﻿1
00:00:09.250 --> 00:00:33.950
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:33.950 --> 00:00:53.950
ورسوله اما بعد. تسمع الاية الحمد لله رب العالمين. الاية الرابعة يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص الحب للكل والعبد للعبد والانثى بالانثى فمن كفي

3
00:00:53.950 --> 00:01:13.950
من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فلهم عذاب اليم ولكم في امتصاص حياة لي اولي الالباب لعلكم تتقون. هات

4
00:01:13.950 --> 00:01:43.950
الايتان فيهما احكام كثيرة ومهمة. تحتاج منا الى تدقيق وارجو الله تعالى ان يبارك في الوقت وان يبسط فيه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص اتفاق الاصوليين ان الصيغة كتب تدل على الوجوب. وصيغة كتب بفعل المبني

5
00:01:43.950 --> 00:02:13.950
المجهول يقع التركيز على الشيء المكتوب. كتب عليكم القصاص القصاص ان يفعل بالقاتل ان يفعل بالقاتل مثلما فعل بالمقتول. وآآ وهو مأخوذ من كلام العرب اختص فلان الاثر اختص فلان الاثر ومعنى

6
00:02:13.950 --> 00:02:43.950
انه فعل مثل الفعل الذي وجده امامه فصار عليه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عوفي يسأل سائل اذا جاز العفو فكيف يكون

7
00:02:43.950 --> 00:03:13.950
تصاف واجبا. اذا جاز العفو كما في اخر الاية. وللعفو احكام مذكورة في عدة نصوص ومنها هذه الاية. فاذا جاز العفو فكيف يكون القصاص واجبا وهذا يفيدنا في امر مهم

8
00:03:13.950 --> 00:03:43.950
اختلف فيه الفقهاء قديما في تفسير هذه الايات وفي استنباط بعض الاحكام ابو حنيفة رحمه الله مدرسة اهل الكوفة بالجملة قالوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وانتهى المعنى. الى هنا

9
00:03:43.950 --> 00:04:23.950
وقالوا كتبنا عليهم ان النفس بالنفس وبالتالي الحر يقتل بالعبد. بل قالوا مؤمن يقتل بالكافر. قالوا واما الحر بالحر والعبد بالعبد فهذا تشنيع على بعض قبائل العرب من اهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان. فكان ان قتل منهم عبد

10
00:04:23.950 --> 00:04:53.950
وكانت القبيلة ذات عدد وذات قوة ومكانة ظلموا اعتادوا وقتلوا واتقوا احسن من في القبيلة الاخرى. فالله عز وجل نعى عليهم فقال لهم ينبغي ان تكون القصاص مثلا بمثل وينبغي الا تطغوا. والا تعتدوا. هذا

11
00:04:53.950 --> 00:05:13.950
علماء الحنفية في توجيه الاية فذكروا ان الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ليس لها صلة بالقصاص من حيث الاحكام وانما من حيث الواقع ينبغي ان يكون هنالك عدل جوار

12
00:05:13.950 --> 00:05:43.950
ابو سؤال ان القصاص واجب مع جواز العفو ان القصاص واجب والواجب فيه ان وقع المماثلة. وعدم الاعتداء. ومنه تعلم صحة مذهب الجمهور وهو ان تتمة الاية لها صلة وثيقة

13
00:05:43.950 --> 00:06:13.950
الاحكام فالاصل في الحر الا يقتل الا بالحر. والحر بالحر منطوقه يفيد ان الرجل يقتل بالمرأة والرجل يقتل بالرجل والمرأة تقتل بالرجل والمرأة تقتل بالمرأة ولكن قول ربي جل في علاه فيما بعد والعبد

14
00:06:13.950 --> 00:06:53.950
العبد والانثى بالانسى جعل الانثى تقتل بالانثى ويبقى والعبد يقتل العبد ويفهم منه ان الحر لا يقتل بالعبد وان الرجل لا يقتل بالمرأة. ولكن تبقى صورتان وهاتان الصورتان قتل كافر

15
00:06:53.950 --> 00:07:23.950
بالمؤمن تأمل معي العبد بالعبد قتل السيد لو ان عبدا قتل سيدا العبد يقتل بالعبد. العبد لو قتل سيدا لا يقتل مفهوم الاية. لكن لو ان السيد قتل لو ان العبد قتل سيدا لو ان العبد قتل سيدا يقتل او لا يقتل؟ يقتل

16
00:07:23.950 --> 00:08:03.950
ومن ها هنا دخل شيء في علم اصول الفقه وابحث من المباحث الغامضة التي لها امثلة قليلة. تخصيص النص بالاجماع. تخصيص النص بالاجماع فقالوا قتل العبد عدم قتل السيد ان قتل عبدا فهذا خرج بالاجماع

17
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
والامر في الحقيقة ليس كذلك والمبحث الاصولي المعروف عند علماء الاصول ان الاجماع لا يمكن ان يقع الا مع وجود نصا ولكن لا يلزم في حجية الاجماع بعد وقوعه معرفة النص الا من قبل العلماء. ان لم

18
00:08:23.950 --> 00:08:53.950
من قبل العلماء. فتزاحم الدلالات المنطوق والمفهوم في الايات يجعلنا نفزع الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والى فقه السلف وفهمهم ايات الكثيرة في القرآن بما فيها هذه الاية وسيأتينا في اكثر من موضع من هذه الاية ان الدلالات اللغوية المحضة

19
00:08:53.950 --> 00:09:13.950
او الدلالات المنطوق والمفهوم متزاحمة في المحل الواحد. وهذا يجعلنا نحتاج دائما الى النصوص ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول النفس بالنفس كيفما كان الامر. لماذا؟ لانه لم يثبت في الباب شيء متواتر

20
00:09:13.950 --> 00:09:43.950
ولان الحديث الصحيح الاحاد عنده لا يقوى على تخصيص العام. ولذا عن ابي حنيفة لو ان مسلما قتل كافرا فيقتل به. المسلم يقتل بالكافر. مع انه ثبت والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. فالمؤمن لا يقتل بكافر ونص صحيح صريح واضح

21
00:09:43.950 --> 00:10:03.950
في عدم القتل. ابو حنيفة رحمه الله كما تعلمون لا يرى آآ جواز تخصيص عام القرآن خاص السنة الاحادية. طبعا عندهم الاحادية بمعنى المستفيض والمشهور. فضلا عن الاحاد الغريب كله

22
00:10:03.950 --> 00:10:33.950
عندهم لا يخصص الا لا يخصص الا السنة المتواترة فقط غير السنة المتواترة التخصيص فالادلة النقلية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان العبد لا على ان السيد يقتله العبد. وان العبد يقتل بالسيد في حوادث كثيرة مذكورة في المطولات من كتب اهل السنة

23
00:10:33.950 --> 00:11:03.950
وان المؤمن لا يقتل بالكافر. وان وان الكافر يقتل بالمؤمن. وان الرجل لا يقتل بالانثى. وان الانثى تقتل بالرجل. فالايات منطوقها معمول به ومنطوقها دلت عليه السنة. والايات التي فيها الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى

24
00:11:03.950 --> 00:11:33.950
لها صلة وتتمة وثيقة بما قبلها. وليست منفصلة عنها. ولم تأتي للنعي على العرب في جاهليتهم ببغيهم وظلمهم. وطاعتهم للشيطان. ليس الامر كذلك طيب فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من اخيه شيء

25
00:11:33.950 --> 00:12:03.950
كن فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان. اتباع اداء مصادر وجاءت هذه المصادر لتدلل ايضا على الوجوب. ولكن قبل ان نوجه الوجوب لابد ان نفهم هذا جزء من الاية هذا فيه عفو وقلنا هذا العفو لا ينافي وجوب القصاص ووجوب

26
00:12:03.950 --> 00:12:23.950
امتصاص ان اراد صاحب الدم ان اراد ان يعفو فله ان يعفو وله ان يعفو وله ان يقبل الدية وله القصاص فاذا اراد القصاص فالواجب عليه الا يقتل ان قتل له عبد الا يقتل حرا به

27
00:12:23.950 --> 00:12:53.950
وهكذا فالواجب عليه المساواة والمماثلة وعدم الاعتدال. طيب نمسك نأخذ الايات ماخذا ناخذ هذا المقطع من الاية ماخذ حسن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قبلها فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف. فمن عوفي. الامر المهم في فهم هذه الاية معنى عفى

28
00:12:53.950 --> 00:13:13.950
ما معنى وعسى؟ في الاية لو اننا لو اردنا ان نستقرب معنى عفا في القرآن وفي الشواهد العربية لوجدنا ان الامر يطول والكلام كثير ولكني اختصر واوجز وانتقي فيما يلزم

29
00:13:13.950 --> 00:13:43.950
فيما يلزم المقام. فيما يلزم هذه الاية. العفو في توجيه كلام الفقهاء على اختلاف مشاربهم يدور حول امرين في هذه الاية. اما الاسقاط ان يسقط مقابل القصاص. ان يسقط القتل لاسقاط العفو فلان عفا عن فلان. اي اسقط حقه

30
00:13:43.950 --> 00:14:13.950
واما العفو ها هنا بمعنى العطاء. قالوا اعفوا عنا وقالوا قالوا فرق بين عفا عن وعفا اله. هنا قال فمن عفي جيش له ولم يقل فمن عفا عنه. عفا عن اسقط اعفو عنا اسقط ذنوبنا

31
00:14:13.950 --> 00:14:43.950
التبعات عنا. واما عفا لي فهذا المراد به البذل والعطاء. المراد ومنه الحديث عفوت لكم عن صدقة الخير. وبذل له شيء والمعنى فمن عفا له اي بذل له شيء من الدية. فمن بذل له شيء من الدية فالواجب عليه ان يقبل. والواجب عليه

32
00:14:43.950 --> 00:15:13.950
في ان يتبع وان يطالب بحقه بالمعروف. من غير ارهاق لل قاتل وعلي فيكون المعنى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف فاما ان تكون فمن المراد بها القاتل من عصي له القاتل عفي له اي اسقط القصاص عنه

33
00:15:13.950 --> 00:15:33.950
فمن عوفي له من اخيه شيء وتكون ها هنا اخي وتكون هنا اخوه معناها ايش؟ المقتول. القاتل والمقتول اذا العفو كان للاسقاط. القاتل والمقتول. فمن القاتل عفي له من اخيه شيء المقتول

34
00:15:33.950 --> 00:15:53.950
وهذا يفيد ان القتلى ليس كفرا. فمع اثبات القتل قال الله تعالى اخي قالون اخي وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الصحيح من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها

35
00:15:53.950 --> 00:16:13.950
احدهما النبي قال اخيه. قال من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول باء وقال اخوه وفي هذا اشارة الى ان الكفر قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق

36
00:16:13.950 --> 00:16:33.950
الى ان الكفر ليس كله كفرا مخرجا من الملة. يكون على هذا التوجيه هذا نص صريح صحيح في ان ليست كل كفر ليس كل كفر مخرجا من الملة. طيب فمن عفي له

37
00:16:33.950 --> 00:16:53.950
شيء من فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. من عوفي له عن اخيه فالواجب عليك ان تتبع يا الصاحب الدم يا ولي الدم. تبي حقك بالمعروف. لا تضايق. لا ترهق. لا تحمله ما لا يحتمل

38
00:16:53.950 --> 00:17:23.950
طالب برحمة بشفقة. وانت يا من كنت قد تقتل فقبل العفو عنك. فاصلح اولياء الدم الحق عنك انت المطلوب منك ان تؤدي بالمعروف وهنا مسألة هل للمدعوص عنه ان يقول انا بالخيار لا اريد العفو. واقتلوني فلو ان رجلا احمق

39
00:17:23.950 --> 00:17:43.950
قتل فاولياء الدم سامحوا قال لا انا ما اريد مسامحة نريد القتل. قلت له ما استطيع اقتلوني. هل هذا حق؟ هل هذا يجوز له شرعا على المصادر المذكورة في الاية اتباع بالمعروف والواجب عليك ان تؤدي باحسان. ايضا

40
00:17:43.950 --> 00:18:13.950
الواجب قال قال الله تعالى فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال ذلك التخفيف من ربكم ورحمة. هذا تخفيف ينبغي ان تقبلوه. ولدى جماهير اهل العلم يرون ان القاتل عفي عنه فلا يجوز له ان يرد العفو والواجب عليه ان يبذل ما يستطيع لتحرير رقبته

41
00:18:13.950 --> 00:18:33.950
لتحرير نفسه ولان يفدي نفسه بدفع الدية. قال فمن عفي له من اخيه. طب لو كان عفي بمعنى البذل فيقول المراد من اولياء الدم فمن عفي له اي بذل لهم

42
00:18:33.950 --> 00:19:03.950
من اخيه شيء من القاتل اولياء الدم ان بذل لهم من اخيه شيء فالواجب ان يطالب طالبوا باحسان. والواجب ايضا على القاتل الواجب عليه لا اولئك مطلوب منهم الاتباع بالمعروف والقاتل المطلوب منه ان يؤدي باحسان

43
00:19:03.950 --> 00:19:33.950
كيفما وجهنا الايتين فنرى ان بعض الاحكام مشتركة بينهما ذكر شيء ها هنا والمراد به الدية التنكير في شيء يفيد التقليل التذكير له معاني في العربية البلاغة. ومن معانيه في هذا السياق التقليل

44
00:19:33.950 --> 00:20:03.950
فمن عفي له من اخيه شيء فالدية نكرت للتقليل. ولذا يجوز مصالحة على الدية. كما هو حال الناس اليوم. اليوم الناس القاتل لا يدفع نية. وانما اليوم القاتل واولياء والقاتل وعشيرته اليوم على ماذا يتفقون مع اولياء الدم على المصالحة

45
00:20:03.950 --> 00:20:33.950
على مبلغ ويكون هذا المبلغ دون الدية. فتقليل الدية امر حسن قول والموافقة على دون الدية فهذا امر حسن. وهنا مسائل طويلة وكثيرة والخوض فيها فيه يعني تطويل هل يلزم قبول آآ العفو من قبل جميع اولياء الدم ام لو

46
00:20:33.950 --> 00:21:03.950
رجلا واحدا قبل فيسقط القصاص. فالراجح عند اهل العلم لو ان رجلا واحدا من بين اولياء الدم قال انا اعفو فحين اذ يسقط القصاص عن القاتل لو واحد لو ان واحدة من اولياء الدم اسقط حقه

47
00:21:03.950 --> 00:21:23.950
فحين اذ لو ان الاخرين تعنتوا وطالبوا بالقتل فلا يلتفتوا لهذا الطلب. الا عند فيشترط ابن حزم يشترط ابن حزم اتفاق جميع اولياء الدم وعكس فقال لو ان رجلا واحدا طالب

48
00:21:23.950 --> 00:21:43.950
القصاص في القصاص يقوم. والمسألة قائمة على خلاف في الاثار. عن السلف رضوان الله تعالى عليهم وجماهير فقهاء اه السلف يرون ان القصاص يسقط بواحد لتحقيق التخفيف. لتحقيق التخفيف والرحمة من الله جل في علاه

49
00:21:43.950 --> 00:22:03.950
ولذا قال الله عز وجل معللا قال ذلك. ذلك تخفيف ذلك علامة تعود؟ من مربي ذلك ذلك العفو ذلك التخفيف ذلك العفو تخفيف من ربكم. فذلك يعني متى حصلت بوادره

50
00:22:03.950 --> 00:22:23.950
او فتحت اسبابه فالواجب علينا ان نلجأ فيه. ولذا ليس للقاصد ان تقولوا اقتلوني. واذا واحد قال انا حين اذ نحن الان نلغي القصاص ونقول الواجب على القاتل الواجب عليه ان يبذل

51
00:22:23.950 --> 00:22:53.950
الدية ويجوز العفو بالدية. من باب اولى لو اتفقوا على العفو بالبلادية من باب اولى. قد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. احكام شرعنا ولا سيما بالمقارنة مع من قبلنا من الشرائع وجدناها وسطا. فشرعنا وسط في تشريعاته. والامام الشاطبي تحقيقات

52
00:22:53.950 --> 00:23:23.950
وتحليقات وايجادات وافادات مهمات جدا في هذا الباب. فالشريعة في احكام بالجملة قائمة على الوسطية. فمثلا اه في المقام الذي نحن فيه شريعتنا وسط بين اليهود والنصارى اليهود قال الله عنهم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس عليهم فيها على في التوراة ان النفس بالنفس فكان

53
00:23:23.950 --> 00:23:53.950
عند اليهود فقط القصاص. لا يوجد عصر. عند النصارى عفوا ولا يوجد قصاص عند النصارى لا يوجد قصاص كله واصل. في شرعنا قصاص وعفو. والامر عائد الى من الى اولياء الدم مع ترجيح الشرع للعفو فرغب شرع اولياء الدم

54
00:23:53.950 --> 00:24:13.950
ان يعفو ووضع لهم بديلا بان يقبلوا الدية. والله جل في علاه في الايات لما ذكر العفو قال عنه سبحانه وتعالى تخفيف من ربكم. من خالقكم من مربيكم من مدبر امركم

55
00:24:13.950 --> 00:24:33.950
ما قال من الله؟ قال من ربكم تربية من الله عز وجل. لاولياء الدم ان يكظموا غيظهم قال ذلك اي العفو تخفيف من ربكم ورحمة. ويمكن ان يقال العفو يمكن ان يقال ذلك ايضا تعود على الدية

56
00:24:33.950 --> 00:25:03.950
يقال العفو ويقال الدية. ذلكم يعني وضع البذل من القصاص والدية او العفو قال ذلك التخفيف من ربكم ورحمة. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك له عذاب اليم. فمن اعتدى بعد ذلك فلهم فله عذاب اليم. طيب ما معنى فمن اعتدى بعد ذلك

57
00:25:03.950 --> 00:25:33.950
اي من قتل بعد ان اسقط حقه في القصاص فعفا او من قتل بعد ان اخذ الدية. هذا هو الاعتداء هو يقبل قال انا قبلت العفو عفوت او قال انا اقبل الدية واخذ الدية ثم

58
00:25:33.950 --> 00:25:53.950
عنجهيته جعلته ينتقم كحال العرب في جاهليتها جعلته ينتقم ويقتل نسأل الله عز وجل يقول فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فله عذاب اليم في الدنيا بالقتل. تعامل معاملة القتل. وله عذاب اليم

59
00:25:53.950 --> 00:26:23.950
كن في الاخرة بان الله جل في علاه تهدده وتوعده. ثم قال ولكم في في امتصاص حياة يا اولي الالباب. لعلكم تتقون القصاص واحكام القتل كما قلت احكام متشعبة وكثيرة وانواع القتل كثيرة. منهم من قال قتل عمد

60
00:26:23.950 --> 00:26:43.950
خطأ ومنهم من قال قتل عبده خطأ وشبه عام. ومنهم من قال قتل عمد وخطأ وشبه عمد وقتل بالتسبب. وكيف هدد القتل والامر عبارة عن نية خالصة والنية لا لا يعلمها الا الله. فنظروا الى ادوات القتل

61
00:26:43.950 --> 00:27:13.950
فقالوا الذي يقتل بثقله وحده فهذا قتل عمد. والذي يقتل باداة ليست بقاتلة في العادة ووضعها في في مقتل في الانسان فهذا عبد او شبه عمد وشبه العبد في هدية العبد لكن المئة من الابل تدفع مرة واحدة وشبه العبد

62
00:27:13.950 --> 00:27:43.950
تدفع منجمة. والخطأ الدية لا يكون فيها حوامل. والعبد يكون فيه اربعين حوامل على رأي بعض اهل العلم والعمد يكون من مال القاتل وآآ شبه او الخطأ تكون الدية من العصبة. من عصبة القاتل. ولما اتسعت

63
00:27:43.950 --> 00:28:13.950
الاسلام جعل عمر الدية في الدواوين دون الدواوين وجعل عمر رضي الله الله تعالى عنه الدية فيها. من مباحث القتل لو ان الوالد قتل ولده هل يقتل به رجل قتل ابنه قال انت ومالك لابيك؟ قال في شبهة في شبهة ملك

64
00:28:13.950 --> 00:28:33.950
كما لو سرق الوالد من ولده فلا فلا تقطع يده. والحديث الحسن الراجحي. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده. لا يقاد الوالد وولده. ومن كلمات ابن العربي المالكي في

65
00:28:33.950 --> 00:28:53.950
قرآن يقول سمعت شيخنا فخر الدين ابا بكر الشاشي يقول في النظر ليقتل الاب بابنه. يعني في المعقول وهذا المعقول يؤيده المنقول. قالت في النظر لا يقتل الاب بابنه. لان الاب كان سبب وجوده

66
00:28:53.950 --> 00:29:23.950
فكيف يكون هو سبب عدمه؟ طبعا يمكن يكون الولد آآ آآ ولد طبعا ممكن في الاحكام ممكن. ذلك المسألة اطلاق. اللي من زنا بابنته ماذا يفعل به؟ يقتل ت ومن المباحث التي تذكر قتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد. لو ان جماعة

67
00:29:23.950 --> 00:29:53.950
تواطؤوا فقتلوا رجلا واحدا. هل نقتلهم به؟ حصلت الحادثة في اليمن. في عهد عمر فكاتب والي اليمن لعمر فكتب عمر اليه ووالله لو ان اهل صنعاء جميعا تمالوا على قتل مؤمن واحد لقتلتهم به. او ال صنعاء جميعا تمالوا واجتمعوا

68
00:29:53.950 --> 00:30:23.950
وكانوا شاركوا في القتل مؤمن واحد لقتلتهم به جميعا لكم ولكم في القصاص الحياة يا اولو الالباب هذه اية وقف عندها علماء البلاغة. وقفات وقارنوها كلام العرب مشكور آآ القتل اوفى بالقتل وآآ هذا الحكم الذي شرعه الله

69
00:30:23.950 --> 00:30:43.950
وهو قتل القاتل واجراء القصاص ولكم حياة. يا ايها المؤمنون قتل الحياة. انظر الى ان هذا القصاص اقول لكم في القصاص حياة يا اولو الالباب لان الرجل اذا علم انه يقتل قصاصا

70
00:30:43.950 --> 00:31:13.950
فاذا قتل اخر كف وانزجر عن القتل والتسرع فيه. والوقوع فيه. فيكون هذا بمثابة الحياة للنفوس كلها. فالقصاص فيه حياة. وفي هذا اشارة واضحة الى تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. تقديم مصلحة الجماعة لا في مصلحة الشخص الواحد. وهذا لا يدركه ولا

71
00:31:13.950 --> 00:31:33.950
تعرفه الا اصحاب الباب. اصحاب العقود. اصحاب العقول هم الذين يعرفون اه ضرورة القصاص الى ما الات الافعال. ينظرون الى مآلات الافعال في الخطاب وجهه الله تعالى. لاولي الالباب لانهم ينظرون الى

72
00:31:33.950 --> 00:32:03.950
عواقب الامور ويتحامون عما فيه الضرر العاجل والاجل واما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فانه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه الى عاقبة ما يفعل ولذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون. لعلكم تتحامون وتبتعدون

73
00:32:03.950 --> 00:32:23.950
عن اسباب القتل قد تأتيه الاية التي بعدها نسمع الاية التي بعدها الاية الخامسة قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا لوصية من والديه بالمعروف حقا على المتقين

74
00:32:23.950 --> 00:32:43.950
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم. فمن خاف من موصل دنسا فاصبح بينهم فلا اثم عليه. ان الله فحفور رحيم. اول الوصية الامر بالشيء لما

75
00:32:43.950 --> 00:33:23.950
بعد الموت ان يوصي الانسان فيأمر شيء بعد وفاته. واختلف اهل العلم هل هذه الاية محكمة ام منسوخة؟ الوالدين ورثة باتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل وصية لوارث والاية في الوصية. واما الاقربون

76
00:33:23.950 --> 00:33:53.950
عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فمنهم الوارث ومنهم غير الوارث الصواب انه قد يطرأ ما من الميراث في حق الوالدين. باختلاف الدين. او بوجود الرق

77
00:33:53.950 --> 00:34:23.950
والاقربون المراد بهم ها هنا ليسوا اصحاب الانصبة المذكورة في النصوص الشرعية وهم غير الورثة. ولذا الراجح ان هذه الاية محكمة وليست بمنسوخة والوصية للوالدين ها هنا مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم لوصية لوارث. فالوارد

78
00:34:23.950 --> 00:34:43.950
الوالد ان ورث فحين اذ لا وصية له وان لم يرث وجود مانع فحين اذ الاية محكمة في حقه. وفي هذا اشارة الى الاحسان الى اصحاب الحقوق. ولا سيما الوالدين

79
00:34:43.950 --> 00:35:13.950
مع اختلاف الدين. ولا سيما ان الايات تنزل في بدايات الاسلام. وقد يحصل هذا مع من دخل في الاسلام واهله ليسوا بمسلمين. فاحتمال ورود الاية وارد كثيرا احتمالات واردة على وجه كبير والاحكام الشرعية الاصل فيها الاحكام والنسخ لا يشار اليه الا بيقين. والتوسع

80
00:35:13.950 --> 00:35:43.950
في باب النسخ من غير يقين الغاء للايات. فما دمنا نستطيع ان نؤول تأويلا مقبولا لا منصب او اعمالنا النصوص كلها فهذا واجب علينا والاعمال مقدم مع الاهمال والو ولذا الاية محكمة والله تعالى اعلم. طيب كتب عليكم

81
00:35:43.950 --> 00:36:13.950
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. ما المراد ان ترك خيرا؟ المال. هل المال يحمد ام والاصل فيه الحمد وليس الذنب. ونظرة اه الصوفية للمد نظرا ليست شرعية. والشرع لا يدعو للفاق. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من

82
00:36:13.950 --> 00:36:43.950
واطلق الله تعالى على المال خيرا في كثير من النصوص كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. ارض الوصية لوالديه والاقربين الفرض ان توصي بالمعروف ان اوصيته ان تراعي المعروف والا تظلم. فمن اراد ان

83
00:36:43.950 --> 00:37:23.950
من ماله بالوصية ليظلم اصحاب الحقوق فهو اثم. من اراد ان يحرم اصحاب الانصبات التي تكفل الله تعالى بنصيبهم فاوصى من اجل هذا فهذا وصية ليست بحق. فالوصية ليست واجبة لكن ان اوصيت فيجب عليك ان توصي بالحق بالمعروف حقا على المتقين توص

84
00:37:23.950 --> 00:37:53.950
طيب هنا بسأل ايهما افضل ان يوصي الانسان ام ان يترك الوصية ويدع المال الورثة ايهما افضل؟ الصواب التفصيل. وعلى هذا مذهب غير واحد من الصحابة فاخرج ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في المصنفين وابن جرير والحاكم والبيهقي وعبدالخبيد

85
00:37:53.950 --> 00:38:13.950
المنذر وغيرهم ان علي ابن ابي طالب دخل على مولى لهم في البيت. وله سبعمائة درهم او ستمائة. بعض الروايات سبعمائة وبعض الروايات ستمائة فقال الا اوصيك؟ فقال علي لا. انما قال الله تعالى ان ترك خيرا وليس لك مال كثير

86
00:38:13.950 --> 00:38:33.950
فدع ما لك لورثتك. ما عندكش ستمية درهم سبعمائة درهم. ما عندك شيء كثير. وآآ كذلك ثبت عند سعيد المنصور وابن ابي شيبة وابن المنذر. ان عائشة عن عائشة ان رجلا قال لها اريد ان اوصي

87
00:38:33.950 --> 00:39:03.950
قالت كم ماله؟ قال ثلاثة الاف درهم. قالت كم عياله؟ قال اربعة قالت قال الله تعالى ان ترك خيرا وصية. وان هذا شيء يسير. فاتركه لعيالك فهو افضل ولد سعد ابن ابي وقاص لما اوصى واراد ان يوصي بماله كله ثم بشطره

88
00:39:03.950 --> 00:39:23.950
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كثير ثم بثلثه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث وقال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا من ان يتكففوا الناس

89
00:39:23.950 --> 00:39:43.950
وفي هذه الاشارة الى ان انتقال المال للورثة في بعض الاحايين خير من الصدقة قل من الاباء من ينتبه لهذا الحكم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم انتقال الماء للمال للورثة على

90
00:39:43.950 --> 00:40:03.950
ده الصدقة وفي هذا اشارة الى ايش؟ الى الاجر. الانسان لما يموت يرثه الناس يرثه ورثته ان كان فقراء فهذا حسن. وكذلك ان اوصى وصية الامام الشافعي في في الام

91
00:40:03.950 --> 00:40:23.950
ومما ذكر في وصيته في كتاب الام قال واوصي لكل ذكر من ال شافع بدينار. كل واحد من ال شافع اعطوه دينار. فهذه وصية حسنة. فاذا كان الانسان عنده مال كثير ويترك

92
00:40:23.950 --> 00:40:53.950
الاغنياء الورثة اغنياء. مع وصيته فهذه الوصية حسنة وليست مذمومة. ام عنده مال قليل فيوصي بالثلث ويمكل الورثة اغنياء فقراء فعدد الوصية افضل. لكن الواجب ان اوصى الرجل ان يوصي بالمعروف. والمعروف الا يكون في

93
00:40:53.950 --> 00:41:13.950
انكار والا يكون فيه ظلم لاحد. ولا يتقصد في الوصية ان يحرم اصحاب الحقوق من حقوقهم. يعني بعض الناس نسأل الله اه جيء لعثمان برجل سئل عثمان عن رجل طلق زوجته في مرض الوفاة. ما حدا

94
00:41:13.950 --> 00:41:43.950
يطلق زوجته وهو في النزل. فسهم عثمان ان مراده الحرمان فاموا الطلاق واعطاها نصيبها. وفرع عليه الشاطبي في الموافقات لو ان رجلا في مرض الوفاة فيعامل معاملة المرتد والورثة يأخذون المال. وجعل هذا في مبحث طويل حام حوله

95
00:41:43.950 --> 00:42:13.950
في ان الرجل يعامل بنقيض اذا اراد ان ينقض مقاصد الشريعة سيعامل بمقاصد الشريعة. اذا اراد يتلمس الاحكام ويعمل بها على نقيض مقاصد الشرع فان مقاصد الشرع فان مقاصد الشرع تبقى قائمة

96
00:42:13.950 --> 00:42:43.950
وكذلك تجب الوصية في حق من عليه الحقوق. رجل عليه ديون عليه حقوق كثيرة. فاذا مات فلا تقضى هذه الحقوق فحينئذ الواجب الوصية خلف من بدله فمن بدله ضمير بدله على ما يعود

97
00:42:43.950 --> 00:43:13.950
نصاب من بدل الوصية. الواحد اوصى بوصية من اوصلهم الموصلهم بدلوا. ما بدلوا غيروا. غيروا الاحكام. فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه انظر الى ان الله جل في علاه اضاف الاسم على التبديل. انما قال فانما اسمه على الذين يبدلونه. وتبرأ ذمة الموصل

98
00:43:13.950 --> 00:43:43.950
بمجرد الاصابة وليس عليه شيء من اثم. وانما الاسم على المبدل فالموصي تخلص من الاثم بمجرد الوصية. ثم قال ان الله سميع عليم. الله يسمعك يا من تغيرون وتبدلون. فانتم انما وقعتم في هذا الاثم لانكم ما عملتم

99
00:43:43.950 --> 00:44:03.950
اه التوحيد الصحيح وفي هذا اشارة الى ربط الاحكام بالعقيدة كشأن القرآن. كثير الاحكام في الاحكام الفقهية مرتبطة باسماء الله جل في علاه. قال ان الله سميع عليم. يعلم بواطنكم

100
00:44:03.950 --> 00:44:33.950
اسمعوا تشاوركم ويسمع تواطؤكم على التبديل والتغيير. فان كنتم شعرتم ان الله يعلم بواطنكم ويسمع تشاوركم ما فعلتم الا الحق وما صنعتم هذا التبديل وهذا تغيير. طيب ورجل اوصي واوصاه بالميت بالمجاوزة. والاثم. وتعنت

101
00:44:33.950 --> 00:45:13.950
الجنف المجاوزة. مجاوزة الحق او اوصى باسم قال فاصلح بينهم لو ان رجلا سمع فاصلح بين الورثة او اصلح بين الموصى لهم. وبين لهم المجاوزة. ووضع الاشياء في نصابها واظهر الاثم الذي في الوصية فهذا النوع من التبذيل

102
00:45:13.950 --> 00:45:43.950
واذا الشريعة تدور بين معاني والفاظ. فالوصية يعمل بها تارة ولا يعمل بها تارة ويجوز لمن سمعها ان يعمل وان يجهد في ان يرفع الظلم ان وقع او التجاوز الواقعة من الموصي فبان يذكر ويأمر الموصى لهم

103
00:45:43.950 --> 00:46:03.950
بالوجه الصواب. فهذا الامر محمود وممدوح ولا اثم فيه. ثم قال الله عز وجل ان الله غفور رحيم. فلو وقع باجتهاد وكان هذا الانسان الله يعلم من نيته انه لا يريد الا الاجتهاد. وما الم

104
00:46:03.950 --> 00:46:23.950
بجميع التفاصيل التي تجري والوقائع لا حصر لها. والتصورات في مثل ما يشمله هذا العموم كثيرا ولكن واجتهد فعلم فلو انه تجاوز شيئا قد يفر من خطأ شنيع الى ادنى او من تجاوز كبير

105
00:46:23.950 --> 00:46:43.950
الى تجاوز قليل وهو لا يريد هذا التجاوز فجاءت الاية بقوله تعالى ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم. فناسب ان تكون في ما قبلها ان الله سميع عليم. وان يكون ها هنا فلا اثم عليه

106
00:46:43.950 --> 00:47:03.950
ان الله غفور رحيم. طيب نأتي للاية التي بعدها. الاية الثالثة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. فمن

107
00:47:03.950 --> 00:47:23.950
كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعدد الذين يطلقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اية فيها احكام الصيام. تدعاها الله عز

108
00:47:23.950 --> 00:47:43.950
وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم ممن انزل الله عليهم وحيا من انزل الله عليهم كتابا ممن كانت لهم شريعة ولا سيما من اليهود والنصارى

109
00:47:43.950 --> 00:48:03.950
كما كتب على الذين من قبلكم في تنشيط لهذه الامة حرب التنافس. انتم كتب عليكم كتب على من قبلكم. الان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

110
00:48:03.950 --> 00:48:33.950
كما كتب على الذين من قبلكم في صفة الصيام في شهر الصيام بمقدار وقت الصيام الظاهر هذا كله. في الصيام الذي كتبه الله على من قبلنا هو الذي كتبه علينا. وهو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع. من طلوع الفجر الى غروب الشمس

111
00:48:33.950 --> 00:48:53.950
فهذا فهذه صفة الصيام كانت على من قبلنا وكذلك المدة يتأمل معي مباشرة جاءت بعدها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. كتب عليكم وعلى من قبلكم اياما

112
00:48:53.950 --> 00:49:23.950
فالصيام في حقيقة صفته في اشتراك بيننا وبين من قبلنا وفي اي الايام المعدودات الاشتراك اللي هي ايش؟ الشهر الشهر شهر الصيام اذا صدق لنا هذا لو سألنا سؤالا فقلنا اياما معدودات ما اعراب اياما معدودات؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم

113
00:49:23.950 --> 00:49:43.950
كتب عليكم الصيام ثم اياما معدودة. كتب عليكم وعلى ما قبلكم اياما. معدودات. قالوا اياما معدودات مفعول به ثاني ويحتمل ان يكون انه انتصب على الظرفية. وهذا اقوى في الاشتراك

114
00:49:43.950 --> 00:50:13.950
والمعنى كتب عليكم الصيام في ايام معدودات. ظرفية وسواء قلنا ظرفية او قلنا سواء قلنا منصوب على الظرفية قلنا منصوب على انه مفعول به ساني فكلاهما يفيد في ان بمقدار صيام امر مشترك بيننا وبين من كان قبلنا. فالصيام في حقيقة

115
00:50:13.950 --> 00:50:43.950
في امره وفي مقداره نحن ومن قبلنا اشتركنا فيه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فمن كان منكم مريضا المرض قسمان مرض مزمن ومرض غير مزمن

116
00:50:43.950 --> 00:51:23.950
في المرض غير المزمن هو المعني هنا رجل طرأ عليه المرض. فكان المرض غير غير مزمن طارئ عليه. هذا تعوفي سعدنا من ايام اخرى. واما صاحب المرض المزمن فهذا داخل كما يأتينا بعد قليل. في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. المريض المزمن

117
00:51:23.950 --> 00:51:53.950
الذي لا ينفك عنه المرض مثل امراض السكر اليوم. امراض القرحة. نسأل الله العافية للجميع فهذه امراض مزمنة فهذه داخلة تحت عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه طبعا كان منكم مريض او على سفر

118
00:51:53.950 --> 00:52:33.950
طيب على سفر ما هو السفر المبيح؟ منهم من حدده بايام ومنهم من حدده بمراحل بفراسخ او او بكيلوات والصواب ان الشرع ان علق الحكم على شيء وليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع. الشرع لم يحد الحد. بهذا المقدار

119
00:52:33.950 --> 00:53:03.950
فانما تحقيق امره قائم على العرف. اذا الشرع علق الحكم على امر وليس له حد مضبوط في اللغة. والشرع لم نضع له حدا. فانما امره يعني مثلا سفر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

120
00:53:03.950 --> 00:53:23.950
كان يقصر في منى كان يقصر. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحج ما سافر ماماك الثلاثة ايام النبي وصل مكة الرابع من ذي الحجة ما يحسب ثم الخامس والسادس والس

121
00:53:23.950 --> 00:53:43.950
مشى ثلاثة ايام ثم الثامن تحول الى منى فما بقي اكثر من ثلاثة ايام في منى في في مكة ثم بعد التحول لميناء تحول لمزدلفة وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث اكثر من ثلاثة ايام فالذي يمكث ثلاث

122
00:53:43.950 --> 00:54:03.950
يقصر ولن يمكث اه اكثر منها بعد الثالث ايش؟ يتم. هذا الكلام ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مكث عشرين يوما. فتمكة في مكة. ولما مكث النبي صلى الله عليه

123
00:54:03.950 --> 00:54:33.950
عشرين يوما في مكة كان يقصر والاحاديث التي فيها الاتمام مدارها على مجاهيل ومطروحين ضعفها شديد. الامام البخاري في صحيحه اختياره من مكث عشرين يوم خسر اذا زاد عن عشرين اتم. والصواب ان الامر

124
00:54:33.950 --> 00:54:53.950
حرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار آآ شيخنا الامام الالباني رحمهم الله ان موضوع السفر موضوع عرفي. وان الاحكام الشرعية اذا علقت على امر ليس له حد. فانما مرده الى العرس

125
00:54:53.950 --> 00:55:13.950
وهذا اجيب بهذا على احوال اخواننا الذين قدموا وكثر سؤالهم لقدموا الذين قدموا الى هذه الدورة وجاؤوا من بلاد شتى فهم في اقامتهم في هذا المركز لهذه الدورة هم ليسوا باهل اقامة

126
00:55:13.950 --> 00:55:43.950
سفرون الا ان صلوا خلف مقيم فيتمه. الاية طبعا كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فعدة اي عليه عدة. او فالحكم عدة او فالواجب عدة والعدة فوز فعلة وهو من العدد. وهو بمعنى المعدود

127
00:55:43.950 --> 00:56:03.950
عدة من ايام اخر. من ايام اخرى. هل يشترط في هذه الايام الاخر؟ شيء غير مساواة العدد لا الله جل في علاه سكت قال عدة من ايام اخرى بمقدار ما اثرت تصوم هل يشترط

128
00:56:03.950 --> 00:56:33.950
تتابع مثلا لا يشترط كتابه لا يشترط تسابق لو ان رجلا ان يصوم ايام قصيرة. العبرة بعدد الايام ليست العبرة بحال اليوم. فلو افطر يوما طويلا هذا الصيام في يوم قصير فهذا يجزئ يجزئ من حيث الاجزاء يجزئ لكن يبقى الامر هل القضاء

129
00:56:33.950 --> 00:56:53.950
واجب الفور ام واجب التراث. ولو كان على الفور فتراخى فادى فبمجرد ان يقع هذا القضاء تبرأ الذمة والاسم يكون في التأخير على من اوجبه على الفور. والاصل في الاوامر انها على الفور

130
00:56:53.950 --> 00:57:13.950
قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هو من تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون

131
00:57:13.950 --> 00:57:43.950
هنا لفتة مهمة واصل منهجي مهم لطلبة العلم قالوا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة. وهي صحيح منسوخة والنسخ ثابت في صحيح البخاري. فاخرج البخاري في صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضي الله

132
00:57:43.950 --> 00:58:03.950
الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال من كان من شاء صام ومن شاء وان يفطر وان يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الاية بعدها فنسختها. وهي التي بعدها

133
00:58:03.950 --> 00:58:33.950
من شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصوم نسخته على الذين يطيقونه. في اعلم علمني الله واياك ان النسخة عند السلف يراد به مجرد ازالة الحكم ولو بالتخصيص او بالتقييد

134
00:58:33.950 --> 00:59:03.950
سلف استقر تعريفه في كتب الاصول على رفع الحكم بالكلية. رفع حكم سابق لاحق فاذا رفع الكلية الاصولية يسمى نسخا. وكان السلف يطلقون النسخ على على ايش؟ على التخصيص. فمن شهد مد العموم فمن شهد منكم

135
00:59:03.950 --> 00:59:33.950
الشهر فليصمه من شهد منكم هلال رمضان الواجب عليه الصيام نسخ وعلى الذين يطيقونه هذه الاية تبقى بمعنى التخصيص الناس يكون بمعنى التخصيص فخصص ممن شهد الشهر فليصمه الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي

136
00:59:33.950 --> 01:00:03.950
يطيقونه ويأتين تحرير للمشقة في الاية التي بعدها ومزيد بيان الذين يطيقونه ان يصومونه بمشقة زائدة عن المشقة التي تصيب الناس في الصيام في العادة فاذا زالت المشقة فحين اذ يجوز للانسان ان يفطر ويكفيه

137
01:00:03.950 --> 01:00:23.950
مسكين وارد. وهذا جرى على لسان جمع من السلف الصالح. فمثلا اسند ابن جرير عن علي انه قال وعلى الذين يطيقونه فدية قال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيفطر ويطعم

138
01:00:23.950 --> 01:00:53.950
مكان كل يوم مسكينا. واخرج عبد بن خميد وابن جرير والدارقطني وصححه عن عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لام ولد له كانت حاملا او مرضعاه قال لها انت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام. عليك الطعام

139
01:00:53.950 --> 01:01:13.950
قام ولا قضى عليك. هذا كلام ابن عباس ام ولد حامل او مرضع. واخرج ابن عبيد وابن ابي حاتم والدار قطني عن ابن عمر ان احدى بناته ارسلت تسأله عن صوم رمضان وكانت

140
01:01:13.950 --> 01:01:33.950
فقال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. فالصحابة وهنالك اثار عن جمع اخرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مفاد ما ورد عن السلف في تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه

141
01:01:33.950 --> 01:01:53.950
انها منسوخة بمعنى انها خصصت من عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ليس بمعنى الالغاء المطلق وانه ينضوي تحت وعلى الذين يطيقونه ما رد هؤلاء الى اربعة اصطناف

142
01:01:53.950 --> 01:02:23.950
الصنف الاول الشيخ الكبير او الشيخ الكبير الهربة والصنف الثاني المرأة الحامل والمرأة المرضع والمريض المزمن. المريض المزمن. قد يكون مريض يستطيع يصوم. لكن ان نتعمى او شيخ يستطيع يصوم لكنه يتعمى تحمل مشقة زائدة يتعطل عن جميع اعماله. لا يصيب

143
01:02:23.950 --> 01:02:53.950
مشقة زائدة فحين اذ هؤلاء الاصناف الاربعة والمريض يحدد صيامه وعدمه الى الطبيب المسلم الثقة اصحاب الخبرة. اليوم امراض السكري. نسأل الله العافية. اه اغلب اخواننا المصابين بالسكري يقولون ويقولون الاطباء الثقات من اهل الديانة يقولون الصوم يتلف بدنكم وانتم لا تشعرون

144
01:02:53.950 --> 01:03:13.950
ويتخيل انه يستطيع. ولو صام يوم ويومين يستطيع. لكن الصوم يفتك به فتكا وفجأة قد يصيبه شر عظيم. فهذا لا يترك الى تقديره هو وانما يترك الى تقدير الطبيب الثقة

145
01:03:13.950 --> 01:03:33.950
المسلم المعظم لاوامر الله العارف لاهمية الصيام. فهؤلاء الاصناف الاربعة ينضوون تحت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. لهذه الفدية طعام ومسكين. احسن من بينها ما علقه البخاري عن انس ووصله

146
01:03:33.950 --> 01:03:53.950
ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد والدارقطني والبيهقي ان انس رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم عاما قبل موته في اخر عام عاشه انس كان كان يفطر وكان لا يصوم. النبي جعله كل يمر. فطال عمره وضعف بدنه

147
01:03:53.950 --> 01:04:23.950
وما استطاع الصوم يقول آآ ان انس ضعف عن الصوم عاما قبل موته فصنع الله تعالى عنه جفنة من فريد. جفنة يعني اناء كبير. وضع صنع اطيب الطعام قال صنع جفنة من سرير ودعا ثلاثين مسكينا واطعمه. اخر يوم جابه طبخ لهم

148
01:04:23.950 --> 01:04:43.950
يكفي هذا. ولا يلزم اخر يوم. المهم عن كل يوم يفطره يطعم مسكينا واحدا. قال الله تعالى قال فمن تطوع خيرا الامام الزهري يقول من تطوع خيرا معناه من اطعم

149
01:04:43.950 --> 01:05:13.950
وصام. من اطعم وصاب. يعني اليوم الحالة الخاصة والمرضع قد تستطيع الصيام لماذا الحقت الحامل والمرضع بالشيخ الهرم المريض المزمن لمداومة العذر الاصل في المرأة الشرع حثها على ان تلد والنبي قال تزوجوا الودود الولود. فالمرأة الاصل فيها

150
01:05:13.950 --> 01:05:33.950
ان يكون حالها بين ارضاع وبين حمل. بين ارضاع وبين حمل. بين ارضاع وبين حمل. لكن لو ان هذا العذر تعطل في حقها. فاستطاعت قد تقضي فلا حرج. لو انها اطعمت اطعام مطلق. الله يقول عز وجل فمن تطوع خيرا

151
01:05:33.950 --> 01:05:53.950
وانها استطاعت تصوم ثم تطعم ما في حرج. لكن الحاق الشرع لها لتجدد العذر. فاذا الشرع ما وضع لها الفدية هذه الكفارة فقد يجتمع عليها صيام سنوات عديدة. وتقع في حرج شديد. قال فمن تطوع

152
01:05:53.950 --> 01:06:13.950
خيرا فهو خير له. من جماهير المفسرين قالوا في تفسير قول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له من اطعم مسكينا مع مسكين فهو خير له. يعني انت عليك مسكين فدية. لكن لو ازدت في الاطعام فلا حرج

153
01:06:13.950 --> 01:06:33.950
يعني لو واحد اطعم ستين بدل السلفين. مشروعا ممنوع. ها؟ ها يا اخواني مشروع ولا ممنوع يعني قال انا الله يقول الطعام نسيم ستين مسكين انا افطرت ثلاثين يوم يطعم ستين مسكين. مشروع طب واحد

154
01:06:33.950 --> 01:06:53.950
الف دينار خمسة وعشرين دينار. الثلاث عخمسين دينار. صدقة الفطر الصاع. دفعها صاعين او ثلاثة او اربعة مشروع وبالصلاة ركعتين صلاها خمسة ولا اربعة شو الفرق؟ متصل والمنفصل. الشيء الذي يقبل

155
01:06:53.950 --> 01:07:13.950
الانفصال هذا فرط وهذي سنة هذا تطوع اطعام هذا فرط عليه كفارة وهذا الاطعام اطعام تطوع يقبل الانفصال لا حرج. اما الشيء المتصل الذي يتصل بعضه ببعض فهذا لا يجوز الزيادة فيه. فما يخطر في بالك انه والله انا اذا زدت

156
01:07:13.950 --> 01:07:33.950
زكاة او صدقة مطلقة او كفارة فانا مبتدع كما لو زدت في الصلاة فهنالك شيء يسمى متصل منفصل. وهذه الاية تدلل على ذلك. الله عز وجل يقول بعد ان ذكر ففدية الطعام مسكين قال فمن تطوع خيرا فهو خير له

157
01:07:33.950 --> 01:08:03.950
ثم قال وان تصوموا خير لكم. الصوم خير للافطار. الصوم خير من الافطار مع الفدية ان كنتم تعلمون المسافر الافضل في حقه ان يفطر ولا نصوم؟ يفطر حسب حالي ان احتاج الى خدمة غيره فالفطر افضل وان لم يحتج فالصوم افضل. ولذا ورد

158
01:08:03.950 --> 01:08:23.950
الصحابة كانوا في السفرة الواحدة استعداداتهم مختلفة فكان منهم الصائم ومنهم المفطر بل ورد عن النبي صام وافطر سفر في موضوع الصيام لكنه ما قصر وما اتم ابدا. فالعلماء يقولوا للقصر عزيمة والفطر

159
01:08:23.950 --> 01:08:43.950
والفطر ايش؟ رخصة. لذا لا بد لا بد ان حتى نعمل النصوص كلها ونفهم الاية. لابد ان نقدر شيئا مهما في الاية. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. فعدة من ايام اخرى

160
01:08:43.950 --> 01:09:03.950
فالمسافر ان صام ليس عليه عدة من ايام الاخرى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام هذه فعدة من ايام اخر. هذه الواجب العدة عليكم العدة لابد ان يسبقها

161
01:09:03.950 --> 01:09:13.950
تقدير فطر والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين