بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ مصير الولاء لمن اعتقه عن ذلك عن هشام بعروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل في كل عام اوقية فاعينيني. فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم اعددتها ويكون لي ولائقك فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت له ذلك فابوا علي فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاخبرته عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي واشترطي لهم الولاء فانما ولا اريد من اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست بكتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان فئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله في كتاب الموطأ باب مصير الولاء لمن مصير الولاء لمن اعزب يعني ان الانسان ان الولاء اه اه ولا اه ولا العبد الذي اعتق فانه يكون لمن اعتقه والولاء عصوبة عصوبة عقوبة كعصوبة النسب كما ان النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا حبا فكذلك الولاء لا يشتر فيه ببيع ولا هبة وانما هو شيء ثابت ولازم يحصل التوارث فيه والطريقة فيه ايضا على على على وفق طريقة الثوارث في النسب لان الا ان هذا يعني ان هذا انما يكون بالعصوبة وذاك يكون بالفرظ والتقدير والعصوبة واما الولاة فانما يكون بالعصوبة ولهذا المرأة اذا اعتقت فانها اه ترث من اعتقته يعني بالنفس لان النساء ليس فيهن من اسباب النفس المعتقة فانها تكون فانها تكون عصبة للنفس فترث من اعتقته ثم ذكر الامام مالك رحمه الله حديث بريرة وقصة بريرة وانها كانت امة كاتبت اهلها على تسع يعني على تسع كل سنة اه يعني وقية. فبعد ذلك اه جاءت الى عائشة تستعين تضرب منها العون والمساعدة المال الذي تجمعه من اجل تعطيه لاهلها ليعتقوها آآ قالت عائشة رضي الله عنها انها مستعدة ان تدفع كل المبلغ الذي اتفقت معها على مع اهلها عليه منجما تعطيه دفعة واحدة ويكون الولاء لها فابوا الا ان يكون لهم الولاء. واخبر في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشترطوا لهم الولاء وتقيها فان بل ولا لمن اعذب. يعني معناها سواء آآ اشترطت او اشترطي او لا تشترطي النتيجة ان هذا شرط باطل وان الولاء ولهذا حصره في قوله انما الولاء لمن عذر يعني لا يكون لغيره لا يكون الولاء لغير من اعتق يعني بعد ذلك الرسول خطب الناس ما باله اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله آآ كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل. والمقصود بكتاب الله عز وجل يعني الكتاب والسنة. يعني في شرع الله. ولا شرع الله اما كتاب واما ما سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكل من الله عز وجل الكتاب من الله والسنة من الله وخطب الناس وبين لهم ان ان اي شرط ليس في كتاب الله؟ اي لم يأتي به شرع مطهر فانه باطل ولو كانت شروطا كثيرة فانه لا قيمة لها ولا علم بها نادم انها مخالفة مخالفة مخالفة لشرع الله وهذا الحديث يعني عند مالك صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم. نعم المالك العنابي عن عبد الله ابن عمر ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها فبيعكها على ان ولائنا ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك. فان الولاء لمن اعتق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر في قصة يعني عائشة رضي الله عنها وانها يعني ارادت ان تشتري امة تعتقها وان اهلها اشترطوا الولاء فقال عليه الصلاة والسلام الولاء هناك وهذا الحديث هو مثل الذي قبله وهو صحيح عند الامام مالك وهو ايضا وخرج في الصحيحين. نعم عن مالك ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين. فقالت عائشة ان احب اهلك ان صب لهم ثمنك صبة واحدة. واعتقك واعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاءك نعم قال يحيى قال مالك؟ قال يحيى ابن سعيد فزعمت امرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فان الولاء لمن اعتق ثم ذكر يعني هذا عن عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله. نعم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته يعني ان الولاء هو عصوبة كعصوبة النسب لا يباع ولا يهاب لا يباع ولا يوهب ولهذا ثبت في هذا الحديث صحيح عند مالك رحمه الله وهو ايضا مخرج في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وان هذا شيء لازم وثابت ومستقر ولا يتصرف فيه كما ان نسب ثابت مستقر ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة. نعم وانا مالي بالعبد يبتاع نفسه من سيده على انه يوالي من شاء ان ذلك لا يجوز. وانما الولاء لمن اعتق. ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما ما جاز ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فاذا جاز لسيده ان ذلك له وان يأذن له ان يوالي من شاء فتلك الهبة ثم ذكر هذا الاثر عن ما لك يعني رحمه الله ان ان ان العبد اذا اشترى نفسه من سيده على ان يوالي من شاء انه يعني لا يجوز يشتري من سيده يعني معناه يصير كافر على انه يحضر له مال وان يكون ولاءه لما شاء فالرسول عليه اه يعني قال ان الولاء يعني لا يكون لا يكون يعني يعني العبد يختار من يوالي وانه اذا شرط مثل هذا الشرط فانه لا عبرة به انه لا يغرث به لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الولاء لمن اعتق. وهذا ما يقال انه انه اعتق وانما هو عمل على شراء نفسه واشترط ان يوالي من شاء والولاء لا يكون باختيار يعني احد بحيث يوالي ما شاء وانما هو يعني شيء لا ثابت ولازم لمن حصل منه العتق. نعم قال رحمه الله تعالى جر العبد الولاء اذا اعتق نعم. عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم واليا وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم نعم عن مالك انه بلغ ان سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولائهم؟ فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم نعم قال ما لك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب الى موالي امه فيكونون هم مو واليا. ان مات ولثوه وان جر جرير وتنعقل عنه فان اعترف به ابوه العق به وصار ولاؤه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله وجلد ابوه الحد نعم قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار مثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراده بعد ميراث امه واخوته لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه وانما ورث ولد الملاعنة وانما الرزا ولد الملاعنة لمولاه موالي امه قبل ان يعترف به ابوه بانه لم يكن له نسب ولا عصبة. فلما ثبت نسبه صار الى عصبته نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وابو العبد حر ان الجد ابا العبدي يجر ولاء ولد ابنه من الاحرار من امة من من امرأة حرة يرثهم ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وان وان العبد كان له ابنان حران. فمات احدهما عبد جر الجد او الاب الولاء والميراث نعم قال ما لك في الامد تعتق وهي حامل. وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها. او بعد ما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق امة. لان ذلك الولد قد كان اصابه الرق قبل ان تعتق وليس هو بمنزلة الذي تحمل امه فيه بعد العتاقة. لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا عتق ابوه جرة وولاءه نعم. قال ما لك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن له سيده ان ولاء المعتقد سيد العبد لا يرجع ولاؤه الى سيده الذي اعتقه وان عتقه نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الولاء نعم عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه انه اصدره ان العاصي ابن هشام هشام هلك وترك بنين له ثلاثة. اثنان لام ورجل لعلم لعله فهلك احد الذين لام وترك مالا وموالي. وورثه اخوه لابيه وامه ما له وماليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء وترك ابنه واخاه لابيه. وقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي. وقال اخوه ليس كذلك انما احرزت المال واما ولاء الموالي فلا. ارأيت لو هلك اخي اليوم؟ الست ارده انا وصل الى عثمان بن عفان فقضى لاخيه بولاء موالي. ثم ذكر ميراث الولاء الولاء ميراثه كميراث النسب يعني معناها الاعلى يعني هو الذي يعني يكون له يكون له الميراث ومهما كان انزل فانه يكون محجوبا وممنوعا من الميراث واذا ترى يعني هذه هذه المسألة هو ان رجلا له يعني ولدان من امرأة واحدة ثم له ولد اخر من امرأة اخرى وهي المقصودة لعل يعني المرأة ولهذا يقال يعني الاخوة الاخوة يعني ابوهم واحد اولاده علاج اولادي وحلات يعني ابوهم واحد وامهاتهم شتى. وامهاتهم متعددة. فهذا يعني الصورة التي معنا فيها يعني رجل له امرأتان امرأة يعني اتت بولدين وثانية اتت بولد ومات احد الولدين من المرأة الاولى فورثه اخوه ولما مات يعني يعني هذا الذي الذي ورث يعني زعم او اراد ابنه اي ابن ابن الابن يعني الاول انه له يعني ابى عليه ذلك الذي هو الاخ اليد وقال انه انه اولى منه وذلك لان الاحزاب اعلى من ابن الابن. لان الاخ لاب ابن وهذا ابن ابن ابن. فاذا الولاء يكون للاقرب. كما ان ميراثها ميراثه يكون الاقرب الذي هو اعلى منه درجة. فاذا يعني الابن الثاني الذي هو من المرض الثانية الذي آآ يعني يرجع له الميراث بعد بعد اخيه لانه كان اعلى من ابن ابن اخيه. نعم قال عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند ابان ابن عثمان فاغتصب اليه نفر من جهينة ونفر من بني حارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا ووالي وولد ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال وردته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها احرزه قال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبتنا. فاذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن ونحن ليثهم. فقضى ابان ابن عثمان للجهنم للجهنيين بولاء الموالي. نعم وعن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي اعتقهم هو عتاب ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وترك اولادا. فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة اذا هلك هو فولده ولد اخويه في الموالي شرع سواء نعم. وشرع نعم. قال رحمه الله تعالى ميراث التائبة وولاء من اعتق اليهودي او النصراني عن مالك انه سال ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم نعم عن مالك قال ان احسن ما سمعت التائبة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليه نعم قال بارك لليهودي والنصراني. لا هذا الليرة. لا اعد الاول عن ميراث السائبة نعم. عن مالك انه سال ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فمراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك ان احسن ما سمع في التائبة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم ثم ذكر ميراس السائبة والسائبة هي هو الذي هو الذي يكون له عبد ثم يعني يريد ان يتخلص منه ويعني اعتقه ولكن لا يريد ان يكون ولا اهله لا يريد ان يكون له ولاءه ولاءه له لانه يعني متألم منه ومتأثر منه ولا يريد ان يحصل شيئا من ورائه فهو لكراهيته له ولشدة بغضه له يريد ان يتخلص منه برزقه ولا يريد ان يكون ولاؤه له فذكر الامام مالك رحمه الله هنا الرأي الرأي اللي نقله عن سعيد المسيب وانه يوالي من شاء يعني ان هذا العبد السائبة الذي تبرأ منه سيده ولا يريد ان يكون ولا اهله يوالي من شاء يعني يختار احدا يواليه فيعني فان لم يحذر فان ولاءه للمسلمين واما يعني واما مالك رحمه الله فقال اما انه لا ليس له ان يوالي احدا وانما يكون ولاءه للمسلمين رأسا دون ان يكون يرجع دون ان يطلب منه ان يوالي احدا ولا شك ان نقول مالك يعني هذا اوضح من قول آآ سعيد المسيب لان نعم الاول ابن شهاب. نعم ابن شهاب. يعني اولى من قول ابن شهاب. يعني ابن شهاب يقول انه يختار من يوالي وهذا غير صحيح وانما كونه ولا اهل المسلمين اصلا وبداية هذا هو الاولى يعني كما قال مالك رحمه الله نعم قال ذلك في اليهودي والنصراني يسلم عبد احدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين. وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا قال ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي او النصراني الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع اليه الولاء لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقاه ثم ذكر يعني ما يتعلق باليهودي والنصراني وان يعني من كان له يعني عبد يعني اسلم فاعتقه فان يعني سألنا ولاءه للمسلمين ولا يكون لسيده لا يكون للذي اعتقه لانه لانه لما اسلم لم يجوز ان يبقى تحت ولايته تعين ان يباع عليه ولا يبقى لانه لا ولاية للكافر على المسلم لا ولاية ولا الكافر المسلم. المسلم بيد الكافر والكافر لا يلي المسلم. فهو يعني في هذه في هذه الصورة يعني اه يعني يكون يعني ولاؤه للمسلمين ولا يكون ولاؤه له. لكن اذا كان اعتقه يعني وهو في حال كفره وهذا كافر ثم اسلم فانه يعني يكون ولاءه له يرجع اليه لان العشق حصل منه يعني في حال الكفر حصل منه في حال الكفر فيكون ولاؤه له بعد ذلك نعم قال مالك وان كان للنصراني او اليهودي ولد مسلم ورث مولى ابيه اليهودي او النصراني اذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد نصراني او ليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا وولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين اعانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك