اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان. والان مع الدرس الثامن تم تسجيل هذه المادة في السادس عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للتاسع والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وقد فرغنا ولله الحمد والمنة استعراض انواع الدلالات ومرتبتها وذكرنا امثلة عليها وعلى تزاحم الاحكام اقامة في محل واحد وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وما هو المجمع عليه والمختلف فيه وارجأت ونعوذ بالله ان يكون اخواننا السلفيون السلفيون في جميع الارجاء من الارجاء اجابة عن اسئلة الى هذا المجلس ساجيب ان شاء الله على وجه فيه بسط في بعضها وايجاز للبعض الاخر والاسئلة على اقسام منها اسئلة استفسار عن الامتحان الاتحاد يوزع عليكم اليوم تسلمون الورقة في وقت الامتحانات بمناسبة الامتحان توزع عليكم اليوم ان شاء الله وتجيبون تأتون بورقة الاجابة في يوم الامتحانات السبت ليس هذا القريب وانما الذي بعده وبعض الاسئلة لا صلة له بالموضوع له بموضوع الاصول فان فرغنا من المسائل التي لها صلة انتقلنا الى المسائل الاخرى وبعض الاسئلة اهملتها لان الجواب عليها ظهر فيما بعد. فغلب على ظني ان السائل انما سأل لانه استشكل شيئا ثم اجيب على هذا السؤال على وجه واضح بعبارة النص بمنطوق العبارة في مجلس اخر فاهملت الاشكال وبقيت اسئلة بعضها جيد بعضها بل جلها له تعلق بفروع وامثلة ذكرت على الدلالات ومما ينبغي ان يلاحظ ان اننا لما ذكرنا الامثلة لسنا بصدد بحث احكام الامثلة انما بصدد توجيه هذا المثال على الدلالة واما بعض الامثلة لو اردنا ان نتكلم فيها وخلاف الفقهاء والادلة وكذا اطول الكلام هذا سائل يسأل يقول من قوله تعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء الى قوله او تفرضوا لهن فريضة الا يصح ان نقول دلت الاية او تفرضوا لهن فريضة يقول السائل الا يصح ان نقول دلت الاية بدلالة الاشارة من قوله او تفرضوا لهن فريضة على ان الرجل هو الذي يحدد المهر نعم يمكن ان يستدل بدلالة الاشارة من قوله تعالى او تفرضوا لهن فريضة على ان الرجل هو الذي يحدد المؤمن كذلك يمكن ان يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل التمس ولو خاتما من حديد والحديث في صحيح البخاري ان الرجل هو الذي يحدد المهر دل الحديث بمنطوقه على ان على ان الخاتم على ان خاتم الحديث يصح ان يكون مهرا ودل باشارته منها من يذكر لي منها ان الرجل هو الذي يحدد وان المهر لا بد ان يكون ممولا لابد ان يكون مالا التمس ولو خاتمة من حديد هل يمكن ان يستفاد من هذا الحديث انه يجوز للرجل ان يلبس الحديد ان جاز فانما يكون الجواز مأخوذا بدلالة الاشارة وقد صح عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خاتم الحديث انه حلية اهل النار تتعارض الدلال المأخوذ من منطوق الحديث بعبارة النص مع الدلالة المأخوذة من الاشارة فدل الحديث على بمنطوقه مع مراعاة العبارة بالاحاديث الاخر ان الجواز محصور بالاتخاذ وليس وليس اللبس ولذا يا اخواني ادعوكم وانتم تقرأون ان تتأملوا جيدا النصوص والدلالات ليست مقتصرة على الاحكام الفقهية انما هي عامة في جميع الاحكام كل مسألة ورد فيها الناس صريحا ينبغي ان نجعله هو المحكم فان جاء شيء فيه تشويش او اشكال فينبغي ان نرد المحكم الى المتشابهة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد جاء به بها احدهما من يذكر لي مفهوم الاشارة المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لاخيه من قال لاخيه يا كافر اثبت اخوته مع قوله مع قوله له يا كافر اذا ليس كل من قال لاخيه هي كافر لان النبي قال ايش اليس كذلك فدل بدلالة الاشارة ان ليس كل من كفر مسلما يكفر. ومن كفر مسلما بخطأ بتأويله لا يكفر اليس كذلك؟ وهكذا وهكذا اخ يسأل يقول قلت ان المبيت بمزدلفة واجب لان النبي رخص للبعض بالذهاب بعد منتصف الليل هل يجوز ان نقول ان المبيت في مزدلفة الى نصف الليل ركن وبعض النصف الليل واجب لان النبي لم يرخص الا بعد منتصف الليل هذا الاخ سمع شيئا وغاب عنه شيء الم نذكر ما صح في السنة من حديث عبدالرحمن ابن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح انه تم حجه وقضى كهفه وقلنا بدلالة الاشارة ان من ادرك عرفة قبل الفجر فاته ايش؟ المبيت مزدلفة وقوله قضى تفثه وتم حجه بدلالة الاشارة ان المبيت في مزدلفة ليس ليس ركنا فلماذا هذا التفريق قبل وبعد لكن ايدنا هذا الحكم بان النبي رخص لبعض الناس بان لا يبيت. والنبي لا يرخص في الركن النبي لا يرخص في ترك الركن فكان الذكر بعد منتصف الليل مو اي كان الذكر مؤيدا اما الاستدلال بعدم الركنية من غير تفريق قبل منتصف الليل او بعد منتصف الليل بدلالة الاشارة بدلالة الاشارة المأخوذة من حديث عبدالرحمن والحديث الصحيح والدلالة ظاهرة وقوية فهذا قول جماهير اهل العلم وهذا قول جماهير اهل العلم فانا لا ارى صواب قول من قال ان المبيت مزدلفة ركن والا لكن عدد الحجاج في الاردن مئة حاج او اكثر بقليل المبيت في مزدلفة واجب وليس بركن هذا هو الراجح بعض الاخوة يستفصل عن معنى اليمين المنعقدة واليمين الغموس واليمين اللغوي اليمين المنعقدة لما يعقد الانسان قلبه ويعزم ويقصد ان يعقد قلبه ان يفعل فعلا بدليل قول الله عز وجل ولكن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فان وقع اليمين من غير قصد من صاحبه يجري على اللسان لا والله والله تشربن معي كذا تفضل ادخل بالله عليك ادخل وهو لا ينوي. فهذا يمين لا يؤاخذكم الله باللغو كأنه. فان عقد قلبه ان يدخل بيته او ان يأكل طعامه وان يشرب شرابه ولم يفعل فهذا هذه هي اليمين المنعقدة التي عليها الكفارة والفقهاء يقولون من عقيدة تكون على امر مستقبل ممكن لو كان على امر المستقبل المستحيل وقع فيه خلاف لو ان رجل حلف ان يطير مثلا او ان يحيى الموت هل هذا يمين منعقد؟ هذا من وقع فيه خلاف. ولكن الحد المجمع عليه عندهم من اليمين المنعقدة تكون في الامر الممكن المستقبل واما في الماضي الكذب ان كان صاحبه يعلم كذبه فهذا هو الغموس واما في الماضي الكذب ان كان صاحبه لا يعلم كذبه رجل حلف ان فلانا جاء من سفر وهو في قصده وعلمه انه قد جاء ثم تبين له انه لم يأتي هذا ايش الغاموس على شيء ماض ويكون كذبا وصاحبه يعلم انه كذب الف ابن عماد الحنبلي صاحب شذرات الذهب كتابا جيدا طبع حديثا اسمه معطية الامان من حنس الايمان. كتاب خاص في حنف الايمان واقسام الايمان والتفصيل في هذا احدهم يسأل ماذا يمكن ان نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ممكن ان نستفيد من هذا الحديث ان النبي حد حدا لضرب الولد على الصلاة وهو من عشر مفهوم المخالفة انه لا يضرب والنبي صلى الله عليه وسلم