين انما

80
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
كونوا في حال الاقامة في حال الاقامة حيث يعني يكون الناس يعني بحاجة الى ان يوقدوا وبحاجة الى ان يصوموا وهم بحاجة الى ان يوجد اذان في الليل. قال لا من لمؤذن واحد يعني يؤذن عند ذوق الوقت. يؤذن عند دخول الوقت

81
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
فلا يكون يحتاج الى يعني آآ مؤذنين. ثم ذكر حديث مالك بن حوير رضي الله عنه انهم كانوا جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا عنده عشرين ليلة ولما رأى اشتياقهم يعني رغبتهم

82
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
بالذهاب الى اهليهم اه اوصاهم عليه الصلاة والسلام واه يعني ان يذهبوا الى اليهم وانه اذا وان يعلموه يعني الشيء الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم يصلون كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام وانه اذا جاء الوقت يؤذن

83
00:30:32.150 --> 00:31:02.150
احدهم ويؤمهم اكبرهم. يؤذن؟ احدهم. وهذا محل الشاهد. يعني المؤذن الواحد. يؤمهم اكبر وكانه آآ اشار الى انهم متساوون. يعني متساوون لانهم حضروا وكانوا آآ تعلموا او متساوون فيما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤذن واحد منهم ويؤمه اكبرهم. ما دام انه حصل التساوي في الاسلام

84
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
متشاوي في ما عندهم من العلم وما عندهم من القرآن. لانهم جاءوا جميعا وتعلموا هذه المدة ثم رجعوا فاشار الى انه يعني امهم اكبرهم. لان لان اذا حصل التساوي يعني في في القراءة وفي الفقه في

85
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
وفي الاسلام فانه بعد ذلك يقدم من يكون اكبر. بعد موسى ويقدم الكبير. والاذان اي واحد منهم اي واحد منهم يتولى الاذان. ولهذا قال احدكم وليعمكم اكبركم. نعم. فلما رأى شوقنا

86
00:31:42.150 --> 00:32:12.150
اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم. وعلموهم وصلوا. فاذا حضرت جاء في بعض الاحاديث في الروايات صلوا كما يصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم. بعض الروايات نعم. فاذا حضر الصلاة ليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. نعم اذا حضر صلاته يؤذن احدكم ولامركم اكبركم. وهذا يدل على يعني اه

87
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
تفضيل الامامة على اللذان لان الاذان اي واحد يأذن واما الامامة فانه ليس ليس كل يعني يكون اه يعني مثل الاذان اي واحد منهم وانما من يكون مقدما اما في القراءة وفي الفقه في الدين وبعد ذلك

88
00:32:32.150 --> 00:33:02.150
من يكون كبيرا ولكن هؤلاء كانوا متساوين. لانهم آآ شببة شباب متقاربين. وكان آآ تعلموا جميعا لان الفترة واحدة فالرسول ارشدهم الى ان يؤذن احدهم ويهمهم اكبرهم قال حدثنا معلا بن اسد عن اهيب بن خالد عن ايوب ابن ابي تيمية

89
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث نعم قال رحمه الله تعالى باب الاذان اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة

90
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
او المطيرة. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له

91
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى ساوى الظل حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم

92
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
مم ثم قال باب آآ الاداء صلاة آآ باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة. يعني انه يحصل من المسافرين ان يؤذنوا وان يقيموا. وان تحصل يحصل منهم الاذان

93
00:34:22.150 --> 00:34:42.150
الاقامة الاذان عند دخول الوقت والاقامة عند القيام الى الصلاة. يعني يكون ذلك في السفر كما كان في الحضر. كما ان الناس مع في الحظر يؤذن ويقام للصلاة فكذلك في السفر اذا كانوا جماعة يؤذن ويقاموا للصلاة

94
00:34:42.150 --> 00:35:02.150
اذا كان الجماعة الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة يعني الاذان والاقامة. نعم. وكذلك بعرفة وجمع ان وكذلك بعرفة جمع يكون فيه اذان واقامة. يعني اه لانه يدخل فيها يعني لانهم كانوا في سفر. يعني كانوا في سفر

95
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
يعني فيدخل في ذلك الاذان والاقامة في عرفة ومزدلفة. نعم. وقوله المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة. يعني ان

96
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
انه يعني يقال هذا اللفظ في مع الاذان او بعد الاذان وسبق ان مر بنا الحديث حديث ابن عمر يعني في في هذا نعم. ثم ذكر حديث ابي ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن

97
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
ان يؤذن فقال له ابرك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر. فقال له ابرد يعني انتظر حتى تدخل في وقت البراد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد. ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد. يعني ثلاث مرات حتى

98
00:36:02.150 --> 00:36:32.150
ظهر الفئ بالتلول والتلول هي الرمال المنبسطة التي لا يظهر فيها بعد مدة بخلاف الجدار والاشياء القائمة فان يعني يظهر ويطول فيها والمقصود انهم يبردون لا الى وقت صلاة العصر ولا الى اخر وقت العصر الظهر وانما يعني يؤخرونه شيئا من الوقت حتى

99
00:36:32.150 --> 00:37:02.150
تنكسر حدة الحرارة التي تكون عند الزوال وعند توسط الشمس على الرؤوس في الظهيرة فان فان انه اذا كان الوقت فانهم يؤخرون صلاته. حتى قال رأينا في واقتلوه يعني ان آآ لا يحصل الا اذا مضى وقت لانه منبسط ولا يظهر ظله الا يعني عندما يحصل

100
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
مضي وقت ليس مثل الجدار القائم او شجر القائم وانما يعني شيء منبسط لا يظهر ظله الا بعد مدة كلام ما ظهر فيه التلول يعني صلوا وهذا يعني يدل على الابراج في الصلاة وانه شدة الحر يبرد وقد ارشد

101
00:37:22.150 --> 00:37:42.150
وبينها صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر من فيح جهنم وان هذا الابراج يكون في الحظر ويكون في السفر. لان هنا كانوا في سفر. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم آآ ابراهيمي

102
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
الترجمة؟ باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع. نعم نعم. وقول موسى ابن ابراهيم الفريضي عن شعبة عن المهاجر ابي الحسن. نعم. عن زيد ابن وهب. نعم. عن ابي ذر. نعم

103
00:38:02.150 --> 00:38:22.150
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك ابن رضي الله عنه انه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:38:22.150 --> 00:38:42.150
اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث طريق اخرى وفيه انه كان كان اثنين يعني وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء وقته الصلاة فاذن

105
00:38:42.150 --> 00:39:02.150
واقيما وليؤمكما اكبركما. فقوله فاذن يعني يوجد منكم الاذان. يعني يحصل منكم الاذان والاذان يخصموا واحد ما يخصم الاثنين يأذنون كلهم مع بعض. وانما يؤذن واحد فقوله اذن يعني ليوجد منكم الاذان. او ليحسن منكم الاذان

106
00:39:02.150 --> 00:39:32.150
يعني معناه ان واحد منهم يؤذن. وان الاكبر هو الذي يصلي. ويؤم ويؤم حيث كانوا متساويين الزنا واقيما يعني معناه انهم اثنين وتوجد منهم الجماعة ويوجد منهم الاذان والاقامة لان الترجمة يعني الاذان في السفر والاقامة. وهنا فيه الاذان والاقامة. يعني اذن واقيما. يعني يعني

107
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
يودن واحدا منكم واضافته اليهما من اجل ان الاذان يوجد منهما. ولكن لا يوجد منهما جميعا يوجدون احدهما والامامة تكون لاكبرهم. والاذان يكون لاحدهم كما مر في الرواية السابقة. نعم

108
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان ثوري عن خالد الحذاء نعم عن ابي قلابة عن مالك بن الحويلد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال

109
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
تحدثنا مالك قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال اتينا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

110
00:40:32.150 --> 00:41:02.150
رحيما رفيقا. فلما ظن انا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سألنا سألنا عن من تركنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم وذكر اشياء احفظها او لا احفظها. وصلوا كما رأيتموني اصلي. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم

111
00:41:02.150 --> 00:41:22.150
وليؤمكم اكبركم. ثم اذا ذكر حديث مالك بن حويرث طريقا اخرى في هذه الترجمة وهي الاذان والاقامة للمسافر والمسافرين من اجل الجملة الاخيرة. فاذا حضر وقت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم. ومعنى ذلك ان

112
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
الاذان والاقامة توجد في السفر كما توجد في الحضر. وانه يؤتى بهما اي الاذان والاقامة في حال السفر. كما يؤتى منهما في حال حضر يعني مع الجماعة ومع المعلوم انه حتى الواحد يؤذن حتى لو كان واحدا فانه يؤذن. ويقيم

113
00:41:42.150 --> 00:42:12.150
يعني عند عندما يصلي وليس الاذان لازما للجماعة بل حتى الفرض يؤذن كما جاء في الحديث الذي سمع رجلا يؤذن فقال على الفطرة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابو موسى الزمن عن عبدالوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك. نعم. قال حدثنا

114
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بوجنان ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا

115
00:42:32.150 --> 00:42:52.150
اذن ثم يقول على اثره الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ال بن عمر انه كان يربط جنان وانه اذن

116
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم. اذن في ليلة باردة وقالوا صلوا في رحالكم. يعني وكانوا في سفر في ما كانوا بين مكة والمدينة وهو قريب من مكة فقال صلوا في رحالكم يعني في آآ ليلة باردة او مطيرة يعني في شدة

117
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
الورد وفيها اه او فيها مطر يعني شديد وكانوا مسافرين وكل يعني منهم في خيامه وفي يعني رحله فامرهم اه ان يعني يصلوا او ارشدهم الى ان يصلوا في رحالهم. وقد سبق ان مر

118
00:43:32.150 --> 00:43:52.150
الحديث بالنسبة للجمعة نعم. قال حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى وقد قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون. قال حدثنا ابو

119
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح فجاءه بلال فاذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح

120
00:44:12.150 --> 00:44:32.150
واقام الصلاة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه وفيه الاذان والاقامة في الصغر لانه كان في الابطح يعني في مكة في حجة الوداع. وقد كان عليه الصلاة والسلام في الابطح اربعة ايام. من اليوم

121
00:44:32.150 --> 00:44:52.150
رابع الى اليوم الثامن حيث انتقل في اليوم الثامن الى منى يوم التروية وكان آآ بلال بل اذنه بالصلاة ويعني آآ اتى بالعنزة وركزها وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى

122
00:44:52.150 --> 00:45:12.150
النبي عليه الصلاة دل على ان على ان المسافرين اه تحصل منهم الاقامة والاذان كما يحصل من اعيد الحديث عن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح

123
00:45:12.150 --> 00:45:32.150
فجاءه بلال فاذنه بالصلاة. ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح واقام الصلاة صلاة. نعم. في ذكر اقامة وليس في ذكر الاذان لكن معلوم ان الاذان يعني يكون عند دخول الوقت. نعم

124
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
قال قال حدثنا اسحاق هو ابن منصور الكوسج. نعم. عن جعفر ابن عون. نعم. عن ابي العميث. وهو عتبة ابن عبد الله المسعودي الهدلي عن عون ابن ابي جحيفة. نعم. عن ابيه. وابو جحيفة وابي ابن عبد الله السوائي

125
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله

126
00:46:12.150 --> 00:46:32.150
صواب وفقكم للحق وشافاكم الله وعافاكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول جزاكم الله خيرا ما الدليل على ان المرأة ليست عليها اقامة؟ ماذا

127
00:46:32.150 --> 00:46:52.150
على ما هي شيء يعني يتعلق بالنسبة للنساء انهن يؤذنن ويقمن لان الاذان فيه رفع صوت والاقامة كذلك ايضا فيها رفع صوت وان كان اقل فلم يأتي شيء يتعلق يبين آآ

128
00:46:52.150 --> 00:47:12.150
ان النساء لا عليهن الاذان والاقامة. وورد فيه حديث ضعيف ليس على النساء اذان ولا اقامة ليس على النساء الاذان والاقامة ورد فيه حديث ضعيف. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون

129
00:47:12.150 --> 00:47:32.150
ان ان النساء يعني رفع الصوت في حقهن وكذلك بالنسبة للاقامة في الاذان والاقامة يعني ان ان هذا يعني لا يناسب في حقهن ولهذا اه قالوا لا يحصل منهن الاذان ولا بيطعموا. السامع متى يقول

130
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. يمكن ان يأتي بها عند عندك شهادة بانه يؤتى بها عند الشهادة اشهد ان محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عند عندما يؤتى بها في اثناء الاذان او في اوائل

131
00:47:52.150 --> 00:48:22.150
الاذان. نعم. يقول اه فضيلة الشيخ انا كثير السفر. واحيانا ادخل المسجد ولا اجد فيه احدا. فهل اؤذن لنفسي واقيم واصلي؟ نعم. لك ذلك بالنسبة كذلك الان آآ الذي فاتته الصلاة في الحضر اما بالنسبة للمساجد يعني يعني في صلاة الجماعة

132
00:48:22.150 --> 00:48:52.150
وقد اذن للصلاة ويعني آآ يعني للانسان ان يؤذن لكن آآ الاقامة نعم آآ الاقامة آآ يقيم. لكن الاذان يعني فيما يتعلق بمسجد في قد صلي فيه. وآآ يعني آآ اذن فيه يعني يبدو انه آآ لا يؤذن. هذه المساجد الان في الغالب

133
00:48:52.150 --> 00:49:12.150
اللي في المحطات على الطرق يؤذنون فيها. ويقيمون ثم عادت تأتي جماعات اخرى. يقيمون ويصلون. الجماعة التي تقيمها وتصلي. طيب الذي فاتته الصلاة يريد يقضي الصلاة في بيته. استيقظ وفاتته الصلاة في بيته يؤذن

134
00:49:12.150 --> 00:49:42.150
وفي الحضر له ان يؤذن وله ان لا يؤذن. لكن الاقامة يقيم هذا واحد يوم دخل وصلى كبر تكبيرة الاحرام وتذكر انه ما اقام قطع الصلاة ورجع يقيم كبر دخل في الصلاة. فتذكر انه لم يقيم. يصلي منفرد؟ ايه. يصلي منفرد لا ليس له ذلك ابدا. يواصل لان

135
00:49:42.150 --> 00:50:02.150
لان الاذان لو نسي او الاقامة لو نسيت ما يترتب عليها فيه. لو نسي الاقامة ما يترتب عليها شيء. حتى لو فرغ من الصلاة ما في ولا دخل في الصلاة ما يقطعها من اجل انه يقيم. لا يقطعها من اجل ان يقيم لان هذا ليس بلازم في حقه

136
00:50:02.150 --> 00:50:22.150
يقول من عادة اهل بلدنا تعدد المؤذنين في الاذان ثلاثة واربعة. واحد في مقدم المسجد. واخر في مؤخره واخر في يمينه ورابع في يساره. وذلك في في ان واحد بحيث ينتهي هذا فيبدأ هذا وهكذا. هل هذا جائز

137
00:50:22.150 --> 00:50:42.150
بحيث يبدأ هذا ينتهي هذا اذا خلص هذا يبدأ هذا ايه يبدأ اللي في المقدمة؟ مانع عليهم شيء يدل على هذا يعني يؤذن مؤذن واحد وبالنسبة للصوت الان يعني متيسر عن طريق المكبر والصوت يروح لجميع الجهات

138
00:50:42.150 --> 00:51:02.150
لجميع الجهات تعدد المؤذنين بحيث يؤذنون في وقت واحد لا نعلم شيئا يدل عليه يقول فضيلة الشيخ نحن في المدرسة نؤذن بالظهر ثم نقيم مباشرة لضيق الوقت ما في بأس اذا كان الناس مجتمعين

139
00:51:02.150 --> 00:51:32.150
اذا كان الناس مجتمعين فيؤذن ويقام نعم ما في بأس. لان الاذان لجمع الناس. فاذا كان الناس قبل الاذان ليصلوا فيؤذن ويقام ما في بأس. يقول فانا شخص اعاني من صعوبة النطق في بعض مخارج الحروف وعرضت علي الامامة في مسجد قريتي وقبلتها

140
00:51:32.150 --> 00:51:52.150
علما بان هناك من هم افضل مني لكنهم غير مستقيمين افضل مني من حيث النطق لكنه غير مستقيمين ويأتون متأخرين عن الصلاة هل استمر في الامامة ام ادعها ام لا ادري يعني هذا النطق يعني طريقته وحقيقته يعني في

141
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
خوفا ما يخرجها يعني هناك حروف لا يخرجها او النهي يعني تخرج يعني يعني ليست اه اه كالذي عنده تمام النطق وكمال النطق اذا كان انه فيه حروف يعني لا يأتي بها

142
00:52:12.150 --> 00:52:32.150
آآ يدع للامامة لغيره. يدع الامامة لغيره. ممن يكون امثل واحسن من غيره الحاصل اذا كان الانسان آآ الذي لا يستطيع ان ينقب الحروف انه هناك حروف لا ينطق بها فان

143
00:52:32.150 --> 00:52:52.150
عليه ان يترك الامامة لغيره ويتولى الامامة من يكون امثل من الحاضرين الامثل في الحاضرين. يقول اذا كنا جماعة في نزهة ودخل وقت الصلاة ولا مساجد هناك في البر. كلنا نريد ان نؤذن هل نستهن؟ او نقدم من هو

144
00:52:52.150 --> 00:53:13.150
واعلى واندى صوتا. نعم من يكون عنده صوت هو هو الذي يقدم. من يكون عنده صوت هو الذي يقدم  الانسان عن ركعتي عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. هل هذا من السنة

145
00:53:13.150 --> 00:53:38.700
بالنسبة للمسجد لا يفعل. يعني الناس يضطجعون يعني يصلون ثم يضطجعون لا يفعلون. اصلا ما كان يفعل الا في البيت. وما كان يفعل في المسجد عليه الصلاة والسلام يقول نجعل بين الاذان الاول والثاني عشرين دقيقة. وفي رمظان نجعل حوالي ساعة لاجل

146
00:53:38.700 --> 00:54:05.450
ان يتهيأ الناس للسحور. ما حكم فعلنا؟ ما في بأس. لا بأس هل ورد تسمية الاذان الاول للفجر باذان الامساك؟ ما اعرف لا اعرف يعني شيئا يدل على هذا. الاذان ايش؟ الاذان الاذان الاول. يسمونه اذان الامساك. ايوه. احنا اذان الامساك هو الاذان الثاني

147
00:54:05.450 --> 00:54:35.450
كادان الاكل. قال لا يمنع يعني فكلوا واشربوا وين الامساك؟ في امر بالاكل والشرب بعد الاذان. لا يمنعن احدكم اذان بالليل من سحوره. فانه يؤذن اذان الامساك او الذي يصلح ان يقال اذان الامساك هو الثاني. الذي يكون عند طلوع الفجر. والذي يمسك

148
00:54:35.450 --> 00:54:55.450
الانسان على اكل وشرب. واما الاول يحل الاكل والشرب. الاول يحل الاكل والشرب. والاذان الثاني هو الذي امنع الاكل والشرب ويحل الصلاة. صلاة الفجر. نعم اذا قيل الاذان الاول بالنسبة للاقامة يصير

149
00:54:55.450 --> 00:55:15.450
هو اذان الامساك اللي هو اذان الثاني يعني اذا اعتبر الاول بالنسبة للاقامة. كما مر بنا الحديث الاولى في يعني هذا اليوم الاولى يعني اللي هو الاذان يعني بالنسبة للاقامة. آآ هل تقضى هذه الصلاة

150
00:55:15.450 --> 00:55:38.650
بين الاذانين ان كان الانسان قد حافظ عليها يعني مثلا الركعتين بين الاذان قام المغرب الانسان يحافظ عليها وفاتته. هي الان ليست من السنن والله هذي سنة فات محلها ما حكم من يأتي يوم الجمعة مبكرا يصلي ما كتب ما كتب له؟ ثم بعد الاذان الاول يأتي بركعتين

151
00:55:38.650 --> 00:55:58.650
لا بأس بذلك لان لان يمكن ان يدخل تحت قوله بين كل اذانين صلاة. يعني لا ينكر على من صلى ولا على من لم اصلي من صلى لا ينكر عليه اذا قام يعني يصلي بين الاذانين لانه يدخل تحت قوله بين كل يذين صلاته. ومعلوم ان الاذان

152
00:55:58.650 --> 00:56:18.650
الذي يكون عند الخطيب ما فيه صلاة. الناس اذا اذن خلاص يعني يعني ما بعد الخطبة لكن لا ينكر على من جلس ولا على من صلى. وان كان الاولى عدم الصلاة. الاولى عدم الصلاة لان

153
00:56:18.650 --> 00:56:48.650
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يصلون وما امكنهم ثم يجلسون ولا يقومون الا للصلاة يقول اه هل يردد الانسان عندما يسمع الفاظ الاقامة كما يردد خلف المؤذن؟ نعم يقول ابي توفي وقد كفل ناسا في البنك الزراعي. والذين كفله لم

154
00:56:48.650 --> 00:57:08.650
البنك فهل يلحق ابي اثم؟ ما فيه ابوك مع من؟ هل هو مع من او او كافر لان الكافر الكافر هو الذي يحضر المقفول. وتبرأ ساحته. والضامن هو الذي اذا لم يدفع

155
00:57:08.650 --> 00:57:38.650
الذي يعني ضمن عنه فانه يقوم بالدفع يطالب بالدفع لان فرق بين الكفيل والضأن الكثير يحضر المكفول وينتهي. والضامن يعني يدفع يعني عنه او يلتزم بدفع اه الشيء الذي على على الذي ضمن عنه. نعم. فاذا كان الثاني قد وهو

156
00:57:38.650 --> 00:57:58.650
وقد توفي يلزم الورثة الان؟ لا ما يلزمه ابدا. لا يلزمه. كما انه لا يلزمهم قضاء الدين لا يلزمهم يعني آآ الدفع في الظمان. لانه لا يلزمهم الدين. الدين لا يلزم

157
00:57:58.650 --> 00:58:28.650
بركة فكذلك لا يلزمهم ان يدفعوا مضمون له يقول هل ثبت شيء في وضع الاصابع في الاذن في الاذنين؟ بالنسبة للمؤذن؟ نعم نعم ورد. وهل يفعل ذلك في الاقامة لا هذا يقال ما يفعل فيه. ما يفعل في الاقامة يفعل في الاذان فقط. هذا يسأل عن

158
00:58:28.650 --> 00:58:48.650
اخراج زكاة المال يعني يقول كيف نقوم او على اي مقدار؟ فان قلنا انه بالذهب على حسب اغراض الذهب ما ادري هل التجارة ايش؟ اي تجارة ان كان تجارة عروظ تجارة او تجارة مال المال

159
00:58:48.650 --> 00:59:08.650
النقدي زكاة النقدين نعم زكاة النقدين النصاب مقدار النصاب يعني الذي يكون من الورق اه اذا بلغه يخرج اه مقعد الزكاة. فاذا كان هناك دراهم مثل ما عندنا الان عندنا ذهب وعندنا فضة

160
00:59:08.650 --> 00:59:28.650
في هذه البلاد الفضة ستة وخمسين ريال من الفضة سعودي هذا هو النصاب اما من الورق قيمتها فاذا كانت آآ الريال من الفضة قيمته عشر ريالات يسير النصاب من الورق خمس مئة وستين

161
00:59:28.650 --> 00:59:58.650
فاذا بلغ النصاب وزاد عليه زكي واذا نقص عن النصاب فانه لا يزكى يقول ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح ثم في نهاية الختم يجمع الناس لذلك الامام ايش؟ ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح؟ يصلي صلاة التراويح يصلي صلاة التراويح بالناس. ايه

162
00:59:58.650 --> 01:00:18.650
ايه وفي نهاية الختمة يجمع الناس له مالا بدون طلب منه وانما اكراما منه منهم له يعني اذا كان اذا كان انه محتاج وتفرغ لهذا او اتوا به من مكان وهو محتاج الى هذا

163
01:00:18.650 --> 01:00:38.650
لو عملوا شيء بدون اتفاق بينهم لا بأس بذلك. اما ان يتفق معهم بمقدار معين او يقول لا اصلي الا بكذا فهذا جاء نقل عن الامام احمد انه قيل له عن رجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا

164
01:00:38.650 --> 01:01:08.650
درهما فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. يقول عند حول المسجد توجد ثلاثة مقابر. فهل نصلي في هذا المسجد افضل ام نصلي في مكان تجارتنا اذا كانت اذا كانت المقابر في القبور في المسجد فلا يعني غير جائز. وان كانت خارج المسجد

165
01:01:08.650 --> 01:01:28.650
خارج المسجد فان الصلاة فيه ليس فيها بأس. لكن الناس يعني اذا كان اه اه ما عندهم الا مسجد في قبور يعملون على ايجاد مسجد لا قبور فيه ويصلون فيه ولا يصلون في متاجرهم

166
01:01:28.650 --> 01:01:48.650
ويفركون الصلاة. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدركوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون يقول ايهما افضل بالنسبة للعقيقة توزع يوزع لحمها على الفقراء

167
01:01:48.650 --> 01:01:58.650
ام ان تعمل وليمة ويدعون لها؟ الامر فيها للتواسع يعني ان فعل هذا طيب وان فعل هذا طيب