﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:23.750
بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الامام العلامة الزاهد الناسك شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ الصالح عماد الدين احمد بن عبدالهادي ابن عبدالحميد ابن عبدالهادي ابن يوسف ابن قدامة المقدسي الحنبلي. تغمده الله برحمته. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:23.750 --> 00:00:43.750
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب الائمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الامام احمد

3
00:00:43.750 --> 00:01:11.200
ابن حنبل وصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابي داود وابن ماجة والنسائي وجامع ابي عيسى الترمذي وصحيح ابي بكر ابن خزيمة وكتاب الانواع والتقاسيم لابي حاتم ابن حبان وكتاب المستدرك للحاكم ابي عبدالله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة وذكرت بعض من صحح الحديث

4
00:01:11.200 --> 00:01:31.200
او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او تعديل واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته. وربما

5
00:01:31.200 --> 00:01:49.450
يذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. والله المسؤول ان ينفعنا بذلك. ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه انه على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل

6
00:01:49.800 --> 00:02:04.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق ان مر في الدرس الماضي بيان

7
00:02:04.800 --> 00:02:28.500
يعني عددا من الكتب التي الفت في الاحكام وبالاسانيد وان في طليعتها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الاربعة وغيرها وانها وان التأليف كان قبل ذلك بالاسانيد يعني سواء في الاحكام او في غير الاحكام وانه بعد ذلك بعد ان بعد العهد

8
00:02:28.500 --> 00:02:50.150
يعني في بعد ما بدأ ما مضى مدد طويلة فانهم فان العلماء لا لا يرون الاحاديث بالاسانيد كما هو شأن المتقدمين وانما يذكرون يعني صحابي والحديث الذي اه يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

9
00:02:50.750 --> 00:03:10.750
كما يعني كما جاء فعله ابن عبد الهادي وغيره يعني من مر ذكرهم بالامس وان منهم من الف فيه على سبيل الاسانيد وهم المتقدمون ومنهم من يذكر المتن مع ذكر الصحابي فقط كما يعرف

10
00:03:10.750 --> 00:03:33.250
ذلك يعني العلماء المتأخرون مثل الغني المقدسي ومثل ابن تيمية صاحب المنتقى ومثل اه بدقيق العيد في الالمام. ومثل اه المحرر عند ابن عبد الهادي ومثل اه بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وهكذا

11
00:03:34.000 --> 00:03:55.900
تقدم هذا في الدرس الماظي وهنا يعني ذكر آآ هذه المقدمة التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله عز وجل بين يديه كتابه يعني هذه مشتملة على يعني الاسس التي بنى عليها كتابه انه رجع الى كتب المتقدمين وانه استفاد منها وانه اخذ منها

12
00:03:55.900 --> 00:04:22.850
وهي الكتب المسندة وذكر يعني انه قال ان هذا مختصر. مختصر يعني اختصره من كتب الائمة من كتب الائمة المتقدمين. من كتب في احاديث الاحكام وهو وهذا احد مؤلفاته لان ابن آآ لان لان ابن عبد الهادي رحمه الله له مؤلفات كثيرة هذا واحد منها

13
00:04:22.900 --> 00:04:45.900
وقد ترجم وقد ترجم له ابن رجب الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة وذكر يعني سمى له ما يقرب من سبعين كتابا من مؤلفاته سردها يعني ويعني تقرب من السبعين او السبعين تقريبا فهي مؤلفات كثيرة وهذا واحد منها

14
00:04:46.100 --> 00:05:06.850
وما جاء في اول يعني هذا الكلام من قوله الثناء عليه قال فلان الذي هو كذا وكذا هذا قول تلميذه  يعني هذه العبارة التي جاءت فيها الثناء عليه ويان يعني يعني منزلته وانه امام وانه حافظ وانه فقيه وانه

15
00:05:06.850 --> 00:05:26.600
وكذا يعني هذا كلام تلميذه الذي روى عنه الكتاب الذي رواه الكتاب. اما كلام ابن عبدالهادي وهو يبدأ بالمقدمة التي قال فيها الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين

16
00:05:26.700 --> 00:05:46.700
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب الائمة المشهورة يعني ذكر انه انتخبه من من مؤلفات كثيرة يعني يرتوي بالاسانيد وذكر احد عشر كتاب

17
00:05:46.700 --> 00:06:06.950
وذكر مسند الامام احمد وقدمه على الصحيحين لانه من ناحية الزمان يعني من اجل الزمان انه متقدم في الزمان والا فان الصحيح ان الصحيحين يعني مقدمان على غيرهما في الصحة وفي يعني آآ

18
00:06:07.850 --> 00:06:25.000
مقدمان على غيرهما ولكنهم يأتون به قبلهما لانه يسبقهما في الزمان. ومن اجل ذلك يعني ذكر فذكر مسند الامام احمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

19
00:06:25.050 --> 00:06:45.850
هذه سبعة كتب يعني ستة ثم بعد ذلك الكتب الثلاثة التي يعني الفت في الحديث الصحيح يعني وان كانت انها يعني فيها شيء من الضعيف وهي صحيح ابن خزيمة صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان ومستدرك الحاكم

20
00:06:46.200 --> 00:07:06.400
هذه يعني عشرة ثم بعد ذلك ذكر ايضا سنن السنن الكبرى للبيهقي قالت هذي احد عشر كتابا ثم قال وغيرها بما قال وغيرها فنص على هذه الكتب احد عشر واشار الى انه لم يقتصر عليها بل على غيرها

21
00:07:06.750 --> 00:07:25.100
نعم وش قال؟ وعلى غيرها ايش بعدها؟ وغيرها من الكتب المشهورة. نعم. وذكرت بعض من صحح الحديث او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه

22
00:07:25.200 --> 00:07:50.100
فرتبته على ترتيب بعض فقهاء زمان يعني معناه انه يعني انه مشى في الترتيب يعني في الابواب يعني على ترتيب بعض اهل زماننا ويعني ومعلوم ان الابواب يعني في الغالب يعني في الطهارة وفي الزكاة كذا انها يعني ترتيبها متقارب وين حصل بين

23
00:07:50.100 --> 00:08:07.700
شيء من التفاوت لكن الشيء الذي يعني رأيته اقرب يعني موافقة يعني في الترتيب وفي التبويب لكتاب العلمان كتاب الامام لابن دقيق العيد فانه يعني يعني موافق له في الغالب

24
00:08:07.850 --> 00:08:28.050
يعني من ناحية التنصيص على الابواب وترتيبها يعني وابن دقيق العيد يعني كان آآ توفي قبل ولادتي بن عبدالهادي بثلاث سنوات لان بدقيقه يتوفى سنة اثنتين وسبعمائة وابن عبد الهادي ولد سنة خمس

25
00:08:28.250 --> 00:08:48.050
سنة خمس وسبع مئة نعم وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على رواياته. وما كان متفقا عليه يعني اذا قيل متفق عليه فيقصد به البخاري ومسلم. لان هذه عبارة اصطلح عليها الذين جاءوا بعد الشيخين والذين

26
00:08:48.050 --> 00:09:11.800
يكتبون في الاحاديث دون ان يذكروا اسانيده اسانيدها يقولون متفق عليه. يقصد الاتفاق البخاري ومسلم. هذا اذا المشهور انها عندما يوجد في كتب الحديث التي لا التي لا تذكر الاسانيد وانما تذكر المتن ثم تعزو الى اصحاب اصحاب المؤلفات المسندة

27
00:09:11.850 --> 00:09:30.150
يقول متفق عليه يقصدون البخاري ومسلم الا ابن تيمية يعني في المنتقى فانه اذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والامام احمد يعني الامام احمد فانه اصطلاح ابن تيمية اللي هو جدد شيخ الاسلام في ملتقى ملتقى الاخبار

28
00:09:30.300 --> 00:09:57.650
انه عندما يكون متفق عليه يقصد البخاري ومسلم ويقصد ايضا مع ذلك اه اه يعني هذا الذي هو اه الذي هو اه البخاري ومسلم واحمد. نعم وربما اذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. قال وربما يعني وهذا التقليد يعني اشارة الى كلمة ربما تبيد تقليد

29
00:09:57.650 --> 00:10:16.500
يذكر بعض الاثار عن الصحابة بعض الاثار عن الصحابة لانهم موقوفة عليهم باي اثار موقوفة يعني عليهم. ومعلوم انها ان الحديث يعني خاص بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:16.750 --> 00:10:30.650
لان لفظ الحديث يطلق على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط اما الاثر فانه يطلق اطلاقا يعني عاما يشمل الحديث ويشمل ما جاء عن الصحابة وعن غيرهم

31
00:10:31.100 --> 00:10:45.100
ويطلق اطلاقا خاصا على على ما جاء عن الصحابة ومن دونهم يعني اذا قال الحديث والاثر الحديث ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم والاثار ما يضاف الى الصحابة ومن دونهم

32
00:10:45.350 --> 00:11:03.600
ولكنه اذا جاء الاثر هكذا ليس معه الحديث فيدخل تحته الحديث الاحاديث المرفوعة الاثار الموقوفة على صحابة والاثار المقطوعة التي تنسب الى ما دون الصحابة لان ما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع

33
00:11:03.850 --> 00:11:23.200
وما يضاف الى الصحابة يقال له موقوف وما يضاف الى غيرهم ممن جاء بعدهم يقال له مقطوع نعم والله المسئول ان ينفعنا بذلك ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه انه على كل شيء قدير

34
00:11:23.200 --> 00:11:37.800
وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم كتاب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء

35
00:11:37.800 --> 00:11:57.800
فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه احمد احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيره

36
00:11:57.800 --> 00:12:23.250
وقال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا ثم قال يعني بعد ذلك بدأ بالكتاب بعد ما ذكر هذه المقدمة المختصرة التي بين فيها انه يعني سقاه من كتب يعني آآ مسندة

37
00:12:23.450 --> 00:12:43.700
يعني اه هي الاحداشر وما وغيرها مما ابهمه وقال وغير ذلك يعني بدأ بكتاب الطهارة بدأ بكتاب الطهارة ومعلوم ان ان كتب الاحكام يعني تشتمل على العبادات والمعاملات تشتمل على العبادات والمعاملات

38
00:12:44.150 --> 00:13:10.350
العبادات هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والحج هذه ولما كانت الصلاة لا تصحون بالطهارة يعني آآ الماء يعني عند وجوده وعند عدمه بالتيمم فلابد من من الطهارة فانها قدمت وجعلت بين يدي صلاة

39
00:13:10.450 --> 00:13:26.950
لان لانها شرط من شروط صلاة والشرط يتقدم المشروط لا بد ان يكون الانسان عندما يريد ان يصلي لابد ان يتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اذا اردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. فالانسان عندما يريد الصلاة يتوضأ

40
00:13:27.100 --> 00:13:47.700
ولا يقبل الله وجاء في الحديث لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فبدأ بالطهارة لانها مفتاح الصلاة ولانها يعني لا تكون الصلاة الا بطهارة يعني سواء كان بالماء او بالتيمم يعني عند عند فقد الماء

41
00:13:48.200 --> 00:14:14.250
وكثير من الائمة يعني سواء الذين الفوا في الاحكام مسندة او غير مسندة فانهم يبدأون طهارة يبدأون بالطهارة اما البخاري ومسلم فقد بدأ بكتاب الايمان بدأ بكتاب الايمان لذكروا يعني شيء يتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك بدأوا بالطهارة وغيرها من الابواب التي تتعلق في العبادات

42
00:14:14.250 --> 00:14:37.500
والمعاملات تتعلق في العبادات والمعاملات يعني واما اصحاب السنن فان ثلاثة منهم بدأوا بكتاب الطهارة الذين هم ابو داوود الذين هم ابو داوود والترمذي والنسائي  يعني هؤلاء الثلاثة قالوا كتاب الطهارة

43
00:14:37.750 --> 00:14:53.750
اما ابن ماجة فبدأ بحديث تتعلق بالعقيدة وهي احاديث كثيرة تبلغ مئتين وستة وستين حديث يعني فيها اتباع السنة يعني حديث ابواب كثيرة تتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك اتى بكتاب الطهارة

44
00:14:54.050 --> 00:15:18.800
اتى بكتاب الطهارة وكذلك الذين يعني جاءوا فيما بعد والفوا يعني في الاحكام فانهم يبدأون بكتاب الطهارة. يعني مثل ما فعل يعني عبد  آآ عبد الغني المقدسي في كتابه لعمدة الاحكام فانه بدأ يعني بالطهارة وكذلك آآ

45
00:15:18.800 --> 00:15:38.800
بعده صاحب المنتقى اللي هو آآ صاحب ملتقى الاخبار وهو عبد السلام جد شيخ الاسلام ابن تيمية فانه بدأ كتابه يعني بكتاب الطهارة وكذلك يعني بالدقيق العيد بدأ بكتاب الطهارة وابن عبد الهادي بدأ بكتاب الطهارة

46
00:15:38.800 --> 00:16:07.200
ابن حجر بدأ بلوغ المرام بالكتاب والطهارة وهكذا فبدأوا فبدأوا بالطهارة واول حديث ذكره ابن عبد الهادي هنا هو حديث ماء البحر نعم سؤال الحديث نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل

47
00:16:07.200 --> 00:16:27.200
من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه واحمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم

48
00:16:27.200 --> 00:16:44.300
قال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا اول حديث ذكره ابن ابن عبد الهادي في كتاب الطهارة هو حديث البحر

49
00:16:44.400 --> 00:17:02.750
حديث ماء البحر وقد سبقه الى ذلك يعني يعني عدد من العلماء فانهم بدأوا بحديث البحر آآ يعني آآ السنن الكبرى للبيهقي آآ بدأ بكتاب الطهارة وبدأ بحديث البحر هذا

50
00:17:02.850 --> 00:17:29.000
بدأ بحديث البحر وكذلك يعني يعني آآ المجد ابن تيمية يعني بدأ بحديث ماء البحر في كتاب المنتقى وكذلك من دقيق العيد في كتابه الإلمام بدأ بحديث ماء البحر في كتابه المنتقى وابن عبد الهادي يعني معهم على هذا وبعده الحافظ بن

51
00:17:29.000 --> 00:17:49.300
بدأ كتابه بلوغ المرام بحديث ماء البحر يعني فهؤلاء يعني يعني صدروا كتاب الطهارة في كتاب بحديث البحر وذلك لانه لانه يعني اكثر المياه لانه اكثر المياه يعني الذي هو البحر فانه اكثر

52
00:17:49.350 --> 00:18:11.950
يعني لان لان المياه اما امطار او ابار اما ابار واما امطار واما بحر وانهار واطهرها ماء البحر واكثرها ماء البحر فصدر به يعني لان الناس يحتاجون اليه وانهم يركبون

53
00:18:11.950 --> 00:18:31.950
بحار وان انهم يعني يعني ينقلون معهم الماء القليل يعني ليشربوا منه وكانهم يعني يظنون ان ماء البحر لما ان يختلف عن المياه الاخرى في في رائحته ونثره ويعني انه يعني وشدة مرارته

54
00:18:31.950 --> 00:18:47.900
انه يصرف عن عن سائر المياه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء لشربهم قال فان توضأنا منه عاطفنا انا سوف قال ونتوضأ من ماء البحر

55
00:18:48.550 --> 00:19:01.800
فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ما هو الحل ميتته هو طهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي السنن وعلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن امور دينهم

56
00:19:01.800 --> 00:19:18.600
وانهم يسألون عن كل شيء عن كل ما عن كل ما يحتاجون اليه وكل ما يعني تدعو اليه الحاجة وكل ما تعرظ لهم فانهم يسألون رسول الله وهذا يدل على حرصهم على تلقي السنة عن النبي سواء كانت

57
00:19:18.650 --> 00:19:39.700
تحصل منه ابتداء كما يحصل في خطبه وغيرها وكونه يحدث الناس ابتداء او كونه يعني يسألونه ويجيبهم يعني على الشيء الذي يحتاجون اليه وهنا يعني ذكرها يعني سبب هذا الحديث ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا نركب البحر

58
00:19:40.950 --> 00:19:58.050
ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا منه عطشنا يحملونه للشرب فان استعملوه في الطهارة فانهم يعطشون فهل نتوضأ بماء الماء؟ نتوضأ بماء البحر؟ قال نعم قال هو الطهور قال هو الطهور ما الحل ما يلتجأ

59
00:19:58.450 --> 00:20:23.000
ما قال عليه السلام نعم لانهم قالوا انتوضأ مات بالكلمتان لانه لو كان اجاب بنعم فقط لظن انه في حال الضرورة لانهم سألوا في حال ظرورة فلو اجاب بنعم يعني نعم يعني يجوز لكم في في حال الضرورة كذا وكذا. لكنه بين صلى الله عليه وسلم ان هذا يعني مطلقا يعني

60
00:20:23.000 --> 00:20:39.150
ظرورة وغير ظرورة سواء كان في ظرورة او غير ظرورة وانهم يتوظأون بماء البحر كما يتوظئون بماء الانار وماء الابار وماء الامطار والغدران وما الى ذلك كل ذلك يعني لهم وانه لا فرق بين البحر وغيره

61
00:20:39.200 --> 00:21:03.600
فاذا اجابهم بجواب يعني ليس مطابقا يعني لسؤالهم بان يقول نعم لانه اراد ان نفوسهم وان يعني يطمئنوا الى انهم يتوضأون منه في جميع احوالهم سواء كان معهم يعني ماء يعني ماء يعني حلو او ليس معهم ماء

62
00:21:03.850 --> 00:21:25.200
المهم انه ماء طهور وانه يتوضأ منه والطهور يعني هو بفتح الطهور يعني يأتي بضم الطائي وبفتحها فما كان بالفتح فانه يراد به الماء المستعمل الماء المستعمل يقال له طهور

63
00:21:25.650 --> 00:21:44.300
ونفس الاستعمال بان يكون الانسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يعني يمسح راسه ويغسل رجليه هذا يقال له طهور فاذا يعني ما كان بفتح يراد به الشيء المستعمل الماء المستعمل وما يراد به نفس الاستعمال

64
00:21:44.550 --> 00:22:07.050
وهناك كلمات مماثلة لهذه الكلمة التي هي الطهور لانها في حال فتحها يكون يعني لشيء مستعمل والمادة المستعملة وفي حال ضمها لنفس الاستعمال فان الطهور يعني بفتح الطائي المرفود به الماء المستعمل

65
00:22:07.100 --> 00:22:30.050
والطهور المقصود به الاستعمال وكذلك الوضوء والوضوء لانه فتح الواو المقصود به الماء المستعمل وبضمها نفس الاستعمال وكذلك السحور والسحور السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر للصيام والسحور هو نفس الاكل

66
00:22:30.300 --> 00:22:47.650
عملية الاكل التي يكون الانسان يأكل في السحر وكذلك السعوط الذي يسطعط في الفم في في الانف يستصعب فهذا قال له سعود اذا كان بفتح السين وصعود الذي هو نفس الجذب

67
00:22:47.700 --> 00:23:07.450
يعني في الانف علي قالوا سعود وكذلك الوجور الذي هو يوضع في الحلق فانما يوضع في الحلق يقال له وجور ونفس وضعه في الحلق هذا يقال له اجور فهذه كلها كلمات يعني في حال الفتح يراد بها

68
00:23:07.450 --> 00:23:28.350
الشيء المستعمل او المادة المستعملة وما كان بالضم يراد به يراد به يعني نفس الاستعمال او عملية العملية التي هي الاستعمال الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام لما قال يعني سألوه عن قال هو هو الطفور هو طهور ماؤه

69
00:23:28.850 --> 00:23:48.900
وطهور معه يعني معناه انه انه هو الطهور وماؤه. يعني معناه انه يتطهر به ماءه طهور ماؤه طهور يتطهر به وقوله يعني هو ليس المقصود بهالماء لان المقصود به يعني ارض الارظية التي عليها الماء

70
00:23:49.100 --> 00:24:02.950
الذي هي يعني التي يسيطر عليها الماء فيعني هذا هو المقصود بانه لا يقال ان الماء هو الطهور ماؤه وان ماء البحر هو طهور النهي عن المكان الذي فيه الماء

71
00:24:03.100 --> 00:24:20.800
مثل ما يقال ماء البئر البئر يعني فيها المكان فيه الغدران التي يكون فيها الماء والانهار التي يكون فيها الماء فان فان يعني الضمير في قوله هو لا يرجع الى الماء ولا يقال انه المقصود منها لانه يصير يعني

72
00:24:20.800 --> 00:24:41.650
غير مستقيم الماء هو الطهور ماؤه وان المقصود به المكان الذي فيه الماء المكان الذي فيه الماء كما يقال ماء البئر ماء النهر ماء الغدير غدران التي تكون في الفلات من السيول المتجمعة

73
00:24:42.300 --> 00:25:06.700
ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني توقفوا وترددوا في طهورية الماء ماء البحر لشدة مرارته ولدفن رائحته وقد يعنيه يشكل عليهم وقد يخفى عليهم ايضا يعني ان الميتة ان ميتة مثل ميتة غيره

74
00:25:07.000 --> 00:25:22.800
انها انه ليست مثل ما ليست غيره انها حرام فبين عليه الصلاة والسلام انها ايضا حلال لان لان ميتة البحر يعني حلال قال هو الطهور ماء الحل ميتته قالوا وهذا يدل يعني يدل على ان الانسان اذا

75
00:25:22.850 --> 00:25:38.800
يعني اه رأى ان بالسائل حاجة الى ان يضيف اليه شيء قد يشكل عليه فانه يزيد وانه هذا يسمونه اسلوب الحكيم معنى انه يعني يضيف يعني شيئا يعني يحتاج اليه السائل

76
00:25:38.850 --> 00:25:56.800
ومثله ما لو سأل سؤالا عاما ثم اجيب بسؤال خاص باختصار مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انهم سألوه يعني سألوه ما يلبس المحرم من الثياب ما ما الذي يلبسه المحرم من الثياب

77
00:25:57.450 --> 00:26:17.800
فقال لا يلبس المحرم سألوه عما يلبس فاجاب بما لا يلبس لان ما لا يلبس قليل وما عداه هو الذي يلبس تبين انه يكون يعني يلبس كذا وكذا وكذا من انواعه من انواع يعني هذا قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا يعني ويلبس ما سوى ذلك

78
00:26:18.100 --> 00:26:34.400
فهذا يعني يعني كونهم سألوا عن ما يلبس فاجاب بما لا يلبس لان آآ تنبيه لهم الى ان السؤال ينبغي ان يكون عن الشيء الذي لا يلبسه لانه محصور بخلاف الذي يلبس فانه غير محصور

79
00:26:34.900 --> 00:26:51.150
هذا يسمى يعني اسلوب الحكيم. فاذا هذا الحديث الذي معنا هو من هذا القبيل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اشكل عليهم اه اه الطهارة من ماء البحر ارشدهم الى انهم ايضا

80
00:26:51.150 --> 00:27:08.200
حتى حتى ميتته. والمقصود به ميتة البحر يعني ما الحيوان الذي لا لا يعيش الا به الذي لا يعيش الا بالبحر فان الذي اذا خرج من البحر مات فان هذا هو المقصود

81
00:27:08.350 --> 00:27:25.000
اما لو مات فيه شيء مما يعيش في البر بان غرقت فيه ناقة او فرس او يعني اه او يعني اه شاة او اه عنز او يعني اه طير من الطيور التي

82
00:27:25.000 --> 00:27:42.200
اكلها وماتت به فانها حرام لانها تعتبر يعني لانها ليست مما يعيش مما يعيش به مما لا يعيش الا به الذي هو سمك وغيره من ما يعيش الا به فان

83
00:27:42.500 --> 00:27:59.550
لانها مما يعيشه بالبر اذا مات في البحر فانه يعتبر ميتة ولا يجوز اكله فاذا قالوا يحل ميتته يعني المقصود بذلك ميتة الذي لا يعيش الا به لا يعيش الا فيه يعني في ماء البحر

84
00:27:59.750 --> 00:28:22.950
قال عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا فهذا الحديث يعني اصل عظيم يعني ولهذا صدر به كثير من العلماء يعني كتبهم كما ذكرت و و يعني وقد ذكر وهو حديث صحيح صححه كثير من اهل العلم

85
00:28:23.200 --> 00:28:41.700
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المغيرة ابن ابي بردة في تهذيب التهذيب في ترجمته ختمها بانه ذكر يعني عشرة صححوا الحديث وقال واخرون قال في اخر ترجمة المغيرة بن ابي بردة

86
00:28:42.750 --> 00:29:03.700
اقرأ روى حديثه صح وصحح حديثه في البحر عن ابي هريرة فلان وفلان وفلان حتى عدى عشرة. ثم قال واخرون وقد صحح هذا الحديث كثيرون من اهل العلم فقد صحح هذا الحديث كثيرون من اهل العلم فهو حديث صحيح وهو اصل يعني من الاصول

87
00:29:03.700 --> 00:29:26.700
هذا صدر به يعني جماعة من العلماء يعني كتب الطهارة كمن كالذين ذكرتهم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا

88
00:29:26.700 --> 00:29:50.900
به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي. نعم اللي بعده اه وعن ابي سعيد الخدري في اخره في الاخرة؟ الاخرة؟ قال اه وقال الحاكم اه هو اصل صدر به ما لك كتاب الموطأ

89
00:29:50.900 --> 00:30:04.800
وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا. رواية ابن يحيى ابن ابيه يحيى ابن يحيى الليثي. المشهورة التي يعني هي مشهورة عند الناس لم يصدر

90
00:30:04.800 --> 00:30:19.600
يعني هذا الحديث وانما يعني يمكن هذا يمكن اقصده في بعض في بعض الموطئات بان الموطأ يعني رواه عنه جماعة يحيى بن يحيى الليثي وغيره لكن مشهورة رواية يحيى بن يحيى اللي يأتي الاندلسي

91
00:30:19.800 --> 00:30:34.000
ويعني وهو لم يصدر الموطأ فيها يعني بل جاء هذا يعني بعد احاديث كثيرة يعني هذا حديث البحر جاء في الموطأ بعده احاديث كثيرة في رواية يحيى ابن يحيى لكنه المقصود من ذلك يعني بعض الموطئات. نعم

92
00:30:34.800 --> 00:30:54.800
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض تنو لحوم الكلاب. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه

93
00:30:54.800 --> 00:31:14.800
وفي لفظ لاحمد وابي داوود والدارقطني يطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه احمد وروي من حديث ابي هريرة اه وروي من حديث ابي هريرة وسهل ابن سعد وجابر رضي الله عنهم

94
00:31:16.050 --> 00:31:26.650
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن يعني بئر بضاعة وهي بئر يعني فيها يعني ماء كثير

95
00:31:26.750 --> 00:31:47.200
وقال انها تطرح فيها الحيض يعني آآ يعني الاشياء القذرة ومعلوم ان يعني ان انهن انه ليس المقصود ان الناس يأتون ويطرحون فيها يطرحون فيها النجاسات ويطرحون فيها يعني الاشياء القذرة

96
00:31:47.250 --> 00:32:12.200
لا يفعلون هذا كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك يعني بعض العلماء فانها قال انه لا يليق ان يظن بالصحابة انهم يفعلون هذا الفعل وانهم يطرحون هذه الاشياء يعني القذرة يعني في في هذه البئر وهي الماء التي يتوظأ الناس منها وانما هي قال ان المقصود ان انها كانت في منخفض

97
00:32:12.200 --> 00:32:29.850
من الارظ يعني كان في منخفض من الارض وكانت الاشياء القذرة التي تكون في في الاسواق والتي يعني هذا يعني تأتي مياه السيول وآآ تسوقها اليها وكذلك ايضا يعني الرياح

98
00:32:29.950 --> 00:32:55.800
تحمل يعني هذه الاشياء وتغييرها لكن لا لكن لا يظن ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون ويلقون النجاسات ويقولون هذه الاشياء القذرة يعني في في هذه البئر يعني لا يليق ان يظن بالصحابة يعني هذا كما قال ذلك يعني يعني بعض اهل العلم

99
00:32:56.450 --> 00:33:14.350
والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل انه انه يقع فيها هذا الشيء قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء انما طهور لا ينجسه شيء يعني معناه اذا كان الماء كثيرا فانه لا ينجس شيء الا ما غلب على

100
00:33:14.350 --> 00:33:30.350
لونه او طعمه او ريحه لانه جاء في يعني آآ اه سنن ابن ماجة حديث يعني عن ابي امامة رضي الله عنه انه يعني الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه

101
00:33:30.650 --> 00:33:53.700
فهذا يعني الحديث يعني فيه هذه الزيادة هذا الاستثناء وهذا الاستثناء يعني الذي جاء عند ابن ماجة باسناد في في رشدين ابن سعد وهو ضعيف يعني اه آآ لا يعول عليه وانما يعول على الاجماع لان معناه مجمع عليه

102
00:33:53.800 --> 00:34:11.850
لان الماء الكثير اذا تغير بنجاسة سواء بلونه او طعامه او ريحه باني يعني تشم منه رائحة النجاسة وهو كثير او يعني يرى فيه النجاسة بان يكون فيه دم يعني احمر وانه غلب عليه الحمرة

103
00:34:12.000 --> 00:34:38.300
يعني وكذلك يعني يعني انا الريح ان المنتنة يعني يعني طعمه عندما يذاق يعني يعني في طعم يعني المنتهي فان هذا يعني في الحديث ضعيف ولكنه معناه عليه معناه قد اجمع عليه العلماء وهو ان الماء اذا تغير بنجاسة

104
00:34:38.650 --> 00:34:55.750
غيرت لونه وطعمه ريحة فانه نجس سواء كان كثيرة او قليلة اما اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه لونا ولا طعما ولا ريحة فانه طاهر ويستعمل فانه طهور ويستعمل

105
00:34:56.550 --> 00:35:12.500
ولكن الماء القليل هو الذي اذا وقع فيه نجاسة تؤثر فيه وان لم تغيره يعني مثل الكاس يعني الكوب يعني اذا وضع فيه ماء ثم حصل فيه قطرات من البول فانه يسمى جسم

106
00:35:12.600 --> 00:35:37.850
وان لم تغير له لونا وطعما وريحة وانما يعني الشيء الذي يعني ينجس اذا مطلقة ما تغير لونه لونه وطعمه ريحه بالنجال سواء كان قليلا او كثيرا واذا كان كثيرا فانه لا يتغير لا ينجس الا بهذه الاشياء واما اذا كان قليلا فانه يعني آآ فانه

107
00:35:37.850 --> 00:35:57.950
تحصل به النجاسة ولو لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يحصل فيها والرسول قال الماء طهور لا نجسه شيء. ومعنى ذلك ان هذه البئر انها واسعة وانها يعني كثيرة الماء. وانها غزيرة الماء

108
00:35:57.950 --> 00:36:19.700
وان الناس يأخذون منها وتنبع وينبع الماء منها وهو كثير فلا يؤثر فيه انه يقع فيه نجاسة لم تغير له ولا طعما ولا ريحة اما لو حصل اما الماء اللي وقعت فيه النجاسة تغيرت لونه وطعم وريح فهذا يحسب في النجاسة بالاجماع لا بالحديث

109
00:36:19.800 --> 00:36:37.600
هذه لا يراد ضعيف كما كما ذكرت وانما هو الاجماع هو الحجة التي يعتمد عليها ومعلوم ان الادلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب سنة والاجماع الادلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع

110
00:36:37.750 --> 00:36:55.500
فهذا مما حصل فيه يعني آآ تغير يعني المال كثير انما هو دليله الاجماع وليس دليله الحديث الضعيف الذي عند آآ ابن ماجه من رواية بن سعد الذي هو الذي هو ضعيف. نعم

111
00:36:56.000 --> 00:37:20.350
والحديث صحيح الحديث صحيح ان لم يستثنى الذي جاء في حديث ابي امامة عند هذا فانه يعني آآ لا يعول على الحديث لانه ضعيف ولكن يعول على الاجماع. نعم اه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال

112
00:37:20.350 --> 00:37:40.350
قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. والنسائي الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره

113
00:37:40.350 --> 00:38:00.350
اه وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه. واظنهما والله اعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة. عن الوليد ابن كثير

114
00:38:01.050 --> 00:38:13.950
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن يعني عن الماء عن عن الماء وما ينوب عن الماء يعني اذا كان في الفلات

115
00:38:14.500 --> 00:38:40.550
اذا كان في فلاة يعني غدران يعني من السيول بعد السيول وينوبه يعني يعني يأتي اليه سباع دواب يعني تبول فيه وتشرب منه ويعني اه فسأل عليه عليه الصلاة والسلام يعني عن القدران التي تكون في في البر والفلفلات يعني وما ينوبها يعني يأتي اليها من السباع

116
00:38:40.700 --> 00:38:58.200
يعني آآ تنزل فيها او تبول فيها او او تشرب منها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث اولى من الجنس شيء بلغ الماء قلتين

117
00:38:58.450 --> 00:39:21.200
والمقصود بالقلتين يعني يعني قيل انهما جرتان كبيرتان من الفخار يعني آآ تسع لماء كثير وقد قيل انها يعني انها تساوي او مقدار القلتين يساوي يعني بالكيل بالصاع يعني ستة وسبعين صاع

118
00:39:21.600 --> 00:39:37.300
ستة وسبعين صانع يعني هذا قلتين فما كان فوق القلتين فانه كثير وما كان دونهما فان دونها فانه قليل ما كان دونها فانه قليل. وقد عرفنا ان ما كان كثيرا او قليلا

119
00:39:37.400 --> 00:40:01.650
وغيرته النجاسة لونا وطعما وريحة فان هذا لا يستعمل سواء كان كثيرا او قليلا لكنه اذا كان اذا كان قليلا فان النجاسة تؤثر فيه وهما دون القلتين وما كان فوق القلتين فما فوق فانه كثير لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونا او طعما وريحا. فالرسول

120
00:40:01.650 --> 00:40:25.200
عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن يعني مياه الغدران لانها قليلة جدا قد يكون قليل تؤثر فيه النجاسة فيعني لا يستعمل واذا كان كثيرا يعني فوق القلتين بهذا المقدار الذي هو يجي ستة وسبعين صاع او اكثر فان هذا لا تؤثر فيه النجاسة

121
00:40:25.500 --> 00:40:45.600
لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونه او طعما او ريحة كما هو شأن في كما هو الشأن في الكثير نعم اعيد الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا

122
00:40:45.600 --> 00:41:04.150
فكان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. يعني ما يؤثر فيه الخبث اذا كان الماء كثيرا لكن يؤثر اذا غلب على انه طعم الريح بالنجاسة اما اذا لم تغير له طعما ولا لون ولا ريحا وهو فوق القلتين فان هذا يعتبر طهور

123
00:41:04.300 --> 00:41:27.650
وانما تؤثر النجاسة يعني في الماء القليل وان لم تغير له لون وطعما وريعا. نعم اه رواه والحديث صحيح صححه جماعة من اهل العلم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

124
00:41:27.650 --> 00:41:41.250
قال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم لا يغتسل؟ لا يبولن احد ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

125
00:41:41.400 --> 00:41:58.800
ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه يعني ان انه يعني يعني لا يبولن يعني ثم يغتسل يعني يعني معناه انه لا يحصل منه البول ولا يحصل منه الاغتسال لا يحصل منه البول ولا يحصل منه يعني انه لا يجمع بينهما

126
00:41:59.300 --> 00:42:13.100
لا يجمع بينهم ولا يحصل منه بول ولا يحصل منه الاغتسال وكذلك سيأتي انه لا يبول ولا يغتسل يعني الواو على حدة والاغتسال على حدة فالانسان ليس له ان يبول وليس له ان يغتسل

127
00:42:13.800 --> 00:42:32.800
لا ليس من يبول على حدة ولا يقتصر على حدة وهنا يعني يعني ليس له ان يجمع بينهما بان يبول ويغتسل فاذا كل ذلك يعني لا يصوغ في الماء الجاري في الماء الدائم المستقر الراكد الذي يعني لا

128
00:42:32.800 --> 00:42:56.550
ينتقل من مكان الى مكان فانه يؤثر فيه يعني تؤثر فيه النجاسة وان لم تؤثر فيه فانها تقذره لان الانسان اذا اغتسل فيه من جنابة وفيه يعني اثار اثار يعني الجماع يعني اختلط فانه يقدره على على من يستعمله

129
00:42:56.600 --> 00:43:16.000
فانه يقذره على من يستعمله ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الحديث يعني يعني ابي هريرة وهو متفق عليه وهو ان انه يعني لا لا يبولن في الماء الراكد ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه من الجنابة يعني من ادى يجمع

130
00:43:16.000 --> 00:43:35.650
وبينهما وسيأتي في بعض الاحاديث ما يدل على ان لا يجوز الاقتساء البول على حدة ولا الاغتسال على حدة فاذا لا لا يجمع بينهما ولا يفرق بينهما. البول والاغتسال من الجنابة لا يجمع بينهما ولا يفرق

131
00:43:35.650 --> 00:43:50.400
بان يبول فقط او يغتسل فقط. نعم حديث عن ابي هريرة الذي بعده ولا؟ لا هذا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبولن احدكم في الماء الدائم

132
00:43:50.400 --> 00:44:07.600
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وقال مسلم ثم يغتسل منه. متفق عليه. نعم بعده وروى محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احد

133
00:44:07.600 --> 00:44:22.750
قد يكون في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود عن مسدد عن القطان عنه. وابن عجلان وابوه روى له وما مسلم ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفريق

134
00:44:22.900 --> 00:44:38.800
وان الانسان ليس له ان يبول وليس له ان يغتسل لان هناك الجمع الحديث اللي راح فيه الجمع بينهما يبول ويغتسل وهذا يعني ممنوع منه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البؤل على حدة والاغتسال على حدة وانه لا يجوز للانسان

135
00:44:39.000 --> 00:45:00.300
والانسان منهي ان ان يبول وان يغتسل منهي عن يبول يعني فقط ولا ولا يضيف الاغتسال ومنهي ان يغتسل ولا يبول فهذا يعني الحديث السابق يدل على الجمع بينهما وانه لا يجوز وهنا يدل التفريق انه لا يجوز. نعم

136
00:45:00.450 --> 00:45:23.100
والحديث صحيح. نعم وروى مسلم من حديث بكير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا

137
00:45:23.100 --> 00:45:34.850
وابو السائب لا يعرف اسمه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قالوا يا ابا هريرة كيف يعني قال يتناول تناولا

138
00:45:35.100 --> 00:45:53.300
يعني ما يغتسل فيه يعني بمعنى انه ينغمس فيه ويعني يقذره وانما يتناول يأخذ منه يعني شيئا ويغتسل برا يعني مرة الماء خارج الماء لكن يكون ينغمس فيه او يكون يعني فداء يعني فيه

139
00:45:53.500 --> 00:46:12.050
ويدخل فيه فهذا هو الذي حصل فيه المنع ولكن عند يعني عندما يتوضأ وليس معه اناء ليس لا معه اناء يأخذ فيه ويذهب ويتوضأ فانه يتناول منه تناولا يعني يكون على على على ساحل على حافة

140
00:46:12.150 --> 00:46:32.250
يعني الماء الذي في الماء فيتناول منه تناولا ويغتسل يعني خارج هذا الماء نعم وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره

141
00:46:32.250 --> 00:46:47.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن الصحابي ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما

142
00:46:47.100 --> 00:47:03.400
ان النبي كان يغتسل بفظل ميمونة وميمونة هي حالته حالة ابن عباس ام المؤمنين ميمونة خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فيقول النبي كان يغتسل بفظل ميمونة يعني انها اذا توضأت في اناء

143
00:47:03.900 --> 00:47:31.250
اذا توضأ توضعت من اناء واقترفت منه وهي على حدة فان الذي يبقى يتوضأ منه ويغتسل منه وقد قال ان ان الرسول كان يغتسل بفظل ميمونة يعني الماء الذي بقي منها بعد اغتسالها وكانت تغترف اقترافا منه تغترف منه وبقي في الاناء بقية ما يغتسل بها

144
00:47:31.600 --> 00:47:48.050
فكان عليه السلام يفعل ذلك وهذا يدل على ان ذلك شائع وانه جائز وان المرأة اذا اغتسلت يعني من من اناء وبقي فيه بقية فان للرجل ان يغتسل وللمرأة الاخرى ان تغتسل

145
00:47:48.500 --> 00:48:07.950
وكذلك العكس يعني بان يغتسل الرجل بفضل المرأة وفضل المرأة بفضل الرجل. كل ذلك سائق ولا بأس به بعد كده يعني هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يعني قد جاء في صحيح مسلم وقد جاء يعني عن عن غير مسلم وهو حديث صحيح

146
00:48:08.500 --> 00:48:25.900
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة والمقصود من ذلك الفضل كما عرفنا البقية في الاناء الذي تتناول كانت تتناول منها للاغتسال فانه يغتسل في ذلك اما الماء المستعمل

147
00:48:26.050 --> 00:48:42.100
لو ان انسانا يعني توظأ في طشت يغسل وجهه في الطشت ثم يعني يغسل يديه في الطشت المرفقين ثم يغسل رجليه في الطشت فتجمع ماء مستعمل هذا يعني اه ازيل به حدث

148
00:48:42.200 --> 00:48:57.700
فلا يزال به حدثا اخر فلا يزال به حيث يغتسل منها ويتوضأ منه لان هذا رفع فيه حدث فلا يرفع في حدث اخر اما كونه اخذ يعني من الماء بيده من وبقي بقي بقية

149
00:48:57.750 --> 00:49:17.900
فان هذه الفضلة هي التي تستعمل وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما آآ في هذا الماء الذي قد اخذت منه ميمونة بيدها وهي جنب وتغترف منه وتغتسل فكان عليه السلام يغتسل يغتسل بفظلها. نعم

150
00:49:17.950 --> 00:49:38.950
ها وروي عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه

151
00:49:38.950 --> 00:49:58.950
وسلم ان الماء لا يجنب. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال احمد اتقيه لحال سماك ليس احد يرويه غيره. وقد احتج مسلماته

152
00:49:58.950 --> 00:50:19.900
والبخاري بعكرمة والله اعلم. ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا الحديث عن من؟ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. نعم. قال اغتسل في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منها فقالوا انها انها اغتسلت بها

153
00:50:19.900 --> 00:50:38.300
فقال ان الماء لا يجنب يعني انا ما ما يؤثر فيه يعني الجنب اذا اذا لمسه بيده ما ما يغير فيه شيئا قال لا تؤثر فيه الجنابة اذا وضع الانسان يده وهو جنب لا لا يؤثر فيه وهذا مثل الحديث السابق بمعناه تماما

154
00:50:38.600 --> 00:51:01.300
لان جفنة يعني وعاء هذا ثم جاء يستعمل فقال فقال انها في الجنوب وقد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وعند مسند الامام احمد ان المقصود بها ميمونة. وعلى هذا فيكون الحديثان يعني هذا الحديث الذي قبله معناهما واحد

155
00:51:01.400 --> 00:51:23.650
يعني وهو ويكون احدهما يعني متابع للاخر لان صحابي واحد وان كان يعني صحابي زوجة اخرى من زوجها الرسول عليه السلام غيرها فانه يكون شاهدا وعلى هذا فان فان حديث آآ هذين هذين الحديثين

156
00:51:23.750 --> 00:51:44.600
كله كله من هو يدل على جواز اغتسال الرجل بفظل آآ وظوء المرأة او فظل اغتسالها. نعم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال

157
00:51:44.600 --> 00:52:04.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحاكم

158
00:52:04.600 --> 00:52:16.800
ابن عمرو وقيل عبدالله ابن وقيل عبدالله ابن سرجس وقيل ابن مغفل. ثم ذكر يعني هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلا من اصحاب الرسول

159
00:52:16.850 --> 00:52:37.600
عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا يعني معناها انه يكون بينهما اناء هو يأخذ وهي تأخذ اما اذا كان يعني على توضأت على حدى ثم جاء بعدها او او العكس فان هذا يعني

160
00:52:37.600 --> 00:52:55.800
آآ هو الذي جاء فيه النهي لكن الحديث التي مضت يعني هي صحيحة وهي دالة على يعني هو الاغتسال او الوضوء من فضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وان ذلك سائغ فيكون ما جاء من النهي محمول على

161
00:52:55.800 --> 00:53:17.100
تنزيه على كراهة التنزيه وليس على التحريم يعني النهي محمول على التنزيه يعني يعني فلا يكون يعني مؤثرا يعني في الاحاديث التي الراحة صحيحة وانه يجوز ان يختلف جميعا ويجوز لكل واحد احدى ويأتي الثاني بعده

162
00:53:17.450 --> 00:53:38.700
نعم وعن هشام ابن حسان عن محمد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب رواه مسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

163
00:53:39.100 --> 00:53:41.300
وعلى اله واصحابه اجمعين