﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:46.750
اما الان فمع المحاضرة التاسعة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن ال سلمان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا

2
00:00:46.750 --> 00:01:08.850
عبده ورسوله اما بعد فاخر ما انتهى من المطاف في المحاضرة السابقة في هذه  الحديث عن الافعال والاعيان المنتفع بها. وقلنا من الضروري ان ننتبه الى كلمة المصنف المنتفع بها

3
00:01:08.850 --> 00:01:45.550
ما قبل ورود الشرع وقلنا ان هنالك ثلاثة مذاهب ارجحها واقواها واعتماد المحققين المحررين من اهل العلم ان الاشياء المنتفعة بها والاعيان قبل ورود الشرع انها حلال وقد قرأت بدنا طرفا من كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية. وانه ايد ذلك من عشرة وجوه

4
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
والتفصيل عندكم بالجزء والصفحة كما احل اه نتعرض اليوم ان شاء الله للقول الثاني والثالث على وجه عجلة لعلنا نقطع شيئا آآ ان شاء الله تعالى ولا سيما ان هذه المحاضرة قبل الاخيرة

5
00:02:05.550 --> 00:02:24.650
المذهب الثاني ان ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة واستدل لي هذا بان الاصل منع التصرف في ملك الغير بغير ابنه وجميع الاشياء ملك لله جل وعلا. فلا يجوز التصرف فيها الا بعد اذنه

6
00:02:24.850 --> 00:02:44.850
ونوقش هذا الاستدلال بان منع التصرف في ملك الغير انما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه وانه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه. كالاستظلال بظل حائط انسان زلزال والانتفاع

7
00:02:44.850 --> 00:03:18.200
ضوء نهاء ناره والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه هذا القول قال فيه المعتزلة البغداديون  لبعض الشافعية سامي حامد مثلا والحلوان والقاضي ابو يعلى القراء من حنادل

8
00:03:19.250 --> 00:03:50.300
وهذا قول ضعيف وحجته متهاكة يقولون ان ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة وفي الاحالات التي ذكرتها من كتب شيخ الاسلام بيان لضعف هذا القول وقد وصفه بقوله هذا قول متأخر لم يؤثر اصله عن احد من السابقين

9
00:03:50.400 --> 00:04:09.800
ممن له قدم فكفاه شناعة انه لم يقل به احد ممن له قدم من الاقدمين فهو قول هادئ كسائر الاقوال التي تذكر في كتب الاصول كعدد الاخذ بحديث الاحاديث في العقيدة وما شابه

10
00:04:10.300 --> 00:04:43.050
الدليل الدليل الدليل هذا القول واضح ان يتسع الرجل بشيء من ملك غيره دون اذنه  البيت الذي نسكنه بيتنا بيت الله عز وجل بالله فنحن نستخدمها باذن الله كيف ابنه سبحانه؟ الحلال والحرام

11
00:04:43.450 --> 00:05:09.500
وهنالك فلسفة خاصة عند المالكية يقولون الانسان يميل الى المنفعة اما الرقبة والدات فهي لله واما  اي نعم. فهذا كلام يكفيه الرد عليه ما قلنا. الان المذهب التالي المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. وقلنا هذا

12
00:05:09.500 --> 00:05:35.450
خلافا لقول المصمم ان ابن قدامة اليه ومن دافع عن هذا الاخوة ابن حزم في الاسلام واعلم ان العلماء في الاصول فيها. واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المتحف تفصيلا لم لم يذكره المؤلف. ولكنه اشار اليه اشارة

13
00:05:35.450 --> 00:05:58.700
خفية وهو انهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات. اولا اما ان يكون فيها ضرر ولا نسعى فيها البتة كاكل الاعشاب السامة القاتلة. هذه الاشياء محرمة بما بضررها الصبر والذوق

14
00:05:58.850 --> 00:06:28.850
يسويها بالاشياء النافعة ام لا يسويها؟ لا يسويها لكن نحسب ما نفصل مضطرين على في مسألة التحسين التقديم العقليين. نسمع. ثانيا واما ان يكون فيها نفع النهض. ولا الضرر فيها اصلا. ثالثا واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فان كان فيها الضرر وحده ولا نفع

15
00:06:28.850 --> 00:06:48.850
وفيها او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له. فهي حرام. لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث وارد عن جمع من اصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم هو حسن بمجملها. نعم

16
00:06:48.850 --> 00:07:09.700
وان كان وان كان نفعها خالصا لا ضار معه او معه ضرر خفيف. والنفع ارجح منه فاظهر اقوال الجواز. وقد اشار المؤلف الى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها. فمفهومه ان ملف ما لا

17
00:07:09.700 --> 00:07:45.400
لا يدخل في كلامه هنا لان الشيء الضار قبيح عقلا وطبعا والشيء النافع حسن عقلا وطبعا. وللعلماء ثلاثة مذاهب  اهل السنة وسط بين اثنين اقوال وركاد ووسط مذهب اهل السنة والوسط

18
00:07:45.600 --> 00:08:20.500
والطرفان فيهما اصراط وتفريط واما مذهب بشرية ومن وافقه في هذه المسألة قالوا ان الافعال بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة وانما يعرف ذلك فقط من خلال الشرط والعقل وهذا الالغاء ليس في صحيح ولا سليم

19
00:08:20.550 --> 00:08:54.600
فانه من المحال ان يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء ونحوها وانما الشارع فرق بينهما فاباح هذا وحرم هذا. وكذلك هنالك قول اخر وهو قول يناقض هذا القول وهو قول المعتزلة وقد قال به بعض الحنفية

20
00:08:55.000 --> 00:09:21.350
وهم يقولون ان التحسين والتقنية لا يكونان الا بالعقل ولذا اوجبوا على الله عز وجل فعل الحسن. وان لا يكون في وجهه القبيح. ولهذه مسألة المسألة تعلق بمسائل القضاء والقدر وفعل العبد. ومن مسائل التعليم وببعض

21
00:09:21.350 --> 00:09:49.500
التوحيد ولها ايضا صلة بمباحث علم اصول الفقه. كالصلة في هذه المسألة. والقول الوسطي والطريق بين الطريقين الجائرين السابقين ان نقول او ان نردد مع الامام ابن القيم في مفتاح دار السعادة فنقول فنقول للطريقين

22
00:09:49.500 --> 00:10:11.550
ما منكم ايها الفريقان الا من الا معه حق وباطل. ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير اليه ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه. فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا. يخرج من بين فرث

23
00:10:11.550 --> 00:10:36.350
وده من لبنا خالصا سائغا للشاربين تحاصروا هذا القول ان التحزير والتسبيح يدرسان للعقل. ولكن ذلك ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد. بل يكون الفعل صالحا لاستحقاق الامر والنهي. والثواب

24
00:10:36.350 --> 00:10:58.250
من الشرف العقد لا يهلك الامر والنهي. ولكن العقل يدرك الحسن والقدس. فان جاء المساواة بين الاشياء والغاء الطبع العقل هذا فيه ظلم وعدم عدل ثم اصاب الامام ابن القيم رحمه الله تعالى

25
00:10:58.250 --> 00:11:18.250
في نصرة هذا القول في مستحضر السعادة في الثاني من اوله الى صحته ثمنطعش وكذلك في الاول من صفحة ميتين وثلاثين الى صفحة مئتين وسبعة وخمسين. وفي شفاء غليل له ايضا كلام طويل في صفحة

26
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
مية وخمسة وتلاتين وما بعد وكذلك لشيخه شيخ الاسلام كلام بديع في مجموع الفتاوى في الحادي عشر سبعة وثمانين وفي المجلد السادس عشر صفحة ميتين وخمسة وثلاثين مئتين وخمسة وثلاثين الى مئتين وثلاثة وستين واكتفي

27
00:11:38.250 --> 00:12:04.400
هذه الوقفة وبهذه وبهذا التنويه والتنبيه والا فسنتنا تحتاج الى سطراج وتفصيل ونريد  قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به. الى اخره. من المعلوم ان المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعل. وقد

28
00:12:04.400 --> 00:12:28.700
انه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه. وانما عدوه من اقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم وقد علمنا على هذا بقولنا ان المباح بجنسه حكم تكليفي فيجب على المكلف ان يأخذ من جنس الطعام والشراب والمنام

29
00:12:28.700 --> 00:12:48.700
حتى يتقوى على تجد الطاعات والعبادات. وحديث الرهن الثلاثة الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يساعد على هذا وقوله المسامحة في المسامحة والله اعلم. نسمع المكروه قال المؤلف رحمه الله القصة

30
00:12:48.700 --> 00:13:08.700
الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. وقد يطلق ذلك على المحظور. اذا المكروه الحرام ومما ينبغي ان يعرف ان كثيرا من السلف الصالح كانوا يتبرؤون عن تسمية الحرام بالحرام

31
00:13:08.700 --> 00:13:28.700
وكانوا ينفقون على الحرام بالمكروه. فقد سئل الشافعي عن الجمع بين المرأة واختها. فقالوا فقال رحمه الله اكره ذلك وسئل الامام احمد عن الرجال فقال اكره ذلك. وكذا ما ورد على لسان الصحابة والتابعين

32
00:13:28.700 --> 00:13:48.700
من قولهم اكراه فقد يرد كثيرا بمعنى الحرام بل الاصل في قوله الكراهة عند الاقدمية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه للحرام. واما هنا المكروه كحكم تكليفي

33
00:13:48.700 --> 00:14:08.700
من الاحكام الخمسة الذي يغادر الحرام فلا بد له من قيد في التعريف الاصطلاحي حتى نخرج الحرام عنه فقوله ما تركه خير من فعله ما تركه خير من فعله. فهذا يخرج مباح لان المباح الطرفان فيه متساويان

34
00:14:08.700 --> 00:14:38.700
وهذا المخرج المندوب وهذا واجب. ويبقى فيه الحرام. ما تركه خير من فعله فان اردنا ان نفصل وان نمايز بين المكروه والحرام فلابد من اضافة قيد اخر. فنقول ما خير من فعله ولا عقاب فعله. ولا عقابة فعله. لماذا هذا الطريق؟ حتى لا ندخل في هذا التعريف ما لا يسميه

35
00:14:38.700 --> 00:14:58.700
وهو الحرام. فاذا اردنا ان نمارسه عن الحرام فلابد من هذا. وان اردنا ان نقول ان هذا تعريف محظور عند السلام بمعنى الكراهة والحرام فنحصيه هكذا دون دون القيد الزائد والله اعلم

36
00:14:58.700 --> 00:15:18.700
القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه نهي تنزيل. فلا تعلقوا بفعله عقاب الى اخره. كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول. مأخوذ من الكريهة. وهي

37
00:15:18.700 --> 00:15:50.650
الحرب والكره المحطة على ما ذكر الجوهري في الصحاح وعليه فالمكروه هو ما نفر منه الشر والصدر. لان فيه مشقة وقد نفطر ايضا الشرع من المكروه والمكروه في اللغة اسم مفعول. كرهه اذا ابغضه ولم يحببه

38
00:15:51.100 --> 00:16:09.600
وكل بغيض الى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيده عند ربك مكروها وقول عمرو بن الاطنابة واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيد

39
00:16:09.700 --> 00:16:26.150
اه اما عمرو ابن فالنسخة التي بين يدي ابن المطبوع بل دون الف هل يوجد الف سحر قبل الاذن في نسخة من النسخ التي عندكم؟ والصواب وضع الالف والصواب وضع الالف لان الاصابة امه

40
00:16:26.150 --> 00:16:51.800
واذا نسب الرجل الى امه او الى جده او نسب الى غير ابيه. فلا بد من اثبات الف الابل بين العلمين واما ان كان بعد الابل هو الان  لان ابوه فهو عامر بيمين. وهو شاعر ثالث معروف. قال هذه

41
00:16:51.800 --> 00:17:21.800
ضمن ابيات الله يدافع عن عن حماه وعن مواشيه. وعن حلاله. وقال معاوية بن سفيان كما اسندت الجراح اليه في كتابه من اسمه عمرو من الشعراء قال في كدت ان انهزم يقول معاوية في فلسطين كدت ان انهزم لولا اني تذكرت ابيان

42
00:17:21.800 --> 00:17:51.800
ابت لي عفتي وابى بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيع وقولي كلما مكانة تحمد او تستريحي. واقدامي على المكروه نفسي وضربي. هامة لادفع عن مآثر صالحات واحمي بعد عن حسد صريح. والبطل

43
00:17:51.800 --> 00:18:21.400
اي البطل الحجر. والشاهد على المكروه نفسه. فالمكروه هنا الشيء الذي فقد اقدم ونفسه منازلة الابطال والدخول معهم في عراك الذي قد يوصل الى الموت واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام. لانه بغيض الى النفوس العارفة. وذلك هو معنى قول

44
00:18:21.400 --> 00:18:41.400
وقد يطلق ذلك على المحظور. فالمحظور شامل للحرام والمطلوب. وقد سبق ان التهنئة الى انهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسوون دينا بين اه المندوب. والواجب

45
00:18:41.400 --> 00:19:00.400
من حيث الفعل الشيء الذي ينفقه الله كانوا يقدمون عليه. وما كانوا يفرقونه بين المكروه والحرام من حيث الترك. فالشيء الذي حفظه الله سواء كان عليه عقاب ام لا عقاب فيه كانوا يبتعدون عنه

46
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
وذلك معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور فالاشارة في قوله ذلك راجعة الى المكروه والمحظور والحرام ومراده ان الكراهة قد تطلق على كرامة التحريم. وكرامة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء

47
00:19:22.850 --> 00:19:42.400
عرف المكروه بالاصطلاح بانه هو ما تركه خير من فعله. وان شئت قلت هو ما نهى عنه نهيا غير جازم. هنا لا بد من اضافة وعرفت وعرفت بانه هو فتركه خير من فعله ولا عقب من فعله

48
00:19:42.600 --> 00:20:18.750
لان المكروه هنا اصطلاح  بالمكروه وله حق مضبوط وله ذكر التعريف قيود واحترازات فلابد من  وليس بالمعنى الاول وهو ايه مكروه بمعنى المحظور. الذي يشمل الامرين واما التراهة التحريرية والتنفيذية فهذه فهذا مصطلح خاص بالحنفية

49
00:20:19.050 --> 00:20:40.000
اذ ان الحنفية عندهم الاحكام التكتيكية سبعة الفرض والواجب والكراهة التحريفية والكراهة التنفيذية. والكراهة التحريفية هي الكراهة التي قد ثبتت بتحريرية التي ثبتت بدليل ظني سواء كان من حيث الثبوت او من حيث دلالة. لذا الحنفية يقولون عن دخان

50
00:20:40.000 --> 00:21:10.400
واما ما ثبت بدليل قطعي فيقولون عن حرام ومن حيث السفر على فرق فانه مؤثرون من يسعى كراهة حريمية. يؤثمونه ايضا. لكن يفرقون ولكن يفرقون ويقول علي القارئ من كتابه عناية ان من يفعل المكروه يأتي المكروه لابد في صحيفة عمله وصيامه

51
00:21:10.400 --> 00:21:43.550
وهذا امر غيبي يحتاج الى دليل خاص. والذي قامت عليه الاثناء ان الذي يفعل مكروه دعاتا ولا يعاقب  يبقى الان تعلق المكروب والحرام آآ بالعدد وتعلق الواجب  والامر تعلق النهي في العدد وتعلق الامر بالعدد ايضا

52
00:21:44.100 --> 00:22:11.900
مسألة ايضا تحتاج تفصيل لكننا نشير اليها على وجه العجب الامر سواء كان جازما وهو الواجب او غير جازم وهو فانه لذاته لا يدل على عدد الا اذا علق على قرينة او على سبب. فكلما حصل السبب يجب فعله. في الصلوات

53
00:22:12.400 --> 00:22:46.900
وكالعقيقة فالنبي يقول كل مولود ممتهن بعقيقته. وفي حديث ابن كرد مثلا عن عن ولده  فعليه اخواته ابان اربعة من اين علمنا هذا من ذات الامر ام من قرينة؟ من القرينة. لو رزق توابا ذكره انثى

54
00:22:46.900 --> 00:23:03.800
هل الاصل في الامر سواء كان في جواب الوجوب او النذر؟ هل اقصد فيه العدد ولا فعل المرة؟ فعل مرة الفرق بين الامر والناهج. الامر فعل ايجابي. والنهي فعل سلبي

55
00:23:03.850 --> 00:23:27.050
والفعل لابد من تعلقه ضرورة بعدد المرات. لانه فعلا واقل ما يمكن ان نتعلق به الفعل مرة واحدة فمن امر فامتثل مرة فقد ادى ما عليه وقفتنا هيك التوفير السلبي فهو لا يتعلق بعدد من المرات بان اصله سلب وعدم

56
00:23:27.400 --> 00:23:47.350
الوليدة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالحرام والمكروه يتعلق بالعدد؟ يتعلق بعدم عدد يتعلق بالسلب يتعلق بالنبت. يتعلق بعدم الايجاد. فالانسان دائما مكلف

57
00:23:47.350 --> 00:24:08.400
مكلف دائما مطلوب منه ان يترك الكذب ان تركه مرة انه يفعل مرة اخرى؟ لا لان الكذب سلب مطلوب منها ان يترك الزنا. الزنا سلب. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلازموا

58
00:24:08.400 --> 00:24:38.850
الفعل ان يكون على الوجوب فيه خلاف. الملازم النهي على الفور اتفاق لازم الامر ان يتعلق بمرة ولازم النهي ان يتعلق بالعدم وان يبقى دائما في كل مرة خدمة مكلفة بايش؟ مكلفة بالدخل. نأتي الان الى مسألة ارجو الله ان ييسر توضيحها وهي سهلة

59
00:24:38.850 --> 00:25:02.950
قال المؤلف رحمه الله والامر المطلق لا يتناول المكروه. لان الامر استدعاء وطلب عجيب للمسألة لا يتناول المكروه الامر استدعاء الطلاق. والمكروه كف. اليس كذلك؟ فهل الكف الطلب متناقضان متعارضات

60
00:25:05.000 --> 00:25:31.900
متعارضان في تناقضات عند الحنفية متعارضة وعند الجماهير متناقضة ما الفرق بين التعارض والتناقض؟ التعارض امكانية. والتناقض استحالة اجابة. فعند الجماهير لا لا يمكن الجمعة ابدا. وعند الحنفية يمكن الجمع بادخال بعض الاشياء نفسها

61
00:25:33.000 --> 00:25:53.000
والامر المطلق لا يتناول المكروه. لان الامر استدعاء وطلب. والمكروه غير غير مستدع ولا مطلوب. ولان الامر ضد النهي ويستحيل ان يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور فالنهي عنه اولى. نحن الان على

62
00:25:53.000 --> 00:26:19.450
ابواب مسألة مهمة وقاعدة اصولية عظيمة وجليلة تدخل في عشرات بل في مئات المسائل وهذه تمهيد لها. وسنتعرض لطرف منها في درس قادم وبنا نختم. وهي مسألة هل التهيج وهذه مقدمات كثيرة للمسألة حتى ندخل فيها

63
00:26:19.650 --> 00:26:44.900
الان الشيء الواحد يمكن ان يكون فيه حلال وحرام ممكن من حيثيات معينة ممكن. هل يمكن ان يصلي الانسان ويلبس بطيخ حرير ممكن ممكن يصلي الانسان ممكن اليس كذلك؟ لكن هذه من حيثيات مختلفة. وليس من

64
00:26:44.900 --> 00:27:04.900
واحدة ولدت ستأتينا الى الوحدة بالجنس والوحدة بالنوم والوحدة بالعين والتفريق بينهما في درس القادم المرجو منكم ان تقرأوا وهي مسألة مهمة. وينبغي ان تفهم وتغضب ليس فقط ان تفهم ان تفهم يعني

65
00:27:04.900 --> 00:27:30.500
وتصورا جيدا ويقع التمايز بين افرادها كما تتمايز الاشياء المادية التي بين عينيك. تمارس بينها في دينك بتصور جيد كما تمايز بين الكرسي والطاولة متطالبات لكن بينهما. اي نعم. ونرجو الله عز وجل ان نفهم الان كلام هذا وهو كما قلت بمثابة مقدمة. نسمع الان

66
00:27:30.500 --> 00:27:49.300
وفيه نوع غموض عندكم لابد تسمع الان الايضاح رضاه معنى كلامه رحمه الله ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه او تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به

67
00:27:49.300 --> 00:28:11.100
عندنا امر مأمور به. ثم فرد من افراد المأمور به منهي عنه تصور ذلك بوجود شرط او بوجود  بوجود فرق او بصفة معينة. عندنا شيء مأمور فيه فرد من افراد المأمور فيه يدخل تحته

68
00:28:11.250 --> 00:28:33.850
فيه كراهة بشرف. فيه كراهة فيه صفة. من الصفات. هو في ذاته يأتي المثال. وستأتينا امثلة عديدة جدا في هذه المسألة لكن ما اريد ان اكثر الان الامثلة ثم لا نحسن ان نميز بينها. فاريد ان اجعل ما يمايز للامثلة. لكن في دراسة القادم ان شاء الله

69
00:28:33.850 --> 00:29:01.100
في هذا الدرس فقط مع المصنف في نفسه وفي تنفيذه. يقول المصنف عندنا اه الصلاة اليس كذلك  المسجد قد يتعلق بها الشر او وقت تكون فيها مكروهة. فوقت الغروب اليس كذلك؟ فالان هل هذا الامر

70
00:29:01.150 --> 00:29:17.400
هل هذا الامر اي امر؟ اللي هو فيه المسجد الذي قد تعلق به صفة وهذه الصفة جعلت هذا الدرس بوجود هذه الصفات فيها كرامة. هل هذه الصفات التي هي فيها كراهة وتعتقد فيها الكراهة؟ هل تدخل تحت الامر ام

71
00:29:17.400 --> 00:29:47.450
هذه المسألة الان رجل طاف حول البيت  رجل طاف حول البيت طواف المكفوف له هذا فعل شيئا مندوبا فعل شيئا داخل تحت الارض ولكن هذه الصفة صفة غير مشروعا رجل توضأ وضوءا منكوسا بدأ بغسل رجليه وهو نكس الوضوء. هذا

72
00:29:48.950 --> 00:30:14.250
بدأ بنفس رجليه وهو مركب الوضوء. هذا بدأ بنفس رجليه وهو مركز هو اصلا مشروع ممنوع عند الجماهير ممنوع اصلا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عليها من عمل عملا ليس عليه امر فهو ليس بمشروع ابدا واما عند

73
00:30:14.250 --> 00:30:35.100
يقولون هو ايش يقولون هو مشغول. يقولون هو مشروع ولذا هذا له تعلق عندهم. متى يقتضي الامر؟ ومتى يأخذ النهي من فساد؟ ومتى لا يقوم؟ ما سمعت حتى في درسنا القادم ننطلق ونتوسع في امثلة عديدة وكثيرة ان شاء الله

74
00:30:36.450 --> 00:30:56.450
ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تهديد او تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به. لان النهي ضد الامر شيء لا يدخل في ضده. هذا مذهب الامام مالك. وقد نصص عليه واختاره بقوة ابن خويزن. وهو مذهب اكثر الشافعية والحنابلة

75
00:30:56.450 --> 00:31:24.550
وقد قال فيه بعض الحنفية كالجريان منهم. نعم خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. هذا مذهب القصة وهو الذي دافع عنه الحنفية. وقال به بعض المالكية وبعض الحنابل  وتحية المسجد مثلا مأمور بها. فاذا دخل المسجد وقت النهي وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي. لم تدخل في

76
00:31:24.550 --> 00:31:52.350
للمضادة التي بين الامر والنهي وهكذا. هل هذا كلام صحيح  لماذا لان عندنا امر عام وامر خاص لماذا يصلي الداخل تحية المسجد في وقت الكراهة الا يفعل ذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن احدكم حتى يصلي ركعتين

77
00:31:52.800 --> 00:32:18.900
الركعتان واجبتان على ارجح الاقوال تحية للمكان. فليس وجوبهما وجوب استقلال. كوجوب الصلوات ومن سوى هاتين الركعتين بالصلوات الخمس فهو مبطول خطأ بينا ولذا ادخل هاتين الركعتين في الاربع ركعات وهو العصر والعشاء وما شابه اذا بدأ الانسان في المسجد بهذه التحية

78
00:32:18.900 --> 00:32:44.650
وهي الصلاة رجل دخل في وقت القراءة المفضل انه يصلي هل هو يدخل تحت المكروه ام هو من قصة المكروه؟ هو اصلا استسلم  وافضل هاتان الركعتين مدة قيام وهو في الكراهية. اليس كذلك؟ المراد ان وقت العصر وقت الاصرار طبعا. وليس وقت العصر

79
00:32:45.200 --> 00:33:04.650
ورد في حديث عائشة لم تضطر الشمس ما لم تجب الشمس اي ما لم تسقط الشمس رجل دخل في وقت الكراهية وليس وقت بعد العصر وقت اصفرار الشمس وقت سقوط الشمس. فاراد ان يصلي ركعتين. هاتان الركعتين في هذا الوقت

80
00:33:04.650 --> 00:33:24.500
هل يشملهما لا لا يجلسن احدهم حتى يصلي ركعتين ام لا؟ ووصف الكراهية هل هو خاص امعام ايهما نسلط على من؟ وقد رأي عام. واداء ركعتين خاص. ونسلط الخاصة على العالم

81
00:33:24.700 --> 00:33:47.750
وهذا مذهب المحققين للعلماء وهذا مذهب الحنابلة. وهذا مذهب الشافعية. وهذا هو الراجحي. خلافا من حنفية. الذين يقولون هذا فرد يشمل يشمله الايش؟ النهي. ولذا لانه يدخل في النهي. ومن ومن الممكن

82
00:33:47.750 --> 00:34:06.400
ان يكون هنالك اجتماع بين المأمور عنه والمنهي عنه. ويدخل المنهي عنه. ان توفرت فيه بعض الصفات تعلقت به بعض الاوطان في المأمور فيه نقول الان يجلس ولا يصلي يقول اجلس ولا يصلي

83
00:34:06.600 --> 00:34:28.150
والراجح ان نعرف المسألة غير موجودة وهذا الكلام اللي احنا فيه صحيح وهذا الكراهية اينما هي في الشر وانما للصفة او تعلقها بالوقت فحسب فان قيل الصلاة عند غياب الشمس اتقولون بها ستقولون بها

84
00:34:29.100 --> 00:34:51.350
رجل ما صلى العصر وقام لصلاتها عند قبل ان تشق الشمس عند اصفرارها هذا العمل واجب في حقهم ليس بواجب. تدخل الكراهة يدخل الكراهة ادخلوا امارة القلوب ادخلوا ادخلوا الكراهة

85
00:34:51.450 --> 00:35:14.250
الحرفيين يقومون قولهم بهذا يقولون هذا ترك من افراد المطلوب من افراد المأموم ودخل فيه كراهة. قلنا الكراهة ليس في ذات فعل وانما الكراهة بتقصد التأخر. وانما الكراهة فيه التشبه بمن يعبد الشمس

86
00:35:14.400 --> 00:35:34.800
الصلاة في هذا الوقت الذي تطلع فيه الشمس فتغرب على قبري شيطان فمذهب الجماهير الذين لا يدخلون هو الصواب وهو الراجح فاذا علمنا ذلك علمنا مسبقا وتكريل هذه الورطة وهذا التنبيه وهذا التنبيه

87
00:35:34.800 --> 00:35:55.000
في ادنى الحنفية يتوسعون في قاعدة النهي يقود الفساد يتوسعون كثيرا ذات التصور العام الذي ينبغي ان نعرفه مما قلنا فقط يكفينا هذا هناك ان نعلم ان الحنفية يتوسعون في مسألة

88
00:35:55.200 --> 00:36:19.900
نهيكم الفساد. ولذا الحنفية يفرقون في المعاملات. ويتوسعون ايضا ليس فقط في العبادات هذا فيما يخص العبادات المعاملات ففي المعاملات يفرقون بين المشروع باصله ووصفه وبين غير المشروع باصل وبين المشروع باصله ولم يشرع بوصفه

89
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
يفرقون بين الباطل والفاس. وهذا ما سنأتي اليه في درسنا القادم ان شاء الله. الان استطراد حول مسألة الصلاة التي لها سبب ان فعلت في وقت ما هي. هل هي مشروعة ام لا؟ والبسل فقط موضوع تحية المسجد

90
00:36:40.050 --> 00:37:02.450
في وقف كراهية انما هو تقفيل لا حفر. نسمع السطرين المتبقين وقال الشافعي رحمه الله ان الصلوات ان الصلوات ذوات الاسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في لانها لم تدخل في النمي. وهذا هو الراجح وهذا مذهب الحنابلة. وهذا اختيار العلماء

91
00:37:02.700 --> 00:37:34.150
الكلام الذي ذكرناه سابقا من باب معرفة امر يخص اه موضوع يخص الامر. هل يدخل فيه بعض مفرداته التي  الجماهير اصالة اخرجوا واعتبروا هذا الامر في مساجد الشيئين المتناقضين. بينما الحنفي اعتبروهما بمثابة الشيئين المتعارضين

92
00:37:34.150 --> 00:38:01.350
يمكن بنوع تمحن او باعمال ذهن او بفتح فكر ان نجمع بين هذين الكلام الذي قلناه واضح ولا غير واضح من لم يسلم شيئا   من لم يسلم ما قلنا  مجمل ما قلنا

93
00:38:01.550 --> 00:38:21.550
من لم يفهموا العبرة بالغالب الحمد لله حصل معرفة بالغالب ولعلكم استأملتم يعني مرة اخرى لعلكم ان شاء الله تعالى الامر يكون سهلا ميسورا. وفي محاضرتنا القادمة التي نرجو الله الاعانة على الوصول الى ما نريد

94
00:38:21.550 --> 00:38:47.600
فيها مزيد بيان ويظهر المخفي من مما قلناه في المحاضرة القادمة ايضا في تأمل نسمع القسم الاخير من اقسام حكم تكليفي والحمد لله الذي وصلنا اليه. اي نعم تسمع الحرام. قال المؤلف رحمه الله القسم الخامس

95
00:38:47.700 --> 00:39:13.150
الحرام ضد الواجب اعلم ان الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لانه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع. ومنه قول امرئ القيس جالت لتطرعني السرعان. لتصرعني فقلت لها اكسري اني امرؤ صرعي عليك حرام

96
00:39:13.300 --> 00:39:40.000
وقول الاخر حرام على عيني ان تطعم الكرى. وان ترضأ حتى الاقيك يا هند  وان ترقأ حتى الاقيك يا هند. وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. ما معنى وحرمنا عليه المراضع؟ اي حرمناه منعناه. منعناه منهن من المرابط. نعم

97
00:39:40.000 --> 00:40:03.300
وقوله تعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة. اي منعناهم. نعم. وقوله تعالى وحرام على قرية اهلكناها الايات وقوله ضد الواجب يعني ان الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. ما في تركه الثواب

98
00:40:03.300 --> 00:40:35.950
ماذا يخرج من هذا ويخرج المندوب ويخرج  وفي دينه العقاب يخرج المكروه سيكون التعريف جامعا مانعا. نعم وان شئت قل ما نهى عنه نهيا جازما. ما نهى عنه يخرج. يخرج المباح ويخرج المندوب ويخرج الحرام. جازما

99
00:40:35.950 --> 00:41:09.350
الحرام نعم وقول المؤلف رحمه الله فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما. طاعة ومعصية من وجه واحد الا ان الواحد بالجنس ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعين اي العدد اي بالعدد الى اخره. اضافوا معنى كلامه رحمه الله ان الوحدة ثلاثة اقسام

100
00:41:09.350 --> 00:41:35.950
اولا وحدة للجن. وثانيا وحدة للنوع. وثالثا وحدة بالعين اما الوحدة بالجنس او النوع فلا مانع من كون بعض اصواب الواحد بهما حراما. وبعضها حلالا بخلاف الوحدة بالعين ولا يمكن ان يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا

101
00:41:36.200 --> 00:41:56.200
مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير. لانهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان فكلاهما حيوان. فهما متحدان جنس ولا اشكال في حرمة الخنزير واباحة البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود. فانه نوع واحد

102
00:41:56.200 --> 00:42:16.200
فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود ولا اشكال في ان السجود للصنم كفر ولله قربة كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. تريد ان

103
00:42:16.200 --> 00:42:47.650
يقول انه لا تضاد فيما يشهده الجنس الواحد او النوع الواحد بين فعلين باعتبارين باعتبار الوجوب واعتبار الحرام وتفضلت اكتبوا اكتبوا الواحد بالجن هو لفظ واحد دل على جنس الحيوان

104
00:42:49.700 --> 00:43:25.400
وهو شاغل للواحد من نوع  وهو شاغل الواحد من نوعه كالانسان والواحد بالعين كزيت الواحد من نوعه معرف الان الواحد بالنوع. يعني حصار جديد. الواحد بالنوع هو لفظ واحد دل على نوع كالانسان

105
00:43:27.550 --> 00:44:07.500
وهو شاغل للواهب بالعين وهو شامل للواحد بالعين كزيد تعريف واحد في العين الواحد بالعين هو لفظ واحد  مفهومه على شخص معين تم مفهومه على شخص معين كبيت  والواحد بالعين

106
00:44:07.850 --> 00:44:36.600
نكتفي بهذا المقدار وفي درسنا القادم نبدأ بالكلام على الصلاة المكتوبة. والصلاة في الجارح مقصوبة هي اشهر مثل على مسجد متى ابنائي ونتعرف على وجه العجلة لمسألة نهج المؤسسات ونحاول ان نحضر الكلام وبه نختم ان شاء الله تعالى

107
00:44:37.100 --> 00:45:11.400
آآ موضوع الاصول وانوه الى ان الحافظة الاصولية الفقيه اللغوي الامام العلائي رحمه الله له كتاب مطبوع في المسألة اسمه تحقيق المراد في ان النهي يطلب الفساد وهذا الكتاب فيه مناقشات للمازري ثم شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى اعتنى بهذا الكتاب

108
00:45:11.400 --> 00:45:41.400
قوية فائقة وناقشه مناقشات طويلة في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى وانتصر كلام العلائي. هذا خلاصة ما سنقوله في درسنا القادم. نعم على وجه العجلة في هذا المجلد تعرضه على وجه العجلة ونعرض الاشكالات ونذكر المذاهب حتى لما نقرأ في كتب

109
00:45:41.400 --> 00:45:57.800
او في كتب الفروع نعرف المهم ان نعرف اصطلاحاتهم ان نعرف مصطلحاتهم والله الموفق لا رب سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والى الاسئلة شيخنا حفظه الله

110
00:45:57.800 --> 00:46:17.800
الله ما هو الحكم الشرعي باكل اللحوم المستوردة؟ اي التي قد تكون قد اختلطت مع النجوم المذبوحة بغير الطريقة الاسلامية. وهذا من ضمن الدرس السابق اللحوم المستوردة لا تحتاج الى معرفة شرعية للذكاء وانما تحتاج الى معرفة بواقعها

111
00:46:17.800 --> 00:46:46.850
والذي نسمعه ونعرفه عنها انها مخلوقة ولا خير في مقبرة صحيحه بوالده وطيبه بخبيثه حتى تصليه. ولذا انا لا اكلها واقول بما اننا قد بما اننا قد افتقدنا انه يوجد نصيب لا بأس فيه منها بالسوء وهو غير مزكاه فلا فاشبه ما تكون

112
00:46:46.850 --> 00:47:11.100
بمسائل اشتباه فيما اختلط الميتة. فترك ذلك حسن وورع وقد يتعين ان كان الغالب هو غير مزكى والله اعلم اه وهل اذا دعيت الى بيت رجل علمت ان ماله فيه حلال وحرام؟ فهل اكل واذا اكلتها الاثم؟ وهل هنالك قول بان

113
00:47:11.100 --> 00:47:31.100
تأكل وتستغفر اذا اكلت بزيادة؟ اما المسألة في الحقيقة مسائل المال الحرام مسائل مهمة وتحتاج الى عناية واسأل الله جل في علاه ان ييسر لي يعني جمعا وان ييسر لي آآ ضبطا للحلال من الحرام ولي الفضل لله

114
00:47:31.100 --> 00:47:51.100
سنوات طويلة اجمع في هذا الباب. ووضعت عناي على نوادر وعجائب من اثار واحكام وتفريقات. هي كنشات وفي القرطاس الان. ولكن مما تعرض للمسألة على وجه الحسن الامام القرطبي في اكثر من موسم في التفسير

115
00:47:51.100 --> 00:48:21.100
وذكر التفريق بين الولد القاصر والزوجة والبنت المحبوسة في البين فهما من المال الحرام المخلوق حلالا خلافا لغيرهم. وقد جوز ابن تيمية من تناول المال الحرام ولاسيما كان الغالب والحلال. والفرق حسن وهذا من قبل وليس من باب

116
00:48:21.100 --> 00:48:42.600
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك الا تقي. اتدرون لما؟ لانك ان اطعمت الفاجر فانه سيطعمك فان اطعمته فانك تعرض نفسك لاجل مال فيه حرمة او شفان

117
00:48:42.700 --> 00:49:03.400
اريد ان اضبط الامور من البداية فلا تدعو الا تقي حتى لما تدعى تأكل الحلال والله اعلم اه ماذا تقولون يا شيخنا لمن يقول التأمين للسيارات عند شرائها واجب. وما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. فما حكمه

118
00:49:03.400 --> 00:49:27.050
قوله هذا هذا قول لا يوجد له اي رصيد من الصحة. فالتأمين عن السيارات واجب عند من؟ في الشرع والكلام في الشرع في الشرع التأمين على السيارات قمار والتأمين ضرب من دروب القمار وما اكثر الثمار في حياة المسلمين اليوم

119
00:49:28.150 --> 00:49:58.900
ويجمع الانسان الا يؤمن. اما ان اضطر فله بمقدار الضرورة. فلو قال جاز التأمين من باب ان السيارة. لا اقول وانما اصبحت الحجيات وعلماء الاصول يلحقون الحجيجات بالضروريات باستثناء والتحسينيات على ما قرر الامام الشاطبي رحمه الله تعالى

120
00:49:59.150 --> 00:50:18.800
السيارات تهديد لها تكون من خلال الحاجيات وممكن ان يلحق تخريف الجواز على قائد الى ضاق الامر  وهي من باب اما ان نقول انها واجب فهي واجب هي حرام هي خمار والله اعلم

121
00:50:18.950 --> 00:50:41.950
شيخنا جزاكم الله خيرا وليكن هذا السؤال هو اخر اخر سؤال الفضيلة والسنة والمستحب والنافلة. هل تدخل كلها في الحكم المندوب وما الفرق ما بين المندوب والمستحب اما المندوب  اما السنة فهي التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها

122
00:50:42.350 --> 00:51:18.600
واما المستحب والفضيلة والناس اذا فبعض الاصوليين يقولون انها التي فعلها صلى الله عليه وسلم عليها ومنهم من سوى بين هذه العبارات وجعلها من باب المترادفات وبعض الشافعية كالقاضي حسين في تعليقته المشهورة التي وضع الموجود منها في جلدين وهي رافضة

123
00:51:18.600 --> 00:51:49.250
والنقص فيها كثير يجعل الفضيلة ما هو مشروع بعمومه يدخل تحت عموم الامور المشروعة ولم يكسر بعينه للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ما فعله ولكنه مشروع باب فقال هذا هو الايش؟ الفضيلة

124
00:51:49.550 --> 00:52:05.500
والنافلة هو الذي سعى له صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. والسنة هي التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها ولا ثمرة من وراء جاري اذ كلها فيها اجر

125
00:52:05.600 --> 00:52:22.350
وتركها فيه تصويت للتقرب من الله عز وجل والله اعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك  وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

126
00:52:23.500 --> 00:52:24.350
