بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين امين. امين. يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ نكاح المتعة عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنه محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يقول الامام ما لك رحمه الله في المتعة المقصود بالمتعة هي متعة النساء والاصل في الزواج ان يكون للدوام والاستمرار ولا ينهيه الا طلاق او او وفاة يعني هي ذا طلاق او وفاة او خلع يعني هذا هو الذي يكون به اه انتهاء انتهاء النكاح واما المتعة فهي الزواج المؤقت الذي يكون لمدة يوم او يومين او شهر او يعني آآ عدة مرات هذا هو الزواج المؤقت الذي هو المتعة والذي كان مباحا ثم ثم حرم وقد ذكر جاء في هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن يوم خيبر عن متعة النساء وعن وعن لحوم الحمر الانسية فيعني فيعني هذا يدل على انه كان مباحا وانه حرم وانه حصل في عام خيبر آآ تحريم هذين الشيئين متعة النساء وكذلك الحمر الانسية التي هي غير وحشية فان اكلها حرام والحديث يعني هو صحيح عند الامام مالك. وقد رواه البخاري ومسلم نعم عن مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر ابن الخطاب وقالت ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة دين مولدة فحملت منه. فخرج عمر ابن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه ان ان ان رجلا نكح امرأة يعني يعني مساحة مؤقتة في انها ولدت منه. وان الرسول وان عمر رضي الله عنه غضب وهو قال ان هذه المتعة ولو كنت تقدمت لرجمت يعني لو كنت تقدمت للناس يعني في بيان هذا في اقامة الحج وانه يعني سيقوم بتنفيذ الحد على من حصل منه ذلك اي المتعة متعة النساء لفعلت نعم قال رحمه الله تعالى نكاح العبيد عن ما لك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول ينكح العبد اربع نسوة قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. ثم ذكر نكاح العبيد قال ان العبد ينفع اربع نسوة يعني انه يعني لا يقال انه على النصف من زائد حر وانما يكفر اربع نسوة لان التنصيف انما جاء في العقوبة قال يعني انما جاء في العقوبة والحدود واما من ناحية العدد ومقدار آآ ما ينكح من من النساء فانه ما جاء فيه انه ينصب انه يناسب وانه لا يتزوج الا ثنتين وانما الاصل ان العبيد تابعون للرجال الا ما جاء انهم على خلاف ذلك والذي جاء على خلاف ذلك ان ان ان عليهم من العذاب وعليهم من الحد ما على ما انصنا على ما ما الاحرار وعلى هذا فان يعني هذا الاثر الذي جاء جاء عن مالك رحمه الله يعني يدل على ان العبد آآ له ان يتزوج مثل ما يتزوج الحر لانه لم يأتي بشيء يدل على ان التنصيف فيما يتعلق بالنكاح وانما جاء فيما يتعلق بالحدود. نعم قال مالك والعبد مخالف للمحلل ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال اذا اريد بالنكاح التحليل. ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وان ان ان العبد اذا تزوج بغير اذن سيده فان فانه يفرق بينهما اذا لم يأذن وان اذن له فانه يصح واما التحليل فانه يختلف لانه حرام يعني لا يجوز مطلقا وانه لابد يعني من وان العقد باطل الذي ومن اجل التحليل فيعني ففرق بين نكاح العبد الذي هو يعني يختلف عن نكاح المحلل بانه موقوف على اذن سيده فان اذن بقي استمر والا فانه يعني اذا يعتبر واما هذا فانه لا يعتبر في جميع الاحوال المحلل لا يعتبر في جميع الاحوال ما دام انه عاصمة للتحليل وليس للزواج المؤبد فان هذا يعني فان هذا لان هذا حرام ولا يعتبر يعني يعتبر ولا يعتبر العقد وانما هو باطل ولكن بل بل انه اذا اريد يريد الاستمرار يعني بعد ذلك فانه لا يكفي بل لا بد ان يجدد العقد لو اريد استمرار النكاح بهذا العقد الذي بسبب التحليل فانه لا يجوز ذلك بل لابد ان ان يحصل عقد جديد على على التأبيد على النكاح الاصل الذي انه للتأبيد. نعم ولا مالك في العبد اذا ملكته امرأة او الزوج يملك امرأة ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق وان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. نعم قال مالك والعبد اذا اعتقته امرأته اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا الا بنكاح جديد نعم قال رحمه الله تعالى نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله عن ما لك عن ابن شهاب انه بلغ ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن مهاجرات وازواجهن حين اسلمن الكفار منهن بنت الوليد بن المغيرة. وكانت تحت صفوان ابن امية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان ابن امية من الاسلام فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب ابن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم امانا امانا لصفوان ابن امية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وان يقدم عليه فان رضي امرا قبله والا سيره شهرين فلما قدموا صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد ان هذا وهب ابن عمير جاءني بردائه وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك فان رضيت امرا قبلته والا زيرت لي شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ابا وهب. فقال لا والله لا انزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسيير اربعة اشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فارسل الى صفوان ابن امية يستعيضه اداة وسلاعا عنده قال صفوان اطوعا امكرها؟ قال فقال بل طوعا. فاعاره الاداة والسلاح التي عنده ثم رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر. وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح نعم يا فندم قال ما عن مالك عن ابن شهاب انه قال كان بين اسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب لم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها قال في اوله نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبلها ثم ذكر يعني المشرك اذا اسلمت زوجته قبله وذكر فيه ان الرجل اذا ان ان المشرك والمشركة اذا اسلم اذا اسلم المشرك ودخل في الاسلام ولم تسلم زوجته فانه يفرق بينهما لان لانه لا يجوز للمسلم ان ينكح المشركة لا يجوز المسلم ان ينكح المشركا ولكن لو كان نصرانيا واسلم يعني اسلم الزوج فاما فاما فان بقاء الزوجية فان الزوجية تبقى لانها يمكن ان يتزوج المسلم النصرانية ابتداء. وكذلك الاستدامة فتح ذلك الاستدامة. ومعنى ذلك ان المسلم اذا ان النصران اذا اسلم وبقي زوجته على النصرانية فان الزواج يبقى لان يجوز في الابتلاء الاستدامة. وانما الذي لا يجوز هو ان تكون مشركة. ان يكون مشركين ويسلم آآ ليس للمسلم ان يتزوج مشركة ولا يبقى يعني يعني الزواج بينهما بذلك. نعم بعده قال عن مالك عن ان ام حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت عكرمة ابن ابي جهل فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن وارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن. فدعته الى الاسلام فاسلم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه الرسول ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك نعم قال مالك واذا اسلم الرجل قبل امرأته ووقعت الفرقة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم. ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعظم الكوادر. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء بالوليمة عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر وسفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها قال زينة نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول ولو بشاة ثم ذكر يعني باب الوليمة والوليمة وليمة الزواج او غير الزواج وقد اورد فيه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي فيه انه انه اه تزوج وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه رأى عليه اثر صفرة على الزواج وانه حصل الزواج فقال بما اصدقتها قال نواة من نواة من ذهب فقال يعني اولم ولو وهذا محل الشاهد يعني وهذا يدل على مشروعية الوليمة وان وانها تكون اكثر من شاة وانها تكون اكثر من شاكلة اذا كان هناك يعني ما يقتضي ذلك لان قل هو له بشاة يعني يدل على على التقليل يعني يعني ولو كانت الوليمة يعني شاة واحدة وهذا يدل على مشروعية الوليمة في الزواج وعلى الاتيان وعلى وكذلك سيأتي ما يدل على الدعوة ولكن هذا يدل على ثبوت الوليمة والحديث يعني وهو الحديث صحيح عند الامام مالك رحمه الله بهذا الاسناد وقد روى والبخاري ومسلم ايضا في صحيحيهما نعم عن مالك عليها ابن سعيد انه قال لقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم ثم ذكر هذا الاثر عن اه عن اه عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان رسول الله يقول بلغني قال كان يولم بالوليمة ليس فيها ليس فيها لحم وهذا يعني وهذا وقد ثبت يعني في الصحيحين يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولنا على صفية لما لما اعتقه رجال عتقها صدقها يعني الى الى خبز والى يعني شيئا يعني ليس فيه ليس فيه لحم فدل على فدل هذا على ان الوليمة لا يلزم ان تكون ان تكون لحم بل اذا تيسر ان يكون فيها لحم فعل والا فانه يمكن ان تكون بدون ذلك كما ثبت ذلك وقد روى يعني قصة اولى ما بغير اللحم في زواجه من صفية رضي الله تعالى عنها وارضاها والحديث رواه البخاري ومسلم حديث ثابت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اولم لها بغير اللحم. فدل ذلك على انه لا يلزم اللحم في الوليمة. نعم نعم المالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى ولي ما فليأتها آآ وذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتيها وهذا فيه مشروعية الاتيان الوليمة واجابة الدعوة والدعاء يعني والدعاء للمتزوج يعني يحضر ويدعو للمتزوج ويعني هذا الحديث يعني جاء عن طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد جاء في الصحيحين يعني من طريق ما لك يعني هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق ما لك رحمه الله الجميع. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك تأكيد ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذا يعني فيه يعني فيه ان الرسول قال شربت الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الغني او يسرة الفقراء. ومن لم يجب الدعوة قد عصى الله ورسوله دولة وهذا يدلنا على اجابة الدعوة وان وان انه ينبغي ان يكون لا يختص بالاغنياء لا بأس ان يدعى طبعا يريد الفقراء لكن كونها تختص بالاغنياء ويترك الفقراء الذين هم بحاجة اليها هذا هذا غير جيد ولهذا الرسول الوسط وهو بانه شر يعني يعني شر يعني اسوأ يعني اسوء الاطعمة طعام الوليمة الذي يكون بهذا الوصف واما اذا كان يدعى اليها الاغنياء ويدعى اليها الفقراء فان هذا هو هو الاصل وهذا هو الذي ينبغي وهذا وهذا هو الذي يدل عليه النصوص وانما المحيور ان يختص ذلك بالاغنياء وكثرة الفقراء الذين هم بحاجة اليها والحديث ايضا يعني صحيح عند الامام مالك. وقد رواه شيخان من طريق الامام مالك. نعم الما اللي كاين عن اسحاق بن عبدالله بن ابي صلحة انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دبا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدبان من حول القصعة فلم ازل احب الدباء بعد ذلك اليوم ذكرها يعني هذا الحديث عن انس رضي الله عنه وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه خياط ويعني عمل له طعاما وصار فيه يعني خبز من شعير وفيه وفيه دبة وان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كان يعني يرغب الدبة وكان يعني يأخذ من جوانب الصحبة. يعني من جهته التي يليه القصعة مما يليه صلى الله عليه وسلم يعني رأى او انه يرغب الدبة فيعني قال انس كنت احببت الدب من يومئذ يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح انه كان لما رآه يعجبه صار يأخذه من جهته ويلقيه في جهة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعطيه في جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه دعوة ليست يعني آآ وليمة عرس وانما هي يعني دعوة يعني لا علاقة لها بالعرس ولكن يعني فيه اجابة الدعوة يعني سواء للعرس او لغيره. نعم والحديث هذا ايضا كذلك يعني رواه الشيخان من طريق الامام مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى جامع النكاح عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم المرأة او اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها يدعو بالبركة واذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان نعم نعم عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم المرأة او اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة واذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان ثم ذكر جامع يعني جامع والنكاح جامع النكاح يعني احاديث متفرقة واثار متفرقة تتعلق بالنكاح يعني ليس لها يعني موضوع خاص وانما هي موضوعات متفرقة هذا هو المقصود بقوله جامع النكاح وكذلك في غير ذلك مواضع اذا قال جامع وكذا يعني معناه انه يأتي باشياء متفرقة ليست موضوعا خاصا معينا ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج امرأة فليأخذ بناصيتها وليدعو يعني و اه كذلك اذا ملك بعيرا يخرج لسنامه يعني ويدعو وقد جاء يعني هذا يعني هذا الذي ذكره مالك هنا جاء في سننه بسنن ابي داود يعني يبي اسناد يعني فيه فيه كلام ولكنه ذكره الشيخ الالباني في آآ في آآ في كتابه القليل وذكر تهدئة الطرق يعني يكون بها يعني حسنا. نعم عن ما لك عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه او كان يضربه ثم قال ما لك وللخبر لما ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي يعني خطبت اخته فقال انها احدثت يعني حصل منها جينا يعني وهذا عمر انكر هذا وقال ما لك وللخبر؟ يعني معناه ان المرأة اذا حصل منها شيء وتابت فانه لا يذكر. يعني هذا الشيء الذي حصل انه اذا حصل يخاطب وانما يعني آآ اذا كان الخاطب مرغوبا به فانه يزوج ولا يلزم انه يخبر بالشيء الذي قد حصل منها من قبل وتابت منه. ثم قال ما لك وللخبر؟ يعني مثل هذا الخبر؟ يعني لا. لا حاجة اليه. فالانسان اذا كان كفئا فانه فانه يزوجه فانه فانه يزوجه ولا يذكر يعني ما حصل من اخطاء فيما مضى. نعم قال عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة بن الزبير كانا يقول ان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها. نعم عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة بن الزبير افتيا الوليد ابن عبد الملك ابن مروان عام قدم المدينة بذلك غير ان القاسم ابن محمد قال طلقها في مجالس شتى نعم عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق ثم ذكر يعني هذا آآ اعيد ارشاد؟ سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق ترى يعني ذكر هذا الاثر عن سعيد بن مسيب انه قال ثلاثة ليس فيهن ليس فيهن ليس الحين يعني لابد ان الجدة فيهن جد واللعب جد يعني هذه الثلاث التي هي النكاح والطلاق والرجعة والعشق الطلاق الطلاق النكاح هو الطلاق والعتق وقد ورد يعني في بعض الاحاديث يعني هذا المعنى اه ثلاثا جدا اه جدة جدة نجد وعزلهن جد وقد وهذا الحديث يعني ذكره الالباني في وقال انه بمجموع طرقه يكون حسنا. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن رافع ابن خديج انه تزوج بنت محمد الانصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فاثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى اذا كانت تحل رجعت حتى اذا كانت تحل راجعها ثم عاد فاثر الشاب عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت واحدة فان شئت استقررت على كما ترين من الاسرة وان شئت فارقتك؟ قالت بل استقر على الاسرة فامسكها على ذلك. ولم يرى رافع عليه اثما حين قرت عنده على الاسرة خديجة رضي الله عنه وهو ان ان ان يعني انه تزوج يعني ان كان عنده امرأة وتزوج شابة وانه كان اثرها وانها رغبت يعني بالتسوية بينهما وانه طلقها. ثم يعني راجعها ثم تكرر ذلك منه. قال لها يعني وما بقي الا طلقة فان شئت ان تبقي على على ما على على على ما انت عليه وانه يؤثر عليها وان شاء طلقها. وهذا يدلنا على ان على ان المرء يعني انه اذا انه اذا كان عنده زوجتان و اراد ان يتخلص من واحدة وانها ارادت ان تبقى ولو لم يقسم لها فان ذلك فان ذلك سائق لا بأس لا بأس به وانما يعني الراغبة ان تبقى تبقى وان ارادت ان يخلي سبيلها لنخليها سبيلها فلها ذلك وعلى هذا فانه ليس يعني العدل يعني لازما بين النساء. ويعني وانما اه العدل هو لازم بين النساء الا اذا لهذه الصورة فان فان آآ فانه يخيرها ان اراد ان تبقى بقيت على ما وين ارادت انها آآ تخلي سبيلها فانه يخلي سبيلها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب. وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين امين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك