ثم ذكر يعني هذا الحديث عن انس مالك رضي الله عنه يروي عن امه وام سليم انها يعني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ان المرأة ترى يعني في منامها ما يرى رجل يعني معناه انها ترى انه حصل لها جماع وانه حصل منها انزال فاذا وجد الانزال وجد البلل يعني في ثيابها فانها تغتسل بسبب ذلك كما يختصر الرجل قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيض المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الاستنجاء والاستجمار عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجد. فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب ورواه الامام احمد والدارقطني وفي اخر ايه؟ ائتني بحجر وفي لفظ الدارقطني ائتني بغيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول يا شيخ الحافظ آآ ابن عبد الهادي محمد بن احمد ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الاسنجة والاستجمار الاستنجاء هو استعمال الماء في في ازالة يعني ما يخرج من من الانسان فمأخوذ من النجوى والقطع يعني انه يقطع اثره خارج والاستنجاء يكون بالماء واما الاستجمار فهو يعني ازالة ما يخرج من الانسان او اثر ما يخرج بالحجارة بالحجارة التي هي التي يعني التي يشرع ان تكون اه وترا وان تكون ثلاثة وانه آآ اذا لم يجد يعني ثلاثة فانه اذا كان حجرا كبير له ثلاث شعب فانها تقوم مقام الثلاث والمقصود من ذلك ان ان ما يخرج من اللسان يزال اثره اما بالماء وهو الاستنجاء واما بالاستجمار الذي هو بالحجارة وقيل له استجمام بانه قطع له بالجمرات لان الجمار المقصود بها الحجارة ولهذا الذي في الحج للجمرات الحصى الجمار التي يرمى بها يقال لها الجمار فالمقصود بذلك الجمار الحجارة. الاستثمار يعني استعمال الحجارة او استعمال الجمرات التي هي الحجارة في في قطع اثر الخارج من الانسان فذكر يعني هذه التربية وذكرت يعني احاديث اولها حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ان النبي يعني ذهب الى الغائط فامره ان يأتيه بثلاثة احجار يعني الذي يستجبر بها بذات احجاب ليستجبر بها فبحث وجد حجرين ولم يجد حجرا ثالثا واتى مكانه بروثة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الحجرين ورمى الروثة ورمى الروحة وطلب منه ان يأتي بثالث يعني بدل الروثة وقال انها انها ريس والمقصود انها ريكس والمقصود من ذلك ان ان الروث لا يستنجى به لانه اما ان يكون من يعني غير مأكول اللحم كالحمير او من ميتة كالحيوان الذي بهيمة الانعام وقد كان ميته. فان العظام نجسة فلا تستعمل لنجاستها واما اذا كان من مأكول اللحم يعني وقد ذكي ولم يكن ميتا فان فانه يعني يعني لا يسيء له لا يستعمل لان لان الروث اطعام اطعام دواب الجن كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان آآ انه لا يستنجى بالعظام يعني طاهرة لان لانها طعام اخواننا من الجن واما ولا يستجاب الروث اي اي الطاهر يعني مثل ما ياكل لحمه مثل الابل والبقر والغنم فان ارواحها طاهرة ولكنها لا تستعمل لانها طعام دواء اخواننا من الجن فاذا الروثة التي قال انها ركشة يعني المقصود انها نجسة ومعنى ذلك انها كانها والله اعلم انها من اه من حيوان يعني غير مأكول كالحمير كان حميرة والبغال ومع ذلك وغير ذلك مما لا يؤكل مما لا يؤكل لحمه فهذا هو الذي يكون نجس واما اذا كان من مأكول اللحم وهو مزكى ويسميته فانه آآ فانه يعني العلة يعني ليس النجاسة وانما تقديره على اخواننا من الجن الذين طعامهم هذه العظام وانه يشاء الله عليها لحما وكذلك ما يتعلق الذي هو من حيوان يعني مأكول لحم فانها روثه طاهر طاهر ولكنه لا يستنجى به لما فيه من افساده او تقديره على آآ آآ اخواننا الجن في اكل اطعام دوابهم يعني هذا الحقيقة يدل على الاستجمار هذا الحديث يعني فيه الاستجمار وان الاستجمار يكون في ثلاث احجار وان الروث لا يعني لسانجابه يعني لا لا يستجمر به نعم وان يعقوب ابن كاسب عن سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه ابو احمد ابن عدي والدار قطني وقال اسناده صحيح. وقال ابن عدي لا اعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة احاديثه افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا عليها. ثم ذكر الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجى نهى ان يستنجى بعظم او روث؟ نهى يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران نهار يسجى بعظم او روث وهذا يعني مثل آآ ما تقدم ان العظام لا يسجى بها ولا يعني آآ لا بها العظام وكذلك يعني الروح لا يستجمر به وآآ لان لانه ان كان من مأكول من غير مأكول لحم او من ميتة فانه يكون نجسا والمنع في ذلك نجاسة وان كان من مأكول اللحم فانه لا يستعمل في الطهارة لان فيه تقدير اه اه تغبير على الجن طعامهم وكذلك تقدير على الجن في اطعام طعام طعام وبهم والحديث يعني آآ يعني حسن الاسناد وآآ هو موافق موافق لما لما تقدم من ان العظام لا يستنجى بها وكذا يستجمر بها وكذلك وكذلك الروث. وهنا قال انهما لا يطهران. يعني اما نجاستهما اذا كان من غير ما اكل لحم او ميتة او ان او انهما من مأكول اللحم ولكنهم السبب في ذلك يعني المنع منه آآ عدم افساد الطعام على اخواننا الجن لانفسهم ولدوابهم فيما يتعلق الاستجمام طامة الذي بعده؟ نعم وروى شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه من لم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه والاستنجاء يكون بالماء وذكر حديث انس قال كان يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي يعني مثلي قريب مني يعني غلام معه يساعده يعني دعوة من ماء وعنزة الاداوة من ماء الذي هو وعاء يعني فيه ماء قال فيستنجب الماء وهذا يعني محل شاهد من ارادة الحديث لان فيه استنجاء استجاب الماء وعن جاهل من اجل ان يتخذها سترة اذا اراد انه يصلي تغرز في الارض ثم يصلي اليها فهذا يحمل العنزة وهذا يحمل العداوة الرداوة من اجل الاستنجاء بالماء الذي فيها والعنزة من اجل ركزها في الارظ واتخاذها سترة بحيث اليها فلا يعني يدع احد يمر بينه وبينها من اراد ان يمر يمر من ورائها من اراد ان يمر من وراء السترة. فهذا الحديث يعني فيه فيه الاستنجاء. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي. وفيه الاستعانة ها يعني استعانة للمتوضأ يعني بغيره يعني الرسول طلب منه ومن الغلام الذي نحوه ان ان هذا يحمل العنزة وهذا وهذا يحمل اداؤه التي في الماء فيستنجي بالماء. نعم باب اسباب الغسل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني ان وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك ثم ذكر يعني بعد هذا اسباب الغسل واسباب الغسل يعني ذكر عدة اسباب يعني اه بدأها بالجنابة والغسل من الجنابة وان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب وذهب الى قبا ومر في طريقه على عتبان رضي الله عنه صحابي وخرج يعني وقال يعني انه آآ انه اعجل لانه خرج يعني وكأنه آآ جمع اهله ولكنه اعجل اه كونه نوذي وخرج يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ظن انه يعني ما تمكن من يعني من يعني اهله فقال يعني ان ما الماء من الماء يعني ان الماء الذي هو الاغتسال يكون من الماء الذي هو الانزال يعني يكون الماء الذي يخرج من الانسان الذي هو المني الذي يخرج من الانسان يعني هو الذي يكون به الاغتسال الماء قولوا انما الماء من الماء يعني الماء الذي يغتسل به يعني سببه المني او الماء الذي يخرج من الانسان عند الجماع الذي يخرج من الانسان عند الجماع الماء الماء من الماء وذكر في الحديث الثاني او الطريقة الثانية التي ذكرها انه اذا اعجل فانه ليس عليه غسل وانما عليه عليه الوضوء ومعلوما انه سيأتي يعني بعد ذلك الحديث الذي فيه ان الاغتسال يكون حتى حتى لو لم يحصل زال وانما اذا حصل منه اه اه انقطاع الختانين ويعني وانه حصل منه الجماع ولكنه اخرج دون ان ينزل فان عليه فان عليه ان يغتسل كما جاء في الحديث الذي الذي سيأتي وفي في لفظ المسلم قال وان لم ينزل اذا جلس الرجل يشفع في الاربعة ثم جاهد وقد جاء بالغسل وفي وفي لفظ المسلم وان لم ينزل فدل هذا على ان حصول الجماع وان لم يحصل معه انزال فانه يعني هو والذي يعول عليه واما قوله انما الماء من الماء يعني يعني هذا يفيد ولكن الحديث الذي سيأتي هو الذي وضح وبين وانه اذا اذا حصل الجماع وحصل آآ الجهد من الانسان في يعني الجماع ولم ينزل فان ذلك آآ فانه يجب عليه الغسل سواء انزل او لم ينزل سواء انزل او لم ينزل فاذا قوله انما الماء من الماء هذا يدل على انه لا لا غسل الا مع انزال لكن الاحاديث التي جاءت وفيها يعني وهي واضحة وصريحة وهو فيها وفيها الاحتياط الاحتياط للدين هي التي يعني يعول عليها ويؤخذ بها وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيظ. وماء المرأة دقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم. اعد وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها اما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك واما اذا يعني رأى الرجل او المرأة في المنام انه حصل جماع لكن ما وجد بللا فانه لا يلزمه غسل. وانما كما جاء في الحديث اذا هي رأت الماء يعني معناها ان الاغتسال انما هو اذا اذا وجد الماء بعد الاستيقاظ من النوم اما مجرد يعني كونه يرى في المنام انه جامع او المرأة ترى انها جمعت وانه يعني ما وجد اثر يعني في الثياب وفي الجسد يعني بعد ذلك فان هذا يعني ما ما يلزم فيه الاغتسال وانما الاغتسال اذا وجد الماء اذا وجد الماء الذي يعني يكون سبب سبب الغسل. فهذا يفيد بان الاحتلام اذا حصل في النوم سواء من الرجل او المرأة فانه يعني يجب منه يجب منه الغسل واذا لم يوجد الماء ولم يوجد الاثر فانه لا غسل وذكر يعني وام سلمة ام سلمة يعني يعني استغربت يعني هذا الشيء كيف قال يعني مما يكون الشبه؟ يعني وذكر ان ان الانسان يقول من الرجل مع المرأة وذكر صفة ماء الرجل وماء وان اي واحد منهما يعني كان له سبق او كان له يعني الغلبة فانه يعني يكون فيه الشبه فقد يشبه الرجل يعني اه امه وقد يشبه الرجل يعني اباه يشبه المولود باه وامه وذلك لان لانه مخلوق من من الماعين والحاصل ان هذا في في الاغتسال من الجنابة اذا كانت يعني عالاحتلام. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجد الغسل رواه ابو البخاري ومسلم وفي لفظ مسلم وان لم ينزل وقوله اذا جلس من شعباء الله ثم جاهدها هذا يحتمل ان يكون داخل في سواء انزل او لم ينزل لكن رواية مسلم يعني فيها زيادة ايضاح وزيادة بيان وانه وان لم ينزل يعني معناها انه يعني ما دام حصل الايلاج وما دام حصل آآ انه يعني عمل على يعني حصل جمع ولكنه ما حصل انزال فان عليه ان يغتسل فان عليه يغتسل وان لم ينزل فان عليه ان يغتسل وان لم ينزل وهذا هو الذي يوضح يعني ان الاغتسال انما يكون انما يكون انه لا يلزم منه الانزال وان ما جاء في الحديث السابق انما الماء من الماء انه ليس بلازم وانما يعني كما جاء في هذا الحديث الذي فيه الايضاح والبيان وانه آآ اذا حصل منه آآ الجماع لكنه لم ينزل فانه يعني لا لا غسل عليه. وقد جاء ذلك في رواية مسلم مصرحا به وان لم ينزل ومعنى ذلك انه اذا وجد الجماع فسواء انزل او لم ينزل فان الاغتسال لازم وواجب. نعم وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال اسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل. رواه احمد وعبدالله ابن عمر العمري تكلم فيه من قبل لحفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله بني عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم ذكر هذا هذا يعني هذا سبب من اسباب الاغتسال لان السبب الاول هو ما يتعلق بالجماع يعني سواء كان فعل او عن احتلام واما يعني هذا فانه بسبب الاسلام يعني بسبب الاسلام وان الانسان اذا اسلم فانه يغتسل وذلك لانه قبل الاسلام يعني لا لا يعني اه تحرجوا من النجاسات ولا كذلك يعني يغتسلون من الجنابة فعندهم يعني اشياء قذرة واشياء وسخة لابد من التخلص منها والاغتسال يكون فيه تخلص من من هذا الذي حصل منه في حال كفره من كونه لا يتحرج من نجاسات. ولكونه يعني لا يغتسل من الجنابة يعني فجاءته السنة مبينة ان ان الاغتسال يكون يعني بسبب الاسلام والخروج من الكفر الى الاسلام انه يغتسل حتى يكون جسده طاهرا وان يكون نظيفا الاوساخ والقاذرات التي كانت يعني لا يتحرجون منها في الجاهلية. يعني قبل الاسلام يعني آآ فانه يعني يتخلص منها بهذا الاغتسال وذكر يعني هذي الحقيقة عند همامة وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به بان يذهب الى حائط وان اغتسل وامره ان يغتسل فدل هذا على ان الاغتسال يعني يكون من من الكافر اذا اسلم فانه يغتسل لازالة هذه الاشياء التي اه لا خرجوا منها لا يتحرج منها في حال في حال الكفر. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه بعد وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل اوسلو افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا ثم ذكر هذا الحديثين وهما يتعلقان بسبب من اسباب الاغتسال وهو يوم الجمعة. وهو اغتسال للجمعة لأن هداك راه فيما مضى الغسل والجنابة يعني سواء في المنام او في اليقظة ثم ذكر بعد ذلك الاغزال بسبب الكفر وهذا سبب من اسباب الاغتسال. ثم ذكر سببا ثالثا وهو الغسل للجمعة وذكر هذين الحديثين الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم غسل وجاء واجب على كل محتمل محترم اي بالغ المحترم هو البالغ وانه قال انه واجب. والحديث الثاني يدل على انه ليس بواجب وانه مستحب لقوله من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ومن من تواضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فهذا يدل على يعني ان الغسل ليس بواجب. وقد ذهب بعض العلماء الى الى الوجوب اخذا بالحديث الاول وجمهور العلماء ذهبوا بانه لا يجب وانما وانما هو وانما هو يعني مستحب وذلك ان الرسول قال ومن اغتسل فالغسل افضل ومن اغتسل فالغسل افضل. وايضا جاء في بعض الاحاديث يعني في صحيح مسلم ان النبي قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى الجمعة وانصت ولم يذكر الاغتسال ولم يذكر الاغتسال فدل على ان ان على ان الاغتسال انه متأكد وانه يعني وانه واجب حملوه على انه انه اكدوا انه يعني يعني فيه دعم يريب الى ما لا يريبك وفيه يعني من حسن يعني يعني فيه الاحتياط ولكن لو لو توضأ كفى ولم يحصل من الاغتسال فان فانه فان صلاته صحيحة والجمعة الصحيحة ولا شيء عليه ولكن ترك ترك الاولى والحديث الثاني فيه فيه مقال وفيه كلام ولكنه طرق يعني يقوي بعضها بعضا وقد ذهب جمهور والعلماء على على العمل بما فيه وانه يعني لا يجب الاغتسال وانما وانما يستحب. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه والدار قطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم ورواه الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع وقال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة روى احاديث مناكير ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يغتسل كان النبي يغتسل من اربع من الجنابة ومن ومن الجمعة ومن الحجامة ومن الحجامة ومن آآ ومن غسل الميت ومن غسل الميت يعني هذه اربع يعني آآ جاءت عن رسول عليه الصلاة والسلام وانه كان يغتسل منها. اما الجنابة والجمعة فقد مر ما يتعلق بهما واما الحجامة فانه يعني انها جاءت في هذا الحديث ولم تأتي في غيره العلماء متفقون على انها لا تجب لا يجب الغسل منها والحديث مداره على مصحف ابن شيبة وهو يعني آآ مداره عليه وهو ضعيف لا يعني لا لا يحتج بحديثه لان مداره على هذا الرجل فالحديث في الحديث غير صحيح ولكن ما يتعلق بالجنابة وما يتعلق بالجمعة سبق ان مر الخاصة واما ما يتعلق بغسل الميت فانه قد جاء في بعض الاحاديث وبعض العلماء حسن هذا ما من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله ومن حمله فليتوضأ. وقالوا ان هذا انه على سبيل الاستحباب وليس وليس على سبيل الوجوب الذين قالوا بالعمل به قالوا انه على سبيل الاستحباب وليس على حسب الوجوه. واما ما يتعلق الحجامة فقد اجمع العلماء على ان ان يعني حكى بعض اهل العلم الاجماع على انه يعني لا يعني لا لا يغتسل او لا يلزم الغسل من من الحجامة وكما قلت مداره على مصعب ابن شيبة وهو لا يحتج بحديثه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين