﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:57.400
اما الان ومع محاضرة ثابتة في مادة الحيض  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل لا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:57.400 --> 00:01:27.400
اما بعد كثيرا من الحزبيين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يروجون حزبيتهم بمثل هذه القواعد. ومن منهج اهل البدع انهم يحتجون بالعمومات ولا يعرفون التفصيل ولذا فنحن على موعد مع تفصيل هذه القاعدة حتى يتبرهن لنا الصواب من الخطأ

3
00:01:27.400 --> 00:01:51.450
في احتجاجهم وفي غيرهم من المواقف ونحن ان شاء الله تعالى نعمل على ان نأصل العبارات التي نسمعها وان نوقعها في مواقعها والا نتجاوز الحدود التي وردت فيها. والا نتعدى على النصوص الشرعية. وهنا اقول

4
00:01:51.450 --> 00:02:22.200
متى وجدت قاعدة؟ سواء كانت اصولية او فقهية. وخالفتها الصن فانا نضعها في المريخ  ولا وزن لهذه القاعدة. فالقواعد الموجودة فقط لضبط غير الامور النفطية. غير والمشكلة عند الاصوليين وعند المشتغلين بالفقه وتشريعاته لما يكونوا عواما

5
00:02:22.200 --> 00:02:52.200
في الحديث النبوي. والسعيد والموفق من وفقه الله عز وجل. واخذ نصيبا حسنا من كل علم من العلوم. ولذا اخواني نحن نتكلم بمصطلحات القول. من مصطلحات علماء الاصول. ولكن متى وجدنا شيئا يخالف حديثا او نصا او فعلا درج عليه السلف فانه ولا شك المقدم

6
00:02:52.200 --> 00:03:19.850
اه نقرأ القاعدة وقد تكلمنا قليلا في اخر المحاضرة السابقة ولكي يكون الكلام موصولا نعيد الكلام نعيد القراءة ثم نعلق بما يسر الله عز وجل قال المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف

7
00:03:20.200 --> 00:04:05.700
القدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. اكتبوا ان تفضلتم هذه المسألة  تسمى بهذا الاسم تارة وتسمى تارة بمقدمة الواجب وتسمى تارة بالوسيلة. او وسيلة الواجب

8
00:04:10.050 --> 00:04:30.850
هنا يقول الشأن المصنف نكتفي نكتفي كتابة يقول المصنف اخواني ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذه تنقسم الى ما يدخل تحت قدرة مكلف والى ما لا يدخل تحت قدرة مكلفة

9
00:04:31.350 --> 00:04:57.550
رجل لا يد له. وامره شرعا يكتب فهل هذا يقدر على الكتابة؟ لا لا تتم الكتابة الا بوجود اليد موجودة وهذا ليس مكلفا بالكتابة من اوجب حضور الامام الجمعة؟ هل باستطاعة المصلي العادي من سائر الناس

10
00:04:57.900 --> 00:05:19.450
ان يوجب على الامام الحضور  هذه المسألة مسألة وجوب الايمان. حضور الامام قال بها بعض اهل السنة وهي المذهب المعتمد عند الشيعة عند الرافضة واشتهرت هذه المقولة عن عن الحنفية

11
00:05:20.850 --> 00:05:39.300
وممن قال بها ايضا الاوزاعي وتعزى الى عمر ابن عبد العزيز سليمان ابن يسار والحسن البصري وحبيب ابن ابي ثابت كما في الاوسط وابن المنذر في الرابع صفحة مية واحداش وغيره

12
00:05:40.900 --> 00:06:02.850
والصواب كما قلنا انه لا يفتقر الى الامام بحضور الجمعة وذكرنا امثلة كثيرة منها مثلا انه ثبت ان عليا رضي الله تعالى عنه صلى صلاة العيد لما كان عثمان محصورا

13
00:06:04.600 --> 00:06:33.700
ولم يكن اميرا علي لم يكن اميرا. كان الامير من؟ عثمان والعيد والجمعة ثنيان وان كانت كتب الفقه تذكر ان عليا صلى الجمعة ولكن كتب الحديث تذكر وتنصص على ان صلاة عثمان صلاة علي كانت العيد كما في الموطأ الاول مية تسعة وسبعين

14
00:06:33.700 --> 00:06:51.050
كما في الام للشافعي في الاول تسعمية وسبعين. وكما في تاريخ المدينة لابن شبه الرابع صفحة الف وميتين وستاش وكما عند ابن المنذر في الاوسط فالرابع صفحة مية وتلتاش وكما عند البيهقي في السنن الثالث

15
00:06:51.050 --> 00:07:24.550
ثلاثة وعشرين وميتين اربعة وعشرين وايضا ثبت ان سعيد بن العاص كان اميرا الكوفة ولم يصلي الجمعة وانما صلى الجمعة ابو موسى الاشعري الشاهي ان هذا الشرط ليس عليه اثارة من علم. كما قال الشوكاني في السير الجرار

16
00:07:25.450 --> 00:07:45.950
وكما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لست بصدد تقرير المسألة لكن بفضل التنويه والتنبيه على ان من اشترط حضور الامام فهذا شرط ليس تحت قدر ومكن المكلف

17
00:07:45.950 --> 00:08:03.100
وان كان الواجب لا يتم الا به الواجب صلاة الجمعة لا تتم صلاة الجمعة الا بحضور الامام عند من اشترطه ولكن الراجح ان هذا الشرط ليس صحيح قال والعدد في الجمعة

18
00:08:03.150 --> 00:08:31.000
الجمعة على وجه التحديد بالاربعين غير الامام وهو مذهب الشافعية ومذهب غير واحد من المحققين منهم انه لا يفرق العدد. بل الف السيوطي رسالة موجودة في الحاوي الفتاوى له انه لا يشترط هذا العدد وبرهن على ان آآ على انه لا يوجد ما ينهض او ما يوجد لا يوجد نص يوجب هذا العدد

19
00:08:31.000 --> 00:08:53.550
وهذا قول ايضا عند المالكية وان لم يحددوا العدد والراجح ان اقل الجمع اقل الجماع كم  هذي مسألة اصولية اقل اثنان على الراجحي. ومنهم من قال ثلاثة ابو حنيفة يشترط الثلاثة غير الامام. ابو يوسف يشترط ثلاثة مع الامام

20
00:08:53.850 --> 00:09:28.750
والراجح ان اقل ما هو الدليل على انه اقل الجمع اثنان؟ ما هو الدليل على ان اقل الجمع اثنان تفضل صلاة الجماعة تفضل  تفضل اخ رشاد الجماعة يعني كل الثلاثة جماعة الان نريد ننتقل لدليل اخر

21
00:09:28.800 --> 00:10:02.700
كلكم تكررون الدليل هو هو وهذا طيب تفضل اخي احمد عثمان اقتصموا نعم جمع التسمية. دليل اخر وفتح الباب تفضل      ابن عباس وكرروه وكرر هذا الدليل ثلاثة من اخوانك تفضل

22
00:10:06.100 --> 00:10:31.550
طائفتان من المؤمنين قد تسألوا قول الله عز وجل ان تتوبا الى الله فقط صغار قلوبكما قلوبهما وهكذا  اذا اقل الجماعة الجماعة والجمعة تبدو في اثنين فلا يوصف بوجوه. ما هو الذي لا يوصف بوجوب

23
00:10:32.550 --> 00:10:50.700
الشيء الذي لا يتم الواجب الا به وهو ليس تحت قدرة مكلف هذا لا يقال عنه والي اما الشيء الذي تحت قدرة المكلف ولا يتم الواجب الا به وهل هو دائما؟ هل هو دائما يصب وجود

24
00:10:50.750 --> 00:11:16.750
ايضا هذا فيه تفصيل منه ما يوصف ومنه ما يوصف. نسمع تتمة كلام المصنفين والى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب

25
00:11:16.750 --> 00:11:36.000
اذا اذا هذه امثلة هي تحت قدرة وموقف المكلف الطهارة للصلاة تحت القدرة والسعيد الجمعة تحت الخضرة الا في من كان مريضا في من لا يقدر على السعيد فيدخل تحت

26
00:11:36.250 --> 00:11:55.500
رجل لا ردين له صمت الاول فمن لا يد له في كتابه قال وغسل جزء من الرأس وغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل مع النهار الصوم فهو واجب

27
00:11:56.650 --> 00:12:20.100
هذا الكلام صحيح صحيح ان شاء الله بعد ان نقرأ كلام المصنف نقرأ كلام المصنف حاصل كلامي معنى كلامه رحمه الله ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان اولا قسم ليس تحت قدرة العبد

28
00:12:20.200 --> 00:12:38.350
كزوال الشمس لوجوب الظهر. وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الامام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على ظهر الامام والجماعة على الحضور الى المسجد

29
00:12:38.900 --> 00:13:01.200
هذا النوع لا يوصف بالوجوه. الا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق. وهو مذهب باطل مردود من قال بان الذي لا يطاب المكلف المكلف به بعثه المصنف فقال هذا مذهب باطل مردود

30
00:13:01.350 --> 00:13:30.650
هل توجد احد جود التكليف بما لا يطاق من يعرف من يعرف تفضل المعتزلة وغير معتدل تفضل الغزالي او الغزالي ليس الغزالي. غزالي نصت في كتبه كلها على ان التكليف بما لا يطاق مستحيل وممنوع. نعم

31
00:13:31.950 --> 00:13:52.500
بعلم لا تقولون ان العلم لا تقولون الا بعلم من يعلم يقول ومن لا يعلم لا يقول تفضل كله تخمين وتحذير من غير ظن ولا يقين الفخر الرازي وابو بكر الباقلاني

32
00:13:52.700 --> 00:14:26.250
جوزا وقوع التكليف بما لا يطاق عقلا عقلا وليس شرعا لو الان اراد رجل ان يستدل بادلتهما لماذا تردون عليه اسمعكم اقوى حجتين لهما واسمع منكم ردودا عليهما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري

33
00:14:29.100 --> 00:14:48.450
وكذلك في تفسير قول الله عز وجل في سورة القلم ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يدعى المنافقون للسجود فلا يستطيعون. هل هذا التكليف هذا التكليف له ليس بتكليف

34
00:14:49.350 --> 00:15:12.200
هل هو بكل بقدرتهم؟ اليس هو تكليف بما لا يطاق بالنسبة اليهم  ما هو الدليل محمود الظاهر ما هو الدليل على هذا على ما هو الدليل على بطلان هذا الاستدلال

35
00:15:13.050 --> 00:15:40.200
اليوم الاية ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. تفضل يا استاذ صباح يوم ايش؟ يوم المحشر هل هذا التكليف ام تغرير عقوبتهم لانهم بقوا مع المؤمنين فميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين

36
00:15:40.800 --> 00:16:02.200
فلا يستطيعون عقوبة ونكاية بهم. هل هذا تكليف ام عقوبة عقوبة جراء اشياء كلفوا بها ولم يفعلوها اليس كذلك؟ الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

37
00:16:02.900 --> 00:16:31.850
وقالوا سأل المؤمنون الله جل في علاه ان يدفع عنهم ما لا يطيقون ولو لم يكن تكليف ما لا يطاق جائزا لما سألوا دفعه وما اقرهم الله عليه بما ان الله اقرهم على انهم سألوا الله ان يدفع عنهم ما لا يطيقوه. اذا كان هذا التكليف في حقهم

38
00:16:31.850 --> 00:17:02.300
ما هو الجواب على هذا السؤال ما هو الجواب على هذا الدليل وعلى هذا الاستدلال تفضل ثم قال بعدها ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قل تفضل  تفضل نعم

39
00:17:09.300 --> 00:17:49.550
هذا شيء اخر  اتقوا الله ما استطعتم. طيب ولن يحملنا ما لا طاقة لنا به. ما هو الطاقة هنا؟ الاية الاية  تفضل هل هذا خبر ام امر وهل يجوز النسخ في الاخبار

40
00:17:51.650 --> 00:18:27.200
اخواني ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس فيه استدلال على التكليف بما لا يطاق ولا تحملنا بما لا هم فلا الاية لا تحملنا فيما لا طاقة لنا به. اي هو في وسعنا ولكن مع ارهاق وشدة

41
00:18:27.200 --> 00:18:51.150
والاصل الاية ليست في ليست التكليف بما لا يطاق. وهي كمثل وهي مثل قول الله تعالى وعلى الذي حين يطيقونه فدية الكبير في السن والمريض والمرأة الحامل والمرضع تقدر على الصيام لكن بجهل كبير هو تحت قدرتها لكن

42
00:18:51.150 --> 00:19:15.950
تبذله جهدا كبيرا جدا الاية اصلا الاية هذه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ليست في ما لا يقال اصلا هو في في ما هو تحت المكنة والقدرة لكن ببذل وسع زائد يدخل على صاحبه شيء من مشقة غير

43
00:19:15.950 --> 00:19:45.200
وضوح الجواب ارجوك من الكلام  ثانيا ثانيا وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس اذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه الا بغسل جزء يسير من الرأس. يعني لا يوجد علامات دقيقة

44
00:19:45.300 --> 00:20:11.450
بين الوجه وبين الرأس اليس كذلك؟ الرأس الوجه ما هي حدود الوجه؟ منبت الشعر من اعلى الى اسفل وما بين شفتي الاذن هذا الامر دقيق اذا اردت ان تعلم غص وجهك لابد ان تتعدى شيئا قليلا

45
00:20:11.850 --> 00:20:32.050
وهذا بقدرتك وانت مطلوب منك ان تستوعب هذا المكان فهذا التعدي اليسير. لا يتم غسل الوجه الا به وما لا يتم الواجب الا به واجب لانه تحت قدرة لانه تحت قدرة مكلفة. طيب الان ننظر الى انسان جزء من الليل

46
00:20:32.600 --> 00:20:47.400
وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الا امساك او الا امساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل. بناء على ان الغاية في قوله تعالى

47
00:20:47.450 --> 00:21:10.900
حتى يتبين لكم الخيط الابيض الاية خارجة وهو الصحيح. هذا الكلام يحتاج الى تفاهم  يقول المصطلح وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الامساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل. لماذا

48
00:21:11.300 --> 00:21:39.250
بناء على ان الغاية التي هي ايش؟ غاية حتى من الغاية هي ايه؟ حتى. فحتى غاية التمكين الاية فالان باكروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا. حتى فتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

49
00:21:39.700 --> 00:22:19.000
وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا طوال الليل حتى اي الى الى ايش؟ ادبريا الى تبيين ايش  الى هذه تكون للغاية وما بعدها داخل فيها تارة وما بعدها خارج عنها تارة لقول الله عز وجل الى المرفق الى المرفقين في الوضوء. هذه الى ماء ولا الغاية؟ الحج معهم

50
00:22:19.250 --> 00:22:46.800
لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي اموال الفقراء لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى اله هذه الليلة  تبين النهار هل هو داخل في الاكل والشرب ام هو خارج

51
00:22:47.100 --> 00:23:11.200
فهذا مراد هذا مراد ايش المصمم لما قال خارج وهو الصحيح الى هذه حتى ايش التبين يكون خارج ولا يحصل لك التبين تبين النهار الا بمضي جزء منه. اليس كذلك

52
00:23:11.250 --> 00:23:37.900
الا بمضي جزء منه. ولازم ذلك حتى تمسك. هذا كلام المصنف. لازموا ذلك حتى تمسك ان تمسك عن الطعام قبل التبين وهذا التبين يكون اين يكون في الليل فلا بد من ان تمسك ولو شيئا يسيرا من الليل. لان التبين لا يظهر الا بعد طلوع شيء من الفجر

53
00:23:37.900 --> 00:24:03.450
اليس كذلك؟ وهذه خارجة فاذا انت حتى لا يتبين لك الفجر يحتاج الى وقت التبين. فامسك قبله حتى تتبينه. امسك قبله وقتا هذا الكلام صحيحة ليس بصحيح طيب هذا الكلام ان اردنا ان نرده من ناحية اصولية

54
00:24:03.600 --> 00:24:35.100
ماذا نقول اذا اردنا ان نرده من ناحية اصولية ماذا نقول نقول ان بالدلالات ان الدلالات دلالات النصوص اقسام منها دلالة المنطوق ومنها دلالة اللازم ومنها دلالة الاشارة ومنها مفهوم المخالفة

55
00:24:35.650 --> 00:25:08.950
وباجماع الاصوليين اقوى الدلالات دلالة منطوق واضعف الدلالات مفهوم المخالفة والخلاف المعتمد عند الاصوليين مفهوم اللازم والاشارة ايهما اقوى من الاخر الاية نستدل بها على نستدل على وجوب نستدل بالاية على وجوب الامساك جزء من الليل باي دلالة

56
00:25:08.950 --> 00:25:47.250
المذكورة المنطوق المخالفة اللازم بشارة تفضل لازم اللازم دلالة لازم الاية على كلام المصنف نستدل فيه على ايش  دلالة اللازم ودلالة الاشارة ودلالة مفهوم المخالفة ان اخذت من نص وخالفت منطوقا نصوص اخرى. فلا حجية فيها

57
00:25:48.300 --> 00:26:18.750
دلالة الاشارة دلالة اللازم دلالة مفهوم المخالفة ان خالفت منطوق نص اخر ايهما دلالة المطلوب. هل يوجد عندنا ادلة من المنصوب لا توجد امساك جزء من الليل تفضل يا استاذ الان مع الاستاذ

58
00:26:19.000 --> 00:26:57.100
يوجد    يعني يدخل جزء من النهار ويتبين النهار ولم يؤذن ابن مكتوم ولازم ذلك ان السلف انهم ما كانوا يمسكوا جزءا من الليل. هذا الامر فعل السلف في الجملة. بالمنطوب

59
00:26:57.100 --> 00:27:20.350
يدلل على عدم وجود الامساك. وهنالك حقيقة اثار واحاديث كثيرة وكثيرة جدا من اوضح اه ما يرد هذا الزعم ما اخرجه البغوي بسند صحيح ان رجلا قال لابن عباس اني اتسحر

60
00:27:20.800 --> 00:27:47.950
اذا شككت امسكت اني اتسحر فاذا شككت انت ايش شككت فيما الفجر امسكت فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت حتى لا تشك وثبت في الصحيحين

61
00:27:48.100 --> 00:28:07.250
من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل وفي رواية عند مسلم قال لبلال انزل فاشدح لنا

62
00:28:07.300 --> 00:28:28.550
القطب السويق بالماء فقال يا رسول الله لو امسيت ثم قال صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا

63
00:28:28.800 --> 00:28:52.100
فقال يا رسول الله ان عليك نهارا وقال صلى الله عليه وسلم انزل فاجدة فجدح له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومأ بيده الى المشرق فقال اذا رأيتموه

64
00:28:52.100 --> 00:29:20.950
فقال اذا رأيتم فقال اذا فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم قال الحافظ ابن حجر في الفتح في فوائد هذا الحديث فيه استعباء فيه استحباب وتعديل فقر

65
00:29:21.300 --> 00:29:45.350
وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا وهذا الشاهد وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا. بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر وفيه تذكير العالم بما يخشى ان يكون نسيه

66
00:29:45.800 --> 00:30:05.950
بلال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ترك المراجعة بعد ثلاث التلميذ يراجع استاذه ثلاثا. وبعد الثلاث يمسك قوات الثلاث يمسك عن المراجعة فالشاهد ما ذكره في الفائدة الثانية

67
00:30:06.100 --> 00:30:29.300
اما بنساك بازن الله غير حاصل في الحديث. غير حاصل في الحديث. وقد اورد الفرياز في كتابه الصيام اثار عجيبة جدا عن تعجل السلف في الافطار وانهم ما كانوا يتحققون دخول شيء من الليل

68
00:30:29.300 --> 00:30:53.550
من اراد هذه الاثار فلينظر اليها. ولا نريد ان تشغلنا هذه المسائل عن عن ما نحن فيه. لكن يكفينا هذا نكمل الان  لان من اخر الامساك عن جميع اجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان

69
00:30:54.050 --> 00:31:17.650
اذ لا واسطة بين الليل والنهار لكن الليل والنهار بعد خروج الليل مثل كبسة كهربا. ايضا اذكر هذا اذا لست شيئا فشيئا نعم اذ لا واسطة بين الليل والنهار وما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على ان المراد به انه في

70
00:31:17.650 --> 00:31:37.100
اخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار وهذا القسم الاخير اعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف انه واجب. هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله  من هنا قضاة ما سبق

71
00:31:37.800 --> 00:31:59.900
ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان قسم تحت قدرة المكلف وقسم ليس تحت قدرة المكلف والذي تحت قدرة المكلف على قول المصنف اي ابن خدامة يصح ان يقال فيه يصح ان يقال فيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

72
00:31:59.950 --> 00:32:16.700
واما الذي ليس تحت قدرته فلا يقال فيه انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المقيد لصاحب الكتاب لصاحب المذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله سلام وتعقب وتقسيم اخر

73
00:32:16.850 --> 00:32:40.200
يبين فيه ان الذي هو تحت القدرة ليس على اطلاق يخضع تحت هذه القاعدة سيأتي كلام الشيخ الشنقيطي فيه ضبط بهذه القاعدة على وجه فيه حصر على وجه الادق. اسمع كلامي الحقيقي

74
00:32:40.950 --> 00:33:04.800
قال مقيده عفا الله عنه وهذا التقسيم غير جيد. وحاصل تقرير المقام ان يقال ما لا يتم الواجب الا به ثلاثة اقسام اولا قسم ليس تحت قدرة العبد كما مسلنا له انفا. وهذا مفروغ منه. هذا القسم مفروغ منه

75
00:33:05.800 --> 00:33:27.500
ثانيا وقسم تحت قدرة العبد عادة الا انه لم يؤمر بتحصيله كم نصاب لوجوب الزكاة؟ والاستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم وهذان القسمان لا يجدان اجماعا. اذا هنا يكون تحت القدرة

76
00:33:28.550 --> 00:34:01.750
ولكن الشرع لم لم يأمر المكلف بتحصيل هذا السبب الشرع علق بعض واجبات على اسباب وهذه الاسباب حتى التحقق لم يوجب الشارع على المكلف ان يحصلها فمثلا الصيام والاقامة هل اوجب الشارع على المكلف في نهار رمضان ان لا يسافر

77
00:34:02.300 --> 00:34:26.650
لكن لو تقصد ان يسافر ليفطر هل هذا يشرع  رجل عليه الصيام شهرين متتابعين احدث فطرا لكي يقطع التتابع والصيام لا يجوز له الفطر لكن لو كان من عادته الفطر

78
00:34:27.750 --> 00:34:52.750
فله ان وحال اقامته يتابع الصيام ولا شيء عليه يتابع الصيام ولا شيء عليه تماما كالعذر من حق المرأة  وعليها صيام شهرين متتابعين العذر وزاد المانع عاد عادت الى التتابع

79
00:34:53.100 --> 00:35:29.100
وهكذا وهنالك اشياء تحت القدرة لم يأمر الشرع بتحصيلنا وهذه الاشياء اما اسباب اما شروط تأملوا معي الامور المذكورة النصاب ايش بالنسبة للزكاة  النصاب  النصاب سبب وباستطاعة لوجوب الحج  والاقامة لوجوب الصوم

80
00:35:30.150 --> 00:35:52.200
الاقامة من شروط وجوب الصيام ان لا يكون مسافرا وهدان القسمان لا يجدان اجماعا. اي قسمين الذي ليس في القدرة والقسم الاخر بايش الذي هو تحت القدرة ولكن الشرع لم يأمر بتفصيله

81
00:35:52.600 --> 00:36:09.900
القسم الثالث الان ننظر للقسم الثالث وعليه فقط يصح ان تتنزل قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فكلام الحزبيين الذين يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

82
00:36:09.950 --> 00:36:39.150
هل يستخدمونها ويضعونها في موضعها ام لا لا لماذا لانهم يضعونها في غير كل قدرة مكلف. اليس كذلك  ثالثا القسم الثالث ما هو تحت ما هو تحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة الى اخره

83
00:36:39.450 --> 00:36:59.700
وهذا واجب على التحقيق. وان شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب الطهارة للصلاة وما لا يتم الواجب المعلق اي المعلق على شرط الزكاة معلقة على ملك النصاب والحج عن الاستطاعة ما لا يتم الواجب المعلق

84
00:36:59.700 --> 00:37:19.100
الا به فليس بواجب للزكاة والاستطاعة للحج. واوضح من هذا كله ان نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة. وما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب كالنصاب للزكاة. انت

85
00:37:19.100 --> 00:37:51.100
فيه ونوع لبس في اخره قال سيدنا الاقسام الثلاثة ثم قال الواجب المطلق ثم قال الواجب المعلق ان نقيد شيئا وارجو ان تحفظوه وتأملوه قيدوا شيئا ارجو النظر فيه بتأمل وتدبر وحفظ

86
00:37:53.700 --> 00:38:51.650
نكتب المراد بالواجب المطلق ماذا يكون وجوبه مقيدا بما  يتوقف عليه وجوده  المراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه ما لا يكون وجوبه مقيدة بما يتوقف عليه وجوده وجوده بالدار

87
00:38:51.850 --> 00:39:48.800
وجوده والواجب المعين عفوا الرجل معلق ما يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده بقوله لقوله اقم الصلاة لبلوك الشمس فان وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك باب الوضوء والتوجه للقبلة

88
00:39:52.100 --> 00:40:49.900
ونحوهما الصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك والصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك وواجب مطلق بالنسبة للطهارة الواجب المطلق مش مقيد  وواجب مطلق بالنسبة للطهارة والتوجه للقبلة  الواجب المطلق ماذا يكون وجوب هذا الواجب مقيدا بايش

89
00:40:51.100 --> 00:41:26.450
بوجوده  وغالبا هذا هذا يخص شروط والواجب المعلق غالبا ما يخص  من يفرق لي بين السبب والشر المطلق يخص الشرط غالبا والمعلق يخص ايش  غالبا من يفرق لي بين الشرق والسبب؟ تفضل

90
00:41:28.050 --> 00:42:18.050
اتفضل يا بهانة  نعم      طب اكتبوا اخواني اكتبوا السبب ما يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم اخونا ابو هاني سبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم  سبب لوجوب الصلاة

91
00:42:18.950 --> 00:42:50.900
اذا وجدت ذنوب وجبات اذا عدم البلوغ انعدم وجود اليس كذلك شرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدالة الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

92
00:42:53.400 --> 00:43:24.800
ما يلزم من وجوده ما يجزب من عدمه العدم عفوا. شرط من عدمه العذاب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل ايش  اذا عجبت الطهارة عجبت الصلاة الطهارة لا يلزم من وجودها. وجود صلاة او عدم وجود صلاته

93
00:43:25.350 --> 00:43:50.100
لا يلزم من وجود طهارة وجود صلاة او عدم وجود صلاة. الواجب المطلق يخص ايش؟ مطلق يخص ايش؟ غالبا يخص الشاطئ والواجب المعلق يخص ايش في الغالب السبب ايهما هو السبب

94
00:43:50.900 --> 00:44:21.550
السبب اقوى انه يؤثر بطرفي الوجود والعدم واما الشرط فانه لا يؤثر الا بالعدم وجودها في شرط وجودنا يؤثر  فوجود شرط يؤثر فقط في العدم ووجود السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدد

95
00:44:22.450 --> 00:44:49.700
لذا هذا المطلق الواجب المطلق متعلقا بما في ولا بالاضعاف وهو مطلق متعلقا بالله هو وما هو الاقوى  نقول ما قلنا بعبارة اخرى وهي سهلة نقول ما ذكرنا بعبارة اخرى وهي السنة

96
00:44:52.350 --> 00:45:20.500
عندنا امران شيء يتوقف عليه في الوجوب وشيء يتوقف عليه في الوقوع فالذي يتوقف عليه في الوقوع يتوقف على وقوع الصلاة طهارة واستقبال القبلة اليس كذلك ولكن لا يتوقف على

97
00:45:23.650 --> 00:45:49.100
وجوب الطهارة عندما توقفوا على وجوب الصلاة دخول الوقت. اليس كذلك الذي يتوقف على وجوبه فهذا لا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وما يتوقف على وقوعه

98
00:45:49.150 --> 00:46:11.350
فهذا يدخل تحت قاعدة ايش هذا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان انشطة تحت القدرة ان السبب ليس دائما تحت قدرة الخلاصة ما نريد ان نقول

99
00:46:11.650 --> 00:46:35.400
وخلاصة الكلام السابق ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في حالة ان يكون ذلك تحت قدرة المكلف ويكون هذا الشيء له صلة بوقوع الشيء المكلف به. وليس باصل وجوده. وانما

100
00:46:35.550 --> 00:47:13.100
بوقوعه لان الشرط لان الشرع قد يرتب على اصل وجوبه اشياء ليس تحت القدرة نكتفي بهذا القدر نسمع هناك  اسأل ارض الله طيب اخونا ابو صهيب يقول الوقت انتهى ويريد الاسئلة

101
00:47:18.100 --> 00:47:56.250
الله المستعان الاسئلة التي طرحت في الدرس الماضي   شيخنا ذكرتم ان الامر بالمعروف  اخواني نلتزم الصمت بارك الله فيكم  ذكرتم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني. فهل هذا صحيح؟ نعم قد يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا

102
00:47:56.250 --> 00:48:17.050
كحق الزوج التحقق قد يجب في حق الزوج مع زوجته مع اولاده وقد تجد في حق من له ولاية عينية مادية او معنوية على من يفعل المنكر ومن كان له جاه فليتصدق بجاه وهكذا

103
00:48:17.150 --> 00:48:45.900
قد يتعين قد يكون واجبا علميا نعم ما فائدة المعنى اللغوي؟ مع اننا نذكر المعنى الاصطلاحي. له فائدتان الاولى العلم بالشيء خير من الجهل به. والثانية ان المعنى الاصطلاحي مقدمة وتمهيد لتصور المعنى المعنى اللغوي تمهيد وتقديم لتصور المعنى الاصطلاحي. اذ ان هنالك صلة

104
00:48:45.900 --> 00:49:06.200
بين المعنيين في قاسم مشترك في قسم مشترك بين المعنيين. نعم شيخنا يقول السائل ارجو توضيح مسألة التراجع. التراجم مسألة وقع فيه الخلاف بين معتزلة واشاعرة وهو في الواجب المخير

105
00:49:06.800 --> 00:49:24.850
فيقولون الواجب المخير عند الله واحد وعنده مكلفين في تخييره الله جل في علاه يعلم مسبقا انه المكلف باخطار واحد وعند الله واحد وعنده مكلف في تخيير. ولكن هذا التخدير لا معنى له

106
00:49:25.750 --> 00:49:49.200
وهذا الكلام المعتزلة بعيدون عنه على التحقيق وان تراجع من اشاء وان رجم الاشاعرة المعتزلة به يردون الكلام عن اشاعرة وهكذا. انتم كل منهما يرمي الاخر بهذا القول  الشر جعل تخيير والتخيير معتبر

107
00:49:49.250 --> 00:50:12.850
وهو متعلق واحد من هذه الامور التي خير الشرع فيها اه ورد في الدرس السابق ان من شروط الواجب المبهم اي المخير ان تتساوى تلك الاشياء المخير بينها في غضبة. فما فما المقصود بغتبة؟ المقصود في الرتبة من حيث الاحكام الشرعية

108
00:50:13.250 --> 00:50:40.000
فلا يخير لا يكون هناك واجب مخير بين شيء مباح وشيء مسنون وهذه الشروط فقط هي شروط كاشفة ذكرناها حتى نفهم المسألة بضوابط معدودة على شكل نقاط فالامور التي يخير الشرع فيها تكون متساوية الرتبة. كلها من المباحات كلها من المسنونات. كلها من الواجبات. ما يكون في واحد

109
00:50:40.000 --> 00:50:59.600
مسجون وسلس مباح وهكذا بما انه من ادى الصلاة ضمن الوقت الشرعي اي الوقت الموسع يسمى اداء. فما هو القضاء؟ وما هو جمع التأخير جمع التأخير هو لا ينافي اداء الصلاة في الوقت

110
00:51:00.900 --> 00:51:24.550
واوقات الصلوات السعة والرفاهية خمسة وصديق ثلاثة وفي حق المسافر وفي حق المعذور وقت الصلاة وقتا واحدا. فلا تعارض هذا له حالة وذاك له حالة واما القضاء وهو فيه نزاع بين اهل العلم

111
00:51:25.150 --> 00:51:43.250
فمنهم من فك الفعل عن الوقت فمن اوجب القضاء قال لما اوجب الله علينا الظهر اوجب علينا امرين اربع ركعات في وقت معين فان تعذر الوقت فلم يتعذر اداء الارض وركعات

112
00:51:44.000 --> 00:51:59.550
فلنا ان ننقل اربع ركعات عن وقتها لان هذا الذي نستطيعه وهكذا نستطيعه وهذا كلام ليس بصحيح لانه لو جاز هذا فقلنا ان في من في حق من اسطر يصوم في الليل

113
00:51:59.600 --> 00:52:23.350
يمسك بمقدار الامساك وينقله عن وقته فيقضيه في الليل ولذا العلماء يقولون ان الواجب المحصور بين حدين ان فات فلا يجلب الامر الاول وانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد الواجب المحصور بين حدين ان فات

114
00:52:23.400 --> 00:52:44.600
فلا يجب قضاؤه بالامر الاول. لو كان قضاؤه واجب بالامر الاول لكان كلامه صحيحا لماذا؟ لاننا علمنا بالاستقراء من نصوص الشرع انه اوجب القضاء في اشياء فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

115
00:52:44.750 --> 00:53:03.650
ولو كان القضاء هو الاصل وكان اه المقرر ان الامر ان فات فيجب الامر الاول لكان مثل هذا الامر عبثا اليس كذلك؟ معنى ان الشرع نص عليه معنى ذلك ولازم ذلك ان غيره ليس مثله

116
00:53:04.650 --> 00:53:24.500
هذا ان يكون القضاء يحتاج الى امر جديد وليس القضاء واجب في الامر الاول والله اعلم. كان الله في عونكم ماذا افعل شيخنا بالنسبة لاوقات الصلاة لماذا لم ننظر هنا الى صلاة الجماعة في المسجد

117
00:53:24.700 --> 00:53:38.750
حيث ان وقت صلاة الجماعة محدود وواجب كما في حديث الضرير. جزى الله السائل خيرا الجماعة الكلام اصلا الواجب الموسع ليس فيه الجماعة. في من لم تجب في حقه الجماعة

118
00:53:38.800 --> 00:53:58.750
لكن الان نتكلم في الجماعة الجماعة واجب محدود ولا غير محدود محدود انفاق الجماعة بالامر الاول ام ان قضاءها يحتاج الى امر جديد ولذا نحن نمنع الجماعة الثانية لماذا نمنع الجماعة الثانية

119
00:53:59.150 --> 00:54:20.350
الجمعة الثانية عندنا تحت امر جديد وكلام ابن قدامة وغيره من الحنابلة ان الجماع الثاني مشروعة بفضل ما ورد الجماعة في الامر الاول ليس بصحيح كذلك مسألة واضحة الان كلامنا في الوقت الموسع تغيير الجماعة

120
00:54:20.700 --> 00:54:37.350
اما في الجماعة فنحن نقول من فاتته الجماعة لا يشرع له ان يصلي جماعة اخرى لان هذا العمل هذا واجب محمود بن حسين فات فالقرضاوي يحتاج الى امر جديد. فما لم يكن عندنا امر جديد فلا يشرع. فكيف

121
00:54:37.350 --> 00:54:58.200
وعندنا قرائن وادلة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعل السلف على كراهية الجماعة الثانية كثيرة والمقاطع. نعم وننتهي بهذا السؤال هل تأخير الصلاة الى اخر الوقت دون عذر يؤدي الى تأثير صاحبها

122
00:54:58.550 --> 00:55:27.400
منهم من اوجب منهم من طالب بالاسم وهذا مذهب المجد ابن تيمية وغيره ومنهم من قال ان الشرع اوجب ايقاع الصلاة ايقاع الصلاة في وقت من اول للاخر لكن وردت نصوص معينة في ان من شأن المنافق ان يؤخر بعض الصلوات حتى تغرب الشمس

123
00:55:27.700 --> 00:55:50.750
هذا الاتي هذا الاثم وهذا الحكم تأثير من اخر الصلاة الى اخر وقتها في العصر خاصة على التأكيد ام على التأسيس نعمل على التأسيس على تأسيس حكم جديد ما معنى ان نحمله على حكم التأسيس

124
00:55:51.750 --> 00:56:07.000
اي نفرده في الحكومة. وغيره ممن اخر في غير مثل هذه الصلاة لا يكون مثله ومن القواعد المتبعة عند في علماء عند علماء القواعد الفقهية يقولون حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد

125
00:56:07.450 --> 00:56:24.700
ولذا من كان معذورا في ترك الجماعة فمتى اسقط الصلاة في وقتها فقد برأت ذمته لم يحسب وانما الاسم كان متمكنا فمات ولم يؤدي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

126
00:56:27.800 --> 00:56:35.850
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى