ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلسطين هذا الدرس الكلام عن المعاهدات والكلام عن النبات كل ما يسمى هذه الايام العلاقات الدولية او العلاقات الخارجية ولكنها اثر مترتب على الجهاد وعلى دار الاسلام ودار الكفر ودار الحرب ودار الامان ولذا الكلام عن المعاهدات من ضمن مسائل فقه الجهاد بالنسبة الى اما انهم كفار وهم يعيشون تحت سلطة المسلمين وهؤلاء ينبغي ان يكونوا اهل كتاب وهؤلاء يسمون اهل الهمة او شخص دخل ديار المسلمين بامانة وللأمام صفة ومن يؤمن ايضا لهم فقه واو مسلم دخل ديار الكفار بامانة هذه العلاقة بين الاشخاص الذين يدخلون ديار المسلمين او المسلمين الذين يدخلون ديار الكفار العقد الذي يبرم يسمى عقد امان الصين ان شاء الله سيكون في هذه الحصة بهذا النوع لان الخوف والخبث يقع من قبل انصاف يخلطون بين عقد ذمة ما رأيت في بعض المقالات وبعض النشرات التي تنشر عبر شبكات العالمية ويترتب في الحقيقة على هذا اثار مدمرة دماء ولا سيما بما هنا نستطيع ان نضع رؤوسنا في التراب دماء الاقوياء من زمان ويترتب على مثل هذا الامر امور خطيرة جدا تكاد تكاد تجعل المسلمين افرادا وشعوبا وحكومات في خطر دائم ويبقى امنهم متذبذبا اه كان الكلام على عهد الامان مهما في هذه الاسباب ولغيرها واولا واخيرا نحن طلبة علم مباطلة العلم اعتادوا ان يتعلموا احكام الطهارة والصلاة والناس يضربون ضرب عشواء في كلامهم على الجهاد وفقه الجهاد اخترت هذه المباحث من اجل ان شاء الله تعالى ان نرتقي في سلم الطلب درجات وان نمتاز عن غيرنا بان نكون مؤصلين مقعدين ما يقال ولا سيما في المجالس العامة التي يخوض فيها العالم والجاهل جماعات الذمة هؤلاء لهم احكام خاصة بهم وهو احسن من كتب عن احكامهم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه احسان اهل الذمة وهو مطبوع اكثر من مرة وهنالك يجريها الامام الصلح او المهادنة والمصالحة اليوم تنظيم العلاقات بين الدول او ما يسمى حسن الجوار انظمة ان نميز بين هذه الثلاثة وان نعرفها الفقهاء هو الذي يسمى الاجارة جارة وهو المعنى بقول الله عز وجل وان احد من المسلمين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ومن احد من الذين حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون الامان اخو الامان معناه تحقيق الدولة الامن والاناية لمن يلجأ اليها مدة محددة ان تحقق الدولة الامن والحماية لمن يلجأ اليها مدة محددة والمستأمن هو الشخص الذي جاء الى بلاد المسلمين وهو رجل مسلم ولكنه يقيم مدة معينة يدخل ايضا في عهد ولا يلزم العهد ان ينظم ان يكتب و عليه وسيأتينا شيء ان شاء الله من فقه هذا العقد النوع الثاني من العقود عقد مواجهة او هدنة الصلح المسالمة المهادنة وهو اقدم يقوم بين المسلمين والكافرين على ترك القتال من الزمن هذا عهد صلح المهاجرة صالحة من الكفار المسلمين على ان يكونوا في دارهم سواء كان هذا صلح مقابل مال او ليس بمقابل مال ولكن لا تجري عليهم احكام الاسلام في ديارهم مستقلون ومستقلين اهل الذمة سلطة المسلمين وتجري عليهم احكام اسلام اما المعاهدون او اهل الهدنة فلا تجري عليهم احكام الاسلام عقد الذمة العقد الذي يقود بين السلطة المسلمة وغير المسلمين ويحتسب هؤلاء في هذا العقد اقامة دائمة في بلاد المسلمين ويتولى المسلمون حمايتهم والدفاع عنهم للمسلمين. وعليهم ما على المسلمين ويقول ذلك مقابل ضريبة يدفعها هؤلاء تسمى الجزية اما هذه الضريبة ضريبة الجزية لا نأخذ الذمة عقد الذمة يا اخوة عند الفقهاء باحد ثلاثة امور في اخر الزمة بين المسلمين وبين مين من المسار المختفي في الدولة بالمسلمين الكفار الذين دخلوا الدولة وقت الصلح بين المسلمين ومجتمع او قوم اخرون او قوم اخرين بينهم عقد لترك القتال فترة من الزمن هذه الفروق الثلاثة وستأتينا ستة فروق تفصيل لنميز بين هذه الانواع الثلاثة ان شاء الله لكن الان ابدوا الذمة عقد الذمة ينبذ بسبب من اسباب ثلاثة واربعة نذكر فقهاء ثلاثة اسلام واربعة ان وقعت من اهل الذمة فان العقد ينبذ بينهم وبين المسلمين لما نجد بعض المراهقين وبعض الناس الله فروجهم من المراهقة تنتقل في المراهقة الى عقولهم عسكري يأخذ وقرأت هذا في مصر تسمى لا امان ولا اه عقد يا علماء السلطان الموضوع بسيط العلماء الكرام يأخذون الفقهاء حتى ينقض على هذه الذمة ويسقطونها على ايش على عهد الامان وقرون اذا الكفار ليس لهم امان ادخروا بلادنا فهم فالواحد منا اذ دخل دياره باخذ الامان فله ان يفعل فيهم ما شاء وبعد يوم العياذ بالله يستحل الفروج. يستحل الاموال. يستحل الدماء بسبب خلط وخبط يقع في هذه المسائل الفقهاء وسأذكر لكم مثلا عبارة بعد قليل ابن قدامة في المغني يذكر الفقهاء ثلاثة امور ينقض عن الذمة. ويسعى بالامام الامر الاول الاسلام الرسمي للجني ذلك اما اوجد هذا العقد ليكون وسيلة باسلام هؤلاء وتظهر لهم محاسن الاسلام وحينئذ المجتمع الاسلامي ايش؟ المجتمع الاسلامي افراد من المجتمع الاسلامي فهذا العهد هذا الامر الاول الذي ينتهي عهد الذمة. الامر الثاني ان يلحق الزبي ديار الكفر ينتقل الذمي من بلاد المسلمين يتحول الى بلاد بلاد محاربين المسلمين اصبح بمنزلة مرتد وقد رضي ان يكون في صف المحاربين ولم يبقى من اهل الذمة هذا الامر الثاني قد يجتمع هؤلاء اهل الذمة فيغلبون المسلمين ويعملون على محاربتهم محاربتهم للمسلمين انتقض عهدهم واصبحوا ايش اصبحوا اهل الارض وحينئذ لا يعاملون معاملة ومنهم من ذكر شرط رابعا وهذا كما سيأتي من تراب القدامى ان يمتنعوا عن اداء الجزية فازا امتنعوا عن اداء الجزية لا يبقوا معادين وقصر على الدولة الذين يعيشون فيها ولكنهم يدخل الاسلام وهم اهل كتاب فقط اليهود والنصارى والمجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادنوا بهم امة اهل الكتاب المجوس يلحقون الحاقا وبين المسلمين الا من كان صاحب كتاب في الحقيقة كما اودعت الخلط لما يقع ولا يتميز هذه العقول يقع اشكالات عظيمة ونعاني وساذكر ان شاء الله في درس غد في الاخطاء التي تمارس باسم الجهاد متعددة واسأل الله عز وجل التوفيق بالتفصيل اذكر لكم ستة فروق جامعة بين العيون الثلاثة ستة فروق جامعة بين العهود الثلاثة العهد عهد الامان وعهد مصالحة وعهد في كلياتها ثم نذكر ان شاء الله تعالى هذه الفروق الستة وهو من الفسن بمكان ان نكتب الفروق بين العهود عقد مما واجب بنص الكتاب والسنة اذا طلب الكفار لهم وجب على الامام بخلاف عقد الامان وعقد الهدنة انهما جائزة الا في سورة الملوك اسمع كلام الله ان نبرم له عقدا يدخل فيه بامان ديار مسلم واحد قال يا جماعة انا بدي افهم كلام الله اريد ما بدي يجب الامام ان يؤمنه مع المسلمين وليفهم الاسلام ما عدا من عقود الامان يجوز للامام ان يقبل ويجوز الا يقبل الامر مرصوب الايمان امرأة مصلحة عقدة ولم يرى مصلحته لم يقم به فهو واجب اذا وجد كتابيون تحت سلطة مسلمة فلهم شرعا حق في ان يطلبوا وجود عقد ابرام عقد يسمى عقد جبنة محرم به اذ فهم يأخذون ما لهم ويدفعون ما عليه الفرق ان عقد الامان لازم وعقد الصلح وعقد عقد الذمة لازم وعقد الامان وعقد الصلح جائز ان في سورة واحدة من صور عقر الامان الى ايش؟ الى طلب الكفار ان يسمعوا كلام الله عز وجل. هذا الفرق الاول عقد الذمة معبد والامام مؤقت غير مؤقت الصف الثالث عقد الذمة بعوض لابد ان يدفعوها وعقد الامانة والصلح قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض فلا يلزم في هذين النوعين من العقود العياض الصف الرابع عقد الذمة اهله تحت ولاية السلطة المسلمة وعقد الامان عقد الصلح اله ليسوا تحت الولاية اهل الجنة امور دي قوانين الدولة واما اهل الاماني والصلح فهم غيث تحت الولاية خالص حكم الذمة الا الامام في قول جماهير اهل العلم وكذا عقد الهدنة ايضا لا يعقده الا الامام او ما ينوب عنه خلافا عقد الذمة وعقد الصلح وليس عقد عقد الذمة وعقد الصلح يأخذهما الامام او من يلوم عنه. بعقد عقد الامان يقوم به المسلمون افراد المسلمين اصل الامان يخص افراد لو انك تعرفت على الكافر وتعيش ديار الاسلام واعطيت هذا الكافر امانا ودخل بلادك فامانك ماض ولا يجوز للحاكم ان ينقضه ما لم يترتب الا اذا ترتب على امضائه مفسدة ظاهرة وان الاصل ان يمضي عقد احادي المسلمين حتى ان جماهير اهل العلم يجوزون امام العبد حتى العبد فما هو يجوز وعلى هذا مذهب مالك والشافعي واحمد منهم من جوز امام الصغير المميز وان كان المحققون العلماء ويقبلون هذا ويعجبني ما حكاه ابن منذر عن اسماعيل ابن عياش قال سمعت اشياخنا يقولون لا جوار للصبي ولا للمعاهد حتى الذي ياتي المعاهد عند بعض اهل العلم اخوان المسلمين بامان اقضي الصلح واعاقب يقول نجوى للصبي والمعاهد اجيروا الايمان بالخيار فان احب ان جوارهم وان احب ربه فان امضاه فهو ماض وان لم يمضه ربه الى مأمنه. يعني ربه الى مأمنه الى بلاده بامان دون ايذاء اما امام المرأة صريحة صحيحة الواضحة الكثيرة يجوز للمرأة الامان فيجوز المرأة ان تؤمن اخاها او رحمها او من ترى وهندخل بلاد المسلمين بامان بامانها هي وهذا مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واصحاب الرائي ومذهب جمع من علماء الانصار الثوري والاوزاعي وابي ثور واسحاق المذهب الظاهر والادلة على ذلك كثيرة اجتزئوا منها فاخرجه الشيخان من حديث ابن عباس قال حدثتني ام هانئ ابي طالب انها زارت رجلا من المشركين يوم الفتح فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالوا لها صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي وامنا من امنت قد اجرنا من اجرتي وقد امنا من امنت وثبت عند ابي داوود والنسائي في الكبرى ابن ابي شيبة الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كانت وتجير المرأة على المؤمنين المرأة جوارها معمولا به الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة ستأخذ من قوم فهذه النصوص وغيرها من صحيح السنة دلت على ان المرأة امانا اجور الكفار والشرط السادس قليلا فرق الخامس هات يا احمد او من ينوب عنه افراد افراد المسلمين يؤمنون الكفار اما الثالث فهو الاخير ان عقد الذمة يشترط فيه على اله شروط تستلزم تستلزم الصغار تبين هذا ابن القيم من خلال شرعه في كتابهما بخلاف العهد والامان فلا تشترط فيه هذه الشروط اظن اظن اننا الان ميزنا بشكل جيد ان شاء الله بين العهود ما هو حكم ما هذه العهود والادلة على وجوب المحافظة على هذه العهود بالجملة كثيرة منها قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. واجره خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة والامر بالنبي صلى الله عليه وسلم امر بسائر المسلمين ويقول الله عز وجل واوفوا في عهد الله اذا عاهدتم وهذه المعاهدات حتى الان وحتى الذمة ايضا من معاهدة فضلا عن المصالحة ويقول الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون فلا يجوز خيانة. ويقول الله عز وجل واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخيرين اذا اردتم ان تفقدوا العهد فاخبروهم تمشوا على عهودكم واما ان نقضتم فانبت اليهم على سواء اخبر المشركين بربكم لعهودهم وخرج الامام مسلم بسببه الى ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته انا ولا غابرة اعظم غدرا من امير عامة حديث لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. في رواية مسلم ينسب له عند اسمه ويقال لي عبرة فلان ابن فلان دلالة على على ان الانسان يوم القيامة ينادي باسمي واسم ابيه. اليس هو باسمه واسم امه لكن يرفع له بقدر غدرته ولا ظاهرة اعظم غدرا من امير عامة. اعظم غدر غدر الامير العامة. وسبت في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاذا لم يرح رائحة الجنة رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة اربعين عاما الذي يقاتل الذي يقتل معاهد يدخل الجنة وثبت عند ابي داود والنسائي في الصغرى والكبرى والدارمي واحمد وابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة من قتل معاهدا انه عهد مع المسلمين سواء كان هذا العهد بعقدة او هدنة مع سلطان او امان من اسلام قال من قتل معاهدا في غير كنه. ما معنى في غير كنه كل شيء حقيقته وغايته فمن قتله في غير وقت لغاية امره غاية امره في غير الوقت الذي يجوز له ان يقتله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة وثبت ايضا عند ابي داود واحمد الترمذي والنسائي الكبرى من حديث عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهده فلا يشد عقدة ولا ولا يحلها حتى ينقضي امدها او ينبذ اليهم على سواء اليهم على السواق. يجب ان يحافظ على هذا العهد الى مدته او اذا اراد ان يسقط فسمع وردت الاية تنبذ اليهم على الهواء ورد في هذا الحديث قال او جمبز اليهم على السماء طبعا سواء اي يعلمهم انه يريد ان يغزوهم وان العهد الذي بينه وبينهم قد انتقض وزاد يسأل سائل قد يسأل سائل فيقول ذكرت لنا في قصة عبد الله بن انيس في صلاة الخوف لما ذهب الى خالد بن سفيان الجهني واستغفله قتله كعب بن مالك لما قتله محمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود وقصتكم ثابتة في الصحيحين لما ذهبوا اليه واستأذن محمد بن نسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ما يقول فيه ولما التقى مع كعب بن مالك قال ان محمدا قد جزاك الله خير واخذ اموالنا ثم تمكن منه واصحابه وقتلوه في قصة تأتي ان شاء الله في شاهد قد يقول قائل هل يا ترى الامان وهذا قد يعطي الامان؟ هؤلاء قد يعطي الامان؟ الجواب بالعجل ان هؤلاء الاخوة لم يقتلوا الا لانهم قد اذوا رسول الله وقد طعنوا فيه وكانوا ائمة كفر وليس هذا لا من قريب ولا من بعيد في نقض الامان ثم دخلوا وليسوا من اهل الديار اصالة هم يعيشون مواطنون تحت دولة الاسلام فمن يستدل بهذه وهذه الاحداث ودليل قصص على جهاز قتل الكافر والغدر به اغتياله العمليات وما شابه يضع الاشياء في غير مكانها والتفصيل ان اردتموه تنظروا احكام اهل الذمة عند المقيد بالجزء الثاني صفحة ثمانمائة وثمانية وخمسين فله كلام بديع اتي على طرف منه في درس غد ان شاء الله الخلاصة ان المسلمين قد اجمعوا بالنصوص السابقة على الوفاء بعقد الامان وتحريم الخيانة فيه ولكن بقي ان نعلم صفة الامان فكيف يقع ويقع الامام بالقول والعمل باي شيء يفهم منه الكافر المستقبل يفهم منه انه قد اعطي الاذان باي طريقة باي رمز باي كلمة باي فعل باي قول كأني وجدت ان عريشا وهو مالكي يقول كما في مواهب الجليل يقول لو ان مسلما اشار للمصحف والكافر ينظر اليه على ايات القتل وقال والله لئن نزلت لاقتلنك وسلم ففهم فيحرم عليه ان يقتله لو اثار الايات وفهم من هذه الايات قد اعطي الامان. وكان الذي قد اعطاه يحلف بالله انه سيعمل وسيمضي هذه الايات فيه فانه ايش فانه يلقى الامان فان ارادوا ان يرده يبلغه الى مأمنه ثم بعد ذلك يشعره بالقتل. اسلام ليس دين نقوم بالعهود والمواثيق فلازلنا اولا القول والعمل كثيرة نبدأ بقول الله عز وجل ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يضمن الحق امرنا ان نقضي بالحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنا اقوال وافعال والعلماء افصلوا ومثلوا وسأذكر لكم مقولة بديعة مهمة ابن المنافق صاحب كتاب الانجاد وقبل ذلك وكنا يقولون الاعلى اغلى علق الامام البخاري ووصل ذلك وعبد الرزاق سعيد بن منصور وبيهقي باسناد صحيح الى اللواء قال كتب عمر ابن الخطاب وقال اذا لقي الرجل الرجل الدرس في الفارسية معناها بالفارسية لا تخف ولقي المسلم الفارسي والاثر موصول عند مالك المقطع وترجمة الكلام الفارسي العربي رسمي سهل وقال قال فقد امن نعم ايه لا تخف. جزاك الله خير حديث البخاري البخاري يقول عمر يقول اذا لقي الرجل الرجل فقال له الطرف وقبله ابن قرقود في كتابه مصالح الانوار ضبطوها به قالوا بتشديد التاء المفتوحة وآآ اي نعم فالراء ساكنة والتاء مفتوحة. يقول عمر يقول اذا قوله المظطرس قد فقد امنه واذا قال له لا تخف اي بالعربية فقد انا واذا قال له لا تجهل لا تخف من قبطية يقول عمر اذا قال لا تزهل فقد امنه على ان عمر كان يعرف شيء من الفارسية وشيء من القبطية. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الاقوام. وودي لطالب علم معرفة النبي بالله والدلالة على ان الوالي الداعي ينبغي ان يعرف ماذا يدور حواليه يقول عمر ان الله يعلم الالسنة يعني اذا قلت له هي تخف بالقبطية او بالفارسية او بالعربية فقد وقع الامان. ان الله يعلم الالسنة وروى ابن منذر ايضا عن عمر قال والله لو ان احدكم اشار باصبعه الى السماء الى مشرك اشار للسماء صار المشرك تنزل اليه على ذلك فقتله لقتلته به يقول عمر لو ما احدكم اشار الى السماء على مشرك تنزل اليه يظن انه ايش كيف ما بدي يعيش بيننا بان يقول عمر فلو قتله لقتلته به يقول مالك وغيرهما من العلم الاشارة بالامان امان ولو لم نقع تلفظ ويقول ابن منذر في كتابه الاوسط الاشارة التي تفهم الامان الكلام استدلالا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار لمن صلوا خلفه قياما ان اقعدوا فجلسوا وقال له ايش؟ بالاشارة والاشارة كما هو معلوم تقوم مقام ثم لا يخفى على احد في كثير من تطبيقات الفقهاء من عجيب ما وقفت عليه لكنه مهم. يقول بعد ان ذكر المذاهب واثار الاثر الثابت عن عمر قال كل لفظ على اي لغة كان واصطلاح الحدث او كتابة باي خلق في مثل ذلك مما اصطلح عليه او اشارة ورمز ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله المسلم الحربية امانا او يستشعر الحربي الامان سواء اراده المسلم اولى فهو امام في الحال مما وافق ما قصده المسلم من ذلك ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد ويجب امضاء الوقود به الى غايته. وما لم يكن مراده منه التأمين الا ان الحربية نزل على ذلك مستشعرا فيه اوانا وجد فيه رب الارض الى مأمنه ثم يعود الامر معه على اوله. ولا يحل اغتياله على هذا الوجه بحال والدليل على صحة هذا الحال اننا كان من الاقوال المتعارفة في ذلك فلجوءه مما لا اشكال فيه. وكذلك على كل لان ذلك لا يلزم في اللسان العربي بخاصية انه عربي لكن من حيث هو وضع في التخاطب باسهام الامان فكذلك سائر لنا ان تخاطبه باللغة العربية الاشارة والرمز والختم الجواز الان في اما الختم هذا امان. الدولة لما تعطي دخول هذا امان. فانت اذا كنت مؤمنا فلا يوجد لك غيرك وان دخل عليك من امن فلا يجوز لاحد الان ان يخونه ولا ان يغتاله قولي له اسلامي انا ادعو اخواني ويا ليت احد الطلبة يقوم دراسة السائح وكتب الحسبة المفصلة تذكر ما يجب على من احتساب عليهم ضلوا وافسدوا وابعدوا دماءهم لا يجوز لنا ان وان تهجر دماءهم وان نقتلهم ما دخلوا بلادنا الا بامان. يقول ابن مناصف واما الكتابة لما يجري مجراها من الاشارة ونحوها وكل ذلك ان الاصطلاح والافهام لا فرق بينه وبين الكلام والحكم في ذلك بالمعنى والاسلام لا لمجرد النصر وفيما ثبت من كتب رسول الله الى ملوك الكفر يدعوهم الى الاسلام الكتابة الخط حجة واشارته لاصحابه في غيرنا موضع واشارة واشارة التي ربحها اليهودي بالحجارة فاشارت اليه صلى الله عليه وسلم برأسها وقد سألها عن قاصدها اشارت الثالثة فقالت نعم واشارت برأسها فقتله صلى الله عليه وسلم بين اجرين اذا يكون باي اشارة في اي رمز باي فعل يقع الامان واذا استؤمن من دخل بلاد المسلمين فلا يجوز قتله الحفاظ على وعليه ايضا واجبات مذكورة بس الان بسبب الكلام عليها. ولكننا بارك الله فيكم وحفظكم نتكلم عن العقد لانه يعمل به اذا تكلمنا الان عن عقد الامان تكلمنا ايضا عن ايش نتمنى عن الذمة وتكلمنا عن عقد الصلح ثم ينبغي ان يذكر ابن قدامة رحمه الله قال ثلاثة اشياء يقول ثلاثة اشياء والامتناع عن التزام احكام الاسلام وقتال المسلمين سواء شرط عليهم ام لم نشترط وبعض الصلاة على خلاف العلماء وهو صاحب نشرة لا عهد لا عهد ولا ذمة. ولا امان يا علماء السلطان يقول التي فيها نقض العهد بان الامان لا يكون للكفار ولا ولا لرعاياهم في اي البلاد كانوا وبما في ذلك بلادهم وعليه جوز ان يقتل هؤلاء سواء كانوا في ديارهم لو دخلنا عليهم بل كانوا في ديارنا ومن دخلوا علينا بتأشيرة تمام فرأى ان هذا ان قتل هؤلاء جائز قام خلط خط واسقاط آآ تناقض عهد الذمة على نواقض هذا خطأ حتى من تقريرات ان عهد العمالة تجزأ واذا قام بعض الناس من اوس الايمان المسلمين وقتلهم فهذا لا يسمي بقتله المقتلى غيرهم اذا واحد اذا وقف الى المستفيد فيقتل بقتله للمسلمين بالنسبة الى عهد المهادنة والصلح وهو فوء الثالث من انواع المعاهدات كتاب الله عز وجل وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات في وقع خلاف ايها الفقهاء غير تفصيل وتطويل الجمع بين الايات اذ لا يلجأ الى النفخ الا عند التعارض التام ربنا يقول على الله وربنا يقول فلا تهنوا وتدعوا الى السلم او الى السلم وانتم وانتم منهم من قال ان الاية الثانية نزلت الاولى ومنهم من قال ان هذا كله منسوخ لقول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه اننا يجوز لنا ان نعطي للصلح مع الكفار ونحن الاعلون انهم هم الذين يجنحون من قال ان هذه الايات نزلت في اوقات مختلفة فهي محكمة اختلاف الاحوال اذا كان للمسلمين ظهور الاعتلاء وان كانوا على حال تخوف الخلاصة انه متى تبرهن للمسلمين ان السلم فيه مصلحة معتبرة له يقدرها اهل الحل والعقد كاجراء الصلح مع الاصرار وليس بممنوع بايات محكمة وليست بمنسوخة. واكبر دليل على ذلك التطبيق العملي النبي صلى الله عليه وسلم في منح ليبيا هو اختلف وقع خلاف شديد للعلماء في المعنى الذي من اجله وتوصل والكلام يعني بقولي النبي صلى الله عليه وسلم سبق الحديبية اه الاحزاب عقبه فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحزاب جميع الاعداء الجهة الشمالية يهود والجبهة الداخلية المنافقون الجبهة الجنوبية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين والنبي سيد المؤمنين النبي لما عقد عرف طبيعة اعدائه المنافق العرب العرب النبي صلى الله عليه وسلم كان بين فكي كماشة في الشمال والجنوب الشمال اليهود من الجنوب كفار قريش في الداخل المنافقون فاراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يكسر سكين الكماشة فكيف يكثر كماشة الحديبية العربي عده بطبعه ما لم يؤدبه ديني العرب حريصين كل الحرص ان مكة ليست لهم وانما هي لجميع العرب اذا اراد جمع ان هذين الاصلين العربي حريص ترك قريش حريصون على ان يظهروا ان مكة ليست لهم لجميع العرب كما هو النتيجة والمآل. خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمنعوه تحقيقا بايش في عزهيتهم يعقد معه صبحا بايش يعود حتى يظهر ان مكة ليست لهم فانا في فهمي ان النبي خرج وهو يريد الصلح ان النبي خرج وهو يرد الصبح. وليتفاجئ الاصحاب الصلح الان من ديننا الى اخر ما وقع في احداث صبح الحديبية كان معنى الذي من اجله وقع في الحديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم رد كسر فكي الكماشة تأمن العرب لما امن العرب تفرغ لليهود المنافقين ربنا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا. وهو صلح الحديبية بسببه فتحت مكة فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية ولكن مكة فتحت من متى النبي صلى الله عليه وسلم عرف طبيعة اعدائه. فعرف من يسالم من يعاني آية النبي مراحل التي يمر بها ليتقوى على اعدائه. فعقد صلح الحديبية. وهذا امر ليس خاصا به صلى الله عليه وانما هو امر عاقل للمسلمين. فالصلح والمسلمون وكما ذكرت لكم من جديد ظل هذا وجماهير اهل العلم ومنهم الائمة يرون جواز عقد الصلح مع الكفار اذا ترتب على ذلك مصلحة ترى يفجرها اهل الحل والعقد ممن اجتمعت فيهم الديانة والمعرفة القوية القدر المبيح الجواز انما هو المصلحة المعتبرة التي تناط باهل الخبرة وهذا العقد الذي يهزم يجري المحافظة عليه بمجرد الظن والتخمين ان ننقذه وعلينا ان نثمنه الى غايته ووقع الخلاف من الفقهاء هل يريد عقد هذا نوع من العهود معاهدات الى غير مدة ام لا ومنهم من قال يجوز وهو دار مذهب مالك الامر ايضا بيقول ابرة ومنهم من نجوز ذلك الا الى مدة لان العقد الى غير مدة يوجب الكف عنهم على الدواء ويعطل شعيرة الجهاد. وقد قررنا في الدرس الاول ان نواجه ان يجاهد اشترط المدة وقع خلاف في مقدار هذه المدة ومنهم من رأى ان اقصى مدة انما هي عشرة اعوام كما ثبت في المدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك عند ابي داوود في الحديبية عن المسوة ابن المحرمة ومروان الحكم انهم اصطلحوا على وجه الحرب عشرة سنين وهذا قول الامام الشافعي رأوا ان اكبر مدة تكون عشر سنوات الشافعي في الحقيقة له مذهب دقيق وهو حسن مليح رأى ان كان في من اجل المشركين لان المسلمين انها القوة ومنع ويقدر عليهم ولهم من يعقد العقد لمدة اربعة اشهر اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر لا يقد عقد صبح ومصالحة مع الكفار في خلق كون المسلمين اهل ومنعه واما سحابة كونهم هل ضعف وتنظيم امورهم. فحينئذ اقصى حد عند الشافعي رحمه الله تعالى. ليعيش اقصى حد سعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنوات هذا ليس قليلا ولكن يقال ان الامر مناط بالمصلحة وقد تكون المصلحة فوق العشر سنوات ولقول الامام مالك ولكن لا يجوز للمسلمين ان يتركوا الجهاد وعليهم ان يعملوا على اه مقاتلة الكفار حتى يدخلوا في الدين او يدفعوا الجزية. وانما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للقيام في هذه المهمة هذه اشياء المعاهدات الثلاثة معاهدة الامان والذمة والصلحة والسلم. الم يكون بين والمشركين ان شاء الله في درس غد عودة على بعض الاشياء في هذا الامر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم