﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة العيدين قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول

2
00:00:19.100 --> 00:00:45.000
اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الخطبة ثم سقط ورأى انه لم يسمع النساء فاتهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة  وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تلقي الفرص والخاتم والشي

3
00:00:46.400 --> 00:01:02.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول لنا ماجة رحمه الله باب صلاة العيدين

4
00:01:03.550 --> 00:01:29.900
آآ العيدان هما اللذان اكرم الله عز وجل منهما هذه الامة وهي وهما عيد الاضحى وعيد الفطر وكل منهما الشكر لله عز وجل على اتمام العبادة لان لان عيد الفطر

5
00:01:30.600 --> 00:01:59.800
هو لاتمامه كامل صيام رمضان ولكون الانسان وفقه ولكون المسلمين وفقهم الله عز وجل لاكمال صيام الشهر فهم يأتون بهذا العيد فرحا وسرورا بتمام هذه النعمة وبحصول هذه النعمة التي انعم الله تعالى عليهم بها

6
00:02:01.300 --> 00:02:23.750
ولهذا يقال له عيد الفطر نسب الى الفطر يعني الفطر من رمضان كون العباد اكملوا شهر رمظان وصاموا شهر رمظان وافطروا وافطروا بعد ان اتموه فانهم يؤدون هذه الصلاة هل فيه صلاة العيد

7
00:02:24.200 --> 00:02:44.300
كما ان زكاة الفطر ايضا منسوبة الى الفطر يعني زكاة الفطر منسوبة الى الفطر. يعني كون الانسان اكمل آآ صيام رمضان فانه يأتي بهذه الزكاة التي اوجبها الله عز وجل

8
00:02:44.400 --> 00:03:07.200
آآ على كل مسلم ذكر او انثى صغير او كبير عبد او حر عامة على كل مسلم واجبة على كل مسلم واما عيد الاضحى فانه يأتي بعد اتمام الحج وذلك بحصول الوقوف بعرفة

9
00:03:07.300 --> 00:03:30.150
النتيجة الركن الاعظم في الحج والتي اذا فات فات فات الوقوف فات الحج وان كان هناك اعمال باقية يعني بعد يعني بعد الوقوف بعرفة الا انه مضى الركن الذي يدرك به الحج ولو فات فات الحج

10
00:03:30.250 --> 00:03:52.300
اما ما عداه من الاعمال الاخرى فانها تتدارك. منها ما هو وقته يعني في ايام التشريق. ويوم العيد ليس له وقت محدد لا يتعين يتعين الانسان به مثل الطواف والسعي فانه لو طاف وسعى بعد ايام

11
00:03:52.300 --> 00:04:16.600
فاذا كل منهما شكر لله عز وجل على اتمام عبادة وعلى اداء عبادة و ومن اه ومن اه من اه والترجمة التي عقدها المصنف تتعلق بصلاة العيدين. وبما يتعلق باحزاني العيدين

12
00:04:16.650 --> 00:04:32.900
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني آآ صلى ثم خطب يعني انه اتى بالصلاة قبل خطبة اثناء الصلاة قبل الخطبة واشهد يعني معناه انه متحقق

13
00:04:32.950 --> 00:04:50.150
وانه آآ آآ مدرك تماما لهذا الشيء الذي يخبر به يعني يشهد بمعنى انه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هو متحقق منه وان هذا لا قد حصل منه

14
00:04:50.350 --> 00:05:08.750
عليه الصلاة والسلام انه صلى انه صلى اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الخطبة انه صلى قبل الخطبة وهذا دليل على ان الصلاة المقدمة عن الخطبة بخلاف الجمعة

15
00:05:08.800 --> 00:05:27.050
فان الخطبة مقدمة على الصلاة  والرسول عليه الصلاة والسلام كانت صلاته قبل الخطبة كما جاء في هذا الحديث كما جاء في الاحاديث الاخرى انه اول شيء يبدأ به في الصلاة

16
00:05:27.250 --> 00:05:46.500
اذا خرج بدأ بالصلاة ثم اتى بالخطبة بعد ذلك اشهد انه قد سلق ثم صلى قبل الخطبة قبل الخطبة ثم خطبت ثم حطب يعني حطب الناس بعد ذلك كما انه خطب الناس بعد ذلك

17
00:05:46.600 --> 00:06:11.950
الخطبة اشتهر عند العلماء انها خطبتان انها خطوته ولم يأتي نص واضح جلي يدل على ان العيد لها خطبتان ولكن هذا هو الذي اشتهر عند الناس ومشى عليه الناس ومشى عليه المسلمون انهم يأتون بخطبتين

18
00:06:12.550 --> 00:06:33.450
يأتون بخطبتين وبعض اهل العلم يقول انه ما ما جاء نص يلزم الخطبتين فاذا يصوغ ان يؤتى بخطبة واحدة ويجوز ان يؤتى بخطبة واحدة  اظهر شيء يستدل به على خطبتين

19
00:06:34.250 --> 00:06:49.300
ان من حضر العيد فانه يتخلف عن الجمعة فاذا العيد يقوم مقام الجمعة وانها لا تلزم الجمعة الا من حضر العيد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:49.600 --> 00:07:10.700
ومن المعلوم ان الجمعة لها خطبتان العيد التي اه اه تغني عن الجمعة وتكفي عن الجمعة لمن حضرها كيف تكون مثلها؟ اذا تكون مثلها  ولهذا بعض اهل العلم قال ان صلاة العيد انها انها فرض عين

21
00:07:11.150 --> 00:07:33.500
فرض عين والمشهور عند كثير من العلماء انه ضرب كفاية لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج اليها حتى من الحيض وحتى ذوات الخدور الابكار يعني يخرجون للمصلى

22
00:07:34.200 --> 00:08:00.000
ويعتزل الحيض المصلى يعني يكونون قريب من المصلى ويسمعون الخطبة يشهدون يعني هذا المشهد العظيم الذي هو اداء صلاة العيد كون الجمعة او كون العيدين العيد اذا وافق يوم الجمعة يعني تكفي عن حضور الجمعة ويغني عن حضور الجمعة

23
00:08:00.000 --> 00:08:19.850
يعني اه هذا مما يستدل به على ان العيد يعني يكون له خطبتان لان اي انها تنوب عالجمعة وتغني عن الجمعة ونعلم نصا يعني يدل على الخطبتين وانما جاء ذكر الخطبة

24
00:08:20.250 --> 00:08:43.050
يعني وما جا تنصيص خطبة واحدة وانما جاء خطأ ويحذر من هذا ويحتمل هذا. نعم   ورأى انه لم يسمع النساء فرأى انه لم يسمع النسا لان لان فيه بعد بينه وبينهن فرأى انه لم يسمع النساء

25
00:08:43.500 --> 00:09:09.100
ولهذا ذهب ووعظهن وذكرهن وليس معنى ذلك انه خطبهن خطبة يعني خطبة للرجال وخطبة للنساء وانما هي خطوة واحدة يعني يعني الشيء الذي انه خطب الرجال فهل هو خطبة ثانية او خطبة؟ ما جاء فيه شيء ينص على لكن انه خطب

26
00:09:10.600 --> 00:09:35.000
فرأى انه لم يسلم فذهب اليهن ووعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة وقال انكن يعني انهن اكثر يعني اهل النار وامرهن بالصدقة وصدقة يعني من اسباب ولهذا قال في الحديث اه اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة

27
00:09:35.000 --> 00:09:53.350
لانها من اسباب السلامة من النار هو صدقة. والاحسان الى الناس والى الفقراء والمساكين فذهب وعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء فانا كنا اكثر حطب جهنم

28
00:09:53.350 --> 00:10:14.400
كان بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا ثوبه يعني يعني لديه ماسكة ثوبه والنساء يلقين فيه من الشيء الذي معهن من الخواتيم والاقرار من الخواتيم والافراط التي تتعلق بالاذن ويقال له القرط

29
00:10:14.600 --> 00:10:42.750
يعني آآ حلقة تعلق بالاذن وكذلك الخاتم الذي يكون بالاصبع فجعلنا نتصدق من الشيء الذي معهن يعني مبادرة الى التصدق لما حثهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الواحدة تفرج الخاتم من اصبعها وتضعه بلال وتأخذ القربة من اذنها وتضعه في ثوب بلال مبادرة الى

30
00:10:42.750 --> 00:11:10.050
فالصدقة ايضا في الحديث دليل على ان المرأة تتصرف بمالها ويعني بدون اذن زوجها وانه لا يلزم تصرفها ان يكون باذن الزوج ولكن كونها آآ ان تستشيره او اه يعني اه تخبره يعني لا شك ان هذا من تمام العشرة

31
00:11:10.550 --> 00:11:32.650
لكن لا يلزم انها لا تنفق الا باذنه وبموافقته فيتصرف مالها تتصرف من اهلها تنفق وتعطي وتحب باذن الزوجة بغير اذن الزوج لكن عند مشاورته وعند اطلاعه على ذلك لا شك ان هذا فيه شيء من

32
00:11:32.650 --> 00:12:04.550
الانثى وشيئا من يعني المؤانسة وافهال السرور على الزوج اذا كلمته او اخبرته  اتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا. قائل بيديه هكذا يعني ماسك ثوبه. ماسك ثوبه هنا يلقين فيه

33
00:12:04.550 --> 00:12:28.100
وكلمة قائل هذه من اطلاق القول والمراد في الفعل لانه ليس هناك فعل قول وانما قائل يعني فاعل هكذا. يعني انه المسك اطراف ثوبه وهن يلقين بهذا الثوب الذي بيديه. فاذا هذا من التعبير بالقول

34
00:12:28.100 --> 00:12:51.450
التعبير بالقول والمراد به الفعل وليس المراد به القول  وجعلت المرأة تلقي الفرصة والخاتم والشيء وكانوا القوه الفرصة والخاتمة والشيء يعني مطلق. يعني الشيء الذي ينفع والشيء الذي فيه فائدة. يعني نص على يعني

35
00:12:51.450 --> 00:13:13.250
القرط والخاتم وجعل غيره عبر عنه بالشيء يعني سوى هذين النوعين وهما ما يعلق بالاذن وما يجعله بالاصبع يعني ما سوى ذلك من الاشياء المفيدة آآ عبر عنه لقوله والشي

36
00:13:13.350 --> 00:13:38.000
ثم ايضا الحديث دليل على ان النساء يستعملن الذهبي المحلق لان الاقراص يعني هي علاقات من توضع في الاذن والفرس حلقة توضع في الاذن وكذلك الخاتم يعني حلقة توضع في

37
00:13:38.000 --> 00:13:59.450
في الاصبع وهو دال على جواز استعمال الذهبي المحلق وآآ وهو داخل ايضا في عموم قوله هذان حل لكل امة حل يحل ليلة اه حرام على اناثها يعني الذهب والحرير

38
00:14:00.100 --> 00:14:24.850
ذهبوا الحرير حل حرام على ذكورها فيعني يدخل في ذلك يعني مطلقا سواء محلقة او غير محلق. يعني سواء كان محلقا او غير محلق وكذلك ايضا قصة السوارين الذين للمرأة التي جاءت عليهما سواران

39
00:14:25.050 --> 00:14:48.700
قال تؤدين زكاة هذا فهذا من جملة الادلة الدالة على جواز استعمال الذهب المحلق غير محلق للنساء وانهم يستعملون مطلق الذهب آآ بدون آآ تقييد  قال حدثنا محمد ابن الصباح

40
00:14:49.350 --> 00:15:10.050
قد اخرجه ابو داوود لما له امس قال ابن عيينة ثقة من اصحاب الكتب عن ايوب ابن ابي تميمة سقياني اصحاب الكتب العطاء؟ عطاء بن ابي رباح ثقة في اصحاب الكتب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادرة الاربعة من الصحابة واحد سبعة

41
00:15:10.050 --> 00:15:33.100
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل في الحديث دليل على جواز تعليم النساء بدون ساتر لا ما يقال ما يقال هذا ان النساء يعلمن بدون ساتر لان الرسول صلى الله عليه وسلم

42
00:15:33.150 --> 00:15:59.500
يعني ذهب وعلمهن وهن متحجبات يعني مستترات آآ يعني لا يقال ان ان الرجال يختلطون بالنساء ويعلمونهن  ان هذه يعني مناسبة سنوية يعني والتعليم يعني كما هو كل يوم ويعني

43
00:15:59.650 --> 00:16:28.450
وهذا يعني يدل على ان الخطبة والاجتماع الخطبة وانها مهمة وان حسن ظن انه لم يسمعهن فذهب اليهن ليعظهن ويذكرهن ويخبرهن اه اه حالتهن يوم القيامة وان النساء اكثر آآ اهل النار وآآ انهن يأخذون بالاسباب التي تخلصهن من النار وهي الصدقة

44
00:16:31.450 --> 00:16:53.950
هل تشرع التكبيرات في اثناء خطبة العيد لا يأتي حديثي هذا قال حدثنا ابو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جرير عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله

45
00:16:53.950 --> 00:17:10.250
طبعا هما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير اذان ولا اقامة ثم ذكر هذا الحديث وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد في ليلتان والاقامة

46
00:17:10.750 --> 00:17:31.050
يعني ليس حكم العيدين حكم الصلوات الخمس لانه يؤذن لهن ويقام لهن وانما يأتي الانسان ويدخل في الصلاة اذان ولا اقامة اذوني اذان ولا اقامة فهذا الحديث يدل على ان العيدين لا اذان لهما ولا يقاما

47
00:17:34.950 --> 00:17:58.300
قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن سعيد الكتب عن ابن جريج عبد الملك ابن اصحاب الكتب؟ من الحسن ابن مسلم ابن يناق وهو ثقة اخرج لهم؟ اصحاب كتب الا الترمذي. نعم. عن

48
00:17:58.300 --> 00:18:24.900
اصحاب الكتب عن ابن عباس قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن اسماعيل ابن عن اسماعيل ابن رجاء عن ابيه عن ابي رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال

49
00:18:25.100 --> 00:18:47.250
اخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة اخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها

50
00:18:47.350 --> 00:19:10.950
فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من استطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده فان لم فبلسانه فان لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك اضعف الايمان

51
00:19:11.200 --> 00:19:30.900
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ان مروان ابن الحكم وكان امير المدينة خرج يوم العيد ووضع له منبر يعني اه اه صاد عليه

52
00:19:31.000 --> 00:19:54.050
فخطب الناس فقال له رجل ان الصلاة قبل الخطبة يعني معناها انه انكر بلسانه فقال ابو سعيد اما هذا فقد قدم علي يعني ادى ما عليه وما يقدر عليه من من تغيير المنكر وذلك انه انكر بلسانه

53
00:19:55.000 --> 00:20:09.350
لانه هذا هو الذي يقدر عليه ثم روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان استطعت بلسانه فان لم يستطع في قلبه وذلك اظعف الايمان

54
00:20:10.850 --> 00:20:36.750
بيده وهذا فيما اذا كان من اهل الولاية العامة السلطان ونواب السلطان  وكذلك اصحاب الولايات الخاصة الولاية الرجل على اهل بيته فانه يغير بيده ويستطيع ان يغير بيده فاذا لم يستطع فانه ينتقل الى التغيير باللسان

55
00:20:36.900 --> 00:21:03.550
لذلك هذا البيان والايضاح والانكار واذا لم يسخط حتى الكلام باللسان فلا بد ان يغير بقلبه وذلك بان يتأثر وان يتكدر وان يحصل في قلبه التأثر لذلك ما يكون الامر هين عنده وانه يمر عليه دون ان يتأثر قلبه

56
00:21:03.550 --> 00:21:21.900
ودون ان يكون له تأثير عليه بل يبغض ذلك ويكرهه وهذا هو الذي يقدر عليه اذا كان لا يستطيع لا هذا ولا هذا اذا كان لا يستطيع ولا هذا لا هذا ولا هذا فليس امامه الا هذا. الذي هو تغيير بالقلب

57
00:21:22.100 --> 00:21:46.850
ومعلوما ان ان القلب بالتغيير ولكن يعني ولكن كونه يظهر التعلم والكراهية هو الذي يراه يعرف ان انه متأثر وان هذا فيه بغظ وكراهية ان هذا يعني فيه فائدة لمن اه يوفقه الله عز وجل

58
00:21:46.850 --> 00:22:10.300
ممن يراه ويشاهده مما يراه ويشاهده يعني لا يكون مجرد انه ما استطاع ان بيده خلاص يعني ما ما عنده شيء اخر بل عنده تأثر في القلب بان يتكدر ويتأثر ويتألم ويظهر على وجهه التأثر بسبب ما قام في قلبه

59
00:22:10.950 --> 00:22:30.900
لان تابعة للقلب كما جاء عن بعض السلف وليس الامام بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال هذا الحديث عن ابي سعيد قال اخرج مروان المنبر يوم العيد

60
00:22:31.750 --> 00:22:47.800
هذا يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على الامة ولم يكن الخلفاء يخطبون على منبر. وانما كان يعني يصلي ثم يقف في مكانه يقف في مكانه ويحفظ الناس

61
00:22:48.150 --> 00:23:10.450
ويعني قد يكون يعني على بعير لكن وضع منبر هذا ما حصل ولهذا يعني انكر انكر على مروان يعني هذا الفعل ثم ايضا كونه تقدم وبدأ بالخطبة قبل الصلاة وانحر عليه هذا الرجل

62
00:23:10.600 --> 00:23:35.850
وانكر عليه هذا الرجل اه آآ وجاء في بعض الاحاديث ان الذي انكر هو نسي ابو سعيد. وكان جاء هو واياه فلما وصلوا الى المكان الذي عند عند مقدم الناس مقدم المصلين المتعيين للصلاة

63
00:23:35.850 --> 00:24:07.100
اه كان ماسكا بيده ابو سعيد فجبذه يعني يريد ابو سعيد يريد انه انه يأتي للصلاة فهو ذهب وذهب الخطبة وبين انه يريد من ذلك ان الناس يسمعون الخطبة فاذا كان قبل الصلاة معناهم يسمعونها لانهم ينتظرون الصلاة. لكن سمع الخطبة كما هو عنه ليس بهذا لانه جاء في السنة ما يدل على

64
00:24:07.100 --> 00:24:31.300
فيك وان الانسان له ان يحضر وله الا يحضر كما سيأتي في حديث عند ابن ماجة وكذلك هو عند غيره  يعني هذه القصة يعني اه جاء في هذا الحديث ان الذي انكر غير ابو سعيد وان ابا سعيد قال ان هذا فقد ادى ما عليه

65
00:24:31.400 --> 00:24:52.150
والحديث الذي في الصحيحين يعني فيه ان ابا سعيد لنفسه هو الذي انكر وانه جاء هو اياه ماشيا بيده اراد ان يذهب الى الخطبة فجبده ابو سعيد فجبده او يعني الذي هو مروان حتى ذهب

66
00:24:52.150 --> 00:25:12.900
وبدأ بالخطبة ثم ايضا جلس ديالاش ابو شعيب لا حرج وقال ان هذا فعل امر منكرا فاذا لا اجلس قالوا فدل هذا على انه ليس من شرط الخطبة او من شرط الخطبة ان تكون بعد الصلاة

67
00:25:13.700 --> 00:25:35.500
لان جلوس ابي سعيد يدل على ان ان الناس يصلوا العيد ولو قدم ولو قدمت الخطبة على الصلاة ولو قدمت الخطبة على الصلاة ويحتمل ان يكون ان هذه في واقعة وان هذه في واقعة

68
00:25:35.700 --> 00:25:51.700
ان هذه في صلاة عيد وتلك في صلاة عيد اخرى. يعني قضية اخونا ابو سعيد انكر او قضية ان ابا سعيد يحكي انه رجل انكر وقال اما هذا فقد قضانا عليه

69
00:25:51.700 --> 00:26:17.750
لهذا الذي نصح مروان وبين له ان ان هذا المخالفة للسنة وان السنة تقديم الصلاة على الخطبة وانها ليست كالجمعة تقدم الخطبة على الصلاة. نعم وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة اخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به

70
00:26:17.750 --> 00:26:34.450
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها  قال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع

71
00:26:34.450 --> 00:26:58.650
يغيره بيده فليغيره بيده. فان لم فبلسانه فان لم يستطع فان لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وهذا فيه يعني يعني ان ان الاحاديث يستدل بها بالمناسبات وان انه كما يقولون يذكر

72
00:26:58.700 --> 00:27:20.850
فان ابا سعيد لما حصل هذا تذكر الحديث. فحدث به ولهذا يعني يأتي احيانا ذكر الاحاديث اه التحديث بها ابتداء من المحدث وانما بمناسبة تحصل يتذكر بها الحديث كما جاء في هذا الحديث

73
00:27:21.250 --> 00:27:37.000
طبعا هذا الرجل غير بلسانه فعند ذلك ابو سعيد تذكر الحديث وحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا كذلك يعني يأتي في احاديث من هذا النوع مثل الحديث

74
00:27:37.650 --> 00:27:52.950
الذي فيها ان عمر رضي الله عنه لقي اميره على مكة قال له من وليت على اهل مكة؟ قال وليت عليهم ابن افزع. قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى مولى من المواليد. قال وليت عليهم مولى

75
00:27:52.950 --> 00:28:14.050
قال نعم يا ابي هريرة انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض وعند ذلك عمر تذكر الحديث مسجد اللبن. قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله قال عليه الصلاة والسلام ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع في اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به

76
00:28:14.050 --> 00:28:48.700
اخرين فان المناسبات يعني تذكر باشياء يكون الانسان غافلا عنها بدون المناسبة نعم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن علي في قهره اصحاب الكفر عن ابي معاوية محمد ابن حازم الظريف ثقة في من اعمش سليمان ابن مهران ثقة في اصحاب الكتب من اسماعيل ابن رجاء هو ثقاف رواه مسلم

77
00:28:48.700 --> 00:29:10.400
بعض السنن عن ابيه ما جاء الصدوق رواه مسلم وداوود ما جاء بالربيعة هو؟ نعم. نعم مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي سعيد بوشعيب الخضري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وحديثه وهو من اكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:29:11.550 --> 00:29:35.300
عن قيس ابن حاء وعن قيس ابن مسلم. هو ثقة في اصحاب الكتب. عن طارق ابن شهاب. رضي الله عنه اخرج له. اصحاب الكتب؟ نعم ابي سعيد اذا السنة الان في خطبة العيد عدم صعود الامام المنبر سواء صليت في مسجد او مصلى؟ لا. اذا اذا

79
00:29:35.300 --> 00:29:59.750
المسجد واما في المصلى ان شاء الله ما يكون في منبر مثل الان الموضوع في مصليات معدة. نعم على كل اللي كان فيها اشياء معدة يعني يعني محاط بجداره وموظوع يصعد عنه

80
00:30:02.700 --> 00:30:20.650
نشتغل بهذا الحديث على الانكار على ولي الامر امام الناس اما الجواب آآ كما هو معلوم لان لان هذا شيء حصل امام الناس وقد يعني لو سكت عنه بين يعني ان الناس ان هذا هو سنة

81
00:30:20.950 --> 00:30:43.600
فكونه يعني آآ بين له ومع ذلك جلس ما راح لما قام بالشيء الذي نهي عنه ما الناس خرجوا وتركوه وانما بقوا ادل هذا على ان انه ليس بلازم وان الامر لا يصح

82
00:30:44.200 --> 00:31:15.800
وليس الانفار على الولاة على المنابر والتشهير بهم يعني ليس هذا من اخلاق الاسلام واداب الاسلام اي انسان لا يحب ان يتكلم فيه احد بتشفير وباعلانه للناس فاذا كان لا يعجبه هو ان يعامل هذه المعاملة ايضا لا يعامل غيره هذه المعاملة

83
00:31:16.050 --> 00:31:26.900
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي اخرجه مسلم في صحيحه حديث طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم

84
00:31:27.100 --> 00:31:44.050
فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه وليأتي الى الناس الذي يحب ان يسعى اليه. يعني يعامل الناس بمثل ما يحب ويعاملهم

85
00:31:44.200 --> 00:32:04.200
فاذا كنت لا تحب ان تعامل هذه المعاملة بان يعلن او يعني آآ تنصح علانية او يشهر بك وانك لا ترضى بنفسك ايضا لا ترضاه لغيرك. سواء كان واليا او غير واليا. والنصيحة المفيدة هي ان تكون

86
00:32:04.200 --> 00:32:27.350
وتكون بادب وبرفق ووليد. يعني كما جاء عن عن الصحابة عن الصحابة مثل حديث قصة ابي شريف الخزاعي لما عمرو بن سعيد الاشقر كان يجهز الجيوش لمكة ماذا قال له

87
00:32:28.000 --> 00:32:42.300
قالوا له ائذن لي ايها الامير ائذن لي ايها الامير يعني لقبه بالامير ووصفه بالامير وخاطبه في لفظ الامارة ما قال يا عمرو ابن سعيد او يدير لي عمرو ابن سعيد اتى باللقب

88
00:32:42.750 --> 00:33:09.000
الذي هو اذا لي ايها الامير وما اتى بالكلام بداية قال ائذن لي ايها الامير استأذان وتلقين باللقب الذي هو لقب الامارة. ان احدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح

89
00:33:09.150 --> 00:33:33.450
سمعت اذني ورأته ووعاه قلبي ورأته عناي وهو يتكلم به. ثم جاء في الحديث ثم ذكر الحديث فالمسح المفيد هو ما كان بسر وبرفق والانسان اذا كان عنده نقص واراد احد ان ينصحه ما يحب ان احد ينصحه علانية

90
00:33:34.000 --> 00:33:58.650
ولا يحب ان الانسان ينصحه بجبره وبغظة وبقسوة فاذا كان لا لا يعجبه هذا لنفسه ولا يرظى هذا لنفسه ايظا هو لا يرضاه لغيره لا يرضاه لغيره ثم ايضا يعني التشهير بالولاة يعني على المنابر لا شك ان هذا يفسد القلوب

91
00:33:58.650 --> 00:34:22.300
ويكون سببا في اه اه الفوضى التي لا فائدة للناس منها وانما فيها المضرع وفيها الاضرار الكبيرة الطويلة العريضة الذي حصل من ابي سعيد او حصل من هذا الرجل انهم نبهوه يعني الذي حصل وبعدين جلسوا

92
00:34:22.750 --> 00:34:38.600
اقول جلسوا وقد يكون الامر يعني ظنوا انه ناسي يعني وانهم لو تركوه يعني الناس يعني آآ يظنون ان هذه السنة ارادوا ان يبيعوا السنة لكن لما لم يأخذوا بها جلسوا

93
00:34:39.100 --> 00:34:57.950
ما خرجوا ولا قالوا يلا قوموا هذا عمل غير صحيح  قال حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

94
00:34:57.950 --> 00:35:19.450
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسوله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة

95
00:35:19.600 --> 00:35:40.000
يعني يبدأون بالصلاة ثم يأتون بالخطبة ففيه اثبات يعني ما ما جاء في الاحاديث السابقة عن اه اه عن ابن عباس وعن ابي سعيد وهو ان الصلاة. ثم ايضا فيه ذكر ابي بكر وعمر

96
00:35:40.250 --> 00:35:54.450
ومعلوم ان اضافة ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم كاف لان الحق والهدى فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن جاء ذكر ابي بكر وعمر لبيان ان هذا حكم ثابت

97
00:35:54.500 --> 00:36:14.800
وانه لم ينسخ وان الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا ذكر ابي بكر وعمر يعني ببيان ان هذا حكم محكم وانه غير منسوخ وانه عمل به الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

98
00:36:16.350 --> 00:36:34.300
قال حدثنا حوثرة بن محمد  رواه ابو داوود ابن ماجة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة في قهر اصحاب الكتب؟ عن عبيد الله ابن عمر ابن حفصة ابن عاصم من عمر ابن عمر

99
00:36:34.450 --> 00:36:55.850
النافع نافع مولى بن عمر الثقة في اصحاب الكتب عن ابن عمر  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد

100
00:36:56.100 --> 00:37:11.750
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكبر في العيدين

101
00:37:11.800 --> 00:37:39.600
للاولى سبعا قبل القراءة. وفي الاخرة خمسا قبل القراءة ثم ذكر كم يكبر الامام يعني في صلاة العيد يعني التكبيرات التي تكون غير تكبيرة الاحرام وغير تكبيرة الانتقال آآ  ذكر حديث سعد القرظ

102
00:37:39.650 --> 00:37:56.300
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يعني في العيدين يعني في في الاولى اي في الركعة الاولى سبعا قبل سبعا وفي الاخرة يعني خمسا قبل القراءة

103
00:37:56.500 --> 00:38:20.350
يعني قبل ان يبدأ بالقراءة يعني بعد تكبيرة الاحرام تكبير الاحرام ثم يكبر التكبيرات ثم يستفتح ثم يأتي بالقراءة ثم يستفتح ثم يأتي بالقراءة فدل هذا الحديث على ان على ان السفيرة الاولى سبع وانه تكبيرة الثانية خمس

104
00:38:21.250 --> 00:38:39.250
وبعض اهل العلم يقول ان انها بدون تكرير وبعضهم انه يقول بتكبيرة الاحرام يعني اننا انها معدودة وانها تكون بدونها ست او خمسة واربع فالحديث يدل على ذكر السبع وعلى ذكر الخمسة

105
00:38:39.350 --> 00:39:00.700
في الاولى وخامس والثانية وصلاة في الاحاديث الاخرى تدل على هذا المعنى وجاء يعني في سنن ابي داوود ذكر سبع تكبيرات اربع تكبيرات اربع في الاولى واربعة في الثانية اربعة اولى واربعة في الثانية فيكون يعني هذا ثابت وهذا ثابت

106
00:39:01.450 --> 00:39:19.100
قال حدثنا هشام ابن عمار صدوق خرجه في البخاري واصحابه عن عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد وهو ضعيف اخرج له ابن ماجه عن ابيه لحاله عن ابيه يجده الذي هو الذي هو

107
00:39:19.200 --> 00:39:35.400
عن معرض بن سعد عمار ابن سعد يعني مقبول اخرجه ابن ماجه عن جده. والصحابي وصحابي سعد القرض الذي هو مؤذن المؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم آآ فيكون هؤلاء الاربعة

108
00:39:35.500 --> 00:39:58.950
من رجال ابن ماجة فقط ليس لهم رواية في الكتب الاخرى يعني آآ هؤلاء الاربعة وان من دون الصحابي واحد ضعيف والثاني مستور بمجهول حال والثالث مقبول. والحديث يعني في ظعيف الاسناد

109
00:39:59.400 --> 00:40:16.050
ولكنه جاء له شواهد تدل على ما دل عليه فالمثل صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سعد القرض القرظ هو ورق السلام انقرض في ورق السلام

110
00:40:16.200 --> 00:40:42.550
وقيل ان انه كان كان يتجر بالقرض وانه ربح فيه فنسب اليه فيقال له سعد القرض  عليه فراق السلام ذكر هذا صاحب القاموس وبالمناسبة فان كتاب القاموس للفيروز من احسن الكتب التي يرجع فيها لربط الرجال

111
00:40:42.700 --> 00:41:03.100
وبيان آآ ظبط الاسمى وهو ما يعنى بهذا يعني فانه ذكر يعني في اه سيدي بن سعد القرض وما يتعلق بالقرظ ولماذا قيل له شعب القرظ وقال انه كان يتجر بالقرظ الذي

112
00:41:03.100 --> 00:41:24.150
والورق هذا ورق الشجر وانه ربح فيه فقيل له سعد  ذكر معين يقال بين التكبيرات ما ثبت شيء ما ثبت شيء بعضه يعني فيه اسانيد الى ابن مسعود يعني فيها ضعف

113
00:41:24.350 --> 00:41:48.650
ذكرها صاحب سمو السلام وقال انه ما في شيء يدل وانما يسكت خفيفة بين كل تكبيرة وليس فيها ذكر. وثم ذكر بعض الاثار عن ابن مسعود وفيها ضعف   قال حدثنا ابو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن اعلى

114
00:41:48.800 --> 00:42:06.000
عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا هذا مثل الذي قبله يعني فلذلك ان سعد القرار وهذا لعبدالله بن عمرو

115
00:42:06.300 --> 00:42:25.850
ابن العاص رضي الله عنهما ومثله مثل الذي قبله تكبير سبع في الاولى وخمسا آآ وخمسة في الثانية قال حدثنا ابو خريب محمد ابن العلا عن عبد الله ابن المبارك هو الفقه

116
00:42:26.000 --> 00:42:44.600
عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يعلى وهو صدوق يفضي ويهن وفي البخاري في مفرد مسلم رواه ابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي ابن ماجة. نعم عن عمرو بن شعيب هو صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة

117
00:42:44.950 --> 00:43:07.700
عن ابيه؟ وابوه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صديق اخرجه البخاري مفرد ويجوز القراءة واصحاب السنن من جدي؟ جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له الاربعة من اصحاب رسول عليه الصلاة والسلام وحديثه اخرجه اصحابه

118
00:43:07.700 --> 00:43:35.100
هل السنة في هذه التكبيرات رفع اليدين ما نعلم ما يعني شيء يدل على هذا وانما ذكر عن ابن عمر يعني قال صاحب سبل وكان ابن عمر مع تحريه للسنة يرفع يديه ولا يدري عن ثبوته يعني ينبغي ان يبحث عن هذا الاثر عن ابن عمر

119
00:43:35.100 --> 00:43:50.250
واما يعني شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن غيره لا اعلم في شيء ولا ولكنه ذكر صاحب سبل السلام ان ابن عمر مع تحرير السنة كان يرفع يديه

120
00:43:54.200 --> 00:44:11.900
قال حدثنا ابو مسعود محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل قال حدثنا محمد ابن خالد ابن عتمة قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في

121
00:44:11.900 --> 00:44:37.050
سبعا في الاولى وصمتا في الاخرة وما ذكر هذا الحديث وهو بمعنى ما تقدم وفي اسناده ضعف لكن يعني حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص يعني وهو مستقيم والاول فيه ضعف وهذا فيه ضعف يقوي بعضها بعضا. نعم

122
00:44:37.800 --> 00:44:52.750
قال حدثنا ابو مسعود محمد ابن عبد الله ابن عبيد صندوق عند ابو داوود والنسائي ابن ماجة عن محمد ابن خالد ابن عتمة صدوق يخطئ والى اصحاب السنن عن كثير ابن عبد الله

123
00:44:52.750 --> 00:45:10.750
ابن عمرو ابن عوف وهو ضعيف له؟ خالد للقراءة وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه وهو مقبول ولو خارج القراءة وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جده الا اخذ له

124
00:45:10.850 --> 00:45:27.850
وهذه تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واف قال اخبرني ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة

125
00:45:27.850 --> 00:45:45.650
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والاضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ثم ذكر هذا الحديث الذي اه عن عائشة رضي الله عنها

126
00:45:45.750 --> 00:46:07.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر  في الفطر والاضحى سبعا وخمسا. سبعا وخمسا. غير تكبيرتي تكبيرتين سوى تكبيرتين سوى تكبيرتي الركوع يعني وهذا يفيد يعني آآ ان تكبيرات انها بعد القراءة

127
00:46:08.100 --> 00:46:26.500
لان هذا لا يستقيم عليه سوى تكبيرة الركوع الا اذا كانت يعني بعد ذلك. اذا كان في اه يعني بعد القراءة والا فان  آآ قبل القراءة كان سوى تكبيرة الاحرام وسوى تكبيرة الانتقال

128
00:46:26.900 --> 00:46:49.000
تكلفة الانتقال وهي القيام يعني من الركعة آآ الاولى الى الركعة الثانية من الانتقام يؤتى بذلك بعد ذلك بالتكبيرات. لكن هذا الحديث الذي فيه ذكر تكبير فتبدأ انها غير تكبيرة تكبيرة الركوع يعني معناها ان القراءة ان ان تكبيرة القراءة

129
00:46:49.150 --> 00:47:23.650
نعم من التشويرات بعد اقتناء الركوع لانها متصلة باصيل المتصلة بها لان بعض اهل العلم يقول ان التكبيرات بعد بعد القراءة قبل الركبة صفة ثانية يعني هذا التنفيص لان بعض الاحاديث جاءت قدمت انها يعني قبل القراءة. وهذا فيه جاء بعد القراءة. تعرف ان تكون صفة ثانية

130
00:47:23.650 --> 00:47:41.000
هو يعني بعد او قبل او بعد القراءة هذا كأنه فهم مو نص لا لانها لانها اذا سوى تكبيرة الركوع يعني معناها انها متصلة بها يعني ناس هذا اذا كانت بعدها

131
00:47:42.400 --> 00:48:02.500
ولهذا بعض اهل العلم قال ان تكبيرات بعد الركوع من بعد القراءة. يعني معناها سير متصلة بالركوع ثلاث صفات انها سبع وخمس صفة انها اربع واربع لا هذي غير هذي قبل التكبير يعني قبل القراءة هذي غيرها سبع وخمس اي نعم بالنسبة للاربع

132
00:48:02.500 --> 00:48:22.100
ايه هذي صفتين بالنسبة للعدل. قبل القراءة. ايه وهذه الصفة الان قال حدثنا حرملة ابن يحيى يجيب صدوق احد له؟ مسلم والنسائي وابن ماجه؟ نعم. عن عبد الله ابن وهب

133
00:48:22.550 --> 00:48:49.700
عن عن ابن لهيعة ابن لهيعة صدوق آآ خلل هو عبد الله ابن وهب لما روى عنه قبل الاختلاط الرواية فروايته صحيحة لان العبادية الاربعة هو عنه قبل الاختلاط عبد الله بن المبارك عبد الواحد بن وهب عبد الله بن يزيد بن يزيد المقرئ عبد الله ابن ابن مسلمة

134
00:48:49.700 --> 00:49:13.150
احد الناس اللي انا وقع عندي نعم رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن خالد ابن يزيد. وهو؟ شيخ الكتب وعقيل. عقيل ابن خالد ابن عن ابن شهاب حمد المسلم؟ عن عروة ابن الزبير فقه في اصحاب الكتب؟ عن عائشة

135
00:49:15.800 --> 00:49:31.000
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في صلاة العيد قال حدثنا محمد ابن الصباح قال سفيان ابن عيينة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه عن حبيب ابن سالم عن النعمان

136
00:49:31.000 --> 00:49:48.850
ابن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين سبه اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية ثم ذكر باب القراءة في صلاة العيدين

137
00:49:49.500 --> 00:50:04.300
وورد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الاعلى وهلك حلف واسع فجاء هذا في هذا العيد وفي حديث اخر سيذكره المصنف

138
00:50:05.350 --> 00:50:29.800
اه قال حدثنا محمد ابن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن ابراهيم محمد ابن المنتشر عن ابيه عن حبيب ابن سالم لا بأس به رواه مسلم واصحاب السنن عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما اخذ اصحاب

139
00:50:31.200 --> 00:50:51.200
قال حدثنا محمد بن الصباع قال اخبرنا سفيان عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله انه قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فارسل الى ابي واقل الليثي رضي الله عنه باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:50:51.200 --> 00:51:09.700
كما يقرأ في مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت  قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وفيع ابن الجراح قال حدثنا موسى ابن عبيدة عن محمد ابن عمرو ابن عطاء

141
00:51:09.700 --> 00:51:27.450
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين سبه اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ يعني هذا الحديث هو مثل الحديث الاول

142
00:51:28.050 --> 00:51:52.050
فكان ينبغي ان يكون وراءه لان موظوعهما واحد ولكن المصنف وصل بينهما بالقراءة بايقاف اقتربت الساعة وآآ الحديث الاول يعني اسناد صحيح والحديث الاخير هذا اسناد ضعيف ولكنه يصح بما قبله الذي هو

143
00:51:52.100 --> 00:52:10.600
الحديث الاول الذي فيه القراءة تسبح غاشيا والحديث الثاني هذا الذي فيه انه يقع وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد اقتربت الساعة يعني هذا في العيد وما جاء في الجمعة

144
00:52:11.450 --> 00:52:35.750
جاء في الجمعة الجمعة والمنافقين وجاء في العيد اقتربت الساعة ايقاف واقتربت الساعة والحديث يعني آآ عبيد الله بن عبدالله لم يدرك عمر ولكنه جاء من طريقا اخرى انه يروي عن ابي قتادة. ابو ابو وائل عن ابي واحد

145
00:52:36.100 --> 00:52:54.100
ويكون متصلا الذي جاء في صحيح مسلم لانه كان يرويه عن طريق ابي قتادة عن ابي واقظ فاذا يكون متصلا واما هذا صورة صورة منقطعة لانه يخبر عن شيء حصل في زمن عمر وهو ما ادركه. نعم

146
00:52:57.750 --> 00:53:13.200
قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان عن ضمرة بن سعيد مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبيد الله بن عبدالله ابن مسعود اه وهو ثقة احد فقهاء المدينة السبعة. اصحاب الكتب

147
00:53:13.900 --> 00:53:30.350
عن ابي واقض الليثي ابو واقد الليثي رضي الله عنه رجله قال حدثنا ابو بكر ابن خلاد الباهلي عن وكيل ابن الجراح. عن موسى ابن عبيدة ضعيف خجله الترمذي وابن مازن

148
00:53:30.350 --> 00:53:50.950
عن محمد بن عمرو بن عطاء. والفقه خجله؟ اصحاب الكتب؟ اه. عن ابن عباس يقول ما الذي يجعل عمر رضي الله عنه يستفتي ابا واقف وعمر من كبار الصحابة واكثرهم ملازمة للرسول

149
00:53:50.950 --> 00:54:11.150
صلى الله عليه وسلم. نعم ذكروا ان ان المقصود منه يعني المقصود به التثبت يحبك او انه قد نسي والا فانه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني فالمقصود بالتثبت او انه قد نسي

150
00:54:12.000 --> 00:54:39.650
ذلك من كبار نعم اختبار اختباره يعني يعني ما عنده في هذا الامر. نعم وسؤال عمر كان اختبارا. نعم. او لزيادة التوفيق. ايوا. ويحتمل انه نسي واما احتمال انه ما علم بذلك اصلا فياباه

151
00:54:39.700 --> 00:54:59.600
قرب عمر منه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة في العيدين قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا وكيل عن إسماعيل ابن أبي خالد قال رأيت أبا كاهن رضي

152
00:54:59.600 --> 00:55:22.200
الله عنه وكانت له صحبة فحدثني اخي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حبشي اخذ بخطامها ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالخطبة وانه رأى ان انه رأى

153
00:55:22.300 --> 00:55:51.900
اه وكأنه  يقول رأيت ابا كاهن وحدثني اخي عنه. نعم. يعني اخوه سعيد عجزه عنه وآآ يعني ففيه الاتصال يعني لان هذا كفى بانه رأى يعني ماذا تقول؟ لكنه ما ذكر انه حدث عنه

154
00:55:52.000 --> 00:56:13.650
وانه حدث عنه ابو سعيد اخوه سعيد وجاء من طريقة اخرى انه حدث عنه ويحتمل ان يكون يعني هذا انه انه آآ يكون فيه انقطاع ويحسن من ان يكون في علو اذا كان رآه وسمع منه

155
00:56:13.900 --> 00:56:29.300
اذا كان رآه وسمع منه لكنه قد رأيته وحدثني فيمكن ان يكون يعني جاء يعني من هذا الطريق الذي هو عن طريق اخيه ويحتمل انه اذا كان رآه وسمع منه

156
00:56:29.300 --> 00:56:56.200
ان يكون فيه علو نزول. بمعنى انه حصله نازلا اولا ثم حصله   قال رأيت ابا كاهن وكانت له صحبة فحدثني اخي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي اخذ

157
00:56:56.200 --> 00:57:14.400
بسطامها قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وهذا يدل على جواز الخطبة على الناقة يعني اذا لم يكن ذلك يؤثر عليها ويلحقها ضرر به وحبشي اخذ بحطام الناقة

158
00:57:14.500 --> 00:57:42.150
والحبشي هو المؤذن بلال ان في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ان وكيع عن اسماعيل ابن ابي طالب عن اخيه عن ابي كاهن رضي الله عنه اخرجه

159
00:57:42.150 --> 00:58:07.700
ابن ماجة ولحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن محمد ابن عبيد   عن قيس ابن عائد هو ابو كاهل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشية

160
00:58:07.700 --> 00:58:23.900
اخذ بخصامها وهذا فيه يعني يقول انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ليس من الرئاسة لا انا مش بعيد. من سعيد بن ابي خالد؟ ابا كان سماه قيس ابن عائض

161
00:58:24.500 --> 00:58:45.650
قال رأيت هو ابو كاهل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشي اخذ بخطامها من هنا اسماعيل ابن اسماعيل ابن يروي عن ابي جهل نعم؟ نعم. قال ارأيت؟ قال قال

162
00:58:45.950 --> 00:59:02.650
عن قيس بن عائد اي نعم هو ابو قيس بن عائض هو ابو كاهد وهذا فيه انه روى عنه آآ بدون واسطة يعني يحتمل ان يكون يعني هذا فيه انقطاع

163
00:59:03.000 --> 00:59:19.800
ويحزن ان يكون ما فيها انقطاع ولكنه اسناد عالي واسناد منزل اذا كان رآه وسمعنا واما اذا كان رأى ولم يسمع منه يكون فيه انقطاع. والحديث الاول او الاسناد الاول فيه الاتصال. وان دعوى انه يروي عن

164
00:59:19.800 --> 00:59:46.500
ابي جاهد بواسطة اخيه سعيد تنافسي هو نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سلمة ابن نبيض عن ابيه رضي الله عنه انه حج فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره

165
00:59:47.200 --> 01:00:05.950
ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالحج ولكنه ذكره آآ يعني فيما يتعلق بالخطبة والمنافقون على البعير وانه يجوز ان تكون على البعير ومعلوم ان ان الخطبة يعني خطبة تتعلق بالحج ليست بالعيد

166
01:00:06.050 --> 01:00:30.950
لان لان المسافر لا يصلي صلاة عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عيد وانما كان كان يعني العيد الاخوة للحاضرين والمقيمين وان المسافرون فانه ليس عليهم صالحين واهل منى يعني في منى ليس عليهم صلاة عيد الذين هم حجاج يعني لا يصلون عيد

167
01:00:31.350 --> 01:00:51.500
ولكنهم لو يعني من حضر المسجد الحرام يعني في يوم العيد يصلى مع لما فيه يعني له بعمل لكن ليش عاد الحجاج صلاة عيد وانه يقومون بصلاة العيد ولكنه يعني هذا فيه شرف الى ان الخطبة يمكن ان تكون على الراحلة وعلى الدابة. نعم

168
01:00:52.400 --> 01:01:19.050
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن وكيع عن سلمة ابن نبيط هو؟ ثقافة ابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة عن ابيه قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد المؤذن قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال

169
01:01:19.100 --> 01:01:36.100
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه وهو يتعلق بذكر الاكثار في خطبة العيد من التكبير

170
01:01:36.500 --> 01:01:58.550
باظعافها وثناياها لكن هذا الاسناد كما عرفنا قريبا فما سبق ايضا مرارا انه شاف ضعيف بان فيه على التوالي ضعيف مستور ومقبول  فاذا هذا لم يثبت يعني بهذا الحديث لم يثبت

171
01:01:58.700 --> 01:02:20.700
ان كان ثبت بالعلم الاخر او يدل عليه من غير هذا الطريق وان هذا الطريق لا يثبت فيه حكم  قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا داوود ابن قيس عن عياض ابن عبد الله قال اخبرني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول

172
01:02:20.700 --> 01:02:40.700
الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا فاكثر من يتصدق النساء بالقرب والخاتم والشيب فان كانت له

173
01:02:40.700 --> 01:02:58.950
وحاجة يريد ان يبعث بعثا يذكره لهم والا انصرف ثم ذكر حديث ابي سعيد وفيه آآ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام وخطب الناس على بعير خطب الناس على بعير

174
01:02:58.950 --> 01:03:16.300
وقد تصدقوا تصدقوا ثم اذا كان له ان يبعث بعثا يعني امر به واذا كان اراد ان يخبر بشيء اخبر به يعني بهذه المناسبة يعني حتى لا يحتاج الى ان يجمع الناس

175
01:03:16.600 --> 01:03:39.450
يعني فاذا كان هناك شيء يريد ان انني في يعني يأمر به فانه آآ آآ بمناسبة هذا الاجتماع آآ يخبرهم بالشيء الذي اراده صلوات الله وسلامه  وفيه ذكر التصدق للقرط والخاتم وهذا قد سبق المرة. نعم

176
01:03:39.750 --> 01:04:03.050
قال حدثنا ابو كريب عن ابي اسامة عن داوود ابن قيس. البخاري الثاني قال مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد. نعم قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسماعيل ابن مسلم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال خرج

177
01:04:03.050 --> 01:04:22.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام ثم ذكر هذا الحديث الذي فيك انه خطر يعني وانه خطبتين هذا الحديث في اسناد

178
01:04:22.850 --> 01:04:39.100
والذي ثبت ان هذا انما هو في الجمعة وليس في العيد نعم قال حدثنا يحيى ابن حكيم رواه ابو داوود والنساء ابن ماجة عن ابي بكر وهو عبد الرحمن ابن عثمان ضعيف ابو داوود ابن

179
01:04:39.100 --> 01:04:59.100
نعم عن اسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن ابي الزبير محمد المسلم من كثر الصدوق اخرج اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وواحد السبعة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبي ورسوله

180
01:04:59.100 --> 01:05:19.100
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

181
01:05:19.100 --> 01:05:36.250
وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الثواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما فيه سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك