ونظرت غنية بالاصول استطاع ان يجمع مصنفا في علم الاصول ويذكر طبيبات سابقين على وجه حسن غاية السلاح ان يتعاملون مع نصوص الشريعة ولا سيما المحاكم التي تنبني عليها مخافر ومكاسب يتعاملون مع هذا العلم بقواعده كانوا يتعاملون مع القوم ان الشريعة اساسها وحي من الله واما اوائل الله قلبه دور كبير. وانسحاب لا ينبغي ولا يجوز شرعا والاعتماد هذه ولا عند عدل ولا عند حق الاحكام الفقهية للاعمال الانسانية وغايتها تكمل به سعادته في الاخرة من الله لبدايته بان يكون عمله متفقا مع ضرورات الحياة ومما ينبغي ان نعلن ان الله جلاه ان لله وضع من على عباده. وان اعظم نعمة الله على عباده ان عرفهم بنفسه وتولى التشريع بنفسه ذلك لتحقيق مصلحة العدل في المعاش قبل المعاش. فمن ظن ان له مصلحة النظر بسم الله بمعزل عن راعظ الله في القلب. وبمعزل عن عبادة والطاعة انما هو في الكلام في الاصول ينبغي ان نعلق المراقبة ان نحقق الغاية من العدل والانفاق الكلام الذي يعتمد وان المزالق التي تعتمد على اصول عقدي على اصول عقدي فاسدة من معلوم ان الاصل في الكلام هي ارادة حقيقة. وهذا مما اتفق عليه الناس لا يتم الا بذلك ان الحقيقة نوعان حقيقة افرازية وحقيقة ترفينية والحقيقة الافرادية النظر الى معنى الكلمة والحقيقة المعنى الى السياحة. السياق والسواق له معنى. والعرب الدلالة الترفيهية الى مجرد المفردات. وانما تنظر الى دلالة الالفاظ قواعد ودلالات معروفة عند الاصوليين. تكلمنا عنها فيما مضى انما نشأ بسبب اصول فاسدة. وحي عن منهج السلف الحقيقة من عوارض الالفاظ. وبكل حال هذا التقسيم واختلاف حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به احد من الصحابة ولا التابعين وهم باحسان من الائمة المشهورين في العلم كمالك واشراقه بل ولا تكلم به ائمة اللغة والنحو واول من ميتين واحداش في كتابه المسمى بمجال القرآن. ولكن من يعني بالمجال من هو انما عمل ما يعبر من هذه الاية. بمعنى ان الحقيقة لها معنى افرادي ومعنى تركيزي القرن الثالث بمعنى بمعنى ايش؟ الترفيهي ليس دين معنويش والذبح المزاد في كلامهم. واما الامام احمد رحمه الله فانه قال في كتابه عند الجهمية في قوله اما ونحن ونحو ذلك يقول الرجل انا سنطوف انا سنفعل. فذكر ان هذا باللغة وبماذا احتج على مذهبه من قال انه قال كما فعل ابو الخطاب في كتابه التمهيد تقاضي ابي يعلى في كتابه العدة في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض بين القيدين فالامام احمد اراد في قوله يجوز التركيز فيجوز الواحد الذي له اعوان ان يقول نحن فعلنا كذا ولم يرد الامام احمد اما المجال استعمل على غير وضع العرب فمن ذلك ان تقول على قول السائل كم تنفيذ عليه يومان؟ هذا من المجال الترفيهي وانما المعنى خيب عليه الوحش فلما جاء على اتفاء الكلام كثير من الناصرين ربنا يقول واسألوا القرية. هذا حقيقة ولا مجال؟ الحقيقة للرجال؟ اسمعوا الى كلام الائمة حتى نفهم معنى المجال عند السابقين وهذا مجمع خطير الاصوليين ولا سيما من المتكلمين ولا سيما ممن كان المناضل يدافع وكان اماما من الناس فانهم افضل صفات الله بان شبه ثم عطلوا من خلال هذا المبحث في كتابه الكتاب ومما جاء على اتساع الكلام قوله واسأل القرية التي ان فيها والغيرة التي اقبلنا فيها انما يريد اهل القرية فاختصر وعمل الكهنة في القرية كما كان عاملا في الاهم لو كان ها هنا وكذلك كلام القراء في كتاب اسمه عن القرآن كلام الشافعي في الرسالة يقول قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الا الذين في السماء انتبهوا واسألهم عن عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال فابتدأ جل ثناؤه بمسألتهم عن القرية الحاضرة في البحر. فلما قال دلالة ايش ترفيهية دل على انه انما اراد اهل القرية لان القرية لا تكون عادية ابن عبيد لان القرية لا تكون عادية ولا فاسقة للعدوان في الصدر وانه انما اراد العدوان اهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفتكون ثم قال قال الله تبارك وتعالى وهو يأتي قول اخوته وما شهدنا الا لما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها ان لخالقوه. فهذه الاية في مثل معنى الايات التي قبلها. لا تختلف انهم انما يخاطبون اباهم بمسألة اهل القرية واهل الغيرة بان القرية والغير عن صدقهم الشاهد ان هذا الاسم من المجال عند المتأخرين الذي فيه تعطيل المعنى المفرد. فنحن دلالة مقلية دلالة ونثبت دلالة ترفيهية اعضاء والدوائر الترتيبية التي تعاط منها الفرائض على ان المراد ليس بهذه الكلمة وانما هذا ليس من يتكلم عنه شيئا قريبا من كلام كثير وطويل عنه فلو اننا استقرأنا الايات التي تتكلم عن القرية القرآن لوجدنا ان القوي سيرادي بها العام. وقد ورد كثيرا في الايات. فالمراد عن قوله تعالى في البقرة مثلا او كالذي مر على قرية. وهي حامية على عروشها وقوله سبحانه في النساء ربنا اخرجنا من هذه القرية اهلها. المراد بالقرية في الايتين ايش؟ محل وقد يطلق على القرية في القرآن بمعنى الحال. كقوله سبحانه وتعالى في الاعراب وكم من قرية اهلكناها فجاء على بأسنا بيواتا او من قائلون لا يرى فكم من قرية المراد القرية ولا حال القرية؟ اهلكنانا وكقول محمد وكاين من قرية هي اشد قوة من قروتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا لهم. في سورة الطلاق عثت عن امر ربها ورسله عن امر ربنا ورسله تحاسبناها حسابا شديدا وعذب ماهى عذابا بكرا. وهذا كثير في القرآن. بمعنى سكانها والقاطنين فيها بمعنى المكان للسكان. ولكن لا بد من مكانها اذا ما يسمى عربية لا تسمى محمد ما يسمى المحل والموضع قول لا اذا امر بسكان وهو مأخوذ من قرار يقري القرن والقرن في اللغة هو الجمع. فمتى اجتمع الناصي حينئذ تسمى قرية كقول بك ماء في الحوض او جمعته فيه. فالمراد القوية لمجتمع الناس ما هي مأخوذة كما قلنا من الاجتماع. ثم ان العرب ان النظام في مثل هذه السياق كان وهذا مأخوذ من دلالة الاقتضاء لان الاصل في الكلام ان يصانع عن العبث وعن الحشو النوم وليس هذا كما قلت هذا من دلالة الترتيب ليس من دلالة الافراغ. ثم الذي نفترض ان اسم القول والعلم انما هو للزهايمر كما يزعم المعسكرون والمشوشون ويصرون افريس الله قادرا على انفاق الحجارة هذه القرية وامثلة هذه البهائم وخاصة ان يعقوب عليه السلام نبي فهو لو سأل القرية نفسها وجير ذاتها على الله فلا يمتنع فلا يمتنع منها بسؤال النبي اياها. وانتبهوا ماذا؟ وان في ظاهر النحر اسالة بالسؤال على من ليس من عادته الاجابة. فكأنه انه وهذا تنادي منها في تفصيح الخبر بانك ليس فان الله يمتلكها بصدقها فكيف لو سألت من كان من هذه الجوار الشاهد ان القول بان في القرآن مجاز اي معقل اطلاق معنى الدلالة اللفظية ونفرجها عن ظاهرنا والدعم بان كل ظواهر في القرآن اكتب وصدق فهذا من افضل الباطل. وليس فيه ادب مع الله سبحانه وتعالى ونحن نثبت المعنى اللفظي في الامور الغيبية. ولكننا نقول الترفيهية في دلالة السياق والسباق معنى لا ننكره. فنحن لا ننكر ان يكون من دلالة السياق والسباق في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم ان قدرة الله موقع قدراته ولكننا منكرين ان يكون معنى النقد معنى نصب يبدأ في الاية النقد ان تكون ليست هي اليد الحقيقية وانما المراد بها كذا او كذا. النعمة او ما من الالفاظ البعيدة التي لا يدلل عليها معنى من معاني العرب ومن اطلاقات التي تحتاج الى تفصيل للغة على وجه الصواب فيها عند الاصوليين بعضنا قول مما لا يتم بوادي الا به فهو واجب يستخدمون هذه القضائية للقواعد هذه القاعدة على ان التحزب فرض الاجتماع فرض ولا يعود للمسلمين. وهذا الكلام يحتاج الى تفصيل العاشر هذه القاعدة تقسيدا حسنا ويقول ما لا يتم الواجب الا به ليس بواجب اقسام. فقسم ليست تحت قدرة العبد. كذلك الشمس الصلاة الا بالوقت بسببهم الصلاة في الوقت ولكنه ليس تحت قدرة العبد. وهذا النوع لا يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به تواضع. والقسم الثاني انه تحت قدرة العبد. ولكن العالم يأمر بتخصيص اسبابه. كالنصاب للزكاة. والاستطاعة للحج. الزكاة تجب الا والشرع لم يأمر بتخفيض النفاق. ولم يأمر بجمع المال بالحج. وهذا ايضا لا يبكي تحت قاعدتي ما لا يتم الواجب النبي صلواته. فالواجب اذ علق على شرط الواجب المعلق هذا شرط لا يصح ان يدخل تحت عموم القاعدة. ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. واما الواجب المطلق كالطهارة هذا الذي يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو. ولذا لا اجمال هذه القاعدة على اطلاقها ولكن لابد من النظر في اقسامها الثلاثة. ومن التجاوزات والاطلاقات على السنة طلبة العلم فضلا عن غيرهم قولهم ان الصبي غير مكلف وهذا الاطلاق اكبر جوانب مع الصبي غير مأمور بذاته. ولكن ولي امره بان يأمرهم ولكن الحق اطلاق القول بان رفع القلم عن الصبي مضطرب التغطية الفعلية اقل ان صام وان صلى وان حج فله اجر فهو علم مأمور امر انجاب ولكن ان اوقع هذه العبادات بشروطها فهو مأجور ولكنها لا تسقط من ذمته ان عملها او ان فعلها ما لم يكن قال فوقع نزاع هل مضيت ام آآ ام ان نمضي الحج؟ وكان الحج شاقا انذاك قال ثبتنا قال الاستاذ رحمه الله قد احتلمت لاول مرة ليلتها من قال ان ترك ان رفع القلم عنه في الفعل والتأكيد وانما يقام اما الصبي بعض الطاعات فلنجد الاجر ويدل على ذلك ما اخرجه مسلم برقم ستة وتلاتين بسنده الى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد ما ان امرأة رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الهذا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. ولم يقل ولك اجرك انما قال ولك اجر له حج ولكم اجر لانك سبب له فهو له حج فعلا وعدما قول محتاج الى تقليص ومن الاشياء التي في مباحث الامر بانه قول بان الامر بالشيء ومنه عن شيء امر نعم ان الامر شيء بتحوى الخطاب ومعناه ما برفضه ومبناه ولكنه ليس مهيا عن ضده وانما هو منهج عن اضبابه. الامر الثاني عن الشيء امرا باحد عباده توامر بيع الابطال الحرة الزواج الاستعفاف الصيام لمن ما جاءته وانما امران باحد اضباطه. بل الامر بشيء من معنى الضابط امرا باحد انضاره وليس الكلام من الكلام ايضا شيخ الاسلام السادس المعلوم عند كثير من السوريين قبل ما من عام الا وقد خصص حتى اني وجدت الشاطبي في كتابه المنافقات يعز هذا الاثر هذا الكلام ما بنعامله قد خصص لابن عباس شكوى ليس من مأثور وليس فيه نفس ونور ولا يجوز بان نحارب من احوال ان تعطل دلالة العام وهو المبدأ والطريق اللاحي المستجدات. والموازن طعم الشريعة وقال هو الرئيس مخصوصة هذا السؤال فان هذا القصر الذي ذكرته لا يخلو اما ان يكون مانعا من استدلال للعلوم او ان كان مانعا فليبلغ منكري العموم من الواقفة والمخصصة وهو مذهب سخيف لم ينتسب زي من توقف في حجية الالفاظ العامة يقول شيخ الاسلام يقول هذا الذي لم يظهر له المخصص النمل الذي يكون الا وقد خص الى قوله فان هذا الكلام وان كان قد يطلقه بعض السادات بعض السادات ان المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في اصول الفقه فانه من اكذب الكلام والصدق فانه من اكبر الكلام واقصده. الشاهد ابدا ان نعطل حجيمة الان اذا علمنا ان السلف استدلوا بهذا الامور على وجهة نائبة فانما امام حقيقة شرعية وحقيقة والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة لكن هذا العمل اياكم ان تظنوا فهذا الغى الحق بتقديم احمدي الشرعية على الحقيقة اللغة لا يخفى عليكم مثال على ذلك ترك قيام رمضان ولا يجوز هنا ذهب بعض الاخوة هداهم الله في رسالة مستقلة انتشر فيها لبدعية اجتماع لقيام رمضان الابواب التي ورد فيها المبتدأة اما فهذا في حقيقة امره تجنيده الشريعة ومما ينبغي ان يذكر ايضا ان كثيرا من المتابعين استنبطوا الكلمات الكتاب خاصة اشياء ربطوها بموازن وقعت النوم صحابة التابعين ولا قيل ما في التفسير انما هو اختلاف تنوع لاختلاف ضباط وقد ازاد وافاد لما ذكر سلاح الاقوال بان صاغ عبارة تجمع او جميع المأثور المتقدم عنده مما صعد التابعون عند ارتفاع وقعة دولة الاسلام مشاركة للنصارى والمشركين في اعيادهم. استنبطوا من عموم قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشرون الزور فقال والضحاك والرمي ان انا قالوا والذين لا يوحدون الزور اعياد المشركين. ولا مراحلهم ولكن يحتاج الى عقود صحيحة اتقنت ان كلاما حسنا يرجع اليه في تقرير ان خلاف السلف في التفسير خلاف ايضا وهذا ذبحة البحري اليه في تطبيقاته قال اغلاق اصحاب الانقاض التفلت والتقصير افراط وتفريط واقعا يوما بين الفقهاء الا بسبب عدم الملائمة والمعاني الواجب فيما علق عليه الشارع باحكام من الفاظ المعاني الا يتجاوز بالفاظهم معهم. كما قلت كلاما ايضا والزلل والخلل والخطر وقع في فتوى المفتين وعدم موائمة واعتدال في هذا الباب التي دعا ثمار عملية لا اقوم بعشرات المسائل بل اقول بالكلام عن التعارض بين الاخ والظاهر ايهما يقدم والنبي يراهم خرابا انه عند التعارض بين الاصل والباطن لا بد من الاستفصال. كما وقع باليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين. فخرج قوم من المسجد وقدم الظاهر على الاصل وانتظر قوم استقتل رجل وكان الصواب معه كتيرة قديمة وحديسة الفرق بين الكافر الاصلي وتوبة الزنديق. لماذا نقبل كيف المصري بخلاف الزنديق؟ واما وفيه التعارض بين الاخ والظاهر بيع الملابس القاضية مع انتشار التبرج فينبغي لقرائض الاحوال لمعرفة وكذا عمل البنائين الحدادين النجارين في اماكن اللهو والفنادق واحداث اماكن للعبادات وكذا معاملة حرام ولا سيما اذا كان الحرام اغلى هذه الطعام يجب ان تقبل هديته الى اخر ما يمكن ان يذكر في هذا الباب في فروع عديدة منتشرة يكثر السؤال عنها نسمع القول فيها جزافا تحتاج الى تحرير دعم وكلام بعض الفقهاء متبعين مخرجين على كلامهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وسأل فان ما فعله ينزل الحرام من الحرمة الى المكروه وهذا الامر ليس بصحيح. فالاصل ان يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فيه المخلوق اذا ونترفع عن ان نفعل مكروها حيث يقال النبي سعد ونهى. فيقال جمعا بين الفعل والنهي. ان النبي انما فعل هذا الفعل يبين لنا ان هذا النهر ليس بحرام وانما هو بمكروه. هذا الكلام يفيد صحيح ليس بمردودية كثير من النصوص واكثر واشهر مثال عليه الشرب طازج النبي شرب قائما صلى الله عليه وسلم وجزر ونهى عن شر قائم كما في حديث انس مسلم ليبين لنا ان النهي ليس بالتحريف وانما بالكراهة والصواب ان يقال ان النبي فعل بالضرورة والحاجة. فمتى رأيتم ان النبي نهى وكأن فانظروا فقد ثبت في صحيح مسلم النبي قال لا تضع احدار البيت على الاخرى اذا استلقيته. وفي لفظ لا يستلقين احدكم ثم وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى بوضع رجله على رجله في المسجد. ايش يقول هذا ولكن الثواب يقال ان النبي منع ان يستبقي الرجل على ظهره يضع رجله على رجله ان لم يأمن كشف العورة فانها من كشف العورة هذا هو الذي جوزه رسول الله بفعله ذكر المسجد في رواية مسلم واولي الابواب التي تحتاج الى اتقان وحزب وطن. بلد اسمها الى المربين خرج الينا من قريب بعض من منا صيام عرفة يذكر ان بعض السلف ترك صيام عرفة. لماذا نصحى على ترك صيام عرفة لولا ان عرفة مسلم فهذا الترك كان لفقد فالاصل ان كان حائط ان يفهم من نقل السلف انه الكرسي انه مشروع لا ممنوع فالفقه فالطرف له فقه وهذا الفقه دقيق الامر الاول السبب النبي ترك المستحبات او بعض المستحبات فقد ثبت في البخاري ومسلم الى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل بهما تعمل فقه الترك بالكلية وقالوا عدم النقد والترك لا يدل على عدم مشروعية بل اهمله احمد اهالي الباب الطعام خشية ان يغم بعض الناس من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة طرف المرور كل صلاة وثبت في صحيح الامام مسلم برقم سبعة وسبعين ان النبي قال لعمر لما صلى الصلوات الخمس عمدا صنعته يا عمر وفي هذا دليل الان جاء ولا يعرفه تركته يا عمر هذا دليل على ان الترك عمل. عمدا صنعت التركة قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فترك القراءة جاءنا اتخاذ اخر ما يمكن ان يستدل على هذا الموقف يقول وهذا الكلام لا يلتفت اليه الا الربانيون العلماء يقول رحمه الله لا ينبغي للملتزم عبادة من العبادات البدنية النجدية بدنية ابادة من دون الله ليست واجبة وعبادة من العبادات البدنية النملية المواظب عليها مواظبة باسم اذا كان من نورا اليه مأموقا ان يدعمها في بعض الاوقات حتى حتى يعلم الناس من هذه الواجبات اذا فهم الناس من بعض المرموقين من مداومته على عبادة من العبادات انها واجبة فينبغي نتركها. حتى ينزلها منزلته حتى يحقق العدل مع الحق اذا كان هذا وقد استقرت الاحكام ثم ذلكم في زمن التشريع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تتابع الائمة على قراءة السجدة كما ذكر مبروك قال اعتقد اهل مصر اليوم جمعة في صلاة الفجر في الركعة الاولى يجب على الناس ان يسجدوا ثلاث مرات فاذا انتقد الناس ذلك ويستحب الامام الا يقرأ السجدة. مع انها ثابتة عن رسول الله لكن من المداومة عليها ارتكب شيء هاته. كما قال شيخنا اذا كاد الامام على ان يعتقد الناس ان البسملة ليست اية من الفاتحة فيستحب في حق الامام ان يجهر بالبسملة احيانا وينبغي ان نمن ايضا النبي ترك بعض الاشياء صلى الله عليه وسلم المشقف على المسلمين النبي بعض الاشياء بعض الاشياء تركها وتوسعة بعض الاحوال حديث ابن عباس انما كان النبي يمشي في الاشواط الاولى ليستلم الحجر الاسود لانه ايسر الاستلامة بعد الرمل هو السنة لكن اضافت اليه ادم حتى يقع مصر في حقك وفي حق من معك عندما وضع رجليه بالماء ما يدل على ان ليس بعورة. وقد صح حديث ربي فخذك سيدنا عورة. لكن ترك النبي ستر فسده ويلحق به شيء من مشقة ان لم يرفع ثوبه ان تحمل كشف النبي بفخذه ومما اعجبني في الطيوريات انه اثبت للشافعي قوله التصامل في وقت منها عنكم. فاذا اردت ان تتنزه وان تخرج منها فلا اريد قال النووي رحمه الله من الجموع يريد الانسان ما لا يجوز في غيره وكان ربيعة الرأي يقول كثرة المزاح السفر بخلاف الحذر وكذلك الافعال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا انهم بشرك الكعبة وكذا والحديث عند البخاري حديث جابر النبي ذلك بقوله لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومن ترك بعض العبادات عقوبة لبعض الناس بترك بصلاة الجنازة على ولكنه لم ينه عن الصلاة عليه وطرحه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قد قدمت تركوا بعض الاشياء كراهية طبع كما قالت الضرب في الصحيحين من حديث فاجدني اعافه. وهذا بمحض الجملة ترك شيئا في حق الغيث عن التفريق بين تركه لشيء قام المقتضى عليه وبين تركه لشيء ممنوع من اقتضى عليه ان قائما عليها السماعات والنظارات فاذا كان المقتضى قائلا وتركه واتخذ فيما بعد فهذا ينظر اليه بفقه اخر وهذا الباب يقع فيه خلط وخلط. العبارات التي تقع على السنتي كثيرا والقول بان هذا وذاك وهذا خطأ يوجه ان يقال هنالك تعارض ظاهر الشريعة تحقيق بالتحقيق عارض فضلا عن ذي نصوصها التناقض في الامور المنطقية العقلية. والتناقض لا يقوم بين امرين ولا النهوين ولا بين الامر والخبر. وانما والتعارض كله بين الامرين وبين النبي والخبر وبين الخبرين وعلى القول والفعل يجب علينا ان ننفي التعارض والاختلاف والتناقض في الشريعة لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاطا كثيرا كما في في الاسلام وقد توسع العلماء فيه وقد اخطأ كثير عن كثير من الناس لمن يعمل كان الامام احمد وقاصا عند المثل. وقد احسن من قال عنه فنجح بقول منه تأخر به الزمن. ظن بعض من لا علم عنده ان الامام احمد وقد كتب بعضنا امة ونذكر مذهب احمد لانه كان وقافا عند الافاق. وكان من نفس من المغفور اي الموقوف كان النشور يقولون الاجماع ولا خلاف هذا رحمه الله من ادعى الاجماع فقد وهم. من ادعى الاجماع فقد اخطأ من ادعى الاجماع فقد كذب. فظن بعض الناس ان الامام احمد لا يرى الاجماع. وهذا خطأ والامام احمد صفحة تلتمية واحد واربعين يقول ولا يهدم اجماع بالمعنى الصحيح عند احمد الا ما كان في عصر الصحابة اما بعدهم فقد تأمر الدم. فحقيقة الاجماع الذي كان احمد ما كان عليه الصحابة. وهذا الذي وضحه وزينه طبعا انقل لكم كلاما مختصره صفحة خمسة وسبعين يقول قال ابو العباس لابن تيمية لا يكاد يوجد عند احمد احتجاز باجماع بعد عصر او بعد العصور الثلاثة. يقول واذا تأملت الاجماع وحققته من كلامه. وجدت والاستدلال به باطل فانه متوقف على معرفة اركان صحته اولا في حقوقه وهذا يحتاج الى شدائد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام قد انتشر بحفظ الله ولم ينزل الى قوة فكيف يتصور اجتماع منتهي الامة في واجماعهم على الركن الثاني في انه ان وقع فلا بد من قلائلهم اجتماعهم اولا واجماعهم سانيا. ولا ابداء احد ذلك الركن الثالث ان يكون طريق نقله اليها لا تأتي منها. ولا يخالطها شخص يصح الاستدلال. الركن الرابع ان نعلم انه اذا وجد الاجماع في شروط كان حجة علينا ومع هذا مطالب العلم في الاصول في لغة الاجماع قالوا اذا كان فلا حاجة الى شهد الطالب بالبحث عن المجموع اصلا قد شحنت به كتب الاصول وغيرها العصر الاول الانور الصحابة ثالثا انهي القولين ان احداث قول ثالث يجمع بين القولين فلا حرج فيه ومسألة ترك التسمية فقد قال بعض السلف كابن عباس ان من نسي التسلية على ذبيحته فان ذكر الله في قلبه فهي حلال. وقال بعض سلف من طرف الذبيحة الحرام فلا يجوز احداث قول ثالث وانما يجوز بين القولين فنقول والله تعالى اعلم آآ قال النقيبة ينبغي ان ينظر اليها بعين الاعتبار والمجموع انما من الجماعات انما هي عبارات بالمنبر في اطلاقات الاجماعات قول الجماهير. وليس الاجماع بمعنى الاجماع بحجم الاصول المذكور ولكن لابد لي ان اختم على مسألة وماذا يفيد مباحث علماء الاصول في موضوع وهي من المزالق الخطيرة تقريرات شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الثامن عشر صفحة خمسين واحد وخمسين انه يوجد انفتاح بين التواتر وسبوك حد التواتر واثارة اليقين. فجعل جعل رحمه الله تعالى التوافر قسمين قالوا اذا القى ان العلم باخبار المخبرين له وباخبار غير مجرد علم ان من قيد العلم باب معين وسوى الى جميع الاخبار في ذلك فقد غلق غلطا عظيما. ولهذا كان التغافل ينقسم الى عام وخاص. فاهل العلم الحديث والفقه قد توافر عندهم السنة مالا يتوافر عند العامة العاقبة وعذاب القبر والحوض والشفاعة. واذا كان الخبر وقد تناكر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدقه بقول بلا قول. فمن حصر له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه ولذا نبحث لنظرنا عند المحدثين فهم الذين يقررون هل هذا يفيد اليقين ام لا ولا يصدر بداية اليقين خصوم الحدود التي طلح عليها المتأخرون لقد يحكم يقول عند بعض الناس من بعض وقد انكرت عائشة قول اليهودية بعدم حفظ تصديقها اداب الامر وكانت معذورة قبل ان تسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو تركنا كما يقول بعض اليوم للاستدلال في العقيدة بالتواتر اللفظي نعترض على هذا باشياء واقول لو اشترطنا كما يقول بعضهم اليوم ونحتاج الى نص متواطئ نقديا دليلا عليه وهو معلوم فسقط الشر بولادته. ونقول ايضا من لوازم هذا الاشتراك ان ولا نعرف على فرض صدقه كتابا اعتمد على مثله ولا زال المصنفون في التوحيد يعتمدون الاحاديث والاخرى ونقول اخيرا ان لوازم هذا الاشتراك ايضا الغاء الاستبداد المتواصل من الخبر وان الاخبار وقد انقطع عصر الرواية لم يبلغنا الا عن طريق احد وهذا مسقط السنة المزالق المصريين اما نعم بان ما يكون الا بالتواتر الذي حده الاصوليون وهذا القول مأخوذة ان الخبر اذا صح عن رسول الله رواه الثقافي الائمة واسنده خلى فيهم السنتهم الى رسول الله. وتنقصت الامة بالقبول فمن يوجب العلم فيما سبيل هذا قول اهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وانما هذا القول الذي يذكر ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولابد من نقله لطريق التواتر بوقوع شيء اخترعته القدرية المرتجلة رد الاخبار. وترقصه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم باي قدم قدم ثابت ولم نقف على ولم نقف على مقصودهم من هذا القانون بهذا اختتم الشبيهة بالشبيه والنظير بالنظير