﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

2
00:00:26.600 --> 00:00:56.600
الغالي والغانمين والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

3
00:00:56.600 --> 00:01:26.600
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذه اية الزكاة مصاريف الزكاة. ومصاريف الزكاة قبل ان نتعرض لها لمستحقيها واحدا واحدا. وسمى الله تعالى مستحقيها وحصر الاستحقاق فيهم

4
00:01:26.600 --> 00:02:06.600
وجعلهم ثمانية اصناف. فقبل ان نذكر هذه الاصناف الثمانية نذكر اشياء مهمة تفيدها الايات. انما تفيد الحصر وهذا يفيد انه لا حق لاحد في الصدقات الا لهؤلاء فالصدقات صدقة والصدقة هي الواجبة. وهي الزكاة. فلا حق لاحد في استحقاق

5
00:02:06.600 --> 00:02:36.600
الا المذكورين. ها هنا وهم ثمانية على التفريعات الذي يذكرها والفقهاء وستأتي بالجملة باذن الله تعالى. انما الصدقات فقراء اختلف اهل العلم في الله للفقراء. فمنهم من قال انها للتمليك

6
00:02:36.600 --> 00:03:06.600
لا يملك الا هؤلاء. ومنهم من وسع التمليك الى الاختصاص. فلو انك توكلت على جاز. فلو وكلت غنيا ليعطي الزكاة هذه الاصناف لو او لواحد منها على خلاف ياتي التنويه اليه بعد قليل فلا حرج. فان اعطيت

7
00:03:06.600 --> 00:03:36.600
فالغني لا يملكها. وانما هو وكيل فيها. والوكيل عمله اللاعب اختلف اهل العلم في هل هي للتمليك؟ ام هي الاختصاص؟ وينبني على هذا خلاف بعض المسائل المستجدة اليوم. بعض الناس يقولون يوجد في صناديق

8
00:03:36.600 --> 00:04:06.600
الزكاة في بعض مراكز والجمعيات ولا سيما ان كانوا في بلاد فيه ثراء وغنى تكون تصل الى عشرات الملايين. وننفقها ويسألون سؤالا هل يجوز لنا ان نستثمر الاستثمار حسن. فان كانت اللام للتمليك فليس لكم ذلك

9
00:04:06.600 --> 00:04:36.600
انتم فقط وكلاء. واما ان كانت في الاختصاص فلكم ان تستثمروها بقيود شريطة الا اخسر فان لم تخسر فهذا مصلحة. للفقراء والمساكين. فالقول بجواز اموال الزكاوات انما هو قائم على ان اللام للاختصاص وليست للتبليج. فهذا مال مخصص

10
00:04:36.600 --> 00:05:06.600
هيدا نومي نمي ولم يتعرض للخسارة فلا حرج آآ في ذلك. المتأمل الايات لست بصدد تأمل السياق. لان قطع الاية عن السياق عما قبلها وعما بعدها يضعف فهم الاية الاية الايات جاءت في تضاعيف ذكر المنافقين. ومكائدهم

11
00:05:06.600 --> 00:05:26.600
ففي هذا السياق جاء قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين. وفي هذا اشارة الى آآ ابو رهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان على الايمان. فالمنافقون يتصدقون. والذين ياخذون في الذكوات واموال

12
00:05:26.600 --> 00:05:46.600
التي تجبى في سبيل الله ويخونون فيها هؤلاء لا يوفقون. كما تبين انا من الاية السابقة لا يوفقون لا يوفقون للزكاة. الذي يأخذ لا يدفع الذي يأخذ بباطل لا يدفع. فالذي ينفق هو

13
00:05:46.600 --> 00:06:16.600
وكذلك هذه الايات في هذا السياق فيها حسم طمع المنافقين في اموال الزكوات فاموال الزكوات لا تكون ابدا للمنافقين. فحسب الله عز وجل اطماعهم فهم بعداء عن مصارف الزكاة. ترتيب المستحقين جاء بالواو

14
00:06:16.600 --> 00:06:46.600
وبدأ الله تعالى بالاهم فالمهم. فاصل الصدقة الصدقات والزكوات ان تكون للفقراء ثم ارتبه على حسب استحقاقهم او على حسب قيام هذه الحاجة في اه مهامها فرتب الله تعالى هؤلاء المستحقين الذين سيأتون مفصلا سيأتي ذكرهم

15
00:06:46.600 --> 00:07:16.600
مفصلة بعد حين. نعم الواو لا لا تفيد الا مجرد العطف. لكن ليس الترتيب بالواو وانما الترتيب بحسب الاهمية بحسب التقديم والتأخير. فالله جل في علاه بدأ الفقراء والمساكين وختم هؤلاء الثمانية بقوله وابن السبيل. فقد يكون ابن السبيل آآ غنية

16
00:07:16.600 --> 00:07:46.600
وهو ليس بحاجة للمال وحاجته طارئة. ولكن ومع ان حاجته طارئة فاذا كان بدء سبيل فلا حرج وهو مصرف من مصارف الزكاة. الذي يجمع الاصناف ثمانية المذكورة اصناف الثمانية المذكورة للفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم

17
00:07:46.600 --> 00:08:16.600
في الرقاب والغارمين في والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الاصناف الثلاث ثمانية تجمعها الحاجة وقدم الله الاحق في الاحق. فالفقراء والمساكين احق من غيره في اعطائهم الصدقات لانهم المقصودون اولا في اه هذه المصارف

18
00:08:16.600 --> 00:08:36.600
ولد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال اه تؤخذ من من اغنيائهم فترد على فقرائهم

19
00:08:36.600 --> 00:08:56.600
تؤخذ فذكر الفقراء. فذكر الفقراء لان الفقير هو الاصل. وهذا الحديث يسبط منه فوائد تأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى ثم العاملون عليها ولولا هنا ما استطعنا ان نجمع هذه الزكوات ثم المؤلفة المؤلفة قلوبهم

20
00:08:56.600 --> 00:09:26.600
قد تكون طارئة مثل مساعدة الغارم. الغارم قد يكون غنيا. فيغرق فيصبح فقيرا. فهذه مساعدة وكذلك ابن السبيل. وكذلك في الرقاب. يكون عبدا. فالمساعدة طارئة فينقل من كونه عبدا آآ رقيقا الى كونه حرا. فالرقاب قد يكون مكاتبا

21
00:09:26.600 --> 00:09:46.600
ويأتي تفصيله وبيانه ان شاء الله تعالى. فالزكاة فريضة محتمة. فهي ليست اه تطوعا ولا اتفضلا ممن فرضت عليهم فالزكوات فالزكاة هي احد اركان الاسلام. الاصل في الزكوات ان تجمعها

22
00:09:46.600 --> 00:10:16.600
الدولة وان تجمع بنظام ولها نظام معين وتؤدي خدمات اجتماعية عظيمة. فالزكوات فيها سبب تلاحم بين افراد المجتمع. وتطبيق المصالح الاجتماعية الضرورية وتؤلف القلوب وتساعد الغارم وتساعد الرقيق وابن السبي. الذي كان يتولى الذكوات

23
00:10:16.600 --> 00:10:36.600
في العهد الاول الانور. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وله موظفون يعملون على جبايتها ثم كان نظام الزكاة كذلك في عهد ابي بكر. ثم كذلك في عهد عمر. ثم في عهد عثمان

24
00:10:36.600 --> 00:10:56.600
رضي الله تعالى عنه اطلق للناس ان يؤدي كل واحد منهم زكاة ماله. وفي عهد عثمان آآ طلب عثمان من الناس انه هذه هذا النظام الزكاة نظام مؤسسي عام تقوم عليه الدولة

25
00:10:56.600 --> 00:11:26.600
الان كل يؤدي زكاة ما له وبقي العهد الى آآ هذا الوقت الاية والعاملين عليها تنبئ بقيام الامام عليها. العاملين عليها من الذين يوظفهم؟ من الذين يحددهم من الذي يحدد اجرتهم؟ الامام الاكبر. فقوله والعاملين عليها

26
00:11:26.600 --> 00:11:56.600
تضمن ان يكون نظام الزكاة انما هو نظام دولة وليس ولي احد الناس. فان الدولة لا الزكاة فحين اذ يأتي آآ كل يؤدي زكاته. العلماء يقولون الزكاة احفظوا هذه وهذه تفيد في تفريع ما يفرع عليها كثير من المسائل والمقام ليس

27
00:11:56.600 --> 00:12:26.600
ثم قام تفصيل. العلماء المحققون يقولون الزكاة واجبة في الذمة. ولها خلق في النصاب. ازا كان له نصاب زكاته خمسة وتمانين غرام ذهب خالص. او واحد وتسعين غرام الواحد وعشرين المعروف اليوم ويقول الحول المد يمضي سنة فمن ملك هذا المبلغ

28
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
طبعا خمسة وثمانين غرام ذهب. ولو كانت فئات تملك هذا المقدار من الذهب مختلفة. كان يملك انسان مثلا دولار درهم وريال ودينار فالعبرة لا ليس النصف ليس العبرة في النصاب ان

29
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
كل واحد من هذه العملة يبلغ قيمة خمسة وتمانين غرام. ذهب. العبرة ان المجموع يصل الى خمسة مليون غرندا تجمع ما عندك. من كل ما تملك بجميع الفئات والتنويع العملات. فان بلغت خمسة وثمانين غرام ذهب لان الخمسة

30
00:13:06.600 --> 00:13:26.600
ذهب وعشرون مثقال. والمثقال اربعة واربعة وعشرين بالمئة من الغرام. فبيطلع خمسة وثمانين غرام ذهب. وهذا الذهب خالص وذهبت خالص الان اه الذي يقال عن اه عيار اربعة وعشرين. اه عيار وهو الذهب السائل

31
00:13:26.600 --> 00:13:56.600
تساعد في التزين للنساء هو غرام واحد وعشرين. فغرام واحد وعشرين يكون العشرين مثقال ذهب خالص يكون واحد وتسعين. واحد وتسعين غرام من عيار واحد اه وعشرين وهو السائل. وهو السائد. كان العلماء يذكرون

32
00:13:56.600 --> 00:14:26.600
مسألة وبعض اهل العلم بعض اصحاب المذاهب المتبوعة مال اليها وجز ما بها. والان لا يمكن ان تطبق وهذه المسألة هل دفع الزكاة يجب لجميع هذه ام لو انك اديت الزكاة لصنف واحد من هذه الاصناف يجزئ؟ هذه مسألة وقع فيها

33
00:14:26.600 --> 00:14:56.600
هذا يمكن ان يقال ان الزكاة واجبة في جميع هذه الاصناف لما كانت دولة هي التي تجبي الزكوات وهي التي تنفق. واما انا وانت نريد ان نصل اه تبرأ ذمتنا من الزكاة فلا نستطيع ان نصل بزكاتنا الى الاصناف الثمانية. ولا سيما

34
00:14:56.600 --> 00:15:26.600
هذه الايام في الرقاب ما في رقاب الان. فكيف نؤدي الزكاة في الاصناف ثمانية؟ طب تأمل الاية جيدة حتى نستطيع ان نستنبط منها ان الزكاة ليست واجبة في الاصناف كلها ليست واجبة ان دفعتها ان تشمل جميع المستحقين الثماني. الله

35
00:15:26.600 --> 00:15:56.600
عز وجل انما الصدقات للفقراء. والمساكين. قال وبعدها والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم ثم غير الله السياق فقالوا في الرقاب. فتغيير الثياب وفي الرقاب وفي سبيل الله هذا السياق يأذن بان تدفع زكاة مالك لصنف. ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

36
00:15:56.600 --> 00:16:16.600
تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. وترد الى فقرائهم. والمراد بالفقراء في الحديث انما هم الفقراء والمساكين انما هم انما هم الفقراء والمساكين. الكلام في هذه المسألة طويل. وكلام الفقهاء طويل

37
00:16:16.600 --> 00:16:46.600
ولا اريد ان يعني آآ افصل فيه وتكفيني آآ هذه الاشارة. ان لو انك انفقتها لصنف او اكثر من هذه الاصناف تبرأ ذمتك ولا يلزمك يا ايها المؤدي للزكاة ان تشمل زكاة مالك هذه الاصناف الثمانية

38
00:16:46.600 --> 00:17:16.600
لا يلزمك ذلك. آآ حمل الامام ابو عبيد قاسم بن سلام في كتابه الاموال وتلميذه في كتابه الاموال ايضا وجوب تقسيم الزكوات على الاصناف الثمانية اذا كان الامام هو الذي يرعاها. اذا رأى الامام الزكوات فلا يجوز له ان يترك صنفا من الاصناف

39
00:17:16.600 --> 00:17:36.600
اذا كان الامام يرعاه. ثم اه استطرد اه بكلام بديع مليح جميل. صديق حسن خان في الروضة الندية فقال اه ان الزكوات وقال هو وجمع لكن انا اقوله خصصته لان عباراته واضحة وقوية

40
00:17:36.600 --> 00:18:06.600
اما الزكاة باذن الله تعالى تشمل كل الاصناف ومن وضعها في صنف برئت ذمته انما الصدقات للفقراء اموال الزكوات مستحقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يجمعونها ويوزعونها على مستحقيها ولمنهج يراد تأليف قلبه على الاسلام. وكذلك في عتق الرقاب وكذلك المنفق وكذلك المدينين

41
00:18:06.600 --> 00:18:36.600
وفي الانفاق لنصرة الله تعالى وهو في سبيل الله. وللمسافر ابن السبيل المجتاز من بلد الى بلد ليس معه ما يستعين به على سفره. فهذه الاصناف فريضة من الله الله الذي فرضها والله عليم حكيم. مصارف الزكاة اولا الفقراء والمساكين. الفقير والمسكين

42
00:18:36.600 --> 00:19:16.600
اجتمعا افترقا. واذ افترقا اجتمعا. مثل الايمان والاسلام. اذا جاء في النص فقير ومسكين كهذه الاية فنغاير بين الفقير والمسكين. واذا جاء المساكين وفي اموالهم حق معلوم وفي اموالهم حق معلوم لمن؟ الفقراء السائل والمكروب. السائل والمهر السائل

43
00:19:16.600 --> 00:19:46.600
الزكوات الفقير والمسكين اذ اجتمعا افترقا. اذا جاء تسكيب فقط فهو المسكين الفقير. واذا كاب فقير فقط المسكين يدخل معه واذا جاء في النص فقير ومسكين افترقا واختلف اهل العلم. ايهما اشد حاجة الفقير والمسكين على اقوال والكلام طويل

44
00:19:46.600 --> 00:20:16.600
وهو زبدة كلام الفقهاء والعلماء ان الفقير الذي لا يملك والمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفي فالفقير اردأ حالا واسوأ وضعا في العوز والحاجة من المسكين عز وجل يقول واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فاثبت لهم

45
00:20:16.600 --> 00:20:46.600
سفينة واثبت لهم عملا في البحر. وقال عنهم مساكين. فالمسكين الذي معه لكن الذي معه لا يكفي. قد يكون الانسان المسكين وهو موظف. وهو قال عنده سيارة يعمل عليها. عنده سفينة يعمل عليها. لكن الذي يدخل عليه لا يكفيه فهذا مسكين

46
00:20:46.600 --> 00:21:06.600
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان. ولكن

47
00:21:06.600 --> 00:21:36.600
المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه. ولا يسقن به فيتصدق عليه. ولا الناس المسكين معه شيء. لكن ليس عنده غنى ليس غنيا. واخرج النسائي وابن ماجة واحمد وابن حبان عن ابي

48
00:21:36.600 --> 00:22:06.600
هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تحلوا الصدقة لغني ولا لي فتنساوي بذي مرة سوي. وذو المرة القول القوي الصحيح المعافى في بدل قوي وهل يجوز اعطاء قوي زكاة المال هو محتاج

49
00:22:06.600 --> 00:22:46.600
ويستطيع يتكسب وترعى تجده قويا. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له حادثة اعتنى بها الفقهاء وهذه مسألة مهمة يأتيك رجل صاحب عيال تأجر بيت وشاب لا يعمل لعلك ان تعطيه وهل هو يدخل ضمن الفقراء والمساكين ام لا

50
00:22:46.600 --> 00:23:16.600
اخرج ابو داوود والنسائي واحمد من حديث عبيد الله ابن عدي ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة فقلب فيهما صلى الله عليه وسلم البصر. ورآهما جلديه

51
00:23:16.600 --> 00:23:46.600
فقال ان شئتما اعطيتكما. ولا حظ فيها لغني ولا مرة سوي ان شئت ما اعطيتكما. قال ابن جرير الطبري في تهديب الاثار المتعذر عليه الكسب حلال له الصدقة. اذا تعثر عليه الكسب وان كان

52
00:23:46.600 --> 00:24:06.600
من صفته انه قادر على الكسب. واحد يطلب منك صدقة. تقول له انت قوي جلد يقول لك عمل واجد عمل. لك ان تعطي. فليست العبرة بان يكون قويا وانما العبرة

53
00:24:06.600 --> 00:24:26.600
قد يكون متكسبا فاذا هذا التكسب ما حصل فحين اذ له ان يطلب الصدقة. قال في معالم السنن فيه انه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلب. دون ان

54
00:24:26.600 --> 00:24:46.600
تب اليه الكافر فقد يكون من الكسب من يرجع الى قوة بدنه ويكون مع ذلك اخرق اليد ليعمل فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث. فاذا الفقير

55
00:24:46.600 --> 00:25:16.600
والمسكين هما المصرف الاول من مصارف الزكاة ويكون ذلك حتى قوة الجلد الذي يستطيع ان يتكسب لكن لم يجد عملا فيتحقق الفقر وحينئذ يجوز ان تعطيه من زكاتك. الفقهاء يقولون الامام ابو حنيفة

56
00:25:16.600 --> 00:25:46.600
رحمه الله يسمى في فقهه كله. دون استثناء نار قاصروا الفقراء والمساكين. كل مسألة تسألها غلب حق الفقير فيها وقل هذا مذهب الامام ابي حنيفة تصب. الا اذا استثنيت مسألة

57
00:25:46.600 --> 00:26:16.600
طيب ما زكاة المجنون وزكاة الصبي. ممكن يكون واحد مجنون وغني وعنده مال؟ طبعا. ممكن. واحد عنده مال جنة. اصبح مجنونا. انسان وهو صبي ورث من ابيه مالا واصبح غنيا. ابو حنيفة رحمه الله بناء على ان الزكاة واجبة في الذمة. قال

58
00:26:16.600 --> 00:26:56.600
قمة المجنون غير مشغولة. وذبة الصبي غير مكلف. غير مشغول فلا يوجد زكاة واجبة في حق المجنون والفقيه والصغير ان ملكا النصاب وكان اغنياء. استثني هاتين المسألتين وقل في مسائل الزكاة مرجحا مذهب الامام ابي حنيفة كل هذا مذهب الامام

59
00:26:56.600 --> 00:27:16.600
يعني الامام ابو حنيفة لما بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائهم

60
00:27:16.600 --> 00:27:36.600
اودها على فقرائهم. قال ابو حنيفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صنفين. غني وفقير. الغني او الفقير يأخذ. قال ما حد الغنى والفقر؟ قال كل من لم تجب عليه زكاة ما له

61
00:27:36.600 --> 00:27:56.600
فهو فقير له ان يأخذها. الامام ابو حنيفة يوسع الفقر عندهم. ويرى ان كل من لم تجب عليه الزكاة فله ان يأخذها. جماهير اهل العلم قالوا الغنى والفقر امر عرفي

62
00:27:56.600 --> 00:28:16.600
والعبرة باعراف الناس. فقد يكون بعض الفقراء في بعض البلاد الغنية كالكويت والامارات. والسعودية قد يكون بعض الفقراء هناك غني هنا في بعض البلاد الفقيرة. مثل بنجلاديش او مثل البلاد الفقيرة

63
00:28:16.600 --> 00:28:46.600
فالعبرة بالفقر العبرة بالفقر اعراف الناس. واولا واخيرا نقول بل الانسان تحت نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. وكلما سدت الزكاة حاجة فتكون احب الى الله عز وجل. يعني انت لما تعطيها لفقير معدم احسن ما تعطيها لانسان

64
00:28:46.600 --> 00:29:26.600
يكون احسن من المعدم. وهكذا والله تعالى اعلم. اذا مصارف الزكاة الفقراء والمساكين. المصرف الثالث هو العاملين عليها العاملين على الزكاة. الذين يجمعونها ممن وجبت عليهم. ويعملون على توزيعها لمستحقيها. عاملين عليها على بمعنى لاجلها

65
00:29:26.600 --> 00:29:56.600
من معاني على التعليل. وهذا المعنى ظهر في قول الله تعالى لتكبير الله على ما هداكم تكبروا الله لانه هداكم. وهذه آآ آآ على يعني تحتفل في اللغة معاني عديدة. لكن هذا المذكور ها هو. طبق اهل العلم والعاملين عليه

66
00:29:56.600 --> 00:30:26.600
ان ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز ان يأخذ اجرة بخلاف القائمين بفروض العيد. فالقضاء قاضي يعمل الفرض كفاية. فله ان يأخذ من الصدقات. فالعاملين عليها يعملون. للقيام

67
00:30:26.600 --> 00:30:56.600
اب هذا الفرض الكفاء الفرض ليس الفرض العيني وانما هو الفرض الكفائي فكل من له عمل وشؤون في الجمع والتوزيع والتخزين والحساب هذا كل اه هؤلاء الاصناف يدخلون في قوله تعالى والعاملين عليه

68
00:30:56.600 --> 00:31:26.600
الذي يحفظها هو الذي هو قيم على مستودعاتها. والذي يحرسها هو الذي يحملها. والذي ينقلوها والذي يحاسب يكتب وهو محاسب وهو محاسب او حارث. كل هؤلاء يدخلون في قول الله تعالى والعاملين عليها. كم يعطى العامل عليها؟ اه

69
00:31:26.600 --> 00:31:46.600
ما ينبغي ان نفهم ابدا اذ لا صلة له لا لغة ولا اه في اي دلالة من الدلالات الاستنباط يقول الله ذكر ثمان اصناف الثمن. هذا كلام ما له معنى ابدا. يعطى كما يعطى سائر الناس. كما يعطى العاملون يعطى

70
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
فلو طال قدر امالته. وان تفاوت القدر. يعني حسب العرف هذا حارس هذا قيم. اه محاسب وهذا يتابع فكم كل واحد في اعراف الذين يعملون كم له يعطى فلا مانع من التفاوت في

71
00:32:06.600 --> 00:32:36.600
الاجرة من شخص لشخص الذين يجمعهم انهم عاملون عليها يتقدر فيها شيء ولم يثبت شيء فيما يعني في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذين يعملون العاملون عليها اليوم اه العاملين عليها قسمين. قسم

72
00:32:36.600 --> 00:33:06.600
يخضعون الى وزارة التربية وزارة الاوقاف دنا. اه ولهم اه صندوق زكاة وصندوق الزكاة اه توزع المهام. ويطلبون من الناس ان يكون هنالك رجال الذين يجمعون ويشترطون هذا القسم العامل

73
00:33:06.600 --> 00:33:36.600
المسؤول يشترط ان اعضاء رجال الزكاة لا يقضون شيء ثبت في صحيح البخاري تعليقا عن عمر رضي الله تعالى بعضهم قال الشروط مقاطع الحقوق. فاذا قبلت الشر فهو يقطع حقك

74
00:33:36.600 --> 00:34:06.600
في توقع الشر وانت قبلت به فلا يجوز لك ان تأخذ شيئا. فهذا الذي يجري في هذه الايام لجان الزكاة في المساجد الذين هم ليسوا موظفين رسميين في صندوق سوق الزكاة التابع لوزارة الاوقاف. يشترط عليهم الا يأخذوا شيئا

75
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
يظهرون القبول ولذا لا يجوز لهم ان يأخذوا شيئا. وهنا مسائل كثيرة لا تنتهي لو اردنا ان نفرق واحد يقول انا بشتغل في لجنة زكاة وانا فقير. وعندي عائلة ولا استطيع اخذ فانت

76
00:34:26.600 --> 00:34:56.600
كأي مستحق من المستحقين للزكاة. فلا يجوز لك ان تفرض لنفسك شيئا وانما تأخذ ويفرض عليك اللجنة. اللجنة كم تعطي؟ تأخذ. وانت تأخذ لفقرك. ولا تأخذ خذ لانك عامل. لانك اصبحت عاملا بشرط وقبلت الشرط. فاستجدت عليك الحاجة فحين

77
00:34:56.600 --> 00:35:16.600
تأخذ للحاجة كما يأخذ سائر الناس. ومن اقبح أنواع الأخذ الباطن هذه الأيام النسبة. بعض الناس يقول لك انا بجمع الاحمال. وبجمع لك من داخل البلد ومن خارج البلد. سواء

78
00:35:16.600 --> 00:35:46.600
تنفي الاردن وفي خارجه. اريد ان اعقد عشرة بالمئة على ما جرعت. هذا باطل. تأخذ عشرة بالمئة. فانا وثقت بك فاعطيت واحدا بلي وثق فقال لك وثق بدينك وثق بعقلك فقال لك انا هذه مئة الف زكاة مالي. تفضل

79
00:35:46.600 --> 00:36:16.600
كم يأخذ؟ عشرة الاف. عشر الاف ان كان فقيرا يصبح غنيا كيف ياخذ العشرة بالمئة بهذا الامر؟ الفقير يأخذ كما يأخذ سائر الفقراء. ولا يخص بنسبة وما يخص بشيء لانه عام. لانه قبل ذلك والشروط مقاطع الحقوق كما قال

80
00:36:16.600 --> 00:36:56.600
الفقهاء آآ الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم من اردنا تأليف قلبه فلنا ان نعطيه من زكاة مالنا وورد في هذا حديث نبدأ بتطبيق النبوي لقوله تعالى مؤلفة قلوبهم ثم نسرع عليه ما يسر الله عز وجل. فثبت في الصحيحين

81
00:36:56.600 --> 00:37:26.600
واللفظ للامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها الى رسول الله. بعث ذهب والتراب الذي معه كذلك ذهب وكان واليا على اليمن يجمع الزكوات. فارسل هذا الذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:37:26.600 --> 00:37:56.600
فقسمه فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر. بين الاقرع بن حابس الحنظلي ابن بدر الفزاري والقم ابن علاقة العامري وزيد الخير فغضبت قريش. فقالوا اتعطي صناديد نجد

83
00:37:56.600 --> 00:38:36.600
وتدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انما فعلت ذلك اتألفهم. اعطاه الكثير. والتقدير كم يعطى المؤلف قلوبهم للمعطي للوالي هو الذي يقدر كم يعطى هؤلاء. والغرض من العطاء تأليف القلب. وثبت في الصحيحين ايضا. واللفظ هذه المرة للبخاري

84
00:38:36.600 --> 00:39:06.600
عن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي قريشا اتألفهم لانهم حديث عهد بجاهلية. فاذا المؤلفة قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قريشا. اول ما فتح مكة. واعطى بعض صناديد نجد

85
00:39:06.600 --> 00:39:36.600
كلمة وشوكة للعرب. وكان يتألفهم صلى الله عليه وسلم بزكاة الناس وهنا مسائل الاولى المؤلفة قلوبهم اقسام. ليسوا على قسم واحد فمنهم من يعطى لمسلم كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن امية

86
00:39:36.600 --> 00:40:06.600
في غنائم حنين وكان قد شهدها مشركا. قال صفوان قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني. حتى حتى صار احب الي بعد ان كان ابغض الناس الي. بعض الناس

87
00:40:06.600 --> 00:40:36.600
وهب لما يعطى فقط. معيار حبه وبغضه النفع العائد عليه ومنهم من يعطى لانه حديث عهد بالاسلام. ليس لنقله من الكفر للاسلام. هو حديث عهد باسلام ويعطى ليحسن اسلامه. ويثبت قلبه. كما اعطى

88
00:40:36.600 --> 00:40:56.600
جماعة من صناديد الطلقاء واشرافهم. كم كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعطيهم مئة من الابل عطاه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل. ومنهم من يعطى ويرجى اسلام نظرائه

89
00:40:56.600 --> 00:41:16.600
اصحاب هو اليوم قد تعطي المسلم ولكن مطمعك ان يكرم الناس الذين هم حوله فيدخلون في دين الله فيجوز هذا ان تعطي الرجل حتى يستطيع ان ينفق على اصحابه فيدخلون في

90
00:41:16.600 --> 00:41:46.600
الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي الذي يسمعونه هو كلام الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فهؤلاء كلهم هذه الاصناف كلها من الداخلين في قوله عز وجل والمؤلفة قلوبهم هل المؤلفة قلوبهم كانوا وانتهوا

91
00:41:46.600 --> 00:42:16.600
ام ان هذا السهم باق الى قيام الساعة؟ هل انتهى هذا السهم؟ لما اعز الله الاسلام بعمر قالوا في عهد عمر كان الاسلام عزيزا عمر ما نريد ان نتألف الناس بالزكاة. هذا خطأ ليس بصحيح. الله ذكره صنفا مستقلا

92
00:42:16.600 --> 00:42:36.600
من خاف باق الى يوم الساعة. فاذا كان الاسلام عزيزا ولا نحتاج ان نتألف احد ما معنى فاذا اصبح الاسلام غريبا واحتجنا الى ان نتألف الناس ليدخلوا في دين الله عز وجل

93
00:42:36.600 --> 00:43:06.600
قل فحين اذ لنا ان نعمله بالانواع التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد المؤلفة قلوبهم لعل الامام يحتاج من يتألف قلوبهم وقال بهذا الجمع قال بهذا عمر بن عبد العزيز والزهري وآآ الشافعي واحمد

94
00:43:06.600 --> 00:43:36.600
واختاره جمع من المالكية شيخ البغاددة آآ عبد الوهاب ابن نصر البغدادي وابن عربي قال ابن العربي في احكام القرآن قال الصحيح عندي انه ان قوي الاسلام زالوا. وان اليه اعطوه. فهو يرى بقاء هذا المصرف على حسب الحاجة. ويرى ان عدم اعطائه في زمن

95
00:43:36.600 --> 00:44:16.600
عمر لاجل عزة الاسلام. وهذا الذي صححه المتأخرون من العلماء هذا المصرف الرابع. المصرف الخامس من مصارف الزكاة وفي الرقاب في عتق الرقاب. كان الناس الجاهلية عندهم نظام رق كان هذا نظام الرق قد تولد عن الحروب والاسترقاق. فيفدى

96
00:44:16.600 --> 00:44:56.600
طبعا يدفع مقابل مقابل رقبته مالا ثم يرجع حرا ويرجع الى بلده. وبعض الناس يبقى رقيقا. وهؤلاء الرقيق منهم من يعمل على المكاتبة. يكاتب اذا هو على مبلغ ويأذن له سيده ان يعمل. لان العبد وهو عبد

97
00:44:56.600 --> 00:45:36.600
فكسبه لسيده وليس له. كسبه لسيده وليس له والسيد عنده عبيد ذكور واناث. ويكاثره يزوج بعضهم ببعض ويتكاثرون ويبقوا جميعا عبيدا له. حتى الحر انك حامة انت تملكها فولدها عبد وملك لك

98
00:45:36.600 --> 00:46:16.600
ولد في الشرع لا يجوز للحر ان يتزوج امة غيره الا عند الاضطرار. وعدم الزواج منها افضل. ولذا اثر عن عبدالله بن عباس قال لان اسلمني احب الي من ان ارق بعضي. يستطيع يتزوج الاب. فان تزوج الاب

99
00:46:16.600 --> 00:46:46.600
انجب منها فيصبح بعضه وهو ولده رقيقا. فيقول لان اسلمني احب الي من ان استرق بعضي. من ان اجعل ولدي رقيقا لان الحر ان تزوج ابا فولده عبد. في الحرية

100
00:46:46.600 --> 00:47:16.600
وادبها الولد ينسب لامه. لا لابيه. الولد ينسب لامه. وفي النسب كذلك لذا قال بعض اهل العلم من تزوج قرشية وهاشمية فولده سيد. وان لم يكن هو سيد اذا تزوجت انت هاشمية فولدك سيد لامه. النسب

101
00:47:16.600 --> 00:47:46.600
الذي تقررهما الام ان كان النسب من الاب والام فبها ونعمة فهذا احسن. الى اخره. وانا مذكور في القرآن طيب. فاقول الرقاب ان يشتري اه مؤدي الزكاة رجلا عبدا او امة. عبدة

102
00:47:46.600 --> 00:48:26.600
ويحررها ويحسب ثمن هذا الرجل او هذه الامة من الزكاة. فهذا امر لاحظ وكذلك ان يعين المزكي المكاتب تقول عائشة رضي الله تعالى عنها المكاتب عبد ما بقي درهم انا كتبت عبدي فقلت لعبدي اعتقك شريطة التدفع بعشرة الاف

103
00:48:26.600 --> 00:48:56.600
فاذا بقي عليه درهم واحد هو عبد. حتى يوصل لي العشر الاف. فانا رأيت رجل دفع مبلغا وبقي مبلغ. فلي شرعا ان اعاونه في اكمال ما تبقى من مكاتبته لسيده حتى يصبح حرا. اسمع معي

104
00:48:56.600 --> 00:49:26.600
الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم. يبتغون الكتاب البكاء مع اسياد والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال من مال الله الذي اتاكم. الله يقول

105
00:49:26.600 --> 00:49:56.600
فاتبوه. كان عند انس عبدا. كان عند انس عبد فطلب المكاتب طلب عبده طلب عبده من سيده من انس ان يكاتبه. فابا انس المكاتبة فجاء العبد وكان صالحا. يبدو عليه الصلاة. فجاء العبد فاخبر عمر

106
00:49:56.600 --> 00:50:26.600
فلما نظر عمر انس ضربه بالدرة. وقرأ هذه الاية وامره ان يكاتب عبده. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يجب المكاتبة على اقوالهم اهل العلم فمن قال بالوجوب اه استنبط من جرة عمر. قال عمر لا يضرب عالمسنون

107
00:50:26.600 --> 00:50:46.600
عمر ما يضرب الا عالواجب. ورضي الله عن عمر ورضي الله عن ذرة عمر. وما احوج الناس اليوم بدرة عمر ورحم الله الشامي بن حسان اخرج شاب ابن حسان عن بعض التابعين قال

108
00:50:46.600 --> 00:51:16.600
كنا كانت درة عمر اهيب في صدورنا من سيف الحجاج درة عمر كانت تهيب في صدورنا من سيف الحجاج. لذا قالوا في درة عمر ما ادب رجلا فيها الا واستقام ولم يعد الى ما ضرب عليه. وزعم الضمير

109
00:51:16.600 --> 00:51:36.600
في الفقيه المعروف ان درة عمر كانت هي حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قد فيضرب بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بالبركة ضربة درة عمر فان صاحبها لا يعود

110
00:51:36.600 --> 00:51:56.600
سئل ما اخفى عليه لانها هي حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم اجد في هذا ما هو مسلم لكن هذا مذكور عند الدميري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابي هريرة قال من

111
00:51:56.600 --> 00:52:16.600
اعتق رقبة مسلم اعتق الله من كل عضو منه عضوا. اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وعن البراء بن عازب عند احمد البخاري في الادب بالمفرد وابن حمدان والدرقطني

112
00:52:16.600 --> 00:52:36.600
قد جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال لان كنت اقصرت الخطبة خطبة قصيرة عمل طفل جد لقد اعرضت المسألة. المسألة يدخلك الجنة شيء كثير. اعتقد اعتق

113
00:52:36.600 --> 00:53:06.600
النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله اوليست واحدة؟ اعتق رقبة اعتق نسمة وافك رقبة فقال لا. ان عتق النسمة ان تفرد برزقها الرقبة ان تعين في عتقها. اذا الرقاب وفي الرقاب تشمل اصل العقد

114
00:53:06.600 --> 00:53:36.600
وتشمل الاعانة على العتق. والاعانة على العتق هي المكاتبة. كما قلنا. اذا هذا المراد بقوله سبحانه وتعالى في الخامس قال وفي الرقاب ثم قال مصرف السادس والغارم. الغارم المديد الذي استدان في غير معصية. للاسف كثير

115
00:53:36.600 --> 00:54:06.600
من هذه الايام في هذه الايام الذين يطلبون الزكوات هم غارمون بحرام. غارمون بسبب الوقوع في الربا. الذي وقع في الربا لا يرضى. لكن من كان غارما وكان غرمه في غير معصية وليس لديهم ما يوفون به دينا

116
00:54:06.600 --> 00:54:36.600
او تحملوا مالا للاصلاح بين الناس. فهؤلاء يعطون الزكاة ولا حرج في ذلك بعض اصناف الزكاوات التي الله جل في علاه ذكرها نحن الان ونحن طلبة علم قد نعيش بعض اخواننا الذين يعملون. وهذا من جهلنا. خذ هذه الصورة. الغارمين

117
00:54:36.600 --> 00:55:06.600
وهذه صورة عملية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في الصحيح. عن قبيسة ابن مخالط الهلالي. رضي الله تعالى عنه قال تحملت حمالة من الذي يتحمل حمالة يصلح بين اقوام اقتتلوا؟ وقتل

118
00:55:06.600 --> 00:55:36.600
قال بعضهم بعضا ويتحمل تفديات من قتل. فتحمل قميص ديات صلح صلح لا يجري الا ان يقول عندي. عندي الديات عندي. وهو لم يفعل شيئا. لكن تحمل حمالة يقول تحملت حمالة

119
00:55:36.600 --> 00:56:06.600
وكان رجلا مسموع الكلمة له جاه عند الناس فاصبح فتحمل هذه الحمالة قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله فيها فقال اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة. ابقوا عندنا. العاملون عليها يأتون قريبا

120
00:56:06.600 --> 00:56:36.600
سنأمر لك بها. قال هي قبيصة. ان المسألة اتخل الا باحد الا لاحد ثلاثة. المال الذي لك ان تأخذه لا يحل ان تأخذه من مال الزكاة ومن اموال الناس حتى في الصدقات الا لصنف من اصناف ثلاثة

121
00:56:36.600 --> 00:56:56.600
رجل تحمل حمالة كحالة الجهالة. الرجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. ثم فقط تأخز مقدار الحمال التي تحملتها. ليس معنى هذا ان تصبح كل اموال الزكاة لك حلال

122
00:56:56.600 --> 00:57:26.600
مقدار ما تحملت هذا الاول واخر رجل اصابته جائحة هلاك هلا كمال بسبب خريطة بسبب حرب بسبب لصوص بسبب سيل مطر فاغرق كل ما يملك. رجل اصابته جائعة. اجتاحت ما له فحلت له المسألة

123
00:57:26.600 --> 00:58:06.600
حتى يصيب قوما من عيش او ضال سدادا من عيش له ان يأخذ حتى يبدأ يقوم بتعافى. ورجل اصابته فاقة تاجر بدأ يخسر فصابته ساقا قال رجل اصابته حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. لقد اصابت فلان

124
00:58:06.600 --> 00:58:36.600
فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ثم قال صلى الله عليه وسلم فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبه ما عدا هذه المسائل الثلاث وحرام ولا يجوز للانسان ان يأخذ هذا

125
00:58:36.600 --> 00:58:56.600
هذا معناه في الغرب. انسان غني اصابت ما له جائحة تحمل حمالة. لا يستطيعها فحينئذ له ان يأخذ الزكاة ولنعطي الزكاة ان يدفع عنه وان يدفع الزكاة عنه ليرفع عنه

126
00:58:56.600 --> 00:59:26.600
هذه الحضارة او هذا الذي وهذا البؤس الذي حل به بسبب الجائحة في ماله هذا مصرف يخفى على كثير من الناس. ثم قال الله عز وجل وفي سبيل الله ابنه صار في الزكاة الجهاد في سبيل الله. فيعطى المجاهدون من الزكاة

127
00:59:26.600 --> 00:59:56.600
ما يعينهم على قتال الكفار. ففي سبيل الله الغزاة. والمرابطين عند عامة المفسرين فيصرف من اموال الصدقات والزكوات ما يخص الجهاد في سبيل الله كان ذلك في وسائل الجهاد من الالات والحراسة في الطهور. وادوات الجهاد

128
00:59:56.600 --> 01:00:16.600
سواء كانت في البر او في البحر او في الجو. اعجب كيف امة تغلب ومن زكاة اموالها فما يعين واعلى قوتها من ان تنهض وان تقوم لماذا صناديق النقد الدولية

129
01:00:16.600 --> 01:00:46.600
وهذه وهذا ديننا في مصارف الزكاة. فعز فالمال له طغيان له والله جل في علاه هو دبر قوة المسلمين في اموالهم. فجعل هذا النصيب لهؤلاء الاصناف وجعلهم من مستحقي الزكاة. فيشمل شراء العدة للجهاد من سلاح وخيل

130
01:00:46.600 --> 01:01:16.600
ويشمل بناء الحصون ومما يغفل عنه الكثير من الناس ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ام حميد الساعدية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج من في سبيل الله. فذهب غير واحد من المحققين من العلماء ان الفقير الذي

131
01:01:16.600 --> 01:01:36.600
لا يستطيع ان يحج الا من مال الزكاة فلك ان تعطي زكاة ما لك لفقير لا يستطيع ان يحج الا به. ترى انسان فقير تقول يا فلان حج وحجك حسابي. واعطني الزكاة مالك

132
01:01:36.600 --> 01:02:06.600
ولا حرج في ذلك. فالحج من سبيل الله. من مصارف في سبيل الله فهذا يشمل جميع انواع الحج. سؤال يسأل هل طالب العلم يعطى من مصرف في سبيل الله؟ الجواب لا

133
01:02:06.600 --> 01:02:46.600
طالب العلم يأخذ من مصارف الزكاة لفقره لا لطلبه فطلاب العلم قسمان اغنياء عندهم اموال فهؤلاء الزكاة واجبة في اموالهم لا يحق لهم ان يأخذوا. وفقير آآ يحتاج للصدقة فهذا الفقير ان كان طالب علم اولى ان تعطيه الزكاة. فتعطيه الزكاة فقره

134
01:02:46.600 --> 01:03:16.600
لا لطلبه. فطالب العلم ان كان فقيرا فلا حرج قد يأخذ من زكاة المال. لا لانه طالب علم بل بانه صغير. الان المصارف الزكاة في المراكز التي هي في ديار الغرب. والاسلام فيها غريب. فهل هذه المصارف تشمل في سبيل الله؟ بعض اهل العلم

135
01:03:16.600 --> 01:03:46.600
قال انها تشمل. اذا كانت هذه المصارف القائمون عليها يعلمون الناس وينشرون التوحيد الصحيح ودين الله عز وجل الصحيح. فبعض اهل العلم قال ان كانت هذه المراكز لا تقوم الا بالزكوات فهذا جائز. وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله. قال واما ان كانت تقوم بالصدقات لا بالزكوات

136
01:03:46.600 --> 01:04:16.600
اما ان احتجنا الى الزكوات قالوا فهذه المراكز هي فرق من اوعي قول الله عز وجل وفي سبيل الله. هذي فرع من هذه الفروع طيب المصرف الثامن والاخير. من مصارف الزكاة قال الله عز وجل وابن

137
01:04:16.600 --> 01:04:46.600
المسافر المجتاز من بلد الى بلد ليس معه ما يستعين به على سفره فهذا ابن السبيل يعطى من زكاة المال حتى هذا ابن السبيل لو وجد من يسلفه ويعطيه فله

138
01:04:46.600 --> 01:05:16.600
ان يرد على ولا يقبل منا من احد. وله حق في اموال المزكي. وان وجد من يعطيه دينا. يقول الشنقيطي رحمه الله العذب النمير مفصلا اهوال ابن السبيل قال وما يجري السبيل فلم

139
01:05:16.600 --> 01:05:46.600
يختلف في في الغريب المحتاج في بلد غربته انه مراد. ولو وجد من يسخفه اذ ليس يلزمه ان يدخل نفسه تحت منة. ويقول اجمع العلماء على ان من السبيل اذا كان مسافرا في معصية لا يجوز ان يعطى من الزكاة شيئا. لانه اعانة على معصية

140
01:05:46.600 --> 01:06:06.600
والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وان كان سفره في قربة في طاعة فلا خلاف انه يعطى. ان كان في قربة في حج في جهاد في صلة رحم في

141
01:06:06.600 --> 01:06:26.600
طلب علم هذا ابن سبيل في سفر في قربة. فهذا لا خلاف بين اهل العلم في انه يعطى طالب العلم الذي ينتقل من بلد لبلد فتقطع نفقاته او واصل الرحم او معالج مريض

142
01:06:26.600 --> 01:06:56.600
قد يأتي انسان سليم. مرافقا لمريض. ليكون رفيقا له في تطببه فهذا في سفر قربة. فهذا ابن السبيل في سفر القربى لا خلاف بين اهل العلم في انه يعطى ثم قال وقال بعض اهل العلم آآ قال واختلف العلماء فيما

143
01:06:56.600 --> 01:07:16.600
اذا كان السفر مباحا. الان السفر ثلاثة انواع. نوع معصية لا يعطى. ونوع قربة يعطى بغض النظر عن نوع القرب. عن نوع القربى. في نوع ثالث من انواع السفر. السفر المباح. ليس هو قربى وليس

144
01:07:16.600 --> 01:07:36.600
وليس هو حرام. واحد طالع يشم هو. فانقطع به السبيل. فيقول وان كان في مباح فقد اختلف العلماء في ذلك فقال لا يعطى لان المباح لا يلزم. وقال بعض العلماء يعطى لان السفر المباح فيه

145
01:07:36.600 --> 01:08:06.600
جميع التسهيلات التي في السفر الواجب في السفر المباح تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه المسافر ويفعل اوصيه كل الترخصات. فكذلك يعان صاحبه عليه. فاذا السفر كن سفر سواء كان قربة او كان مباحا ما لم يكن سفر معصية وانقطع السرير بهذا المسافر

146
01:08:06.600 --> 01:08:36.600
فله ان يأخذ من زكاة المال. ذكر الله تعالى هذه الاصناف الثمانية فقال فريضة من الله. فرض الله عز هذه الاصناف وجعلها فريضة في مال الاغبياء وقسمها بنفسه لان اهل هذه الاصناف هم مستحقون للزكاة دون غيره. يجب على

147
01:08:36.600 --> 01:09:06.600
عقولنا وقلوبنا ان تتسع لما قرر الله. وان نعلم هذه الاصناف الثمانية من مستحقي الزكاة. قال الله تعالى وختم الايات قالوا الله عليم حكيم. الله عليم بمصالح خلقه لا يخفى عليه شيء من ظواهر الامور وبواطنها. حكيم سبحانه وتعالى في قوله

148
01:09:06.600 --> 01:09:36.600
وفي فعله وفي خلقه وفي شرعه. يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ولا يدخل في شرط رأيه وفي تدبيره سبحانه وتعالى خلل. هذا اخر ما عندي خول. هذه المصارف هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين