﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل

3
00:00:40.400 --> 00:01:01.800
في النار من اين هو يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه

4
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
ولمن حضر واستمع وبسندكم الى الامام المصنف ابي الحسين مسلم ابن حجاج ابن مسلم النيسابوري رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن ابن شهاب عن

5
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
سالم ابن عبد الله ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك

6
00:01:41.800 --> 00:02:11.000
اذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. نعم الرواة كلهم ثقات واثبات محمد بن رافع القشيري النيسابوري بلدي الامام مسلم وشيخه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الامام رحمة الله عليه انه قال اخبرنا ابن جريج معروف ثقة الا انه

7
00:02:11.000 --> 00:02:31.000
يدلس عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن جريج. كان يدلس الا انه هنا صرح بالتحديث قال حدثني ابن عن سالم ابن عبد الله ان سالم ابن عبد الله ابن عمر ان ابن عمر يعني اباه كان قال كان رسول الله صلى الله

8
00:02:31.000 --> 00:02:57.250
اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذر منكبيه ثم كبر اول شيء رفع يديه ثم كبر هذا ترتيبه الذي يظهر من لفظ هذا الاديس فاذا اراد ان يركع فعلى مثل ذلك يرفع قبل ان يركع. كذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله

9
00:02:57.250 --> 00:03:24.750
حين يرفع رأسه من السجود. قلنا هذا الحديث مثل الحديث السابق على كل حال. وفيه ايضا ايرفعه ما بين السجدتين الا انه باسناد اخر يقوي بعضها بعضا. وقلنا ان الكلام في استحباب هذا الذي يعني يختلج في البال. بعض استحباب رفع اليدين

10
00:03:24.850 --> 00:03:55.300
حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام. يعني استهباب فقط ام الوجوب؟ يعني اذا كان احد جاء  على طريق المذاهب المختلفة وهو يده مرسل او مرسلة ويقول الله اكبر اه استهباب او لا يكون لا يرفع يديه مطلقا ثم بعد ذلك يرسل ثم بعد

11
00:03:55.300 --> 00:04:20.200
ذلك يقرأ الفاتحة او اي شيء وعلى هذا صلاته ليست مخالفة لايه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي انا اريد ان اقول ليس استحباب فقط على ما يستدل من هذه الاحاديث ينبغي ينظر فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولو

12
00:04:20.200 --> 00:04:44.100
مرة واحدة رفع اليدين في تكبيرة الاحرام. كذلك عند عند الذهاب للركوع ثم الرفع من الركوع. لا اجد احدا يمكن ان والسحابة كثير منهم رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. كذلك كانوا يرمقون صلاة رسول الله

13
00:04:44.100 --> 00:05:04.100
صلى الله عليه وسلم لم يرو احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون رفع اليدين في تكبيرة تكبيرة الاحرام ولا في تكبيرات اخرى. والذي جاء كان كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل

14
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
لخفض ورفع يكبر ويكون يرفع كما جاء في الاحاديث. فانا اقول انه باب استحباب هذا التبويب فيه ما اظن انه من من مسلم رحمه الله ربما يكون احد غير هذا. انا

15
00:05:24.100 --> 00:05:45.150
اصر في بعض التبويب وقد رأيت في بعض الكتب انهم قبل النووي وغيرهم قالوا اخرجه الامام مسلم في باب هذا وما يعقل انه يكون يرتب الاحاديث ترتيبا دقيقا ويحرم على نفسه التبويب. فالتبويب مسلم

16
00:05:45.150 --> 00:06:15.150
لكن هنا باب استحباب رفع اليدين هذا يوجد مثله في عند معلم وكذلك الاخرين ولعله يكون احد تصرف فيه والا الذي نقول ان الرفع تكبيرة الاحرام والنبي صلى الله تكبيرة الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ولا مرة واحدة. فهل يقال انه مستحب؟ فقد بل مواظبة

17
00:06:15.150 --> 00:06:35.150
صلى الله عليه وسلم على الشيء وهو تفسير لقوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة فتفسير الواجب واجب او تفسير الفرض فرض. هذا الذي اعتقد انا وبعد ما رأيت اقوال العلماء رحمة الله عليهم. فالذي يظهر لي ان

18
00:06:35.150 --> 00:06:55.150
تكبيرات رفع عند التكبيرات والرفع التكبير نفسه يأتي فيه انه بعض التكبيرات ما كانوا يكبرون ونقول كل هذا والله اعلم يكون مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض

19
00:06:55.150 --> 00:07:11.150
منسوبنا معاوية وغيره انه ما كان يكبر في بعض التكبيرات مطلقا وخاصة التكبيرات التي يراها الامام يأتي ان شاء الله. فاريد ان اقول هنا باب وجوب رفع اليدين حذو المنكبين

20
00:07:11.150 --> 00:07:30.800
ان ما تكبيرة الاحرام هذا الذي يذهب والرفع والركوع وفي الرفع عنه من الركوع. والوجوب شيء ولا يقال انه شرط لصحة السلام. يعني الشرط شيء اخر فاذا لم يرفع نقول صلاته صحيحة. لكن لا

21
00:07:30.800 --> 00:07:47.600
نتنازل عن قولنا بان صلاته ناقصة. لانه تعمد ترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه هذا الذي يتلخص لي في هذا. ايضا نفس الشيء انظروا ماذا قال هنا الشيخ

22
00:07:47.900 --> 00:08:07.900
اجمعت الامة على استحباب رفع اليدين ان الذي لا نوافق على انه الاجماع عسل على استحباب رفعي اليدين استحباب اذا كان معناه داخل الوجوب والا استحباب فقط عند تكبيرة الاحرام واختلفوا فيما سواه

23
00:08:07.900 --> 00:08:27.900
يعني اجمد الاستحباب واختلفوا في مساحة لا فيما سواه ليس مستحبا ايضا مطلقا. مع انه لم يثبت للنبي صلى الله صلاة ولا صلاة واحدة لا يروي احد من الصحابة انه لم يرفع يديه ولم يكبر لم ينقل احد. فكيف

24
00:08:27.900 --> 00:08:54.250
يجمعون ويقول كيف يجمعون على استحباب فقط آآ واختلفوا في مصر فقال الشافعي واحمد جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم يستحب رفعهما ايضا عند الركوع عند الرفع منهم وهو رواية عن مالك وللشافعية قول انه يستحب رفعهما في موضع اخر رابع وهو اذا قام من التشهد الاول

25
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
وهذا القول هو الصواب. فقد صح من اديس ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل الو وصحة ايضا من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه رواه ابو داوود والترمذي باساند صحيحة وقال ابو بكر

26
00:09:14.250 --> 00:09:34.250
المنذر وابو علي الطبري من اصحابنا وبعض اصحاب الحديث يستحب ايضا في السجود. وقال ابو حنيفة واصحابه وجماعة من فلا يستحب غير لا يستحب في غير تكبيرة الاحرام. وهو اشهر الروايات المالك واجمع على انه لا يجب

27
00:09:34.250 --> 00:09:56.300
شيء من الرفع هذا النقل في الحقيقة لا لا نحظنه كيف يمكن ان يتفقوا على انه لا يستحب الرفع في شيء من لا يصلح اجمع ولا انه لا لا يجب شيء من الرفع وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن

28
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
داود ايجابه ان تكبيرة الاحرام. وبهذا قال ابو الحسن احمد ابن السيارة السياري من اصحاب الوجوه. وقد تحكيت في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات. على كل حال واما صفة الرفع وقال على كل حال انه يرفع مذهبنا

29
00:10:16.300 --> 00:10:36.300
يرفع حذو منكبيه. بحيث تحاذي اطراف اصابيع فروع اذنيه. واما وقت الرفع نختصر. وفي الرواية الاولى رفع رفع يديه ثم كبر. وفي الثانية كبر ثم رفع يديه. وفي الثالثة اذا كبر رفع يديه. ولاصحابه

30
00:10:36.300 --> 00:10:56.300
هنا في اوجه احدهما يرفع غير مكبر هكذا قالوا على كل حال لكن الذي يظهر والله اعلم انه ما دامت الروايات جاءت مختلفة وكلها صحيحة فجاز ان يرفع اولا ثم يكبر او يكبر ثم يرفع ان شاء الله

31
00:10:56.300 --> 00:11:26.300
لا يكون في حرج ثم يرتد التكبير ماء ارسال اليدين وينهيه مع انتهائه. والثاني يرفع ثم يكبر و يداه كأنه يقول قارتان اي ثابتتان. ثم ما يرسلهما الله اكبر سم يرسل يرسل ارسالا كاملا ثم بعد ذلك اين يضع اياتي ايضا الكلام؟ هل يضع

32
00:11:26.300 --> 00:11:56.300
تحت السرة. والثالث يبتدع الرفع من ابتدائه التكبير وياء وينهيها معا. والرابع بهما معا وينهي التكبير ما الله اكبر ويرسل ثم بعد ذلك يرفع يديه في موضع آآ اليدين. فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع وبالعكس تمم الباقية

33
00:11:56.300 --> 00:12:27.450
وان فرغ منهما حط يديه ولم يصطدم الرفع. ولو كان اقطع اليدين الله المستعان من المعص او احد احداهما رفع الساعد وانقطع من الساعد رفعين  واختلفت واختلفت قال لا يرفع ولا لم يقدر الرفع الى اخره. واختلفت عبارات العلماء في الحكمة رفع اليدين. وقال الشافعي رحمه الله

34
00:12:27.450 --> 00:12:55.950
فعلته عظاما لله. يعني اذا قلت رفعت يدك كانك تشير الى الله عظاما لله ويعني هذا منقول عن الشافعي رحمه الله. واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن يتعين عظاما لله. طبعا يكون اتباعا لرسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الناس

35
00:12:55.950 --> 00:13:25.950
اعظاما لله عز وجل. الشافي منزعه من الحديث واضح. وقال غيره وهو مكانة واستلام وانقياد. وكان وكان الاسير اذا غلب مد يديه على للاستسلام كأنه هذا اصطلاح عسكري صار الان يعني قالوا ان الاسير اذا اراد ان يسلم نفسه

36
00:13:25.950 --> 00:13:45.950
لابد ان يرفع يده والا اي نعم يقتل هذا المانع وقيل هو يشارة الاستعظام ما دخل فيه ايه؟ يعني يسأل لكن هناك كلمة طيبة جدا وقيل اشارة الى طرح امور الدنيا والاقبال بكليته الاسلام

37
00:13:45.950 --> 00:14:05.950
ومناجاة ربي كأنه يقول رفعت يدي كنت اشتغل كنت عامل كنت كذا رفعت يدي من كل شيء الا هذه كلها انا اقول لها استنباط الائمة واستشفافهم من آآ حال وهو قطعا ينبغي ان

38
00:14:05.950 --> 00:14:18.250
الانسان اذا دخل في الصلاة ان يرفع يديه من كل عمل لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يمد يده بدون او لا يتكلم كل هذا فيكون على كل حال

39
00:14:18.350 --> 00:14:38.350
مهما كان ففعل النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اذا رأيت الحكمة فيه غير هذا ولا ماسة ان تذكر. نعم. زيدوا بعد وبه قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا حجين وهو

40
00:14:38.350 --> 00:15:08.350
وابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء قال وحدثني محمد بن عبدالله بن قهقوش وزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون

41
00:15:08.350 --> 00:15:33.700
ومنكبيه ثم كبر من حيث اللغة اذا دخلت كان على ماضي يدل على حصول الفعل في وقت بعيد. واذا دخلت كان الا المستقبل اذا قام للمستقبل هذا فماذا يدل عليه او ماذا يفيد الاستمرار الاستمرار هذا مما

42
00:15:33.700 --> 00:15:54.550
وهو على كل حال متتبع به فهو في اكثر الحالات هكذا. كان اذا دخل الى المستقبل فيكون بمعنى  الاستمرار كان اذا قام معنا وهذا كانت عادته بل نعوذ بالله سنته المستمرة صلى الله عليه وسلم. كان اذا قام لصلاة

43
00:15:54.550 --> 00:16:14.550
رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواته ثقات محمد ابن رافع. سمعتم القصيري احدين هو ابن المثنى البغدادي ثقة قال حدثنا الليث الامام ليث ابن سعد المصري عن

44
00:16:14.550 --> 00:16:32.850
هو ابن خالد العيلي ثم حاء تحويلي الى اسناد اخر قال حدثني محمد بن عبدالله بن قهزاد وهو عيد ابو جابر المروزي ثقة. قال حدثنا سلمة ابن سليمان وهو عيدنا المروزي

45
00:16:32.950 --> 00:16:52.950
المودب قال قال انه كان يؤدب الطلاب المؤدب والمعلم والمكتب هذه اصطلاحات في الزمان الاول الذي كان يعلم الصغار المؤدب فقال قال كلاهما اخبرنا يونس وهو من يزيد ليلي كلاهما عن

46
00:16:52.950 --> 00:17:15.300
زهري. سقت في الاسناد شيخنا ايش هو؟ قال يونس قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس في في سقط عندنا شيخنا عندكم سقط ولا اه يعني حدثني محمود عبد الله ابن القهزاد قال حدثنا سلامة

47
00:17:15.600 --> 00:17:42.950
سليمان اخبرنا عبد الله عبد الله عبد الله ابن مبارك يعني؟ نعم  اه جاي ينام وهو صحيح هكذا انا سبحان الله انظروا كتبت يعني الانسان يمحوه الليل والنهار. السلام ابن سليمان المروزي ابو المؤدب عبدالله المبارك اليمام. يونس ابن يزيد ابن ابي النجاد الايلي ثقة

48
00:17:42.950 --> 00:18:02.950
في روايته ان الزهري قليلا بارك الله فيكم. انا ذكرت تحقيق العلماء رحمة الله عليهم فاثبت هنا ترجمة عبد الله ما ساحاته نعم والحاصلة لا كلها للاسناد الصحيح وهو ايضا بالاحديث او بمعنى الاسناد

49
00:18:02.950 --> 00:18:22.950
وهذا من اه تحري الامام مسلم لذكر المتابعات الشواهد الكثيرة. نعم. زيدوا بعده وبه اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي قلابة انه رأى مالك

50
00:18:22.950 --> 00:18:42.150
ابن الحويرثي اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا

51
00:18:42.700 --> 00:19:02.700
اه يحيى بن احمد تميمي ثقة خالد بن عبد الله وهو الطحان خالدا خالد فخالد بن عبدالله والطحال والخالد الثاني هو خالد بن مهران ابو المنازل الحذاء. ثقة عن ابي قلابة واسمه عبد الله ابن

52
00:19:02.700 --> 00:19:22.700
زيد الجرمي انه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه. واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا

53
00:19:22.900 --> 00:19:44.400
وهذا الحديث فيه منزع اخر وهو ان ما لك ابن حوير يستعرفون انه جاء بعد فتح مكة في سنة الوفود في السنة التاسعة الى المدينة قال او في وقصته مذكورة في صحيحه البخاري

54
00:19:44.400 --> 00:20:07.600
اه نعم. الحديث هذا اخرجه البخاري عن ابي قلابة انظروا من هو هنا نعم ابو قلابة مو كذا انا بقلابة اخرجه البخاري برقم ستمية وواحد وثلاثين مالك ابن الحويرث قال اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن

55
00:20:07.600 --> 00:20:37.600
حبابة متقاربون. شاب. فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه رحيما فلما ظن انا قد اشتهينا او قد استقينا اهلينا سألنا ام من المن تركنا بعدها بعدنا. فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم

56
00:20:37.600 --> 00:20:57.600
وذكر اشياء احفظها او لا احفظها. هذا ابو قلابة يقول اولى افض في تفصيل في رواية اخرى اذا وصلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة وليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. هنا

57
00:20:57.600 --> 00:21:17.600
اخبركم لان كلهم سبب متقاربون في السن جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم متقاربون في القرى متقاربون في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وليامكم اكبركم. وفي روايات اخرى وليومكم

58
00:21:17.600 --> 00:21:37.600
اقرؤكم وهو كذا فالظاهر كلهم كانوا سواء في القراءة او في العلم ما بقي التفضيل الا كبر كبرى. نعم. فهذا هو الذي ذكر لقال وفيه انه كان حتى جاء في رواية اخرى انه كان

59
00:21:37.600 --> 00:21:57.600
على على قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الناس ويقول اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع الى اخره وفيه ايضا كان يجلس جلسة الاستراحة هذه الرواية جاءت هكذا كان يعلم الناس

60
00:21:57.600 --> 00:22:17.600
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا من ورائكم. فكان يدخل على الناس ويقول ليس وقت الصلاة. ولكني اردت ان اوريكم كيف كان صلى الله فكان جاء فيه انه كان اذا قام للثالثة فجلس ثم قام وليس على حينته

61
00:22:17.600 --> 00:22:37.600
فهذا اذا فيه يعني في اخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا قالوا الناس مالك بن عوير رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضعف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس جلسة الاستراحة لاجل الضعف. هذا ليس بصحيح وقد كان السحابة

62
00:22:37.600 --> 00:22:57.600
ايضا كانوا يجلسون جلسة الاستراحة وهم صغار فليس وهم افهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لاجل انه كان قد ضاف وكان يصلي جلسة الاصطلاح. ولذلك المذاهب تختلف بعضهم قال الصواب ان

63
00:22:57.600 --> 00:23:17.600
بدون جلسة الاستراحة لكن نقول جلسة الاستراحة هو الصحيح لانه روى اخر ما روى ما لك الهويرث وكذلك الصحابة الاخرون كانوا يجلسون جلسة الاستراحة. هذا هو الراجح فيه نعم. ثم بعد ذلك وبه اليه قال حدثني ابو كامل الجحش

64
00:23:17.600 --> 00:23:37.600
قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي. حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا

65
00:23:37.600 --> 00:24:02.100
ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ابو كامل الجاهدري مظفر اسمه ايش انعم   لأ ابو كامل مظفر ابن مدرك

66
00:24:02.750 --> 00:24:25.200
بن الحسين ابو كامل المظفر ابو كامل الجهدري. قال حدثنا ابو عانا وضاح بن عبد الله ليشكره ان قتادة قتادة ابن الدعامة بن عاصم الليثي ثقة عن ما لك بن خويلث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه مثل ما مضى نام زيدوا

67
00:24:25.200 --> 00:24:42.400
وبه اليه قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه يا نبي الله، صلى الله عليه وسلم، وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه

68
00:24:42.700 --> 00:25:12.700
آآ محمد ابن ابراهيم ابن عديم من الثقات الكبار سعيد هو ابن ابي عروبة انقذ وسعيد ابن ابي عروبة هذا مختلط ولم تتبعت لكن لم اجد احد ذكروا انه روى في حالة الاختلاط ولا انه متى روى لكن صحها البخاري ومسلم احاديثه

69
00:25:12.700 --> 00:25:32.700
يستشيفون منا ويقولون من اخرج من مختلطين او من المدلسين الشيخاني فهو معمول على الاتصال نعم. وعلى انه قبل الاختلاف عن قتادة بهذا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه

70
00:25:32.700 --> 00:25:52.700
ولعلي ذكرت لكم انه ما المقصود بفروع اذاننا؟ بعضهم قال حتى يلمس آآ الابهام قام بفروعي واذنيه وليس هذه السنة انما هكذا اذا كان رفع اخر جزء من اليد يكون الى فروع

71
00:25:52.700 --> 00:26:12.700
الاذنين. او يكون الى هنا واضع الكف منكبين. هكذا جاءت روايات الصحية. اما يكون فقط هو فروع فروع اثنين فهو الذي يظهر والله اعلم يخالف ولم يروي احد هذا المال من الصحابة انهم كانوا

72
00:26:12.700 --> 00:26:39.700
يرفعون حتى يلمس وهذا خاصة ان الحنفية هل هو قول ابي حنيفة؟ ام اخذوه بعضهم من بعض؟ والله اعلم هنا نعم   اذا قام الى الصلاة رفع يديه في اثبات تكبيرة الاحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ما احد يخالف هذا انما الكلام فيه

73
00:26:39.700 --> 00:26:59.700
الاستحباب والوجوب. ويستغرب الاستحباب الاجماع فيه. وقد ذهب داوود وغيرهم الى الى الوجوب والذي يظهر ان الوجوب هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير لقوله تعالى

74
00:26:59.700 --> 00:27:29.700
قال اقم الصلاة واقيموا الصلاة. فيكون واجبا. اما انه بعضهم قال اذا تفسد الصلاة لم يرفع يديه فهنا جعله شرطا لصحة الصلاة وهذا لم يوافق عليه العلماء رحمة الله عليهم نعم. قال رحمه الله باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من

75
00:27:29.700 --> 00:27:49.700
الركوع فيقول فيقول فيه سمع الله لمن حمده. نعم. وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض

76
00:27:49.700 --> 00:28:19.700
فلما انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خفض ورفع فخفض للركوع ورفع من الركوع خفض للسجدة رفع من السجدة ثم ذهب خافظا نفسه الى السجدة ثم رافعا هذا هو كلما رفع فلما انصرف يعني التكبير الظاهر جهر

77
00:28:19.700 --> 00:28:39.700
التكبير لان هناك تأتي بعض الاقوال ان بعض الصحابة ما كان يرفع اذا اراد ان يركع. اجيب هذا على كل حال نقل هذا فهنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدوا بعده بعدين

78
00:28:39.700 --> 00:28:59.700
وبه اليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة

79
00:28:59.700 --> 00:29:23.850
كبروا يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو فقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع حين يرفع

80
00:29:23.850 --> 00:29:43.850
ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل مثل ذلك. في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس نعم ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اني

81
00:29:43.850 --> 00:30:03.850
اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاول مختصر وهذا فيه الطول كما قالوا محمد رافع مر بكم ثقة عبد الرزاق ابن همام ابن الجوريد قال اخبرني مدلس سرها بالاخبار عن ابن شهاب انا

82
00:30:03.850 --> 00:30:26.800
ابي بكر ابن عبدالرحمن وابو بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث القرشي المخزومي المدني كان من الفقهاء من فقهاء المدينة قال انه سمع ابا هريرة يقول الى اخر ما ذكر. قال النووي رحمه الله فيه اثبات التكبير في كل

83
00:30:26.800 --> 00:30:55.600
لخفض ورفع الا في رفعه من الركوع. انظروا هنا ماذا فيه اين هذا اقرأوا الحديث حين آآ قام ثم يكبر حين يركع ثم يقول الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. هنا في هذا الحديث ما

84
00:30:55.600 --> 00:31:15.600
فيه ذكر الرفع بعد الوقوع. تعملوا في الحديث وهكذا ما هو. فلم يذكر ولذلك قال في كل الا رفعه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يرفع. ثم يقول ابو هريرة نعم

85
00:31:15.600 --> 00:31:40.050
فاني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحقيقة اخرجه الامام البخاري قال حدثنا نعم من طريق الزهرية عامة كله. والرواية الثانية التي فيها ايضا بهذا المعنى. انظروا زيدوا

86
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
وبه حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى

87
00:32:00.050 --> 00:32:17.800
الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول ابيه ولم يذكر قول ابي هريرة اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:32:18.250 --> 00:32:38.250
نعم. رواد ثقاب معروفين مضوا بنار البغدادي ثقة. الليث بن خالد بن الشهام اخبرني ابو عبد الرحمن ابو بكر ابن عبدالرحمن الحارث الى اخره. زيدوا بعده وبه اليه. قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس

89
00:32:38.250 --> 00:32:58.250
عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة اذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فاذا قضى

90
00:32:58.250 --> 00:33:18.250
ها وسلم اقبل على اهل المسجد قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نعم في كل هذه الاحاديث لم يذكر فيها الرفع بعد الركوع. اجمالا يقصد سمع الله

91
00:33:18.250 --> 00:33:32.200
لمن حمد في الرواية الاولى في الباب ابن يحيى ابن وهب يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري

92
00:33:32.200 --> 00:33:52.200
الثقة ان ابا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة. هذا فيه دليل على انه كان يستخلفه في بعض الاحيان المدينة وكان المستخلف او امير هو الذي كان يسلي بالناس الصلاة في الغالب. واذا قام لصلاة

93
00:33:52.200 --> 00:34:20.550
كبر فذكر نحو حديث ابن جرير. وفي حديثه فاذا قضاها وسلم ليس فيه تسريب ورفع بعدها الركوع. ارجعوا الى الحديث الذي بعده  نعم تطبيق تكبير ليس الرفع نعم ذكر التقدير فقط ولذلك انا اريد

94
00:34:20.550 --> 00:34:40.550
نطبق يقول باب التكبير في كل خفض ورفع هذا ثابت. ورفع في الصلاة الا رفعه في الركوع. هذا الذي اريد ان اه يعني التبوير الى الان موافق ما جاء في الحديس. هل ما كان يرفع النبي صلى الله عليه

95
00:34:40.550 --> 00:35:00.600
بعد رفع يرفع يديه بعد الركوع او لا يرفع. ها؟ انه لا يرفع انظر انظر انظر اقرأ اقرأ التبويب عندنا ليس كالذي عندك. اقرأ التبويب. قال باب اثبات التكبير في الكل خفض ورفع في الصلاة الا

96
00:35:00.600 --> 00:35:24.850
رفعه من الركوع فيقول لا يكبر ولا رفعه الا رفعه في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا في رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. لا انا اريد ان اقول انهم استدلوا بهذا عيد

97
00:35:24.850 --> 00:35:44.850
النبي يذكر رفع اليدين في هذه الاحاديث. والتكبير الا رفعه من الركوع. يعني كان صلى الله عليه كان يكبر واخرون قالوا لا ما كان يكبر ولا يرفع. جاءت الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه استدل بمثل هذا. لكن

98
00:35:44.850 --> 00:36:04.850
هل كان لا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم عند رفعه من الركوع؟ آآ هذا والله اعلم يكون في مثل هذه الاحاديث لكن هنا ماذا قال؟ اذا قام للصلاة المكتوبة فذكرناهم انس بن جرير ولم يذكر ايضا التكبير عند الرفع

99
00:36:04.850 --> 00:36:24.850
من الركوع وهذا من الاشياء التي كنت تغبت فيه في الوصول الى نتيجة اقرأوا الذي بعده بعد ذلك ان شاء الله. وبه حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي

100
00:36:24.850 --> 00:36:40.950
سلامة ان ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا ابا هريرة ما هذا التكبير قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:36:41.700 --> 00:37:07.150
الان الست يعني تستنكر بنفسك يقول كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع يعني اذا كان يقوم رفع اليدين او الذهاب الى الركوع. فقلنا يا ابا هريرة هذا من اغرب ما يكون. ما هذا التكبير؟ قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:37:07.200 --> 00:37:26.800
وابو سلمة مات في سنة مئة او تسعة مئة واربعة او مئة الى مئة تسعة قالوا فهل كان ابو سلمة الى هذه المدة ما رأى احدا كان يرفع ويكبر او كان يكبر

103
00:37:26.800 --> 00:37:46.800
في الصلاة في هذه المواضع او ما كان يرفع ولذلك انكر قال النبي ان ابي هريرة كان يكبر في الصلاة كلما مفاوضة الله اكبر الله اكبر. فقلنا يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:37:47.400 --> 00:38:10.700
هنا يقول بارك الله فيكم يقول اثبات التكبير في كل خبز ورقة الا في رفعه من الركوفين انه يقول سمع الله لمن حمده هذا مجمل عليه اليوم ومن الاعصار المتقدمة. وقد كان فيه خلاف في زمن ابي هريرة. وكان بعضهم لا يرى التكبير الا للاحرام

105
00:38:10.700 --> 00:38:35.150
اذا كان هذا النقل الصحي عن المتقدمين واذا اذا كان في السجدة ورفع رأسه من السجدة ولم يكبر والمأمومون كيف يعرفون انه رفع رأسه ولم يرفعه. هذا من الاشياء التي في الحقيقة يستغرب منها. ولذلك انظروا قال فيه وقد كان فيه

106
00:38:35.150 --> 00:38:51.800
خلاف في زمن ابي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير الا للاحرام فقط. الله اكبر دخل في الصلاة. الركوع معقول اذا معقول بمعنى مفهوم اذا لم يكبر الناس يرون الامام

107
00:38:52.000 --> 00:39:09.200
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا واتموا بيأتم بكم من بعدكم ممكن رأيت الامام كبر بهدوء ولم يكبر. رأيت الامام ركعة لم يكبر. لم يسمعه من خلفه تكبيره. فالذين امامه من

108
00:39:09.200 --> 00:39:28.500
اذا ركوا تركع الى اخر من اخر الصفوف. هذا ممكن. ثم بعد ذلك اذا رفع رأسه ايضا من الركوع ممكن. لا ثم بعد ذلك اذا ذهب للسيدة ممكن لكن اذا رفع رأسه من السجدة ولم يكبر

109
00:39:28.800 --> 00:39:50.350
وقام وقال اللهم اغفر لي وارحمني الى اخره. ثم بعد ذلك مع السجدة الثانية او وقت السجدة الثانية لم يكبر. كيف من السيدة الثانية ممكن يعرفوا انه امرأة لكن الاولى كيف يعرفون انه رفع رأسه من السيدة؟ هذا الذي اشكل علي كثير جدا

110
00:39:50.350 --> 00:40:10.350
على كل حال فانه يقول وبعضهم قال ايه او كان بعضهم لا يرى التكبير الا للاحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث ابي هريرة وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من المستغرب

111
00:40:10.350 --> 00:40:30.350
يا ابو عبد الرحمن ابو سلامة من التابعين من الثقات المعروفين وهو ينكر فمعناه في حياته لم يلقى في المدينة وهو في المدينة احد يرفع او يكبر نعم التعويل بانه يقول وكأن هؤلاء

112
00:40:30.350 --> 00:40:50.350
لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابو هريرة يقول اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر العمل على ما جاء في هديس ابي هريرة هذا ففي كل صلاة صلاة ثنائية. احدى عشرة تكبيرة

113
00:40:50.350 --> 00:41:11.900
وهي تكبيرة الاحرام وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة. وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الاول وخمس في كل ركعة وفي الرباعية اثنتان ففي مكتوبات الخمس اربع وتسعون تكبيرة. واعلم ان تكبيرة الاحرام

114
00:41:11.900 --> 00:41:31.900
واجبة وما ادراها سنة. مضى هو مو كذا؟ قال انها تكبيرة الاحرام ايضا سنة. مستحبة ونقول سنة فقط هنا قال واجب واعلم ان تكبيرة الاحرام واجبة وهو قول بعض العلماء مضى بنا وهو الراجح وما عدا

115
00:41:31.900 --> 00:41:50.500
سنة لو تركه صحت صلاته. لكن فاتته الفظيلة وموافقة السنة. كلهم يقولون انه موافقة السنة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه صلاته لم تكن كاملة كما اراد الله واراد رسوله صلى الله عليه وسلم

116
00:41:50.600 --> 00:42:10.600
واذا يقول وهذا مذهب العلماء كافة الا احمد بن حنبل في احدى الرواية ان جميع التكبيرات واجبة والله قبل ما ارى انا اعرف ان الامام احمد قال هذا لكن هذا درسونا ونحن صغار بهذه الصورة

117
00:42:10.850 --> 00:42:30.850
قالوا ان هذه واجبة لنا كنا ندرس في الفقه الحنفي القدور الشريف. كنا نسمي قدوري شريف. فالقدوري هذا مقتصر القدوري وله فيه انه لا يجب الا كذا. ففي الفعل القول ما نقل للامام احمد رحمه الله ان جميع التكبيرات

118
00:42:30.850 --> 00:42:52.700
واجبة هي هو الذي تدل عليه فعل يدل عليها فعل النبي صلى ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يكبر حين يحوي ثم يكبر ثم حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على مقارنة هذا في الحديث الثاني الذي بعده انظروا

119
00:42:52.900 --> 00:43:14.250
وبه اليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

120
00:43:14.250 --> 00:43:33.250
يفعل ذلك  اه انا اللقطة هذا بارك الله فيكم وكنت ابحث الان ليجد واخرجه بويالا من طريق الاوزاعي قال هذا الحديث الذي محمد ابن مهران الرازين الاوزاعي اين هو؟ الذي مضى بنا الان نعم

121
00:43:33.350 --> 00:43:53.350
انا العزاين يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يكبر الى اخره. اخرجه ابو يعلى من طريق الاوزاعي ايضا قال في اكمال المؤلم وقول ابي سلمة لابي هريرة حين كبر كلما خفض ورفع ما هذا

122
00:43:53.350 --> 00:44:13.350
وقول عمران بن الحسين حين صلى خلف علي بن ابي طالب فكبر حين سجد ورفع لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يدل كله على ترك كثير منهم التكبير في الصدر

123
00:44:13.350 --> 00:44:33.350
اول وكون الامر عندهم في سعة هذا قاله بعضهم نقلت عنه. وذكره ابن عبدالبر هذا فيه شيء من السلوة وذكره ابن عبدالبر في التمهيد في الجزء السابع صفر ثمانية اثنين وثمانين باسناده يعني الاوزاعي

124
00:44:33.350 --> 00:44:53.350
اقالة حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال رأيت ابا هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس هذا التكبير الذي ترك الناس فقلت يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:44:53.350 --> 00:45:13.350
ثم قال ابن عبد البر وهذا يدلك على ان التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه الا ما قدمنا الى عهد ابي سلمة هكذا. ثم راجعته في ترجمة ابي سلمة فقالوا مات سنة ثلاث وتسعين

126
00:45:13.350 --> 00:45:33.350
واربعة وتسعين وقيل مات سنة مائة واربع. قرنا كاملا تقريبا. الناس يكونون تاركين لسنة رسول الله وهذا شيء ما هو يعني ما كأننا ما نفهم والصحابة احرص الناس ان في النقل عن النبي

127
00:45:33.350 --> 00:45:53.350
صلى الله عليه وسلم. طيب الان ننظر اه ابن ابن عبد البر وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على ان الامر عندهم على الاباحة. وان ترك التكبير لا تفسد به الصلاة في غير الاحرام. سحي لا تفسد لكن

128
00:45:53.350 --> 00:46:13.350
من اين انت وقد امرت ان تصلي صلاة رسول الله؟ وذكره في الاستذكار هذا القول وقال وهذا يدل شكرا ان التكبير في غير الاحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين للوجوب ولا انه من موكدات السنن

129
00:46:13.350 --> 00:46:32.200
بل قد قال قوم من اهل العلم انما التكبير هو اذن بحركات الامام وشعار الصلاة وليس بسنة الا في الجماعة. اما من صلى وحده انظروا اما من صلى وحده فلا بأس عليه الا يكبر

130
00:46:32.350 --> 00:46:52.350
هذا في كانه تأويل يقول ابو هريرة لما صلى بالناس اماما فكان يكبر في كل خفض ورفع وليس ما لكن كيف نوفق قول ابن عبدالبر؟ ما قول ابي سلمة؟ وقد صلى به في الجماعة

131
00:46:52.350 --> 00:47:12.350
وانكره ابو سلمة التابعي المشهور. يقول وبهذا ما ذكر ما ما ذكر مالك في هذا الباب وحديث ابن شهاب عن علي ابن الحسين وعن ابن شهاب. انا ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعين. وعن ابن عمار

132
00:47:12.350 --> 00:47:35.300
ابني  اه قال اه يرفعهما ليبين ذلك. اما التكبير في كل ليبين بذلك. واما التكبير في كل خفض رافع سنة فسنة مسنونة. وان لم يعمل بها الا بعض الصحابة. فالحجة في السنة هذا كلامه في الاستذكار غير

133
00:47:35.300 --> 00:47:55.300
في التوحيد في الاستنكار فيه كلام اسرح من رأيه. قال وان لم يعمل بها الا بعض الصحابة فالحجة في السنة لا فيما خالفها. ومما يدلك على ما وصفنا ما ذكره ابن ابي ذيب في موطيه عن سعيد ابن

134
00:47:55.300 --> 00:48:15.300
سمعان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس كان اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل قراءته هنية هنية هنية يعني

135
00:48:15.300 --> 00:48:35.300
آآ وقت قليلا يسأل الله من فضله وكان يكبر كل خفض ورفع. هذا عن ابي هريرة رضي الله عنه روى هذا وقال اسحاق ابن منصور سمعت احمد بن حنبل يقول يروى عن ابن عمر انه كان لا يكبر اذا صلى وحده قال احمد

136
00:48:37.550 --> 00:48:58.400
واحب الي ان يكبر من صلى وحده في الفرظ. اما التطوع فلا. قل قال وقلت لاحمد ما الذي نقصوا من التكبير. قال اذا حتى الى السجود من الركوع. واذا اراد ان يسجد السجدة الثانية. انظروا يعني

137
00:48:58.400 --> 00:49:18.400
وموضة ترك التكبير ليس غير تحريما. فقط. قال ما الذي نقصوه من التكبير؟ قال اذا انحط الى السجود. حتى لو زهب ارقاك الناس يرون يقتدون. واذا كان انا حتى للركوع للسجود ايضا تركوه. واذا اراد ان يسجد

138
00:49:18.400 --> 00:49:37.750
الثانية ايضا تركوه لان الناس يرونه. ما هو كذا من كل ركعة. فعلى كل حال كأن نقص الذي يظهر لي في هذا ان ما تركوه ليس تركه التكبير في كل خفض ورفض انما هو فيما يراه المأمومون

139
00:49:38.400 --> 00:49:58.400
ولا بما يراه ولا فما كان يكبرون او ما كان يكبر من لا يكبر. اما رفعه من السجدة اذا لم يكبر فيضل الناس عن صلاتهم. هو قام سجد للثانية والناس كلهم باقين في السجدة لم يروا. فيختلط

140
00:49:58.400 --> 00:50:18.400
فاذا كان الامام احمد رحمه الله هذا كلامه الذي يكون تفصيلا لترك الناس التكبيرات في في المواضيع المذكورة فقط. قال اسحاق بن منصور والقوسي اه تلميذ خاص للامام احمد. قلت لاحمد ما الذي نقصوا من

141
00:50:18.400 --> 00:50:38.400
قال اذا انحط الى السجود من الركوع. واذا اراد ان يسجد الثانية لان الناس يرونه ها من كل ركعة تفسيره اكثر في الاستذكار وكذلك في التمهيد ايضا لان فيه طول فالذي يظهر والله اعلم ان الرف

142
00:50:38.400 --> 00:50:59.450
التكبير في كل خفض ورفع. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا ترك بعض هذه الذي لا يكون اذا كان منفردا قالوا لا بأس. لكن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من اكثر ما نقلت

143
00:50:59.450 --> 00:51:19.450
بادر صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيتها ام المؤمنين ميمونة وغيرهم لم ينقلوا مطلقا فيبقى الامر والله قلم الراجح انه يكون واجبا ان يكون الانسان في كل صلاته في كل صلاته في كل خفض ورفع يرفع غاية

144
00:51:19.450 --> 00:51:49.250
ما في اذا لم يرفع فهل صلاته بطلت؟ لا يقال بالبطلان لان هذا وصف الشرط اذا كان شرطا قيل لكنه واجب والواجب تركه يوسم ايضا. فلماذا الانسان يأثم متعمدا بترك سنة من السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطيروا بقى اذكروا قتيبة حدثنا قتيبة ابن اسماعيل

145
00:51:49.250 --> 00:52:09.250
وبه اليه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قرأنا حدثنا يحيى ابنه اليه قال حدثنا يحيى ابن يحيى وخلف ابن هشام عن حماد انه قال قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف انه قال صليت انا وعمر

146
00:52:09.250 --> 00:52:29.250
ابن الحصين عمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال اخذ عمران رضي الله عنه

147
00:52:29.250 --> 00:52:56.100
ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال قد ذكرني هذا صلاة ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. خلف ابن هشام آآ ابن ثعلب ابو

148
00:52:56.100 --> 00:53:16.100
محمد المقري ثقة حماد ابن زيد غيلان ابن الجليل الميعولي الضب بثقة متطرف بن عبدالله من الشيخ سير على حرص العامري ثقة فاضل اخرجه البخاري رحمه الله برقم سبعمية واربعة وثمانين من طريق مطرف

149
00:53:16.100 --> 00:53:33.450
من طريق مطرب من طريق اخر المطرف غير طريق غيلان واذا هنا ماذا ذكر في آآ عمران بن الحسين الصحابي رضي الله عنه قال صلى خلف علي ابن ابي طالب

150
00:53:33.450 --> 00:53:54.050
فكان اذا سجد كبر ما ذكر تكبيرة الاحرام مطلقا فهل معناه انه لم يكبر عند تكبيرة الاحرام فهذا الاختصار او هذا الاجمال يفسر بالروايات الاخرى والله اعلم ما ما يمكن ان يكون بدون تكبير يكون قد

151
00:53:54.050 --> 00:54:14.050
قام للقراءة لا غيره. قال خلف صليت صلى خلفه او قال صليت انا مطرف يقول عمران ابن حسين خلف علي ابن ابي طالب طالب فكان اذا سيد كبر واذا رفع رأسه كبر. لم يذكر انه اذا قام كبر تكبيرة الاحرام. ابدا ما ذكر

152
00:54:14.050 --> 00:54:34.050
وهل يعقل هذا؟ واذا فهذا يدل على ان هذا الحديث مختصر ولم يذكره الا في مواضع ما كان الناس ربما كانوا يخالفون فقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم

153
00:54:34.050 --> 00:54:54.050
ايضا ان آآ لفتح الباري ابن حجر رحمه الله شرعه وذكر كأنه اشار الى ان هذا مجمل ولم يذكر جميع افعال علي رضي الله عنه في صلاته. فلا ينسب كله انه كان صلاة رسول الله صلى الله عليه

154
00:54:54.050 --> 00:55:28.050
وسلم. نعم. قال رحمه الله      الامام يقول كذلك المأموم انما قالوا ايضا الماموم لا يقول الا لا يقول سمع الله لكن الذين الاخرون بكل وضوء قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فكلما

155
00:55:28.050 --> 00:55:48.050
كان يقوله تقوله. نقول سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا لك ولك الحمد وربنا لك الحمد عمدا كثيرا. ولامام كان يقول قولوا ربنا لك الحمد ليس سمي الله فقط فمعناه كلهم الامام والمأموون يكبرون ويقرؤون قراءة الفاتحة

156
00:55:48.050 --> 00:56:08.050
ترى في الحديث ثم يقولون سمي الله علينا حمده وكذلك يكبرون عند كل خفض ورفظ هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته دائما وداوم على هذا صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ينقل او ينقل احد

157
00:56:08.050 --> 00:56:28.050
خلاف هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا القول بان التكبير في كل خفض مرف هو الواجب هو قولوا الاقرب الى الصواب. بارك الله فيكم. والانسان على كل حال. يعني لا بد ان يحاول او يحتري كما يقولون

158
00:56:28.050 --> 00:56:48.050
مرة آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من بين اختلاف العلماء ما يخرج ان شاء الله بالسنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. هذا هو الواجب على

159
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
الذي يتصدى للعلم والتعليم بارك الله فيك. ولا يخون نفسه ولا يخون امة محمد صلى الله عليه وسلم. اما فاذا كان يمر ويمشي هكذا لا شك هذا سهل لكنه التحقق التحقيق لابد ان يرجع قول الى قول العلماء ثم بعد

160
00:57:08.050 --> 00:57:28.050
ذلك يقرر ما رجح في ضوع السنة هو الواجب على كل حتى مدرس الذي يدرس اذا كان اه يريد الخير فلا بد ان يعلم الناس حتى لو كان معلم كتاب مذهب لا بد ان يرجح ما ترجح وان

161
00:57:28.050 --> 00:57:53.750
كان المذهب خلافه. نعم. قال رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سفيان انه قال قال ابو بكر

162
00:57:53.750 --> 00:58:17.450
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن عن عبادة تبني الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

163
00:58:17.450 --> 00:58:35.950
نعم ابو بكر ابن ابي شيبة الامام عمر ابن محمد ابن ناقد ابن ابن محمد ابن ابن السابورة الناقد اسعاق ابن ابراهيم هو ابن سفيان هو الهلالي الثقة. قال ابو بكر ابو بكر

164
00:58:36.150 --> 00:58:53.450
لان شيخ لان هنا شيخان مسلم ابو بكر وعمر الناقد واسحاق ابن ابراهيم ثلاثة جميعا سفيان قال ابو بكر حدث سفيان الزهري عن محمود ابن الربيع. ماذا تعرفون عن محمود ابن الربيع

165
00:58:54.250 --> 00:59:14.250
ومجدي رسول الله تشرف به ان النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مجة من بير في بيتهم نعم. فالمضجة لكنهم قالوا انه كان صغيرا وكان ابن خمس سنين في تلك الايام. ابن

166
00:59:14.250 --> 00:59:36.950
خمس سنين هي اي اشياء كثيرة واذا ولذلك الامام البخاري رحمه الله ادخل حديثه في المرفوعات المتصلة في في كتاب العلم لقد عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس سنين. وفي بعض الروايات ابنه

167
00:59:36.950 --> 00:59:59.300
اربعة سنين. فهنا ماذا قال الشيخ النووي رحمه الله يقول اما الفاضل باب الى اخره لا آآ وفيه هدية الاعرابي اما الفاظ الباب ما يحتاج انه يريد يفسر للاهالي الخداج وغيره التي تأتي الرواية. هنا الحديث

168
00:59:59.300 --> 01:00:23.650
الان الحديث باسناده صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديس وما يستنبت منه لا لنفي الجنس لا هذا هو العموم يدل على هذا لا صلاة جنس الصلاة ليست ايه؟ حاصلة. بعضهم قال لا صلاة مثل لا اسلام

169
01:00:23.650 --> 01:00:43.650
لا ايمان لمن لا اهدى له. يعني ليس ايمانا كاملا. لا شك ان لا دخلت لا التي هي على اشياء فليس هناك نفي الجنس مطلقا. انما هو نوع خاص لا ايمان لمن لا ادى له

170
01:00:43.650 --> 01:01:03.650
لا يؤمن من لا هذا نفي ايضا لا يؤمن لكن لا بنفسها التي هي الجنس قد تأتي بمعنى الكمال وليس كايمانا كاملا اخري لكن هنا يجب علينا ان نبحث فماذا هل هو يعني للكمال لا لان فيه الكمال لا

171
01:01:03.650 --> 01:01:33.650
اصلاتك كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ام المقصود لا وجود شرعا لصلاة لم ترى مصليها فيها بفاتحة الكتاب. وفيه خلاف العلماء خلاف طويل جدا من قديم الزمان الى هذا وفيه تعليقات. تأليفات كبيرة وخاصة في الهند يعني تاليفان او كتابان

172
01:01:33.650 --> 01:02:03.650
امام الكلام في قراءة الفاتحة خلف الامام للشيخ عبد الحي اللكنوي الحنفي ورد عليه الشيخ عبدالله عبدالرحمن المباركفوري صاحبة العوضي بكتاب باب وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام. واثبت انه لا تصح الصلاة حتى للامام احمد وغير المنقول

173
01:02:03.650 --> 01:02:23.850
لا تصح الصلاة ليس معنى واجب فقط صلاته تكون صحيحة انما لا تصح صلاة فاذا لم يقرأ احد سورة الفاتحة في اي ركعة او في اي صلاة فصلاته باطلة. هكذا حكم عليه العلماء. وهذا الكتاب تحقيق الكلام كان

174
01:02:23.850 --> 01:02:43.850
اوردو وانا قبل اربعين سنة ترجمته وطبع الكتاب هذا وعند الناس قبول من حيث اللغة ايضا قالوا طبعا هو اصل الكتاب الحمد لله. لان الشيخ الهلالي رحمه الله وجدته في بعض الكلمات التي هي خاصة فترجم لي

175
01:02:43.850 --> 01:03:03.850
الله خيرا فهو بعده. فالكتاب على كل حال ان شاء الله هو يعني مفيد جدا لمن اراد ان يعرف الحق. اما اذا كان يريد ان يمشي حاله على طريقة ابائه واجداده في التقليد وغيره لا بأس فيها يعيش لكن المحقق يجب ان يمر بهذين

176
01:03:03.850 --> 01:03:36.950
حتى قال النووي الشيخ الحنفي وهو متشددة اذا قال كلما سلكت طريق الانصاف بعيدا عن التعصب والاعتصاف. وجدت قول اهل الحديث قريبا من ها من الانسان قريبا من الانصاف. فهو على كل حال لا شك انه خلاف موجود فيها. والان اخرج ابو داوود والترمذي. انا ذكرت

177
01:03:36.950 --> 01:04:01.300
الروايات الكثيرة على كل حال يعني في هذا الباب وهو يذكر ايضا روايات كثيرة ثم بعد ذلك يمكن ان نلخص ماذا يترجح في هذه المسألة هذه كلها فيها قال الخطابي وفي رواية ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فالمسألة فيها خلاف طويل. ربما

178
01:04:01.300 --> 01:04:21.300
نحيلكم الى المراجع التي نقلت هنا قول ابن تيمية وغيرهم وغيرهم فيما رأوا وفيما رأى غير وفي صاحب المغري ماذا قال؟ يعني نقلته شيء كثير في هذا حتى اطمئن لنفسي واطمأننت من قديم الزمان بانه لا

179
01:04:21.300 --> 01:05:32.250
تصحيح صلاتي اذا لم اقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الذي انا ادين الله تعالى عليه  الله اكبر الله اكبر   اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله

180
01:05:32.250 --> 01:07:30.950
اشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله  اشهد ان محمدا رسولنا رضيت بالله ربا  لا حول ولا قوة الا بالله     خليها خليها  لا حول ولا قوة الا بالله

181
01:07:31.250 --> 01:08:17.950
لا اله الا الله اللهم صل محمد وعلى آل محمد  وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الله مربى هذه

182
01:08:20.800 --> 01:08:46.600
هذا النقل الذي قاله الاخوان ومن نظر قال الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله من نظر بنظر الانصاف وغاص في بحار الفقه والوصول متجنبا الاعتساف نعم يعلم علم اليقين ان اكثر المسائل الفرعية والاصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين

183
01:08:46.600 --> 01:09:13.900
اقوى من مذاهب غيرهم. واني كلما اسير في شعب الاختلاء. اسير في شعب الاختلاف اجد قول المحدثين فيها قريبا من الانصاف بارك الله فيك جزاكم الله خير سؤال بارك الله فيكم واحسن الله اليكم ماذا يفهم من قول امران بن الحسين رحمه الله لذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

184
01:09:13.900 --> 01:09:34.750
ونقول هو قد يكون رأى ان الناس كانوا يقصرون في في التكبير في هذه المواضع. والا في الحقيقة لا يمكن ان يكون هذا صلاة رسول الله بحيس الوعي يذكر فيها تكبيرة الاحرام مطلقا في فعل علي رضي الله عنه

185
01:09:34.750 --> 01:09:52.800
هذا الذي نقول انه ذكر في بعض المواضع التي يكون الناس قد قصروا فيما قالوا وايضا بعضهم قال ذكر ان لعلهم يكونون من الله اعلم مائلين الى آآ التعصب على

186
01:09:52.800 --> 01:10:11.800
او ضد الامويين قال هذا كان مروان ابن عبد الملك هو الذي سن ترك التكبير. هكذا قالوا لكنه بعيد ابدر ابو سلمة ابن عبد الرحمن مولده كان قبل هذا هل كان الناس في ذلك الزمان

187
01:10:11.850 --> 01:10:28.650
لا يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يكون والله اعلم اختلفوا فيها. والناس قد يكون وصلهم بعض الشيء تعرفون ان ابن مسعود رضي الله عنه الى اخر حياته كان يقول به

188
01:10:29.150 --> 01:10:49.150
قول سعد التطبيق بين في الركوع. يجعل كفيه بين ركبتيه ولا ان يمسك ركبته كلهم ولذلك القول الشاذ في الحقيقة لا ينبغي للانسان كل السحابة خالفوه على كل حال نعم. ما افضل كتاب

189
01:10:49.150 --> 01:11:04.000
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على العوام ويكون بسيط العبارة سهلة العبارة حتى يفهم العوام وكبار السن. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له كتاب وانا وكتاب الشيخ الالباني

190
01:11:04.000 --> 01:11:25.150
لا تهملوا بارك الله فيكم بالاستفادة منه كلهم يفهمون منه ان شاء الله. وهو سماه جداره صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تراها  يقول انا وزوجتي من مصر وجئنا الى الرياض لامر ما ثم انهينا امرنا

191
01:11:25.200 --> 01:11:58.450
البسنا او البس البسنا لباس الاحرام في الفندق ايش هو ان انجمي محظورات وامتنعنا عن جميع محظوراتنا وغير اننا في نياتنا ان نبدأ العمرة من الميقات ولم ولم نبه للميقات الا باد مروره. دقائق فما ذلك؟ ان شاء الله ليس عليك شيء. لان لباسك لبس الاحرام نفسه نية

192
01:11:59.050 --> 01:12:21.200
والنية حصلت ان شاء الله والتلبية ليس شرطا على الميقات. فلما تنبهت انك دخلت بالميقات ولبيت ان شاء الله ما عليك ان شاء الله ابدا بارك الله فيك مسجد اه بني بجانب مقبرة على يمين المقبرة يفصلها سور وطريق مشاة

193
01:12:21.350 --> 01:12:40.350
الاجانب على يمين المقبرة وليس حولها القبور. ليس المسجد ما دام ليس المسجد ما بين القبور ويفصلها سور وطريق مشاد. علما ان هذا المسجد بني في ارض الوقت السؤال. هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ اذا كان المسجد منفصلا

194
01:12:40.350 --> 01:12:56.800
قصور الجدال لمقبرة منفصلة سور المسجد منفصل. وهو في جانب من جانب المقبرة. وليس في داخل او وبين القبور ان شاء الله فالصلاة فيها لا شك فيه. اذا لم يكن هناك في المسجد قبر

195
01:12:56.900 --> 01:13:16.900
واذا كان لا يجوز ما الواجب فعله؟ لا ان شاء الله هذا ما يحتاج اصلاح. الا اذا كان المسجد امامه مقبرة. وهو كله في غير المقبرة. ولكنه يطل على المقبرة. فرأيت فتاوى العلماء انه يكون المسجد اه جدار القبلة لابد

196
01:13:16.900 --> 01:13:31.400
وانا مصمتا حتى لا يرى القبر اثناء الصلاة. هذا هو ان شاء الله يكفي فيه. لكن هذه لا يحتاج فيها شيء لان المسجد المقبرة كلها امامهم ان شاء الله. فالصلاة فيها جائزة

197
01:13:33.150 --> 01:13:58.200
عندما اياك يكمل المؤذن الاذان بقول لا اله الا الله نسمع بعض الناس يقولون وراءه بهذه اللفظة بحق لا اله الا الله هل هذا القول جايز؟ لا ليس بجائز لماذا تستبدلون الذي ادنى بالذي هو خير؟ قولوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة

198
01:13:58.200 --> 01:14:16.800
ولا نتكلم كلمة الا ولنا فيه امام سنة الى اخره وهذا لا يصح بارك الله اتخاذ العهد انام ما حكم صلاته خلف امام لا يرفع في تكبيرة الاحرام؟ ولا مذهب الاباضية