هل هذا صحيح؟ قطعا لا. قطعا لا لانه باطل رجل باع شيئا مغشوشا ام لا صحيح ام لا؟ صحيح. بخلاف بيع الخمر نسمع ونحاول ان نخرج بقاعدة وان نذكر خلاف العلماء من المراد؟ ابو حنيفة. ما معنى البيت؟ معنى بيت الشعر نشر ابو حنيفة في مجالس دروسه ان النهي يقتضي الصحة ان النهي يقتضي الصحة. وعلل ذلك بان النهي عن الشيء باذن الله تعالى وعندنا غدا درست القواعد الفقهية قبل المغرب للعبد. حق لله. لكن ما لا صلة لهذا النهي عن ايش والا الكلام اذا ما اذا ما جعلنا هنالك تلازما رجل باع واشترى في المسجد هذا البيع والشراب صحيح ام لا رجل لمس خاتمة ذهب وصلى. هل صلاته صحيحة ام لا رجل فاضح امرأة اجنبية؟ وصلى ولم يتوضأ. قال الوضوء صحيح ام لا؟ وهكذا. وهكذا بمسائل هذه مسائل تدرج تحت هذا الاصل. نسمع ونحاول ان اما الان فمع المحاضرة الثامنة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان. لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فبعد ان تعرضنا على وجه فيه موعد تفصيل لمباحث الامر نتعرض اليوم ان شاء الله تعالى بالنهي وقد اجمل الشنقيطي رحمه الله تعالى مباحث النهي عقب كلامه وتحريره وتحقيقه بمسائل الامر واجمل في ظل مباحثه اذ ان الكلام الذي يقال في الامر يقال بالضيوف فسنمر بالمسائل التي اجملها ونقف عند مسألة ختم مباحث النهم بها. وهي مهمة صنف فيها العلماء وهي كثيرة الدوران في كتب الفقه وشروط الحديث وتنبني عليها مئات المسائل يوقف طالب العلم على سبب الخلاف المعتبر في مسائل عديدة بين الفقهاء بل في بعض الاحاديث بين المحررين المحقق الاصل في النهي لغة المال ولذا قال الله تعالى لاولي النهى اي اولو العقول والعقل او العقول سميت نهى لانها تمنع اصحابها من الردى كما ان العقل سمي عقل لانه يعقل صاحبه عن الهوى. في العقال عقال الدابة يمنعها من ان تثير كما شاءت. فالعقل والنهى النهى يمنع صاحبه من ركوب ما لا يرتضاه. ويمنعه من ومنها الهوى قال شهوتي رحمه الله فاسمع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اعلم ان ما ذكرناه من الاوامر تتضح به احكام النواهي الى اخره ليس كما ان الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء فالنهي استدعاء الشرك بالقول على وجه الاستعلاء. والقيود التي ذكرت هناك معمل ما هي استدعاء الطلب الفعل استدعاء الشرط الامر الفعل والنهي الشرط اذ ان ما هي عكس الامر والاشياء لا تتبع بالقول على وجه الاستعلاء. نعم. وصيغة الامر افعل. وصيغة النهي لا تفعل ولا يستطيع لا تفعل اه ما وصلنا في الامر من ان الامر له صيغة وانه ليس بكلام نفسي فيقال في النهي مهما قلنا هناك من ان الامر الاصل فيه الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب الى الندب او الى غيره من الاحكام فكذلك الاصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تطرسه واستخدام تفعل الاصل فيه الحرمة وقد تأتي لا تفعل قيمة لا تفعل فتستخدم في غير الحرمة. كما ان الافعل قد تستخدم بقرينة لغاية الواجب فقد تستخدم للدعاء كأن يقول العبد ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والدعاء من الادنى لماذا؟ وقد تستخدموا الارشاد لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم وقد تستخدم للايات لقول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وقد تستخدم بالتقليل افتقار كقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم في صيغتك لا تفعل ان هذه حرمة وان اخرجناها عن حرمة فانما تكون من خلال القرائن ومن خلال ما ورد في الباب. نعم ولا يشترط فيه ارادة النهي. تماما كما لا يشترط ارادة الامر في تحقيق المأمور به. فكذلك النهي لا يشترط ارادة النهي في تحقيق المنهي عنه. وقد ينهى السيد ولا يريد الكف وانما يريد الامتحان والابتلاء فحسبوه نعم والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للامر في الاولى على الصحيح الاولى. خلافا للامر في الاولى على الصحيح المذكورة المذكورة في بعض منها اجماع على ان النهي لا يقوم الحساب وفي بعض منها اجماع على ان ما يطلب الفساد وفي بعض منها خلاف وفي بعض منها خلاف رجل باع خمرة او خنزيرا والامر يقتضي الاجزاء والمهي يقتضي التكرار والفوز. على خلاف ذكرناه ورجحنا ان الامر اه ان الامر هل يجوز التكرار ام لا؟ الذي رجحناه الامر رجحناه انه لا يقبل التكرار وهل يقتضي النهي الامر الفور؟ نعم رجحنا ان الامر يقتضي الفور. اما النهي فقال الامر في الاولى اي النهي خلاف الامر في الاولى. اي الاولى التكرار. فهل نهج حب التكرار؟ نعم. الاصل وفي النهي التكرار لان النهي يقتضي عدم فعل او الاسلام بفعل وادب الاتيان لا يتحقق الا بترك الفعل في جميع افراده في جميع الازمنة زنا مثلا امر عدمي فلما الشرع الزنا فينبغي للانسان ان يبقى تاركا للزنا او الكذب او لسائر المحرمات الى ابد آآ ما دام حيا ينبغي ان يترك هذا الامر لا ينهى الا عن قبيح والقبيح يجب اجتنابه على الفور وفي كل وقت. وكذلك الاصل اللغوي يؤكد ويدلل على هذا. فلو ان سيدا قال لعبده لا تدخل الدار فهذا يقتضي على الفور والتكرار. ولا يجوز للعبد حتى نقول عنه انه امتثل امر سيده لا نقول لهم تسل لو دخل الدار مرة. لو انه دخل الدار مرة لا ينقص الامر السيء. فلما قال له لا تدخل الدار فهذا الامر يبقى عدم ما ينبغي ان يفعله ولو مرة لو فعله مرة فقد انتهك امر سيده وخالفه نعم والامر يقتضي يقتضي الاجزاء. والنهي يقتضي الفساد واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافا لابي حنيفة القائل يقتضي الصحة في الحقيقة الامر هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد هذه المسألة المتبقية؟ التي ستبحث على وجه فيه عجل والا بسط هذه المسألة لا يتحمله درس ولكن ما لا يدرك كله لا يترك ذله. ولا بأس ان نلم بالمسألة على وجه فيه اجمال. من جهة ونمثل بامثلة ونذكر اقوال المحققين وما لم يعرج عليه المصنف رحمه الله تعالى مما فات المصنف مسألة هل النهي عن الشيء امر بضده هل النهي عن الشيء امر برده فلو ان امرا امر اخر فقال له لا تقم فهل يقضي هذا ان يقول له فيها خلاف ورأي الجماهير الاصوليين ان الامر او ان النهي عن الشيء يقتضي ضده. نأتي الان لمسألة اه هل النهي متى يقر النهي الفساد ومتى لا يقتضيه متى يقتضي انه الفساد ومتى لا يقتضيه. والمرجو منكم ان تدققوا في العبارات قليلا وان تنتبهوا لان هذه المسألة مهمة ما ينبغي لطالب علم بامثالنا ممن درس في مباحث الامر والنهي ان تغيب عن باله او من لا يعرف اقوال العلماء والا يعرف اقوال المحققين منهم في هذه المسألة العلائي كتابا مفردا سماه تحقيق تحقيق المراد. في هذا النهي يحفظ الفساد ام لا تحقيق المراد كتاب مطبوع في مجلد آآ اتى على المسألة باصولها وبكثير من فروعها على وجه حسن ولكنه ما وفق لاختيار الراجحي من الاقوال ائتنى شيخ الاسلام في مجلدات عناية جيدة بكلام العلاء وناقشه نقاشا شديدا واختار مذهب الماجري الاخوان ونذكر شيئا من ذلك وقبل ان آآ نقرأ اريد ان اضرب لكم امثلة حتى ايسر على الاخوة الذين يسمعون كلاما مجردا تصوريا محضا ويتفهم المسألة ولعلها تدخل ببعض هذه الامثلة اه الله عز وجل نهى عن اشياء وهذه الاشياء قد تفعل وتقع ملابسات في هذه الاشياء مع بعض العبادات والطاعات فتقضي على الطاعة من اصلها. وقد لا تقضي على الطاعة من اصلها مجموعة من الامثلة مثلا رجل سرق ثوبا هل هذا امر منهي عنه ام لا؟ منهي عنه فصلى بالثوب المسروق هل صلاته صحيحة ام لا؟ طيب مثل اخر عملي. رجل توضأ بماء مسروق. هذا رجل توضأ بماء مسروق. اخذ خط من سلطة من وراء الخط هو فبدأ يتوضأ ويشقط الدماغ بهذا الماء والوضوء صحيح به ام لا التخرج عن القاعدة. رجل قلنا صلى بثوب مسروق. يا ترى هل الثوب الذي يستر العورة؟ ان كان مسروقا كالامانة واخر سرق ثوبا فطر عورته فلمسها هل هذه كلها متساوية ام لا؟ رجل رصد سكينا سرق سكينا فذبح بها ذبيحة وللذبيحة حلالا حرام؟ هذه من المسائل التي تذكر في هذا الباب مسألة اخرى رجل رفض ارضا هذه مسألة مشهورة عند الاصوليين. وهي ابرز مثال يمثلون به رجل ركب ارضا وصلى على هذه الارض. فعلى هذه الارض صلاته عليها صحيحة ام لا؟ رجل باع واشترى وكل جمعة. الا يوجد مانع لبيع الشراء يوم الجمعة؟ دعه افطر يوم الجمعة هل بيعه صحيح؟ المال الذي بيده هل من الذي بيده يكتمل شرعا؟ وهل السلعة التي اشتراها المشتري تحت بيته ام لا والدليل على اقتضائهم الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومنهي عن ليس من امرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. هذا الكلام صحيح لكن ليس لا يشمل جميع الامثلة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في من احدث شيئا في الدين. فمن تعبد الله ببدعة فهي رد على صاحبها هذا امر لا نشك فيه. لكن الامور المذكورة فيها ما هي؟ ما فيها احداث. اليس كذلك هنا ينبغي ان نذكر شيئا ما معنى الكساد في العبادات؟ لما نقول الفساد ان عبادات محضة واما معاملات. فمعنى الفساد في العبادات عدم الاعتدال المنهي عنه ويوجد بقاء الذمة مشغولة. فلو انسان صام صوما كاتبا فما سقط الثوب من ذمة. لو انسان صلى صلاة فاسدة ما سقطت الصلاة من الذمة وبقيت الذمة ايش؟ مشغولة وفساد المعاملات عدم ترتب الاثار من التملك ملك شرعي دفع الثمن وما شابه على هذا الان بعض العلماء يقولون النهي في العبادات والنهي لا يرفظ الفساد معاملات. وهذا ليس بمضبوط وليس بصحيح. كل ما عبد به الله عز وجل وليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من كيس العابد ومن بدعه وزياداته على دين الله فهو رد على صاحبه. هذه المسألة ليست هذا الحديث ليس في باب المسألة ليست المسألة اكثر من توسع في هذا الباب بالحنفية وهذا اصل ما ينبغي ان يغيب عن دارها. الحنفية يفرطون في كل شيء في المنهجات بين الباطل والفاسد الفاسد عندهم هو ما شرع باصله ولم الفاسد عند الحنفية ما شرع باصله ولا بوصفه والباطل عندهم هو ما لم يشرع. لا باصل ولا بوصفه والباطل الفساد لا يقترض الفساد نأتي الامثلة السابقة ونسمع منكم رأي الحنفية فيها رجل باع صحيح ام غير صحيح؟ صحيح باطلا فاسد؟ باطل. لماذا؟ لان الخمر لم تشرع لا ولا رجل باعث جيران باطل. لان الخنزير لم يشرع لا باصله ولا رجل من باع يوم الجمعة فاسد. فالبيع في اصله مشروع. وبوصفه في هذا الوقت ممنوع واذا المشتري يوم الجمعة يملك السلعة والبائع يملك الثمن ما عليك هذا عند من؟ عند الحنفية. رجل سرق ثوبا. فصلى رجل رفض سكينا وبكا رجل سرق ماء وتوضأ. فهذه كلها هذه الحنفية ايه ماذا يطوف هذه العبادات؟ هذه الاعمال لانها فاسدة وليست بباطلة انها فاسدة وليست بباطلة. بل الحنفية يتوسعون اكثر من ذلك. فيقولون لو ان رجلا نذر ان يصوم ويوم عيد سنذره صحيح. لان الصيام في اصله مشروع وبهذا الوصف ممنوع فاننا نوجب عليه ان من صوم العيد الى صوم غيره. فاننا نوجب عليه ان يصوم غير العيد. ولو ان رجلا نذر ان يصلي صلاة في وقت ممنوع يعني يقولون النذر يبقى ولكن المانع موجب عليه ان يصلي في وقت مشروع وهكذا. فهو فقولهم هذا شبيه بما ذكرناه انفا في موضوع التجزئة والقول المرتبة. الوقت والزمن اذا فات الوقت تبقى صورة الصلاة. هذه كيف مثل ما ذكرناها؟ في الواجب المؤقت اذا كان له حدان. اذا فاتته فهل يجب الامر من قال يجب ماذا قالوا؟ قال هذا هذه طاعة مركبة. مركبة في العبادة ووقت. فنفصل العبادة عن الوقت فهم في مثل هذه الامور يفصلون بين العبادات وبين اوصافها التي وقعت فيها المخالفات يلقون على اصل العبادة خلافا الذي ورد فيه نهي من الشعر هذا مذهب الحنفية فهو سهل. الجماهير منهم من يضيق اكثر من الحنفية. ويقولون بالامتكاك وعدمه. وينظرون هل هي امتكاك كلي ام جزئي؟ وهل هنالك تلازم بين النانو وهذا الامتساك ام لا وهل هي امتثال كلي ام جزئي؟ وهل هنالك تلازم بين النم وهذا الانتكاك ام لا وهذا ما سيأتي معنا في كلام الشارخ ونعرج عليه ايضا باذن الله تعالى بنوع في تفصيل بعد هذا نسمع سلام الشنقيطي رحمه الله واشار في المراقي الى اقتضائه الفساد الفساد على الصحيح بقوله. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد وجاء في الصحيح للفساد اي النائم على قوله في الصحيح فهو فاسد ما لم يأت دليل على السداد. ما لم يأتي دليل خاص على الصحة او الفساد اما اذا اما اذا دل دليل على الصحة فيكون لها. فعنده ان النهي يقتضي الفساد هذا الكلام ليس على الاطلاق. حتى ان كلام ابن كلام ابن قدامة في نسبته لمذهب الحنفية في الحقيقة ليس فيه دقة نسمع واشار الى قول ابي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله وبث للصحة للمدارس معللا بالنهي حبر فارس يقتضي ان كان وجوده شرعا والا امتنع النهي عنه هذا الكلام ليس بدقيق حنيفة والصواب ما ذكرناه انفا عن ابي حنيفة من انه فرق بين ايش بين المشروع باصله دون وصفه وبين ما لم يشرع لا باصله ولا بوقفه فالكلام المذكور والذي سيأتي معنا لابد له من قيد نسمع وحجة ابي حنيفة ان النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه. اذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم توجه اليه النهي كما لا يتوجه النهي عن الابصار الى الاعمى ولا يخفى ما فيه. يريد ان يقول مجرد وجود صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه لما الشر يقول لك لا تفعل لو كنت لا تقدر على فعله لكان ذلك تكليفا بالمحال هذا امر لا يتصور ووجود قيمة تفعل فلازموا هذا انه يدل على تصور وقوع المنهي عنه وهذا كلام فضفاض واسع لابد له من قيد. هذا الكلام فضفاض واسع لا يقول به ابو حنيفة. فلابد له من قيد ابو حنيفة يقول الذي ورد فيه في الشرع فيه ما وهذا النهي اقترن بشيء مشروع بالاصل فحينئذ انا قلوب الفساد وانما يقصد الصحة حينئذ انا لا اقول بالفساد وانما اقول بالصحة مني خذ مثلا ان ان ينذر رجل آآ وهذا ممكن هذا ممكن تصوره ممكن وقوعه ويقول او ان النعي عن غير المقدور عليه فهذا عبث. والشرع لا يأتي به. فانك لا تقول الاعمى مثلا لا تبصر هذا القلم هذا عبث وكلام المصنف في مذهب ابي حنيفة يحتاج الى تقييد وتحرير زائد. والتحرير الذي ذكرناه نسمع الان كلام المقيد رحمه الله قال مقيده عسى الله عنه في اقتضاء نهي الفساد اقوال كثيرة عند اهل الاصول. ومدار تلك الاقوال على ان النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف. اذا النعي ينظر فيه. نريد ان نقول بطريقة اخرى فيها وقت واصل هذا الكلام يوسع علينا الامر ولا يجعله مضبوطا. والانتكاك وعدمه قد تقع فيه المنازعة الصلاة لا تتصور ان تقع على غير ارض القول بالامساك قول قد يشوش عليه هذا الامر. وهكذا. ولذا المسألة عند جماهير اهل العلم معروضة بثوب ثان وعند محققيهم معروضة بثوب ثالث سنأتي لالفاظ الجماهير بعد قليل والى الفاظ المحققين. وهي سهلة ميسورة ان شاء الله فهنا يقول مدار الاقوال على ان النهي امتلت له جهة واحدة في الشرب خامر شرب الخمر زنا هذا يقصده الفساد واذا كان يقبل اذا كان وجهتان ووقف الانفكاك فهذا لا يقتضي الفساد. هذا الكلام ايضا ليس على اطلاقه والا توسعنا نسمع الكلام وان كان له جهتان هو من احداهما من احداهما مأمور به ومن الاخرى منهي عنه. ولذا قلنا مأمور عنه بايش؟ بوصفه. نعم فهم متفقون على ان جهة الامر ان انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد. واذا تنفك عنها الصلاة يختلفون في صفات الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول الصلاة بالحريم مأخور بها من جهة منهي عن لبس الحريم فيها. والصلاة في الارض المقصودة لا تنفك في هديها. لان نفس تغلي بحركات الصلاة الحرام فهي باطلة. فيقول المالكين المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين فهو ايضا مأجور على صلاته اثم بغصبه وهكذا. كما قلنا اردنا ان نفر من توسعة الحنفية فوقعنا الى عرض المسألة بثوب اخر مقتضاه ومؤداه يلتقي في اخيرا من الجزئيات والاحكام مع مذهبهن. ولذا عرض الجماهير هذه المسألة بالفاظ فيها ضبط من مثل كلام الامام الحافظ ابن رجب في القواعد فقال رحمه الله تعالى ما مؤداة العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم اذا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح مثلا عن الصوم يوم العيد عن صوم ايام التشريق. هذا موجه اليها موجه الى ذات الى ذات العبادة. وان كان عائدا الى شرطها. ان كان عائدا الى شرطها مثلا ستر العورة العورة ان وقع بالحرام فالصلاة باطلة وكذلك ان وقعوا للحرير يقول العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح اي هي باطلة. وان كان عائدا على شرطها الاشهر البطلان. وان عاد اي النهي الى ما ليس الى ما ليس بشرط فيها فذهب الاكثرون الى الصحة فلو ان رجلا لبس عمامة حرير صلاته وصلاته صحيحة. لان هذا النهي لا يقتص بذات العبادة. شرعي ذات العبادة العبادة الصلاة ولا الى شرط من شروطها فليس من شروط صحة الصلاة رأس خلاف صلاة الحاقد. والصلاة ينصب على ايش؟ على ذات عبادة. هذا النعي ينصب على ذات العبادة. خلاف من بيع يوم الجمعة هذا النائب منصب على ذاك معاملة. خلاف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كان يبيع الرجل الى حجر الحبل الحبل وهذا نهي ينصب الى الشر ووردة الوقت وقت استلام المبيت او اذا اجهلنا المبيع او فاذا كان النعي ينصب على الذات او على الفرق من الشروط سواء في العبادات او في المعاملات وهذا نهي بالفساد. واما اذا كان النهي لا يعود لا على الذات ولا على شرط من الشروط فهذا ايش هذا ايش؟ هذا لا يقبل الفساد معنيتهم. فمن صلى وخاتم الذهب بيده يقول صحيحة ولبسه الخاتم اه من توضأ بماء حلال بماء طاهر وسرق هذا الماء فسرقته الماء حرام انه ادى ادى اركان الوضوء وضوءه صحيح. وكذلك من ذبح بسكين منصوبة المذبوحة ما دام قد ادى الزكاة الشرعية فايش؟ فالذبيحة لحمها حلال وهكذا. وهذا ايضا باب او عرض من مسألة على وجه اضيق من الارض السابق. وهو اضبط ذهب المازري من علماء المالكية الى ان النهي ان كان في حق الله فهو يقتضي الفساد وان كان في حق العبد فهو لا يقتضي الفساد. والعلائي يعتنى بقول المازورين عناية جديدة وشوش العلاوي على اختيار المازوري بامر ظاهره قوة فقال لا نعلم حقا لله خالصا. ولا نعلم حقا للعبد خالصا فما من حق لله الا وللعبد فيه نصيب له فيه نصيب والعكس فمثلا رجل زمن امرأة هل هذا حق للعبد ام حق لله حق الله والحق بالعبد حقان حكم العبد لحق الله الظاهر الظاهر اجتمع في هذا اجتمع الحقاني في هذه المسألة وهكذا. فزيف قول الهاجري بهذا الامر فانتصر شيخ الاسلام ومن بعده تلميذه ابن القيم الى قوم ورجحوا بقوة ان ما هي اذا كان في حق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد واذا كان في حق العبد فهو لا يقتضيه والان حتى يستقيم لنا هذا الاختيار لابد لنا ان الذكر ضابط يقصد بين حق الله بين حق الله وحق العبد لابد لنا من ضابط يقتل بين حق الله عز وجل وحق العبد وقالوا اتقوا الله ما لا مدخل فيه او ما لا مدخل للصلح فيه فاذا كان يقبل الصلح والمسامحة فهذا حق للعبد واذا كان لا يقبل الصلح ولا المسامحة فهذا حق لله وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة المال وهو الذي يقبل الصلح والاسقاف والمعارضة عليه وعلى هذا تقيس الان يعني الزنا لو ان ولي امر المزني بها سامحوا فليسكت هذا الامر ولا يسقط؟ هذا حق بالله ولا حق بالعبد حق لمن؟ لله البيع يوم الجمعة حق لله ولا حق بالعبد؟ حق بالله ولا الحق بالعبد؟ حق بالله لو تواطئ الاثنان ولذا البيع يوم الجمعة باطل ويحرم الانتفاع بالمال ويحرم الانتفاع بالسلعة بيع الشاي المغشوش حق العبد ولا حق لله؟ لو سامح لو سامح العبد فيما بعد لذلك نزل الاثم زال الاثم اذا لو ان رجلا اشترى شيئا مغشوشا صحيح. وهل النهي عن الغش في البيت يقتضي فساد؟ لا. فان كان النهي في حق الله عز وجل الذي لا يقبل المعاوضة ولا المسامحة فهذا فاسد فهذا باطل. وان كان يقبل المعارضة فهذا ليس بواطل. هذا هو الراجح في هذه المسألة هذا هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم لذا نكون قد فرغنا مما قرر ان ندرسه في هذه في هذه الدورة الشرعية الثانية. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما تعلمنا. وان يجعل ما علمنا وتعلمنا خالصا لوجهه وان تقتل به موازين اعمالنا يوم الدين. الاسئلة عندي اسئلة كثيرة وانا محتفظ بها آآ من البدايات يسأل احد الاخوة وهذا من باب اه واجب الوقت وفقه الواقع وهل يوجد اليوم درس بعد المغرب؟ هل يوجد درس بعد المغرب؟ كان ذلك بودي لكن اخونا الشيخ حسين يريد ان من مادته فهو معكم اليوم من درس الثالث والعشاء ان شاء الله تعالى حتى يفرغوا فقه الصلاة ان شاء الله ودرسنا في صحيح مسلم يكون في الاسبوع القادم هذه الاسئلة احب باقي بوقت هذه الاسئلة بالامكان ان نجيب عنها ان شاء الله في درسنا في درس غد بين المغرب والعشاء في مسجد الامام الالباني اه في درس الثاني والجواب. ساحول هذه الاسئلة الى درس غد بين المغرب والعشاء بين العبادة والنهي لكفرنا باي نهي. اذا قلنا باي نهي يقع نبطل كل العبادات فهذا مؤدى قول الخوارج ومعاذ الله عز وجل من هذا طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم