﻿1
00:00:07.450 --> 00:00:33.600
اما الان فمع المحاضرة الثامنة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان. لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد

2
00:00:33.600 --> 00:01:03.600
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فبعد ان تعرضنا على وجه فيه موعد تفصيل لمباحث الامر نتعرض اليوم ان شاء الله تعالى بالنهي

3
00:01:03.600 --> 00:01:43.600
وقد اجمل الشنقيطي رحمه الله تعالى مباحث النهي عقب كلامه وتحريره وتحقيقه بمسائل الامر واجمل في ظل مباحثه اذ ان الكلام الذي يقال في الامر يقال بالضيوف فسنمر بالمسائل التي اجملها ونقف

4
00:01:43.600 --> 00:02:23.600
عند مسألة ختم مباحث النهم بها. وهي مهمة صنف فيها العلماء وهي كثيرة الدوران في كتب الفقه وشروط الحديث وتنبني عليها مئات المسائل يوقف طالب العلم على سبب الخلاف المعتبر

5
00:02:23.600 --> 00:03:03.200
في مسائل عديدة بين الفقهاء بل في بعض الاحاديث بين المحررين المحقق  الاصل في النهي لغة المال ولذا قال الله تعالى لاولي النهى اي اولو العقول والعقل او العقول سميت نهى لانها تمنع اصحابها من الردى

6
00:03:03.250 --> 00:03:33.250
كما ان العقل سمي عقل لانه يعقل صاحبه عن الهوى. في العقال عقال الدابة يمنعها من ان تثير كما شاءت. فالعقل والنهى النهى يمنع صاحبه من ركوب ما لا يرتضاه. ويمنعه من

7
00:03:33.250 --> 00:04:11.400
ومنها الهوى قال  شهوتي رحمه الله فاسمع   بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اعلم ان ما ذكرناه من الاوامر تتضح به احكام النواهي الى اخره

8
00:04:11.400 --> 00:04:35.800
ليس كما ان الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء فالنهي استدعاء الشرك بالقول على وجه الاستعلاء. والقيود التي ذكرت هناك معمل ما هي استدعاء الطلب الفعل استدعاء الشرط الامر الفعل والنهي الشرط اذ ان ما هي عكس الامر والاشياء

9
00:04:35.800 --> 00:04:58.350
لا تتبع بالقول على وجه الاستعلاء. نعم. وصيغة الامر افعل. وصيغة النهي لا تفعل ولا يستطيع لا تفعل اه ما وصلنا في الامر من ان الامر له صيغة وانه ليس بكلام نفسي فيقال في النهي

10
00:04:58.500 --> 00:05:16.250
مهما قلنا هناك من ان الامر الاصل فيه الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب الى الندب او الى غيره من الاحكام فكذلك الاصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تطرسه واستخدام

11
00:05:16.250 --> 00:05:40.250
تفعل الاصل فيه الحرمة وقد تأتي لا تفعل قيمة لا تفعل فتستخدم في غير الحرمة. كما ان الافعل قد تستخدم بقرينة لغاية الواجب فقد تستخدم للدعاء كأن يقول العبد ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والدعاء من الادنى

12
00:05:40.250 --> 00:06:12.050
لماذا؟ وقد تستخدموا الارشاد لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم وقد تستخدم للايات لقول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وقد تستخدم بالتقليل افتقار كقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم

13
00:06:12.800 --> 00:06:36.250
في صيغتك لا تفعل ان هذه حرمة وان اخرجناها عن حرمة فانما تكون من خلال القرائن ومن خلال ما ورد في الباب. نعم ولا يشترط فيه ارادة النهي. تماما كما لا يشترط ارادة الامر في تحقيق المأمور به. فكذلك النهي لا يشترط ارادة النهي

14
00:06:36.250 --> 00:07:04.200
في تحقيق المنهي عنه. وقد ينهى السيد ولا يريد الكف وانما يريد الامتحان والابتلاء فحسبوه نعم والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للامر في الاولى على الصحيح الاولى. خلافا للامر في الاولى على الصحيح

15
00:07:04.200 --> 00:07:32.700
والامر يقتضي الاجزاء والمهي يقتضي التكرار والفوز. على خلاف ذكرناه ورجحنا ان الامر اه ان الامر هل يجوز التكرار ام لا؟ الذي رجحناه الامر رجحناه انه لا يقبل التكرار وهل يقتضي النهي الامر الفور؟ نعم رجحنا ان الامر يقتضي الفور. اما النهي فقال

16
00:07:32.700 --> 00:07:59.400
الامر في الاولى اي النهي خلاف الامر في الاولى. اي الاولى التكرار. فهل نهج حب التكرار؟ نعم. الاصل وفي النهي التكرار لان النهي يقتضي عدم فعل او الاسلام بفعل وادب الاتيان لا يتحقق الا بترك الفعل في جميع افراده في جميع الازمنة

17
00:07:59.850 --> 00:08:25.800
زنا مثلا امر عدمي فلما الشرع الزنا فينبغي للانسان ان يبقى تاركا للزنا او الكذب او لسائر المحرمات الى ابد آآ ما دام حيا ينبغي ان يترك هذا الامر لا ينهى الا عن قبيح

18
00:08:25.950 --> 00:08:46.600
والقبيح يجب اجتنابه على الفور وفي كل وقت. وكذلك الاصل اللغوي يؤكد ويدلل على هذا. فلو ان سيدا قال لعبده لا تدخل الدار فهذا يقتضي على الفور والتكرار. ولا يجوز للعبد حتى نقول عنه انه امتثل امر سيده

19
00:08:46.650 --> 00:09:05.150
لا نقول لهم تسل لو دخل الدار مرة. لو انه دخل الدار مرة لا ينقص الامر السيء. فلما قال له لا تدخل الدار فهذا الامر يبقى عدم ما ينبغي ان يفعله ولو مرة لو فعله مرة فقد انتهك امر سيده وخالفه

20
00:09:05.950 --> 00:09:28.050
نعم والامر يقتضي يقتضي الاجزاء. والنهي يقتضي الفساد واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافا لابي حنيفة القائل يقتضي الصحة في الحقيقة الامر هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد هذه المسألة المتبقية؟ التي ستبحث على وجه فيه عجل

21
00:09:28.050 --> 00:09:54.450
والا بسط هذه المسألة لا يتحمله درس ولكن ما لا يدرك كله لا يترك ذله. ولا بأس ان نلم بالمسألة على وجه فيه اجمال. من جهة ونمثل بامثلة ونذكر اقوال المحققين وما لم يعرج عليه المصنف رحمه الله تعالى

22
00:09:54.450 --> 00:10:13.850
مما فات المصنف مسألة هل النهي عن الشيء امر بضده هل النهي عن الشيء امر برده فلو ان امرا امر اخر فقال له لا تقم فهل يقضي هذا ان يقول له

23
00:10:13.850 --> 00:10:44.750
فيها خلاف ورأي الجماهير الاصوليين ان الامر او ان النهي عن الشيء يقتضي ضده. نأتي الان لمسألة اه هل النهي متى يقر النهي الفساد ومتى لا يقتضيه متى يقتضي انه الفساد ومتى لا يقتضيه. والمرجو منكم ان تدققوا في العبارات قليلا وان تنتبهوا لان هذه المسألة مهمة

24
00:10:44.750 --> 00:11:09.450
ما ينبغي لطالب علم بامثالنا ممن درس في مباحث الامر والنهي ان تغيب عن باله او من لا يعرف اقوال العلماء والا يعرف اقوال المحققين منهم في هذه المسألة العلائي كتابا مفردا سماه تحقيق تحقيق المراد. في هذا النهي يحفظ الفساد ام لا

25
00:11:09.900 --> 00:11:41.450
تحقيق المراد كتاب مطبوع في مجلد آآ اتى على المسألة باصولها وبكثير من فروعها على وجه حسن ولكنه ما وفق لاختيار الراجحي من الاقوال ائتنى شيخ الاسلام في مجلدات عناية جيدة بكلام العلاء وناقشه نقاشا شديدا

26
00:11:42.100 --> 00:12:10.300
واختار مذهب الماجري الاخوان ونذكر شيئا من ذلك وقبل ان آآ نقرأ اريد ان اضرب لكم امثلة حتى ايسر على الاخوة الذين يسمعون كلاما مجردا تصوريا محضا ويتفهم المسألة ولعلها تدخل ببعض هذه الامثلة

27
00:12:11.350 --> 00:12:28.000
اه الله عز وجل نهى عن اشياء وهذه الاشياء قد تفعل وتقع ملابسات في هذه الاشياء مع بعض العبادات والطاعات فتقضي على الطاعة من اصلها. وقد لا تقضي على الطاعة من اصلها

28
00:12:28.550 --> 00:12:56.700
مجموعة من الامثلة مثلا رجل سرق ثوبا هل هذا امر منهي عنه ام لا؟ منهي عنه فصلى بالثوب المسروق هل صلاته صحيحة ام لا؟ طيب مثل اخر عملي. رجل توضأ بماء مسروق. هذا

29
00:12:56.700 --> 00:13:33.850
رجل توضأ بماء مسروق. اخذ خط من سلطة من وراء الخط هو فبدأ يتوضأ ويشقط الدماغ بهذا الماء  والوضوء صحيح به ام لا التخرج عن القاعدة. رجل قلنا صلى بثوب مسروق. يا ترى هل الثوب الذي يستر العورة؟ ان كان مسروقا كالامانة

30
00:13:33.850 --> 00:14:03.500
واخر سرق ثوبا فطر عورته فلمسها هل هذه كلها متساوية ام لا؟ رجل رصد سكينا سرق سكينا فذبح بها ذبيحة وللذبيحة حلالا حرام؟ هذه من المسائل التي تذكر في هذا الباب

31
00:14:03.500 --> 00:14:23.500
مسألة اخرى رجل رفض ارضا هذه مسألة مشهورة عند الاصوليين. وهي ابرز مثال يمثلون به رجل ركب ارضا وصلى على هذه الارض. فعلى هذه الارض صلاته عليها صحيحة ام لا؟ رجل

32
00:14:23.500 --> 00:14:42.800
باع واشترى وكل جمعة. الا يوجد مانع لبيع الشراء يوم الجمعة؟ دعه افطر يوم الجمعة هل بيعه صحيح؟ المال الذي بيده هل من الذي بيده يكتمل شرعا؟ وهل السلعة التي اشتراها المشتري تحت بيته ام لا

33
00:14:42.950 --> 00:15:09.150
رجل باع واشترى في المسجد هذا البيع والشراب صحيح ام لا  رجل لمس خاتمة ذهب وصلى. هل صلاته صحيحة ام لا رجل فاضح امرأة اجنبية؟ وصلى ولم يتوضأ. قال الوضوء صحيح ام لا؟ وهكذا. وهكذا بمسائل هذه مسائل تدرج تحت هذا الاصل. نسمع ونحاول ان

34
00:15:09.150 --> 00:15:30.400
المذكورة المذكورة في بعض منها اجماع على ان النهي لا يقوم الحساب وفي بعض منها اجماع على ان ما يطلب الفساد وفي بعض منها خلاف وفي بعض منها خلاف رجل باع خمرة او خنزيرا

35
00:15:30.450 --> 00:15:57.600
هل هذا صحيح؟ قطعا لا. قطعا لا لانه باطل رجل باع شيئا مغشوشا ام لا صحيح ام لا؟ صحيح. بخلاف بيع الخمر نسمع ونحاول ان نخرج بقاعدة وان نذكر خلاف العلماء

36
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
والدليل على اقتضائهم الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومنهي عن ليس من امرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. هذا الكلام صحيح لكن ليس لا يشمل جميع الامثلة

37
00:16:18.150 --> 00:16:37.100
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في من احدث شيئا في الدين. فمن تعبد الله ببدعة فهي رد على صاحبها هذا امر لا نشك فيه. لكن الامور المذكورة فيها ما هي؟ ما فيها احداث. اليس كذلك

38
00:16:37.400 --> 00:17:08.000
هنا ينبغي ان نذكر شيئا ما معنى الكساد في العبادات؟ لما نقول الفساد ان عبادات محضة واما معاملات. فمعنى الفساد في العبادات عدم الاعتدال المنهي عنه ويوجد بقاء الذمة مشغولة. فلو انسان صام صوما كاتبا

39
00:17:08.250 --> 00:17:33.050
فما سقط الثوب من ذمة. لو انسان صلى صلاة فاسدة ما سقطت الصلاة من الذمة وبقيت الذمة ايش؟ مشغولة وفساد المعاملات عدم ترتب الاثار من التملك ملك شرعي دفع الثمن وما شابه على هذا

40
00:17:33.200 --> 00:17:53.200
الان بعض العلماء يقولون النهي في العبادات والنهي لا يرفظ الفساد معاملات. وهذا ليس بمضبوط وليس بصحيح. كل ما عبد به الله عز وجل وليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من كيس

41
00:17:53.200 --> 00:18:20.350
العابد ومن بدعه وزياداته على دين الله فهو رد على صاحبه. هذه المسألة ليست هذا الحديث ليس في باب المسألة ليست المسألة اكثر من توسع في هذا الباب بالحنفية وهذا اصل ما ينبغي ان يغيب عن دارها. الحنفية يفرطون في كل شيء

42
00:18:20.550 --> 00:18:59.750
في المنهجات بين الباطل والفاسد الفاسد عندهم هو ما شرع باصله ولم الفاسد عند الحنفية ما شرع باصله ولا بوصفه والباطل عندهم هو ما لم يشرع. لا باصل ولا بوصفه

43
00:19:00.200 --> 00:19:42.400
والباطل الفساد   لا يقترض الفساد نأتي الامثلة السابقة ونسمع منكم رأي الحنفية فيها رجل باع صحيح ام غير صحيح؟ صحيح باطلا فاسد؟ باطل. لماذا؟ لان الخمر لم تشرع لا ولا رجل باعث جيران باطل. لان الخنزير لم يشرع لا باصله ولا رجل

44
00:19:42.400 --> 00:20:08.800
من باع يوم الجمعة فاسد. فالبيع في اصله مشروع. وبوصفه في هذا الوقت ممنوع واذا المشتري يوم الجمعة يملك السلعة والبائع يملك الثمن ما عليك هذا عند من؟ عند الحنفية. رجل سرق ثوبا. فصلى

45
00:20:09.500 --> 00:20:39.500
رجل رفض سكينا وبكا رجل سرق ماء وتوضأ. فهذه كلها هذه الحنفية ايه ماذا يطوف هذه العبادات؟ هذه الاعمال لانها فاسدة وليست بباطلة انها فاسدة وليست بباطلة. بل الحنفية يتوسعون اكثر من ذلك. فيقولون لو ان رجلا نذر ان يصوم

46
00:20:39.500 --> 00:20:59.500
ويوم عيد سنذره صحيح. لان الصيام في اصله مشروع وبهذا الوصف ممنوع فاننا نوجب عليه ان من صوم العيد الى صوم غيره. فاننا نوجب عليه ان يصوم غير العيد. ولو ان

47
00:20:59.500 --> 00:21:29.500
رجلا نذر ان يصلي صلاة في وقت ممنوع يعني يقولون النذر يبقى ولكن المانع موجب عليه ان يصلي في وقت مشروع وهكذا. فهو فقولهم هذا شبيه بما ذكرناه انفا في موضوع التجزئة والقول المرتبة. الوقت والزمن

48
00:21:29.500 --> 00:21:49.500
اذا فات الوقت تبقى صورة الصلاة. هذه كيف مثل ما ذكرناها؟ في الواجب المؤقت اذا كان له حدان. اذا فاتته فهل يجب الامر من قال يجب ماذا قالوا؟ قال هذا هذه طاعة مركبة. مركبة في العبادة ووقت. فنفصل العبادة عن الوقت

49
00:21:49.500 --> 00:22:19.800
فهم في مثل هذه الامور يفصلون بين العبادات وبين اوصافها التي وقعت فيها المخالفات يلقون على اصل العبادة خلافا الذي ورد فيه نهي من الشعر هذا مذهب الحنفية فهو سهل. الجماهير منهم من يضيق اكثر من الحنفية. ويقولون بالامتكاك وعدمه. وينظرون

50
00:22:19.800 --> 00:22:44.650
هل هي امتكاك كلي ام جزئي؟ وهل هنالك تلازم بين النانو وهذا الامتساك ام لا وهل هي امتثال كلي ام جزئي؟ وهل هنالك تلازم بين النم وهذا الانتكاك ام لا

51
00:22:44.650 --> 00:23:11.750
وهذا ما سيأتي معنا في كلام الشارخ ونعرج عليه ايضا باذن الله تعالى بنوع في تفصيل بعد هذا نسمع سلام الشنقيطي رحمه الله  واشار في المراقي الى اقتضائه الفساد الفساد على الصحيح بقوله. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد

52
00:23:11.750 --> 00:23:34.050
وجاء في الصحيح للفساد اي النائم على قوله في الصحيح فهو فاسد ما لم يأت دليل على السداد. ما لم يأتي دليل خاص على الصحة او الفساد اما اذا اما اذا دل دليل على الصحة فيكون لها. فعنده ان النهي

53
00:23:34.250 --> 00:23:58.100
يقتضي الفساد هذا الكلام ليس على الاطلاق. حتى ان كلام ابن كلام ابن قدامة في نسبته لمذهب الحنفية في الحقيقة ليس فيه دقة نسمع واشار الى قول ابي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله وبث للصحة للمدارس معللا بالنهي حبر فارس

54
00:23:58.100 --> 00:24:21.100
من المراد؟ ابو حنيفة. ما معنى البيت؟ معنى بيت الشعر نشر ابو حنيفة في مجالس دروسه ان النهي يقتضي الصحة ان النهي يقتضي الصحة. وعلل ذلك بان النهي عن الشيء

55
00:24:21.250 --> 00:24:49.750
يقتضي ان كان وجوده شرعا والا امتنع النهي عنه هذا الكلام ليس بدقيق حنيفة والصواب ما ذكرناه انفا عن ابي حنيفة من انه فرق بين ايش بين المشروع باصله دون وصفه وبين ما لم يشرع لا باصله ولا

56
00:24:49.750 --> 00:25:07.950
بوقفه فالكلام المذكور والذي سيأتي معنا لابد له من قيد نسمع  وحجة ابي حنيفة ان النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه. اذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم

57
00:25:07.950 --> 00:25:24.350
توجه اليه النهي كما لا يتوجه النهي عن الابصار الى الاعمى ولا يخفى ما فيه. يريد ان يقول مجرد وجود صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه لما الشر يقول لك لا تفعل

58
00:25:24.600 --> 00:25:51.000
لو كنت لا تقدر على فعله لكان ذلك تكليفا بالمحال هذا امر لا يتصور ووجود قيمة تفعل فلازموا هذا انه يدل على تصور وقوع المنهي عنه وهذا كلام فضفاض واسع لابد له من قيد. هذا الكلام فضفاض واسع لا يقول به ابو حنيفة. فلابد له من قيد ابو حنيفة يقول

59
00:25:51.000 --> 00:26:14.600
الذي ورد فيه في الشرع فيه ما وهذا النهي اقترن بشيء مشروع بالاصل فحينئذ انا قلوب الفساد وانما يقصد الصحة حينئذ انا لا اقول بالفساد وانما اقول بالصحة مني خذ مثلا ان ان ينذر رجل آآ

60
00:26:14.600 --> 00:26:32.800
وهذا ممكن هذا ممكن تصوره ممكن وقوعه ويقول او ان النعي عن غير المقدور عليه فهذا عبث. والشرع لا يأتي به. فانك لا تقول الاعمى مثلا لا تبصر هذا القلم

61
00:26:32.800 --> 00:26:59.500
هذا عبث وكلام المصنف في مذهب ابي حنيفة يحتاج الى تقييد وتحرير زائد. والتحرير الذي ذكرناه نسمع الان كلام المقيد رحمه الله قال مقيده عسى الله عنه في اقتضاء نهي الفساد اقوال كثيرة عند اهل الاصول. ومدار تلك الاقوال على ان النهي ان كانت

62
00:26:59.500 --> 00:27:21.950
له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف. اذا النعي ينظر فيه. نريد ان نقول بطريقة اخرى فيها وقت واصل هذا الكلام يوسع علينا الامر ولا يجعله مضبوطا. والانتكاك وعدمه

63
00:27:22.050 --> 00:27:40.350
قد تقع فيه المنازعة الصلاة لا تتصور ان تقع على غير ارض القول بالامساك قول قد يشوش عليه هذا الامر. وهكذا. ولذا المسألة عند جماهير اهل العلم معروضة بثوب ثان

64
00:27:40.550 --> 00:28:06.500
وعند محققيهم معروضة بثوب ثالث سنأتي لالفاظ الجماهير بعد قليل والى الفاظ المحققين. وهي سهلة ميسورة ان شاء الله فهنا يقول مدار الاقوال على ان النهي امتلت له جهة واحدة في الشرب خامر شرب الخمر زنا هذا يقصده الفساد

65
00:28:06.900 --> 00:28:31.500
واذا كان يقبل اذا كان وجهتان ووقف الانفكاك فهذا لا يقتضي الفساد. هذا الكلام ايضا ليس على اطلاقه والا توسعنا نسمع الكلام وان كان له جهتان هو من احداهما من احداهما مأمور به ومن الاخرى منهي عنه. ولذا قلنا مأمور

66
00:28:31.500 --> 00:28:55.550
عنه بايش؟ بوصفه. نعم فهم متفقون على ان جهة الامر ان انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد. واذا تنفك عنها الصلاة يختلفون في صفات الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول الصلاة بالحريم مأخور بها من جهة

67
00:28:55.550 --> 00:29:15.550
منهي عن لبس الحريم فيها. والصلاة في الارض المقصودة لا تنفك في هديها. لان نفس تغلي بحركات الصلاة الحرام فهي باطلة. فيقول المالكين المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين

68
00:29:15.550 --> 00:29:45.550
فهو ايضا مأجور على صلاته اثم بغصبه وهكذا. كما قلنا اردنا ان نفر من توسعة الحنفية فوقعنا الى عرض المسألة بثوب اخر مقتضاه ومؤداه يلتقي في اخيرا من الجزئيات والاحكام مع مذهبهن. ولذا عرض الجماهير هذه المسألة بالفاظ

69
00:29:45.550 --> 00:30:11.800
فيها ضبط من مثل كلام الامام الحافظ ابن رجب في القواعد فقال رحمه الله تعالى ما مؤداة العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم اذا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح

70
00:30:12.050 --> 00:30:34.150
مثلا عن الصوم يوم العيد عن صوم ايام التشريق. هذا موجه اليها موجه الى ذات الى ذات العبادة. وان كان عائدا الى شرطها. ان كان عائدا الى شرطها مثلا ستر العورة

71
00:30:34.400 --> 00:31:03.250
العورة ان وقع بالحرام فالصلاة باطلة وكذلك ان وقعوا للحرير يقول العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح اي هي باطلة. وان كان عائدا على شرطها

72
00:31:03.300 --> 00:31:35.450
الاشهر البطلان. وان عاد اي النهي الى ما ليس الى ما ليس بشرط فيها فذهب الاكثرون الى الصحة فلو ان رجلا لبس عمامة حرير صلاته وصلاته صحيحة. لان هذا النهي لا يقتص بذات العبادة. شرعي ذات العبادة

73
00:31:35.950 --> 00:32:05.950
العبادة الصلاة ولا الى شرط من شروطها فليس من شروط صحة الصلاة رأس خلاف صلاة الحاقد. والصلاة ينصب على ايش؟ على ذات عبادة. هذا النعي ينصب على ذات العبادة. خلاف من بيع

74
00:32:05.950 --> 00:32:27.650
يوم الجمعة هذا النائب منصب على ذاك معاملة. خلاف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كان يبيع الرجل الى حجر الحبل الحبل وهذا نهي ينصب الى الشر ووردة الوقت وقت استلام المبيت او اذا اجهلنا المبيع او

75
00:32:27.650 --> 00:32:47.650
فاذا كان النعي ينصب على الذات او على الفرق من الشروط سواء في العبادات او في المعاملات وهذا نهي بالفساد. واما اذا كان النهي لا يعود لا على الذات ولا على شرط من الشروط فهذا ايش

76
00:32:47.650 --> 00:33:17.650
هذا ايش؟ هذا لا يقبل الفساد معنيتهم. فمن صلى وخاتم الذهب بيده يقول صحيحة ولبسه الخاتم اه من توضأ بماء حلال بماء طاهر وسرق هذا الماء فسرقته الماء حرام انه ادى ادى اركان الوضوء وضوءه صحيح. وكذلك من ذبح بسكين منصوبة المذبوحة ما دام قد ادى

77
00:33:17.650 --> 00:33:46.950
الزكاة الشرعية فايش؟ فالذبيحة لحمها حلال وهكذا. وهذا ايضا باب او عرض من مسألة على وجه اضيق من الارض السابق. وهو اضبط ذهب المازري من علماء المالكية الى ان النهي ان كان في حق الله

78
00:33:47.300 --> 00:34:19.600
فهو يقتضي الفساد وان كان في حق العبد فهو لا يقتضي الفساد. والعلائي يعتنى بقول المازورين عناية جديدة وشوش العلاوي على اختيار المازوري بامر ظاهره قوة فقال لا نعلم حقا لله خالصا. ولا نعلم حقا للعبد خالصا

79
00:34:19.700 --> 00:34:44.850
فما من حق لله الا وللعبد فيه نصيب له فيه نصيب والعكس فمثلا رجل زمن امرأة هل هذا حق للعبد ام حق لله حق الله والحق بالعبد حقان  حكم العبد لحق الله

80
00:34:45.200 --> 00:35:18.700
الظاهر الظاهر اجتمع في هذا اجتمع الحقاني في هذه المسألة وهكذا. فزيف قول الهاجري بهذا الامر فانتصر شيخ الاسلام ومن بعده تلميذه ابن القيم الى قوم ورجحوا بقوة  ان ما هي

81
00:35:18.750 --> 00:35:47.750
اذا كان في حق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد واذا كان في حق العبد فهو لا يقتضيه والان حتى يستقيم لنا هذا الاختيار لابد لنا ان الذكر ضابط يقصد بين حق الله بين حق الله وحق العبد

82
00:35:47.900 --> 00:36:09.150
لابد لنا من ضابط يقتل بين حق الله عز وجل وحق العبد وقالوا اتقوا الله ما لا مدخل فيه او ما لا مدخل للصلح فيه فاذا كان يقبل الصلح والمسامحة

83
00:36:09.350 --> 00:36:31.250
فهذا حق للعبد واذا كان لا يقبل الصلح ولا المسامحة فهذا حق لله وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة المال وهو الذي يقبل الصلح والاسقاف والمعارضة عليه وعلى هذا تقيس الان

84
00:36:31.400 --> 00:36:54.000
يعني الزنا لو ان ولي امر المزني بها سامحوا فليسكت هذا الامر ولا يسقط؟ هذا حق بالله ولا حق بالعبد حق لمن؟ لله البيع يوم الجمعة حق لله ولا حق بالعبد؟ حق بالله ولا الحق بالعبد؟ حق بالله

85
00:36:54.750 --> 00:37:19.750
لو تواطئ الاثنان ولذا البيع يوم الجمعة باطل  ويحرم الانتفاع بالمال ويحرم الانتفاع بالسلعة بيع الشاي المغشوش حق العبد ولا حق لله؟ لو سامح لو سامح العبد فيما بعد لذلك نزل الاثم زال الاثم

86
00:37:19.750 --> 00:37:42.650
اذا لو ان رجلا اشترى شيئا مغشوشا صحيح. وهل النهي عن الغش في البيت يقتضي فساد؟ لا. فان كان النهي في حق الله عز وجل الذي لا يقبل المعاوضة ولا المسامحة

87
00:37:42.750 --> 00:38:07.850
فهذا فاسد فهذا باطل. وان كان يقبل المعارضة فهذا ليس بواطل. هذا هو الراجح في هذه المسألة هذا هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم لذا نكون قد فرغنا

88
00:38:08.750 --> 00:38:33.500
مما قرر ان ندرسه في هذه في هذه الدورة الشرعية الثانية. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما تعلمنا. وان يجعل ما علمنا وتعلمنا خالصا لوجهه

89
00:38:33.500 --> 00:39:09.050
وان تقتل به موازين اعمالنا يوم الدين. الاسئلة عندي اسئلة كثيرة وانا محتفظ بها آآ من البدايات يسأل احد الاخوة وهذا من باب اه واجب الوقت وفقه الواقع وهل يوجد اليوم درس بعد المغرب؟ هل يوجد درس بعد المغرب؟ كان ذلك بودي لكن اخونا الشيخ حسين يريد ان

90
00:39:09.050 --> 00:39:34.500
من مادته فهو معكم اليوم من درس الثالث والعشاء ان شاء الله تعالى حتى يفرغوا فقه الصلاة ان شاء الله ودرسنا في صحيح مسلم يكون في الاسبوع القادم هذه الاسئلة احب باقي بوقت

91
00:39:35.400 --> 00:39:51.950
هذه الاسئلة بالامكان ان نجيب عنها ان شاء الله في درسنا في درس غد بين المغرب والعشاء في مسجد الامام الالباني اه في درس الثاني والجواب. ساحول هذه الاسئلة الى درس غد بين المغرب والعشاء

92
00:39:52.200 --> 00:40:20.850
باذن الله تعالى وعندنا غدا درست القواعد الفقهية قبل المغرب  للعبد. حق لله. لكن ما لا صلة لهذا النهي عن ايش والا الكلام اذا ما اذا ما جعلنا هنالك تلازما

93
00:40:20.850 --> 00:40:43.250
بين العبادة والنهي لكفرنا باي نهي. اذا قلنا باي نهي يقع نبطل كل العبادات فهذا مؤدى قول الخوارج ومعاذ الله عز وجل من هذا طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

94
00:40:43.300 --> 00:40:55.100
طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم