﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع من مدارسة كتاب حاشية الغز على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع

2
00:00:35.300 --> 00:00:58.000
اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وان يدخلنا برحمته في عباده الصالحين وصلنا الى فصل الاستنجاء يتفضل اخونا ابو عبدالرحمن بقراءة المتن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:58.250 --> 00:01:18.250
قال المصنف رحمه الله تعالى غفر له ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط وان يستنجي بالاحجار ثم يتبعها بالماء. ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار يلقي بهن المحل

4
00:01:18.250 --> 00:01:38.250
فاذا اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. ويجتنب البول والغائط وفي الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب. ولا يتكلم عن البول والغائط ولا يستقبل الشمس

5
00:01:38.250 --> 00:02:18.550
امر ولا يستدبرهما. نعم. نبدأ بالشرح الاجمالي وبعد ذلك نعود     نعم نأتي هنا ايها الاخوة الى هذا التشجير هنا يعرض   هنا تكلم عن ثلاثة اشياء عن حكم الاستنجاء وعن مراتبه وعن شروطه

6
00:02:19.050 --> 00:02:36.450
الاستنجاء يعني هنا ما زال يتكلم في كتاب الطهارة هذا الفصل عن ازالة النجاسة فهي عملية تتعلق بالتهيئة حتى يدخل الانسان الى الوضوء وبعد ذلك يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى

7
00:02:36.600 --> 00:02:57.500
الاستنجاء طبعا الاستنجاء هو ازالة النجس الملوث الخارج عن الفرج من الفرج عن الفرج بماء او حجر حكمه يجب من كل خارج من الفرج ملوث اذا اراد القيام الى الصلاة. يعني الانسان لو قدر انه يقضي الحاجة

8
00:02:57.500 --> 00:03:15.150
ولم يتيسر له ان يستنجي ان يطيب نفسه ويزيل الاذى يمكن ان يؤخر ذلك. وليس من حرج لهذا التأخير اذا كان له عذر وما اشبه ذلك. لكن اذا اراد ان يقوم الى الصلاة اصبح واجبا عليه ان يعجل بذلك

9
00:03:15.250 --> 00:03:41.250
الاستنجاء له يعني ثلاث مراتب مرتبة عليا ومرتبة وسطى ومرتبة دنيا عندنا خارج من الانسان وعندنا اثر فالاصل ان الانسان يبدأ بالاحجار ويزيل بعد ذلك بالماء. الحجر يزيل عين النجاسة

10
00:03:41.500 --> 00:04:09.150
والماء يزيل الاثر فهذه هي المرتبة العليا ويستفيد الانسان بذلك امرين. اما الامر الاول ان الاثر يزول. يعني تصبح النجاسة المتبقية في حكم العدم او القلة البالغة جدا. والامر الاخر ان يده لا تتضمخ بالنجاسة. يعني لا يباشر النجاسة. لان

11
00:04:09.150 --> 00:04:29.150
انه ازال النجس من خلال الحجر ويقوم مقام ذلك اليوم مثلا المحارم الورقية. فاذا استعمل المحارم وازال النجس عند لم يبق الا الشيء اليسير الذي يزيله بالماء. فبهذا تتم الطهارة. ولو كان في جو حار وحصل هناك عرق

12
00:04:29.150 --> 00:04:47.450
فلا يتمدد شيء من النجس الى الجسم. لهذا كانت هذه المرتبة هي اعلى المراتب المرتبة الثانية الاقتصار على الماء لو لم يكن عنده محارم ورقية او احجار ولم يكن عنده الا الماء او

13
00:04:47.550 --> 00:05:06.350
لو افترضنا ان هناك احجار ويريد ان يقتصر على شيء منهما بلا شك ان الاقتصار على الماء اولى لماذا لانه مع التتابع يزيل العين ويزيل الاثار. وتبقى قضية الرائحة لا يزال يتتابع في الغسل حتى يذهب ذلك

14
00:05:06.350 --> 00:05:24.100
انتصار على ثلاثة احجار يلقي بهن المحل. هذه المرتبة الثالثة وهذه موضع خلاف بين العلماء. نتكلم عن ماء موجود  لكنه يكتفي بالمحارم الورقية. لكنه يكتفي بالاحجار التي هي الاصل في الباب

15
00:05:24.150 --> 00:05:44.150
هل يجب ان يستعمل المذهب انه لا يجب. ويمكن ان يقتصر على ثلاثة احجار يلقي بهن المحل. عند المالكية يشترطون انه هو ان هذا عند فقد الماء. فالاقتصار على ثلاثة احجار يلقي بهن المحل. فهذا هو الميزان. يعني ان

16
00:05:44.150 --> 00:06:04.150
الانقاء يحصل ويكون بثلاثة احجار على الاقل مع تفصيل يعني سيأتي في بابه. والله عز وجل امتدح يعني الذي الذين يتطهرون ويبالغون في ذلك فهذا الباب يعني يجتمع فيه جانب الديانة والشريعة ويشتمل في جانب الفطرة. ان الانسان يحب ان يبالغ في تنظيف

17
00:06:04.150 --> 00:06:20.800
نفسه لئلا يتأذى في نفسه او يؤذي غيره اذا يمكن ان يقتصر على الاحجار لكن الاولى اذا اراد ان يقتصر فليقتصر على الماء والاولى من ذلك انه يجمع بين الماء وبين الاحجار

18
00:06:23.700 --> 00:06:39.900
كل المواد المعاصرة اليوم مثل المحارم الورقية وما في حكمها هذه في الحقيقة ضيقت المساحة. يعني لو افترضنا ان هناك احجار هذه تزيل الجرم لكن يبقى هناك مقدار هذا المقدار محل عفو

19
00:06:40.300 --> 00:07:00.650
لان باب الطهارة مبني على التخفيف كما قلنا في غير موضع. لكن المحارم الورقية استطاعت ان تضيق هذا الباب تماما يعني يزيل العين واكثر الاثر وفي الحقيقة هذه المرتبة الثالثة تخدم فئة من الناس

20
00:07:00.850 --> 00:07:20.250
وهم اهل الوساوس بعض الناس اذا استعمل الماء وقع في الوساوس ولم ينتهي. من جملة الحلول التي ينصح بها هؤلاء انه يمكن ان تذهب الى ان تكتفي بالمحارم الورقية وهذا يجزئ ويكفيك في اطار العلاج كخطوة على الطريق

21
00:07:20.550 --> 00:07:39.850
بعد ذلك تكلم عن شروط الاستنجاء بالحجر الاصل في هذا الباب هو الماء لكن ما دام هناك احجار. الحجر ليس كالماء في الازالة فصار هناك اذا عملية شروط حتى يتحقق جانب الطهارة المقصود

22
00:07:40.850 --> 00:07:59.100
واعيد دائما ايها الاخوة ان هذا الباب يهيئ الانسان العابد ليقف بين يدي الله عز وجل ويجعله على خير حال من الاستعداد النفسي والذهني وهيئة الشريعة ظروفا حتى يقع التعبد على وجهه

23
00:07:59.100 --> 00:08:16.800
يعني انظر مثلا باب الاغتسالات الذي سيأتي. كم عدد الاغتسالات حتى يأتي الانسان مواضع العبادة على خير حال انظر الى الاجر الذي رصد للطهارة. انظر ان الله عز وجل ينزل قرآنا كما في سورة التوبة ان الله يحب المتطهرين

24
00:08:16.900 --> 00:08:36.900
اه انظر الى يعني مثلا صلاة الجمعة هذه المحطة التي يتعظ بها الانسان نجد حديث السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل اه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام ولم يلغو الا كان له بكل خطوة

25
00:08:36.900 --> 00:08:58.450
عملوا سنة صيامها وقيامها ابن خزيمة يقول هذا اعظم حديث في السنة النبوية كلها. من جهة الاجر. الخطوة بسنة لو كان هناك انسان يبتعد بيته عن المسجد خمسمائة متر. اذا هذا الف خطوة يعني قد يؤجر الف سنة. واذا جئنا نقارن

26
00:08:58.450 --> 00:09:19.650
مع ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر يعني الاجر عظيم جدا. تهيئ الشريعة لاسباب حتى يصل الانسان الى هذا الباب. من هنا يعني العلماء يعني فهموا مقصد الشريعة من العناية بهذا الباب فاعطوه الصدارة من كتب الفقه

27
00:09:19.750 --> 00:09:38.500
ولابد ان ينتبه ان كتاب الطهارة من جملة كتاب الفقه كاملا يحتل الثمن واحد من تمانية فقط تتكلم كيف تكون طاهرا. يعني في كل مقاماتك  عندنا ثلاثة شروط الا يجف الخارج

28
00:09:38.550 --> 00:10:05.400
انسان قضى حاجته خرج شيء من الدبر لو جف هل يمكن للحجر ان يزيله لا يمكن فعند ذلك يتعين الماء. اذا هذه رخصة تأتي الشرط الثاني الا يطرأ غيره انسان جلس على الكرسي الافرنجي المعروف اليوم

29
00:10:05.450 --> 00:10:25.450
وهو يقضي حاجته نزل منه شيء فالبول المجتمع في قاع الكرسي الافرنجي بدا يعني ما يسمى اليوم الرشاش طرطشة. يعني باللغة العامية اسهل في التوظيف الطرطشة هذي اللي بتصير. الى ان رجع شيء منه الى الى مقعدته او

30
00:10:25.450 --> 00:10:44.000
مكان خروج الخارج هذا البول الذي جاء الان كان يمكن ان يكتفي بالحجر اما وقد جاء شيء اجنبي عند ذلك لا يتعين الا الماء. يعني يتعين الماء. لماذا؟ لان الرخصة

31
00:10:44.350 --> 00:11:02.150
في الحجر للموجود فهذا شيء جديد والرخصة لا تناله والرخص عادة يقتصر فيه على محلها الوارد. اذا هنا الا يطرأ غيره الشرط الثالث الا ينتقل عن محل خروجه. يعني الخارج من الانسان

32
00:11:02.200 --> 00:11:27.100
ينتشر في حول آآ يعني المنفذ الذي يخرج منه الغائط ويزيد ايضا في مكان قريب. عند ذلك الحجر يجزئ في هذا ويمكن للانسان ان يستعمل الحجر حتى لو يعني ابتعد قليلا لكن اذا ابتعد عن محل الخروج جدا وتناثر عند ذلك

33
00:11:27.300 --> 00:11:45.800
لا يمكن للحجر ان اه ان يعني يقوم بعملية الطهارة وازالة هذه النجاسة عند ذلك يتعين الماء. اذا  الخلاصة ان الماء هو الاولى لكن استعمال الحجر يعني مشروط بهذه الشروط الثلاثة

34
00:11:46.000 --> 00:12:11.200
نعم   نعم هنا بدأ يتكلم عن جملة من اداب قضاء الحاجة. والحقيقة انني اريد ان اشرح شرحا بعد ذلك يعني نقرأ هنا حتى يكون الكلام واضحا باذن الله تعالى اذا اذا اردنا ان نتكلم ايها الاخوة عن اداب قضاء الحاجة

35
00:12:12.300 --> 00:12:54.900
نجد ان الاداب بتتوزع. يعني عندنا اداب تتعلق بالجهة جهة قضاء الجهة التي يستقبلها قاضي الحاجة عندنا اداب تتعلق بالموضع وعندنا اداب تتعلق بقاضي الحاجة نفسه اذا اتينا الى الادب الاول اداب التي تتعلق بالجهة

36
00:12:55.350 --> 00:13:17.600
الاداب التي تتعلق بالجهة الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم جاء عنهما من ايات واحاديث فيهما تعظيم شأن القبلة فهذه القبلة التي يتوجه اليها اهل الاسلام قائمة على التعظيم وينبغي للانسان ان يعظمها تعظيما

37
00:13:17.600 --> 00:13:39.750
شديدا فهذا يحضر في مثل هذا الادب اليسير. يعني والانسان يقضي حاجته ينبغي ان يكون منتبها لهذا الباب فلا يخرم لكن مسألة الجهة الانسان لا يمكن ان يتوقى الحاجة احيانا لا سيما في البيوت المعدة. فمتى يجوز التوجه الى الجهة

38
00:13:39.750 --> 00:14:06.500
ومتى لا يجوز في هذه المسألة ايها الاخوة نقول الاصل العام هو المنع يعني كقاعدة عامة اذا اردنا ان ننطلق الاصل العام في الباب لا يجوز ان تستقبل القبلة اثناء قضاء الحاجة ولا يجوز ان تستدبرها. هذا ايه

39
00:14:06.500 --> 00:14:28.050
الاصل العام يستثنى من هذا الاصل ما كان بشروط  قضاء الحاجة اما ان يكون في فضاء واما ان يكون في بناء ولكل احكامه لكن يستثنى من هذا الاصل اذا كان هناك

40
00:14:28.450 --> 00:14:55.200
ساتر قريب يستره  انسان كان يمشي في خلاء  في مكان واسع وليس هناك آآ بيت للتخلي لقضاء الحاجة هذا الشرط هذه الكلمة تتضمن ثلاثة شروط. اذا اراد ان يتجه الى القبلة

41
00:14:55.300 --> 00:15:13.350
احيانا يكون هناك الشارع مثلا لا لا يستطيع ان يتوجه الا الى جهة القبلة المكان لا يسمح له والا مثلا او توجه الى جهة اخرى قد يكون متوجها الى جهة الناس. يعني قد يقوم اعتبار ما يحمله على التوجه الى جهة القبلة

42
00:15:13.400 --> 00:15:34.250
هنا عندنا ثلاثة شروط اولا ان يكون هناك ساتر الشرط الثاني ان يكون الساتر قريبا حده عند الفقهاء ثلاثة اذرع. الذراع ثمانية واربعين سنتي يعني بنتكلم هنا عن مئة واربعة واربعين مترا

43
00:15:34.500 --> 00:15:48.600
يعني بنتكلم عن متر ونص يعني نعم؟ مية واربعة واربعين سانتي اه صح الله يفتح عليكم صحيح اذا المكان بعيد هيك. هذي حد الغوث. هذا تأتي حد الغوث ان شاء الله

44
00:15:48.700 --> 00:16:14.350
مية واربعة واربعين سانتي يعني بنتكلم في حدود متر ونص انه اذا كان هناك ساتر هذا يكفي يستره يعني مرتفع. كم اه كمية الارتفاع ثلثا ذراع ما دام عندنا الذراع ثمانية واربعين سانتي اذا الثلثان اثنين و تلاتين سنتي. يعني بلغة اخرى شيء يستره ارتفاعا وعرضا. بحيث انه

45
00:16:14.350 --> 00:16:33.200
اذا جلس يقضي الحاجة يكون مستترا عن عباد الله عز وجل. اذا الاصل العام في مسألة التوجه الى القبلة انه لا يجوز الا بهذه الشروط الا بهذه الشروط. هذه الشروط الثلاثة تستثنى

46
00:16:33.350 --> 00:17:03.200
فقط في المكان البناء المعد لقضاء الحاجة طب لو هناك بناء كان بيت مهجور وكذا وقال خلاص في اقضي حاجتي لكن ليس معدا لا يجوز البناء غير المعد كالصحراء البناء يعني الرخصة ليست لمطلق البناء. الرخصة خاصة بالمكان المعد. اذا الاصل العام هو المنع يستثنى منه

47
00:17:03.200 --> 00:17:22.400
ساتر قريب يستره يستثنى منه هذه البناء المعاد لانه البناء المعاد هناك مشقة شديدة جدا لو اراد ان ان يعاكس فلذلك هنا هذا الباب قام على التخفيف دفعا للمشقة لكن لو ان الانسان اراد ان يبني بيتا

48
00:17:22.700 --> 00:17:42.700
من البداية يستطيع يعني ان يحوله هذا بفضل الله اليوم معظم الناس بات يراعي ذلك يعني تعظيما لامر الله عز وجل ومبالغة في في احتياط بذلك. اذا هذا يتعلق بالجهة. سيأتي الحديث ايضا عن يعني موضوع استقبال بيت المقدس. وكذلك الشمس والقمر. هنا نتكلم

49
00:17:42.700 --> 00:18:02.500
عن يا من انكرها سيأتي بابه ان الكراهة في الاستقبال دون الاستدبار. كما سيأتي في بابه الان موضوع الموضع عندنا اداب تتعلق بالموضع اين يقضي الحاجة قد يكون اما في برء واما في ماء

50
00:18:03.200 --> 00:18:23.850
هذا الماء له احكام. البر قد يعني يقضي الحاجة في طريق قد يقضي الحاجة في مكان يجتمع فيه الناس تحت شجر بدأ العلماء يتفحصون وين الاماكن التي قد يقضي الرجل حاجته فيها حتى تجتمع الاداب الاجتماعية

51
00:18:23.850 --> 00:18:48.850
مع الاحكام الفقهية في ترتيب عجيب فهنا نبدأ ايها الاخوة بموضوع الموضع نقول ما يتعلق اولا بالبر او بالتراب او بقسيم الماء. يعني قالوا مثلا هنا لا يقضي الحاجة في طريق آآ يعني مسلوك. لكن لو كان هناك طريق مهجور لا اشكال. طب لو كان طريق مسلوك لكن والله ذهب الى

52
00:18:48.850 --> 00:19:08.850
اقصى اليمين بحيث في مكان لا تطرقه الاقدام لا بأس بذلك. طب في شجر يجلس يعني الناس تحته او تنزل الثمار هذا لا يصح قضاء الحاجة هنا. طبعا الشجر بالمعنى الاعم سواء استفاد الناس منه الطعام الثمر الاكل او كان للشمس زي الياسمين او كان لاي

53
00:19:08.850 --> 00:19:33.000
استعمال زي القرض الذي يستعمل في الدماء. اه هناك الثقب الموجود ممكن يكون هناك يعني هوام قد تؤذيه او يؤذيها. فهناك يعني انظر اداب خفيفة جدا تراعي الكعبة المسجد الاقصى وتراعي الهوام في الارض. يعني انظر الى نوعية التفكير التي تجعلك الشريعة تفكر بها وانت تقوم

54
00:19:33.000 --> 00:19:49.600
لا تؤذي الناس في مجالسهم ولا تؤذي الناس في ثمارهم ولا تؤذي الناس في طرقهم. وكذلك تعظيم القبلة كل هذه المعاني قد يحتاجها الانسان ويقضي الحاجة بشكل يومي يتكرر نأتي الان الى الموضع الذي قد يكون الماء

55
00:19:50.250 --> 00:20:14.550
الماء ايها الاخوة عندنا اربعة احوال الماء اما ان يكون جاريا جدول جدول من الماء واما ان يكون راكدا زي البرك وهذا الماء يعني كلا القسمين اما ان يكون قليلا

56
00:20:15.300 --> 00:20:30.750
واما ان يكون كثيرا اذا تحصل عندنا اربعة اقسام  اذا الماء الذي يقضي الحاجة اما ان يقضي الحاجة اذا قضاها في الماء اما ان يقضي في مكان فيه ماء يجري

57
00:20:31.500 --> 00:20:46.400
وهذا الذي يجري اما ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا يعني موضوع الترع الموجودة مثلا في مصر او احيانا الانهار الضيقة الانهار الكبير هذه لا اشكال فيها الراكد الذي لا يجري

58
00:20:46.450 --> 00:21:07.350
هذا ايضا اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا حتى تستريحوا من عناء يعني التقسيم نقول بكلمة واحدة الاصل في هذه الحالات كلها الكراهة. يكره باستثناء الكثير الجاري في كل موضع فيه ماء يكره

59
00:21:07.450 --> 00:21:24.850
يعني لا ينبغي لاحد ان يقضي الحاجة في الماء ينبغي ان يقضي الحاجة في التراب الا اذا كان الماء جاريا كثيرا. فعند ذلك لا يكره. طبعا الامام النووي له رأي في القليل يعني انه لا يجوز يعني مطلقا لانه يتلفه على نفسه

60
00:21:24.850 --> 00:21:48.400
لكن وجهة نظر المذهب انه ما يمكن ان يكاثر بالماء فيصل يعني تطهيره امر ممكن. عندنا بقي الحديث عن يعني عن اداب قاضي الحاجة نفسه اهم شيء يتعلق الان بقاضي الحاجة هو الا يتكلم. الا يتكلم لا بذكر

61
00:21:49.250 --> 00:22:06.800
لا يرد السلام. لا يشمت العاطس. لا يقرأ القرآن. لا يذكر الله عز وجل. لا يقول مثلما يقول المؤذن. خلاص هو الان يمتنع تماما طب لو حدث نفسه بكلام لا اشكال في ذلك وقد يثاب اذا كان هناك من معاني التعظيم في صدري لكن

62
00:22:07.050 --> 00:22:30.650
لا يعني يرتاح الانسان الى انه يتقصد ذلك يعني هذه يعني يعني سبحان الله العظيم نفس عملية قضاء الحاجة وكيف اعطاك الله لذته وابعد عنك اذاه هذه نفسها رحلة هي تفرض على الانسان ان يتأمل في عظمة الله عز وجل ومدى نعمته على العباد

63
00:22:31.000 --> 00:22:48.300
طبعا ما يتعلق كذلك بالكلام يتعلق بالمكان يعني حتى الذي يدخل يكنس او يشطف المكان او يعمل هذا الادب هذا متعلق بالمكان ولا يتعلق بخصوص قضاء الحاجة. لكن عندما نتكلم مثلا عن الجهة

64
00:22:48.400 --> 00:23:02.700
الجهة تتعلق بخصوص قضاء الحاجة ولا تتعلق بالمكان. بمعنى الانسان وهو يقضي الحاجة اثناء عملية الخارج منه. هنا لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا يجوز ان يستدبر. لكن انتهى ويريد ان

65
00:23:02.700 --> 00:23:26.250
يستنجي يريد ان يطهر نفسه فاذا استدار لا اشكال في ذلك حتى لو توجه الى القبلة لان النهي مخصوص بالاستقبال والاستدبار اثناء عملية قضاء الحاجة. وهذا عملية استنجاد وليس عملية يعني قضاء اه حاجة. لا سيما انه بعض الحمامات ممكن يكون اسهل ان يتحول. ممكن طبيعة الحمام او مكان وجود الماء او غير

66
00:23:26.250 --> 00:23:46.250
لذلك من الملاحظات التي تجعله يحتاج الى التحول هذا لا اشكال فيه. بهذا نكون يعني قد اوجزنا حديث عن اداب قضاء الحاجة. هنا يعني اذا علم ذلك هنا قال من اداب قضاء الحاجة اجتناب استقبال القبلة واستدبار حال قضائي وهذا الاستقبال والاستدبار له احوال يكون مباحا اذا كان

67
00:23:46.250 --> 00:23:56.250
في مكان معد لقضاء الحاج. هذا مباح باطلاق. ليس هناك اي اشكال. يكون مكروها اذا كان في مكان غير معاد. ووجد سادر مخصوص يكون حراما اذا كان في مكان غير

68
00:23:56.250 --> 00:24:15.000
معد ولم يوجد ساتر او كان الساتر غير مستوف للشروط. قلنا الشروط ثلاثة. ساتر قريب يستره. هذا حدها. البول في الماء اذا كان الماء قليلا فهو مكروه سواء كان الماء جاريا او راكدا. اذا كان الماء كثيرا فيكره

69
00:24:15.050 --> 00:24:31.950
هنا يعني المفترض جارية. نعم. كثيرة. ايوة نعم. اذا كان الماء يعني احنا ممكن نقول يعني كثيرا لكن فيكره في الجاري في في الراكب منه دون الجار. يعني هو عكس عكس المطلوب. يعني

70
00:24:31.950 --> 00:24:47.350
يمكن ان تعرض يعني ممكن هنا ان تقول اذا كان الماء اذا كان الماء راكدا فهو مكروه. سواء كان الماء قليلا او كثيرا يمكن ان تعرض باكثر من من طريقة. لكن هنا الاصل ان نقول اذا

71
00:24:47.350 --> 00:25:12.350
فكان الماء كثيرا فيكره في في الراكد منه دون الجاري الان نعود الى الشرح. بارك الله فيكم. نعم قال الشارق رحمه الله تعالى فاسكن في الاستنجاء واداب فرض الحاجة. والاستنجاء وهو من نجوت الشيخ ايظا

72
00:25:12.350 --> 00:25:35.350
فكأن المستنجي يقطع به الاذى عن نفسه. ونعم. هنا قال فصل في الاستنجاء. واداب قاضي الحاجة. الاداب جمع ادب وهو لغة الامر المستحب. لكن هنا يراد به مطلق المطلوب. يعني يشمل الواجب

73
00:25:36.200 --> 00:26:04.050
استقبال القبلة واستدبارها امر لا يجوز. فهذا يعني يدخل من جملة الاداب وان كان يجب ان يراعيه قال والاستنجاء وهو من نجوت الشيء. اي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الاذى عن نفسه. هذا المعنى طبعا في اللغة هو من نجوت الشيء. اما في الاصطلاح فهو ازالة النجس

74
00:26:04.050 --> 00:26:23.950
الملوث الخارج من الفرج خارج من الفرج عن الفرج يعني يطهر من الموضع الذي جاء بماء او حجر هذا الباب له عدة زوايا نظر في تسميته يعني هنا مثلا سمي بالاستنجاء

75
00:26:24.300 --> 00:26:46.250
الهدف الهدف الذي يراد هو الاستنجاء لكن هناك تسمية باعتبار النتيجة وهي الاستطابة يعني نترجم له بالاستطابة والاستطابة يعني سين الطلب يعني الطلب الطيب لان يطلب يطلب طيب نفسه مما عليه من النجس بواسطة الاستنجاء

76
00:26:46.500 --> 00:27:10.050
هناك تسمية باعتبار الالة التي تستعمل وهي الاستجمار اصل الاستجمار من الجمار وهي الحصى الصغار. فهو يزيل الاذى بذلك اذا يختص بالحجر. اما الاستنجاء والاستطابة في عمال الماء والحجر. اذا التسميات تتعدد لكن في كل مرة تختلف

77
00:27:10.050 --> 00:27:37.350
زاوية النظر اذا نظرنا الى الباب بشكل عام الهدف منه هو قطع الاذى الاستنجاء. اذا نظرنا الى النتيجة والغاية والمطلوب نقول اذا نظرنا الى الالة يعني تسمى الاستجمار نعم واجب من خروج البول والغائط بالماء او الحجر وما في معناه. من كل جامد طاهر طالع غير محترم. ولكن

78
00:27:37.350 --> 00:27:57.350
افضل ان يستنجي اولا بالاحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة اطراف حجر واحد. ويجوز ان يقتصر المستنجي على الماء او على ثلاثة احجار يلقي بهن المحل. ان حصل الانقاء بها

79
00:27:57.350 --> 00:28:24.350
والا زاد عليها حتى يلقي. ويسن بعد ذلك الايثار. نعم قال والاستنجاء كذا وكذا واجب من خروج البول والغائط بالماء اول حاجة بدأ يتكلم عن الة التطهير بالماء او الحجر وقدم الماء لانه الاصل في الباب. او الحجر وما في

80
00:28:24.350 --> 00:28:48.650
معناه ما في معناه اي يعني بالقياس عليه لحصول المقصود به هذا الباب معلل يعني لا يراد الحجر لذاته او الماء لذاته وانما المقصود ان نصل الى التطهير والى نظافة وهذه الالة لا تتوفر دائما. ربما الانسان يكون في مكان لا يتيسر له ذلك. قد يكون الانسان محبوسا او يعني فهذا الباب الحكمة فيه

81
00:28:48.650 --> 00:29:06.750
هي واضحة. ولذلك من اهم ما يدخل اليوم المحارم الورقية. هذه تتحقق فيها الشروط التي التي ذكرت يعني فيما بعد بل انها تتفوق على الاحجار في حسن التنظيف حتى تكاد تزيل الاثر كما تزيل العين

82
00:29:07.150 --> 00:29:20.300
يعني اليوم لو ان انسانا اكتفى بها ولم يكن هناك ماء لا يشعر بكثير مشكلة بخلاف الاحجار لو كان هناك احجار الامر فيه صعوبة هذا من جهة من جهة اخرى

83
00:29:20.550 --> 00:29:43.800
طعام الناس اليوم كثرت فيه السوائل يعني بخلاف اه القديم كان يعني وهذا الباب يعني الخارج له علاقة بالداخل. فكان يغلب عليه الجفاف لك اليوم مع كثرة السوائل المستعملة في الاطعمة من الطبيب وغير ذلك. يصبح الحجر يكاد يكاد يشق

84
00:29:43.800 --> 00:30:08.050
جدا ان الانسان يستطيع ان يزيل حتى العين. لذلك موضوع الماء اليوم كثر جدا. فالذي يعني يدنو من الماء في الوظيفة هو المحارم الورقية كما لا يخفى قال وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم

85
00:30:08.350 --> 00:30:31.400
قيود خرج بالجامد المائع خرج بالنجس خرج بالطاهر النجس. والمتنجس خرج بالقالع غير القالع رجب بغير المحترم المحترم المحترم يعني مثل اوراق الكتب الشرعية مثل الطعام الذي يستعمله الانسان عنده رغيف

86
00:30:31.400 --> 00:30:51.400
هل يمكن ان يستنجب الرغيف؟ هذا هذا الشيء له حرمة شرعية وتعظيم. لذلك الاصل لكن اذا جئنا مثلا نطبق هذه الشروط على المحارم الورقية يعني من كل جامد هل المحارم جامدة او لا؟ من كل جامد طاهر قالع

87
00:30:51.400 --> 00:31:04.550
بل هو قال اشد من الحجر اليوم غير محترم يعني ليس له حرمة شرعية فاذا يعني اليوم من الله عز وجل على الناس بهذا يعني آآ التقدم في هذا الباب

88
00:31:05.100 --> 00:31:27.200
قال ولكن الافضل يعني هو بعد ان ذكر جواز الماء والحجر قال ولكن الافضل ان يستنجي اولا بالاحجار ثم يتبعه ثانيا بالماء لماذا؟ لان الحجر يزيل العين ولان الماء يزيل الاثر

89
00:31:27.550 --> 00:31:50.850
والواجب ثلاث مسحات والواجب ثلاث مساحات العبرة هنا بتعدد المسح لا بتعدد الحجر. لذلك قال ولو بثلاثة اطراف حجر واحد. يعني العدد ليس مطلوبا  المراد ان يعني اليوم لو اجينا هناك خارج الحجر لمرة واحدة لا يزيل

90
00:31:52.150 --> 00:32:15.200
وهذه الاحكام ايها الاخوة تريك البيئة التي كان عليها الناس قبلنا. من شدة الحاجة يعني بلاد حارة قد يتمدد النجس بالعرق والحرارة وغير ذلك وقلة الماء وقلة الادوات. لذلك يعني آآ كان الناس لذلك حتى لهذا الباب كان الانسان اذا

91
00:32:15.200 --> 00:32:34.000
استحضرنا الازار والرداء امر الانسان اذا استيقظ من النوم ان يغسل يديه ثلاثا. لماذا؟ لانه لا يؤمن ان تصل يده الى موضع فيه نجاسة او تمددت اليه النجاسة لكن اليوم هذا الباب تضيق بفضل الله عز وجل الى حد كبير

92
00:32:34.800 --> 00:33:01.600
قال ويجوز ان يقتصر المستنجي على الماء او على ثلاثة احجار. يلقي بهن المحل ان حصل الانقاء بها. يعني عندنا امران الواجب في الاستنجاء كونه بثلاثة احجار حتى لو حصل انقاء بدون وهذه موضع خلاف طويل يعني لو قدر ان الانقاء يحصل هل لابد منها احتياطا؟ هذه مسألة طويلة

93
00:33:01.650 --> 00:33:18.100
لكن المذهب انه لابد من ثلاثة احجار وانقاء المحل بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف وعلى هذا لو استنجف القبر والدبر يحتاج الى ستة احجار. او ست مسحات

94
00:33:19.000 --> 00:33:40.000
قال والا زاد علي يعني ان حصل الانقاء بها والا زاد عليها حتى يلقي قد يحتاج اربع خمسة ستة حتى يلقي ويسن بعد ذلك الايثار. يعني في اللحظة التي يحصل فيها الانقاء

95
00:33:40.050 --> 00:33:54.200
ان كان قد وقف عند عدد وتر يقف لكن عند عدد زوجي يحتاج ان يوتر بواحدة. لذلك في بعض النسخ ويسن بعد ذلك التثبيت هذا ليس بصواب. لا يطلق ثلاث

96
00:33:54.200 --> 00:34:10.950
مرات يطلب فقط الايثار ولو بمرة واحدة. وهذا الادب ايها الاخوة قد يغفل عنه مع اشتهاره يعني كثير من الناس يعتمد الامقاء متى حصل يتوقع لكن الاصل ان يراعي مسألة الايثار هذه المسائل

97
00:34:11.550 --> 00:34:40.100
لا ينظر اليها بنظر التشدد ونظر المبالغة لا هي عملية الية لكن تجعل انسان يشعر هذا الباب غار منه اليهود. يعني اليهود نظروا وجدوا هذه الشريعة التي تضع نظاما للانسان في كل شيء. يعني قال حتى في الخراءة. يعني عبر عنها ايش الدين الذي يتكلم في تفاصيل التفاصيل

98
00:34:40.100 --> 00:35:03.600
نبيكم علمكم كل شيء علم التطهر بالماء قبل ان قبل ان تكون هذه الثقافة موجودة يعني اوروبا من قرون يسيرة دخلت على خط الماء القولون الوسطى كانوا يعتقدون ان ان هذا العرق به صحة الانسان. ولا ينبغي ان يزال لان صحة الانسان في هذه الاوساخ

99
00:35:03.750 --> 00:35:28.300
وكانوا يخترعون انواع الطيب لتخفف هذه الرائحة الكريهة هذا الكلام فقط في قبل اربعة قرون من الان كانت البشرية تعيش في تيه. في مسألة النظافة. ونحن نتكلم عن اوروبا والنبي عليه الصلاة والسلام في جوف الصحراء قبل اربعة عشر قرنا وهو الذي يدل على الماء وثقافته لا تؤيده لذلك

100
00:35:28.300 --> 00:35:48.850
بعض المستبشرين قال هذا الادب لا يمكن ان يأتي الا بوحي من السماء البيئة لم تكن تعطيه هذه الاداب فعندنا نحن اكتفاء منهجي. عندنا اكتفاء منهجي لا نحتاج شيئا في ديننا لا من الشرق ولا من الغرب. الدين جاء كاملا

101
00:35:48.850 --> 00:36:04.400
لكن في شأن الدنيا تطور كما تشاء. لكن في شأن الدين اداب الانسان في بيته مع نفسه مع زوجه مع جيرانه في الدول في العلاقات العسكرية السياسية الاقتصادية كل ذلك اتى الدين فيه بنصوص

102
00:36:04.900 --> 00:36:37.050
اما امر الدنيا فتطوروا كما شئتم ديننا كامل لا يقبل الزيادة لا حتى الزيادة تصبح حراما وهي الامور المحدثة نعم قال ويسن بعد ذلك الايثار نعم واصل اذا اراد الانتصار على احدهما سماه افضل لانه يزيل عين النجاسة واثرها. وشرط اجزاء وشرط

103
00:36:37.050 --> 00:36:58.000
الاستنجاء بالحجر الا يجف الخارج النجس. والا ينتقل عن محل خروجه. والا يطرأ عليه نجس اخر اجنبي عنه. فان انتفى شرط من ذلك تعين الماء نعم فان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لماذا

104
00:36:58.250 --> 00:37:22.950
لانه يزيل العين والاثر لانه يزيل عين النجاسة واثرها وشرط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يجف الخارج الندم. جف. الحجر ماذا يفعل مع شيئا جار  اذا يتعير الماء الا ينتقل عن محل خروجه اذا انتقل عن المحل الذي اصابه عند الخروج واستقر فيه عند ذلك يتعين الماء

105
00:37:22.950 --> 00:37:41.500
لانه اذا ابتعد وتناثر فمن الصعب ان يزيله الماء. سواء في القبل او في الدهور والا يطرأ عليه نجس اخر اجنبي عنه. كما قلت لكم لو كان يقضي حاجته في المرحاض وتنافر شيء من البول المجتمع

106
00:37:41.500 --> 00:37:59.250
يعني اه حتى اصاب مخرج الغائط او قريبا منه فلا يكفي الحجر وما في معناه عندئذ لان مورد النص بالرخصة انما هو في الخارج المعتاد دون النجس الاجنبي عنه فعندئذ يتعين الماء. فان انتفى شرط من ذلك

107
00:37:59.250 --> 00:38:23.000
الماء. نعم ويجتنب وجوب القاضي الحاجة استقبال القبلة الان وهي الكعبة. واستدبارها في الصحراء ان لم يكن بينه وبين القبلة ساتر او كان ولم يبلغ ثلثي ذراعه او بلغهما وبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع بذراع الادمي كما

108
00:38:23.000 --> 00:38:44.050
قال بعضهم والبنيان في هذا في الصحراء بالشرط المذكور الا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا  وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة اولا كبيت المقدس. فاستقباله واستدباره مكروه. نعم. هنا

109
00:38:44.050 --> 00:39:07.900
بدأ يتكلم عن اداب قاضي الحاجة قال ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة. يعني الذي يتلبس بقضائها بالفعل لو تجنب استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة ثم استقبل او استدبر حال الاستنجاء هذا قلنا لا بأس فيه لان النهي ورد

110
00:39:07.900 --> 00:39:38.850
عن خصوص الاستقبال والاستدبار وقد يكون التحول ايسر له قال استقبال القبلة على المذهب عين القبلة يقينا في القرب وظنا في البعد وكذا يقال في استدبارها. جهة القبلة معظمة فيربى المسلم على التعظيم. فوجب صيانتها في الفضاء وكذلك في البناء يعني المعد لان يعني

111
00:39:40.400 --> 00:40:00.400
البناء غير المعاد. اما اذا كان معدا فعند ذلك يعني يتساهل في ذلك. قال استقبال القبلة الان سيأتي احترازه ببيت المقدس القبلة التي كانت قبل ذلك. قال وهي الكعبة. واستدبارها في الصحراء

112
00:40:00.400 --> 00:40:27.200
الصحراء لا يراد بها المعنى العرفي اليوم كصحراء سيناء والصحراء الكبرى المغربية لا لا يراد انما يراد ايه؟ الفضاء الواسع. والصحراء مع ذلك ليست بقيد. قلت يعني ان البناء غير المعد لا يختلف عن يعني الفضاء في الحكم. لذلك لم يستثنى الا البناء المعد لقضاء الحاجة

113
00:40:27.350 --> 00:40:42.300
قال ان لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. قلنا هناك ثلاثة شروط. ساتر قريب يستره. هنا يشير الى هذه بشيء من التفصيل قال ان لم يكن بيني وبين القبلة ساتر

114
00:40:43.100 --> 00:40:57.850
او كان ولم يبلغ ثلثي ذراع. اتنين وتلاتين سنتي او بلغهما وبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع بذراعي الادمي. الذراع تمانية واربعين سنتي. يتكلم عن مية واربعة واربعين سانتي. كما قال بعضهم

115
00:40:57.850 --> 00:41:27.800
والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور الا البناء المعدة لقضاء الحاجة. كثير من طلاب العلم تختلط عليه هذه المسألة. يعني يضع حكما للفضاء وحكما للبناء باطلاق قلنا كله يأخذ حكما واحدا الا البناء المعد قضاء الحاجة. هذا لا حرمة فيه مطلقا

116
00:41:27.900 --> 00:41:55.750
طبعا هنا والبنيان في هذا كالصحراء بالشرق المذكور الشرط هنا المردد بين ثلاثة اشياء يعني ليس هنا جنس الشرط وليس شرطا واحدا ايها الاخوة. اه بالنسبة الشرط آآ بالنسبة للشرط الثاني او كان ولم يبلغ ثلثي الذراع. المقصود من هذا ستر العورة. ولذلك يعني يكون هناك ساتر طولا وعرضا

117
00:41:55.750 --> 00:42:18.450
اختلف فيه ابن حجر مع الرملة آآ ابن حجر ابن حجر يقول لا يشترط لو لو لم يكن هناك هذا يعني الساتر الذي يستر العوراء وارخى ثوبه وذيله يكفي لكن ابن الامام الرملي يقول يشترط العرض للساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة. طبعا

118
00:42:18.450 --> 00:42:38.450
فترة الصلاة يعني الفقهاء هنا يذكرون سترة الصلاة لا يلزم لها عرض لان المقصود منها يعني اللي هو منع يعني الذي يدخل من امامي وهذا لا يتطلب له عرض. يعني سترة الصلاة لا يتطلب لها عرض لانه لا يحتاج الى ذلك. بخلاف سترة الذي يقضي الحاجة لانه يكون قد يكشف عورته

119
00:42:38.450 --> 00:42:58.450
هو يريد ان يتوقع ان نظر الناس ايها الاخوة. اذا قال هنا ويجتنب وجوب قاضي الحاجة استقبال القبلة الان هي الكعبة واستدبار فسرع ان لم يكن بينه كذا وكذا وذكر الشروط. مفهوم هذا الكلام ان الشروط اذا تطبقت يجوز ان يستقبل القبلة او ان

120
00:42:58.450 --> 00:43:18.450
يعني بلا حرج بعد ذلك. قال الا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. يعني سواء وجد ساتر او لم يوجد سواء كان يعني يبلغ ثلثي ذراع او لم يبلغ سواء ابتعد يعني ثلاثة اذرع يعني هنا لا يوجد يعني

121
00:43:18.450 --> 00:43:41.050
شروط آآ ابدا لماذا؟ لان هذا الباب يدخل فيه مشقة لو روعي الانسان المكان الذي اعد. ولا هل فيه خلاف الاولى ولكن مع ذلك اذا امكن الميل عن القبلة بلا مشقة بلا شك هو الاكمل وكما قلت للناس اليوم حتى العوام وحتى من ابتعد عن كتب العلم

122
00:43:41.050 --> 00:44:03.250
مجلس العلماء الناس تراعي ذلك ويقع في صدرها تعظيم بيت الله المحرم هذا كما لا يخفى قال وخرج بقولنا الان ما كان قبلة كبيت المقدس هل الكاف هنا للتشبيه؟ يعني هناك عدة يعني

123
00:44:03.400 --> 00:44:21.150
طب مثل لو قلنا مثل يعني ما كان قبلة مثل بيت المقدس. يعني هل هناك قبلة اخرى قبل ذلك غير بيت المقدس؟ الكاف هنا ايها الاخوة هي تكاف استقصائية هي التي تستقصي

124
00:44:21.700 --> 00:44:41.150
الصور ولا تبقي شيئا غير المذكور وهذه من يعني من حروف من معاني الحروف هذا باب يعني طويل في علم النحو واللغة. قال وخرج بقولنا الان ما كان قبلة اولا كبيت المقدس

125
00:44:41.850 --> 00:45:05.200
فاستقباله واستدباره مكروه. وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة من باب اولى والحقيقة هنا ايها الاخوة يعني عندما تأملت هذا الموضع يعني هنا يتربى المسلم على عقيدته وهو يقوم باحكام شريعته. يعني مما كتبت في الحاشية

126
00:45:05.450 --> 00:45:33.050
وتأمل كيف لادب يسير يجعل المسلم في عامة الانصار شرقا وغربا يستحضر المسجد الحرام الذي هو علامة قوة الاسلام. اذا رأيناه بخير فان اسلامنا بخير. والا فلا ويستحضر المسجد الاقصى الذي هو علامة قوة المسلمين. اذا رأيناه بخير فان المسلمين بخير والا فلا

127
00:45:33.100 --> 00:45:59.900
والمسجد الاقصى اليوم محتل تحت يعني يد العدو الصهيوني غضب الله عليه يستحضر المسجد الحرام والمسجد الاقصى عدة مرات في كل يوم وليلة فهي تربية عقدية جهادية لئلا يقر للمسلم قرار ولا يرتاح له بال الا وكل من

128
00:45:59.900 --> 00:46:22.500
زيدان يؤدي وظيفته. والمسجد الاقصى محرر من براثن الاحتلال الصهيوني. يعني انظر الان عندما يتربص المسلم هو يقضي الحاجة انه يعظم القبلة من تتمة التعظيم الا يكون هذا وهذا محتلا بيد الاعداء. لا تطيب نفس الانسان الا

129
00:46:22.500 --> 00:46:46.700
والمسجد بيد المسلمين انظر كيف تكون الشريعة في خدمة العقيدة والعقيدة في خدمة الشريعة؟ ديننا عقيدة وشريعة واخلاق الشريعة هي الاحكام. هنا الاحكام التي تتعلق بقضاء الحاجة تربي المسلم على حراسة العقيدة. وعلى حراسة المقدسات

130
00:46:46.700 --> 00:47:10.600
والعقيدة نفسها توحيد الله عز وجل توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات هو الذي يربي المسلم ان يقوم باحكام الشريعة. لانه اذا عظم الامر عظمت الاوامر من عظم الامر عظم الاوامر. ومن ضعف عنده تعظيم الامر

131
00:47:11.700 --> 00:47:41.100
صار يجتهد في التفلت من الاوامر. لذلك دائما الشريعة تختم الاحكام بالعقيدة نذكر انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وآآ في الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الان هذه احكام انك تخرج مالا. هذا قد يشق على الانسان

132
00:47:41.250 --> 00:48:00.600
والله عليم حكيم عقيدة الله عز وجل عليم يعلم شعورك ويعلم حالك ويعلم ما في صدرك. ويعلم ما هو الاصلح لك وهو حكيم في تقدير هذه الاحكام وفي تقدير مصارف الزكاة. هذا الباب

133
00:48:00.800 --> 00:48:20.800
الاف ربما من المواضع في كتاب الله عز وجل هي هذا. تأتي احكام الشريعة وتختم بالعقيدة. يثمر السلوك تصبح العقيدة هي واسطة العقد. تعين على احكام الشريعة وتعين على حسن السلوك. اذا الامور العادية وهي قضاء الحاجة والانسان

134
00:48:20.800 --> 00:48:43.000
نقوم بعملية عادية هي قضاء الحاجة تجعله الشريعة يرتبط بالامور العظام لتترتب الاولويات في حياته. ايها الاخوة الكرام نعم ويجتنب ادب القاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. في الماء الراكد. اما الجاري فيكره في القليل منه دونا كثير

135
00:48:43.000 --> 00:49:03.000
لكن الاولى في اجتنابه. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان او راكدا. نعم بدأ هنا ايضا يعني يتمم الكلام في اذى قاضي الحاجة. هنا تحول كان الكلام في الجهة. الان بدأ يتكلم عن الموطن

136
00:49:03.000 --> 00:49:21.300
الذي تقطف فيه الحاجة قال ويجتنب ادبا قاضي الحاج البول والغائط في المال الراقب. في الماء الراكد. طبعا قلنا ان الاصل في هذا الباب كل قائم على الكراهة باستثناء  الماء الكثير الجاد. قال في الماء الراكد ما الماء الراكد

137
00:49:21.700 --> 00:49:40.900
هو الساكن الساكن الذي لا يجري كماء البراق والحياط فهذا يكره البول فيه قليلا كان او كثيرا اما الجاري كماء الجداول فيكره فيه فيكره في القليل منه دون الكثير لان الكثير عادة له قدرة هائلة

138
00:49:40.900 --> 00:50:08.000
حتى على هضم النجاسة ولا يفسد على اصحابه. لكن الاولى اجتنابه وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان او راكدا. هذا من جهة التعليل الامام نظر الى ان البول في القليل ينجس الماء ويتلفه على نفسه وعلى غيره لكن حجة المذهب

139
00:50:08.000 --> 00:50:28.000
انهما يمكن تطهيره بالمكاثرة فلم يحرم فهو متنجس لا نجس. اذا نقول الاصل في هذا الباب الاصل هو ان انه ممنوع على الكراهة في كل حال باستثناء الماء الكثير اذا كان جاريا فلا يكره ايها

140
00:50:28.000 --> 00:50:52.400
الإخوان نعم واجتنبوا ايضا المولى والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوق للناس وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء وفي الثقب في الارض وهو النازل المستدير

141
00:50:52.400 --> 00:51:20.950
الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. نعم. هنا ايضا ما زال يتحدث عن الموت الذي تقضى فيه الحاجة. قال ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. يعني بشكل عام لان هذا المال لان هذا المكان مما تطرقه الاقدام. وعندما يتكلم عن

142
00:51:20.950 --> 00:51:40.950
ما كان يقصد بالاكل كالبرتقال وغيره من الفواكه او الشم كالياسمين او استعمالا كالقرض وهو شجر يدبغ به. اه الناس عادة يؤذون في مشاعرهم في هذا الباب. فهذا الباب الذي نتكلم عن قضاء الحاجة فيه يرتبط ارتباط

143
00:51:40.950 --> 00:52:03.800
خطا مباشرا بالجانب الصحي والجانب الذوقي والجانب الاجتماعي. يعني هو ابعد من حدود المادة الفقهية التي توجد. لذلك قال ويجتنب ما ذكر وفي الطريق المسلوك للناس. يعني الذي هو موضع مسيرهم موضع مسيرهم وممشاهم. وخرج به المهجور فهذا لا يضر

144
00:52:03.850 --> 00:52:23.850
وفي موضع الظل صيفا مستظل الناس الذي يجلس فيه الناس ومثله المكان الذي يجتمع فيه الناس في الشتاء للاستدفاء ونحوه او في الحديث. طبعا هنا لا يراد خصوص موضع الظل في الصيف او الاجتماع في الشتاء انما كل مجلس كان فيه غرض كل محل قصد

145
00:52:23.850 --> 00:52:51.000
لغرض كمعيشة ومقيل ومتحدث للناس ولو في الليل هذا كله ينبغي ان يجتنب الا المكان الذي فيه معصية هنا لم يكره العلماء قضاء الحاجة فيك غيبة ومكس وغير ذلك  قال وفي الثقب في الارض وهو النازل المستدير. ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. الثقب

146
00:52:51.000 --> 00:53:06.850
بالفتح افصح منه بالضم وان كان بالضم اليوم في الناس الشر. وهو الخرق المستدير النافذ بلا عمق. لئلا يؤذي هواء او يتأذى منها ولا يأمن ان يكون مسكنا للجن. نعم

147
00:53:07.100 --> 00:53:31.600
ولا يتكلم ادبا بغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط. فان دعت ضرورة الى الكلام كمن رأى حية تقصده انسانا لم يكره له الكلام حينئذ ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدمرهما. اي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب

148
00:53:31.600 --> 00:53:51.600
قال ان استدبارهما ليس بمكروه. وقال في شرح الوسيط ان ترك استقبالهما واستدبارهما سواء كيف يكون مباحا؟ وقال في التحقيق ان كراهة استقبالهما لا اصل لها. وقوله ولا يستقبل الى اخره سابقا

149
00:53:51.600 --> 00:54:11.600
في بعض نسخ المدن المتعلق بالجهة والادب المتعلق بالمكان بدأ يتكلم عن الادب المتعلق بقاضي الحاجة نفسه. فهنا ذكر مسألة مهمة قال ولا يتكلم ادبا بغير ضرورة قاضي الحاجة. يعني لا يذكر الله عز وجل ولا يرد

150
00:54:11.600 --> 00:54:30.150
السلام ولا يشمت العاطس ولا يقول مثلما يقول المؤذن. ولا اذا عطس لا يحمد الله الا اذا كان بقلبه لان الكلام اللفظ ما يلفظ من قول لكن اذا اه لو حرك شفتيه فقط او كان في صدره فانه لا يعد كلاما

151
00:54:30.300 --> 00:54:49.800
على البول والغائط فان دعت ضرورة الى الكلام فمن رأى حية تقصد انسانا لم يكره له الكلام حينئذ يعني هناك يصبح هذا امر فطري ومنطقي لان الكلام قد يجب احيانا في بعض الاحيان

152
00:54:50.500 --> 00:55:15.250
نعم هنا لو تكلم في نفسه او همس فلا يكره لو همس في نفسه لكن كما قلنا في الشرح في بداية المحاضرة لا ينبغي ان يحرص عليه ان يعطي نفسه التفكير فيما هو فيه من فضل الله عز وجل عليه. الذي اعطاه لذة الطعام واذهب الاذى

153
00:55:15.400 --> 00:55:33.000
بعد ذلك عاد يعني يتكلم عن شيء يتعلق يعني بالجهة لكن بشكل يعني مخالف قال ولا يستقبل الشمس والقمر. ولا يستدبرهما. هذا طبعا عند الطلوع اذا لم يوجد ساتر قريب

154
00:55:33.050 --> 00:55:53.350
ان يكره له ذلك حال قضاء حاجته. معتمد المذهب ان هذا في الاستقبال دون الاستدبار لذلك يعني قال ولا يستدبرهما هذا ضعيف. ليس معتمدا للمذهب. وهو قول الامام النووي كذلك في الروضة والشرح المهاجر

155
00:55:53.350 --> 00:56:18.500
لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال ان استدبارهما ليس بمكروه. وهذا هو المعتمد قال في شرح الوسيط الوسيط دي من للغزالي وهو احد الكتب الخمسة التي عليها مدار التفقه عند الشافعية في تاريخهم الطويل. لكن النووي

156
00:56:18.500 --> 00:56:38.750
روضة وشرح آآ وقال في شرح الوسيط ان ترك استقبالهما واستدبارهما سواء يعني لا يكره. اي فيكون مباحا. وقال في في التحقيق ان كراهة استقبالهما لا اصل لها. وهذا من اختيارات يعني الان شوفوا الامام النووي عدة اختيارات في مواطن قريبة

157
00:56:38.950 --> 00:56:58.950
وقوله ولا يستقبل الى اخيه صاغر في بعض نسخ المتن. كتاب التحقيق بالمناسبة هو كتبه الامام النووي لكنه لم يتمه. اراد منه ان هنا قريبا يعني من الناس جمع فيهم مهمات الفروع ما وجه الاختصار. حتى يكون في متناول الجميع. وهو مطبوع وموجود لكنه مات

158
00:56:58.950 --> 00:57:18.600
قبل ان يتم. وهذا ظاهر ان الامام النووي يبدو انه كان من سياسته انه يشرع في عدة يعني مؤلفات في آن واحد اه ويمضي فيها بحسب الحاجة او لغير ذلك من المقاصد. يعني من الكتب التي لم تتم كتاب التحقيق هذا كتاب التنقيح. اه كتاب المجموع

159
00:57:18.600 --> 00:57:38.600
وهو اعظم الكتب كتاب مثلا تهذيب الاسماء واللغات يعني وهو من اعظم الكتب في باب شرحه على صحيح البخاري يعني شرح في شرح البخاري ومضى فيه وهناك يعني مجلد او مجلدان منه لكنه لم يتم. فكان وطبعا اتم شرح مسلم فيبدو انه كان يمشي في عدة مسارات

160
00:57:38.600 --> 00:57:58.600
لكنه يعني كتب القدر الذي وصلنا كان كثيرا. رغم انه مات شابا صغيرا لم يتزوج. مات عن خمس واربعين سنة وآآ يعني رأى مشهدا آآ كان قرينة الوفاة عن قريب وجاء وزار القدس والخليج

161
00:57:58.600 --> 00:58:18.600
وبدأ يزور الاقارب ويزور العلماء والارحام والمشايخ واهل الفضل عليه. حتى مات يعني بعد رحلة وداع. يعني اخبر انه سيلقى الله عز وجل عن قريب. وبارك الله عز وجل فيما كتب وكان اماما يهتدي به الناس. اسأل الله عز وجل

162
00:58:18.600 --> 00:58:42.212
ان يجعله من سادات اهل العلم والحق والصلاح والفضل يوم القيامة وان يجعلنا معه في اعلى درجات الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين