﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:36.700
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا نعلم حجة لنا لا حجة علينا وثقل به الموازين يوم لقائك. اما بعد ايها الاخوة في الله

2
00:00:36.700 --> 00:01:27.200
فنستكمل في هذه الدورة جزءا من الاحاديث الواردة في كتاب البلغة للامام ابن الملقن رحمه الله. وللتذكير منهج المؤلف حتى يتبين مراد المؤلف ومقصوده من الكتاب وما ينبني على ذلك من اثر في الشرح. ان كتاب البلغة

3
00:01:27.200 --> 00:02:07.200
في حديث الاحكام اصله كتاب تحفة المحتاج الى ادلة المنهاج. وتحفة المحتاج هو كتاب في ادلة الاحكام في حديث الاحكام مشى فيه ابن الملقن على ترتيب الامام النووي رحمه الله في كتاب المنهاج. منهاج الطالبين

4
00:02:07.200 --> 00:02:36.750
فيذكر الامام النووي رحمه الله المسألة والمنهاج كتاب يعتبر من كتب المتون فيخلو من الاحاديث او تقل فيه الاحاديث لكنه بلا شك لا يتقصد ان يذكر الاحاديث والادلة عموما. لكنه يكتفي بذكر المسائل. فجاء

5
00:02:36.850 --> 00:02:59.350
ابن الملقن فجمع ادلة هذه المسائل في كتاب تحفة المحتاج. وهذه الادلة التي جمعها هذه الاحاديث منها ما هو في الصحيحين منها ما هو في احدهما منها ما هو حديث صحيح

6
00:02:59.350 --> 00:03:29.350
منها ما هو حديث ضعيف. لكنه كان يتقصد ان يذكر الادلة بغض النظر عن مدى صحة هذا الحديث. ثم بعد ذلك جاء ابن الملقن نفسه رحمه الله فجمع او اخذ من تحفة المحتاج الادلة التي جمعها هو اخذ منها ما كان في الصحيحين

7
00:03:30.400 --> 00:03:55.800
في كتاب البلغة. ولذلك تجد في كتاب البلغة بعض الاحاديث ربما يعسر او لا يبدو من اول نظرة للناظر في هذا الحديث لا يبدو له الحكمة او السبب الذي دعا المؤلف

8
00:03:55.800 --> 00:04:26.850
ان يذكر هذا الحديث تحت هذا الباب ولعل هذا يأتي معنا في بعض الامثلة ان شاء الله كنا قد انتهينا من كتاب الحج  وما يتعلق بالعبادات عموما ونبدأ ان شاء الله في هذه الدورة بكتاب البيع

9
00:04:26.850 --> 00:05:08.750
هذا القسم من الفقه يسميه العلماء المعاملات. جزاك الله خير. قسم المعاملات آآ الفقه عموما ينقسم الى العبادات والمعاملات. وهذه المعاملات ايضا تنقسم الى عدة انواع من العقود. فمنها ما هو عقود

10
00:05:08.750 --> 00:05:38.250
اوضات مبناها على المعاوضة بين شخصين بين اطراف كل منهما يبذل عوض في سبيل الحصول على ما لدى الاخر. كالبيع فانت تبذل الثمن وتأخذ السلعة. وصاحب السلعة يبذل السلعة ويأخذ الثمن. كالاجارة

11
00:05:38.250 --> 00:06:22.800
انت تبذل الثمن تبذل قيمة الاجارة وتأخذ المنفعة. السكن او ايجار السيارة او ايجار اي شيء يستأجره الناس ومن العقود ما هو عقود توثيقات كالضمان والكفالة والرهن. هذه العقود حكمتها التوثيق. توثيق الحصول على حق ما

12
00:06:22.850 --> 00:06:56.600
وهناك عقود تبرعات او ما يقال له  عقود الارفاق يعني الاشياء التي يبذلها الانسان لنفع الناس تبرعا وعليكم السلام ورحمة الله. كالعارية يعيرك شيئا تنتفع به وترجعه بدون بدون مقابل

13
00:06:56.600 --> 00:07:38.000
كالهبة والهدايا. هذه اشياء يبذلها الانسان دون دون مقابل دون عوض فالبيوع من عقود المعاوضات  والبيع يقال بعت الشيء اذا بذلته اذا كنت انت البائع. ويقال ايضا بعت الشيء بمعنى

14
00:07:38.000 --> 00:08:13.600
اشتريته يقال باع وابتاع وشرى واشترى كله كلها تطلق على البيع وعلى وعلى الشراء. وشروه بثمن بخس. وشروه بثمن بخس يعني بثمن بخس فالبيع في اللغة مقابلة شيء بشيء. مقابلة شيء بشيء

15
00:08:14.100 --> 00:08:44.100
وفي الشرع مقابلة مال بمال. مقابلة مال بمال. انت الشيء الذي تشتريه هذا القلم هو مال هذا القلم هو مال. فلا يقصد بالمال هنا النقد. او الدينار درهم او الذهب والفضة او ما يقوم مقامها من الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس. ولكن يراد بالمال

16
00:08:44.100 --> 00:09:18.700
هذا المحترم شرعا الذي له قيمة. هذا المحترم المتقوم شرعا هذا يقال له مال فهذا المال هذا القلم هذا الماء هذا الجهاز هذا كله اموال فانت تعرض هذا للبيع تعرض هذا للبيع في مقابل شيء اخر الذي يسميه الناس المقايضة. قد ابيع القلم بكأس من الماء

17
00:09:18.700 --> 00:09:44.350
انت معك الماء وانا معي القلم. اخذ منك الماء واعطيك القلم. هذا هو البيع. مقابلة مال بمال مقابلة مال بمال. ويقال ايضا مقابلة ملك بعوض. تريد ان تتملك الشيء وتبذل في سبيل ذلك العوظ المطلوب

18
00:09:45.450 --> 00:10:20.400
البيع له اركان واريد ان انبه اخواني اننا هنا لن نذكر الابواب الفقهية عموم مسائلها. وانما سنقتصر فقط على ما دلت عليه الاحاديث حديث من الاحكام والمسائل مع ذكر ما يمهد لذلك من المسائل والاحكام

19
00:10:20.400 --> 00:10:41.200
لكن لا نستطيع ان نذكر ان نذكر المسائل الفقهية لان بحث المسائل الفقهية محله في في كتب فقه وليس في كتب احاديث الاحكام او ادلة الاحكام اقول البيع له اركان

20
00:10:41.650 --> 00:11:10.500
البيع له اركان البيع فيه عاقدان. بائع مشتري بدون البائع والمشتري لا يحصل بيع لا يكون بيع. ها واحد بنفسه يستطيع ان يقيم عقد بيع ها لا يستطيع لا يستطيع ان يشتري من نفسه هو. فلا بد من بائع ومشتري لابد من عاقدين. ولابد

21
00:11:10.700 --> 00:11:44.050
من معقود عليه. لابد من سلعة لابد من شيء مبيع. لابد من شيء يباع. ولابد من صيغة  لا بد من من صيغة وهي اللفظ الذي يتلفظ به الناس قامت هذا العقد وانفاذه. فاقول لك اشتريت منك هذه السلعة بدينار. تقول بعتك اياها

22
00:11:44.050 --> 00:12:04.050
او انت تقول بعتك هذه السلعة بدينار. وانا اقول لك قبلت اشتريت. ويقوم مقام ذلك كل ما يفهم منه هذا هذا العقد. فاليوم مثلا الناس تتعامل بما يعبر عنه الفقهاء

23
00:12:04.050 --> 00:12:33.200
بالمعاطاة بالمعاطاة المعاطاة اليوم في البقالات في الاسواق انت تشتري ما تريد وبعد ذلك تجمع كل ما اخذته من الاشياء لا تقول لاحد لا اشتريت ولا بعت ولا بعني ولا اشتريت منك ولا هو يقول لك بعتك وانما تقف امام البائع يحسب لك

24
00:12:33.200 --> 00:12:59.400
يقول لك عشر دنانير. فاعطيته العشرة انتهى. هذا المعاطى هو اعطاك الاشياء وانت اعطيته الثمن وانتهى الامر. هذا يقوم مقام مقام الصيغة   قال كتاب البيع وذكر فيه جملة من الاحاديث

25
00:12:59.650 --> 00:13:28.650
الحديث الاول حديث جابر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام هذا الحديث  جاء لي الدلالة

26
00:13:28.750 --> 00:13:58.750
على ما ذكره الامام النووي رحمه الله في المنهاج بقوله وللمبيع شروط. وللمبيع شروط شروط السلعة التي تباع تعرض للبيع لا بد ان تتوفر فيها شروط معينة قال طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخنزير. قال وللمبيع شروط

27
00:13:58.750 --> 00:14:37.450
الشرط الاول الذي ذكره طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر. لماذا لا يصح الكلب والخمر لنجاستهما. لنجاستهما الدليل على هذا التحريم لبيع النجس ومنه الخمر ومنه الكلب قال عن جابر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. وع

28
00:14:37.450 --> 00:15:09.800
عام الفتح عام فتح مكة ومكة فتحت في العام الثامن في شهر رمضان وهذا التهديد من جابر رضي الله عنه ومثله في احاديث كثيرة نقرأ في الاحاديث عام كذا عام كذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا. هذا التاريخ لماذا يحرص على ذكره

29
00:15:09.800 --> 00:15:38.450
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مع خاصة في  في الاحكام وخاصة في الاشياء التي كانت في ازمنة متأخرة. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يحرصون على ذلك؟ لتتبين الاحكام الناسخة من المنسوخة

30
00:15:38.450 --> 00:16:02.200
فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من المتقرر في نفوسهم في اخذ الاحكام ان الحكم المتأخر ينسخ الحكم ليش؟ المتقدم السابق فلما يذكر لك ان هذا الحكم كان في عام الفتح وعام الفتح يعتبر

31
00:16:02.200 --> 00:16:28.950
اه متقدمة ولا متأخرة؟ متأخرا في سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذا يفهمك ان هذا حكم من الاحكام يرحمك الله. من الاحكام المحكمة وليست وليست منسوخة طبعا هذا التحريم الذي ورد في عام الفتح

32
00:16:29.600 --> 00:16:51.550
لا يعني ان هذه الاحكام المذكورة في الحديث كانت قبل ذلك حلالا لا يشترط. فقد يكون يقول النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والامة ان هذا الامر حرام

33
00:16:51.700 --> 00:17:15.100
لكنه عليه الصلاة والسلام يعيد الحكم نفسه في مناسبات عدة لا سيما عندما يجتمع الناس وعام الفتح وعام الفتح من الاعوام ومن المناسبات التي اجتمع فيها عدد كبير من الناس من اصحاب النبي

34
00:17:15.100 --> 00:17:43.600
صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم اجمعين. قال ان الله ورسوله حرم لاحظ قال ان الله ورسوله حرم. ما قال حرما ان الله ورسوله حرم. الاصل ان يقال ايش؟ ان الله ورسوله حرما

35
00:17:44.250 --> 00:18:14.250
بالتثنية. وهذا ورد في بعض روايات الحديث. لكن عليكم السلام ورحمة الله. هذا الافراد هذا الافراد للضمير ان الله ورسوله حرم فيه دلالة على ان تحريما النبي صلى الله عليه وسلم تابع لتحريم الله جل جلاله. فيرجع التحريم

36
00:18:14.250 --> 00:18:57.450
الى ما حرم الله سبحانه وتعالى قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر  ففيه تحريم بيع الخمر وهو امر مجمع عليه والخمر هو المسكر من العصير ونحوه ولعن في الخمرة عشرة

37
00:18:57.550 --> 00:19:40.700
ومن العشرة البائع والمشتري فبائعها ملعون ومشتريها ملعون. وهذا التحريم يدل على البطلان فالخمرة لا تملك بالبيع فالخمرة لا تملك بالبيع لانها شرعا ليست محترمة. ففي الشق لا تعتبر الخمرة مالا

38
00:19:41.050 --> 00:20:08.600
في الشرع لا تعتبر الخمرة مالا. ولذلك قلنا المال هو المتقوم شرعا لابد ان يكون محترما شرعا. اما الشيء الغير محترم شرعا فهذا فهذا ليس مالا قال حرم بيع الخمر

39
00:20:08.800 --> 00:20:44.900
والميتة. وهذا فيه تحريم بيع الميتة لنجاستها ويقاس عليها تحريم بيع كل نجس. فكل نجس فكل نجس بيعه حرام. كل نجس بيعه حرام. والميتة  هي ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية من الحيوان

40
00:20:45.300 --> 00:21:05.750
اي شيء من الحيوان خرجت روحه بغير زكاة شرعية فهو ميتة وهو نجس وهذا يشمل ما كان له زكاة شرعية في الاصل وما ليس له زكاة شرعية في الاصل. فالذي له زكاة شرعية في الاصل

41
00:21:05.750 --> 00:21:32.450
بهيمة الانعام فالشاة الغنم البقر الابل بهيمة الانعام هذا له زكاة شرعية. يذكى يذبح. فاذا ذبح كان حلالا اذا مات حتف انفه وخرجت روحه دون زكاة شرعية ها فهذا ايش؟ فهذا ميتة

42
00:21:32.450 --> 00:22:02.450
وكذلك الميتة تشمل ما ليس له زكاة شرعية في الاصل. كالسباع. لو واحد مسك اسد وبسم الله الله اكبر وزكاه هل يحل؟ لا يحل. فهذا الذكاة اصلا فيه قصة مشروعة التذكية له لا تحله. فهو ميت على كل حال. فهو ميت على على كل حال. هذا النجس

43
00:22:02.450 --> 00:22:38.950
هذه الميتة هذه الميتة نجسة. ولذلك اباحت الشريعة من الميتة ايهابها اذا دبر. اي ماء هاب دبغ فقد طهر. اذا هو كان ايش قبل قبل الدماغ ايش كان؟ نجس كان نجسا ولذلك لما دبغ صار صار طاهرا. ففي هذا التحريم بيع الميت

44
00:22:38.950 --> 00:23:13.450
وهذا الحديث يخصص قوله عليه الصلاة والسلام انما حرم اكلها انما حرم اكلها يعني من الميتة. اذا كل ما عدا اكل الميتة ايش؟ حلال. كل ما يتصرفه الناس مع الميتة

45
00:23:13.500 --> 00:23:50.000
غير الاكل حلال انما حرم اكلها. فدل هذا الحديث بمنطوقه على حرمة ايش ايضا؟ غير الاكل حرمة البيع حرمة البيع. قال والخنزير  والخنزير الحيوان المعروف ففي الحديث تحريم بيعه ايضا. قال الله سبحانه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على

46
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس يعني الرجس هو هو النجس فانه رجس يعني فانه نجس علة حريمي الخنزير النجاسة. النجاسة وطالما انه نجس فلا يحل بيعه ايضا

47
00:24:20.000 --> 00:24:46.650
حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاصنام وحرمة بيع الاصنام لما في الاصنام من الفتنة. قال واجنبني وبني ان نعبد كالاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. طيب اضللنا كيف؟ الصنم يضل

48
00:24:46.650 --> 00:25:15.000
لا يهدي ولا يضل. لا يملك شيئا ولا يستطيع ان يفعل شيئا. صنم. لكن يضل بالفتنة  يضل بالفتنة. فحرم بيع الاصنام لما فيها من الفتنة فدل ذلك على حرمة بيع كل ما فيه فتنة للناس في دينهم

49
00:25:15.000 --> 00:25:45.000
بالشرك او المعصية. بالشرك او المعصية. فما فتن الناس في دينهم بالشرك بالله وفي عبوديته سبحانه كالاصنام والصلبان ونحوها فهو حرام. وكذلك ما فتن الناس في دينهم بالمعصية كالمعازف والاتها وادواتها فهو حرام

50
00:25:45.000 --> 00:26:05.000
كل ذلك لا حرمة له شرعا. لا حرمة له شرعا. لا يعتبر مالا. لا يعتبر مالا ولو اتلفه متلف لا يضمن. لا يضمن. انت الان لو جئت واتلفت قلمي هذا كسرته

51
00:26:05.000 --> 00:26:34.850
اقول لك اعطني الضمان. ادفع ثمنه وادفع قيمته. ها؟ ادفع قيمته. لكن حينما تفسد شيئا لا يعتبر مالا شرعا لا تضمنه. ما عليك ضمان. ليش؟ لانه ليس محترما شرعا اذا دل الحديث على حرمة بيع هذه الاشياء لما فيها من النجاسة

52
00:26:34.850 --> 00:27:03.200
او لما فيها من الفتنة للناس في ديني قال وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وسبق في كلام

53
00:27:03.200 --> 00:27:30.750
النووي رحمه الله قال فلا يصح بيع الكلب. وهذا الحديث ايضا فيه الدلالة على حرمة بيع الكلب. لان ما نهي عن اخذ ثمنه دل على حرمة بيعه طالما ان الثمن ممنوع فان البيع ايضا ممنوع

54
00:27:30.800 --> 00:28:01.100
ففيه تحريم بيع الكلب. قال نهى عن ثمن الكلب. نهى عن ثمن الكلب. طيب هذا المقصود به اي كلب؟ هل المقصود به؟ الكلب المعلم او الكلب غير المعلم؟ هل المقصود به الكلب الذي يجوز اقتناؤه او الكلب الذي لا

55
00:28:01.100 --> 00:28:27.250
يجوز اقتناؤه؟ هل المقصود به الكلب الاسود او الكلب غير الاسود؟ الالوان الاخرى او المقصود به الكلب العقور او غير الكلب العقور لفظ الحديث لفظ عام. فلا يجوز بيع الكلب على اي حال

56
00:28:27.250 --> 00:28:51.450
حتى لو كان في حال يجوز لك اقتناؤه فيها. فانك لا يجوز ان تشتريه. لا يجوز لك ان تشتريها. ولو انك ولو انك حصلت على كلب ككلب ماشية مثلا ككلب ماشية وجاز لك اقتناؤه لانه

57
00:28:51.450 --> 00:29:19.800
او كلب الماشية حراسة الماشية او لحراسة الزرع او الصيد او نحو ذلك. وبقي عندك زمانا ثم جئت تريد ان تتخلص منه فلا يجوز لك ان تبيعه والثمن الذي يأخذه صاحب هذا الكلب من بيعه هو كسب خبيث كسب

58
00:29:19.800 --> 00:29:47.050
حرام قال نهى عن ثمن الكلب وهذا يفهمنا مع ان الكلب كما مرت الاشارة قد يجوز لك الانتفاع به. ويجوز لك اقتناؤه في بعض الصور وبعض الحالات والله يا ابو لو بس الانارة

59
00:29:47.100 --> 00:30:20.450
جزاك الله خير. فاقول مرت الاشارة الى ان بعض الصور والحالات يجوز لك فيها ان تقتني كلبا. الانتفاع اعم من ايش؟ من البيع الانتفاع اعم من البيع. فليس كل ما جاز لك ان تنتفع به جاز بيعه

60
00:30:20.450 --> 00:30:41.000
ليس فقد يجوز لك الانتفاع دون دون البيع يجوز لك ان تحصل على كلب. كلب من الشارع من الطريق من البرية من الفلاه. تأخذ هذا الكلب وتعلمه للحراسة تدرب للصيد تدرب ليش يا اخي

61
00:30:41.200 --> 00:31:03.200
يجوز لك لكن لا يجوز لك ان تشتريه ولا يجوز لك ان ان تبيعه. قال ومهر ومهر البغي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. ومهر البغي ما تعاطاه المرأة على الفاحشة عياذا بالله

62
00:31:03.200 --> 00:31:27.150
وسمي مهرا من باب التوسع والا فالبغاء ليس نكاحا شرعيا وليس زواجا. وما يبذل من المال في مقابل هذه الفاحشة عياذا بالله ليس صداقا ولكن سمي مهرا لانه يبذل لانه يبذل. وحلوة

63
00:31:27.150 --> 00:31:55.150
الكاهن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن ما يأخذه الكاهن على كهانته وسمي حلوانا يقولون حلوته حلوانا اذا اعطيته الشيء الذي تعطيه يقال له حلوان

64
00:31:55.200 --> 00:32:22.400
عطاء وفيه تشبيه بالشيء الحلو. لانه يأخذه باطلا دون عمل ودون جهد ولا حاجة. ها جلس نظر قلب الفنجان قال طريقك طويل. خذ دفع له فبذل المال بدون بدون ان يبذل شيئا وبدون ان يتعب ودون ان يعمل ولا شيء. فلذلك سمي

65
00:32:22.400 --> 00:32:42.400
حلوانا قال وحلوان الكاهن. والكاهن هو مدعي علم الغيب. مدعي علم الغيب. سواء كان يدعي علم الغيب طيب مفرده ونفسه يقول هو يدعي يقول هو يعلم الغيب. عنده علم من الغيب. او قال

66
00:32:42.400 --> 00:33:14.250
انه يحصل على علم الغيب عن طريق الجن. او قال انه يحصل على علم الغيب بمقدمات. كل هؤلاء كل هؤلاء يشملهم لفظ الكاهن وكل ما يعطونه باطل واثم قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث

67
00:33:14.250 --> 00:33:37.900
قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الامور الثلاثة قيل وقال الكلام فيما فيما لا ينفع الكلام فيما لا ينفع ونقل الكلام بين الناس

68
00:33:38.300 --> 00:34:04.200
وكثرة السؤال ايضا عما لا ينفع او على سبيل الجدل. بعض الناس يبدأ بسؤال يأخذ الجواب يفرع على السؤال سؤال خمسين فرعا. وكأنه يريد ان ها يعنت الذي امامه. يعني يبقى يسأل

69
00:34:04.200 --> 00:34:24.200
بل حتى يقول الذي امامه ما عاد اعرف خلاص لاعلم عندي. انت اخذت جواب من اول سؤال سألته. ليش تكثر من من الاسئلة قال واضاعة المال وهذا الشاهد من الحديث لان الامام النووي رحمه الله ذكر في شروط المبيع قال

70
00:34:24.200 --> 00:34:47.350
قال النفع فلا يصح بيع الحشرات. فيشترط في المبيع ان يكون نافعا يشترط في السلعة التي تبيعها ان تكون نافعة. اما ان تبيع الناس شيئا لا نفع فيه فهذا من اضاعة المال

71
00:34:47.700 --> 00:35:07.700
فهذا من اضاعة المال. لان الانسان يبذل المال في شيء لا ها؟ في شيء لا ينفعه. وهذا من من اضاعة المال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على حرمة بيع ما لا نفع فيه وانها

72
00:35:07.700 --> 00:35:54.000
البيعة باطل قال باب الربا هنا انتقل الى باب جديد وهو باب الربا. الربا هو الكبيرة. المعروفة التي جاء ذمها وبيان حرمتها والنهي عنها في القرآن والسنة كثيرا والربا اصله الزيادة. الربا

73
00:35:54.000 --> 00:36:22.500
اعناه في اللغة الزيادة ومنه قول الله سبحانه وتعالى وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء ايش؟ اهتزت وربت. اهتزت وربت. ربت بايش ها ربت بما زاد عليها من من النبات

74
00:36:22.900 --> 00:36:42.900
نزل المطر لما ينزل المطر الارض نفسها لا تكبر. الارض نفسها التربة الارض لا تكبر ها ايش اللي يكبر ايش اللي زيد عليها الربا الذي حصل فيها ايش؟ هو النبات. زاد النبات على وجه الارض

75
00:36:42.900 --> 00:37:15.650
فزادت الارض بما عليها من من النبات ومنه قوله سبحانه ان تكون امة هي اربى من امة يعني اكثر. يعني اكثر والربا المقصود في في الشرع الزيادة الحاصلة بمبادلة ربوي

76
00:37:16.650 --> 00:38:06.000
بجنسه الزيادة الحاصلة بمبادلة ربوي بجنسه او  بتأخير القبض فيما يلزم التقابض فيه الزيادة الحاصلة بمبادلة ربوي بجنسه او تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض نقرأ الحديث وسيتبين معنا ان شاء الله الاحكام المتعلقة به. قال عن عمر بن الخطاب

77
00:38:06.000 --> 00:38:36.000
الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب ورقي ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء

78
00:38:36.000 --> 00:38:56.000
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب فبالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق

79
00:38:56.000 --> 00:39:36.000
بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا نعجز هذان الحديثان ذكر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اصنافا فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر

80
00:39:36.000 --> 00:40:16.000
وجاء في حديث عبادة رضي الله عنه ذكر الصنف السادس وهو الملح هذه الاصناف الستة يسميها العلماء بالاجناس الربوية فلما جاء معنا في التعريف الزيادة الحاصلة في مبادلة الربوي بجنسه الربوي هو هذه الستة. الربوي هو هذه الستة. مثل

81
00:40:16.000 --> 00:40:46.000
ما نقول في الاموال الزكوية. يعني الاموال التي تجب فيها الزكاة. تجب في بهيمة في الانعام تجب في النقدين تجب في عروض التجارة تجب في الزروع والثمار وهكذا كذلك في الربا. هنالك اموال ربوية. هذه الاموال يجري فيها الربا

82
00:40:46.000 --> 00:41:26.000
قبل ما نتكلم على الحديثين لابد ان نتأمل في هذه الاصناف الستة عندنا ذهب وفضة الذهب والفضة نجعلهما مجموعة نفصلهما في مجموعة لوحدها. والبر والشعير التمر والملح نفصلهما في مجموعة. صار عندنا مجموعتان المجموعة الاولى

83
00:41:26.000 --> 00:41:56.000
تشمل الذهب والفضة. والثانية فيها ايش؟ يا اخوان. البر والشعير والتمر والملح المجموعة الاولى فيها النقدان الذهب والفضة. المجموعة الثانية فيها ها؟ مطعومات مأكولات اشياء نأكلها تمر بر شعير ملح اشياء نأكلها

84
00:41:56.000 --> 00:42:36.000
هاتان المجموعتان عندنا في البيوع ثلاث حالة في البيوع عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تبيع الشيء بنفسك ان تبيع نفس الصنف. ذهب بذهب. ان تبيع ذهب بذهب. ان تبيع فضة بفضة. ان تبيع تمرا بتمر. شعيرا بشعير. برا ببر. ملحا بملح

85
00:42:36.000 --> 00:43:16.000
اذا انت بعت ايش؟ ان تبعت الصنف الشيء بنفسه نفس الجنس هنا لابد من شرطين اثنين. الشرط الاول التماثل قال عليه الصلاة والسلام ولا تشفوا بعضها على بعض. قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

86
00:43:16.000 --> 00:43:56.000
الا مثلا بمثل يعني عندك من الذهب دينار تبيعه بدينار. عندك من الفضة عشرة دراهم تبيعها بعشرة دراهم. تبيعها بالوزن نفسه. اليوم بميزاننا واحد عنده عشرين جرام ذهب. نزل عند تاجر الذهب. الذهب معي مستعمل

87
00:43:56.000 --> 00:44:16.000
الذهب الذي معي مستعمل من البيت. وجئت الى تاجر الذهب اريد ان اشتري ذهبا جديدا. عندي عشرين عشرين جرام دهب خالص. فاقول له اريد ان اشتري منك ذهبا. يقول نعم لا بأس لكن كم معك؟ قل معي عشرين جرام

88
00:44:16.000 --> 00:44:36.000
يقول طيب هذا قديم واللي عندي جديد اللي معك مستعمل ملبوس واللي معي تاجر جديد فيقول انا العشرين جرام اللي معك اعطيك بدلها اطنعشر جرام جديد او خمسة عشر او ثمانية عشر

89
00:44:36.000 --> 00:45:06.000
او تسعة عشر. المهم انه اقل. المهم انه اقل من الذي معي هذا ربا هذا ربا لا بد من المساواة وزنا بوزن وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. فالعشرون يقابلها عشرون. طيب ايش الحل

90
00:45:06.000 --> 00:45:26.000
الحل ان تبيع الذهب الذي معك الاوراق بالعملة كم العشر عشرين جرام ذهب خمس مئة دينار. خمس مئة دينار خذ خمس مئة دينار. اقبظها. ثم اشتري ما شئت. ثم اشتري ما شئت

91
00:45:26.000 --> 00:45:56.000
لكن ان تبادل الذهب القديم بالذهب الجديد. مع عدم المساواة ربا. واحد عنده يريد ان يبيعه بالتمر لكن انا عندي تمر من النوع الفاخر. مثلا قيمة الكيلو عشرة الدنانير واريد ان اشتري تمرا رخيصا الكيلو بثلاثة دنانير. فاقول

92
00:45:56.000 --> 00:46:16.000
قل الصاع من التمر الذي معي اخذ به خمسة اصع من التمر الذي عندك. ربا ربا طب الحل بيع التمر الذي عندك بما شئت من المال؟ نعم واشتري ما شئت. لكن

93
00:46:16.000 --> 00:46:46.000
حينما تبادل تبادل يعني تبيع. تبادل يعني تبيع. حينما تبيع بالجنس نفسه فلابد من ها الشرط الاول المساواة. الشرط الثاني ان يكون التقابض في المجلس. وهو قوله عليه الصلاة والسلام الا هاء وهاء

94
00:46:46.000 --> 00:47:06.000
ها وهاء خذ واعطي. ها هاء وهاء. الان ونحن جالسون في المجلس نفسه. انا معي ذهب وانت معك ذهب خذ ذهب واعطني الذهب. طيب انا اعطيك الذهب وبرجع لك بكرة بتكون جهزت لي الذهب واخذه منك. لا ربا لا يجوز

95
00:47:06.000 --> 00:47:36.000
لابد من التقابض في نفس المجلس. قال عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا منها غائبا بناجز الناجز الحاضر النقد الان. اعطيك الذهب الان اعطيك التمرة الان. وانت ايش؟ تعطيني التمر غدا تعطيني الذهب غدا. هذا غائب. هذا غائب. لا يجوز بيع غائب بناجز. لا بد من

96
00:47:36.000 --> 00:48:06.000
التقابض في المجلس في المجلس نفسه. هذه الحالة الاولى من حالات البيع ان تبيع ها الجنس بايش؟ بنفسه بنفس الجنس ذهب بذهب. الحالة الثانية ان تبيع ان تبيع الجنس بجنس اخر من المجموعة نفسها

97
00:48:06.000 --> 00:48:36.000
نعم؟ نفس العلم. نفس العلة. ان تبيع الجنس بجنس اخر. لكن من المجموعة نفسها اب بفضة. تمر ببر. بر بشعير. شعير بملح. ملح بتمر المجموعة نفسها لكن الاصناف ها اختلفت الحالة الثالثة ان تبيع

98
00:48:36.000 --> 00:48:58.850
عام جنسا بجنس اخر من من المجموعة الاخرى. فتبيع ذهب بالتمر تبيع في الضبي شعير صراحة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين