يعني يعني حصصهم ويعشقوا عليه. فاذا اعتق نفسه وليس له مشارك في النص الاخر فانه فان يعني عليه ان يعتقه جميعا. يعني هذا من باب اولى. نعم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب العتاقة والولاء من اعتق شركا له في مملوك عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل واعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك رحمه الله باب باب منها كانت عبدا له شخص من اعتق شركا له في مملوك نعم ما عندك شركا له في مملوك يعني اعشق اعشق آآ المشترك بينه وبين غيره فاعتق شخصه والباقون ما حصل منهم العتاب فانه يعني ان عشق هؤلاء معه يعني فقال عشق عليهم جميعا وان لم يعتقوا وبقوا على حقهم فانه يقوم ليه يعني العبد يعطى اه شركاء وحصصهم ثم يعتقوا عليه ثم يعتقوا عليه ومن باب اولى لو انه اعتقه اعتق نفسه وليس له شركاء فانه بانه يلزمه اعتاقه جميعا لان هي كان شركاء يعني لزمه ان يعطيهم قال عن مالك قال والامر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتكف سيده منه شقا سلكه او ربعه او نصفه او سهما من الاسهم بعد موته انه لا يعتق منه الا ما عتق سيده وسمى من ذلك الشق وذلك ان عتاقة ذلك الشق انما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي الا ما اخذ من ما له ولم يعتق ما بقي من العبد لان ما له قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم اخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا اثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم. وانما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق واثبت له الولاء فلا يحمل ذلك بمال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه من ماء في ماله فان ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه ان يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لانه ليس على ورثته في ذلك ضرر طالع بالك ولو اعتق الرجل ثلث عبده وهو مريض فبث عتقه اعتق عليه كله في جلوده وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه. وان العبد الذي يبث له سيده عتق ثلثه في مرضه يعتكف عليه كله انعاش. وان مات اعتق عليه في ثلثه. وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما امر الصحيح جائز في ماله كله نعم داعية الشرط في العتق نعم. قال رحمه الله تعالى الشرط في العتق قال يحيى قال مالك ليس من ليس من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته. ويثبت ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما على عبده ولا يحيل عليه شيئا من الرق. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في قوم عليه قيمة العدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد قال بالي فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقته. ولا يخلطها بشيء من الرق نعم قال رحمه الله تعالى من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن غير واحد عن الحسن ابن ابي الحسن عن محمد ابن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد؟ قال ذلك. وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة وهي ان ان ان اولاثق عبيدا يعني لا يملك غيرها فيعني فانه يعني يلزمه ان ينسرق الثلث واما الباقي فانه يبقى يعني يبقى عنده وذكر هذا الذي رواه الذي رواه الامام مالك رحمه الله وقد اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمران والحسين ان رجل له ستة اقول انه اعتقهم وهو يملك غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني وهو يملك ولا لا يملك. وهو لا يملك غيره نعم. وهو لا يملك غيرهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دج عليهم ثلاثة ثلاث اقرأ بينهم وخرج في القرى الاثنين فحصل اسنانهم والباقون يعني والباقون باقون على باقون على على ملك سيدهم نعم اللي بعده قال عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا في امارة ابان ابن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا. فامر ابان بتلك الرقيق فقسمت الثلاثة. ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون. فوقع السهم على احد الاثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم ثم ذكر هذا الاثر الذي هو مثل الذي قبل اعلان الاول يعني العدد محدود من الارقة واما هذا غير محدود فهو قسمهم اثلاثا وآآ اسهم بينهم ومن خرج الى الثلث الذي خرج له القرعة فانه يعتق الباقون يبقون مثل ما حصل بالنسبة الاول الذي فيه ستة نعم قال رحمه الله تعالى مال العبد اذا اعتق عن مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه ما له قال مالك ومما يبين ذلك؟ ان العبد اذا عتق تبعه ما له ان المكاتب يتبعه ماله وذلك ان عقد الكتاب تابتي هو عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد وانما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما. لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ما له ولم يتبعه ولده. وان المكاتب اذا كاتب تبعه ما له ولم يتبعه ولده نعم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد والمكاتب اذا افلتا اخذت اموالهما وامهات امهات واولادهما ولم يؤخذ اولادهما. لانهم ليسوا باموال لهما نعم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله طالب ذلك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده نعم نعم قال قال الامام مالك رحمه الله باب باب ماله اذا اعتق العبد لله والشكر وتحت يده مال يعني مثل ان يكون سيده يعني جعل له سكنا واعطاه اثاثا واجاز المنزل ومعه اولاده في يعني في بيته فاما ان فانه اذا اعشقه يشبعه ذلك المال الذي اعطاه اياه ذلك المال الذي اعطاه اياه الذي الذي هو في اه اساس البيت الذي هو ساكن فيه. واما الولد الذي يعني يكون معه اولاد اه اولاد الرقيق الذين فان هؤلاء لا يتبعونه. لا يقال انهم يعشقون يعشقون معه وانهم يعني لانه لانه لو اعطاه اياه عتقوا عليه لانه الوالد لا يملك ليس له ان يملك ولده كما ان الوالد ليس له ان يملك اباه بل اذا دخل في ملكه فانه يعشق عليه وعلى هذا فان المقصود بالمال الذي بعوزته كالاساس الذي آآ مكن منه فانه يبقى معه بعد عشقه واما او واجهوا فانهم باقون على الرق يعني عند عند سيدهم لان لانهم ليسوا مالا له وانما هم اولاد هو اعتقهم فاذا اراد ان يعتقهم اعتقل اباهم فاذا اراد ان يعتقهم فله ذلك وان اراد ان يبقيهم على ملكه فقوا على ملكه. نعم قال رحمه الله تعالى عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في العتاقة عن ما لك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها؟ فان لا يبيعها ولا يهابها ولا يورثها وهو يستنشق منها فاذا مات فهي حرة عتقوا امهات الاولاد امهات الاولاد وجامع القضاء بالعتاقة امهات الاولاد هي المرأة التي التي العمى التي يطأها ثم ولدت فانه يقال لها ام ولد لان ولهذا كان ولهذا كانوا يستمتعون بالمملوكات بالعزل يعني حتى لا تحمل فيعني لا يتمكن من بيعها ولا يتمكن من التصوير فيها هي يعني ولدت له صارت امة ولد اه تبقى وتعشق بعد موته لكنه لا يبيعها لا يبيعها ولا يتصرف فيها وانما تبقى يعني اه فماذا؟ فانها فانها تعشق وان اعتقها يعني معجلا يعني له ذلك لكنه اذا لكنه لا يبيعها ولا يشعر فيها واذا مات فانها تصدق عليه ولا تكون من جملة ماله الذي يورث عنه. نعم المالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها عن عمر بن الخطاب ان رجلا جاءه بوليدة اصابها بنار يعني انه عذبها في النار فعمر تطه يعني انه آآ لما لما اذاها هذا الاذى وآآ عمل معها هذا العمل القبيح انه اعتابها عليه. نعم قال مالك الامر عندنا انه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحترم او يبلغ مبلغ المحتلم. ولا يجوز عتاقة المولى عليه ما له وان بلغ الحلم وحتى يلي ماله ذهبوا نزل عتق امهات الاموات اسوأ مادة الاولاد وايش وجامع القضاء في العتاقة. وجامع القضاء في العتاقة يقرأ يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان ان انسان يعني اعشق يعني وهو مدين بان يستوعب ما له فانه ليس له ان يعتق عليه زين ليس له ان يعتق عليه دين بل الديون هي مقدمة على العتق الانسان اذا ادى ما عليه من حقوق الناس عند ذلك يعتق يعني فهو فيه فهو ليس له وانما يعني الواجب هو ان يقوم بسداد الديون اعد اعد وعلى ذلك الامر عندنا انه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله نعم. وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم. وكذلك الغلام الذي يعتق والذي يعني يحصل منه العتق لابد ان يكون قد بلغ واما اذا كان يملك وهو صغير يعني يعشق وهو صغير وانما اذا بلغ فانه يكون اه يكون رزقه معتبرا. يعني بعد ان يكون بالغا اما اذا حصل من قبل البلوغ فان هذا لا يعتبر. نعم بعده ولا يجوز عتاقة المولى عليه ما له وان بلغ الحلم حتى يلي ماله لانه كذلك الغلام هذا الذي يعني كان الذي الذي كان ماله يعني يملك مالا فانه اه ايضا يعني اذا اذا بلغ وسلم ماله فانه يعتقه اما اذا كان المال لم يسلم له فانه ليس لا لا يحصل ليس في مجال وهو لا وهو لن يقع في حوزته وانما فيه غيره. نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة عن مالك عن هلال ابن اسامة عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب اسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبة افاعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين الله؟ فقالت في السماء. فقال من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله اي صلى الله عليه وسلم اعتقها باب قال رحمه الله باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة بابه ما يجوز كسر رقاب الواجبة يعني ان يكون مسلما يعني الرقبة الواجبة التي يجب على الانسان عتقها لكونه لقتل او لغيره وجبت عليه بسبب من الاسباب وان هذا متعين عليه فان فانها تكون مسلمة لا تكون كافرة لازم يكون فيها كافرة كافرة تجوز للتطوع ولكن بالواجب والعتق الواجب لا تكون وانما تكون مسلمة واود هذا الحديث الذي هو في الحقيقة يعني ليس امرا بالحكم وانما هو معاوية بالحكم. معاوية بالحكم السلمي رضي الله عنه الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وهو ايضا يعني في صحيح مسلم يعني في صحيح مسلم عن السلمي كما جاء آآ يعني في هذا السياق الذي ذكره الذي ذكره مالك ولهذا الرسول قال انه عليه عتق رقبة سأله هل يجزي عنه؟ فسأل فسألها ليعرف انها مسلمة ليعرف انه مسلم فقال من نافع اشارت اليه انه رسول الله وشأنها من ربها فاشار الى السماء اي ان الله تعالى ربها في السماء فقال اعتقها فانها مؤمنة. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية انه سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقتها فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ فقالت نعم. قال افتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال توقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم ذكر الامام مالك المرسل الذي يعني لكنه مثل الذي قبله لانه كان عليه عتق وآآ يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقها فسألها يعني مثل ما سأل المرأة الجارية التي يعني لمعاوية بن حسن السلمي وبعد ذلك عرف انها مسلمة بهذه الاجواء التي اجابتها فقال له صلى الله عليه وسلم اعتقها فهذا مرسل ولكنه موافق ومطابق للذي قبله الذي الذي هو ثابت عند الامام مالك وعند الامام مسلم. نعم عن مالك انه بلغه عن المقبوري انه قال سئل ابو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن الزنا فقال ابو هريرة نعم ذلك يجزيه ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان ان ابا هريرة سئل هل يجزي يعني في الرقبة الواجبة عليه من الزنا فقال نعم يجزي لانها رقبة مسلمة. لانها مسلمة. فاذا اعتقها فاذا اعتقها فان ذلك صحيح. نعم عن مالك انه بلغه عن فضالة ابن عبيد الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه وهذا مثل الذي قبله عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة عن مالك انه بلغ ان عبد الله ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترط بشرط؟ هل تشترى هل تشترى بشرط؟ فقال لا اعد ذهبوا ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة نعم عن مالك لانه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط قال وقال لا وذكر باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. ما لا يجوز للعتق في الرقاب الواجبة يعني الرقاب الواجبة التي يعني واجبة على الانسان وليس تطوعا يعني الذي لا يجوز وقد ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه اذا يعني باع الجارية بشرط او الغلام يعني هذا يعني لا يصح وذلك لان هذا في نقص يعني يعني في في كونه يعني لا يعني ما ينطقها الا بموجب بموجب الشرط وهذا الذي قاله هذا هو الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه لكن يبدو والله اعلم ان ان انه له يعني اذا كان عنده جارية وهو لا يريد ان يبيعها الا لمن يعتقها لا يريد انها انها تمتهن ان ذلك ساق وانه لا بأس ان شاء الله نعم قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على ان يعتقها لانه انه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة. لانه يضع من ثمنها بالذي يشترط من عدها. نعم قال ذلك ولا بأس ان يشتري الرقبة بالتطوع ويشترط ان انه يعتقها وهذا وهذا قال ان التطوع نسب التطوع واجب. وان ذلك يعني لا يصح فيه الاشتراط. واما هذا يصلح فيه اذا كان الرزق تطوعا ليس شيئا واجبا. نعم وعن مالك قال ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق وفيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الى سنين ولا اعمى. ثم ذكر الواجب ان اولئك يعتقوا فيها الا ما ما كان تاما وليس ناقصا ويعني كذلك لا يثق فيها نصراني يعني ولا يهودي يعني وانما يعني يكون مسلما لابد ان يكون مسلما في الرقابة الواجبة. ولا يكون يعني ناقصا يعني كالمكاتب. المكاتب هذا لانه قائم يعني جمع المال لعتقه فيختلف عن قول الإنسان يعتقه وهو واجب عليه لانه سيعتق باحضار المال فلا يجزئ ذلك في رقبة واجبة يعني كونه كاتب عبدا وهو يجمع المال ثم في الاخرة اتى بالمال وعشق على على من كاتبه فان هذا وكذلك اذا كان ناقصا فانه لا لا يستعمل يعني ولا يكون في الرقاب الواجب وانما وان يكون فيها كامل ويكون تام ويكون من يعني شيئا يعني عزيز عليه. ليس شيئا هينا عليه يريد ان يتخلص منه. نعم قال ولا بأس بان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في الكتاب فاما منا بعد واما فداء. فالمن العتاقة وما ذكر عنا هذا المانع من حزب النصراني يعني في ان ما هو في رقاب الواجبة التي لا بد فيها من الاسلام واما كوني يتطوع وانها تطوع وان هذا ليس يعني لشيء واجب عليه يعني من الرقاب فان ذلك سائق. نعم قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة نعم قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارات. لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون. ولا يطعم فيها احد على غير دين اسلام وهذا مثل الرقاب مثل الرقاب هنا كما انه لا يعتق الا رقبة مسلمة ولا يعتقك هكذا فكذلك الاطعام الذي يجب عليه يعني مثل اطعام السكينة مسكينا الذي يعني بعد الذي بعد بعد آآ مسألة صيام شهرين بعد الصيام شهرين فانه يصرف للمسلمين لا يعطى للكفار نعم قال رحمه الله تعالى عتق الحي عن الميت عن مالك عن عبدالرحمن بن ابي عمرة الانصاري ان امه ارادت ان توصي ثم اثرت ذلك الى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتقه. فقال عبدالرحمن فقلت للقاسي بن محمد اينفعها ان اعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها؟ وقال رسول الله اه صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكر باب العتق عتق الحي عن الميت يعني هل يعني يسوغ ان يعتق الانسان وهو حيا عن ميت؟ يعني قريب له او غير قريب يعني لا بأس بذلك له له ان يعتق لان لان الصدقة عن الميت والحج عن الميت وكذلك العتق عن الميت كل ذلك كل ذلك وهي ترى يعني هذا الاثر عن القاسم محمد انه لا بأس بذلك وهو لا بأس بذلك. نعم قال عن مالك عن يهب بن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر في نوم نام فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال ما لك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك ثم نشر هذا الاثر عن عائشة عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة اخاها انه توفي وكان قد مات مات فجأة يعني تطوعا فيعني ساق الحي عن الميت يعني سائغ لا بأس به نعم قال رحمه الله تعالى فضل الرقاب وعتق زانية وابن زنا عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رقاب ايها افضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اغلاها ثمن وانفسها عند اهلها ثم ذكر لانشاء الرقاب واعتاق الزانية وبالزنا وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن عن ايها افضل؟ فقال اغلاها وانفسها اغلاها وانفسها عند اهلها. يعني ما كانت يعني عزيزة على على اهلها وغالية في وشعارها ليست هينة ورخيصة عندهم هذا افضل الرقاب بان يكون يعني شيئا نفيس وعزيز حريص على بقائه لكنه اخرجه لله وتركه وتركه لله فاورد يعني الامام مالك رحمه الله هذا الحديث الصحيح وكذلك ايضا هو اخرجه البخاري ومسلم. نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه اعتق ولد زنا وامه ثم ذكر يعني نعم انه اعتق ولد الزنا وامه وهذا يعني ان ان عتق ولاد الزنا وامه وام سليمان انه سائق ولا بأس به لكنه كما هو اهله ليس من الاشياء فالنفيس او الاغلى بانه يسر معه اغلى الاول وان هذا افضل واذا ترى صحة ما كان يعني دون ذلك نعم قال رحمه الله تعالى مصير الولاء لمن اعتق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اسمعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. علمكم الله الصواب. وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم لمين اجمعين امين امين كتير طيب طيب الحمد لله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك