﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:46.650
الصلاة والسلام على رسول الله يقول الله تبارك وتعالى لا بناء عليكم فقدتم نساء ما انتم لهن فريضة. ومتعوهن على المحسنين. وان فقدتموهن من قبل ان تمسوا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقوبة

2
00:00:46.650 --> 00:01:16.650
ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله لما تعلمون بصير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قد يرغب الرجل في امرأة ثم يظهر له فيما بعد موانع وعوائق او تظهر له

3
00:01:16.650 --> 00:01:46.650
او مسوغات واسباب يعدل ويريد ان يطلق. فالله لا رفع الاثم فقال لا جناح لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن ان او تفرضوا لهن فريضة. هذه الماء تحتمل امرين. اما ان

4
00:01:46.650 --> 00:02:16.650
والمصدرية واما ان تكون شرطية. وتوجيه الاية على كونها مصدر لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مدة دوام عدم مسكم مسكم قم لهم في هذه المدة التي لم تمس هذه المرأة والمس والجماع والقرآن

5
00:02:16.650 --> 00:02:46.650
امن كريم يكفي ولا يصرح في العورات والتصريح ان وقع فانما يقع لحاجة معتبرة في الشرع. فكما ثبت في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعرابي قال طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم واشاح بوجهه عنه. قال استنكروه

6
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
مو رائحة فم لانه لعله مخمور. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الاخرى. فقال زنيت طهرني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت قال اني زنيت قال لانك فاخذت؟ قال اني زنيت ما بقي

7
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعرابي لا يعرف وسيرجم فقال له النبي كما في البخاري قال اركتها خرج عن التصريح وذكر وذكر الامر خرج عن التلميح. والتعريض وذكر الامر بالتصريح. وهذا لا ينافي قول

8
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. فالفحش والبذاءة تجول من باب الضرورة لما اه قال بعضهم لابي بكر محمد يموت وترتد عن دينكم بعده. فابو بكر الصحابي العفيف

9
00:03:46.650 --> 00:04:06.650
يقول الكافر يقول نرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مف ضئرا لك. مصفى بئر بالعورة فالشاهد الله جل في علاه يعني لا يصرح وهذا من اداب القرآن لا جناح

10
00:04:06.650 --> 00:04:26.650
عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. عدم المس المربيين بكاء للوقف. ما لم تمسوهن. طبعا هذه اية صريحة جدا اه في بيان ان الطلاق الله اعتد بالطلاق فاذا الله اعتد بالطلاق يقول اعتد بالايش؟ اذا اعتد بالايش؟ بالنكاح. لما

11
00:04:26.650 --> 00:04:46.650
رتب الله طلاقا. اذا اذا النكاح معتبر شرعا. ولذا هذه الاية دليل لمن قال ان النكاح عقد وليس الوقت وهذا صريح في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمن المؤمنات ما لم تمسوهن. فجعله نكاح

12
00:04:46.650 --> 00:05:03.650
اهم عدم ذكر المس. ولان الله رتب طلاقا. فقال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا ولهن فريضة دل هذا على مشروعية النكاح وان لم يحدد المهر

13
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
الله رتب عليه طلاقا. والمهر غير محدود. فلما رتب الله الطلاق دل هذا على ان النكاح معتبر دل على ان النكاح يجوز شرعا دون ان يحدد المهر. اذا لم يسمى المهر. فكم يكون المهر؟ مهر مثيل

14
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
كيف يعرف مهر المثيلات؟ يعني معروف بها مهر ابنة عمها مهر ابنة خالتها وما شابه طيب. قلنا هذه الماء تحتمل المصدرية وتحتمل ان تكون شرطية. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء

15
00:05:43.700 --> 00:06:03.700
في مدة دوام عدم مسكم لهن. لا حرج لو طلقتم في هذه المدة. او ان تكون هذه الماء شرطية يصبح معنى الاية لا جناح عليكم ان طلقتم النساء وان لم تمسوهن وان

16
00:06:03.700 --> 00:06:23.700
هذه ما تصبح شرطية بمعنى وان وان لم تمسوهن. وحينئذ يكون شرط دخل على شرط وهذا امر معروف عند العرب دخول الشرق الشرق ومعروف كثيرا في القرآن. ان كنتم غير مدينين

17
00:06:23.700 --> 00:06:43.700
ترجعونها ان كنتم صادقين. فهذا ايضا فيه دخول شرط على شرط. ان كنتم غير مدينين ان كنتم صادقين. فان كنتم صادقين دخل على كرب ان كنتم غير مدين. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء

18
00:06:43.700 --> 00:07:13.700
لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. قراءتان متواترتان ما لم تمسوهن ما لم فتمسهن من جانب واحد ولم يمسسني بشر او تمسهن اي من جانبي لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه. فالتماس

19
00:07:13.700 --> 00:07:33.700
يكون من جهة الرجل والمرأة. والمس يكون من جهة الرجل سقط. فقراءتان متواترتان والمعنى واحد والمعنى واحد لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وان لم يقع التماسك. في هذا اشارة الى ان المرأة تحتاج للرجل كما ان الرجل يحتاج الى المرأة

20
00:07:33.700 --> 00:07:53.700
القراءة الثانية. او ما لم تمسوهن اي الرجل هو الذي يطلب. الرجل هو الطالب. المرأة هي المطلوبة. ما لك تلمستوهن؟ ما لم يقع المس منكن او تفرضوا لهن فريضة. او هنا حرف عطف على تمسوهن. اي وان لا حرج عليكم

21
00:07:53.700 --> 00:08:13.700
ان تجمعوا بين الامرين لا حرج عليكم. ان طلقتم وجمعتم بين امرين. الامر الاول طلقت من غير والامر الثاني طلقت من غير طلقت من غير ايش؟ من غير تسمية بار

22
00:08:13.700 --> 00:08:33.700
يعني طلبت وصرت زوج وما ترتبت الامور. وما حصل بعد تحديد للمهر وردت تطلق. وما حدد ما حدد المهر. الان انت لك صورتان في الطلاق قبل الدخول بالنسبة للمهر لك صورتان. الصورة الاولى ان تحدد المهر. والصورة الثانية

23
00:08:33.700 --> 00:08:53.600
الا يتحدث المهر؟ فاذا لم يحدد المهر فحين اذ الواجب ان تمتع المرأة على تفصيل مذكور في هذه الاية ويأتينا بعد قليل. الاية التي بعد هذه الاية فيها ان من طلق امرأة وقد فرض لها فريضة

24
00:08:54.550 --> 00:09:14.550
يعني شو فرض ولها فريضة؟ يعني حتى ذا المهر فرض لها فريضة قال انا اتزوجك ومهرك مثلا آآ خمسة الاف. حدد ثم اراد ان يطلق كم يدفع؟ الفين وخمسمية. الفين وخمس مئة. يدفع الفين وخمس مئة. على تفصيل يأتينا ايضا في الاية. ان شاء الله. لكن في سورة

25
00:09:14.550 --> 00:09:45.050
تحديد هل يجب ان يمتع الزوج المطلق طليقته له ليس لها متعة ان حدد. فاذا لم يحدد فالواجب المتعة. الواجب على المطلق ان يمتع طريقته ان لم يحدد على التحصيل يأتينا ان شاء الله. قال او تفرضوا لهن فريضة كنا جمعوا بين امرين. فالله يقول لا جناح عليكم

26
00:09:45.050 --> 00:10:15.050
طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة مباشرة في هذه السورة. الله يقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذا المتاع بالمعروف. متعوهن ومتعوهن هذا امر. والامر للوجوب. فالواجب على من نكح امرأة ولم

27
00:10:15.050 --> 00:10:35.050
نهدد لها على من عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يحدد المهر الواجب عليه المتعة. يجب عليه ان يمتع طليقته وان لم ندخل بها لامر الله عز وجل. ومتعوهن فهي معطوفة على شيء مقدر لابد منه

28
00:10:35.050 --> 00:10:55.050
اما معي السياق. السياق لا بد تقدر شيء. مثل قوله عز وجل مثلا اه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده. من كان منكم مريضا ولا سفر فعدة. في تقدير لازم. وايش التقدير؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة. فاذا ما افطر ما عليه

29
00:10:55.050 --> 00:11:15.050
اذا ما افطر ما عليه عدة ففي شيء هذا يسمى عند العلماء في مبحث الدلالات المقتضي شيء لابد ان تقدره حتى تستقيم الاحكام. قال هنا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما

30
00:11:15.050 --> 00:11:40.200
التمستهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن ان طلقتموهن متعوهن انطلقتموهن فلابد من المتعة. وطبعا هذا التقدير مستفاد من مطلع الاية. مطلع الاية يفيد هذا التقدير. والمطلوب ان يعطيها متعة وهذه المتعة تكون فيها البلاغ زاد او لباس اه

31
00:11:40.200 --> 00:11:57.200
آآ مما يقتضيه الحال ويعرف في اعراف الناس يعني مثل هذه المرأة لما تظل كم تأخذ في اعراف الناس تلقى. لو اردنا ان نسمي المهر في العادة الغالبة كم نسميه

32
00:11:57.200 --> 00:12:26.550
فيقدر التسمية وتعطى. ما فيه بلغتها وما فيه حاجتها  يدفع لها عونا لها واكراما ودفعا لوحشة الطلاق التي وقع عليها. والراجح بالعلماء ان الامر مقدر الى الاجتهاد. وليس هنالك حد وهذا مذهب الامام ما لك على القاعدة التي ذكرناها. ان علق الشر على شيء

33
00:12:26.550 --> 00:12:46.550
ولم يضع له حدا ولا يعرف له ضابط في العربية المخاطب العربي لا يعرف له ضابط بمجرد العربية وشر ما حدد له حدا. فهذا يترك الى اعراف الناس. يترك على اعراف الناس لكن الله جل في علاه

34
00:12:46.550 --> 00:13:06.550
لما قال بالمعروف متاعا بالمعروف الله عز وجل يربط عوابطه. الضابط الذي وضعه قال فيه ومتعوهن على قدره وعلى المقتر قدره. قدره فيها قراءتان. القراءة الاولى بفتح الدال قدره. والقراءة

35
00:13:06.550 --> 00:13:36.550
الثانية بتسكير الدال. قدره والفرق بين قدره بالفتح اي ما يقدر عليه. وقدره اي قدر سعته. ما يكلف شيء الا لا يكلف شيء زائد. والمعنيان متقاربان طيب على الموسع قدره على المقتر قدره. ليس المتعة على ارجح الاقوال

36
00:13:36.550 --> 00:13:56.550
تقاليد ولا في كتير والامر متروك للعرف. الامام الشافعي بنقول لا الموسع يمتع بخادم يشتري لها خادما واما المتوسط من الناس فيعطيها ثلاثين درهما. واما المقنع يعطيها مقنعة. يعطيها شيء

37
00:13:56.550 --> 00:14:21.500
ظاهرة بدنها. يعطيها شيء يستر ظاهر بدنه. فلما احمد يقول يمتعها بلباس صلاة تشتري لها لباسا او صلت يعني درع وخمار الامام ابو حنيفة يقول الموسع يدفع ما لا يزيد عن نصف البحر

38
00:14:21.550 --> 00:14:45.450
يقول واقله لباس الصلاة لا يوجد نصوص شرعية تحدد هذا المقدار. وما قاله علماؤنا الاخيار رحمهم الله تعالى انما هو من الاعتماد على بعض الاثار ومن ذكر من السلف هذه الاشياء ذكروها على وجه التقريب للتحديد

39
00:14:46.400 --> 00:15:01.200
يعني ذكروها من اجل التفسير والتوضيح. والثلاثين درهم تختلف من مكان لمكان. تختلف من بيئة لبيئة ومن زمان لزمان. وهذه مسائل ما دام ان وهذا بيضع لها حدا. فالامر متروك الى اعراف الناس

40
00:15:01.250 --> 00:15:21.250
فالمرأة ان طلقت ولم يحدد مهرها ولم يمسها زوجها. فالواجب ان تمتع متعة تكفيها في مدة يعني تدفع الوحشة عنها وتسري عنها. طب لو هي رفضت وما اخذت لا حرج في ذلك. هذا حقوق بشر وهذا الرفض

41
00:15:21.250 --> 00:15:41.250
يعني ورد في النص الثاني ورد في النص الثاني على وجه واضح. النص الثاني اللي هو في حال تحديد المهر للزوج قال الله عز وجل وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف. اي يقتضيه العرف حقا

42
00:15:41.250 --> 00:16:09.650
الاخبار قسمان قلنا خبر وامر. فالحق في الاخبار هو الصدق والحق في الاحكام هو العدل. الحق في الخبر صدق والحق في الامر هو العدل. الله ماذا يقول؟ وتمت كلمة ربك. صدقا وعدلا

43
00:16:09.650 --> 00:16:35.900
الصدق فيما اخبر والعدل فيما امر الصدق فيما اخبر والعدل فيما فيما امر. فالله جل في علاه يقول وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. منهم من قال الله يقول على المحسنين دلالة على ان المتعة هذه ليست بواجبة. والامر ليس كذلك

44
00:16:35.900 --> 00:16:55.900
هي واجبة. هنالك احسان يسمى احسان الزامي. والاحسان الالزامي له صور طبقت في تاريخ المسلمين وقد كتب بعض اخوانا المغاربة رسالة دكتوراة سماها الاحسان الالزامي. طبعت عن وزارة الاوقاف المغربية

45
00:16:55.900 --> 00:17:25.900
احبذ ان نتسلح بما فيها اخواننا الخطباء. فاننا نباهي الدنيا بالاحسان الالزامي للحيوان وللطير وللمريض وللجندي وللاسير وللمرأة والمطلقة نباهي الدنيا بها منه الواجب ومنه المسنون. يعني انت الان شبت نيران

46
00:17:25.900 --> 00:17:55.900
في مستودعات ولك مخازن فيها اقمشة. ولصديقك المسافر الذي سافر غادر البلاد له كذلك له اقمشة. فانت تحفظ معنى اقمشته وتأتي بحمالين وعليه ان يدفع الاجرة. والواجب عليك ان تنقض بضاعته كما تنقض البضاعة لنفسك. وهذا احسان الزامي له وهو يتحمل جميع التبعات

47
00:17:55.900 --> 00:18:18.600
هذا من الاحسان الالزامي حقا على المحسنين. هذا الاحسان انزال فالاحسان انه نفك عن عدل فيكون هو العدل واجب. والاحسان ان ذكر مع العدل فيكون الاحسان المذكور ها هنا ليس واجبا. ان الله يأمر بالعدل

48
00:18:18.600 --> 00:18:38.600
والاحسان وايتاء ذي القربى. فالعدل واجب والاحسان مسنون. فاذا ذكر الاحسان مع العدل فحين اذ اول شيء زائد عن الواجب. واذا ذكر الاحسان بحق وهو العدل فحين اذ يكون هذا الاحسان

49
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
واجب. ولد من قال ان الله عز وجل قال وحقا على المحسنين. فكلمة على المحسنين تدل على ان هذه المتعة التي يجب على من طلق قبل ان يمس او ان يفرض فريضة هي سنة وليست بواجبة ومخطئ. لان

50
00:18:58.600 --> 00:19:28.600
الاستقراء يستلزم ان الحق ها هنا انما هو العدل. فالحق في معرض تقرير له العدل والحق في معرض الاخبار التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو صدق والامر يتم وتمت كلمة ربك فكلمة الله في خلقه وفي شرعه. انما هي صدق وعدل

51
00:19:28.600 --> 00:19:48.600
سبحانه وتعالى طيب هذه السورة الاولى الصورة الثانية الله جل في علاه يقول وان خلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة. هذه الصورة الثانية. شو الفرق بين السورتين؟ ما الفرق بين الصورتين

52
00:19:48.600 --> 00:20:08.600
الكرة الاولى ما فرضتم. الصورة الثانية فرضتم ما معنى فرضتم؟ اصحاب الافراد اصحاب اصحاب الشروط اصحاب حدثت يعني حددتم المقدار. وانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن. الجامع بين الصورتين طلاق قبل مس

53
00:20:08.600 --> 00:20:29.300
طلقت قبل ان تمس الجمع بين السورتين. تتفرع السورتين صورة يجب فيها المتعة اذا كنتم ما حددتم وصورة يجب ان تدفع نصف المهر في حال الطلاق قبل الدخول. قبل الدخول

54
00:20:29.300 --> 00:20:59.300
طب فيه صورة وسط بينهما؟ الوسط صورة الوسط بينهما صورة ان تطلق وقد تمت الخلوة. تمت الخلوة بشروطها الشرعية فماذا للمطلقة؟ كاملا الراجح لها المهر كاملا انت الذي عجزت انت عقدت عقدك كتبت عليها واستحللت فرجها

55
00:20:59.300 --> 00:21:29.300
والسطور استدلت الخلوة الشرعية وهنا ينبغي ان تنتبه لهذا الامر. حتى تتحصن من الشر انتبه على تنبيه مهم. بعض الضلال اليوم يأخذ شروط الشرعية في حق من كتب على امرأة كتابها. وعقد عليها لها شروط

56
00:21:29.300 --> 00:21:59.300
على حرمة الخلوة بالمرأة الاجنبية. فيقول جلست مع امرأة مثلا تحت شجر تعلمها العقيدة اه توحيد وتكون داعية تدعو والعياذ بالله الى انا ما احسن اتكلم لو اتكلم لبناني بتكلم عنكم لبناني. طيب. قالوا هذا هذه الخلوة ليست

57
00:21:59.300 --> 00:22:29.300
ممنوعة مشروعة. الخلوة التي ذكر علماؤنا شروطا لها هي خلو المرأة التي عقد عليها. قال ايش ؟ التي عقد عليها قال اولا تسدل الاسقام. تغلق الابواب. ثانيا لا يوجد بينكما نقطة مميز فاكبر. يعني خلوة بين اثنين بين رجل وامرأة فقط. ثالثا

58
00:22:29.300 --> 00:22:59.300
لا يوجد مانع يمنع من الوطن. مانع المرأة غيرها رابعة لا يوجد مانع شرعي يمنع من الوضع والمانع الشرعي هو قيام واجب رمضان اذا توفرت هذه الشروط هذه خلوة شرعية. ماذا يترتب على الخلوة الشرعية

59
00:22:59.300 --> 00:23:18.150
ايش ترتب؟ خذوا سورة. رجل امرأة زوجتك له زوجة في عرس اراد يدخل فيها ما عنده حيل ولا قوة ما استطاع. وقع الطلاق مش الها. هلأ هو محتاجتمونا من قبل ان

60
00:23:18.150 --> 00:23:32.550
شو هون؟ بقول لك حج شو دخلت؟ دخلت يعني هي زفت اليه. زفت اليه وبقيت شهر وشهرين وهذه المسألة تحصل عند الناس شهر وشهرين وما استطاع ان يأتيها. لعجز فيه

61
00:23:32.850 --> 00:23:52.850
بغض النظر عن سبب العجز. هل هذه صورة تنطبق على قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة؟ ماشي. فرضت ما فرضت باجماع اهل العلم له. لانه هذا الطلاق بعد دخول. والعجز حصل

62
00:23:52.850 --> 00:24:08.200
ممن؟ الزوج. من الزوج. لا العجز حاصل من الخطيب. اذا خلوت بها خلاص. لك المهر كامل. لا المهر كاملا. ان وقع الطلاق فلها المهر كاملة وهذا قضاء خلفاء الراشدين الاربعة

63
00:24:08.400 --> 00:24:35.050
وهذا خارج عن وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اللي هي الخلوة الشرعية الكاملة الخلوة الشرعية الكاملة. اما والله الباب مفتوح تخلو بزوجتك تخلو بخطيبتك الكاتب عليها الكتاب. يعني تنال منها كلمة حركة وانت اه يعني ما خلوت بها خلوة تامة فهل استخطأت تحت الاية

64
00:24:35.250 --> 00:24:55.250
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوا. اما ان خلوت على وجه تستطيع ان تفعل ما تريد. فانت الذي عرضت لعجز لحياء لسبب او لاخر فحين اذ عليك المهر عليك المهر كامل. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

65
00:24:55.250 --> 00:25:15.250
تأمل معي تأمل معي. وقد فرضتم وقد فرضتم. من الذي يفرض المهر من الذي يحدد المهر؟ من؟ زوج في الشرع الذي يحدد المهر الزوج. من اين هذا مأخود؟ لقد فرضت. من قوله

66
00:25:15.250 --> 00:25:35.250
قد فرضتم لهن فريضة. يعني لما تذهب لما يأتيك انسان يطلب موليتك. ابنة او اخت وقلتم المهر. ايش بتقول شرعا؟ انظر ايش بتقول؟ ان جاءك واحد يخطب بنتك شو بتقول له؟ الماء؟ بتقول له انت

67
00:25:35.250 --> 00:26:00.350
هدد مش انا المهر لك وشدي. انت اللي بتهدد المهر. واذا انت قبلت دينه وهو قبل دين البنت لا يجوز ان يكون المهر سببا مانعا اتمام الزواج انت حدد. طب لو كان غنيا لو كان كريما فاكرم المرأة وزاد في مهرها. هل تمتنع؟ لا تمتنع. ماذا تمتنع؟ ولو

68
00:26:00.350 --> 00:26:28.950
لا تمتنع الله يقول وقد فرضتم لهن فريضة. فدلت هذه الاية بالاشارة دلت دلالة اللازم ان الذي يقدر المهر انما هو الزوج. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ربطتم لهن فريضة فرضه ما فرضتم. هذه كما قلنا للمرأة التي لا متعة لها

69
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
وهي التي قدر لها مهر فالواجب حينئذ نصف المهر. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفوا فنصف ما فرضتم جواب الشرط. ان شرطية طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ما لم

70
00:26:49.150 --> 00:27:09.150
من قبل ان تمتونا وقد فرقتم لهن فريضة اسم الشرط. جواب الشرط جواب الشرط ايش؟ فنصف ما فرضته ونصف مبتدأ لخبر محذوف فنصف ما فرضتم لهن وتصلح ان تكون خبر

71
00:27:09.150 --> 00:27:41.600
لمبتدأ محفوظ بمعنى فعليكم نصف ما فرضتم. يعني يمكن ان تكون فنصف ما فرضتم مبتدأ والخبر مقدر انهن وممكن ان تكون اه خبر لمبتدأ محذوف تقديره فعليكم نصف ما قال الله عز وجل الا ان يعفو الا ان يعفون لا يعفون يعني الضمير يعود على من؟ على من طلقت

72
00:27:41.600 --> 00:28:01.600
ولعل الزوج الا ان يعفو بيعود على النساء المطلقات. اللواتي لم يدخل يدخل بهن طبعا اشارة واضحة جدا ان هذه التي تعفو عن ارادة فلابد ان تكون حرة ولابد ان تكون عاقلة ولابد ان

73
00:28:01.600 --> 00:28:25.050
رشيدة. وايضا الا ان يعفون. اه تدل على جواز تصرف المرأة في المال المرأة لها حق ان تتصرف في المال وحتى وهي زوجة والاصل في المرأة وزوجها ان ان يكونا اجنبيين عن بعضهما بعضا

74
00:28:25.050 --> 00:28:50.100
ولد ثبت في البخاري في صحيح البخاري ان آآ زينب الثقفية زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها كانت تعطي زكاة ما لها لزوجها عبد الله بن مسعود فالزوج اذا كان فقيرا يجوز لامرأته ان تعطيه زكاة اذا كانا اجنبيين عن بعضهما بعضا. الا ان يعفون

75
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
فالضمير يعود الى النساء. في هذا قولا واحدا من غير خلاف. لهن النصر على كل حال. الا في سورة العصر. طب العفو بين اثنين كانا زوجين ثم يفترض يكون العفو من طرف ولا من طرفين؟ العفو دائما ان يعفو انسان عن اخر

76
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
طيب نستفيد فائدة ايضا جميلة الا ان يعفو عن المهر حق للمرأة عقل العبد والفرق عند اهل العلم بين حق الله وحق العبد ان حق العبد يقبل المسامحة وحق الله لا يقبل المسامحة. يقبل المسامحة فكان حقا للعمل

77
00:29:50.100 --> 00:30:16.800
الحدود حق لله. لا تقبل المسامحة. علماؤنا في مبحث النهي متى يقود الفساد ومتى لا يقود الفساد؟ الماجري وايد قوله شيخ الاسلام ابن تيمية يقولون ان كان الحق لله دل على الفساد والبطلان. وان كان الحق للعبد لا يدل على الفساد والبطلان

78
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
يعني انت اشتريت شيء مغشوش. حق العبد لك ان تسامحه. ولذا هذا الشراء ليس بممنوع العلماء ردوا على شيخ الاسلام قالوا ما من حق لله الا وللعبد فيه نصيب وما من حق

79
00:30:37.050 --> 00:30:53.650
للعبد الا ولله فيه نصيب. فالتي يزنى بها حق لله وحق للعبد فرد عليهم الامام ابن القيم في الاعلام بافاضة رائعة جدا وضع كما يقولون النقاط على الحروف وبين الفرق بين حق الله وحق العبد فقط

80
00:30:53.650 --> 00:31:14.900
قال الحق الذي يقبل الابراء والمسامحة فهو حق العبد. والحق الذي لا يقبل الابراء ولا المسامحة فهو حق لله  فمع التداخل لكن بناء الاحكام انما هو قائم على هذا الضابط. الشيء الذي يقبل الابراء والمسامحة يكون الا

81
00:31:14.900 --> 00:31:34.900
العب والشيء الذي لا يقبل الامرأة والمسامحة يكون لله. لله عز وجل. ولما قال تعالى الا ان الا يعفون او يعفو الذي بيده في عقدة النكاح فهذا حق للعبد وهذا دل على ان المرأة لها ان تعفو وان المرأة لها ان تتصرف في مالها

82
00:31:34.900 --> 00:31:54.900
او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلنا العقدة كالشيء كالرباط الذي يوثق بين اه زوجين او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج ولا ولي الامر؟ ولي العهد. ها؟ وليها

83
00:31:54.900 --> 00:32:14.900
وقع خلاف والخلاف شديد. فمنهم من قال الولي. طب هل للولي ان ان يعفو دون اذنها اليس هذا ظلم؟ والله انه ظلم. يعني ولي هي تحتاج العفو. هل له ان يعفو

84
00:32:14.900 --> 00:32:44.900
طيب آآ الذي بيده عقدة النكاح. هل هو هل للولي بيده ان يعقد او الا يعقد؟ ام ان عقدة النكاح بيد الرجل بيد الزوج قطعا عقدة النكاح بيد الزوج وليس بيد الولي بيد الزوج لكن هنا مشكلة

85
00:32:44.900 --> 00:33:12.900
كيف يعفو قالوا غالبا في اغلب الصور كان الرجل يقدم المهر كاملا فلما يقدم الزوج المهر كاملا فيقع الطلاق فحين اذ العفو من جانبه الا يطالب بالمركان. بالنصف الثاني. فيعفو عن النصف الذي اصبح مدفوعا

86
00:33:12.900 --> 00:33:40.000
ولذا هذا من العفو بين الطرفين وهذا عفو منوع فقسم على الزوجة وقسم على الزوج وهذا انسب ان تعلق الاحكام بالعفو تارة من الزوجة وتارة من الزوج اولى من ان نجعل العفو من طرف واحد

87
00:33:40.000 --> 00:33:59.550
فاذا قلنا المراد بعقدة النكاح ولي الامر ولي امرها كان العفو من طرف واحد. اما من زوج او من وليها وهما طرف وليسا بطرفين. نعم. هما طرف واحد زوجة ووليها طرف واحد

88
00:33:59.900 --> 00:34:22.350
وهنا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح آآ الراجح ان العفو يكون من الجانبين وليس آآ هو ولي الامر حين اذ العفو يكون من جهة واحدة والعقدة آآ لا تكون لولي امرها. ولو كان كذلك

89
00:34:23.000 --> 00:34:43.000
اذا كانت وان تعفوا اقرب للتقوى وان يعفوا تكون. ولا تقول وان تعفوا. وان تعفوا فيها اشارة الى الطرفين وان تعفو هي او زوجها او طريقها وان تعفو فلو كان ولي الامر لكانت وان يعفو

90
00:34:43.000 --> 00:35:10.150
وليست وان تعفو. طيب وان تعفو اقرب للتقوى طب عفوا ولي الامر دون اذنها ليس اقرب للتقوى. بل هو اقرب للظلم والجور على الزوجة فكان هذا مرجحا الى ان المراد الزوج الذي بيده اخرى النكاح انما هو الزوج

91
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
هو يعفو عن شيء لا يملكه ويكون اقرب للتقوى. ليس كذلك. طيب وان تعفوا اقرب للتقوى الخطاب للرجال وهذا اشارة الى ان خطاب الرجال تدخل فيه النساء. وان تعفوا اقرب للتقوى خطاب للرجال. والعفو الاول للنساء

92
00:35:30.150 --> 00:35:48.300
وهل تعفو اقرب للتقوى؟ طب المرأة لو عفت؟ هل عفوها اقرب للتقوى؟ نعم اقر للتقوى. والرجل الزوج عفا هل عفوه بالتقوى. نعم. نعم اقرب للتقوى. وان تعفو الخطاب للرجال دخلت فيه النساء تبعا

93
00:35:48.350 --> 00:36:20.350
والخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء. الله يقول عن مريم وكانت من  وهو لم يقل من القانتات. ولا والله عز وجل يقول آآ انك كنت من الخاطئين عن امرأة العزيز ما قال لك من الخاطئات. فدل هذا على ان المرأة ستدخل في خطاب

94
00:36:20.350 --> 00:36:50.350
الرجال في الفعل في جمع المذكر السالم. تدخل فيه المرأة وان تعفوا اقرب للتقوى ذكر الرجال لانهم المخاطبون. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الميول. فذكر الله تعالى على هذا من باب التغليب. وان تعفوا اقرب للتقوى. طب هل تدل ان التقوى درجات

95
00:36:50.350 --> 00:37:10.350
والناس درجات وليس الناس على حال واحد في التقوى. نعم. هل تدل على ان التقوى تحتاج الى مجاهدة والى ان بذل المال والعفو عن الناس. سبب من اسباب تقصير التقوى نعم. من تنازل عن حقه لله. لله جل في علاه

96
00:37:10.350 --> 00:37:34.800
فهذا قريب من التقوى. هذا يستحضر انه يتقي عذاب الله يوم القيامة. جعله جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وهو العفو عن الناس فمن عفا عن الناس يعفو الله عنه وان تعفو اقرب للتقوى. الذي يعفو باحتساب من اكثر العفو عن

97
00:37:34.800 --> 00:37:54.800
الناس باحتساب فالله يجازيه بالجنس العمل. فالله عز وجل يعفو عنه. ومن عفي عنه كان من المتقين. يوم القيامة هذا جزاء المتقين يوم القيامة ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. لا ينسى الزوجان التفضل من كل وقت

98
00:37:54.800 --> 00:38:14.800
واحد منهما على الاخر. في هذا اشارة الى متعارف عليه بين الفقهاء والعلماء بل هو المتعارف عليه في آآ اعراف الناس من العبارات الجميلة التي بيقولها الناس التي يقولها الناس في هذا الباب. بقولوا النسب لا يجتمع النسب والقشب

99
00:38:14.800 --> 00:38:41.750
يعني آآ الفقهاء يقولون العلاقة في النسب قائمة على المسامحة لا على المسامحة  والعلاقة في البيع والشراء قائمة على المشاحة لا على المسامحة تجار فيما بينهم اصحاب الاموال فيما بينهم العلاقة بينهم قائمة على المشاحة. لا على المسامحة. لكن العلاقة في النسب قائمة على ايش؟ المسامحة. العلاقة بين

100
00:38:41.750 --> 00:39:08.050
الزوجة قائمة على مسامحة. مسامحة. ولا تنسوا الفضل بينهم كل منكما في يوم من الايام تفضل على الاخر في شيء. فلا تنسوا هذا الفضل ولا يعامل بعضكم بعضا بالتقصي والتدقيق ولكن ليعامل بعضكم بعضا بالفضل لا بالعدل بالمسامحة لا

101
00:39:08.050 --> 00:39:28.050
حتى في انهاء العلاقة بين الزوجين. حتى في الطلاق الله عز وجل يشير الى هذا. وفي هذا اشارة الى الاصل في الانسان الا يكثر اعدائه. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. فيه

102
00:39:28.050 --> 00:39:58.650
في ترغيب المفسد. وفيه ترهيب للمسيء. والله جل في علاه سبحانه بصير بما من خير او شر. نأتي ايات التي بعدها يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا

103
00:39:58.650 --> 00:40:18.650
فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اشارة الى ان الصلاة لها اثر عظيم حتى في حالات الخلاف بين الازواج فبين ايات الطلاق هذه الايات التي قبلها والتي بعدها في هذه الطلاق. الذي يعين على تحصيل اخلاق الطلاق المحافظة

104
00:40:18.650 --> 00:40:38.650
الصلاة والاستشعار بمراقبة الله وان للعبد لقاء دائما مع الله عز وجل. اذا جاء الامر بالمحافظة على بعامة نحو الصلاة الوسطى بخاصة. وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قوله والصلاة الوسطى عطف خاص

105
00:40:38.650 --> 00:40:58.650
عام بالصلوات عام والصلاة الوسطى خاص. والمراد بالمحافظة الاستمرار على الشيء والعناية به والمحافظة تكون في في الهيئات وتكون في الاوقات. بمعنى ان تؤدي الصلوات في اوقاتها المفروضات. وان تؤدوا الصلاة

106
00:40:58.650 --> 00:41:18.650
الهيئات التي يحبها الله عز وجل. والله لا يأمر باداء الصلاة وانما يأمر باقامة الصلاة. واقامة الصلاة انما تكون على وجه فيه طمأنينة وفيه خشوع وفيه اداء لهذه الاركان على احسن حال. وذكر

107
00:41:18.650 --> 00:41:38.650
الوسطى انما هو ذكر تشريف لها. فوقت العصر وقت عظمته الاديان كلها بلا استثناء قتل العرب في الجاهلية اذا ارادت ان تحلف رجلا فكان الناس يجلسون فيما بينهم بعد العصر فكان يحلف بعد العصر. ولد في

108
00:41:38.650 --> 00:41:58.650
صحيح في البخاري ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم قال ورجل حلف بالله بعد العصر فتعظيم وقت العصر تعظيم وقت العصر هو شأن الاديان كلها. فصلاة العصر الصلاة الوسطى الراجح من اقوال عديدة

109
00:41:58.650 --> 00:42:18.650
قد تبلغ العشرين وزيادة. آآ خصها غير واحد من العلماء بمؤلفات ومصنفات ومن اهمها الدمياطي له كتاب المغطى في الصلاة الوسطى. طبع اكثر من مرة. ذكر فيه اكثر من عشرين قول في الصلاة الوسطى. والراجح من الصلوات ان الصلاة الوسطى

110
00:42:18.650 --> 00:42:38.650
انما هي صلاة العصر لما ثبت في الصحيحين من عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

111
00:42:38.650 --> 00:42:58.650
ملأ الله قلوبهم واجوافهم نارا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم شارونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا في الصحيحين والذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الفصل هو الفيصل في المسألة. وورد تعيينها في انها العصر في احاديث كثيرة

112
00:42:58.650 --> 00:43:18.650
شهيرة معروفة عند المحدثين. ورد تعيينها بالعصر عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم. وورد ذلك في احاديث شهيرة مذكورة وفي السنن والمسانيد والمعاجم عن حذيفة وام سلمة وابن عمر وسمرة وابي هريرة وابن عباس وابي مالك

113
00:43:18.650 --> 00:43:38.650
الشعاري رضي الله تعالى عنهم جميعا لهؤلاء احاديث يعصر المقام عن سردها وتخريجها تدل على ان الصلاة الوسطى انما اهي صلاة العصر فصلاة العصر ينبغي ان يحافظ عليها. ولذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأن

114
00:43:38.650 --> 00:43:58.650
وتر ما له اهله. كأنما فقد ما له واهله. في تضييع الصلوات حرام وتضييع صلاة العصر اشد حرمة من تضييع من غيرها لان الله عز وجل خصها وعظمها من بين سائر الصلوات. حافظوا على الصلوات

115
00:43:58.650 --> 00:44:18.650
الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القنوت الطاعة والقيام سواء كان القنوت وقموا لله قانتين على القدمين او كان القيام على الشيء بمعنى المكث عليه والاستمرار عليه. الله جل في علاه يقول عن مريم وصدقت

116
00:44:18.650 --> 00:44:38.650
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والمراد بقوله وكانت من القانتين اي كانت من المداومين على الطاعة والعبادة. وتطلق القيام ايضا ويطلق القنوت ايضا على طول القيام. قال النبي صلى

117
00:44:38.650 --> 00:44:58.650
صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله طول القنوت. والمراد بطول القنوت اي طول القيام. فالقيام هو اشرف شيء في الصلاة. فالقيام خير من السجود بذكره. والسجود خير من القيام بهيئته. ويطلق القنوت ايضا

118
00:44:58.650 --> 00:45:18.650
على السكوت وقد ثبت في صحيح مسلم كان احدهم يكلم اخاه وهو بجانبه في الصلاة حتى قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. فامروا بالسكوت. فامروا بالسكوت. فهذا ايضا من معاني

119
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
القنوت فالقنوت تطلق على المداومة والطاعة والقنوط تطلق على طول الصلاة والقنوط تطلق على عدم الكلام في الصلاة والانشغال بها ولا تعارض بين هذه الاقوال. فهذه الاقوال كلها مرادة بالشرع. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله

120
00:45:38.650 --> 00:45:58.650
اشارة واضحة جلية في اثر الصلاة على علاقة الانسان مع زوجه ومع طليقته. وحتى مع في الصلوات بالعموم وصلاة العصر والخصوص وتعظيم ما عظم الله. تعظيم ما عظم الله والوقوف عند اوامر الله عز وجل من الاسباب

121
00:45:58.650 --> 00:46:18.650
معينة بالتزام اوامر الله عز وجل. القيام في الصلاة من اركان الصلاة باجماع اهل العلم. وكثير من الناس يخلوا به فالذي يصلي على الكرسي وهو يستطيع القيام. وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة. وان لم يستطع السجود. الذي يستطيع

122
00:46:18.650 --> 00:46:38.650
السجود ويصلي على الكرسي صلاته باطلة. لانه فاتته ثلاثة اركان. السجدتان والاعتدال بين السجدتين. كثير من الناس السجود ولكنه يصلي على الكرسي هذا صلاته باطلة. فقد ثبت في الصحيح عن انس في صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه

123
00:46:38.650 --> 00:47:08.650
فجحش جنبه فكان يصلي جالسا. كان يصلي جالسا. فالذي يستطيع السجود ويصلي على الكرسي فهذا يعني ترك اه ميسورا ترك ميسورا مقدورا عليه وهو والمشهور عند العلماء لا يسقط بالمعشور. فاذا كان القيام معسورا فالسجود

124
00:47:08.650 --> 00:47:28.650
ليس بمعصور وانما هو ميسور. والميسور لا يسقط بالمعصور. فالذي يستطيع السجود ولا يستطيع القيام. ماذا يصنع كيف يصلي؟ جالس. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم مئنفون. من الصلاة جلوسا

125
00:47:28.650 --> 00:47:48.650
مع استطاعته ان يسجد هذا حكم اخواني ينبغي ان تنبهوا اليه الناس. كثير من الذين يصلون على الكراسي يستطيعون السجود اسرة باطلة. فوت ثلاثة اركان ميسورة في حقه. وليست بمعسورة عليه. فعسر القيام

126
00:47:48.650 --> 00:48:06.550
لا يغنيه عن ترك السجود. ولا يلزم كل من لا يقدر على القيام ان يصلي على الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في رواية عند النسائي صلى جالسا متربعا. تربع وجلس صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم

127
00:48:06.550 --> 00:48:32.900
مهم جدا قال وقوموا لله قانتين. الواجب القيام بين يدي الله والواجب عدم الكلام. والواجب المداومة على القيام. الثبات على القيام. فهذا معنى وقوموا لله قانتين. يمكن ان يستثنى هذا يمكن. اذا صلى الامام جلوسا فصلوا جلوسا اجمعين. فالامام اذا افتتح صلاته جالسا

128
00:48:32.900 --> 00:48:52.650
ينبغي من كان خلفه ان يصلي جالسا. وان افتتحه قائما يتم قائم. كذلك اذا كان هنالك حالة لا يستطيع فيها القيام يكاد يكون هنالك صلاة خوف. قال الله عز وجل بعدها فان خفتم حصول مكروب المحافظة او خفتم من العدو. فرجالا صلوا مشاة

129
00:48:53.100 --> 00:49:13.100
في صلاة تجوز الصلاة مشاة. ومن لطائف ما ذكره العزيز بن عبد السلام في قواعد الاحكام. قال الانسان ضاق عليه وقته. وهو في حج فاما ان يمشي حتى يصل عرفة ولا يطلع الفجر واما ان يصلي. واما ان يصلي

130
00:49:13.100 --> 00:49:32.200
ماذا يقدم؟ قالوا يصلي ويمشي. حتى يرجع بين الامرين. قال يصلي وهو ماشي حتى يجمع بين الوقوف بعرفة فلا يفوته الحج. وكذلك الصلاة في وقتها. قال الله عز وجل فرجالا اي صلوا رجالا

131
00:49:32.200 --> 00:49:47.850
مشاة او راكبين او او ركبانا اي راكبين وهذا اشارة واضحة جدا الى ان كثرة الحركة في الصلاة وتهديد بطلان الصلاة بثلاث حركات. ما عليه دليل. نعم هنالك قول عند

132
00:49:47.850 --> 00:50:07.850
الحنفية يقولون ثلاث حركات في الصلاة في الركن الواحد تبطل الصلاة. وهذا قول مرجوح عند الحنفية بعد. ليس براجح ليس على ظهر الرواية عندهم. فالله يجوز ان نمشي في الصلاة. فالحركات

133
00:50:07.850 --> 00:50:37.850
زادت ادعت الحاجة فلا تبطل الصلاة. فاذا امنتم زال الخوف عنكم فاذكروا الله ايقيم الصلاة ذكرا لله عز وجل. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الكاف هذه بدأت تفيد مرت منى. كما اجابكم قلنا في التعليل اهو

134
00:50:37.850 --> 00:51:01.450
للتشويه. بالتعليل او للتشويه. للتعليل اذكروا الله لتعليمه لتعليمه لتعليمه اياكم فالله ان علمك تحتاج ان تذكره فان زاد علمك ينبغي ان تزداد ان يزداد عملك ومن ازداد علمه ولم يزدد عمله فليتهم علمه

135
00:51:01.800 --> 00:51:30.550
او للتشبيه والمراد اذكروا الله على الصفة التي علمكم اياها اذا كانت الكاف للتشويه يصبح المعنى فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروا الله على الصفة التي علمكم اياها وفي هذا اشارة الى ان ذكر الله الواجب فيه ان يكون فيه الاقتداء والاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله

136
00:51:30.550 --> 00:51:50.550
وسلم فالاصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز للعبد ان يحدث عبادة من عنده. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم. طب الظاهر نكتفي بهذا القدر لنبدأ

137
00:51:50.550 --> 00:52:01.300
ان شاء الله في درسنا القادم بالايات التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم