﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الفقهية المتعلقة بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
قال اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتادة. التي ليس فيها اسراف ولا تبذير. حلت لك زكاة والا فلا اه يقول الشيخ رحمه الله الانسان اذا كان له راتب وهذا الراتب يعني قليل لا يكفيه

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
في قضاء حاجاته واموره التي لابد منها من غير ان يكون هناك اشراف او اشتغال بالكمال وانما هو في الاشياء التي يحتاج الانسان اليها ولابد فان فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
ما دام انه لا يكفيه اما اذا كان يكفيه راتبه فانه لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة. نعم اذا عرف العمال الذين يفيدون اذا عرف العمال الذين يفيدون الى هنا بالعجز والحاجة وان مرتباتهم

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
لا تسدوا حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة. العمال الذين يأتون للعمل ورواتبهم قليلة لا تكفيهم. ويعرف بانهم فقراء. فانه يجوز ان يعطوا شيء من

7
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
يجوز ان يعطوا شيئا من الزكاة. نعم. يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة نعم اعطاء الفقير من الزكاة يعني نهايته وكفايته ان يكون لما يكفيه لسنة كاملة يكفيه لسنة كما يعطى من الزكاة هذا المقدار. ولا يعطى اكثر من ذلك. نعم. اذا تبين لدافع الزكاة ان

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
عطاء ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره اذا كان المعطى ظاهره الفقر. اذا كان الانسان اعطى زكاته لمن ظاهره الفقر لما يظهر على ثيابه وعلى هيئته. ثم تبين ان عنده اموال

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
وانه ليس بفقير فانه لا يقضي. لا يقضي هذه الزكاة التي اعطاها اياه. بانه اخرجها على بظنه وعلى ما ظهر له منه من انه مستحق فلا يلزمه ان يعيد اه اه اخراج الزكاة مرة

10
00:03:12.150 --> 00:03:42.150
اخرى. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة. فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. الشخص الذي الذي آآ يكون فقيرا وآآ ظاهره الفقر ويقول انه فقير يعطى من الزكاة نعم

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته الذي ينفق عليه من قبل اقاربه ويعطونه الكفاية لا يستحق ان يعطى شيئا من الزكاة

12
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
ان كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزتم عن اصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه من من يلزمه بالنفقة عليها من يلزمه بالنفقة عليها فانه يجوز اعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها

13
00:04:22.150 --> 00:04:52.150
المرأة التي تكون تحت رجل يعني بخيل لا ينفق عليها ولا يمكن اه الزامه بالنفقة عليها وتبقى في حاجة شديدة لعدم اعطاء زوجها ما تحصل به اية لها وليس هناك احد يلزمه فانه يجوز ان تعطى من الزكاة ما يكون به كفايتها. الشخص

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
الذي له ديون عند الاخرين لا يستطيع الحصول عليها لا مانع من دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. الانسان الذي هو فقير ولكن له ديون على الناس والذين عندهم الديون آآ اما مماطلون او انهم

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
ولا وهو فقير ليس عنده شيء الا هذه الديون التي عند الناس. وهو لا يتمكن من الحصول عليها عليها. فانه يجوز ان يعطي من الزكاة. يجوز دفع الزكاة الى الفقير المسلم وان كان لديه وان كان لديه بعض المعاصي

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة اولى وافضل. الفقراء المعروفون بالاستقامة والالتزام احكام الدين والقيام بما اوجبه الله عليهم اولى بان يعطوا من الزكاة من غيرهم. واما الذين عندهم شيء من المعاصي

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
يجوز ان يعطوا ان يعطوا من الزكاة. ولكن من يكون مستقيما اولى. واذا كان هؤلاء الذين هم غير مستقيمين آآ يخشى ان آآ يصرف المال الذي يعطونه من الزكاة في امور غير طيبة فانه لا بأس ان

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
يشترى لهم يعني شيئا اه ينفعهم مثل القوت او غيره مما هو اه مما هم بحاجة اليه حتى لا يصرف النقود التي يعطونها من الزكاة في امور آآ محرمة. من كان لا يصلي لا

19
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
من الزكاة الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة لانه ليس بمسلم. والزكاة من شرط لاعطائها ان تكون للمسلمين. يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته؟ آآ الشاب الذي هو

20
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
عاجز عن الزواج وغير قادر عليه يجوز ان يعطى من الزكاة. يعني ما يفيده في زواجه لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين بدون اذنهم في اصح قولي العلماء وان اخذ اذنهم فهو حسن فهو احسن

21
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
وفيه خروج من من الخلاف؟ آآ الاشخاص الذين عليهم دين وقد استدانوا في مباح لا بأس ان يصرف المبلغ الذي للدائنين من غير اذنهم. واذا كان باذنهم او اخبارهم فان

22
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
احسن ليس للتاجر ان يسقط من زكاته ما يقابل تخفيض السعر للزبائن. لانه هو الحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة وانما جعلها رفدا لماله. الانسان الذي يخفض الاسعار التاجر يخفض الاسعار من اجل

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
انه يأخذ شيئا من الزكاة في مقابل هذا التحفيظ هذا لا يجوز. لانهما ما صرف الزكاة لاهلها. وانما اتخذ هذا من اجل اه حفظ ماله ومن اجل اقبال الناس عليه. فكونه يرخص الاسعار ويأخذ من الزكاة ما يقابل

24
00:08:12.150 --> 00:08:42.150
من هالترخيص لا يجوز. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انظار المعسر الانسان اذا كان عنده زكاة وعنده اناس مدينون له وهم فقراء لا يجوز للانسان ان يسقط شيئا من الزكاة في مقابل سداد الدين. بمعنى انه

25
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
آآ مقدار الزكاة الذي يعطيه للفقراء لا يعطيه للفقراء ولكن يسقطه من دين شخص هو مدين له معنى ذلك انه استوفى استوفى ديونه بسبب الزكاة. استوفى ديونه من الزكاة فهذا لا يجوز. وانما المدين ينظر اذا كان

26
00:09:02.150 --> 00:09:32.150
معسرا ويعطى من الزكاة ما يأكله ويستفيده اهله. لانه فقير. الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون. يعني هذي مثلها السابقة عن الزكاة هي اعطاء المال لمن يستحقه وليست من اجل ابراء الديون من اجل انسان يستوفي ديونه بسبب الزكاة. يجوز لك ان تعطي

27
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
الفقير المدين لك من الزكاة من اجل فقره وحاجته. او من اجل غرمه. واذا رد عليك ذلك او بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس اذا لم يكن ذلك عن مواطئة بينك وبينه ولا شرط وانما هو فعل ذلك من نفسه. الانسان الذي لك عليه دين

28
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
وآآ تعطيه انت من الزكاة من اجل ان يستفيد. من اجل ان يستفيد وكذلك من اجل ان يعني يسدد ديون له عند الاخرين. اما كونك آآ تأخذ من الزكاة ما يقابل

29
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
الدين الذي عليه وانك تسقط عنه بسبب الزكاة فان ذلك لا يجوز. ولو اعطيته شيئا من المال ومن الزكاة وليس بينك وبينه مواطئة في انه يسدد لك من الزكاة واعطاك شيئا من هذا لا بأس بذلك. لا حرج في

30
00:10:32.150 --> 00:11:02.150
الرجل او المرأة زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء الانسان له ان يعطي زكاته لاخيه ولاخته ولعمه وعمته وخاله وخالته واقربائه بشرط الا يكون اصولا ولا فروعا. اصولا كالاباء والاجداد الامهات والجدات. وفروعا كالابنا والبنات. نعم

31
00:11:02.150 --> 00:11:22.150
اذا كان الاقارب من ابائه وامهاته واجداده وجداته واولاده واولاد اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا فلا يدفع الزكاة اليهم بل يجب ان يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. نعم الاباء

32
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
زيادة وامهاته وجداته واولاده وبناته واولادهم لا يعطيهم من الزكاة ولكن يعطيهم من ماله وينفق على من كان محتاجا منهم على حسب طاقته وقدرته. يجوز ان تقضي دين ابيك من زكاتك. ويجوز ان

33
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
اقضي دين ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك. فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك. يعني اذا كان ابوك او ولدك عليه دين

34
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
فيجوز ان تقضي دينه من زكاتك. يجوز ان تقضي دينه من زكاته. لان اولا لا يجوز لك ان تعطي تعطيه من ولكن اذا كان عليه دين وسددت من الزكاة لان وجوب الدين عليه قضاء الدين عليك لا يجوز. لا يجب عليك ان تقضي دين ابيك او دين ولدك

35
00:12:22.150 --> 00:12:52.150
هذا ليس يواجهون عليه لكن اذا يعني سددت دينه يعني من من زكاتك فان هذا لا بأس به. لكن بشرط ان لا يكون ذلك في مقابل آآ اه سلامة من نفقة اه لازمة لك. لانه استدانا لانك ما انفقت عليه. ونفقته واجبة عليك. نعم. كل

36
00:12:52.150 --> 00:13:12.150
كل من عرف انه من بني هاشم لا يجوز ان تدفع اليه الزكاة. بنو هاشم لا تدفع اليهم الزكاة لان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. والمقصود من ذلك الواجبة. واما كونهم يعطون من الصدقات المطلقة ويعطون

37
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
من التبرعات وغير ذلك لا بأس به. اما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. نعم. اذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في اسرة محتاجة اولى وافضل لان توزيعها بين الاسر الكثيرة مع قلتها

38
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
نفعها. اذا كانت النفقة قليلة او زكاة قليلة. فتعطى لاسرة واحدة او لا. حتى تستفيد منها ولا توزع وهي قليلة على اناس فلا يصل اليهم الا شيئا تافه وبسيط. لان ذلك لا يفيد كثيرا. لكن اذا اعطيت

39
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
واحدة مثل زكاة الف ريال. زكاة الالف ريال خمسة وعشرين ريال. هذا خمسة وعشرين ريال اللي اعطيته لاسرة واحدة. يعني تفيدها شيئا ما ولو رحت المجاعة على خمسة وعلى ريال وعلى ريالين ما تحصل الفائدة الكبيرة كما ينبغي. الزكاة على قول الجمهور لا

40
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة. وهو الصواب الا ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الاسلام او لكف شره عن المسلمين كما يعطى المؤلف ايضا لتقوية ايمانه اذا

41
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
انا مسلما او لاسلام نظيره او لغير ذلك من الاسباب التي نص عليها العلماء. الكفار لا يعطون شيئا من الزكاة. لان الزكاة ابطال المسلمين. كما قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. وهي تؤخذ من المسلمين وترد من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين

42
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
وان الكفار لا يعطون منها شيء. الا اذا كان الشخص آآ متبوع ووراءه اتباع. واذا اعطي ارى ذلك جلبا له للاسلام وآآ ترغيبا له في الاسلام فاذا اسلم تبعه فئام من الناس فهذا يجوز

43
00:15:12.150 --> 00:15:30.600
يكون من من جملة المصارف التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وهي قوله والمؤلفة قلوبهم عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها والدولة تتبرع لكل رعية من بادية وحاضرة

44
00:15:30.600 --> 00:15:50.600
اذا اخذت فاذا اخذت عادة المناخ فلا بأس. واذا مات صاحبها فهي لورثته الا اذا منعتها الحكومة. المناخ هذا هو اعطاء تكون من الدولة تكون مستمرة لكل سنة هذه لا بأس بها ولا يقال انها زكاة ولا يقال انها من الزكاة

45
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
بحيث انه آآ الغني ذا يستحقها وانما يأخذها من يعطى اياها ولكن لا تعتبر من الزكاة انها التي عند الدولة وان الانسان لا لا يأخذها لانه غني فان هذه اعطيت من من بيت المال تعطى

46
00:16:10.600 --> 00:16:28.500
اه اه للناس ولا يلزم ان يكون هؤلاء الذين اعطوه فقراء. نعم التسول لا يجوز الا في احوال ثلاث. قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهو ما رواه مسلم في

47
00:16:28.500 --> 00:16:48.500
قبيص بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائعة اجتاحت ماله. فحلت له

48
00:16:48.500 --> 00:17:08.500
مسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحب

49
00:17:08.500 --> 00:17:24.600
سحتا. التسول لا لا لا يصوغ ولا يليق الا اذا كان الانسان محتاجا اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذين يحق السؤال ثلاثة يحق لهم سؤال ثلاثة الاول

50
00:17:25.200 --> 00:17:45.200
رجل تحمل حمالة تحمل حمالة بمعنى ان هناك ناس مختلفون وغرم الانسان لهم شيء من اجل اصلاح البير فان هذا يعطى يعطى يعطى من الزكاة. وهذا داخل في سهم الغارمين. لان الغارمين هو الذي

51
00:17:45.200 --> 00:18:05.200
تحمل حمالة لصلاة دين او انه اه تحمل شيئا لقوته وقوت اه اهله فانه يعطى من هؤلاء الغارمون فهذا تحل له المسألة الذي تحمل حمالة وان كان غنيا فانه يمكن ان يساعد ويمكن ان يعطى

52
00:18:05.200 --> 00:18:29.950
لان هذا الشيء الذي تحمله من باب الاصلاح بين الناس وثاني انسان اصابه جائحة اجتاحت ماذا؟ حصل اللي هناك ده. يعني اتلفت ماله فان هذا يعطى يصيب قوامه من عيش يعني يحصل شيء يقيته ويأكله ويفيده وثاني من اصابته فاقة وشهيد ثلاثة من اهل

53
00:18:29.950 --> 00:18:47.550
والحجة من قبل قومه ان فلان انه اصابته جاء فاقة فانه يعطى من الزكاة. نعم لا اعلم بأسا في اعطاء المتسولين في المساجد ولا اعلم حجة لمن منعه. يعني سؤال في المساجد لا بأس به

54
00:18:47.550 --> 00:19:13.400
يعني آآ هؤلاء متسولين لا بأس به. نعم اذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من ايذاء المصلين هكذا وقت خطبة الجمعة يجب ان يمنعوا لوجوب الانصات. يعني كونهم يمشون بين الناس وبين الصفوف. وكذلك يتخطون

55
00:19:13.400 --> 00:19:33.400
الصفوف رقاب الناس يعني يتسولون لا لا ليس لهم ذلك ولكن كون الانسان يتكلم ويقول انه محتاج ويجلس وان ناس يعطونه لا بأس بذلك. لا ريب ان اليتيم والمسكين من احق الناس بالرعاية والعناية. وقد اكثر الرب عز

56
00:19:33.400 --> 00:19:53.400
في كتابه العظيم من الحث على الاحسان اليهما ورحمتهما ومواساتهما. فجدير بالمؤمن والمؤمنة الاحسان الى من لديه منهما من ايتام المسلمين وفقرائهم فان الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. الايتام

57
00:19:53.400 --> 00:20:13.400
الذين فقدوا اباءهم او فقدوا امهاتهم مع ابائهم هم بحاجة الى الرعاية وبحاجة الى الاحسان وتحل لهم الزكاة اذا لم يكن لهم مال. اذا لم يكن لهم مال يعني ورثوه. فاما اذا كان لهم مال يرثونه فان مدحه يعني يكفيهم

58
00:20:13.400 --> 00:20:36.850
فلا تحل لهم تحل لهم الزكاة. وانما اذا كان يتيما وليس له مال فانه من اولى ومن حق ما تصرف له الزكاة. نعم اليتيم هو الذي فقد اباه وهو صغير لم يبلغ الحلم. فاذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتم. وقد يفقد ابويه جميعا فيكون

59
00:20:36.850 --> 00:21:02.050
شد في حاجته واعظم في ضرورته. نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة. لكن الرواية ضعيفة والمحفوظ انه ومن كلام عمر رضي الله عنه. آآ ولي العثيمر الاصلح له فاذا كان الاشتغال بعمله بالتجارة بعمله

60
00:21:02.050 --> 00:21:25.800
والغالب يعني عليه الربح فان هؤلاء فانه يتجر له. الحاصل ان ان ولي اليتيم يرى يعمل ما هو الاصلح له. فاذا كان دخل في مشروع يعني على ظنه ان في فائدة له فانه يدخلون الا فانه يبقيه على ما هو عليه ولا يعرضه لشيء فيه خطر اذا

61
00:21:25.800 --> 00:21:42.550
انا الاتجار في شيء يعني يغالب عليه انه ما تكون الفائدة فيه كبيرة ولي اليتيم مفوض في الاصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الاصلح

62
00:21:42.550 --> 00:21:57.600
كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه الى ما هو اصلح فيجتهد لليتيم كذلك او اعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة قد ادى الامانة واحسن الى هذا الفقيه. يعني يحرص يحرص على

63
00:21:57.600 --> 00:22:16.400
اليتيم الذي له مال وهو قائم عليه او يعني ولي له يعني ينمي ماله ويحفظ ماله عليه ان يحرص على الاحسان اليه وعلى حفظ ماله كما يحرص على ماله هو بل اشد من ذلك. نعم

64
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
قول بعضهم انا وكيل ادم على ذريته عندما تطلب منه مساعدة مساعدة احد لا وجه له ولا ينبغي ان يجاب احد وانما المشروع للمسلم ان ينفق مما اعطاه الله ولو قليلا. نعم الانسان اذا طلب منه شيء اذا كان قادرا

65
00:22:36.950 --> 00:22:52.800
ان يعطي واذا كان غير قادر يعني يرد بكلمة طيبة يعني يعتذر بكلام طيب. واما كونه يعتذر بمثل هذا ويقول انا وكيل ادم على ذريته. انا وكيل هذا كلام ما هو جيد

66
00:22:52.800 --> 00:23:12.800
ان كان عنده شيء يعطيه وينفع به غيره فعل والا فانه يجيب بجواب حسن ويعني آآ اه بدل عند عدم قدرته على اعطاء المال يعني يقابل بكلام طيب. نعم. والكلمة الطيبة صدقة

67
00:23:12.800 --> 00:23:34.400
نعم يشرع لكل مؤمن الاكثار من الصدقة. ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه احوج ما يكون اليه والله ولي الاكثار من الصدقات التطوعات هذا امر مطلوب. لانها في ذلك الثواب وفي ذلك الاحسان الى الناس

68
00:23:34.400 --> 00:23:54.400
فيؤدي الواجب الذي هو مفروض عليه من الزكاة ويحرص على الصدقات في التطوع والاحسان الذي هو تطوعا وبر واحسان الى غيره وهو ليس بواجب عليه. لكن كونه يطلب الثواب ويرجو ثواب ذلك عند الله عز وجل. هذا

69
00:23:54.400 --> 00:24:16.100
هو الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم انتهى؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

70
00:24:16.100 --> 00:24:36.250
يقول السائل كيف يكون تطهير الفروة من النجاسة؟ علما انها اذا غسلت بالماء تلفت والانسان محتاج الى لبسها في الصلاة الفروة الفروة تكون من من تكون في من جلد وفيه شعر

71
00:24:36.300 --> 00:25:00.300
فلازم نغسله اذا اذا تنجست يغسلها. لا يصلي بها وهي نجسة رجل سلم لتاجر مبلغا من مجموع ما له البالغ نصابا. ليتاجر له به. رجل؟ سلم لتاجر مبلغا من مجموع ماله البالغ نصابا

72
00:25:01.350 --> 00:25:21.350
ليتاجر له به فما حكم اخراج الزكاة في ذلك المال؟ هل يضمه الى حساب ماله؟ الذي في حوزته ام يفصله عنه في حساب اذا اعطى يعني انسان مبلغا من المال لتاجر وهو مبلغ يعني يبلغ نصابا فاكثر

73
00:25:21.350 --> 00:25:42.900
انه يزكيه فان وهو للجملة ماذا؟ من جملة ماله ولكنه اذا كان تقوم هذه السلع وتخرج آآ الزكاة منها هذا فيما يتعلق عروض تجارة. واذا كان عنده نقود فانه آآ يخرج زكاة النقود. واذا كان عنده

74
00:25:42.900 --> 00:26:06.100
اه نقود لا يعني لا تبلغ نصاب وعنده عروض تجارة لا تبلغ نصاب فانه يظم بعضها الى بعض. نعم ما حكم من صلى وهو يدافع الريح اذا كان اه ما انشغل عن الصلاة وادى ما هو واجب عليه في الصلاة فان ذلك اه ان صلاته صحيحة

75
00:26:06.900 --> 00:26:22.800
ما حكم التنبيه في صلاة التراويح بانه يوجد سجدة في الركعة الاولى والله لا وجه لذلك الانسان اذا سجد يسجد الامام اذا سجد وراءه اما كونه يقعد في سجدة ستأتي لا حاجة الى هذا

76
00:26:23.900 --> 00:26:45.600
يقول عندي في شوال سداد ايجار البيت. وعلي ديون والى الان لم اسدد الديون. ولم يكتمل لدي ثمن الايجار وراتبي لا يكفيني هل علي زكاة فطر نعم زكاة الفطر هي يعني ما تحتاج الى نصاب

77
00:26:45.850 --> 00:27:03.750
الانسان اذا كان عنده يعني مقدار يعني صاع او اصواع عن اقاربه عن من يجب عليه النفقة عليه خارج عن قوتهم تلك الليلة ليلة العيد في يوم العيد يخرج اما اذا كان ما عنده شيء يكفيه يوم العيد هو ما يجب عليه

78
00:27:04.650 --> 00:27:20.350
هل كل ركعتين من صلاة التراويح تعتبر بالف صلاة في المسجد النبوي؟ نعم كل صلاة بالف صلاة. الفريضة بالفريضة والنافلة بأذنابنا هل يجوز اخذ مال من رجل مشكوك في ماله

79
00:27:21.050 --> 00:27:38.750
الانسان اذا كان ان ان فيه شبهة التنزه عما فيه شبهة هذا المطلوب ما حكم النسبة التي يأخذها الكفيل من عماله على ان يعملوا عند غيره وهو يأخذ من كل عامل الفين ريال

80
00:27:38.750 --> 00:27:57.600
عن كل عام اذا كان هذا العمل يخالف اه نظام الدولة فليس للانسان ان يعمله. لان الانسان الدولة تعطيه من اجل انه يستفيد من من من هذا الشخص. اما كونه يأتي بعمال ثم يفلتهم. وبعد ذلك يصرفون له رواتب

81
00:27:58.150 --> 00:28:18.300
بسبب انه كافلهم هذا هذا يعني عمل غير صحيح ويخالف اه نظام الدولة  بعد صلاة الجنازة ادخل مباشرة في نافلة في نافلة من النوافل دون ان افصل بينهما بينها وبين النافلة بين

82
00:28:18.300 --> 00:28:45.100
الجنازة والنافلة فهل يجوز هذا الفعل ابد اذا سلم اذا سلمنا الصلاة للجنازة وانت سلمت منها ادخل في الصلاة ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك ليس معنى ذلك ان يعني مالك ملك لابيك وان له ان يأخذ مالك كله وتكون فقيرا

83
00:28:45.100 --> 00:29:05.100
وانما المقصود من ذلك ان يعلم الابناء بان آآ ابائهم احق الناس باموالهم. وانهم يستفيدون من اموالهم وانه آآ يعطيهم من اموالهم يعطيه والديه من من ماله. لكن ليس للوالد ان يجتاح ماله وان وان

84
00:29:05.100 --> 00:29:25.100
يأخذ ماله ويبقى الولد فقيرا وانما هذا بيان ان الوالد له حق في مال ولده وان الولد يحرص على نفع والده والا آآ يلجأه الى ان آآ آآ يأخذ من ما له شيء لانه لا يحسن اليه ولا يعطيه يعني ما يكفيه

85
00:29:25.100 --> 00:29:42.550
ولكن ليس معناها ان ان الوالد له ان يستولي على مال ولده ويبقى الوالد ويبقى الولد خالياه  هل يجوز العمل في الضرائب لا لا يعمل الانسان في الضرائب لان هذا من الظلم

86
00:29:43.600 --> 00:30:06.250
ما حكم العمل كمدرس رياضة في المرحلة المتوسطة مع العلم ان المدارس عندنا فيها اختلاط العمل في شيء فيه اختلاط لا يجوز واما الاشتغال بالرياضة التي فيها يعني ضياع للوقف وانشغال عن ما يعود على الانسان بالخير

87
00:30:06.250 --> 00:30:23.350
آآ بعد الانسان عن ذلك وسلامته من اولى يقول يوجد في حينا مسجد واذا كانت عندنا مناسبة كبيرة في البيت فاننا نستخدم دورات مياه المسجد المجاور لنا ما الحكم؟ ايش ليش

88
00:30:23.450 --> 00:30:43.600
يقول في حينا مسجد واذا كانت عندنا مناسبة كبيرة في البيت فاننا نستخدم دورات المياه حقت المسجد والله يبدو ان ان ترك ذلك وعدم استخدام المسجد يعني لغير شيء يتعلق بمسجد هو هو الذي ينبغي لانه وضع

89
00:30:43.600 --> 00:31:04.500
يستفيد من المسجد ولمن يأتي للصلاة ما وضع يعني انك تعزم ناس ثم تأتي بهم آآ يستخدمون اه اه هذا الذي هو مخصص للمسجد هل ثبتت ان العبد يسمى يوم القيامة فلان ابن فلانة

90
00:31:04.950 --> 00:31:23.950
لأ ينسبون الى ابائنا. ما ينسبون الى امهاتهم كما انهم لا ينسبون في الدنيا فلا ينسبون في الاخرة. ولم يثبت ان يقال فلان ابن فلانة امرأة عليها دين هل يعطيها زوجها زكاة لقضاء دينها

91
00:31:25.450 --> 00:31:49.350
يجوز لان الدين يعني لا يجب عليه وكونه يعطيها من الزكاة من اجل قضاء الدين لا بأس بذلك اما بالنسبة للنفقة فانه يجب عليه ان ينفق عليها احسن الله اليكم هل يجوز اخذ الاجرة على الامامة وتعليم القرآن اذا كان المعني بذلك يريد التفرغ لطلب العلم

92
00:31:49.350 --> 00:32:10.300
الذي يخصص في بيت المال او يخصص في الاوقاف لمن يتولى الامامة او يتولى الاذان او يتولى التدريس لا بأس بذلك. لان هذا شيء آآ خصص لمن يقوم بهذه المهمة فاخذ من وقف عليه او من خصصته الدولة له اخذه ذلك

93
00:32:10.300 --> 00:32:36.700
اه لا بأس به. وهذا من قبيل الجعل. نعم. يقول وهل ينقص اخذ هذا المال من اجر الاخرة؟ ما ينقص الله اذا كان اذا كان ما قصده الدنيا نعم ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. الذين يتأخرون عن الاتيان

94
00:32:36.700 --> 00:32:53.300
اذا الى الصلاة يعني يقول الرسول تقدموا فاهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم يعني مو معناها ان ان ان الصف الاول يعني خاص وانما المقصود الناس يتأخرون عن الصلاة. والا فان الصف الاول يعني يكون يكمل الاول ثم

95
00:32:53.300 --> 00:33:13.300
نبيكم البعد ثم الثالث فيكما بعده ولا ولا ينشأ صف جديد الا بعد امتلاء الصف الذي قبله. بعد امتلاء الصف الذي قبله هذا هو الواجب والذين يتأخرون عن الصلاة يعني يؤدي ذلك الى تأخرهم عن حضور المساجد

96
00:33:13.300 --> 00:33:36.800
متأخرا وتفوته اكثر الصلاة وكثير من الصلاة قد يأتي احيانا ما يأتي للمسجد. فيكون بذلك من شيء الى اسوأ يقول اجد في رصيدي البنكي فوائد كل عام فهل يجوز اعطاؤها الى غير المسلمين بنية ترغيبهم في الاسلام

97
00:33:37.650 --> 00:34:00.550
اه اه كون الانسان يودع ويأخذ الفائدة لا يجوز له ذلك لان الانسان يأخذ نصيبه ولا يأخذ شيئا اكثر من ذلك شخص اقترض مالا من البنك من اجل شراء مسكن والبنك ربوي. فهل يجوز اعطاء مال الزكاة لهذا الرجل ليسدد

98
00:34:00.550 --> 00:34:26.200
اذا قرضه  شخص اقترض مالا من البنك من اجل شراء مسكن والبنك ربوي فهل يجوز اعطاء مال الزكاة لتسديد قرض  اذا كان البنك اعطاه بدون زيادة وبدون فائدة محرمة لا بأس بذلك. يعني لان الاقرار بدون زيادة هذا هو

99
00:34:26.200 --> 00:34:46.200
المستحب وين المطلوب؟ اما اذا كان قرضا مع زيادة فان هذا فان هذا حرام. ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه. واذا كان الانسان عليه وهو لا يعلم انه حرام فانه لا شيء عليه. واما اذا كان اقدم عليه هو يعلم انه حرام فهذا يأثم. واذا كان الانسان قد ابتلي

100
00:34:46.200 --> 00:35:04.950
هذا اعطي من الزكاة من اجل ان يتخلص يعني من الدين وان يكون ذلك في حدود الاصل الذي هو مباح. لان القرض ليس كله المحرم هو زايد على الاصل لا يكون المال كله من اوله لاخره حرام

101
00:35:05.050 --> 00:35:23.250
وانما هناك اصل وهناك زيادة. هذه الزيادة هي محرمة. وكون الانسان يقدم على شيء ولو كان معه زيادة وما ليس له ذلك لكن مثل صاحب السؤال هذا الذي ابتلي لا بأس ان يعطى من الزكاة ما يخلص به دينه

102
00:35:24.400 --> 00:35:49.750
تقول هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ؟ في تقديمه للمصلحة بقصد تخفيض نسبة الضرائب. ايش ايش هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه تتبني مصالح قصد تخفيظ نسبة الضرائب. هل ايش؟ هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ؟ ما زكيته

103
00:35:49.750 --> 00:36:09.800
اللي فهمته انه يقدم لمصلحة الضرائب ما قدم منه الزكاة. يعني عليه زكاة فيقول انا زكيت كذا حتى يخفظون عليه الظريبة  هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه لمصالح قصر؟ يعني الزكاة يعطيها لاحد

104
00:36:10.000 --> 00:36:30.400
قدم للمصلحة يوضح سؤاله. نعم هل التأمين الطبي جائز التأمين آآ الذي هو غير تعاوني هذا لا يجوز لانه مبين على جهالة وعلى غرض. لان الانسان قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد

105
00:36:30.450 --> 00:37:00.450
وقد يعني وقد وقد اه يعني اه يدفع شيئا كثيرا هو ولا وتستفيد تلك تلك الجهة. فمثل ذلك يعني في غرر وفيه آآ جهالة. واحيانا تتحمل آآ المؤمن اشياء كثيرة واحيانا لا تتحمل شيئا فمن اجل هذا ولاجل ما فيه من غرض فان ذلك آآ مثل

106
00:37:00.450 --> 00:37:20.450
هذا التأمين غير جائز الذي هو التأمين على الحياة او التأمين على المال او التأمين على السيارة او التأمين على النفس او ما الى ذلك مما فيه جهالة هذا غير جائز واما التأمين التعاوني الذي كل واحد يتبرع بمقدار معين وان

107
00:37:20.450 --> 00:37:40.450
من حصل له آآ شيء يعني يستحق ان يأخذ من هذا المبلغ المتبرع به. فان ذلك سائر ولا بأس به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونتوقف عن التدريس بعد هذا الدرس. جزاكم الله خيرا

108
00:37:40.450 --> 00:37:44.000
الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك