﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:35.100
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويسر تسجيلات مركز الامام الامراني بالمملكة الاردنية الهاشمية ان تقدم اليكم هذه المادة. وهي الدورة الاولى في العلوم الشرعية

2
00:00:35.450 --> 00:01:05.300
تتناول هذه الدورة ستة انواع من العلوم الشرعية. وهي العقيدة واستاذها الشيخ سليم هلالي والتفسير واستاذه الشيخ محمد بن موسى ال نصر والحديث واستاذه علي الحلبي واصول الفقه واستاذه الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان

3
00:01:05.600 --> 00:01:46.600
والفقه واستاذه الشيخ حسين العويشة واخيرا اللغة العربية واستاذها الشيخ ابو اليوسف اما الان فمع المحاضرة العاشرة وهي الاخيرة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن سلمان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا

4
00:01:46.600 --> 00:02:09.500
وسيئات اعمالكم. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد   نجري

5
00:02:09.850 --> 00:02:45.900
في نصيب اليوم ان شاء الله مسألة الصلاة الصلاة على الارض المغصوبة وهي مثال واضح بقاعدة الاصولية  افردها بعض الاصوليين بالتصنيف وما من كتاب من كتب الاصول الا يتعرض لها وهي كثيرة الدورات

6
00:02:46.650 --> 00:03:21.150
في كتب الفقه والفروع بل تذكر ايضا في كتب شروح الحديثية فضلا كتب التفسير وهي متى يقتضي النهي الفساد وقررنا الدرس الماضي مما يشير الى ان مذهب الحنفية في هذا الباب

7
00:03:21.200 --> 00:03:53.050
واسع وانه يوسعون اكثر من غيرهم  وهذا امر ملموس عند من يقرأ في كتب الخلاف سواء كان ذلك  في مسائل عبادات ام في المعاملات نحاول جاهدينا ان نبقى مع نفس المصلح

8
00:03:53.600 --> 00:04:19.850
نذكر امثلة ثم نرجو الله عز وجل ان يبارك في الوقت وانه صار الراجحي فيما ورد في هذه المسألة والا فالكلام عليها طويل وقد كتب العلني تحقيق المراد في ادنى النهي يطلب الفساد

9
00:04:20.250 --> 00:04:42.400
في مجلد في هذا الكتاب  تحصيل حاصل لم نستطيع المرور بالجزئيات التفصيليات ولنا ان شاء الله تعالى في درسنا القادم من درس القواعد الذي له يوم الجمعة قبل صلاة المغرب

10
00:04:43.750 --> 00:05:14.450
تناول ايضا في هذه القاعدة  نسمع كلام المصمم ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله. ما هي الوحدة بالعين ما هي الوحدة بالعين تفضل يا ابو اشرف  هو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين

11
00:05:14.650 --> 00:05:35.450
وحدة من العين على شخص معين ما دل على شخص بعينه هذه هذا هو المثال مثال الوحدة بالعين الصلاة في الارض المنصوبة. فلا يمكن عنده ان يكون بعض افرادها حراما. وبعضها مباح. هل يمكن في الشيء الواحد

12
00:05:35.450 --> 00:05:59.650
في العين الواحد بالاعتبار الواحد ان يكون هذا الشيء من هذه الكيكيات مباح  حرام او واجب وحرام هل يمكن ان نقول لفلان بزيد من الناس؟ صلي الظهر ولا تصلي الظهر

13
00:06:00.500 --> 00:06:26.900
مثلا او ان تقول لعمرو من الناس اعتق فلانا ولا تعتق فلانا. هل يمكن هذا؟ لا يمكن فالمصنف يعتبر الصلاة على الارض المغصوبة من هذا الباب المصنف يعتبر الصلاة المغصوبة من هذا الباب. اي لا يمكن ان تكون هنالك صلاة

14
00:06:26.900 --> 00:06:51.550
صحيحة تقام على ارض مغصوبة ولازم هذا ان الصلاة على الارض المنصوبة عند المصنف اي ابن قدامة انها باطلة لماذا؟ نسمع وايضا مراده ان المصلي في الدار المغصوبة اذا قام الى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه

15
00:06:51.550 --> 00:07:11.550
وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب. فهو حرام. فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام فاذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه. واذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده

16
00:07:11.550 --> 00:07:31.050
هكذا وشهر الفراغ المملوك لغيره تعديا غفل. فلا يمكن ان يكون قربة لامتناع كون الواحد من عين واجبا حراما غرفة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في في شيء واحد. من جهة واحدة. اذا

17
00:07:31.250 --> 00:08:03.050
هذه مقدمات واضحة يقول ان الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها فيه تعد على ارض مغصوبة. ويكون قد شغل المصلي بالقيام والركوع والسجود. هذا المكان على وجه فيه بتعد وبالتالي يجتمع في هذا العمل القرب والمعصية والواجب والحرام. وهذان امران متناقضان

18
00:08:03.050 --> 00:08:27.550
لا يمكن ان يجتمعا ابدا. ولازم ذلك ان تكون هذه الصلاة غير معتد بها شرعا وهي باطلة  لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة

19
00:08:27.550 --> 00:08:54.250
في الارض المنكوبة وهم الجمهور. اذا هل وجهة دلالة القائمين بان الصلاة في الارض المغصوبة باطلة واضحة؟ واضحة الان ننتقل الى مصححي  مصححي صلاتي الصلاة على الارض المغصوبة. ماذا يقول

20
00:08:54.700 --> 00:09:15.850
اسمع ماذا يقول قالوا الصلاة في الارض المرصوبة فعل له جهتان. والواحد بالشخص يكون له جهتان هو طاعة من احداهما ومعصية احداهما اذا هل يمكن للشخص الواحد ان نجتمع حلال وحرام

21
00:09:16.150 --> 00:09:36.850
ممكن غير ممكن؟ ممكن هل يمكن للمكلف الواحد ان يفعل تارة حلال وتارة حرام؟ هل ممكن في الفعل الواحد ان يكون اصله مشروعا وان تقع فيه صفة تكون ممنوعة مهجورة؟ ممكن اليس كذلك؟ مثلا

22
00:09:36.850 --> 00:10:11.900
رجل صلى وهو وهو لابس خاتم ذهب صحيحة. وجدت لخاتم الذهب حرام الافعال تجتمع الافعال تجتمع في جهة وفي جهات. فقد تجتمع في جهة الحرام يشتد الحرام باجتماعها كما قال الامام احمد رحمه الله

23
00:10:11.950 --> 00:10:38.950
من اكل لحم خنزير فهو اثم من وجهه وان اكله سرقة فهو اثم من وجهيه فان اكله سرقة ولم يزكيه فهو حرام ثلاثة وجوه الوجوه في اتجاه واحد قد تجتمع في الحرام اكثر من وجه وقد تجتمع على

24
00:10:39.100 --> 00:11:09.950
وجه فيه حرمة ووجه فيه حل او فيه وجوب ولكن هذه الجهات ينبغي الا يكون بينها تعارض او تناقض  لبس الخاتم لا قيمة له بافعال  رجل للنساء عمامة من حرير

25
00:11:10.200 --> 00:11:39.900
وصلى فاطمة من حرير باطنة رجل ستر عورته بحرير وصلاه ستر عورته بحرير وصلى صحيحة ام باطلة سمعت صحيحة وباطلة. سمعت صوتين والصوتان يقول بهما من قبلنا. والصوتاني يقول بهما من قبلنا

26
00:11:40.400 --> 00:12:08.100
فمنهم من يقول صحيحا ومنهم من يقول باطل لماذا بابنى العلامة شئ زائد في الصلاة بينما ستر العورة بالحرير مما له مما يلزم الصلاة الصلاة من الذمة حتى تكون على وجه فيه تترك العورة. على قول جماهير اهل العلم. في حق المستطيع دعونا في الغير

27
00:12:08.100 --> 00:12:34.800
الذي اتصل بتعرفونها فهي هذا الكلام في حق مستطيل نكمل الان نكمل الان كلام آآ القائلين بان الصلاة صحيحة والصلاة في الارض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة. ومن حيث هي غصب معصية. فله صلاته

28
00:12:34.800 --> 00:12:58.450
هل هذا صحيح ولا غير صحيح هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح هذا تعجيز تعجب هذا التعدي تعجلنا. لكن هذا هو الصواب الو قد يقع من الولاية. قد تصلي انت على الصلاة ارض منصوبة وتكون من غيره

29
00:12:58.950 --> 00:13:28.250
قد يصلي شعب على ارض مغصوبة اليس كذلك؟ الصلاة الفاضلة   وله صلاته عليه غصبه. فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المرصود ليست من امرنا. فهي رد. للحديث الصحيح من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد

30
00:13:28.400 --> 00:13:47.500
ويقول خصمه الصلاة في نفسها من امرنا وليست برد. وانما الغصب هو الذي ليس من امرنا فهو رد. المسألة هل هناك تلازم بين الصلاة وبين الغضب ام لا؟ هل الصلاة في الارض؟ هل الارض المنصوبة

31
00:13:47.600 --> 00:14:10.950
يا ستار العورة امس الخاتم الذي ذهب تلبيس المصلي هي اقرب للتخريج هي اقرب في التخريج الى الخاسر الذي يلبسه المصلي خالد ابن ذهب ام الى ستر العورة؟ الى اي امرين اقرب؟ ام هي مذبذبة بين الامرين

32
00:14:11.150 --> 00:14:35.000
واعلم ان حاصل اقوال العلماء في الصلاة في المكان المقصود اربعة مذاهب. الاول انها باطلة يجب قضاؤها وهو اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وهذه رواية عن الامام مالك ووجد اصحاب الشافعي

33
00:14:35.050 --> 00:14:58.900
عفوا الباطل يجب قضاؤها وهو اصح الروايتين عن الامام احمد هذه رواية عن الامام مالك. وهو وجه لاصحاب الامام الشافعي. وهو من وهو قول ايش بناء على انه مذهب الامام احمد ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره لا يقربون هذا

34
00:14:58.900 --> 00:15:24.900
وهذا دلالة على انصافهم وعدم تعصبهم. نسمع المذهب الثاني انها باطلة. ولا يجب قضاؤها باطلة ولا يجب قضاؤها. باطلة ولا يجب قضاؤها. يعني قوم فيه نعم لان النهي يقتضي البطلان. ولان السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المنصوب. وممن قال به

35
00:15:24.900 --> 00:15:53.600
الله والرازي ولا يخفى بعده. سعيد كيف تكون باطلة وتسقط من الذمة هذا كلام بعيد. باطلة تسقط للذمة ولا تشغل الذمة بها. هذا كلام بعيد. والقول عليه السلف زعم ولو طالبنا وحافظنا واستفصلنا واستفسرنا لا نجد ما يشفي غليلنا

36
00:15:53.600 --> 00:16:19.350
لا نجد هذا الاستفسار عند هؤلاء. نعم المذهب الثالث انها صحيحة. وهي رواية اخرى عن احمد وعليه الجمهور. منهم ما لك والشافعي واكثر اهل العلم واكثرهم على انها صحيحة لا اجر فيها كالزكاة اذا اخذت منه قهرا. وفي مراقص سعود وان يكن

37
00:16:19.350 --> 00:16:52.450
عن النهي البصل فالفعل بالصحة لا بالاجر اتصل فيقولون ان الصلاة تسقط من الذمة ولا اجر لصاحبها تؤخذ منه الزكاة عنوة وذكر المصنف ان هذا مذهب ما لك الشافعي ومن باب اولى ان يكون هذا مذهب الامام ففي حديث اليس كذلك؟ لان

38
00:16:52.450 --> 00:17:27.550
رحمه الله يدخل الشيء المنهي عنه في داخل الامر كما قررنا في الدرس السابق ويقول بهذا ايضا بعض المحققين من الحنابلة كابن عقيل وابي بكر وبقي قول اخر  والمذهب الرابع انها صحيحة. وله اجر صلاته وعليه اثم غصبه. وهذا اقيس. صحيحه

39
00:17:27.650 --> 00:18:00.350
للصلاة اجر ولخصه وزر وهذا اطيب وارجح الاقوال وهذا رحمه الله في كلام نرجو الله ان يمد في الوقت وان نقرأه  قال المؤلف رحمه الله مصاحبو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النبي ثلاثة اقسام الى اخره. اعلم ان

40
00:18:00.350 --> 00:18:18.600
الى كلام اهل الاصول في هذه المسألة ان المنهي عنه اما ان تكون جهة النهي فيه منفردة اعني انه لم تكن له جهة اخرى مأموم به منها كالشرك بالله والزنا. هذا الشرك بالله او الزنا

41
00:18:19.000 --> 00:18:45.450
او شرب الخمر او بيع الحر هل يوجد في هذه المنهيات؟ او ان ينكح الرجل زوجة ابيه او عند محارمه او ان يجمع اه مثلا بين الزوجة وعمتها هل في مثل هذه الاعمال

42
00:18:45.800 --> 00:19:07.950
اه انفكاك ام انه حرام في هذا العمل؟ هو حرام هذه اعمال لن تجاك فيها لا شيء واجب في اصله ثم طرأ عليه وصف او قيد او شرط او علة او سبب فجعله

43
00:19:07.950 --> 00:19:28.400
ممنوعا بما طرأ عليه ونقول مع وجود شرط يكون كذا ويقبل الاحتكاك ولا يقبل الافتكاك فهذه امثلة لا تقبل انفكاك وبالتالي هي فيها تحصيل حاصل هي فاسدة وباطنة. ننظر الان

44
00:19:28.400 --> 00:19:52.000
الشيء الذي يقبل الانفكاك اعني انه لم تكن له جهة اخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا. فان النهي عنهما لم يخالفه امر من جهة اخرى وهذا اللون واضح لا اشكال في انه باطل على كل حال. واما ان يكون له جهة. جهة مأمور به

45
00:19:52.000 --> 00:20:17.650
وجهة منهي عنه منها. اين الغرور في المسألة؟ وما هو سبب الغموض في مثل هذه المسائل؟ اولا  ثانيا قام امران متناقضان في محل واحد واي مسألة سواء سواء كان كانت الادلة النقدية

46
00:20:18.400 --> 00:20:48.400
كانت الادلة النفطية تتزاحم هذه المسألة او القواعد الفقهية او الاصولية تتجاذب هذه المسألة في النوازل التي ليست فيها نصوص يطرأ عليها نوع غموض. يطرأ عليها نوع غموض المسألة التي هي لها تعلق بالامر. فمن غله قال بجوازها. ولها تعلق بالنار

47
00:20:48.400 --> 00:21:08.400
فمن غلبه قال بعدمها لان الاصل في الامر وجوده والاصل في النهي عدم فمن غلب النهي باطلة معدومة. ومن غلب الامر قال هي موجودة ولكن ما طرأ من وصف على هذه

48
00:21:08.400 --> 00:21:34.300
هو الذي فيه الاسم فهم يقولون بان الذمة تبرأ من هذا العمل ولكن على وجه فيه اسم  واما ان يكون له جهتان. جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها. وهم يقولون في مثل هذا ان

49
00:21:34.300 --> 00:21:56.450
انفكت جهة الامر عن جهة النهي فالفعل صحيح. وان لم تنفك عنها فالفعل باطل. لكنهم عند التطبيق يختلفون كما مرت المسألة الارض الصلاة على الارض المنصوبة ابن قدامة زعم انها لا تنفك. وغيره يزعم انها تنفك وهكذا

50
00:21:56.650 --> 00:22:23.050
فمذهب جماهير اهل العلم في هذا النهج الفساد ينظرون الى هذه المسائل وينظرون الى استقرار استغربون المسائل التي فيها النهي والفساد. ويذكرون قواعد على حسب ما وقع له من استقرار. وغالب استقراءاتهم لا تكون تامة. ولذا يذكرون قواعد عديدة

51
00:22:23.050 --> 00:22:46.550
فيها اختلافا شاسعا واوسعوا المذاهب على الاطلاق كما قررنا مذهب الحنفية. ولا سيما معاملات مالية. فانه هم يفرقون بين الباطل والفاسد. بينما مصطلح الباطل والفاسد عند جماهير اهل العلم مترادفان

52
00:22:46.550 --> 00:23:13.350
لا فرق بينهما اه عند الحنفية يخصصون اسم الباطل بما لا ينعقد باصله. كبيع الخمر وبيع الحر  فهذا في اصله وكبيع الخنزير مثلا. فهذا في اصله ممنوح. واما ما كان

53
00:23:13.350 --> 00:23:50.450
في اصلهم ممنوعا بوصفه فهذا عندهم فاسد تترتب عليه اثار العقد مع فصول الوزر كمن امتثلت كمن اشترى في وقت صلاة الجمعة في وقت هذا العمل بوصفه عند الحنفية. وهو عن اداء الصلاة

54
00:23:50.450 --> 00:24:11.450
الانفجار من قال يقبل الانفكاك قال بعصرين وماذا يترتب على هذا؟ من اشترى شيئا يوم الجمعة. فمن قال ان الامر لا يقبل الانفكاك فيحرم عليه ان تستخدمه. يحرم عليه ان يأكله. لان البيعة

55
00:24:11.450 --> 00:24:32.850
ومن قال يقبل انفكاك قال هذا فيه وزر وفيه اثم ولكن اثار البيت من التملك الصحيح ومن وضع النقود بيد نعم فالبائع قد ملك ملكا شرعيا هذا من هذه النقود والمشتري قد ملك ملكا شرعيا هذا الخبز مثلا سيأكله

56
00:24:32.850 --> 00:24:56.700
يأكله هنيئا مريئا مع تنفسه البيت. بخلاف من قال هذا كله ولابد من الارجاع. وهكذا في مسائل كثيرة. ومن ها هنا نعلم ان الربا هل هو امر من انواع البيوع ام لا

57
00:24:57.050 --> 00:25:28.700
من العلماء يذكرون في صفحة العام والخاص. علماء الاصول في عند قول الله عز وجل. واحل الله البيع وحرم الربا. يقولون الربا  الربا والبيعات اذ ان الربا لكنهم ولذا علماء الحنفية الربا

58
00:25:29.150 --> 00:26:07.450
بل يقولون من راع باب ملكة يأثم وتنتهب عليه اثار العقل من حيث التملك يملكها منك  لبيت الله اكبر يعني لا يهزم ملكه الجماهير خلافة الجماهير الذين يوجبون عليه حتى يصح ملكه لابد ان يتخلص من الربا ويمسك

59
00:26:07.450 --> 00:26:29.750
ويمسك اللازمة على ما ذكر الامام وفصله تفصيلا بديعا حتى ان القرطبي قال ويتفرغ على اختلاف العلماء في حد العورة ام ان الخلاف بين الركبة؟ فهل المراد كانت كل بلاده بالربا؟ هل يمسك من يستر العورة سواء ام يمسك ما

60
00:26:29.750 --> 00:26:58.300
هذه مسألة ذكرها الامام القرطبي عند ايات الربا في اواخر البقرة في تفسيره وهكذا نسمع ذات كلام المصنف وقلنا ان العلماء اختلفوا خلافا كبيرا في مثل هذه المسائل فمنهم من قال الفساد بالاطلاق. ومنهم من قال انه لا يقبل الفساد باطلاق مع الاثم

61
00:26:58.300 --> 00:27:22.950
وقال بهذا الجمرات الاصوليين ومنهم من قال ان فيه اثم ويقتضي شبهة الفساد كما حكاه ابن رافعة بعض ومنهم من قال انه يقبض الصحة اذا كان النهي عنه لوصفه ومنهم من قال انه يقوم الفساد عبادات. اما في العقود فلا يقود الفساد

62
00:27:23.300 --> 00:27:45.350
ومنهم من قال ان النهي عن الشيء اذا كان بعينه او لوصفه اللازم له فهو يطلب الفساد. وهذا مذهب مما يليه وهذا الذي تدخله من فضله ومنهم من قال اما هذا النهي هل يخص وقتا ام شرطا وهو داخل بالذي قبله

63
00:27:45.450 --> 00:28:02.300
فان كان يخص ركن او شرطا كان يرفض الفساد واسلاف لا هل هو في حق الله ام في حق العبد؟ فان كان من حق الله يخطبك الثالثة وان كان لحق العبد لا

64
00:28:02.300 --> 00:28:27.100
الفساد وممن قال لهذا المازري الفقهاء المالكية وذهب اليه ابو عبدالله محمد بن احمد المالكي في كتابه مفتاح الوصول الى بناء فروعي على الاصول وزيف هذا المذهب العلاوي واطال الرد فيه على

65
00:28:30.200 --> 00:28:51.950
المازن وقال  انت تقول ان كان الحق ان كان ما هو في حق الله احفظ التسامح وان كان في حق العبد لا يقوم الفساد وما نعلم حقا بالله تبارك وتعالى. ولا اعلم حقا من عبد ربه

66
00:28:52.000 --> 00:29:15.100
وكل حق لله فللعباد فيه نصيب وكل حق في العباد فلله النصير   هل من عباد الله الصالحين قصيرة الصلاة؟ نعم قال الحافظ ابن حجر وفي التلباري من ترك صلاة واحدة فقد قصر من حق الله الصالح

67
00:29:15.100 --> 00:29:33.250
من لدن ادم الى يوم الدين. لانه ترك قوله في الصلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا حق لله خالق ولكن دخله شيء بالحق من العبادة من فرض المال حق من

68
00:29:33.400 --> 00:30:01.450
عبد العزيز لكن من سرق فعفا المسبوق عنه  من مال هذا حق لله والحق بالعبد حق للعبد لله فيه نصيب وهكذا فاستشكل عليه هذا الامر والذي لاحظته من خلال  والذي لاحظته من خلال

69
00:30:03.500 --> 00:30:25.600
والذي لاحظته من خلال ما قرأته في كتب الاصول ان شيخ الاسلام يردد فكر النازلي كثيرا وهو من المزارعين المحققين والمازري شرح على كتاب الرسالة ارجو الله عز وجل ان ان نجده

70
00:30:25.700 --> 00:30:42.600
وهو كتاب مفقود ولعله في نتائج في كتب الاصول فجاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في اكثر من موطن فتاوى له. ومنها المجلد التاسع والعشرين. فاصاب وقال النقاش مع العلائم

71
00:30:42.950 --> 00:31:02.950
ووضع حتى بديعة بين حق الله وحق العبد. وبناء على انضباطه يظهر متى يكون النهي يكون النهي لا يطلب الصفات ولنا قراءة سريعة ان شاء الله ببعض عبارات او بشارات بعد حين

72
00:31:02.950 --> 00:31:25.450
نكمل يقول الحنبلي الصلاة في الارض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة. الا ان جهة الجهة هنا غير مكة لان نفس الحركة باركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا وذلك عين غصب. فافعال الصلاة

73
00:31:25.450 --> 00:31:45.450
اذا الفرق عن كونها غفلا والصلاة يشترط فيها اية التقرب وتلك الافعال التي ينشأ الفراغ المملوك لغيره غصب لا فيه نية التقرب. اذ لا يمكن ان يكون متقربا بما هو عاص به. اما اذا انفكت الجهة فالفعل صحيح. كالصلاة

74
00:31:45.450 --> 00:32:05.450
فان الجهة منفكة لان لبس الحرير منهي عنه مطلقا. في الصلاة وغيرها. فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه اسم لبس الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المرصوب وبين الصلاة بالحرير

75
00:32:05.450 --> 00:32:25.450
والغصب ايضا حرام في الصلاة وفي غيرها. فصلاته صحيحة وعليه اثم غصبه. ويقول المالكي مثلا مثال الجهة المنفكة صوم يوم العيد او الفطر. لنبقى في مثل صلاة وحريظ قبل ان نأتي لنثر اخر. وكما قلت

76
00:32:25.450 --> 00:32:55.650
المسألة وهذه قاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة جدا فمثلا من ذبح بالة مسروقة من ذبح الالة سلطة. هل الذبيحة الصحيحة ام لا؟ من طهى طعاما بحطب مغصوب فهل اكل الطعام حلال ام حرام؟ من توضأ بماء مغسول هل وضوءه صحيح ام لا

77
00:32:57.750 --> 00:33:23.850
وهكذا في اشياء كثيرة نبقى على المثالين السابقين وهما ظاهران من بعض الحيثيات واقرأ على مسامعكم كلاما فقيه في هذا الزمان الشيخ محمد صالح ابن عثيمين على وجه العجلة تقتضيه ما يقتضيه الناس

78
00:33:24.000 --> 00:33:45.400
صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريما منه عنه وفساده الادلة على انها تأخذ التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. فالامر بالانتهاء عن ما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريف الفعل

79
00:33:45.700 --> 00:34:05.700
ومن الادلة على انه يقود الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. وما نهى عنه فليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذه وقاعدة مذهب منهي عنه قد يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يقول. ان يكون

80
00:34:05.700 --> 00:34:25.700
او شرطه ان يكون النهي عائدا لا زال المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا ان يكون انه عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذلك من هي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد اذا المنهي عنه في العبادة انه

81
00:34:25.700 --> 00:34:45.700
الصوم يوم العيدين. ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد غداء الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة فستر عورة شرط بصحة الصلاة

82
00:34:45.700 --> 00:35:05.700
فاذا سترها بثوب منه لم تصح الصلاة لعون الله الى فرضها. ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن عن بيع حبل الحبلة. ومعرفة صحة فاذا باعه اه باع الحبل لم يهت

83
00:35:05.700 --> 00:35:25.700
لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه. ومثال النهي العائلي الى امر خارج في العبادة. النهي عن لبس الرجل الحرير فلو صلوا عليه الحرير لقد صلاته. ومثال العائد الى امر خارج في المعاملة النهي عن الغش ولو باع شيئا مع الغش

84
00:35:25.700 --> 00:35:42.450
لم يدخل البيع لان النحل لا يعود الى شرطه. فالشيخ ابن عثيمين يقول هل احنا هنا؟ في المعاملة او في العبادة يخص الذات او الشرط او شيء زائد يخص الذات او الشرط

85
00:35:42.800 --> 00:36:17.600
واذا خص شيئا زائدا فلا ينقضي الفساد وهذا يعني تفصيل لبعض ما سمعنا سابقا وهو السؤال عدده. وهو المراد صوره. على خلاف. نسمع ونضبط الامر بكلام لشيخ الاسلام  ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد او الفطر. لان الصائم في فيهما معرض عن ضيافة الله

86
00:36:17.600 --> 00:36:37.600
لان الصوم امساك وهذا الامساك هو بعينه الاعراض عن ضيافة الله. لان الاعراض عنهما هو الامتناع عن الاكل والشرب ولا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي الان اذا مذهب الحنفية اوسع المذاهب. اليس كذلك؟ اذا مذهب الحنفية هذه

87
00:36:37.600 --> 00:37:04.000
صيام العيد يجوز؟ لا ما يجوز لكن كيف يستفيدون من الوصف الشيء المشهور باصله بوصفه اسمعوا الان. بهذا المثل ويقول الحنفي الجهة منفكة ايضا. لماذا منفكة؟ قالوا عندنا طاعة وعندنا وقت

88
00:37:05.000 --> 00:37:29.250
فاذا نظر ان يصوم العيد فنحن نفصل الزمن عن العبادة. فنوجب عليه الصيام الوفاء من اثره. في غير وقته. نوجب عليه الوفاء من اجله بان يصوم في غير وقته بناء على انهم ادخلوا افضل الامر المنهي عنه في

89
00:37:29.300 --> 00:37:53.950
الامر ايش الامر واجب بناء على الكلام الماضي. اليس كذلك؟ نسمع. فيقول الحنفي الجهة منفكة ايضا. لان الصوم من حيث انه صوم ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه. فالجهة منفكة ولذا لو نذر احد ان يصوم يوم العيد

90
00:37:53.950 --> 00:38:17.900
عنده صحيح منعقل ويلزمه صيام يوم اخر غير يوم العيد ثم ترجع وتعود ان شاء الله تعالى الى اصل الكلام ذكر اولا امثلة  نجح ان خطب الرجل على خطبته على خطبته اخيه او ادعى على بيع اخيه

91
00:38:18.300 --> 00:38:48.850
او  ان تخرج لان اطراف المدينة فيأتي الاعرابي فتتلقاه على اطراف المدينة الذي اشتري منه سلعته حتى لا يدخل السوق ويبيع وهو سوق هذه كلها صور نهي عنها  هذا حق عبده بحق رب عز وجل حق عبد

92
00:38:49.100 --> 00:39:23.950
آآ لان هذا الحق لو اسقطه فقبلت اسقاط كان حقا لله عز وجل واستعير كلاما ابن القيم واصله لشيخ الاسلام في اعلام الموطعين في الاول صفحة مية وثمانين قال اشتريني جميلين قال حق الله

93
00:39:24.050 --> 00:39:56.350
ماذا تدخل للصلح في كالحدود والزكوات والكفارات ما لا مدخل واما حق العبد وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ما له قال واما حقوق العباد فهي التي تقبل الصلح والاسقاط والمعاوضة عليها. حقوق العباد تقبل الصلح والاسقاط والمعارضة عليها

94
00:39:57.750 --> 00:40:15.500
وحق الله لا يقبل هذه الاشياء قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا المثل ينبغي وهذا القيد او هذا الضابط بين حق الله وحق العبد ينبغي ان يبقى بين اعيننا قال

95
00:40:16.700 --> 00:40:37.300
ابن تيمية رحمه الله بعد ان ذكر جملة من الامثلة التي فيها نهي وهي مما يخص حق العبد ولازم ذلك الا يكون هنالك فيها ايش  قررنا ان نهيأ كما في حق العبد

96
00:40:37.550 --> 00:41:00.850
فذكر جملة من الامثلة فيها مخالفة وفي نهاية حق العبد فلازم هذا الا تقضي البطلان يقول والتحقيق ان هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله. قلنا لحق العبد اتكلم

97
00:41:01.450 --> 00:41:33.700
لم يكن في حق الله كنكاح المحارم  المعاوضة حق الله. نجاح المحارب ايش؟ الدليل على ايش  وبيع الربا الربا حق الله ولا حق العبد الربا ايش تبي العيش   بل في حق الانسان

98
00:41:33.900 --> 00:42:00.450
بحيث لو عرف المشتري ان صاحب السلعة بحيث لو علم المشتري ان صاحب السلعة ينجلي يعني موقع المجلس العزيز. ورضي بذلك جاز. لو اسقط المشتري هذا الامر وتجاوز عن البائع في هذه المخالفة

99
00:42:01.600 --> 00:42:23.000
ولا تقبل وكذلك اذا علم ان غيره يجلس وكذلك المخطوبة متى اذن الخاطب الاول فيها جاز رجل خطب لخطبة اخيه. ثم الخاطب الاول قال انا قد سمحت  يقولون الاذن اللاحق في الشرط الثالث

100
00:42:23.700 --> 00:42:49.900
يقولون في القواعد المصرية الاذن اللاحق في حقوق العباد. الاذن اللاحق كايش؟ كالشرط الثاني ولما كان النهي هنا لحق الادمي لم يجعله الشارع صحيحا لازما من اثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار. فان شاء اقضى وان شاء فسخ. المطلوب ماذا يفعل

101
00:42:50.100 --> 00:43:08.850
ان شاء الله البيع وانشاء فسخ البيع. وان امضى البيع خلاص سقط حقه سقط حقه. فالمشتري مع النجس شاء رد المبيع بهذا مقصوده وان شاء رضي به اذا عرف بالدجش فاما كونه فاسدا مردودا

102
00:43:08.900 --> 00:43:24.900
وان رضي به فهذا لا وجه له. انا اقبل وتقول لفاس انا اقبل حق الشيخ زائد عن هذا. وانا مقابلته اكتسي بهذا. تقول لي هذا مردود وكذلك في الرد بالعين

103
00:43:24.950 --> 00:43:43.800
والتدريس انا اشتريت شيء معي البيع عن شيء فيه عيب فيه ناية ولا ما فيه نايم وانا الذي اشتريت قبلت قبلت هذا العين هذا العين هذا الشيء المفيع الذي فيه عين حقن العبد ولا حقن الله

104
00:43:44.000 --> 00:44:00.700
بدليل انه يقبل معارضة لو ان رجل اشترى سلعة لا يردها بخيار العين او يقصم من ثمن السلعة مقدار العين الذي يخصصه اهل الديانة من اهل الاختصاص في هذه في هذا العمل

105
00:44:00.800 --> 00:44:27.450
وكفى الله بالقتال. وينتهي الخلاف بين البيع والمشتري وكذلك المخطوبة انشاء هذا الخاطب ان يفسخ نكاح هذا المعتدي عليه ويتزوجها برضاه فله ذلك. وان شاء اه يمضي نكاحها فله ذلك. وهو ان اختار فسخ نكاحها عاد الامر الى ما كانوا. ان شاءت نكحته وان شاءت فلنكحت

106
00:44:27.450 --> 00:44:46.100
اذ مقصوده حصل بفسخ الاتجاه الخاص. واذا قيل هو غير قلب المرأة المرأة علي قيل ان شئت عاقبناه على هذا بان نمنعه من نكاح تلك المرأة. فيكون هذا القصاصا لظلمه اياك. وان شئت عفوت

107
00:44:46.100 --> 00:45:16.100
عنه فانفسنا نكاحه. قال وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا شاهد. وكذلك الصلاة في الدار مغصوبة والذبح بالة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود منصوب كل هذا انما حرم بما فيه من ظلم الانسان. وذلك يزول باعطاء المظلوم حقه. فاذا

108
00:45:16.100 --> 00:45:30.150
اعطاه ما اخذه من بعث ما له او من اعياد ما له. فاعطاه اجرة الدار وثمن الحطب. وتاب هو الى الله تعالى بالفعل ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد

109
00:45:30.250 --> 00:45:52.150
كذلك وقد تاب وقد برأ بحق الله وحق العبد. وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح. صليت ثم صاحب الارض المنصومة اذن لي. بقي علي ايش هل صحة صلاتي مرهونة باسمه

110
00:45:52.700 --> 00:46:11.050
وكل شرط بكتاب الله فهو باطل وهو اذ اذن زال الاثم فاذا هذا حق عادل ولا حق رب اصعدت الذي يقبل المعارضة والذي يقبل السقوط وهذا حق العدل وليس حق الرب عز وجل

111
00:46:11.200 --> 00:46:34.300
قال وصارت صلاته في الصلاة في مكان مباح. والطعام كالطعام بوقود المباح والذبح بسجين مباحة. وان لم يفعل ذلك صاحب سكين حجرة ذبحه ولا تحرم الشاة كلها لاجل هذه الشبهة. واذا كان اكل الطعام واذا كان اكل الطعام ولم يوفه ثمنه

112
00:46:34.300 --> 00:46:52.400
كانت من اخذ طعاما لغيره في شركة. ليس فعله حراما ولا هو حلالا محضا اذ نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة فيه شركة. وكذلك الصلاة يبقى عليه اسم الظلم. هذا الكلام الذي رجحه

113
00:46:52.400 --> 00:47:21.050
المصدق الذي قال فيه وهذا قياسه القول الرابع يقول وكذلك الصلاة يبقى عليه اثم الظلم ينقص من صلاته او ينقص من صلاته بقدره. ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة التامة. ولا يعاقب كعقوبة من لم يصلي. بل يعاقب على قدر ذنبه. وكذلك اكل الطعام يعاقب

114
00:47:21.050 --> 00:47:43.250
ابو علاء قدر ذنبه والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اخر الكلام اذا الخلاصة   ان كان لحق الله عز وجل فهو يقتضي فساد. وان كان لحق العبد

115
00:47:43.400 --> 00:48:12.450
وهو يراد بالعبد فان عفا سقط الاثم وان لم يعفو وقفت الصلاة والطاعة من الذمة وبقي عليه الوزر. هذا هو الراجح في هذه  الان بعد هذا التقرير يوجد يعني شيء او يوجد استفهام او استغفار فيما اسلفنا تفضل

116
00:48:16.700 --> 00:49:02.350
صحيحة   العائد في هبته كالكلب يعود في قلبه. وان هذا العود يشهد الامور المادية المعنوية الامور المادية  الهدية ولا معنوي  منافع رجل عمل عند اخر راتب الشهر وقال انا تنازلت عن هذا الرجل

117
00:49:03.850 --> 00:49:39.200
وكذلك والله اعلم في تفريع ما له نعم  ظهر عين السبعة. قلنا يا اخواننا هذا العيب هذا ينفك هذا فيه خلاف. هذا فيه اليس كذلك  القبور به شرعا  البيع الصحيح

118
00:49:40.350 --> 00:50:06.050
ولا سيما ان البيع من حق العدل ومن حق الرب العبد انه يقبل المعارضة ويقبل اسقاط الاجنة الاستقلالي ولذا عفا عن العين له ذلك وان لم يعفو فله صورة من صورتين اما ان يرد السلعة لخيار العين

119
00:50:06.300 --> 00:50:30.100
واما ان يخصم من ثمنها بالقدر الذي يقدره اهل الحقرة واهل الاختصاص وممن يعمل في مثل هذه الصفحة نكتفي بهذا القدر ونكون قد قررنا على وجه العجلة متى يكون السداد؟ ونرجو الله

120
00:50:30.100 --> 00:50:58.050
ان تكون لنا عودة مع ماجد الكتاب وسامحونا قصرنا معكم ونرجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. واشكر لكم مرة اخرى حضوركم ومتابعتكم وجهدكم وتنقلكم ونرجو الله عز وجل ان يوقع بذلك البركة

121
00:50:58.050 --> 00:51:34.150
قبل الاخرة ان يثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة. وان يجعلها خالصة سبحانه اخواني علة غيرنا علبة غيرنا جهلهم وقلة علمهم وعدم تقدمهم في العلم الشرعي ودعوتنا دعوة علمية. فالمرجو منكم ان تكونوا قد اخذتم شيئا من مفاتيح ومن اصول

122
00:51:34.150 --> 00:52:00.250
عليها وقديما قال الامام الفاطمي كان العلم في صدور الرجال ثم نقل الى وفود الكتب واصبحت مفاتيحه في صفوف الرجال فنعم الله عز وجل يكون قد وعدنا شيئا من مفاتيح هذا العلم في مثل هذه الدورة

123
00:52:00.250 --> 00:52:55.850
منها كثير من اخواننا ينبغي ان تحرص علينا قبلنا ان شاء الله عودة في آآ ترتيب لاحقا لعلنا القراءة ونعوذ بالله من ونهتم ان شاء الله تعالى بها   انا رأيي ما معنى

124
00:52:55.850 --> 00:53:25.750
اعطينا ما معنى فمن البراءة الاصلية. الكلام واضح. البراءة الاصلية الا تكون مكلفا. ذمتك بريئة بالاصل. بعدم ورود النص سنبقى استصحاب القاء ما كان على ما كان عليه. فنبقى على هذا الحال حتى يأتي من الشرع دليل يحولنا عنه

125
00:53:28.350 --> 00:53:47.450
ما صحة القول ان الاصل في الامر في باب الاداب انه للندب. لان هذا صحيح. النبي امر ان يأخذ الرجل  بيمينه باليسار حرام وان يأخذ بيمينه وان بيمينه وان يأكل من يديه لكن من غير حرام هكذا

126
00:53:47.500 --> 00:54:07.500
كثيرا ما نسمعكم تقولون والواجب عند المحققين من العلماء. من هم المحققون من العلماء؟ ليسوا هم يعني ليس المراد منهم اعيان اعيانا معينين وانما المراد من العلماء المحققين الذين عرف عنهم الانصاف والبعد عن التعصب

127
00:54:07.500 --> 00:54:27.500
وترجيح ما ورد في الادلة وانهم يعني الواحد منهم يكون شبعان ريان من اصول الشريعة او خروجها وادلتها في شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر والنووي وابن حجر وقد يكون الانسان محقق في علم غير محقق

128
00:54:27.500 --> 00:54:52.550
في علم وهكذا فضيلة الشيخ نرجو بيان مالي دلالة لازم دلالة المنطوب ودلالة مفهوم المخالفة ودلالة الاشارة. مع ذكر مثال على كل واحد منا. هذه هات جواب هذا السؤال يحتاج الى دورة خاصة. يعني لو نعطي فقط دورها للفايدة

129
00:54:53.150 --> 00:55:13.150
قال يقول لنا الدلالات وانواعها وامثلتها والسلالات تحتاج الى يعني الى مدة كالمدة التي قضيناها معا وهي من امتع ابحاث الوصول دلالات. وانا انصح طلبة العلم بعلم الاصول ان يعتنوا عناية خاصة

130
00:55:13.150 --> 00:55:42.350
بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة كالدلالات. وكالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ المشتركة القرآن والسنة وهذا هو الظلم وندب علم الاصول. نعم ما وجه التفريق بين الحلال والعفو في حديث؟ الحلال ما احله الله الى اخر الحديث. الحلال امر شرعي والعفو لاصحاب ترى الاصلية

131
00:55:43.000 --> 00:56:17.800
ونختم بهذا السؤال ما حكم الحزبية في الاسلام؟ وما الدليل اما الحزبية المراد ان تجتمع الابدان والاجساد على شيء معين وعلى مسائل معدودة في دين الله وان تكون همه وان تكون هذه المسائل حوله الشاغل

132
00:56:18.500 --> 00:56:40.600
فهذا مما ننشره بلا شك اذ ان جماعة المسلمين كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم وهو من وهو اول كتاب بما في علم الاصول جماعة المسلمين جماعة افهام لا جماعة ابدان

133
00:56:41.150 --> 00:57:00.350
فقال وهو السائل والمجيب ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه قال الجماعة جماعتان جماعة ابدان وجماعة افهام

134
00:57:00.950 --> 00:57:25.850
ولا معنى الا لجماعة الافهام. قال ولم ذلك؟ قال لانه وجد ابدان قوم مسلمين بين ابدان قوم مشركين وابدان قوم مشركين بين ابدان قوم مسلمين ولم يكن للزوم جماعة ابدانهم معنى

135
00:57:26.100 --> 00:57:51.000
قال فما المعنى قال من اذان الله تعالى لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم وبناء على اقول وبناء عليه

136
00:57:51.200 --> 00:58:15.300
ومن الاخطاء الشائعة ان نقول جماعات اسلامية المسلمون جماعة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وذكر من بينها التارك لدينه المفارق للجماعة

137
00:58:15.600 --> 00:58:43.400
فمن زعم انه جماعة فهذا زعم خطير وشر مستطير وينبني عليه اشياء عجيبة غريبة ولذا اخواني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تتمة الكلام في شريط خاص بعنوان حكم الحزبية