الاخلاص تشابه عمل تشابه عمله شيئا من الرياء فشاب عمله شيء من الرياء فحين اذ ينقص من عمله بمقدار والانسان قد يصغر له العبد عجب يبطل العمل او ينقصه من محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذه هي المحاضرة الاولى في القواعد الفقهية وهذا يتطلب مني توطئة ومدخلا سريعا عن القواعد الفقهية القواعد الفقهية سنعرفها باعتبارين باعتبار المضاف المضاف اليه القاعدة والفقه ثم باعتبار على ما اي اصبحت القواعد الفقهية الفروع الفقهية القواعد الفقهية القواعد جمع قاعدة. والقاعدة هي اساس الشيء واصله سواء كان حسيا قواعد البيت او معنويا كقواعد الاعراب لا تكتبون. سانقل سانقلكم ساوزع عليكم ما اقول وزيادة. لا تكتمون لتبقى عقولكم وقلوبكم بعيد والمحاضرة القادمة تصلكم الاوراق. لكني اريد ان اتعجل فتابعوا معي ما استطعتم بارك الله لي ولكم في الوقت القواعد الكلية ستة لابد من كل محاضرة لكل قاعدة. واليوم لابد ان ناخذ قاعدة. خصصت هذا الوقت كنت اظن ان الوقت بعد انتهاء المحاضرة وهذا المغرب في ثلث ساعة قلت اخذها منكم. لكن خاب ظني لما علمت ان المحاضرة تنتهي مع اذان المغرب ولا حول ولا قوة الا بالله. اقول القاعدة هي اساس الشيء اصله سواء كان ماديا مثل قواعد البيت او معنويا مثل قواعد الاعراب او مثل قواعد الفقه هذا معنى القاعدة. قواعد فقهية فقهية بالنسبة للفقه والفقه في اللغة هو الفهم. بل هو دقة الفهم بل هو اخص من الفهم اذ الفقه هو ان تفهم مراد المتكلم على حسب ما يريد هذا في اللغة العربية. وكان الفقه في صدر الاسلام آآ كان له معنى شامل وهو يعني العلم بجميع احكام الدين فهو اشبه ما يكون بالشريعة وعلى هذا وردت النصوص من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المراد في الفقه هنا الفقه يقابل التوحيد وسائر العلوم وربنا عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا او اليهم لعلهم يحذرون فجعل الله عز وجل يقع الحذر فالفقه في الدين كان في الصدر الاول بمعنى الفهم العام الشامل لجميع الاحكام فهو يقرب من معنى الشريعة وفيما بعد لما اوصل اهل العلم الاصطلاحات وفرغوا ما اصبح الفقه له معنى خاص فكما ان ما يخص ذات ذات الله عز وجل واسماءه وصفاته وما يخص اليوم الاخر والايمان النبيين والملائكة اصبح يسمى علم التوحيد. وما يخص الاخلاق وما يهذب السلوك. يسمى علم الاخلاق. فاصبح الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها الكلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها الكلية لا استطيع التفصيل الوقوف عند كل تعبير القاعدة في الاصطلاح هي حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئيات الشيء القاعدة لا تشمل كل فرد بعينه. وانما حكم اغلبي فهو ليس حكم فالقاعدة ليست حكما كليا القواعد الفقهية باعتبار كونها علما عرفها غير واحد ممن كتب في هذا الفن بانها حكم اغلبي مصوغ في الفاظ موجزة غالبة. ينطبق على جميع اجزاء جزئياته او اغلبها في ابواب متعددة لتعرف احكامها منه تمتاز القواعد الفقهية بكلمات موجزة كلمات القواعد غالبا انها موجزة. تدلل على معنى واسع يستوعب فروعا فقهية كثيرة. واحكامها اكثرية لا كلية. فمثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلو ان رجلا هددك بالقتل على ان تقتل خارجة من قاعدة المحظورات. لانك لست اولى منه بان تحافظ على نفسك. فلا دونك ان تهجم على جريمتي وعلى كبيرة القتل تحت هذه القاعدة لان حفظه فلان تقتل انت او لم تقتل لابد ان تعلى عجلة فنعرف الفرق بين الاصول علم الاصول وعلم القواعد الفقهية ثم الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ثم نذكر موجزا سريعا عن القواعد الفقهية. ثم نذكر القواعد الفقهية الكلية اه ونسردها ثم نبحث ان شاء الله القاعدة الاولى ونسأل الله ان يبارك في الوقت. فاقول القواعد الاصولية هي ادلة اجمالية كلية اه نعرف من خلالها استنباط الحكم الكلي من الدليل الاجمالي. فالاصوليون يعتنون مثلا ان الامر ان الاصل في الامر لا يعتنون بالاحكام. اقيموا الصلاة ان الصلاة واجبة. فالاصوليون يذكرون قواعد يضعونها بين يدي الفقيه. الفقيه ينشغل بها الاصوليون يحضرون الادلة العامة. من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة ومن خلال فهم السلف. ومن خلال اللغة العربية يضعون هذه القواعد بين يدي الفقيه فالفقيه من خلالها يستنبط الاحكام الجزئية فمثلا اقيموا الصلاة. الصلاة واجبة من عمل الفقيه. الامر والاصل في الامر الوجوب من عمل الاصول. الفقيه الان لما ينظر في مجموع هذه الجزئيات يجد ارتباطا بينها. يجد ارتباطا بين مجموعة من الفروع. هذا الذي يشمل جميع هذه الفروع تستخرج منه قاعدة فتكون هنالك قاعدة فقهية القاعدة الاصولية تجمع بين والحكم القواعد الاصولية. بينما القاعدة هي عبارة القواعد يا اخوة قائمة على اصل مهم جدا وهو ان الشريعة معللة مخطئ من ظن ان الشريعة غير معللة. فلما نعرف معاني تواطأت نصوص كثيرة عليها فاخذنا من جملة اخذنا من جملة هذه الامور النصية قاعدة تربط بين افرادها وجزئياتها ثم هذه سيدنا في الحاق ما ينزل من نوازل اشترك مع في المعنى. ولذا القواعد الفقهية هي اغنى ما يمكن ان يستخدمه الفقيه. ونحن بحاجة ماسة جدا الى كتاب في القواعد الفقهية تخرج عليه النوازل الموجودة اليوم والاشياء التي نراها في ممارساتنا وافعالنا وما شابه. القاعدة الاصولية تجمع بين الدليل والحكم الفقهية في غير الامور النصية يكون فيها حكم من غير دليل. القاعدة الاصولية كلية القاعدة الفقهية اغلبية باطلة عن مجموعة الاحكام تسبق القواعد الفقهية. فاولا تأتي القاعدة الاصولية ثم تأتي فروع ثم الذي ينظر في مجموعة هذه الفروع يجمع قاعدة واحدة وليس يخرج عليك جميع ابواب الفقه الطهارة والصفح وما شابه لان الذي يعرف يسقط استخرجن واحكام النوازل ان يكتب على ملكة يستطيع من خلال هذه الملكة ان يستخرج احكام النوازل من خلال الحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. وهذا الذي امر الذي كتب او في كتابه الى ابي موسى الاشعري وهو كتاب في اصل القضاء اعتنى به عناية شديدة جدا ابن القيم في كتابه المستطاب اعلام القاعدة اقول القاعدة تشمل جميع ابواب الفقه بينما الضابط فقط يشمل الضابط يشمل باب واحد من ابواب الفقه. فمثلا من الضوابط الفقهية يقولون اه المسبوق ما يدركه من صلاته هل هو اولها ام سورها؟ هذا ضابط وليست قاعدة لان هذه المسألة تشمل عشرين مسألة جزئية. ذكرها ابن رجب في اواخر كتابه القواعد الفقهية. ذكرت بناء تحت هذا الضابط عشرين مسألة فرعية في حول هذا الضابط. وكذلك الزكاة هل هي واجبة في الذمة؟ ام واجبة في النصاب؟ ام واجبة في الذمة والنصاب مع خلاف بين الفقهاء هذا لا يسمى قاعدة بان المسائل التي تتخرج تحت الضابط من فم واحد من علم واحد. بينما في القواعد الفقهية المسائل التي تتخرج عليها من ابواب شتى ومن احكام شتى وتشمل جميع ابواب الفقه الفت الضوابط عدد من اهل العلم الف النووي رسالة صغيرة مستغلقة سماها الاصول والضوابط وممن فصل فيها صاحب كتاب القواعد الفقهية شيخ الشاطبي الذي زار المشرق والتقى مع ابن القيم واستفاد منه وعرف الشاطبي تراث ابن تيمية وابن القيم من خلال والشاطبي عندي بعد بحث وجهد حسنة من حسنات ابن تيمية. وكتبت في ذلك مقالة نشرتها في الاصالة تؤكد ذلك له كتاب جميل في الضوابط الفقهية ما زال مخلوطا اسمه عمل من طب لمن حب. عمل من طب لمن حب. هو في في الضوابط المكناس من كليات الفقه البكري له كتاب مطبوع في مجلدين اشتمل على ستين ضابطا من الضوابط الفقهية في الفروق والاستثناء. هذا بالنسبة للضوابط اما بالنسبة للقواعد فاقدم القواعد الفقهية اشياء تلقاها اهل العلم على لسان فاجعلوها قواعد من مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره من قوله الخراج بالضمان. ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله والحديث حسن بمجموع طرقه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك بعض القواعد الفقهية اثار كما صح عند البيهقي في الجزء السادس مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس ليس على مؤتمن ضمان. وهذه صيغة بقاعدة الامين لا يضمن بالتلف. هذه من قواعد الفقهية وكذلك بعضها من اقوال التابعين كما علق الامام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط عن القاضي شريح قال من اشترط على نفسه طائعا غير آآ فهو عليه. وكذلك هنالك اقوال كقول الامام مالك الموطأ دين الله يسر. وكقول ابو يوسف ليس للامام ان يخرج شيئا من يد احد الا بحق ثابت معروف. هذه قاعدة وهي موجودة في كتاب الخراج يوسف وكذلك ما ذكر السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر ان اول من قال لا ينسب الى ساكت وتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هاتان قاعدتان اول من قالهما الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله ثم خصت القواعد بتدمير خاص اول من عرفنا من دون في القواعد ابن القاص ويكنى ابو العباس وهو احمد الطبري متوفى سنة وخمسة وثلاثين. ثم الف الكرخي اصوله المطبوعة سنة ثلاث مئة ثم قال لك محمد بن حارث الكشري كتابه اصول الفتيا وهو مطبوع في المغرب. ثم ابو الليث السمرقندي كتاب النظر هذه اول اربع كتب ثم تتابعت المؤلفات. اوسع المؤلفات على الاطلاق. تدلل على باع واسع جدا علم آآ الاصول آآ كتاب تحرير القواعد وتقرير الفوائد ابن رجب الحنبلي يسر الله لي رحمه الله تعالى والابن الطيب في الاعلام فوائد يسافر لها اه هنالك قواعد في اه عند العلا تسمى قواعد كلية هنالك قواعد عند العلماء تسمى قواعد كلية. وميزة هذه القواعد الكلية الاتي. الاولى انها قواعد معتبرة عند جميع العلماء لا يوجد فيها خلاف القواعد الكلية ميزتها اولا قواعد معتبرة عند جميع العلماء. قامت عليها الادلة ظاهرة من نصوص الوحيين الشريفين. ثالثا تتفرع عليها قواعد اخرى اقل شهورا منها. القاعدة الكلية عليها قواعد اخرى. ورابعا هي فروعها تشمل جميع ابواب الفقه ومسائله الجزئية هذه القواعد الكلية لا تتسم بصيغة الاستفهام اذ لا خلاف فيها. فالاستفهام هل كذا مثلا؟ هذه القواعد التي يختلف فيها. القواعد الكلية ستة هي الامور من مقاصدها المشقة تجلب التيسير العادة محكمة الضرر يزال. اليقين لا يزول بالشك. اعمال الكلام اولى من اهماله اما بعد نبدأ الان في القاعدة الاولى وهي وهي الامور بمقاصدها فنقول على وجه العجلة ايضا الامور جمع امر. وهو لفظ لفظ عام يشمل الاقوال والافعال اه كلها من مثل قول الله عز وجل واليه يرجع الامر كله قل ان الامر كله لله والمقاصد جمع مقصد وهو من القصد وهو الالتزام والتوجه والاعتماد. وهو بمعنى النية. وهو مراد الانسان والمراد من القاعدة ان اعمال تأتي معنا بعض النقوص للادلة وهي ادلة على بعض القواعد الفرعية والدليل على الفرع دليل على الاصل اريد ان اطيل القواعد المتفرعة عن هذه القواعد عديدة من اهمها التي باسهاب وتطويل وتأصيل ابن القيم في احداث موقعه. وهي العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني العبرة في العقود والمعاملات للمعاني للمقاصد والمعاني. لا للألفاظ والمباني وهذه القاعدة بهذا اللفظ يكثر دورانها في كتب الحنفية والمالكية ومما ينبغي ان يذكر على وجه العجلة ان فقه المالكية والحنفية بالجملة قائم على الالفاظ والفقه الحقيقي هو الموائمة بين اللفظ والمعنى وهنالك اخطاء لاصحاب الالفاظ يقفون عندها ويجودون ولا يتجاوزون المعنى ولا يتجاوزونها الى المعنى. وهنالك اخطاء لمن يتوسع في المعاني ويتعدى على الالفاظ والموائمة بين الالفاظ والمعاني هو عين الفقه وهو الذي نادى به تطبيقا وتفريعا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم منى المتأسرين وهو اشبه ما يكون بفقه السلف الصالح. اذ ان من سمات فقههم انهم يحسنون متى يعملون المعاني ومتى يقفون عند الالفاظ مثلا اضرب امثلة على ان العبرة بالايش؟ عبرة قلنا بالالفاظ ولا بالمعاني؟ بالمعاني بالمقاصد رجل اشترى من اخر رطب سكر مثلا وقال له خذ هذه الساعة امانة عندك حتى احضر لك الثمن ماذا قال خذ هذه الساعة وخذ هذا التلفون امانة عندك ايش هذا امانة؟ طيب ما اعطاه المال. رجع اليه بعد ساعة وقال له اه رجعني امل. رجعني امانتي لو كانت امانة لوجب على البائع ان يعطيه لو كانت امانة لكن هل هي امانة هي ايش؟ يراهن. لذا لو ان البائع قال لا اعطيك هذا التليفون او هذه الساعة حتى حتى تقبضني مثل من؟ لكان مصيبا ولكان محقا ونفتي له بهذا طيب الودائع المصرفية تكاد تجمع كلمة الفقهاء على انه يجوز ان توضع الوديعة عند المرابي لكن هل الوداع المصرفية في البنوك اليوم هي وديعة بالمعنى الفقهي ام انهم يشغلونها ويستثمرونها بالحرام فاذا الودائع الاخرى باسمها من حيث الفقه بمعنى الوديعة. الوديعة المستأمن لا يجوز له ليست وديعة هي في حقيقة وديعة. فلو بالالقاب لجوزنا وضع الوديعة في عند المرابي سواء كان اه سواء كانت شخصية اه ادارية او شخصية ذاتية سواء كان لكن هي ليست كذلك. لو ان رجلا قال لاخر وهبتك هذه الدار بالف دينار وطلب جارها حق الشفعة هل في الهبة حق للشفعة لا لكن من باع داره وقال للاخر وهبتك هذه الدار بالف دينار وطلب جارها الشفعة فله ذلك؟ نعم الاحكام لانه الاحكام ايش بمقاصدها وليست وليست بي الفاضية وقال رجل كبيرهم قال اطلب ايد بنتك لولدي فلان اذ بنتك فلانة لولدي فلان على مار معجل كذا مؤجل كذا انقل ما يقولون لا اعلق احكام لا اذكر احكاما. احد يقول لي مؤجل الان حصل قال قبلت زوجتك. الان اجى الصحاب زوجة طيب الخطيب الان في ولي الامر فتاة قالوا لي اقرأ واخلو شو تقول له الان ولي امر الفتاة يقول انا خطبتك انا ما زوجتك هم الفاظ النكاح. لكن لا يريدون النكاح يريدون خطبة ولذا حتى يكون الانكاح. قال له يا عم انا اعتبر ابنتك ابنتك زوجة لي فان قال وافقت الحمد لله تم الايجاب والقبول مع وجود شاهدين بالشهاد واقل الاشهار عند جماهير اهل العلم الا يتواطأ اثنان على الكتمان فوقع الزواج سواء سمي المهر او لم يسمى اذا العبرة بالمقاصد الامور من مقاصدها وليست وليست بالالفاظ وليست بالالفاظ ولكن تعارف الناس علي ايش ترى ان الزوج لا تأخذه لاقرب الاجلين. راقه الوفاة ليس لها على ما قرره بتفصيل ابن القد مسألة في العادة وعلى هذا الدرجة كثير من المعاملات كثير ممن يبنون المساجد يبنونها وقفا والامور بمقاصدها. ما ينطقهم وقصد هذا المنزل كثير من البيع والشراء يكون بالمعاطىة. اخذ وتعطي تدفع الثمن تأخذ السلعة. وما تقول بعت واشتريت. على ما يذكر فقهاء اه اركان العقد في البيع الامور بمقاصدها. هذه قاعدة اولى المتسرعة عن آآ القائد الكلية الامور مقاصدها. القاعدة الاولى المتفرعة ايش الامور العبرة بالمقاصد والمعاني لا القاعدة الثانية المتسرعة لا ثواب الا به لا ثواب الا بنية وهذا امر خطير جدا لا ثواب الا بنية. وهنالك لا ثواب الا بنية هنالك اخوة حقوق للعباد وحقوق لله وهنالك ارتباط وثيق بين حق الله وحق العبد. ثم من حق للعبد الا ولله فيه نصيب. وما من حق لله الا وللعبد فيه نصيب في خالد والعلماء وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم يقولون الحق الذي يقبل عوضه والاسقاط وحقل العهد والحق الذي لا يقبل الاسقاط هو حق وجل ومن فعل واجبا تبرأ بهم العباد فهنالك معقولية المعنى. بمعنى ان هذا الواجب يسقط من ذمته. مثل سداد الديون والنفقات. رجل سد دينا وما نوى ما له شيئا ما واجبنا عنه على هذا العمل. متى يساب على انا في النص الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما فيما يخص حقوق الله عز وجل فلا تسقط ولا تبرأ الذمة في مدارس السالكين يقول رحمه الله تعالى النوايا مع الاعمال على ثلاثة اقسام في اصل العمل بنية الرياء حينئذ عمله مردود ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عند احمد من صيام والعطش ورب قائم حظ من قيامه السهر ولذا اهل العلم يقولون ان الاحكام القضائية تنفك عن الاحكام الدينية ولذا لو ان اماما قهر اخر فاخذ زكاة ما له قد اسقطت لكن عند الله عز وجل تكمل وهذه بان الزكاة حق الله عز وجل كما قلت في ادلة كثيرة على هذه اجتزء على بعض منها من مثل مثلا ما اتفقا على اخراجه الشيخان من حديث عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مسجدا بنى الله له بيتا فقوله يبتغي بي هذا نقيم في ابن حجر شرح هذا الحديث قال ومن بنى مسجدا وكتب اسمه عليه فاخشى الا يكون له حظ من هذا المسجد الا شهرة اسمه نسأل الله العفو والعافية. ومن مثل مثلا حديث ابي مسعود البدري الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه فانفق الرجل على انهي يحتسبها فهو له صدقة. فهو له صدقة. ابو العباس في شرح صحيح مسلم كتابه له بديع جدا على يقول حديث الانفاق انما يحصل بقصد القطة القربى الى الله عز وجل سواء كانت النفقة واجبة ام مباحة؟ قد اكاد مفهومه مفهوم العلم وقد في اه الدورة الرابعة الدلالات الطوق والمفهوم والاشارة واللازم فمن حضر معنا من الاخوة ينتبه لي الى هذا الكلام قال وافاد الحديث ان وفاد ان من لم يقصد القربى الى الله عز وجل لم يؤجر على نفقته لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لانها معقولة المعنى. قال واطلق الصدقة مجازا واراد بها الاجر الحديث لفظ يحتسبها له صدقة. واراد اجر بماذا؟ لانها لو كانت زوجة الواحد منا هاشمية لا تقبل صدقة. الصدقة لا تجوز لها نعم. اذا المراد هنا الاجر قال خذ من قريب عن الحقيقة على جواز النفقة التي حرمت عليه. سنذهب بعيدا وقد صحح شيخنا برقم الفين مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا اجرى لمن لا حسبة له اجر اذا الفروع الريح قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة التي تكون لا ثواب الا ومن الفروع قولها مقاصد هذه قاعدة ايضا مذكورة مقاصد اللفظ والادلة على هذا الله يعزه من بعد ايمانه وقلبه مطمئن انشرح بالكفر بالكفر قلت الفقهاء هذا لا اخذ آآ عليه شيخ الاسلام في التاسع والعشرين في التاسع والعشرين تصرفات بكره كانت في البيع والشراء رجل ايش؟ لان نضرب امثلة على قاعدة مقاصد اللفظ على نت طريق مرمى لها له الحراير غطت وجهها اتى في منتصف الطريق وسط الطريق هل تصبح فتصبح حرة على ابنه على مصر يا طارق فقال يا طارق الاخوة الطلاق قطعا ما يقع لا يقع رجل اعجمي قال طالق افضل يطاع يقع العرفية مقدمة على العبارة اللغوية خلافا لابي حنيفة يقدم العبارة الشرعية اللغوية ثم العبارة الشرعية ان يذكر المذكر لا يقع في من قال انت طالب الاعجمية انت طالق على ان المقصد مقاصد النفط هل هذا اليمين على نية اليمين على نية الطاعات ضابطة. ضابط. فايضا تدخل تحت الامور بمقاصدها المستشفيات القاعدة من مستثنيات قاعة الامور بمقاصدها مقصد صاحبها انه اليمين حل ليست احلف لما ثبت مسلم من حديث النبي قال يمينك. في رواية المستحلفة هل هل من اثر للنية على الايمان؟ نعم. النية اليمين وهذه قاعدة اخرى. في اليمين تخصص الطعام وتقيد المطلق النية في اليمين تخصص اللفظ العام. لو ان رجلا قال والله لا اكل لحما اكل سمكا لا لماذا؟ لان السمك في عرف ليس ليس مع ان الله قال تستخرجون منه لحما طريا عن البحر. فجعل السمك لحما. الحقيقة العرفية هي على الحقيقة اللغوية لكن لو ان رجلا قال والله لا اشرب تمرا او لا اكل تمرا فشرب تمر هندي على حسب نيته النية لها شرع اليمين اه هنالك عدة هي في اليمين مطلق والنية واليمين على نية المستحلف. كما ثبت في الحديث. الان مما يخص اليمين ثورية وهذا هنالك ضابط عدو اهل العلم وفصله ابن القيم في الاعلام توريد واجبة وهو حق وهي حرام فيما يجب بيانه وهي مستحبة فيما يكره بيانه والثورية مكروهة فيما بيانه. فالعلاقة والبيان علاقة التورية حضر البيان ومن الضوابط ايضا ان لم تعد اليمين رجل قال والله لا دخلوا قال والله لا على انا يا اخي لا السبب هيج اليد امية ويقول هذا ايضا ضابط من الصواب قاعدة الامور كثيرة فيها شريك في النية شريك يلتفت القلب الى غير الله عز وجل. ومما ينبغي ان يعلن ان الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ومخطئ كل الخطأ من ظن ان له مصدر في اتباع امر الهوى والخروج عن امر المولى. فالمصلحة الشرعية الحقيقية انما هي في امتثال امر الله سبحانه وتعالى. الاخرة قبل الاخرة عملا صالحا لم يلتفت قلب الله عز وجل فحصل عدن فلا حرج في هذا وقد عن الحج قال يشهدوا منافق لهم اخي الله يحسن سلوكك وتشتري المصائب المفاصل التي تتحصل هنالك لوثة اول من نجد الغزالي في مجرد التفات القلب هو ان الامام معا المسألة فيها جواز وتأخير ان ينظر تحقيق صالحه من خلال اوامر الله عز وجل والامتثال لها لا حرج في ذلك. هنالك ايضا مما يدخل تحت التشريق هل يجوز فعل اكثر من علم ما الفرق بين الفعل والعمل ما الفرق بين الفعل والعمل والقول اذكر تفضل والفعل قبل العدل ارزقنا حفظ اللسان فمن عبد اول قاعدة من قواعد كتب الاسماء هنالك جمع الابادة والتعليم للناس وبينت كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه ها صلى بالناس صلى مثل وائل بن حجر وعلمه كيف يصلي ونوى والنبي اشارة خرج اكثر في الوسائل ما لا ينتشر في المقاصد. يختصر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. لو كان على رجل رجل نجاسة فزال وهو يغسلها بالوضوء فلا حرج في ذلك. فلا حرج في ذلك. ولذا لو تغسل الانسان كما ثبت عند دار قطن وغيره عن ابن عمر. اما هذا الغسل يجزى عنه الوضوء ولو ان الانسان التمم هل يجزئ التيمم فيسقط الحدثين؟ الاصغر الاكبر ام لا يسقط؟ الجماهير يقولون يسقط. الحدثين. خلاف لابن حزم. ابن حزم يقول لابد من اسقاط الحدث الاكبر من لا بد من اسقاط كل حدث بتيمم خاص. ولذا اسألكم لو ان امرأة اغتسلت ما وجدت ماء وارادت ان تتيمم وكان ذلك يوم جمعة وغسل يوم الجمعة واجب على الراجح. وهذا هو اختيار ابن حزم رحمه الله. امرأة طهرت من حيض وكانت جنبا واغتسلت يوم الجمعة وردت ان تصلي على مذهب ترك اربع مرات اما مروان آآ المحلى العلماء في رخصوا في الوسائل ما لم يرخصوا في المقاصد. اما المقاصد فان كانت معقولة المعنى فرخصوا في التشريك المسجد تحية المسجد يا اخوة بعض اخواننا يقولون واجبة كصلاة الفجر وهذا خطأ المسجد المراد منها تعظيم المحل بالصلاة. فلو دخلت وهم يصلون الظهر فصليت الظهر فاول ما شغلت هذا المحل في الصلاة سقطت تحية المسجد. فهي معقولة المعنى. فهي معقولة المعنى. ولذا غيرها من الفرائض تبع مستقبل بعض المسائل الاخرى مثل قوافل مثلا هل يجزئ ان يصلي اكثر من اه من صلاة او ان يصلي ركعتين باكثر النية مسألة فيها خلاف كان شيخنا يرى الجواز في حق من ضاق عليه الوقت وكان من عادته ان يسلط الوضوء وتحية المسجد سنة الظهر القبلية فضاق في وقت فصلى ركعتين بهذه النوايا الثلاث فلا حرج ان شاء الله تعالى. وقد ظفرت في المجموع في الاول منه قوله قوله رحمه الله تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة فقلت ارجو ان لا بأس وهنالك قرائن في غير العبادات المحضة قد تسعفنا بالقول بجواز التشريك او بعدمه. فمثلا العقيقة مع نسك الحج. لو ان رجلا اخبر وهو في الحج في العاشر من ذي الحجة جاءه ولد. فذبح بنيتين الراجح انه لا يجزئ. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. فالعقيقة لا تقبل الشرك بهذا الحديث مولود مرتهن بعقيقته. فالعقيقة لا تقبل الشق. بينما الاضحية ثبت في الصحيح انها تقبل الشرك. فلما الحكم من هذه الحيثية منع ان نجمع حكمين غاية بينهما الشرع على مسائل كثيرة مثل اجتماع الوليمة مع الاضحية او العقيقة او ما شابه اكتفي بمثل هذه بهذه الامثلة على التشريك في النية ولذا وبذا ارجو ان اكون قد وفقت بعرض بعض الضوابط وجل القواعد المتفرعة عن قاعدة الامور بمقاصدها. ان شاء الله في محاضرة قادمة الى قاعدة اخرى. لكن ان تكتب قبل ان ذكرته لكم واكتبوا ايضا فيما يخص الخمر شيخ الاسلام حوله اكتبوا رقم اه مجموع الفتاوى السابع والعشرين. صفحة مية وثمانية وثلاثين مية وتسعة وثلاثين. واكتبوا في يخص التورق التورق عمل البنوك في كلام الشيخ في التاسع والعشرين اربعمية اربع مئة اربعمية وسبعة واربعين تسعة وعشرين اربعمية واثنين واربعين اربع مئة وستة واربعين اربع مئة وسبعة حين تنظر فيها وصلى الله على نبينا محمد وعلى الاسئلة كثيرة احفظها ان شاء الله في مجلس خاص بها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين