﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب هل يتتبع المؤذن

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ وهل يلتفت في الاذان؟ ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه وكان عمر رضي الله عنهما لا يجعل اصبعيه في اذنيه. وقال ابراهيم لا بأس ان يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
وسنة وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمر ابن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه انه رأى بلالا رضي الله عنه

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
يؤذن فجعلت اتتبع ها هنا وها هنا بالاذان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
البخاري رحمه الله قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا واه وبعده ها هنا وها هنا. وهل يلتفت في الاذان؟ وهل وهل يلتفت في الاذان؟ هذه الترجمة معقودة

6
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
بيان ان المؤذن يلتفت في الاذان عندما يأتي بحي على الصلاة حي على الفلاح فانه يلتفتوا يمينا وشمالا في ادائه او في الاتيان بهذين اللفظين من الفاظ وهما الذي الذين فيهما الدعوة الى الى الاتيان للصلاة لان بقية الاذان اذكار

7
00:02:12.150 --> 00:02:42.150
واما هذا فهو دعوة للناس ان يحضروا للمساجد ولهذا جاءت السنة التفات يمينا وشمالا ليسمع الحاضرون ليسمع الناس من جهة اليمين ومن جهة الشمال هذه الدعوة التي هي النداء للصلاة بقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. واورد

8
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
واورد البخاري الحديث في ان ان ابا جحيفة هو الذي يتتبع يعني بلال وانه رآه ينظر يعني آآ تتبع انما هو من ابي جحيفة. وترجمة معقودة من المؤذن هو الذي يتتبع

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
وهذا الذي ذكره البخاري او اشار اليه البخاري في الترجمة لانه جاء في بعض طرق الحديث انه كان انه كان يتتبع فيه بفيه يعني آآ تعبير بالتعبير بفيه وهذا انما يكون من المؤذن

10
00:03:22.150 --> 00:03:52.150
فيكون هذا يحصل من المؤذن انه يتتبع فيه يمينه وشمالا وايضا يحصل من من الصحابي الذي كان نظر اليه وانه كان يلتفت يمينا وشمالا ويتتبع اه اه ابو جحيفة فابي اه فبلال رضي الله عنه فما بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا يلتفت يمينا وشمالا

11
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
فاذا ترجمة معقودة ان المتتبع هو المؤذن نفسه. لانه قال هي تتبع المؤذن. والحديث الذي ورد هو المتتبع هو السامع الذي هو ابو جحيفة. حيث رأى اه بلالا يلتفت يمينا وشمالا بحي

12
00:04:12.150 --> 00:04:42.150
البخاري ذكر ترجمة بانه متتبع هو بلال اشارة الى بعض ما جاء في بعض طرقه من ان ذلك يحصل من آآ آآ بلال نفسه وبذلك تكون مطابقة بين الترجمة وبين ما جاء في بعض طرق الحديث من ان المتتبع هو

13
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
بلال يتتبع فيه يعني حيث يعني يلتفت يمينه شمالا. باب هل يتتبع المؤذن الدين فاه ها هنا وها هنا. يعني ها هنا وها هنا يلتفت يعني بفمه يعني ها هنا وها هنا مع مع

14
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
وثبوته والتفاته برأسه يمينا وشمالا عند حيه على الصلاة حي على الفلاح وبعده وان يلتفت المؤذن نعم وهل يلتفت المؤذن؟ يعني يعني هذا اليمين وشمالا كونه هو الالتفات انما يكون ذلك بالالتفات. لكنه بالتفات الرأس. وليس بالتفات الجسم. نعم

15
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه. ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في يذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه يعني مع في حال كونه يؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه

16
00:05:52.150 --> 00:06:22.150
وذكره هنا في بصيغة التمرير حيث قال يذكر وقد جاء للحديث آآ يعني آآ في مسند الامام احمد والترمذي وصححه وقال وقال عقبه وعلى ذلك اهل اهل العلم انهم يرون الالتفات المؤذن يعني يمينه شمالا يرون انه يلتفت المؤذن يمينا وشمالا وقال ان هذا

17
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
اهل العلم وذكر الحديث وصححه وقال عنه حسن صحيح. نعم. وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه. ولعله لم تبلغه يبلغه الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله

18
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
عليه وسلم. وقال ابراهيم لا بأس ان يؤذن على غير وضوء. وقال ابراهيم النخعي لا بأس ان يؤذن على غير وضوء لان ليس من شرط الاذان ان يكون على وضوء. بل يمكن ان آآ يؤذن وهو على غير وضوء. وكذلك لو احدث

19
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
وهو على وضوء في اثناء اذانه فانه يواصل الاذان. لانه ليس من شرط الاذان ان يكون على طهارة. ليس من شرط الاذان ان يقاطع لكن دولة بلا شك انه يكون على طهارة ان يكون طاهرا هذا هو الاولى. ولكنه ليس بشرط. فله ان يؤذن وهو

20
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
على غير الوضوء له ان يؤذن ثم يذهب ليتوضأ. نعم. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقال عطاء الوضوء يعني في الاذان يعني حق وسنة. يعني ولا شك ان هذا هو الاولى. وهذا هو الذي ينبغي لكنه ليس بشرط

21
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل وقالت عائشة رضي الله عنها ان النبي كان يذكر الله على كل احيانه. يعني والاذان ذكر لله عز وجل. والاذان ذكر الله عز وجل

22
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
فيكون الذكر من الله عز من العبد لله عز وجل في جميع الاحوال ويدخل في ذلك الاذان لكن كونه يكون على طهارة لا شك انه هو الاولى. ذكر حديث ابي جحيفة رأى بلالا يؤذن

23
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
فجعلت اتتبع وها هنا وها هنا بالاذان. نعم. يعني ذكر حديث ابي جحيفة كان بلال اذن وكنت اتتبع ها هو ها هنا وها هو هنا يعني يلتفت يمينه وشماله. اتتبع فهو يعني انظر الى فمه وهو يلتفت يمينا ويلتفت شمالا

24
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف آآ الفريابي. نعم. عن سفيان الثوري عن عون ابن ابي جحيفة. نعم. عن ابيه. وهب بن عبدالله السوائل. ابو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه

25
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
اه بالنسبة الان مع وظع الميكروفون والمكبرات؟ نعم الذي ينبغي حتى مع وجود الميكروفون المكبرات انه يعني يلتفت عندي حي على الصلاة حي على الفلاح. بمعنى انه يمكن انه عندما يعني يريد هذا يتأخر الى

26
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
اليسار يأتي بحي على صوت حي على الفلاح يعني ملتفتة الى جهة اليمين واذا كان الى جهة اذا كان يتقدم الى جهة اليمين ثم يلتفت بالاذان او بحي على الصلاة حي على الفلاح الى جهة اليسار. هذا هو الذي ينبغي لانها سنة

27
00:09:42.150 --> 00:10:02.150
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الناس يستمرون على هذه السنة حتى مع وجود المكبرات بهذه الطريقة لا شك ان هذا هو الاولى. حتى يكون الناس على عادة وعلى الف للسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيث لو آآ اذنوا في مكان ليس في

28
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
واذا هم قد اعتادوا والفوا انهم يلتفتون يمينا وشمالا. الحاصل انه مع وجود مكبرات الصوت لا يقال ان هذه سنة تنتهي وانه لا وجود لها او لا يبقى لها وجود بل تبقى. نعم. وهل يفعل المؤذن ذلك حال الاقامة؟ لا

29
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
اقامة ليس فيها ليس فيها التفات. لان الاقامة الناس حاضرين واعلامهم حاضر واخبارهم يعني هم حاضرون واخبارهم يحصل بدون التفات لكن الالتفات في الاذان من اجل ان الصوت يروح يمين يروح يمين ومن اجل انه يروح شمال

30
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
قام الالتفات فيها. وبعض اهل العلم آآ ذاك فيما يتعلق وضعه في الاذنين يعني وبعض اهل العلم قال انها توضع واشار اليه الترمذي. لكن الذي عليه اهل العلم وعزاء اليهم الترمذي انه في الاذان

31
00:11:02.150 --> 00:11:22.150
قال وبعضهم قال انه يلتفت في الاقامة. لكن الاقامة ليست بحاجة لان وضعه في الاذنين من اجل اه ارتفاع صوت ومن اجل يعني الصوت يعني يرتفع اكثر ففي الاذان امورا لا توجد في الاقامة مثل

32
00:11:22.150 --> 00:11:52.150
الالتفات ومثل وضع الاذنين ومثل كون الاذان في ترسل والاقامة فيها حجر وغيرها من الفروق اه المتعددة التي تكون والفظل والاقامة قليلة والفاظ الاذان كبيرة نعم. بالنسبة الطهارة قلنا يجوز ان يؤذن على وهو عليه الحدث الاصغر. نعم. اما بالنسبة للحدث الاكبر. لو اذن صح

33
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
اذانه عند جمهور اهل العلم لكن الذي ينبغي للانسان ان يكون على طهارة سواء في الحدث الاكبر او الاصغر قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين ان معلوم ان المسجد اذا كان الاذان في

34
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
للانسان انه يعني يدخل مسجده على جنابة يعني يدخل المسجد وعليه جنابة يعني ويؤذن عليه جنابة لا ينبغي لكن لو وجد الاذان صح لا يقال انه يعني يعاد وانه باطل ولو اذن في غير المسجد وهو على غير جنابة كذلك لا يؤثر يعني

35
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
لكن الاولى ان يكون على طهارة لا سيما في حل جنابة من باب اولى. واما اذا وجد الاذان آآ على غير طهارة صغرى او كبرى فان الاذان يصح. ولا يعاد. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

36
00:12:52.150 --> 00:13:12.150
وكره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال بينما نحن نصلي مع النبي

37
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
الله عليه وعلى اله وسلم اذ سمع جنبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتمه

38
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
ثم ذكر باب قول الرجل فاتته الصلاة. يعني انه لا بأس به. يقول فاتتنا الصلاة. يعني بحيث انه اه حضر وقد انتهى الصلاة وفاة الصلاة تجوز. لا بأس بذلك. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذه العبارة. لانها جاءت في الحديث

39
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
وذكر عمن قال كره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين يقول فاتتنا الصلاة وانما يقول لم ندرك الصلاة. وقال وقول الرسول اصح بان كلمة فاتتنا جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
وهي التي بوب لها بقوله باب قول الرجل فاتى من الصلاة. ثم ورد الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع جلبة يعني حركة يعني ناس يعني مسرعين ليدركوا الركوع. او ليدركوا الصلاة. فلما فرغ قال ما هذا

41
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
يعني هذا الذي حصل قالوا اه انهم يريدون ان يدركوا صلاتهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا اه اه يعني ما لا تفعلوا قال اذا اتيتم نعم فلا تفعلوا فاذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة لا تفعلوا يعني هذا الفعل الذي فعلتموه الاسراع

42
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
يعني اذا اتيتم فاتوا عليكم السكينة. يعني بدون اسراع وبدون ان يكون هناك حركة. وبدون يكون هناك صوت يعني يظهر بسبب الحركة لانه يعني عندما يحصل هذا يصير النفس. يعني يظهر ويظهر ويثور. يعني مع الانسان بسبب

43
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
من سرعته يحفزه النفس بسبب سرعة قال لا تفعلوا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ومحل الشهد فاتكم لانه قال وما فاتكم فاذا يجوز ان يقول الانسان فاتتنا الصلاة ولا يكره ولا بأس بذلك لان الرسول قال

44
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
كذلك ولهذا قال ان البخاري رحمه الله وقول الرسول اصح لان الرسول عبر بهذه العبارة وقال ما فاتكم فاذا قول الرجل الصلاة صحيح لا بأس به. وكراهية ابن سيرين لذلك يعني لا وجه لها. لانها جاءت في حديث الرسول صلى

45
00:15:52.150 --> 00:16:22.150
الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وما فاتكم فاتموا. يعني ما ادركتموه مع الامام صلوا وما فاتكم تأتون به بعد الصلاة. وعبر باتموا يعني للاشارة الى ان هذا الذي يأتي به الانسان بعد بعد سلام الامام هو اخر صلاته

46
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
لانه يتمها لان اولها وجد. وان كان اخرا للامام فهو اول له. وان كان اخرا للامام لكنه اول له اول في حق يعني المسبوق. لان المسبوق اذا دخل قال الله اكبر تكبيرة الاحرام

47
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
في اول صلاة لا تكن في اخر الصلاة. ولهذا اختلف بعض اهل العلم من العلماء من قال ان ما يقضيه المسبوق هو اخر صلاته ما يقضيه المسبوق اخر صلاته. واولها ما ادركه مع الامام. وهذا هو الذي يعني يتفق مع قوله فاتموا

48
00:17:02.150 --> 00:17:22.150
يعني من اتموا صلاتكم اوله يعني وجد اولها فاتوا باخرها. وبعض اهل العلم يقول ما يقضيه المسبوق هو اخر هو اول لان الذي ادرك مع الامام هو اخر صلاة الامام فيكون اخر صلاة المأموم. وما يقضيه المسبوق يكون هو اول

49
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
بمعنى انه يعني الذي فاته من القراءة قراءة الاية الفاتحة والسورة يأتي به لان هذا اول ويستدلون على ذلك من قوله فاقضوا في بعض الروايات. وما فاتكم فاقضوا. لكن القول الاول

50
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
الذي هو اتموا جاء في اكثر الروايات وروايات يقضوا جاءت في بعض الروايات ويمكن ان تفسر بما اتموا وذلك ان القضاء يأتي بمعنى الاسلام. فقضاهن سبع سماوات يعني اتمهن اتم خلقهن

51
00:18:02.150 --> 00:18:32.150
يعني فان القضاء فان القضاء تأتي لمعاني كثيرة وتأتي لمعنى الاثنان. نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة يحيى ابن ابي كثير نعم يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن ابيه ابو قتادة

52
00:18:32.150 --> 00:18:52.150
الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه. كره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة. نعم. الكراهة هنا اراد بها استبشاع القول ما ادري قال في السعودية قال ابن سيرين مع كونه كره

53
00:18:52.150 --> 00:19:12.150
وانما كرهه من جهة اللفظ لانه قال ولم وليقل وليقل لم ندرك وهذا محصل معنى الفوات لكن قوله لم تدرك فيه نسبة عدم الادراك اليه. بخلاف فاتتنا. فلعل ذلك هو الذي لاحظه ابن سيرين. يعني ان الادراك يعني

54
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
نسب اليه وذاك لم ينسب اليه. لكن آآ لا وجه لذلك لان الحديث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للكراهة. ولهذا قال البخاري وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصح. لانه قال

55
00:19:32.150 --> 00:19:52.150
لكم قال رحمه الله تعالى باب لا يسعى الى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قاله ابو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن

56
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
في ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة

57
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ثم ذكر هذا الباب قبل ذا باب لا يسعى الى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. باب لا يسعى الى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. يعني عندما

58
00:20:32.150 --> 00:20:52.150
صلاة يأتي بتأني وعدم اسراع وفي ذلك كثرة الخطى وكل كخطوة يرفعها الانسان يعني يحط له به يرفع له بدرجة وتحط عنه بها خطيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا. يعني جاء

59
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
عنه ان الخطوات انها ترفع بكل خطوة درجة ويحط عنه خطيئة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الاسراع وذلك لان الاسراع يكون فيه اه يعني تأثر الجسد وارتفاع النفس فيأتي الى الصلاة يعني وهو

60
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
ومحفوز من حيث النفس يعني ليس بمطمئن ولا مرتاح بسبب السرعة التي حصلت فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وان على الناس انهم يتأنون واذا سمعوا الاقامة فانهم لا يسرعون. وانما يمشون بالسكينة والوقار

61
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
ادركوه فانهم ادركوه مع الامام وما فاتهم فانهم يتمونه. وما فاتهم يعني سبقهم به الامام وسبقوا به فانهم يأتون به بعد فراغ الصلاة. يأتون به بعد فراغ الامام وانتهاء الامام من صلاته. يأتون به

62
00:21:52.150 --> 00:22:12.150
باب باب هنا باب لا يسعى الى الصلاة. باب لا يسعى الى الصلاة ويكون وليأتي السكينة وليأتي بسكينتي والوقار. نعم. وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

63
00:22:12.150 --> 00:22:32.150
يعني ان الاسراع هو من اجل الادراك. والانسان يمشي بالسكينة ما ادركه صلاه مع الامام. وما فاته يقضيه بعد سلام الامام وما فاته يتمه بعد سلام الامام. ذكر هذا الطرف

64
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
واشار الى يعني انه جاء عن ابي قتادة وهو يشير الى الحديث السابق الذي مر في الباب السابق. لان الذي مر في الباب السابق ابي قتادة وفيه ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا. وقد اتى بالحديث عن ابي هريرة مشتمل على هذا اللفظ. ما ادراكم فصلوا وما فاتكم فاتموا

65
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
لكنه اشار الى ما جاء في حديث ابي قتادة في هذه الترجمة آآ الذي جاء في الباب السابق. الذي جاء يعني معناها ان نقول فما فاتكم فاتموا ما زاكم فصلوا ما اتاكم فاتموا جاء في حديث ابي قتادة الذي سبق وجاء في حديث ابي هريرة الذي اورده

66
00:23:12.150 --> 00:23:42.150
البخاري في هذا الباب. في حديث ابي ابي قتادة يعني المشي بالتؤدة وفي فيه يعني ذكر الفوات والتعبير بصحيح. وهذا الحديث ايضا فيه من المعنيان جميعا لوحد ابي هريرة فيهن الانسان يمشي بسكينة ووقار وان ما ادركه مصلاه وما فاته اتمه. ففيه يعني

67
00:23:42.150 --> 00:24:02.150
والباب التالي او الباب الاخير ما دل عليه الباب الاول آآ الباب الثاني والحديث الاول او الباب الاول دل على الاثنين. على ذكر الفوات وعلى ذكر التأني وعدم الاسراع. نعم

68
00:24:02.150 --> 00:24:22.150
حديث ابي هريرة وقال ايش؟ قاله وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قاله ابو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابو قتادة عن في الحديث في الباب السابق. الذي قبل هذا مباشرة ثم ساق حديث ابي هريرة قال

69
00:24:22.150 --> 00:24:52.150
لحظة اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. اذا سمعتم الاقامة فامشوا يعني هذا الحكم مطلوب سمع الاقامة او لم يسمعها. لكن لما كان الاقامة فيه الدخول في الصلاة يعني يكون قد يكون ذلك سببا في كون الانسان يسرا. فجاء التنصيص على ذكر الاقامة. والا

70
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
فان هذا الحكم يكون موجودا سمع الاقامة ولا ما سمعه؟ ما دام انه قد ادى وقد جاء للمسجد ليصلي وسمع حي على الصلاة حي على فانه يأتي وعليه السكينة والوقار. ولا يأتي مسرعا. لكنه هنا نص على الاقامة. لانها هي

71
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
قد تدفع الى الاسراع بخلاف يعني آآ آآ سماع الاذان فان الانسان قد يمشي لكن وجود الاقامة قد تدفعه الى الاسراع. كونه يسمع الاقامة. فلهذا ارشد عليه السلام عليه الصلاة والسلام انهم اذا سمعوا

72
00:25:32.150 --> 00:26:02.150
الاقامة يمشون وعليهم السكينة والوقار يعني لا يسرعون. واما وانهم بهذه الطريقة التي ارشدوا اليها وهي السعي وهي اه ما ترتب عليها من ادراك صلاة ادركوه وما فاتهم فانهم يتمونه بعد سلام الامام. نعم. قال اذا سمعتم الاقامة

73
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. نعم. ولا تسرعوا. نعم. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يعني يعني قوله عليكم السكينة والوقار هذا يدل على عدل بنصراع ثم نص على ذلك ايضا فيكون في ذلك تأكيد لانه لو لم

74
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
لا تسرعوا يكفي قول عليكم السكينة ووقا. ويقال لا تسرعوا يكفي عن هذا لكنه جاء هذا وهذا ففيه تأكيد. نعم اه السكينة والوقار بينهما فرق؟ يعني كل المقصود بها الهدوء

75
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
والهدوء والسكينة يعني السكينة يعني الهدوء يعني كونه يعني غير مسرع والوقار يعني هذا شأن اهل الوقار. يعني السرعة والركض يعني يعني لا ينافي الوقار. قوله وما ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

76
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
جاءت الاسئلة عن مسألة صلاة الجنازة. من فاتته بعض التكبيرات. نعم صلاة الجنازة من فاتته بعض التكبيرات فانه يقضيها بعد سلام الامام دون ان يبطئ وان يعني اه يطول لانه لا يبقى

77
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
جنازة حمامة الجنازة ترفع. بسرعة. من حين ما يسلمون ترفع الجنازة فيكون يصلي وليس قدام الجنازة. وانما عليه ان يأتي بها متصلة فيقول الله اكبر اللهم اغفر له والله اكبر اللهم اغفر له لان المقصود صلاة الجنازة هو هو الدعاء للميت. وحتى لو انه

78
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
يعني ادرك في الركعة الاخيرة او في التكبيرة الاخيرة فاته الاولى والثانية فانه ينشغل بالدعاء لان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لان قراءة الفاتحة وقراءة الرسول تمهيدا للدعاء واصل مشروعية الصلاة هي الدعاء

79
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
هذا هو الاساس فاذا فاته ذاك يبقى على على ما فاته لكن يأتي بالدعاء وان كان امكنه ان يأتي بها وان انه معروف امام انه يطول. فانه يأتي بالفاتحة والصلاة على النبي وسلم ويأتي ويدعو. لكن اذا كان

80
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
انشغل بالفاتحة والصلاة على الرسول وسلم يشغل عن الدعاء؟ لا. لا يفعل هذا. لان المقصود من الصلاة هو الدعاء. والشفاعة للميت الدعاء له وعلى هذا فان الانسان آآ اذا سلم الامام يأتي بتكبيراته التي سبق بها. وآآ

81
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
بينها بيقول اللهم اغفر له الله اكبر اللهم اغفر له لانه لا يبقى جنازة بعد بعد سلام الامام. يعني ترفع بسرعة. نعم. قال حدثنا ادم ابن ابي ياسر عن ابن ابي ذئب

82
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
محمد ابن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم. وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة يعني الاسراع الان لادراك الصلاة. نعم لادراك الصلاة. الادراك ادراك الصلاة

83
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
ادراك يعني اخر صلاة او ادراك اولها كله. كله حتى حتى من اجله يدرك الركوع لا يفعل. يعني اذا كانت هذه هي الركعة الاخيرة وهو سيحرك قليلا اسرع مما اذا كان انه يعني تحريك يسير يعني ما هو

84
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
الاسراع يعني قد يكون انه لا بأس به. يعني كون الانسان حركة يسيرة جدا. ولو فاتته الركعة الاخيرة للركوع فانه يدخل مع الامام. ويكون مدركا آآ الصلاة. لكنه ما ادرك شيئا يعتد به. ما ادرك شيء

85
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
نعتد به لان الانسان اذا ادرك الركوع من الركعة الاخيرة ادرك شيئا يعتد به معناه اذا قام يقضي بجعله ثلاث اذا كانت رباعية هو اذا انتهى من الركوع من الركعة الاخيرة ودخل معه في صلاته اذا قام من قوله يصلي اربع لانه ما ادرك شيئا يعتد به

86
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
فيه اشارة الى حديث النسائي فيه نوع اسراع الى صلاة المغرب. المغرب؟ ايه. ها. بوب له النسائي في سننه فقال الاسراع الى الصلاة من غير سعي. قال حدثنا اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو

87
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
قال انبأنا ابن وهب قال انبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن ابي رافع رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ذهب الى بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر

88
00:31:02.150 --> 00:31:32.150
المغرب قال ابو رابع اقال ابو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع الى المغرب بالبقيع فقال اف لك اف لك. قال فكبر ذلك في ذرعي. فاستأخرت وظننت انه يريدني فقال ما لك؟ امشي. فقلت احدثت حدثا. قال ما ذاك؟ قلت اففت بي

89
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فظل نمرة فدرع الان مثلها من نار قال الشيخ الالباني حسن الاسناد ثم ساق له اسنادا اخر قال اخبرنا هارون ابن عبد الله عن معاوية ابن عمرو عن ابي اسحاق عن ابن جريج

90
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
قال اخبرني منبوذ رجل من ال ابي رافع عن الفضل ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه نحوه. انا ما ادري هل يكون تمام لكنه ان كان حسنا فان هذا من الاسراع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الامام حتى يتأخر عن الناس. يعني حتى لا يتأخر عن

91
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
ثبت هذا فالاسراع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الامام الذي ينتظره الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة؟ قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله

92
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ثم ذكر باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة؟ متى يقوم الناس؟ اذا رأوا الامام عند الاقامة

93
00:32:52.150 --> 00:33:22.150
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته عندما تقام الصلاة فيقيم والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي بالناس. يأتي ويتقدم ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ارشد الى انهم لا يقوموا حتى يروه. لان قد يعني يطول عليهم القيام. يعني اذا لم يروه وان

94
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
يعني بلال انه يعني قد يبدأ بالاقامة والرسول ما خرج فيعني يحصل اه اه تريث للرسول صلى الله عليه وسلم بامر فيطول عليهم فارشدهم. وهذا فيما اذا كان الامام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته و

95
00:33:42.150 --> 00:34:12.150
تقام الصلاة. اما يعني كون الناس كثيرين ولا يعرفون الاقامة ولا يعرفون قيام الصلاة الا اه اقامة فانهم يقومون. فانهم يقومون. والامام ان كان موجودا في الصف وقام يصلي او انه كان جاء من مكان قريب آآ بالنسبة

96
00:34:12.150 --> 00:34:32.150
للناس الذين لا لا يرون الامام ولا يرون يعني مقدم المسجد ليس امامهم الا اقامة الصلاة فان اذا قام الصلاة يقومون لصلاتهم ولكن هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ما كان يفعله مع اصحابه. وانه كان يخرج من بيته وتقام الصلاة. فقد

97
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
فيحتاجون الى انهم يرجعوا فيحتاج الى انهم يرجعوا الى الجلوس فارشدهم عليه الصلاة انهم لا يقوموا حتى يروه عليه الصلاة والسلام. قال عن عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا

98
00:34:52.150 --> 00:35:12.150
حتى تروني؟ نعم. يعني حتى يروه خرج من بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي عن هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن عن ابن ابي كثير

99
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

100
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. ثم ذكر هذه التربية وهي باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. لا لا يسعى الى الصلاة مستعجلة

101
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
يعني بمعنى انه اه عندما يسمع الاقامة يستعجل والحديث سبق ان مر في ترجمة سابقة في ترجمة سابقة واعيده اعاده هنا من اجل انه لا يسرع والتنصيص على عليها لان البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث ليستدلوا

102
00:36:12.150 --> 00:36:32.150
على عدة مسائل يشتدل به على عدة مسائل. فهنا اورده من اجل ان انه لا يحصل الاستعجال. انه لا يحصل الاستعجال وانه لا يسرع في آآ الاتيان الى الصلاة عندما يسمع الاقامة وكذلك ايضا لو لم يسمع الاقامة كما عرفنا

103
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم عن شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. وهذا قال رحمه الله تعالى باب هل يخرج من المسجد لعله

104
00:36:52.150 --> 00:37:12.150
قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه

105
00:37:12.150 --> 00:37:32.150
انتظرنا ان انتظرنا ان يكبر انصرف قال على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. اعد الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

106
00:37:32.150 --> 00:37:52.150
عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف. قال علامك فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. باب هل يخرج من

107
00:37:52.150 --> 00:38:12.150
العلة هل يخرج من مسجد العلة؟ يعني لامر من الامور لامر يقتضي ذلك لسبب يقصد ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء للصلاة وكان عليه جنابة ولم يغتسل صلى الله عليه وسلم. ولما عدلت صفوف ووقف وكاد

108
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
ان يكبر وكانوا ينتظرون تكبيرة وكانوا ينتظرون تكبيره صلى الله عليه وسلم بالدخول في الصلاة قال مكانكم يعني معناه انهم ينتظرونه فخرج وقت سنة وجاء عليه السلام وصلى بالناس. وصلى بالناس فترجم له البخاري هل يخرج للعلة

109
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
يعني يأخذ يمشي بعلة لانه آآ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بابي يغتسل لانه كان على جنابة لانه كان على جنابة عليه الصلاة والسلام وقد نسي ذلك فخرج واغتسل وجاء وصلى بالناس فاذا اذا كان هناك امر يقبل الخروج

110
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
اه يعني ككونه على غير وضوء او كونه يعني على غير يعني على جنابة او اي طارئ يطرأ او اي يقول ذلك فانه لا بأس بذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا. فيما يتعلق بكونه عليه غسل من الجنابة. نعم

111
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله ها؟ الاويسي. نعم. عن ابراهيم بن سعد. نعم عن صالح بن كيسان. نعم. عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

112
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
اذا قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا الاوزاعي عن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله

113
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب. ثم قال على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. فبقى الباب باب قول الامام اذا قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروه. باب قوله

114
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروه. يعني كون ان الامام يعني يأتي ثم يخرج له امر يقتضي خروجه ثم يقول مكانكم فانهم ينتظرونه. وان قال يصلي واحد منكم يصلي واحد منهم. يعني معناه لو لو

115
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
انه يعني قدم احد وقال ليصلي احدكم يصلي. لكنه قال ينتظروني ينتظرونه. كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقة اخرى. ويعني اتى به من اجل الاستدلال على هذه المسألة. وهي كونه يقول مكانكم او

116
00:40:52.150 --> 00:41:22.150
يقول انتظروني فانهم ينتظرونه. ولو انه آآ اذن لهم بان يصلي يمتثلون امره. يصلي احدهم او قال لو قال لي حديث المصلي فانه يصلي. وان قال انتظروا ينتظرونه. نعم قال قد اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب. ثم قال على مكانكم

117
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هو نفس الحديث السابق بس اورده من اجل كونه يقول مكانكم يريد منهم ان ينتظروه وانهم ينتظرونه. نعم. قال حدثنا اسحاق هو المنصور الكوسد. نعم

118
00:41:42.150 --> 00:42:02.150
عن محمد بن يوسف. نعم. نعم. الان نزل. لان الناس كان البخاري يعني يروي عن مباشرة وبدون واسط وبواسطة عن الاوزاعي. عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه

119
00:42:02.150 --> 00:42:22.150
الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق

120
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان. وانا معه فتوضأ ثم صلى

121
00:42:42.150 --> 00:43:02.150
يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ورد البخاري رحمه الله ترجم بقوله باب قول الرجل ما صلينا لانه جائز كونه يقول ما صلينا ويعبر بهذي العبارة هذا من جنس العبارة اللي راحت هناك ما يقال رجل فاتتنا الصلاة فاتتنا

122
00:43:02.150 --> 00:43:22.150
صلاة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فاتموا فاذا بذلك جائز وكذلك كونها يقول ما صلينا يعني ما وجدت منا الصلاة. يعني ما حصل اننا صلينا. يعني حصل مانع انتهى بنا الامر الى

123
00:43:22.150 --> 00:43:42.150
اننا ما صلينا فمثل هذا التعبير سائر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عبر به كما جاء في هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه عام الخندق وان المشركون حبسوهم شغلوهم وقال ما كدت اصلي حتى غربت شمس

124
00:43:42.150 --> 00:44:02.150
العصر قال بل ما صلينا يعني الرسول قال بالماء ما صلينا يعني هو ومن معه ممن لم يصلي ثم انه توضأ وصلى بالناس صلاة العصر قضاء ثم صلاة المغرب اداء

125
00:44:02.150 --> 00:44:22.150
والحديث سبق ان مر عند البخاري رحمه الله في بعض التراجم للاستدلال به على الفوائت وقضاء الفوائت وان وانه يبدأ بالاولى بالشيء الاول يعني يترتب لان الرسول صلى الله عليه وسلم فاتت العصر

126
00:44:22.150 --> 00:44:42.150
فصلاها ثم صلى المغرب فكذلك لو فاته اكثر فانه يرتب ويأتي بالاولى ثم الثانية وهكذا. نعم. قال حدثنا ابو ابو نعيم عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة

127
00:44:42.150 --> 00:45:02.150
قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم

128
00:45:02.150 --> 00:45:32.150
ثم قال باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة. باب الامام تعويض له حاجة بعد الاقامة يعني ان ان الناس ينتظرونه وهو يعني آآ يؤدي هذه الحاجة التي قالت له وحصلت له واورد حديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلاته اقيمت وان

129
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
انه اه عرض له من يناجيه ومن يتحدث معه فتكلم معه صلى الله عليه وسلم وقد وقد نام القوم يعني حصل منهم انه عاش وهم يعني جالسين يعني ينتظرون اه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم يعني حصل لهم النعاس

130
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
آآ محل شاهد منه انه بدا الاقامة عرظ عارظ للامام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يتكلم ويناجي هذا الذي يناجيه وحصل ان بعض القوم حصل منهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعد

131
00:46:12.150 --> 00:46:32.150
بابه. باب الامام تعرض له تعرض له الحاجة بعد الاقامة. قال حدثنا قال عن انس اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد. فما قام الى الصلاة حتى نام

132
00:46:32.150 --> 00:46:52.150
القوم يعني هذا يعني معناه في فترة بين الاقامة وبين الصلاة لانه اقيمت الصلاة وحصل ان الناس ينتظرون فالرجل يعني كان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجيه رجل فاستمر معه في مناجاته حتى نام القوم يعني

133
00:46:52.150 --> 00:47:12.150
على ان مثل ذلك لو لو عرض عارض واحتيج الى ان الانسان الامام يعني يتكلم مع غيره فان ذلك جاء لانه جاءت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

134
00:47:12.150 --> 00:47:32.150
قال حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمرو. نعم. المقعد. نعم. عن عبد الوارث. ابن سعيد. عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس وهم بصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الكلام اذا اقيمت الصلاة. قال حدثنا عياش بن الوليد

135
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد

136
00:47:52.150 --> 00:48:12.150
كما اقيمت الصلاة وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي الكلام بعد اقامة الصلاة. هناك اوردها

137
00:48:12.150 --> 00:48:32.150
اتى بالحديث وارده من اجل اذا عرظ عارض يعني له بعد ما تقام الصلاة وهنا اورده من اجل الكلام وكون الانسان يتكلم بعد اقامة الصلاة لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقيم الصلاة وتكلم مع ذلك الرجل الذي كان يناجيه وتكلم

138
00:48:32.150 --> 00:48:52.150
مع الرجل الذي كان يناجيه. فاورد الحديث على في الباب الاول على كونه يعرونه في بعض بعد الاقامة. وهنا اوردهم نجد في كلام بعد الاقامة. او على جواز الكلام بعد الاقامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

139
00:48:52.150 --> 00:49:12.150
كان يتكلم مع هذا الذي يناجيه يعني يناجيه في الكلام. المقصود من ذلك ان مثل ذلك سائق وجاهز لانه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. اما هذا الاثر الذي اورده المصنف وهو عن الحسن. نعم. قال

140
00:49:12.150 --> 00:49:32.150
لو لو منعته امه ان منعته امه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. هذا لا علاقة له بهذه الترجمة وانما علاقته التي بعدها ولهذا اعاده نفسه في في اول الترجمة يعني انه لما قال باب وجوب الصلاة صلاة الجماعة ذكر هذا الاثر

141
00:49:32.150 --> 00:49:52.150
عن الحسن وهذه عادة المصنف رحمه الله انه يعني يأتي بالاثار بعد الترجمة لا في اخر الترجمة. ولهذا هذا ذكر الاثر هنا يعني في غير محله. وكأنه يعني حصل خطأ او حصل من بعض النساء او حصل

142
00:49:52.150 --> 00:50:12.150
يعني المهم انه في غير محله. من ناحية هو لا علاقة سابقة. ومن ناحية ان محل التعليقات انما هي بعد الترجمة. ولهذا اتى به في محله لاحقا. قال باب وجوب الصلاة ثم ذكر اثر الحسن

143
00:50:12.150 --> 00:50:32.150
هذا هو محله الذي يناسب له. فذكره في هذا يعني لا مجال له. ذكره او ذكر هذا الاثر في هذا مكان لا وجه له من جهتين من جهتين لا علاقة لها من سابقة ومن جهته انه خلاف المعتاد للبخاري وهو انه يذكر

144
00:50:32.150 --> 00:50:52.150
اثار بعد التراجع ثم يأتي بالاحاديث. ولا يأتي بالاحاديث ثم يأتي بعد ذلك بالاثار. هذا على خلاف عادته. اذا هذا الاثر في هذا المكان هو ذكر له في غير محله وقد يكون خطأ في يعني في بعض النسخ. شف ايش كان

145
00:50:52.150 --> 00:51:12.150
ما تعرض لانه ليس موجود في جميع النسخ. نعم. سلطانية. اه. لما ذكر الاثر ووضع عليه علامة لا الى انه ساقط من سين وهاء ذكر نسخ ساقط من هذا الاثر. ايه. على كل هو محله

146
00:51:12.150 --> 00:51:32.150
ليس هذا محلا له وانما محله المكان الذي جاء فيه الحين لو كان انه ما جاء يقال والله يعني انتقل يعني جاء في باب غير تقديم وتأخير لكن هو نفسه المذكور في الترجمة لاحقا الذي التي هي محله

147
00:51:32.150 --> 00:51:52.150
يعني يتعلق بوجوب صلاة الجماعة. يتعلق بوجوب صلاة الجماعة. وهذا فيه يعني الوجوب. لانه لو امرتهم انه ما يصلي العشاء ما يطيح لان لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم. قال حدثنا عياش ابن الوليد

148
00:51:52.150 --> 00:52:18.700
نعم عن عبدالاعلى بن عبدالاعلى عن حميد ابن ابي حميد الطويل عن ثابت ابن انس عن انس قال رحمه الله تعالى باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن

149
00:52:18.700 --> 00:52:38.700
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي

150
00:52:38.700 --> 00:53:00.950
بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ثم قال البخاري رحمه الله وباب وجوب صلاة الجماعة آآ الكتاب كتاب الاذان وقد مر آآ ثمان وعشرون ترجمة

151
00:53:01.500 --> 00:53:23.600
من بدء الاذان يعني الى ما قبل هذه الترجمة وهي تتعلق بالاذان اما هذه الترجمة وما بعدها وهي تراجم كثيرة تبلغ يعني تصل الى مية وستة وستين ترجمة. من من اول من اول الكتاب. الى مية وستة وستين ترجمة

152
00:53:23.600 --> 00:53:48.050
كلها يعني لا تتعلق بالاذان وانما بالجماعة وبصلاة الصلاة وما الى ذلك من الاحكام   والبخاري رحمه الله يعني لم يذكر يعني كتبا يعني للجماعة او يصلى جماعة او لصلاة وانما اكتفى بكتاب الاذان

153
00:53:48.100 --> 00:54:08.100
وجعل هذه الاشياء لعلها تابعة. لان الاذان انما هو لصلاة الجماعة. وان الناس يأتون لصلاة الجماعة. لكن كونه كما يفعله بعض العلماء بعض المحدثين من ان يعقدون كتبا خاصة لصفة الصلاة ولصلاة

154
00:54:08.100 --> 00:54:28.100
جماعة يعني لا شك ان هذا هو هو المناسب. لكن بعض اهل العلم يأتي بالكتاب ويذكر اشياء لها تعلق به وان لم تكن اه مطابقة لاسمه ولاسم مطابقا مسمى وانما لها تعلق ولا شك

155
00:54:28.100 --> 00:54:48.100
ان الجماعة لا تتعلق بالاداء لان الاذان حي على الصلاة يعني تعالوا لصلاة الجماعة. تعالوا لصلاة الجماعة هلموا الى صلاة الجماعة. فله وجه لكن افراد ذلك بكتب خاصة لا شك انه هو الاولى. لان مثل هذا تكون الاحاديث في غير

156
00:54:48.100 --> 00:55:06.200
ككل حديث بغير مظانة الانسان الذي يقرأ الكتب ما يجد يعني آآ عندما يأتي شيء في الصلاة ما يبحث عنه في كتاب الاذان قال في كتاب الاذان الا ان يقرأ التراجم الابواب

157
00:55:06.300 --> 00:55:26.300
والابواب ترى يجب تكون كثيرة. وهي هنا في هذا الباب يوم ستة وستين ترجمة. مئة وستة وستين ترجمة. ابواب كثيرة جدا يكون الشيء في غير مظنته بالنسبة للكتاب. لان الانسان ان يكون يبحث عن كل شيء في صورة الصلاة. ويبحث عن الكتب يجد فيها

158
00:55:26.300 --> 00:55:46.300
ما في ذهنه او يتبادل لذهنه ان ان هذا اللي هو ما يتعلق موجود بكتاب الله كان له تعلق من جهة ان الناس يدعون الى الصلاة وان صلاة الجماعة يعني آآ ينادلها ويقال حي على الصلاة

159
00:55:46.300 --> 00:56:13.550
من اجل اقامة اه صلاة الجماعة   اه البخاري رحمه الله عقد التاريخ فقال وجوب صلاة الجماعة. والوجوب يحتمل ان يكون وجوبا كفائي وان يكون وجوبا عينيا وجوب كفائي يعني معناه لابد من وجوده. واذا قام به يكفي سقط عليه اثم على الباقيين. والوجوب العيني كل واحد

160
00:56:13.550 --> 00:56:33.550
ان يأتي الى المسجد. لان كل واحد يتعين عليه. يعني الرجال يتعين على كل واحد من ان يأتيه الى المسجد وارادة لاثر الحسن يدل على انه يرى انه فرض عين. ليش فرض كفاية؟ لان كونه اورد اثر

161
00:56:33.550 --> 00:56:53.550
انهم لو منعته انه ما يصلي العشاء شفقته عليه يعني لا يطيعها. لان هذا فرض عين. فاذا اه بهذا الاثر عقب الترجمة يعني يدل على اختياره انه فرض عين. اختياره انه الجماعة فرض عين على

162
00:56:53.550 --> 00:57:13.550
يعني كل انسان يجب عليه ان يأتي لصلاة الجماعة. ثم اورد حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجل فيؤم الناس ثم

163
00:57:13.550 --> 00:57:33.550
الى رجال واحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او حسنتين لشهد العشاء. لشهد العشاء. فالذي في الدليل على وجوب صلاة الجماعة كون النبي

164
00:57:33.550 --> 00:57:53.550
صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة. ثم كونه اراد ان يعاقبهم في العقوبة في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية. الوقت اللي هم متلبسون بالمعصية. ولهذا يعني اهم ان يكلف احد يصلي

165
00:57:53.550 --> 00:58:13.550
الناس نيابة عنه ثم في نفس الوقت الذي الناس يصلون يذهب الى اناس جالسين في بيوتهم ويحرق يحرق هذه بالنار على وجوب وهو ان لم يفعل الا ان مجرد الهم كاف. مجرد الهم كافي في كونه يعني يزل

166
00:58:13.550 --> 00:58:33.550
واجب وقد هممت ان امر بحطب فيحطم ثم امر بالصلاة ويأذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس نيابة عنه لانه يريد ان يفعل ذلك في الوقت اللي هم متلبسون بالمعصية. لا قبل ذلك ولا بعد ذلك في نفس المعاصي في نفسه

167
00:58:33.550 --> 00:58:47.050
وهذا ايضا يدل على ان صلاة الجماعة لا تكون في البيوت. لانه لو كان اداء الجماعة في البيوت يكفي ما كان يحتاج الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يهم

168
00:58:47.250 --> 00:59:07.250
لانهم يصلون جماعة والجماعة لا تكون في البيوت تكون في المساجد. ليس لاحد ان يتخلف بحجة انه جماعة وانهم يصلون في البيت وهم يسمعون حيا على الصلاة حيا فلا ولا يأتون. فهذا من اوضح الادلة على وجوب صلاة

169
00:59:07.250 --> 00:59:27.250
جماعة وهي ادلة كثيرة يعني منها حديث الاعمى ومنها يعني آآ آآ قول قول الله عز وجل واقم الصلاة واركعوا مع الراكعين. لانه ذكر اقامة الصلاة ثم ذكر بعدها الامر

170
00:59:27.250 --> 00:59:47.250
الركوع مع الراكعين والصلاة مع المصلين يعني فدل على ان هذا شيء غير اقامة الصلاة. وانه المقصود بصلاة الجماعة وكذلك ادلة يعني اه متعددة يعني تصل الى تسعة وعشرة او اكثر من ذلك. كلها ادلة تدل على وجوب صلاة الجماعة وما

171
00:59:47.250 --> 01:00:05.300
هذا الحديث الذي معنا هو حديث ابي هريرة فقد هممت انامه. ثم بين عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة انهم يعني من اهل النفاق. وعلامة المنافق عند الصحابة

172
01:00:05.300 --> 01:00:25.300
انه لا يحضر صلاة الجماعة كما جاء في حديث ابن مسعود الذي جاء في صحيح مسلم الذي قال ولقد رأيتنا وما يتخلف وعنها الا منافق معلوم النفاق. وجاءني ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اسأنا به الظن. يعني اتهمناه بالنفاق

173
01:00:25.300 --> 01:00:45.300
الرسول عليه الصلاة والسلام بين يعني ان هذه علامة المنافقين. وان انهم آآ يهمهم الدنيا ولا تهمهم الاخرة. فلهذا يحرصون على متاع الدنيا ولا يحرصون على زاد الاخرة الذي هو الصلاة. قال لو يعلم احدهم انه

174
01:00:45.300 --> 01:01:05.300
يجد عرقا سمينا يعني دحم عظم عليه بقية اللحم. لو يعلم احدهم ان في لحم يوزع في المسجد يأتي لصلاة العشاء ياخذ نصيبه من الدنيا. لو يعلم ان احدهم يجد عرقا سمينا عرق يعني عظم عليه بقية الله

175
01:01:05.300 --> 01:01:25.300
سنة ايه؟ يعني ضلعين بينهما بينهما يعني شيء من اللحن. يعني معنى شيء يصير. يعني شيء تافه. ما ما هو يعني له قيمة لكن الدنيا ولو كانت قليلة فانهم يحرصون عليها ويهتمون بها. ولو كان ما يحصلونه من الدنيا قليل

176
01:01:25.300 --> 01:01:45.150
ايه ده! ده شهيد العشاء يعني يأتي لصلاة العشاء. يأتي لصلاة العشاء التي يكون في اول الليل. والذي كان الناس يكدحون في النهار ويتعبون ولهذا قد ينامون عن صلاة العشاء. ينامون عن صلاة العشاء لانهم لا يبالون. ولهذا كان عليه الصلاة