﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الاستنجاء والاستجمار

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجد. فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا

3
00:00:40.000 --> 00:00:58.850
ريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب ورواه الامام احمد والدارقطني وفي اخر ايه؟ ائتني بحجر وفي لفظ الدارقطني ائتني بغيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:00:58.950 --> 00:01:14.100
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول يا شيخ الحافظ آآ ابن عبد الهادي محمد بن احمد ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الاسنجة والاستجمار

5
00:01:15.050 --> 00:01:35.700
الاستنجاء هو استعمال الماء في في ازالة يعني ما يخرج من من الانسان فمأخوذ من النجوى والقطع يعني انه يقطع اثره خارج والاستنجاء يكون بالماء واما الاستجمار فهو يعني ازالة

6
00:01:35.750 --> 00:01:59.500
ما يخرج من الانسان او اثر ما يخرج بالحجارة بالحجارة التي هي التي يعني التي يشرع ان تكون اه وترا وان تكون ثلاثة وانه آآ اذا لم يجد يعني ثلاثة فانه اذا كان حجرا كبير له ثلاث شعب فانها تقوم مقام الثلاث

7
00:01:59.500 --> 00:02:19.500
والمقصود من ذلك ان ان ما يخرج من اللسان يزال اثره اما بالماء وهو الاستنجاء واما بالاستجمار الذي هو بالحجارة وقيل له استجمام بانه قطع له بالجمرات لان الجمار المقصود بها الحجارة

8
00:02:19.550 --> 00:02:40.650
ولهذا الذي في الحج للجمرات الحصى الجمار التي يرمى بها يقال لها الجمار فالمقصود بذلك الجمار الحجارة. الاستثمار يعني استعمال الحجارة او استعمال الجمرات التي هي الحجارة في في قطع اثر الخارج من الانسان

9
00:02:40.850 --> 00:03:06.450
فذكر يعني هذه التربية وذكرت يعني احاديث اولها حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ان النبي يعني ذهب الى الغائط فامره ان يأتيه بثلاثة احجار يعني الذي يستجبر بها بذات احجاب ليستجبر بها فبحث وجد حجرين ولم يجد حجرا ثالثا واتى مكانه بروثة

10
00:03:06.750 --> 00:03:32.750
فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الحجرين ورمى الروثة ورمى الروحة وطلب منه ان يأتي بثالث يعني بدل الروثة وقال انها انها ريس والمقصود انها ريكس والمقصود من ذلك ان ان الروث لا يستنجى به لانه اما ان يكون من يعني غير مأكول اللحم كالحمير

11
00:03:32.750 --> 00:03:56.350
او من ميتة كالحيوان الذي بهيمة الانعام وقد كان ميته. فان العظام نجسة فلا تستعمل لنجاستها واما اذا كان من مأكول اللحم يعني وقد ذكي ولم يكن ميتا فان فانه يعني يعني لا يسيء له لا يستعمل لان

12
00:03:56.350 --> 00:04:20.300
لان الروث اطعام اطعام دواب الجن كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان آآ انه لا يستنجى بالعظام يعني طاهرة لان لانها طعام اخواننا من الجن واما ولا يستجاب الروث اي اي

13
00:04:20.300 --> 00:04:38.800
الطاهر يعني مثل ما ياكل لحمه مثل الابل والبقر والغنم فان ارواحها طاهرة ولكنها لا تستعمل لانها طعام دواء اخواننا من الجن فاذا الروثة التي قال انها ركشة يعني المقصود انها نجسة

14
00:04:38.900 --> 00:04:54.800
ومعنى ذلك انها كانها والله اعلم انها من اه من حيوان يعني غير مأكول كالحمير كان حميرة والبغال ومع ذلك وغير ذلك مما لا يؤكل مما لا يؤكل لحمه فهذا هو الذي يكون نجس

15
00:04:54.900 --> 00:05:24.000
واما اذا كان من مأكول اللحم وهو مزكى ويسميته فانه آآ فانه يعني العلة يعني ليس النجاسة وانما تقديره على اخواننا من الجن الذين طعامهم هذه العظام وانه يشاء الله عليها لحما وكذلك ما يتعلق الذي هو من حيوان يعني مأكول لحم فانها روثه طاهر

16
00:05:24.000 --> 00:05:53.450
طاهر ولكنه لا يستنجى به لما فيه من افساده او تقديره على آآ آآ اخواننا الجن في اكل اطعام دوابهم  يعني هذا الحقيقة يدل على الاستجمار هذا الحديث يعني فيه الاستجمار وان الاستجمار يكون في ثلاث احجار وان الروث لا

17
00:05:53.450 --> 00:06:11.350
يعني لسانجابه يعني لا لا يستجمر به نعم وان يعقوب ابن كاسب عن سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه

18
00:06:11.350 --> 00:06:31.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه ابو احمد ابن عدي والدار قطني وقال اسناده صحيح. وقال ابن عدي لا اعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن

19
00:06:31.350 --> 00:06:47.600
سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة احاديثه افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا عليها. ثم ذكر الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجى

20
00:06:48.050 --> 00:07:05.000
نهى ان يستنجى بعظم او روث؟ نهى يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران نهار يسجى بعظم او روث وهذا يعني مثل آآ ما تقدم ان العظام لا يسجى بها ولا يعني آآ لا

21
00:07:05.000 --> 00:07:32.450
بها العظام وكذلك يعني الروح لا يستجمر به وآآ لان لانه ان كان من مأكول من غير مأكول لحم او من ميتة فانه يكون نجسا والمنع في ذلك نجاسة وان كان من مأكول اللحم فانه لا يستعمل في الطهارة لان فيه تقدير

22
00:07:32.500 --> 00:07:54.950
اه اه تغبير على الجن طعامهم وكذلك تقدير على الجن في اطعام طعام طعام وبهم والحديث يعني آآ يعني حسن الاسناد وآآ هو موافق موافق لما لما تقدم من ان العظام لا يستنجى بها

23
00:07:54.950 --> 00:08:18.200
وكذا يستجمر بها وكذلك وكذلك الروث. وهنا قال انهما لا يطهران. يعني اما نجاستهما اذا كان من غير ما اكل لحم او ميتة او ان او انهما من مأكول اللحم ولكنهم السبب في ذلك يعني المنع منه آآ

24
00:08:18.200 --> 00:08:43.200
عدم افساد الطعام على اخواننا الجن لانفسهم ولدوابهم فيما يتعلق الاستجمام  طامة الذي بعده؟ نعم وروى شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه

25
00:08:43.200 --> 00:09:03.300
من لم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه  والاستنجاء يكون بالماء وذكر حديث انس قال كان يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي يعني مثلي قريب مني

26
00:09:03.450 --> 00:09:19.550
يعني غلام معه يساعده يعني دعوة من ماء وعنزة الاداوة من ماء الذي هو وعاء يعني فيه ماء قال فيستنجب الماء وهذا يعني محل شاهد من ارادة الحديث لان فيه استنجاء

27
00:09:19.800 --> 00:09:43.300
استجاب الماء وعن جاهل من اجل ان يتخذها سترة اذا اراد انه يصلي تغرز في الارض ثم يصلي اليها فهذا يحمل العنزة وهذا يحمل العداوة الرداوة من اجل الاستنجاء بالماء الذي فيها والعنزة من اجل ركزها في الارظ واتخاذها سترة بحيث

28
00:09:43.300 --> 00:10:03.300
اليها فلا يعني يدع احد يمر بينه وبينها من اراد ان يمر يمر من ورائها من اراد ان يمر من وراء السترة. فهذا الحديث يعني فيه فيه الاستنجاء. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي. وفيه الاستعانة

29
00:10:03.300 --> 00:10:25.100
ها يعني استعانة للمتوضأ يعني بغيره يعني الرسول طلب منه ومن الغلام الذي نحوه ان ان هذا يحمل العنزة وهذا وهذا يحمل اداؤه التي في الماء فيستنجي بالماء. نعم باب اسباب الغسل

30
00:10:25.200 --> 00:10:45.200
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني ان وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:45.200 --> 00:11:05.200
اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه

32
00:11:05.200 --> 00:11:25.200
فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك

33
00:11:25.200 --> 00:11:46.650
ثم ذكر يعني بعد هذا اسباب الغسل واسباب الغسل يعني ذكر عدة اسباب يعني اه بدأها بالجنابة والغسل من الجنابة وان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب وذهب الى قبا ومر في طريقه على عتبان

34
00:11:46.850 --> 00:12:16.850
رضي الله عنه صحابي وخرج يعني وقال يعني انه آآ انه اعجل لانه خرج يعني وكأنه آآ جمع اهله ولكنه اعجل اه كونه نوذي وخرج يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ظن انه يعني ما تمكن من يعني من يعني اهله فقال يعني ان

35
00:12:16.850 --> 00:12:35.400
ما الماء من الماء يعني ان الماء الذي هو الاغتسال يكون من الماء الذي هو الانزال يعني يكون الماء الذي يخرج من الانسان الذي هو المني الذي يخرج من الانسان يعني هو الذي يكون به الاغتسال

36
00:12:35.400 --> 00:12:52.350
الماء قولوا انما الماء من الماء يعني الماء الذي يغتسل به يعني سببه المني او الماء الذي يخرج من الانسان عند الجماع الذي يخرج من الانسان عند الجماع الماء الماء من الماء

37
00:12:52.550 --> 00:13:13.700
وذكر في الحديث الثاني او الطريقة الثانية التي ذكرها انه اذا اعجل فانه ليس عليه غسل وانما عليه عليه الوضوء ومعلوما انه سيأتي يعني بعد ذلك الحديث الذي فيه ان الاغتسال يكون حتى حتى لو لم يحصل زال

38
00:13:13.700 --> 00:13:31.500
وانما اذا حصل منه اه اه انقطاع الختانين ويعني وانه حصل منه الجماع ولكنه اخرج دون ان ينزل فان عليه فان عليه ان يغتسل كما جاء في الحديث الذي الذي سيأتي

39
00:13:31.550 --> 00:13:48.700
وفي في لفظ المسلم قال وان لم ينزل اذا جلس الرجل يشفع في الاربعة ثم جاهد وقد جاء بالغسل وفي وفي لفظ المسلم وان لم ينزل فدل هذا على ان حصول الجماع وان لم يحصل معه انزال فانه يعني هو

40
00:13:48.700 --> 00:14:18.700
والذي يعول عليه واما قوله انما الماء من الماء يعني يعني هذا يفيد ولكن الحديث الذي سيأتي هو الذي وضح وبين وانه اذا اذا حصل الجماع وحصل آآ الجهد من الانسان في يعني الجماع ولم ينزل فان ذلك آآ فانه يجب عليه الغسل سواء انزل او لم ينزل

41
00:14:18.700 --> 00:14:39.650
سواء انزل او لم ينزل فاذا قوله انما الماء من الماء هذا يدل على انه لا لا غسل الا مع انزال لكن الاحاديث التي جاءت وفيها يعني وهي واضحة وصريحة وهو فيها وفيها الاحتياط الاحتياط للدين هي التي يعني يعول عليها ويؤخذ بها

42
00:14:39.650 --> 00:15:01.550
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك. قالت وهل

43
00:15:01.550 --> 00:15:18.400
يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيظ. وماء المرأة دقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم. اعد

44
00:15:18.950 --> 00:15:38.950
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها اما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك

45
00:15:38.950 --> 00:15:56.250
قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيض المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم

46
00:15:56.650 --> 00:16:09.100
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن انس مالك رضي الله عنه يروي عن امه وام سليم انها يعني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ان المرأة ترى يعني في منامها

47
00:16:09.100 --> 00:16:23.600
ما يرى رجل يعني معناه انها ترى انه حصل لها جماع وانه حصل منها انزال فاذا وجد الانزال وجد البلل يعني في ثيابها فانها تغتسل بسبب ذلك كما يختصر الرجل

48
00:16:23.650 --> 00:16:42.600
واما اذا يعني رأى الرجل او المرأة في المنام انه حصل جماع لكن ما وجد بللا فانه لا يلزمه غسل. وانما كما جاء في الحديث اذا هي رأت الماء يعني معناها ان الاغتسال انما هو اذا اذا وجد الماء بعد الاستيقاظ من النوم

49
00:16:42.800 --> 00:17:01.950
اما مجرد يعني كونه يرى في المنام انه جامع او المرأة ترى انها جمعت وانه يعني ما وجد اثر يعني في الثياب وفي الجسد يعني بعد ذلك فان هذا يعني ما ما يلزم فيه الاغتسال وانما الاغتسال اذا وجد الماء

50
00:17:02.000 --> 00:17:18.450
اذا وجد الماء الذي يعني يكون سبب سبب الغسل. فهذا يفيد بان الاحتلام اذا حصل في النوم سواء من الرجل او المرأة فانه يعني يجب منه يجب منه الغسل واذا لم يوجد الماء ولم يوجد الاثر فانه

51
00:17:18.450 --> 00:17:38.450
لا غسل وذكر يعني وام سلمة ام سلمة يعني يعني استغربت يعني هذا الشيء كيف قال يعني مما يكون الشبه؟ يعني وذكر ان ان الانسان يقول من الرجل مع المرأة وذكر صفة ماء الرجل وماء

52
00:17:38.450 --> 00:17:58.450
وان اي واحد منهما يعني كان له سبق او كان له يعني الغلبة فانه يعني يكون فيه الشبه فقد يشبه الرجل يعني اه امه وقد يشبه الرجل يعني اباه يشبه المولود

53
00:17:58.450 --> 00:18:24.550
باه وامه وذلك لان لانه مخلوق من من الماعين والحاصل ان هذا في في الاغتسال من الجنابة اذا كانت يعني عالاحتلام. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب

54
00:18:24.550 --> 00:18:40.150
متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجد الغسل رواه ابو البخاري ومسلم وفي لفظ مسلم وان لم ينزل

55
00:18:40.200 --> 00:18:54.350
وقوله اذا جلس من شعباء الله ثم جاهدها هذا يحتمل ان يكون داخل في سواء انزل او لم ينزل لكن رواية مسلم يعني فيها زيادة ايضاح وزيادة بيان وانه وان لم ينزل

56
00:18:54.550 --> 00:19:07.500
يعني معناها انه يعني ما دام حصل الايلاج وما دام حصل آآ انه يعني عمل على يعني حصل جمع ولكنه ما حصل انزال فان عليه ان يغتسل فان عليه يغتسل

57
00:19:07.500 --> 00:19:28.550
وان لم ينزل فان عليه ان يغتسل وان لم ينزل وهذا هو الذي يوضح يعني ان الاغتسال انما يكون انما يكون انه لا يلزم منه الانزال وان ما جاء في الحديث السابق انما الماء من الماء انه ليس بلازم

58
00:19:28.600 --> 00:19:48.600
وانما يعني كما جاء في هذا الحديث الذي فيه الايضاح والبيان وانه آآ اذا حصل منه آآ الجماع لكنه لم ينزل فانه يعني لا لا غسل عليه. وقد جاء ذلك في رواية مسلم مصرحا به وان لم ينزل ومعنى ذلك

59
00:19:48.600 --> 00:20:09.200
انه اذا وجد الجماع فسواء انزل او لم ينزل فان الاغتسال لازم وواجب. نعم وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال اسلم. فقال النبي

60
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل. رواه احمد وعبدالله ابن عمر العمري تكلم فيه من قبل لحفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله بني عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله

61
00:20:29.200 --> 00:20:49.200
وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم ذكر هذا هذا

62
00:20:49.200 --> 00:21:13.300
يعني هذا سبب من اسباب الاغتسال لان السبب الاول هو ما يتعلق بالجماع يعني سواء كان فعل او عن احتلام واما يعني هذا فانه بسبب الاسلام يعني بسبب الاسلام وان الانسان اذا اسلم فانه يغتسل وذلك لانه قبل الاسلام يعني لا لا يعني

63
00:21:13.300 --> 00:21:29.400
اه تحرجوا من النجاسات ولا كذلك يعني يغتسلون من الجنابة فعندهم يعني اشياء قذرة واشياء وسخة لابد من التخلص منها والاغتسال يكون فيه تخلص من من هذا الذي حصل منه

64
00:21:29.400 --> 00:21:56.350
في حال كفره من كونه لا يتحرج من نجاسات. ولكونه يعني لا يغتسل من الجنابة يعني فجاءته السنة مبينة ان ان الاغتسال يكون يعني بسبب الاسلام والخروج من الكفر الى الاسلام انه يغتسل حتى يكون جسده طاهرا وان يكون نظيفا

65
00:21:56.350 --> 00:22:19.900
الاوساخ والقاذرات التي كانت يعني لا يتحرجون منها في الجاهلية. يعني قبل الاسلام يعني آآ فانه يعني يتخلص منها بهذا الاغتسال وذكر يعني هذي الحقيقة عند همامة وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به بان يذهب الى حائط وان اغتسل وامره ان يغتسل فدل هذا على ان الاغتسال

66
00:22:19.900 --> 00:22:47.000
يعني يكون من من الكافر اذا اسلم فانه يغتسل لازالة هذه الاشياء التي اه لا خرجوا منها لا يتحرج منها في حال في حال الكفر. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق

67
00:22:47.000 --> 00:23:09.300
عليه بعد وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل اوسلو افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي

68
00:23:09.300 --> 00:23:26.550
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا ثم ذكر هذا الحديثين وهما يتعلقان بسبب من اسباب الاغتسال وهو يوم الجمعة. وهو اغتسال للجمعة لأن هداك راه فيما مضى الغسل والجنابة

69
00:23:26.750 --> 00:23:41.100
يعني سواء في المنام او في اليقظة ثم ذكر بعد ذلك الاغزال بسبب الكفر وهذا سبب من اسباب الاغتسال. ثم ذكر سببا ثالثا وهو الغسل للجمعة وذكر هذين الحديثين الحديث الاول

70
00:23:41.250 --> 00:23:57.300
قوله صلى الله عليه وسلم غسل وجاء واجب على كل محتمل محترم اي بالغ المحترم هو البالغ وانه قال انه واجب. والحديث الثاني يدل على انه ليس بواجب وانه مستحب لقوله من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت

71
00:23:57.300 --> 00:24:13.000
ومن من تواضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فهذا يدل على يعني ان الغسل ليس بواجب. وقد ذهب بعض العلماء الى الى الوجوب اخذا بالحديث الاول وجمهور العلماء ذهبوا

72
00:24:13.000 --> 00:24:38.300
بانه لا يجب وانما وانما هو وانما هو يعني مستحب وذلك ان الرسول قال ومن اغتسل فالغسل افضل ومن اغتسل فالغسل افضل. وايضا جاء في بعض الاحاديث يعني في صحيح مسلم ان النبي قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى الجمعة وانصت ولم يذكر الاغتسال ولم يذكر الاغتسال فدل

73
00:24:38.300 --> 00:25:08.300
على ان ان على ان الاغتسال انه متأكد وانه يعني وانه واجب حملوه على انه انه اكدوا انه يعني يعني فيه دعم يريب الى ما لا يريبك وفيه يعني من حسن يعني يعني فيه الاحتياط ولكن لو لو توضأ

74
00:25:08.300 --> 00:25:28.300
كفى ولم يحصل من الاغتسال فان فانه فان صلاته صحيحة والجمعة الصحيحة ولا شيء عليه ولكن ترك ترك الاولى والحديث الثاني فيه فيه مقال وفيه كلام ولكنه طرق يعني يقوي بعضها بعضا وقد ذهب جمهور

75
00:25:28.300 --> 00:25:47.900
والعلماء على على العمل بما فيه وانه يعني لا يجب الاغتسال وانما وانما يستحب. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة

76
00:25:47.900 --> 00:26:07.900
ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه والدار قطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم ورواه الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع وقال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه

77
00:26:07.900 --> 00:26:26.850
ولا اراه تركه الا لطعن بعض الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة روى احاديث مناكير ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يغتسل كان النبي يغتسل من اربع

78
00:26:26.950 --> 00:26:47.250
من الجنابة ومن ومن الجمعة ومن الحجامة ومن الحجامة ومن آآ ومن غسل الميت ومن غسل الميت يعني هذه اربع يعني آآ جاءت عن رسول عليه الصلاة والسلام وانه كان يغتسل منها. اما الجنابة

79
00:26:47.300 --> 00:27:07.300
والجمعة فقد مر ما يتعلق بهما واما الحجامة فانه يعني انها جاءت في هذا الحديث ولم تأتي في غيره العلماء متفقون على انها لا تجب لا يجب الغسل منها والحديث مداره على

80
00:27:07.300 --> 00:27:25.950
مصحف ابن شيبة وهو يعني آآ مداره عليه وهو ضعيف لا يعني لا لا يحتج بحديثه لان مداره على هذا الرجل فالحديث في الحديث غير صحيح ولكن ما يتعلق بالجنابة وما يتعلق بالجمعة سبق ان مر

81
00:27:25.950 --> 00:27:52.100
الخاصة واما ما يتعلق بغسل الميت فانه قد جاء في بعض الاحاديث وبعض العلماء حسن هذا ما من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله ومن حمله فليتوضأ. وقالوا ان هذا انه على سبيل الاستحباب وليس وليس على سبيل الوجوب الذين قالوا بالعمل به قالوا انه على سبيل الاستحباب

82
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
وليس على حسب الوجوه. واما ما يتعلق الحجامة فقد اجمع العلماء على ان ان يعني حكى بعض اهل العلم الاجماع على انه يعني لا يعني لا لا يغتسل او لا يلزم الغسل من من الحجامة

83
00:28:12.100 --> 00:28:25.200
وكما قلت مداره على مصعب ابن شيبة وهو لا يحتج بحديثه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين