﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:24.450
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.500 --> 00:01:01.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد هذا الدرس الثالث من مخبارات حديثية موضوعه مشروعية المزارعة والمخابرة والموساقات. هذه الاحكام مما وقع فيه الخلاف بين العلماء فالجماهير يجاوزون والحنفية يمنعون

3
00:01:01.700 --> 00:01:31.700
ولست بصدد التفصيل في ذكر الخلاف في جزئيات هذه المسائل ولكني الذي اريد ان اتعرف واياكم عليه هل اولا ما معنى المزارعة المساقاة المخابرة ما هي ادلة مشروعية ذلك هل هي على وفق القياس؟ او وفق القياس

4
00:01:31.750 --> 00:02:05.300
على خلاف القياس ما هو ادلة ما هي ادلة المانعين  ما هو الراجح اما بالنسبة الى التاريخ المساقاة القوام على الشجر المثمر كالنخيل العنب والزيتون لسقيه وخدمته بجزء معلوم من ثمره للقائم عليه

5
00:02:06.150 --> 00:02:36.850
واحد يعمل عند اخر في مزرعة لا شيء له الا ان يخذل  ويتعاهد الزرع مقابل ان يكون له جزء معلوم من هذا الزرع هذا ماذا يسمى  المزارعة العمل في الارض

6
00:02:37.600 --> 00:03:12.550
بجزء معلوم مما يخرج منها ويقول البذر على صاحب الارض البدو على صاحب الارض. وان تعمل  وانما تعمل على ان تأخذ من صاحب الارض البذر وتجبره وتعتني فقط بالشجرة من غير رعاية لا للسقي ولا رعاية

7
00:03:12.650 --> 00:03:37.100
آآ ان نخلص الشجر مما ينبت من غريب حوله وما شابه هذه الوزارة والوسطاء والمزارع بينهما تداخل فجل ما يذكره الفقهاء ويذكرون المزارع فيعنون بها المساقات. وان ذكروا المساقاة يأنون بها ايش؟ المزارع

8
00:03:37.250 --> 00:04:06.850
يعني يأخذ الفلاح الافكار  البدرة من صاحب الارض فيبذره ويعتني بالشجر حتى ينبت هذا ايش يكون مزارعون فقط الوزارة بالسقي وما شابه الفقهاء يذكرون الموساقى والمزارعه على انهما امر واحد

9
00:04:07.300 --> 00:04:26.950
في شيء يسمى مخابرة وهو بالمعنى السابق الا ان البذر يكون من العامل البدر يكون من العامل انا اصلي من ابو عبد الله ارض  انا اعمل على بدر البدر والعناية بالشجر

10
00:04:27.700 --> 00:04:48.300
مقابل شيء معلوم بيني وبينه هذا الشيء المعلوم هل هو معلوم مجهول  هل يمكن ان يتحقق ليس بالامكان ان يتحقق ليس بالامكان ان نعرفها مسبقا فكان هذا كلام من قال

11
00:04:49.300 --> 00:05:14.300
فوائد ممن جوز هذه العقود او منعها قالوا هذا على خلاف القياس بل منهار كالحنفية من جعل هذا الامر سببا للقول من من ان هذا الشيء مجهول والشريعة جاءت بالامور المعلومة

12
00:05:14.550 --> 00:05:43.200
والاجارة المجهولة باطلة وهذا تلحق بالايجارات بباب الايجارات والايجارات ان تكون على اشياء مجهولة فهذه من مدعاة المساحة منازعة وبالتالي هم قالوا بمنعها  هنا استطعنا ان نعرف الان عاما عن المزارع والمساقاة والمخابرة

13
00:05:43.700 --> 00:06:06.850
لماذا سميت المخابرة بالمخابرة؟ المخابرة مشتقة من الخبير الفلاح وهو الذي يقدر هل يفعل او لا يفعل؟ وقيل انها مشقة من الخبر وهو النصيب والعرب تقول تخبر خضرة اذا اشتروا شاة فذبحوها

14
00:06:06.900 --> 00:06:32.250
وقسموها فيما بينهم على ما قاله ابو عبيد القاسم ابن سلم حديث اليوم حديث متفق عليه وربنا منه الشق الاول لان مدار الحكم عليه الحديث اخرجه الشيخان عن عبد الله ابن عمر

15
00:06:32.550 --> 00:06:53.400
رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر

16
00:06:53.850 --> 00:07:18.200
بشطر ما يخرج منها من ارضهم لهم الشطر وله الشطر. لهم النصف ولهم النصف ما اخرج منها من ثمر او زرع  ماذا نستفيد من هذا مشروعية نشطاء مخابرة الامور محتملة

17
00:07:18.450 --> 00:07:42.650
ننظر في رواية في الصحيحين في رواية في الصحيحين يقول فسألوه بزيادة فسألوه اي سأل اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم النصح

18
00:07:43.100 --> 00:08:11.600
هم الذين يعملون من البذر ومن من البذر ومن السقي ومن المعاهدة يتعاهدون الشجر وفي الرواية في الصحيحين فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:08:11.750 --> 00:08:38.750
نقركم بها على ذلك ما شئنا ورانا وقفة مع قوله ما شئنا بعد قليل قال نقركم بها على ذلك ما شئنا اقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه

20
00:08:42.250 --> 00:09:08.800
نعود يقول على ان يكفوا املها هم يعملون كل شيء وفي رواية عند مسلم فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر فاذا او المخابرة او الوزارة على ما فصلنا من فرق بينهم

21
00:09:09.400 --> 00:09:35.350
كانت النخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمدوا على ان يعتملوها من اموالهم شريطة ان يعتمروها اي يسألون ما يحتاج اليه الزرع

22
00:09:36.100 --> 00:10:07.550
هنا البذر والسقي واصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذب قطع الثمرة ونحو ذلك وفي رواية مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر

23
00:10:07.850 --> 00:10:31.500
نخلة خيبر وارضها على ان يعتبروها من اموالهم ولهم شطر ثمرها ماذا نستفيد من رواية مصطفى؟ على ان يعتمروها هات يا احمد اذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بايش

24
00:10:32.300 --> 00:10:56.700
ليش المخابرة وليست بالمزارعة وما الفرق بين المخابرة والمزارع قلنا المخابرات تكون الجذرة ممن والمزارع من صاحب الارض اذا هذه المعاملة معاونة النبي معها الخيبر مخابرة. وايضا ماذا نستفيد من الحديث

25
00:10:57.500 --> 00:11:30.350
ارى ان يعتمروها من اموالهم مخابرة ومشرقة مخابرة على ان يعتبروها يتولوا كل شيء دل هذا الحديث على مشروعية المخابرة والمساقاة وعلى هذا جماهير اهل العلم ومنهم من جوز المزارعة دون المخابرة

26
00:11:31.400 --> 00:12:11.300
المخابرة  المال ممن من العامل وهذا خلاف الاصل القياس لان المضاربة المال ممن من طرف والجهد من طرف المخابرة يكون المال ممن العامل يكون المال ان العامل فقال بعضهم في مشروعية المخابرة

27
00:12:12.500 --> 00:12:30.400
دلالة على انها على خلاف الاصل دلالة على انها على خلاف القياس ومن بديع تقريرات شيخ الاسلام وكذا تلميذه ابن القيم انه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس

28
00:12:31.300 --> 00:13:01.550
وان الشريعة معممة  ومن لم يحسن الحاق الفروع ببعضها بعضا والحاق الاشباه والنظائر فهذه العلة ان لم نجتهد وليست من الشريعة ولذا انا مضطر في اخر راجل محاضرة ان اقرأ عليكم كلمات ابن القيم

29
00:13:02.850 --> 00:13:44.700
حتى نحسن  كلام ابن القيم وابن تيمية لما نقرأه   هذا الدليل القائلين بالمشروعية الحنفية لما منعوا لماذا منعوا ولماذا استدلوا الحنفية يمنعونيش المخابرة والموسيقى يمنعون المخابرة والمزارعة الوزارة والرقابة ما هي ادلتهم

30
00:13:44.800 --> 00:14:12.800
الان نحن مع الحنفية ثم تضع كل شيء في مكانه حتى يظهر لنا الحق جليا ان شاء الله قالوا ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه

31
00:14:14.050 --> 00:14:41.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوزارة والحديث في صحيح مسلم نهى رسول الله عن المزارعة دل هذا الحديث على ان المزارعة ايش؟ ممنوعة واستدلوا ايضا بما ثبت فيه في صحيح مسلم ايضا

32
00:14:41.950 --> 00:15:07.250
ان ابن عمر كان يكري ارضه ما معنى يكري ارضه؟ يؤزر ارضه كان ابن عمر يكري ارضه حتى بلغه ان رافع ابن خديج الانصاري كان ينهى عن فراق المزارع. المزارع يؤجر ارضه

33
00:15:07.300 --> 00:15:34.100
مقابل شيء معلوم الوزارة او هذه مخابرة او هذه الانفاقة قال حتى بلغه بلغ ابن عمر ان رافع بن خديج كان ينهى عن اقتراء المزارع فلقيه عبدالله بن عمر مقام

34
00:15:34.200 --> 00:16:04.250
يا ابن خديج ماذا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الارض فقال رافع فقال رافع لعبدالله سمعت عن ميه وكما شهدا بدرا محدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:16:04.500 --> 00:16:36.450
نهى عن كراء الارض سمعت عن ميه  واماه وقع التصريح باسم احدهما في مسلم والبخاري  والثاني قيل انه مطهر وقيل انه مهير وهو عند من قانع مهير الميم والهاء والياء والراء كلاهما مصغر

36
00:16:37.650 --> 00:17:03.350
فيقول رافع بن خديج لعبدالله بن عمر لقد سمعت عن من يا وكانا شهدا بدرا يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فقال عبدالله

37
00:17:03.550 --> 00:17:24.150
لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض كراء ثم خشي عبدالله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن

38
00:17:24.500 --> 00:17:58.300
فترك ابن عمر قراء الارض ماذا دل هذان الحديث الحديثان على ان المزارعة والمساقاة والمخابرات ممنوعة لماذا يمكن ان نجيب الحنفية؟ وكيف نوثق بين النصوص قال الجماهير وقولهم الحق قال الجماهير ان المزارعة

39
00:17:59.500 --> 00:18:32.100
وما يلحق بها عقود مشروعة فعلها رسول الله واستمر العمل بها زمن الخلفاء الراشدين وقال المشروعية جماهير الفقهاء ثلاثا وخلفا واحاديث المنع تحمل اما على حالة الضرورة او على حالة خاصة

40
00:18:32.700 --> 00:19:07.550
تحمل اما على حالة الضرورة او على حالة خاص واما الضرورة وهنا لما يثير لذلك ففي صحيح مسلم ما نشير الى ان هذه الحالة كانت في اول الامر فلما جاء المهاجرون المدينة

41
00:19:08.300 --> 00:19:36.450
وكان الانصار ارض وكانوا يمسكون فضل ارضهم عن اخوانهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض لشدة الحاجة دل على ذلك ما اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله

42
00:19:36.850 --> 00:20:06.800
رضي الله تعالى عنهما قال كان لرجال من الانصار قبول من الارض وكانوا ينكرونها بالثلث والربع والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزر يمنحها اخاه فان ابى فليمسكها

43
00:20:07.700 --> 00:20:36.700
عند الحاجة الشديدة ووجود اراضي بين يدي اناس معينين فادخار لحوم الاضاحي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الادخار لحوم الاضاحي من اجل الدابة التي دفت من اجل الفقراء الذين كانوا موجودين في ذلك الموسم

44
00:20:38.150 --> 00:21:09.100
ولكن لما لا يوجد فقراء فيجوز للحاج ان يأكل وان يدخر بالتقبيد اي التمليح او تجفيف ومتى كان في الحج فقراء فلا يجوز الامساك والادخار فحمل الجماهير اما النهي الذي رفعه

45
00:21:09.250 --> 00:21:35.400
رافع ابن خديج الى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب وهنالك ما يدلل على مشروعية  مزارعتي وان النهي محصور في حالة معينة يأتينا ذلك من كلام ابن القيم

46
00:21:35.600 --> 00:22:22.600
الجواب الثاني اقعد واقوى ويتبين هذا بالرد على قولهم بان المزارعة ثبتت على القياس او قولهم ان فيها جهالة فهو تكون على امر غير معلوم رد الجماهير عليهم بقولهم  ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن اصل المزارعة

47
00:22:23.350 --> 00:22:57.100
وانما نهى عن حالة معينة وردت في نصوص تأتي ان شاء الله وقياس الوزارة على الاجارة غير صحيح بل ينبغي ان يكون القواس على المشاركة والمضاربة فانهما اشبه بالمزارعة فان صاحب الارض والشجر

48
00:22:57.500 --> 00:23:28.150
يدفع ارضه وشجره لمن يعمل عليها. وما رزق الله من نمائم فهو بينه وبين العامل وهذا كالمضاربة ورفع اذا المزارعة اصدى منها بالمؤازرات بالايجارة ولا هي اشبه  يشبع بالايش بالمضاربة

49
00:23:29.250 --> 00:23:54.450
فلما واحد يشارك اخر هل يعرف النتيجة لكن هل هذا ممنوع  طيب بالنسبة للمخابرة المخابرة يقول البدر من ممن من العامل هل البذر كرأس المال في المضاربة ام انه يلحق

50
00:23:54.650 --> 00:24:33.200
بالجهد جهد العامل  هل البذرة بعد قطع الثمرة تبقى ام تزول؟ تبقى ان تزول تزول تزول فاذا من قال ان المحاطنة على خلاف القياس بالنسبة للمضاربة فقوله خطأ بان القياس ان الشيء الباقي من رأس المال في المضاربة يعود لمن؟ لصاحبه

51
00:24:33.200 --> 00:25:03.250
صاحب العمل الذي يبذل جهدا غير مخصوص ويزول يأخذ مالا مقابل عمله فالبذرة في المحاقلة اشبه بالعمل الزائري الذي يتحول الى شيء اخر من كونها اصلا محسوسا او ملموسا وثبت

52
00:25:03.300 --> 00:25:44.850
والمزارعة ليستا على خلاف القياس وهي وهما والحقاب المشاركات وهما بعيدان كل البعد عن باب الايجارات  ابن القيم كلام كثير لاننا نحسن ان نعرض بعضه ومن خلال هذا العرض يتبين لنا

53
00:25:45.600 --> 00:26:16.000
الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة والمحاطلة. قال ابن القيم ثمار بتأكيده على ان المزارعة والمساقاة والمحاقلة تمحق بالمشاركات لا بالايجارات قال هذه مشاركة هذا بنفع ماله

54
00:26:16.500 --> 00:26:52.700
وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الاشاعة ولهذا لا يجوز ان يختص احدهما بربح مقدر لان هذا يخرجهما هاي المزارع وما يلحق بها والمضاربة لو اننا جعلنا واحد يوخذ ربح مسبق

55
00:26:52.950 --> 00:27:19.250
قال بان هذا يخرجهما عن العدل الواجب في المشاركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي في المزارعة ان يأخذ واحد مسبق هذه الصورة التي عناها رافع بن خديج ان تأملوا يقول فانهم كانوا يشترطون مسبقا

56
00:27:19.550 --> 00:27:48.500
برب الارض بقعة يزرعها العامل يشترطون بقعة بعينها ارض واسعة. ويقول صاحب العمل ان تزرع هذا البقعة لي ومع اذاها بيني وبينك هذه مشاركات والاصل في المشاركات ان تكون ان يكون الربح بينهما

57
00:27:48.750 --> 00:28:17.350
بالاشاعة ان يكون الربح مشاعب بين العامل وبين المستثمر ودل على ذلك نصوص البخاري ومسلم واخرج الامام البخاري ومسلم   ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى. اخرج البخاري برقم الفين وثلاث مئة واثنين وثلاثين

58
00:28:17.650 --> 00:28:38.050
ومسلم برقم الف وخمسمائة وسبعة واربعين من حديث رافق وتأملوا كلام رافع هناك النبي عن ايش هذا لفظ مطلق. يحتاج ان نفصل. ما هو ممنوع من كراء الارض واخرج الشيخان من حديث رافع

59
00:28:39.300 --> 00:29:10.850
قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا اي نحاقب  وكان احدنا يكري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرجت ذهن ولم تخرج ذهن فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:29:11.050 --> 00:29:35.400
اذا نهى النبي عن ايش عن المزارعة والمحاقرة والمساقاة على ان يشترط رب الارض بقعة بعينها واما ان كان الربح بينهما فهذا امر لا حرج فيه واخرج مسلم برقم الف وخمسمائة وستة وثلاثين من حديث جابر وفي بعض الفاظه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:29:35.400 --> 00:30:05.550
نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماليات والمافيا مات ما يبدو على حافتي السيل فكان الواحد منا يشترط العامل بما ينبت هذا لي قال كنا نأخذ بالماضيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها

62
00:30:05.550 --> 00:30:32.650
ان لم يزرعها فليمنعها اخاه فليمنحها اخاه منيحة بالحاء اذا ما ورد من ادلة بالحنفية من قولهم ان النبي نهى عن شراء الارض فهذا النهي ليس على اطلاقه. وانما هذا النهي

63
00:30:32.950 --> 00:31:06.800
محمول على صورة معينة وهي ان يشترط صاحب الارض ان تكون له قطعة معينة دون سائر الارض واما ان كان الزرع او السقم مشاعر بينهما بربح مش سلطان فيه فهذا امر مشروع وليس بممنوع

64
00:31:07.000 --> 00:31:28.700
وعلى هذا يحمل تحمل معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر يقول ابن القيم ولهذا قال الليث ابن سعد وغيره ومقولة النيف علقها الامام البخاري اسمعوا ماذا يقول الليث

65
00:31:29.350 --> 00:31:53.800
يقول وكان الذي نهي وكان الذي نهي عن ذلك ان اشترط صاحب الارض ان هذه الارض لي وتلك لك. قال ليس ابن سعد وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه

66
00:31:54.150 --> 00:32:20.000
بما فيه من المخاطرة اذا يقول ابن القيم بعد ما قلت ليش فتبين ان النهي عن ذلك موجب القياس فان هذا لو شرط في المضاربة لم يجز فان رفض المشاركات على العدل بين الشريكين

67
00:32:20.300 --> 00:32:48.100
فاذا خص احدهما بربح دون الاخر لم يكن ذلك ادلى بخلاف ما اذا كان لكل منهما جزء مشاه فانهما يشتركان في المغنم والمغرم ان حصل ربح اشترطا فيه وان لم يحصل

68
00:32:48.250 --> 00:33:23.800
اشتركا في المغرم وذهب نفع بدني هذا كما ذهب نفع مال هذا الى اخر كلامه   الى الحنفية ومنعهم المزارع والمسقاء بحجة انها ايش مجهولة اسألكم لو تأجرت بيتا واحد منكم

69
00:33:24.850 --> 00:33:51.100
طب كم تدفع في الايجار؟ قلت نصف ربحي نصف ربح البقالة هذا مشروع  هذا مشروعنا ممنوع   هذه صورة من صور القمار بتأجر البيت منك بنصف ربح البقالة ممكن تخسر. تتقاهر

70
00:33:51.700 --> 00:34:14.050
ممكن تدفع وممكن ما تدفع الحاق المزارعة والمساقاة والمحاقلة بالايجارات الحق صحيح ولا غير صحيح طب اسمع ابن القيم ماذا يقول يقول الاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكرهه الدار يؤجره الدار

71
00:34:14.200 --> 00:34:36.800
بما يكسبه المكتري من حانوته من المال ومن الميسر هو من ايش القمار واما المضاربة والموساقى والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر هي من اقوم العدو وهو مما يبين لك ان المزارعة

72
00:34:37.050 --> 00:35:07.150
التي يكون فيها البذر من العامل ان المزارعة التي يكون البذر فيها من العامل اولى بالجواز من المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الارض ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:35:07.400 --> 00:35:35.750
يزارعون على هذا الوجه وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج من ارضهم من ثمر او زرع على ان يعملوها بانفسهم والذين اشتركوا ان يكون البذر من رب الارض

74
00:35:35.800 --> 00:36:07.400
قاسوا ذلك على المضاربات. فقالوا المضاربة المال فيها من واحد والعمل فيها من اخر فكذلك المزارعة ينبغي ان يكون البذر فيها من صاحب الارض وان يكون العمل فيها من اخر. وهذا القياس مع انه مخالف للسنة الصحيحة. ولاقوال الصحابة

75
00:36:07.400 --> 00:36:31.050
فهو من افسد القواس فان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح. فهذا نظير الارض في المزارعة واما البذر الذي لا يعود نظيره الى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع

76
00:36:31.050 --> 00:37:01.050
ارضي فالحاقه بالنفع الذاهب اولى من الحاقه بالباطل. العامل اذا اخرج البدر ذهب عمله وبذره ورب الارض يذهب نفخ ارضه وبدن هذا كرب هذا فمن جعل البدر كالمال في المضاربة كان ينبغي له ان يعيد هذا البدر الى صاحبه

77
00:37:01.050 --> 00:37:28.800
كما قال كما قال مثل ذلك في المضاربة. كيف ولو اشترط رب البذر اعود نظيره لم يجوزوا ذلك. ماذا استفدنا من هذا النقل استفدنا اما القول بجواز المضاربة اولى من القول الصبر. القول بجواز المحاطلة

78
00:37:28.800 --> 00:38:05.600
اولى من القول بجواز الوزارة وان المضاربة والمزارعة كل منهما على اصل القياس ولا يوجد شيء في الشرع على خلاف القياس فالشر قواعد مضطربة ايه ده تجهيز الوزارة سواء كانت البذر من رب المال من رب صاحب الارض او من صاحب العمل

79
00:38:05.650 --> 00:38:36.950
والنهي انما يكون في صورة الاشتراط والحنفية تعلقوا بالفاظ عامة ومجملة ان فصلناها فاننا نعلم ان النهي لا ينصب على اصل المعاملة وانما انصبوا على صورة معينة فيها. وعند تفصيل هذا المنع والحاقه

80
00:38:36.950 --> 00:39:12.500
مضاربات يتبين لنا ان القول بالجواز هو الراجح مات دليل من ادلة المانعين الحنفية  كم دليل صار الحنفية في المنع؟ منقولان ومعقول صحيح من قيلان من النقل وخبر ودليل عقلي يتبين معنا ان

81
00:39:12.850 --> 00:39:41.000
النقل والعقل كل منهما يؤيد القول بمشروعية المخابرة والوزارة والموسيقى يقول ابن القيم ايضا كلها من اعلان واقعي  وسمعت الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله يقول الشيخ عبد العزيز بن باز يقول

82
00:39:41.350 --> 00:40:04.450
كتاب الاسلام اعلام الموقعين وكنت اظن ان المقالة فيها مبالغة. حتى قرأت الكتاب بالتأمل وخدمته وتأملته فوجدت ان كتاب الاسلام هو اله ركيد. كتاب اعلام واقعيين فيه بيان اسرار الشريعة وحكمها

83
00:40:04.450 --> 00:40:27.150
وانها قواعد مضطربة ورد على من رد ان نقول وضارب بينها واخذ بشيء منها دون شيء على وجه لا يكاد يوجد في  يقول وهو يرد على من منع الوزارة يقول

84
00:40:27.600 --> 00:40:49.700
وقد ذكر امثلة عديدة رد فيها على من الغى بعض النصوص وضارب بين بعضها البعض فادرج ضمن هذا ضمن هذا العرض ادرج دليلا للحنفية لم نذكره. وينبغي ان يذكر من باب ان نلم

85
00:40:49.700 --> 00:41:24.300
قويا المسألة قال رد السنة الصحيحة الثابتة الصريحة المحكمة في الارض الثلث والربع مزارعة بانها خلاف الاصول والاخذ بالحديث الذي لا يثبت على وجه وهو النهي عن طفيز الطحان اماي القفيز الطحان

86
00:41:24.450 --> 00:41:58.000
وهو ان يدفع حنطة الى من يطحنها بقفيز منها ليطحنها لكي تأخذ ايش؟ قليزا منها. هذه المعاملة شبيهة او معاملة الوزارة   او غزله الى من ينصجه ثوبا بجزء منه او زيتونه

87
00:41:58.200 --> 00:42:21.650
الى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا اكل مال بباطل بل هو نظير دفع ماله الى من يتجه فيه بجزء بجزء من الربح بل اولى. فانه قد لا يربح المال فيذهب

88
00:42:21.650 --> 00:42:41.650
ابو عمرو مجانا وهذا لا يذهب عمله مجانا. انه يطحن الحب ويعصر الزيتون. ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه فهو اولى بالجواز من المضاربة فكيف يكون المنع منه موافقا

89
00:42:41.650 --> 00:43:07.700
والمزارعة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون خلاف الاصول والبخاري بين ان آآ المزارعة كانت معمولة بها في زمن الخلفاء الراشدين تعليقا ماذا استفيدنا من النقل ماذا نستفيد

90
00:43:08.050 --> 00:43:32.300
تستفيد ان منع المضاربة بحديث النهي عن قفز طهان وهذا دليل الحرفية في المنع والحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفيز الصحابة حرج فيه وما يلحق به من نسج الثوب وعصر الزيتي فهو اولى المشروعية

91
00:43:33.900 --> 00:43:53.200
روى البخاري في صحيحه عن قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت ما من المدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع بالربع. وزارها علي وسعد بن مالك وعبدالله

92
00:43:53.200 --> 00:44:23.200
وعمر بن عبدالعزيز والقاسم محمد بن الزبير وال ابي بكر وال عمر وال علي وعامرهما الناس على انه ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاؤوا بدري فلهم كذا وكذا. فهذا والله يقول ابن القيم. انتهى انتهى معنى قول البخاري. وما علق قول البخاري موصول ووصفه

93
00:44:23.200 --> 00:44:43.000
مفصل في كتب التخريج وانا بينت في تعليقي على اعلان موقعين من وصله ولا يخفى عليكم صنيع الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق فانه غلق هذه الموصولات. يقول ابن القيم بعد ان نقل هذا عن هؤلاء

94
00:44:43.050 --> 00:45:04.350
ما من ال بيت من من ال البيت هجرته واهل عمر واهل علي وال ابي بكر ومجموعة من التابعين يقول فهذا والله هو العمل يستحق تقديمه على كل عمل خالفه

95
00:45:04.400 --> 00:45:32.500
والذي من جعله وبينه والذي من جعله بينه وبين الله فقد توثق دينه ثم ذكر ابن القيم نكتة بديعة فيها بيان لمنهج الامام البخاري والوقف ضاق. نختم بها وبقي نقل عن ساقاه

96
00:45:32.500 --> 00:45:55.450
في الجزء الخامس صفحة اربعمائة وسبعتاش اربعمائة وثمنتاش من الطبع التي اعتنيت بها. واختم مجلسي بفائدة منهجية نبه عليها ابن القيم قال بدأ بذكر المدينة وفصل في ذكر اهل المدينة وان عمل اهل المدينة حجة وان حجية عمل اهل المدينة ليس

97
00:45:55.450 --> 00:46:17.300
شبابيك وابواب حيطان وانما القسم الذي هو حجة من عمل اهل المدينة ما كان عليه الصحابة وما تلقاه والتابعون من بعدهم ثم بعد ذلك قال آآ آآ ذكر حديث نافع عن ابن عمر هذا حديث نافع عن ابن عمر حديث ايش

98
00:46:18.250 --> 00:46:42.450
البخاري حديث ايش؟ مدني  نافع مدني وابن عمر مدني يقول اه وهذه الاحاديث المدنية هي ام الاحاديث النبوية وهي اشرف احاديث اهل الانصار. ومن تأمل ابواب البخاري وجده اول ما يبدأ في الباب بها ان وجدها

99
00:46:42.450 --> 00:47:02.450
ثم يتبعها ثم يتبعها احاديث اهل الامصار وهذه سمارت عن نافع كنالك عن نافع عن ابن عمر ومن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وابي الزناد عن الاعرج

100
00:47:02.450 --> 00:47:22.450
عن ابي هريرة ومن جهاد عن سار نبيه ابن عمر وابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ويحيى ابن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ومالك عن موسى ابن عقبة

101
00:47:22.450 --> 00:47:41.550
عن قريب عن اسامة بن زيد والزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب وامثال ذلك ومنهج البخاري انه وجد اسنادا مدنيا فانه ايش؟ يصدر به الباب فالمدينة هي الاصل ومنها منبع

102
00:47:41.550 --> 00:48:11.550
العلم والحديث شجرة بذرتها نتكلم عن المزارع بذرتها في المدينة ونمت وترارع البصرة والكوفة واين واثمرت فيما وراء النهر؟ لما الف اصحاب الصحيحين واصحاب السنن كتبهم كما قلنا على ان المزارعة والمحاطلة والمساقاة عقود مشروعة واما من تعلق بالمنع

103
00:48:11.550 --> 00:48:41.550
ان ما تعلق بالفاظ دون حقائق. وان من كفر هذه الالفاظ المجملة الواردة في بعض الاحاديث بادلة عقلية فان الادلة عليه لا له. هذا مجمل ما يعني ما نتكلم فيه عن ايش؟ عن المزارعة. ووعدتكم بشيء لا بد ان نفي به وقلت لنا كلمة قال ايش

104
00:48:41.550 --> 00:49:20.950
خيبر بشطر ما يخرج منها ثم رواية قلنا نقركم بها على ما شئنا هذا شرط والمدة غير معلومة صحيح المدة  المدة غير معلومة واثر الشروط العقود كلام طويل وكثير  واختم بنكتة علمية دقيقة وجدتها في فوائد ابن منده اسجد ابن منده الى عبد الوارث ابن سعيد

105
00:49:21.050 --> 00:49:42.150
هل قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة. ومن ابي ليلة ومن شرمة  فسألت ابي حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا وشرق شرطا فقال ابو حنيفة البيع باطل والشرط باطل

106
00:49:42.250 --> 00:50:02.100
ثم اتيت ابن ابي ليلة فقال البيع جائز والشرط باطل قال ثم اتيتم نشورما فقال البيع جائز والشرط جائز ثلاثة من كبار العلماء كل منهما احتج بشيء. قال فرجعت سألت

107
00:50:02.400 --> 00:50:25.450
فاستدل ابو حنيفة بحديث عامر ابو شعيب النبي عن جده نهى عن بيع وشرط. ثم قيد ابن ابي ليلى فقال ان النبي اقر بيع بريرة وحياخذ اشترطت عتقها والغى العتق. ثم اتيت بشبرمة فذكر ان النبي باع ناقة وشرق ان له

108
00:50:25.450 --> 00:50:43.500
حملة الى المدينة ان نسلمه اياه في المدينة. فالبيع جائز والشرط جائز. والله اعلم. ولا اعتدي على اخي الشيخ ابو انس تاخذ من وقته لكن هذا النوع من الشرط في المساقاة والمصارعة جائز ولا حرج فيه لان