اما الان فمع المحاضرة التاسعة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن ال سلمان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاخر ما انتهى من المطاف في المحاضرة السابقة في هذه الحديث عن الافعال والاعيان المنتفع بها. وقلنا من الضروري ان ننتبه الى كلمة المصنف المنتفع بها ما قبل ورود الشرع وقلنا ان هنالك ثلاثة مذاهب ارجحها واقواها واعتماد المحققين المحررين من اهل العلم ان الاشياء المنتفعة بها والاعيان قبل ورود الشرع انها حلال وقد قرأت بدنا طرفا من كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية. وانه ايد ذلك من عشرة وجوه والتفصيل عندكم بالجزء والصفحة كما احل اه نتعرض اليوم ان شاء الله للقول الثاني والثالث على وجه عجلة لعلنا نقطع شيئا آآ ان شاء الله تعالى ولا سيما ان هذه المحاضرة قبل الاخيرة المذهب الثاني ان ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة واستدل لي هذا بان الاصل منع التصرف في ملك الغير بغير ابنه وجميع الاشياء ملك لله جل وعلا. فلا يجوز التصرف فيها الا بعد اذنه ونوقش هذا الاستدلال بان منع التصرف في ملك الغير انما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه وانه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه. كالاستظلال بظل حائط انسان زلزال والانتفاع ضوء نهاء ناره والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه هذا القول قال فيه المعتزلة البغداديون لبعض الشافعية سامي حامد مثلا والحلوان والقاضي ابو يعلى القراء من حنادل وهذا قول ضعيف وحجته متهاكة يقولون ان ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة وفي الاحالات التي ذكرتها من كتب شيخ الاسلام بيان لضعف هذا القول وقد وصفه بقوله هذا قول متأخر لم يؤثر اصله عن احد من السابقين ممن له قدم فكفاه شناعة انه لم يقل به احد ممن له قدم من الاقدمين فهو قول هادئ كسائر الاقوال التي تذكر في كتب الاصول كعدد الاخذ بحديث الاحاديث في العقيدة وما شابه الدليل الدليل الدليل هذا القول واضح ان يتسع الرجل بشيء من ملك غيره دون اذنه البيت الذي نسكنه بيتنا بيت الله عز وجل بالله فنحن نستخدمها باذن الله كيف ابنه سبحانه؟ الحلال والحرام وهنالك فلسفة خاصة عند المالكية يقولون الانسان يميل الى المنفعة اما الرقبة والدات فهي لله واما اي نعم. فهذا كلام يكفيه الرد عليه ما قلنا. الان المذهب التالي المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. وقلنا هذا خلافا لقول المصمم ان ابن قدامة اليه ومن دافع عن هذا الاخوة ابن حزم في الاسلام واعلم ان العلماء في الاصول فيها. واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المتحف تفصيلا لم لم يذكره المؤلف. ولكنه اشار اليه اشارة خفية وهو انهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات. اولا اما ان يكون فيها ضرر ولا نسعى فيها البتة كاكل الاعشاب السامة القاتلة. هذه الاشياء محرمة بما بضررها الصبر والذوق يسويها بالاشياء النافعة ام لا يسويها؟ لا يسويها لكن نحسب ما نفصل مضطرين على في مسألة التحسين التقديم العقليين. نسمع. ثانيا واما ان يكون فيها نفع النهض. ولا الضرر فيها اصلا. ثالثا واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فان كان فيها الضرر وحده ولا نفع وفيها او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له. فهي حرام. لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث وارد عن جمع من اصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم هو حسن بمجملها. نعم وان كان وان كان نفعها خالصا لا ضار معه او معه ضرر خفيف. والنفع ارجح منه فاظهر اقوال الجواز. وقد اشار المؤلف الى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها. فمفهومه ان ملف ما لا لا يدخل في كلامه هنا لان الشيء الضار قبيح عقلا وطبعا والشيء النافع حسن عقلا وطبعا. وللعلماء ثلاثة مذاهب اهل السنة وسط بين اثنين اقوال وركاد ووسط مذهب اهل السنة والوسط والطرفان فيهما اصراط وتفريط واما مذهب بشرية ومن وافقه في هذه المسألة قالوا ان الافعال بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة وانما يعرف ذلك فقط من خلال الشرط والعقل وهذا الالغاء ليس في صحيح ولا سليم فانه من المحال ان يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء ونحوها وانما الشارع فرق بينهما فاباح هذا وحرم هذا. وكذلك هنالك قول اخر وهو قول يناقض هذا القول وهو قول المعتزلة وقد قال به بعض الحنفية وهم يقولون ان التحسين والتقنية لا يكونان الا بالعقل ولذا اوجبوا على الله عز وجل فعل الحسن. وان لا يكون في وجهه القبيح. ولهذه مسألة المسألة تعلق بمسائل القضاء والقدر وفعل العبد. ومن مسائل التعليم وببعض التوحيد ولها ايضا صلة بمباحث علم اصول الفقه. كالصلة في هذه المسألة. والقول الوسطي والطريق بين الطريقين الجائرين السابقين ان نقول او ان نردد مع الامام ابن القيم في مفتاح دار السعادة فنقول فنقول للطريقين ما منكم ايها الفريقان الا من الا معه حق وباطل. ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير اليه ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه. فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا. يخرج من بين فرث وده من لبنا خالصا سائغا للشاربين تحاصروا هذا القول ان التحزير والتسبيح يدرسان للعقل. ولكن ذلك ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد. بل يكون الفعل صالحا لاستحقاق الامر والنهي. والثواب من الشرف العقد لا يهلك الامر والنهي. ولكن العقل يدرك الحسن والقدس. فان جاء المساواة بين الاشياء والغاء الطبع العقل هذا فيه ظلم وعدم عدل ثم اصاب الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في نصرة هذا القول في مستحضر السعادة في الثاني من اوله الى صحته ثمنطعش وكذلك في الاول من صفحة ميتين وثلاثين الى صفحة مئتين وسبعة وخمسين. وفي شفاء غليل له ايضا كلام طويل في صفحة مية وخمسة وتلاتين وما بعد وكذلك لشيخه شيخ الاسلام كلام بديع في مجموع الفتاوى في الحادي عشر سبعة وثمانين وفي المجلد السادس عشر صفحة ميتين وخمسة وثلاثين مئتين وخمسة وثلاثين الى مئتين وثلاثة وستين واكتفي هذه الوقفة وبهذه وبهذا التنويه والتنبيه والا فسنتنا تحتاج الى سطراج وتفصيل ونريد قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به. الى اخره. من المعلوم ان المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعل. وقد انه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه. وانما عدوه من اقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم وقد علمنا على هذا بقولنا ان المباح بجنسه حكم تكليفي فيجب على المكلف ان يأخذ من جنس الطعام والشراب والمنام حتى يتقوى على تجد الطاعات والعبادات. وحديث الرهن الثلاثة الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يساعد على هذا وقوله المسامحة في المسامحة والله اعلم. نسمع المكروه قال المؤلف رحمه الله القصة الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. وقد يطلق ذلك على المحظور. اذا المكروه الحرام ومما ينبغي ان يعرف ان كثيرا من السلف الصالح كانوا يتبرؤون عن تسمية الحرام بالحرام وكانوا ينفقون على الحرام بالمكروه. فقد سئل الشافعي عن الجمع بين المرأة واختها. فقالوا فقال رحمه الله اكره ذلك وسئل الامام احمد عن الرجال فقال اكره ذلك. وكذا ما ورد على لسان الصحابة والتابعين من قولهم اكراه فقد يرد كثيرا بمعنى الحرام بل الاصل في قوله الكراهة عند الاقدمية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه للحرام. واما هنا المكروه كحكم تكليفي من الاحكام الخمسة الذي يغادر الحرام فلا بد له من قيد في التعريف الاصطلاحي حتى نخرج الحرام عنه فقوله ما تركه خير من فعله ما تركه خير من فعله. فهذا يخرج مباح لان المباح الطرفان فيه متساويان وهذا المخرج المندوب وهذا واجب. ويبقى فيه الحرام. ما تركه خير من فعله فان اردنا ان نفصل وان نمايز بين المكروه والحرام فلابد من اضافة قيد اخر. فنقول ما خير من فعله ولا عقاب فعله. ولا عقابة فعله. لماذا هذا الطريق؟ حتى لا ندخل في هذا التعريف ما لا يسميه وهو الحرام. فاذا اردنا ان نمارسه عن الحرام فلابد من هذا. وان اردنا ان نقول ان هذا تعريف محظور عند السلام بمعنى الكراهة والحرام فنحصيه هكذا دون دون القيد الزائد والله اعلم القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله. وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه نهي تنزيل. فلا تعلقوا بفعله عقاب الى اخره. كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول. مأخوذ من الكريهة. وهي الحرب والكره المحطة على ما ذكر الجوهري في الصحاح وعليه فالمكروه هو ما نفر منه الشر والصدر. لان فيه مشقة وقد نفطر ايضا الشرع من المكروه والمكروه في اللغة اسم مفعول. كرهه اذا ابغضه ولم يحببه وكل بغيض الى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيده عند ربك مكروها وقول عمرو بن الاطنابة واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيد اه اما عمرو ابن فالنسخة التي بين يدي ابن المطبوع بل دون الف هل يوجد الف سحر قبل الاذن في نسخة من النسخ التي عندكم؟ والصواب وضع الالف والصواب وضع الالف لان الاصابة امه واذا نسب الرجل الى امه او الى جده او نسب الى غير ابيه. فلا بد من اثبات الف الابل بين العلمين واما ان كان بعد الابل هو الان لان ابوه فهو عامر بيمين. وهو شاعر ثالث معروف. قال هذه ضمن ابيات الله يدافع عن عن حماه وعن مواشيه. وعن حلاله. وقال معاوية بن سفيان كما اسندت الجراح اليه في كتابه من اسمه عمرو من الشعراء قال في كدت ان انهزم يقول معاوية في فلسطين كدت ان انهزم لولا اني تذكرت ابيان ابت لي عفتي وابى بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيع وقولي كلما مكانة تحمد او تستريحي. واقدامي على المكروه نفسي وضربي. هامة لادفع عن مآثر صالحات واحمي بعد عن حسد صريح. والبطل اي البطل الحجر. والشاهد على المكروه نفسه. فالمكروه هنا الشيء الذي فقد اقدم ونفسه منازلة الابطال والدخول معهم في عراك الذي قد يوصل الى الموت واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام. لانه بغيض الى النفوس العارفة. وذلك هو معنى قول وقد يطلق ذلك على المحظور. فالمحظور شامل للحرام والمطلوب. وقد سبق ان التهنئة الى انهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسوون دينا بين اه المندوب. والواجب من حيث الفعل الشيء الذي ينفقه الله كانوا يقدمون عليه. وما كانوا يفرقونه بين المكروه والحرام من حيث الترك. فالشيء الذي حفظه الله سواء كان عليه عقاب ام لا عقاب فيه كانوا يبتعدون عنه وذلك معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور فالاشارة في قوله ذلك راجعة الى المكروه والمحظور والحرام ومراده ان الكراهة قد تطلق على كرامة التحريم. وكرامة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء عرف المكروه بالاصطلاح بانه هو ما تركه خير من فعله. وان شئت قلت هو ما نهى عنه نهيا غير جازم. هنا لا بد من اضافة وعرفت وعرفت بانه هو فتركه خير من فعله ولا عقب من فعله لان المكروه هنا اصطلاح بالمكروه وله حق مضبوط وله ذكر التعريف قيود واحترازات فلابد من وليس بالمعنى الاول وهو ايه مكروه بمعنى المحظور. الذي يشمل الامرين واما التراهة التحريرية والتنفيذية فهذه فهذا مصطلح خاص بالحنفية اذ ان الحنفية عندهم الاحكام التكتيكية سبعة الفرض والواجب والكراهة التحريفية والكراهة التنفيذية. والكراهة التحريفية هي الكراهة التي قد ثبتت بتحريرية التي ثبتت بدليل ظني سواء كان من حيث الثبوت او من حيث دلالة. لذا الحنفية يقولون عن دخان واما ما ثبت بدليل قطعي فيقولون عن حرام ومن حيث السفر على فرق فانه مؤثرون من يسعى كراهة حريمية. يؤثمونه ايضا. لكن يفرقون ولكن يفرقون ويقول علي القارئ من كتابه عناية ان من يفعل المكروه يأتي المكروه لابد في صحيفة عمله وصيامه وهذا امر غيبي يحتاج الى دليل خاص. والذي قامت عليه الاثناء ان الذي يفعل مكروه دعاتا ولا يعاقب يبقى الان تعلق المكروب والحرام آآ بالعدد وتعلق الواجب والامر تعلق النهي في العدد وتعلق الامر بالعدد ايضا مسألة ايضا تحتاج تفصيل لكننا نشير اليها على وجه العجب الامر سواء كان جازما وهو الواجب او غير جازم وهو فانه لذاته لا يدل على عدد الا اذا علق على قرينة او على سبب. فكلما حصل السبب يجب فعله. في الصلوات وكالعقيقة فالنبي يقول كل مولود ممتهن بعقيقته. وفي حديث ابن كرد مثلا عن عن ولده فعليه اخواته ابان اربعة من اين علمنا هذا من ذات الامر ام من قرينة؟ من القرينة. لو رزق توابا ذكره انثى هل الاصل في الامر سواء كان في جواب الوجوب او النذر؟ هل اقصد فيه العدد ولا فعل المرة؟ فعل مرة الفرق بين الامر والناهج. الامر فعل ايجابي. والنهي فعل سلبي والفعل لابد من تعلقه ضرورة بعدد المرات. لانه فعلا واقل ما يمكن ان نتعلق به الفعل مرة واحدة فمن امر فامتثل مرة فقد ادى ما عليه وقفتنا هيك التوفير السلبي فهو لا يتعلق بعدد من المرات بان اصله سلب وعدم الوليدة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالحرام والمكروه يتعلق بالعدد؟ يتعلق بعدم عدد يتعلق بالسلب يتعلق بالنبت. يتعلق بعدم الايجاد. فالانسان دائما مكلف مكلف دائما مطلوب منه ان يترك الكذب ان تركه مرة انه يفعل مرة اخرى؟ لا لان الكذب سلب مطلوب منها ان يترك الزنا. الزنا سلب. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلازموا الفعل ان يكون على الوجوب فيه خلاف. الملازم النهي على الفور اتفاق لازم الامر ان يتعلق بمرة ولازم النهي ان يتعلق بالعدم وان يبقى دائما في كل مرة خدمة مكلفة بايش؟ مكلفة بالدخل. نأتي الان الى مسألة ارجو الله ان ييسر توضيحها وهي سهلة قال المؤلف رحمه الله والامر المطلق لا يتناول المكروه. لان الامر استدعاء وطلب عجيب للمسألة لا يتناول المكروه الامر استدعاء الطلاق. والمكروه كف. اليس كذلك؟ فهل الكف الطلب متناقضان متعارضات متعارضان في تناقضات عند الحنفية متعارضة وعند الجماهير متناقضة ما الفرق بين التعارض والتناقض؟ التعارض امكانية. والتناقض استحالة اجابة. فعند الجماهير لا لا يمكن الجمعة ابدا. وعند الحنفية يمكن الجمع بادخال بعض الاشياء نفسها والامر المطلق لا يتناول المكروه. لان الامر استدعاء وطلب. والمكروه غير غير مستدع ولا مطلوب. ولان الامر ضد النهي ويستحيل ان يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور فالنهي عنه اولى. نحن الان على ابواب مسألة مهمة وقاعدة اصولية عظيمة وجليلة تدخل في عشرات بل في مئات المسائل وهذه تمهيد لها. وسنتعرض لطرف منها في درس قادم وبنا نختم. وهي مسألة هل التهيج وهذه مقدمات كثيرة للمسألة حتى ندخل فيها الان الشيء الواحد يمكن ان يكون فيه حلال وحرام ممكن من حيثيات معينة ممكن. هل يمكن ان يصلي الانسان ويلبس بطيخ حرير ممكن ممكن يصلي الانسان ممكن اليس كذلك؟ لكن هذه من حيثيات مختلفة. وليس من واحدة ولدت ستأتينا الى الوحدة بالجنس والوحدة بالنوم والوحدة بالعين والتفريق بينهما في درس القادم المرجو منكم ان تقرأوا وهي مسألة مهمة. وينبغي ان تفهم وتغضب ليس فقط ان تفهم ان تفهم يعني وتصورا جيدا ويقع التمايز بين افرادها كما تتمايز الاشياء المادية التي بين عينيك. تمارس بينها في دينك بتصور جيد كما تمايز بين الكرسي والطاولة متطالبات لكن بينهما. اي نعم. ونرجو الله عز وجل ان نفهم الان كلام هذا وهو كما قلت بمثابة مقدمة. نسمع الان وفيه نوع غموض عندكم لابد تسمع الان الايضاح رضاه معنى كلامه رحمه الله ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه او تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به عندنا امر مأمور به. ثم فرد من افراد المأمور به منهي عنه تصور ذلك بوجود شرط او بوجود بوجود فرق او بصفة معينة. عندنا شيء مأمور فيه فرد من افراد المأمور فيه يدخل تحته فيه كراهة بشرف. فيه كراهة فيه صفة. من الصفات. هو في ذاته يأتي المثال. وستأتينا امثلة عديدة جدا في هذه المسألة لكن ما اريد ان اكثر الان الامثلة ثم لا نحسن ان نميز بينها. فاريد ان اجعل ما يمايز للامثلة. لكن في دراسة القادم ان شاء الله في هذا الدرس فقط مع المصنف في نفسه وفي تنفيذه. يقول المصنف عندنا اه الصلاة اليس كذلك المسجد قد يتعلق بها الشر او وقت تكون فيها مكروهة. فوقت الغروب اليس كذلك؟ فالان هل هذا الامر هل هذا الامر اي امر؟ اللي هو فيه المسجد الذي قد تعلق به صفة وهذه الصفة جعلت هذا الدرس بوجود هذه الصفات فيها كرامة. هل هذه الصفات التي هي فيها كراهة وتعتقد فيها الكراهة؟ هل تدخل تحت الامر ام هذه المسألة الان رجل طاف حول البيت رجل طاف حول البيت طواف المكفوف له هذا فعل شيئا مندوبا فعل شيئا داخل تحت الارض ولكن هذه الصفة صفة غير مشروعا رجل توضأ وضوءا منكوسا بدأ بغسل رجليه وهو نكس الوضوء. هذا بدأ بنفس رجليه وهو مركب الوضوء. هذا بدأ بنفس رجليه وهو مركز هو اصلا مشروع ممنوع عند الجماهير ممنوع اصلا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عليها من عمل عملا ليس عليه امر فهو ليس بمشروع ابدا واما عند يقولون هو ايش يقولون هو مشغول. يقولون هو مشروع ولذا هذا له تعلق عندهم. متى يقتضي الامر؟ ومتى يأخذ النهي من فساد؟ ومتى لا يقوم؟ ما سمعت حتى في درسنا القادم ننطلق ونتوسع في امثلة عديدة وكثيرة ان شاء الله ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تهديد او تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به. لان النهي ضد الامر شيء لا يدخل في ضده. هذا مذهب الامام مالك. وقد نصص عليه واختاره بقوة ابن خويزن. وهو مذهب اكثر الشافعية والحنابلة وقد قال فيه بعض الحنفية كالجريان منهم. نعم خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. هذا مذهب القصة وهو الذي دافع عنه الحنفية. وقال به بعض المالكية وبعض الحنابل وتحية المسجد مثلا مأمور بها. فاذا دخل المسجد وقت النهي وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي. لم تدخل في للمضادة التي بين الامر والنهي وهكذا. هل هذا كلام صحيح لماذا لان عندنا امر عام وامر خاص لماذا يصلي الداخل تحية المسجد في وقت الكراهة الا يفعل ذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن احدكم حتى يصلي ركعتين الركعتان واجبتان على ارجح الاقوال تحية للمكان. فليس وجوبهما وجوب استقلال. كوجوب الصلوات ومن سوى هاتين الركعتين بالصلوات الخمس فهو مبطول خطأ بينا ولذا ادخل هاتين الركعتين في الاربع ركعات وهو العصر والعشاء وما شابه اذا بدأ الانسان في المسجد بهذه التحية وهي الصلاة رجل دخل في وقت القراءة المفضل انه يصلي هل هو يدخل تحت المكروه ام هو من قصة المكروه؟ هو اصلا استسلم وافضل هاتان الركعتين مدة قيام وهو في الكراهية. اليس كذلك؟ المراد ان وقت العصر وقت الاصرار طبعا. وليس وقت العصر ورد في حديث عائشة لم تضطر الشمس ما لم تجب الشمس اي ما لم تسقط الشمس رجل دخل في وقت الكراهية وليس وقت بعد العصر وقت اصفرار الشمس وقت سقوط الشمس. فاراد ان يصلي ركعتين. هاتان الركعتين في هذا الوقت هل يشملهما لا لا يجلسن احدهم حتى يصلي ركعتين ام لا؟ ووصف الكراهية هل هو خاص امعام ايهما نسلط على من؟ وقد رأي عام. واداء ركعتين خاص. ونسلط الخاصة على العالم وهذا مذهب المحققين للعلماء وهذا مذهب الحنابلة. وهذا مذهب الشافعية. وهذا هو الراجحي. خلافا من حنفية. الذين يقولون هذا فرد يشمل يشمله الايش؟ النهي. ولذا لانه يدخل في النهي. ومن ومن الممكن ان يكون هنالك اجتماع بين المأمور عنه والمنهي عنه. ويدخل المنهي عنه. ان توفرت فيه بعض الصفات تعلقت به بعض الاوطان في المأمور فيه نقول الان يجلس ولا يصلي يقول اجلس ولا يصلي والراجح ان نعرف المسألة غير موجودة وهذا الكلام اللي احنا فيه صحيح وهذا الكراهية اينما هي في الشر وانما للصفة او تعلقها بالوقت فحسب فان قيل الصلاة عند غياب الشمس اتقولون بها ستقولون بها رجل ما صلى العصر وقام لصلاتها عند قبل ان تشق الشمس عند اصفرارها هذا العمل واجب في حقهم ليس بواجب. تدخل الكراهة يدخل الكراهة ادخلوا امارة القلوب ادخلوا ادخلوا الكراهة الحرفيين يقومون قولهم بهذا يقولون هذا ترك من افراد المطلوب من افراد المأموم ودخل فيه كراهة. قلنا الكراهة ليس في ذات فعل وانما الكراهة بتقصد التأخر. وانما الكراهة فيه التشبه بمن يعبد الشمس الصلاة في هذا الوقت الذي تطلع فيه الشمس فتغرب على قبري شيطان فمذهب الجماهير الذين لا يدخلون هو الصواب وهو الراجح فاذا علمنا ذلك علمنا مسبقا وتكريل هذه الورطة وهذا التنبيه وهذا التنبيه في ادنى الحنفية يتوسعون في قاعدة النهي يقود الفساد يتوسعون كثيرا ذات التصور العام الذي ينبغي ان نعرفه مما قلنا فقط يكفينا هذا هناك ان نعلم ان الحنفية يتوسعون في مسألة نهيكم الفساد. ولذا الحنفية يفرقون في المعاملات. ويتوسعون ايضا ليس فقط في العبادات هذا فيما يخص العبادات المعاملات ففي المعاملات يفرقون بين المشروع باصله ووصفه وبين غير المشروع باصل وبين المشروع باصله ولم يشرع بوصفه يفرقون بين الباطل والفاس. وهذا ما سنأتي اليه في درسنا القادم ان شاء الله. الان استطراد حول مسألة الصلاة التي لها سبب ان فعلت في وقت ما هي. هل هي مشروعة ام لا؟ والبسل فقط موضوع تحية المسجد في وقف كراهية انما هو تقفيل لا حفر. نسمع السطرين المتبقين وقال الشافعي رحمه الله ان الصلوات ان الصلوات ذوات الاسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في لانها لم تدخل في النمي. وهذا هو الراجح وهذا مذهب الحنابلة. وهذا اختيار العلماء الكلام الذي ذكرناه سابقا من باب معرفة امر يخص اه موضوع يخص الامر. هل يدخل فيه بعض مفرداته التي الجماهير اصالة اخرجوا واعتبروا هذا الامر في مساجد الشيئين المتناقضين. بينما الحنفي اعتبروهما بمثابة الشيئين المتعارضين يمكن بنوع تمحن او باعمال ذهن او بفتح فكر ان نجمع بين هذين الكلام الذي قلناه واضح ولا غير واضح من لم يسلم شيئا من لم يسلم ما قلنا مجمل ما قلنا من لم يفهموا العبرة بالغالب الحمد لله حصل معرفة بالغالب ولعلكم استأملتم يعني مرة اخرى لعلكم ان شاء الله تعالى الامر يكون سهلا ميسورا. وفي محاضرتنا القادمة التي نرجو الله الاعانة على الوصول الى ما نريد فيها مزيد بيان ويظهر المخفي من مما قلناه في المحاضرة القادمة ايضا في تأمل نسمع القسم الاخير من اقسام حكم تكليفي والحمد لله الذي وصلنا اليه. اي نعم تسمع الحرام. قال المؤلف رحمه الله القسم الخامس الحرام ضد الواجب اعلم ان الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لانه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع. ومنه قول امرئ القيس جالت لتطرعني السرعان. لتصرعني فقلت لها اكسري اني امرؤ صرعي عليك حرام وقول الاخر حرام على عيني ان تطعم الكرى. وان ترضأ حتى الاقيك يا هند وان ترقأ حتى الاقيك يا هند. وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. ما معنى وحرمنا عليه المراضع؟ اي حرمناه منعناه. منعناه منهن من المرابط. نعم وقوله تعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة. اي منعناهم. نعم. وقوله تعالى وحرام على قرية اهلكناها الايات وقوله ضد الواجب يعني ان الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. ما في تركه الثواب ماذا يخرج من هذا ويخرج المندوب ويخرج وفي دينه العقاب يخرج المكروه سيكون التعريف جامعا مانعا. نعم وان شئت قل ما نهى عنه نهيا جازما. ما نهى عنه يخرج. يخرج المباح ويخرج المندوب ويخرج الحرام. جازما الحرام نعم وقول المؤلف رحمه الله فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما. طاعة ومعصية من وجه واحد الا ان الواحد بالجنس ينقسم الى واحد بالنوع والى واحد بالعين اي العدد اي بالعدد الى اخره. اضافوا معنى كلامه رحمه الله ان الوحدة ثلاثة اقسام اولا وحدة للجن. وثانيا وحدة للنوع. وثالثا وحدة بالعين اما الوحدة بالجنس او النوع فلا مانع من كون بعض اصواب الواحد بهما حراما. وبعضها حلالا بخلاف الوحدة بالعين ولا يمكن ان يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير. لانهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان فكلاهما حيوان. فهما متحدان جنس ولا اشكال في حرمة الخنزير واباحة البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود. فانه نوع واحد فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود ولا اشكال في ان السجود للصنم كفر ولله قربة كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. تريد ان يقول انه لا تضاد فيما يشهده الجنس الواحد او النوع الواحد بين فعلين باعتبارين باعتبار الوجوب واعتبار الحرام وتفضلت اكتبوا اكتبوا الواحد بالجن هو لفظ واحد دل على جنس الحيوان وهو شاغل للواحد من نوع وهو شاغل الواحد من نوعه كالانسان والواحد بالعين كزيت الواحد من نوعه معرف الان الواحد بالنوع. يعني حصار جديد. الواحد بالنوع هو لفظ واحد دل على نوع كالانسان وهو شاغل للواهب بالعين وهو شامل للواحد بالعين كزيد تعريف واحد في العين الواحد بالعين هو لفظ واحد مفهومه على شخص معين تم مفهومه على شخص معين كبيت والواحد بالعين نكتفي بهذا المقدار وفي درسنا القادم نبدأ بالكلام على الصلاة المكتوبة. والصلاة في الجارح مقصوبة هي اشهر مثل على مسجد متى ابنائي ونتعرف على وجه العجلة لمسألة نهج المؤسسات ونحاول ان نحضر الكلام وبه نختم ان شاء الله تعالى آآ موضوع الاصول وانوه الى ان الحافظة الاصولية الفقيه اللغوي الامام العلائي رحمه الله له كتاب مطبوع في المسألة اسمه تحقيق المراد في ان النهي يطلب الفساد وهذا الكتاب فيه مناقشات للمازري ثم شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى اعتنى بهذا الكتاب قوية فائقة وناقشه مناقشات طويلة في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى وانتصر كلام العلائي. هذا خلاصة ما سنقوله في درسنا القادم. نعم على وجه العجلة في هذا المجلد تعرضه على وجه العجلة ونعرض الاشكالات ونذكر المذاهب حتى لما نقرأ في كتب او في كتب الفروع نعرف المهم ان نعرف اصطلاحاتهم ان نعرف مصطلحاتهم والله الموفق لا رب سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والى الاسئلة شيخنا حفظه الله الله ما هو الحكم الشرعي باكل اللحوم المستوردة؟ اي التي قد تكون قد اختلطت مع النجوم المذبوحة بغير الطريقة الاسلامية. وهذا من ضمن الدرس السابق اللحوم المستوردة لا تحتاج الى معرفة شرعية للذكاء وانما تحتاج الى معرفة بواقعها والذي نسمعه ونعرفه عنها انها مخلوقة ولا خير في مقبرة صحيحه بوالده وطيبه بخبيثه حتى تصليه. ولذا انا لا اكلها واقول بما اننا قد بما اننا قد افتقدنا انه يوجد نصيب لا بأس فيه منها بالسوء وهو غير مزكاه فلا فاشبه ما تكون بمسائل اشتباه فيما اختلط الميتة. فترك ذلك حسن وورع وقد يتعين ان كان الغالب هو غير مزكى والله اعلم اه وهل اذا دعيت الى بيت رجل علمت ان ماله فيه حلال وحرام؟ فهل اكل واذا اكلتها الاثم؟ وهل هنالك قول بان تأكل وتستغفر اذا اكلت بزيادة؟ اما المسألة في الحقيقة مسائل المال الحرام مسائل مهمة وتحتاج الى عناية واسأل الله جل في علاه ان ييسر لي يعني جمعا وان ييسر لي آآ ضبطا للحلال من الحرام ولي الفضل لله سنوات طويلة اجمع في هذا الباب. ووضعت عناي على نوادر وعجائب من اثار واحكام وتفريقات. هي كنشات وفي القرطاس الان. ولكن مما تعرض للمسألة على وجه الحسن الامام القرطبي في اكثر من موسم في التفسير وذكر التفريق بين الولد القاصر والزوجة والبنت المحبوسة في البين فهما من المال الحرام المخلوق حلالا خلافا لغيرهم. وقد جوز ابن تيمية من تناول المال الحرام ولاسيما كان الغالب والحلال. والفرق حسن وهذا من قبل وليس من باب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك الا تقي. اتدرون لما؟ لانك ان اطعمت الفاجر فانه سيطعمك فان اطعمته فانك تعرض نفسك لاجل مال فيه حرمة او شفان اريد ان اضبط الامور من البداية فلا تدعو الا تقي حتى لما تدعى تأكل الحلال والله اعلم اه ماذا تقولون يا شيخنا لمن يقول التأمين للسيارات عند شرائها واجب. وما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. فما حكمه قوله هذا هذا قول لا يوجد له اي رصيد من الصحة. فالتأمين عن السيارات واجب عند من؟ في الشرع والكلام في الشرع في الشرع التأمين على السيارات قمار والتأمين ضرب من دروب القمار وما اكثر الثمار في حياة المسلمين اليوم ويجمع الانسان الا يؤمن. اما ان اضطر فله بمقدار الضرورة. فلو قال جاز التأمين من باب ان السيارة. لا اقول وانما اصبحت الحجيات وعلماء الاصول يلحقون الحجيجات بالضروريات باستثناء والتحسينيات على ما قرر الامام الشاطبي رحمه الله تعالى السيارات تهديد لها تكون من خلال الحاجيات وممكن ان يلحق تخريف الجواز على قائد الى ضاق الامر وهي من باب اما ان نقول انها واجب فهي واجب هي حرام هي خمار والله اعلم شيخنا جزاكم الله خيرا وليكن هذا السؤال هو اخر اخر سؤال الفضيلة والسنة والمستحب والنافلة. هل تدخل كلها في الحكم المندوب وما الفرق ما بين المندوب والمستحب اما المندوب اما السنة فهي التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها واما المستحب والفضيلة والناس اذا فبعض الاصوليين يقولون انها التي فعلها صلى الله عليه وسلم عليها ومنهم من سوى بين هذه العبارات وجعلها من باب المترادفات وبعض الشافعية كالقاضي حسين في تعليقته المشهورة التي وضع الموجود منها في جلدين وهي رافضة والنقص فيها كثير يجعل الفضيلة ما هو مشروع بعمومه يدخل تحت عموم الامور المشروعة ولم يكسر بعينه للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ما فعله ولكنه مشروع باب فقال هذا هو الايش؟ الفضيلة والنافلة هو الذي سعى له صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. والسنة هي التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها ولا ثمرة من وراء جاري اذ كلها فيها اجر وتركها فيه تصويت للتقرب من الله عز وجل والله اعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك