فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 11 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا اسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد ايها الاخوة في الله فمعنى الكتاب الاخير في - 00:00:06ضَ
هذا الكتاب وهو كتاب العتق. والعتق هو الخلوص هو الخلوص والعتق في الشرع هو تخليص الرقبة من الرق. تخليص الرقبة من الرق. والاصل فيها قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة وما ادراك ما العقبة فك رقبة - 00:00:26ضَ
جاء الاسلام والرق امر دارج بين من الناس يستعملونه فيما بينهم وهو امر معروف مقر بين الناس فضيق الاسلام موارد الرق. وجعل سبب رقاق هو السبي الذي يكون في الجهاد في سبيل الله. واما ما سوى ذلك من اسباب - 00:01:06ضَ
كانت قبل الاسلام فان الاسلام الغاها. ومع ذلك فقد بين الشرع ضوابط. في الاحسان الى الرقيق. وفي التعامل معه وان للرقيق حقا على مالكه وسيده. كما ان عليه واجبا له ثم جاء الاسلام بالحث العظيم - 00:01:46ضَ
على عتق الرقاب كما سيأتي معنا في اول حديث هذا الباب وجعل الاسلام عتق الرقاب جزءا من الكفارة الواجبة في جملة من الاحكام ككفارة القتل اخاء وكفارة اليمين وغير ذلك. هذا كله - 00:02:26ضَ
من الشارع لرق لحرية الرقيق. وان يتحرر ناس الارقاء من الرق. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا الحديث في فضله - 00:03:06ضَ
عتق الرقاب وان عتق الرقاب سبب لعتق المعتق من النار قال ايما رجل اي ما اي شرطية ما للعموم اي ما رجل عند مسلم ايما امرئ مسلم فالذي ينتفع بهذه الفضيلة العظيمة هو المسلم. لان الكفار - 00:03:46ضَ
كانوا يعرفون العتق ومع ذلك فانهم لا ينتفعون به لان الكافر لا ينتفع بعمله في الاخرة. قال ايما رجل اعتق امرأ مسلما في عتق الكافر اذا اعتق المسلم كافرا له اجر. ولكنه دون هذا الاجر العظيم - 00:04:26ضَ
فيجوز ان يعتق المسلم الكافر وله في ذلك اجر. ولكن الاجر الاعظم هو في ان ان يعتق المسلم مسلما من الرق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قال انقذ الله استنقذ يعني انقذ وخلص. استنقذ الله بكل عضو منه - 00:04:56ضَ
بكل عضو من الرقيق المعتق عضوا منه يعني من المعتق من النار. في رواية حتى فرجه بفرجه. وهذا يدل على فضيلة عتق من جهة وانها سبب للعتق من النار. وفيها ايضا فضيلة ان يعتق - 00:05:26ضَ
المسلم عبدا كامل الاعضاء. اعضاءه تامة ومنافع اعضائه كاملة ليكون عتقه كاملا وعتق المعتق من النار ايضا اجرا وثوابا عتقا كاملا من النار وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه فقال - 00:05:56ضَ
اعتق النسمة وفك الرقبة. قال يا رسول الله اوليستا واحدا يعني فك الرقبة وعتق النسمة. اليستا امرا واحدة؟ فقال لا. عتق الرقبة ان بعتقها ان تعتق الرقبة كلها انت بمالك. وفك الرقبة - 00:06:26ضَ
ان تعين في ثمنها. يعني ان يشترك جماعة من الناس في عتق في عتق رقبة فهذا الحديث دل على فضيلة العتق والحث عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له - 00:06:56ضَ
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق هذا الحديث في صورة من صور العتق العتق اما ان يعتق الانسان عبدا له عنده فيعتقه. وان - 00:07:26ضَ
اما ان يشتري عبدا بماله يشتريه كله فيعتقه. واما ان اعتق شركا له في عبد. اشترك اثنان في شراء عبد. او العبد عبد بالميراث الى شركاء اثنين. المهم ان جماعة اشترت - 00:08:06ضَ
في عبد واحد من هؤلاء الشركاء اعتق نصيبه في هذا العبد قال له انت حر لوجه الله. او نصيبي منك حر لوجهك لله. هذا العتق اعتق نصيبه من هذا العبد. ما الحكم؟ هل يكون العبد - 00:08:36ضَ
كله حرا. قال عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له يعني وحصة فكان له يعني للمعتق مال يبلغ ثمن العبد قيمة باقي العبد يعني اعتق نصيبه من العبد قيمة العبد - 00:09:06ضَ
الف دينار. مثلا اعتق نصيبه خمس مئة. باقي في قيمة العبد خمس مئة للشريك الاخر الان المعتق الذي اعتق نصيبه من هذا العبد له احد حالين السلام ورحمة الله. الاولى ان يكون موسرا عنده من المال ما يكفي - 00:09:36ضَ
فيما تبقى من ثمن العبد فيعطي المعتق يعطي خمس مئة دينار لمن؟ للشريك الثاني وان كانوا اكثر من شريك يعطيهم الثمن حصصهم من قيمة هذا العبد قال قوم قدر عليه قيمة عدل يعني - 00:10:06ضَ
قيمة العدل لا يظلم ولا يزاد عليه. فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد العبد فيكون العبد حرا والذي اعتقه هو المعتق الاول الذي اعتق نصيبه من العبد ثم دفع لي باقي الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد - 00:10:36ضَ
قال والا فقد عتق منه ما عتق. طيب والا ان لم يكن المعتق اسرا ان لم يكن المعتق موسرا. شخص اعتق نصيبه من العبد. طيب انت اعتقت نصيبك وباقي نصيب شريكك خمسمائة دينار. هل معك ان تعطيه؟ قال انا ما معي ان اعطيه. انا معي - 00:11:06ضَ
ان اعتق نصيبي من العبد نعم املك ذلك. لكن ما عندي خمس مئة دينار اعطيها لشريكي حتى اشتري منه حصته من العبد عتقه لا لا استطيع. قال فقد عتق منه ما عتق. يعني يبقى باقي - 00:11:36ضَ
عبد رقيقا فيكون هذا العبد مبعضا. بعضه حر وهو الجزء الذي اعتقه وبعضه رقيق عبد. هذا يقال له مبعض. قال الامام النووي رحمه الله ان كان بينهما عبد فاعتق احدهما كله قال انت كلك حر لوجه الله. او نصيبه - 00:11:56ضَ
عتق نصيبه لانه هو الذي يملكه. نصيب الشركاء لا يملكه ليعتقه. فان كان معسرا بقي هي الباقي لشريكه. بقي الباقي لشريكه الذي لم يعتق. والا ان كان موسرا سرى اليه او الى ما ايسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتاق - 00:12:26ضَ
هذا الحديث حديث ابن عمر بوب عليه الامام البخاري باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين الشركاء. جاء هذا الحكم نفسه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه وفيه قال - 00:12:56ضَ
عليه الصلاة والسلام والا قوم عليه واستسعي العبد غير مشقوق عليه واستسعي العبد غير مشقوق عليه. بوب عليه الامام البخاري بقوله اذا اعتق عبدا بين اثنين نعم اذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال - 00:13:26ضَ
العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. هنا حديث ابي هريرة افادنا فائدة جديدة في حديث ابن عمر قال والا فقد عتق منه ما عتق. والباقي يبقى ايش؟ ها؟ يبقى - 00:13:56ضَ
رقيقة رقيقا يبقى للشركاء رقيقا. طيب في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال والا عليه واستسعي العبد غير مشقوق عليه. المال الباقي حصة الشركاء الباقين يقال للعبد اذهب واعمل واكسب المال وسدد للشركاء - 00:14:16ضَ
قيمة ما بقي منك في الرق. بقي خمس مئة دينار. اذهب واعمل. يعمل ويؤدي لسيده او اسياده المشتركين فيه. فيدفع لهذا ويدفع لهذا ويدفع لهذا حتى يؤدي اليهم المال فيكون حرا بعد ذلك. وهذه المسألة مسألة فيها - 00:14:46ضَ
خلاف بين الفقهاء مذهب الشافعية هو ما ذكره الامام النووي رحمه الله ان العبد لا يستسعى وانما حال من اثنين. اذا كان المعتق الاول موسرا دفع الباقي للشركاء واعتقهم ان كان معسرا وليس عنده ما يدفعه في ثمن العبد الباقي للشركاء الاخرين. فانه يبقى العبد كما قال - 00:15:16ضَ
في الحديث فقد عتق منه ما عتق. والباقي يبقى رقيق. والباقي يبقى رقيقا هذا مذهب الشافعية والحنابلة والاستسعاء هو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو الموافق للزيادة الواردة - 00:15:46ضَ
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. باب الولاء والتدبير. الولاء تقصد به ولاء العتاقة. ولاء العتاقة الولاء لمن اعتق. ولاء العتاقة عتق الانسان لعبد يفيد عصوبة وعلاقة بين المعتق وبين المعتق. هذه العصوبة اسمها الولاء - 00:16:16ضَ
يفيدك عصوبة. اقاربك اعمامك ابناء عمك. هؤلاء عصبتك. السلام السبب هذه العصوبة النسب في عصوبة الولاء سبب طوبة الولاء هو العتق. هو العتق. ولذلك جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة - 00:16:56ضَ
النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء الذي سببه العتق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه الذي اعتقه قال عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من - 00:17:26ضَ
الانصاري فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. تقدم في المناهي من البيوع قصة بريرة قصة مشهورة وذلك انها كاتبت اهلها لتصير حرة. والمكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده - 00:17:56ضَ
في مال يأتيه هو به على اقساط. فيقول قيمتي في السوق لو اردت ان تبيعني الف دينار اتفق معك ان اعمل واؤدي اليك الف دينار فاذا اديت الالف دينار صرت حرا لوجه الله صرت حرا - 00:18:26ضَ
ما عدا لك علي سلطان. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم ها فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ان علمتم انهم قادرون على الكسب والعمل والاداء فكاتبوهم. فبريظة كاتبت اهلها ثم جاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعينها فقالت لها عائشة - 00:18:46ضَ
انشاء اهلك اعددتها لهم يعني المبلغ الذي اتفقتي معهم معهم عليه انا اعده لهم انا ادفعك فقالوا نعم بشرط ان يكون الولاء لنا الولاء للمعتق. الولاء حق للمعتق. فاهلها اسيادها يريدون ان يبيعوها لعائلة - 00:19:16ضَ
وعائشة تعتقها ويكون الولاء لهم هم. ويكون الولاء لهم هم. طب ماذا من الولاء لو ان هذا العبد صار حرا ثم اكتسب من ثم مات وليس له قريب يرثه. من الذي يرثه؟ هو في العذاب. ها؟ وليه - 00:19:46ضَ
الذي اعتقه فقالوا نريد ان يبقى الولاء لنا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء. فهو شرط باطل. اشترطي لهم الولاء انه شرط باطل لاغم. ثم بين عليه الصلاة - 00:20:16ضَ
والسلام ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال شرط الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء اقول لمن اعتق او كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال انما الولاء لك انت يا عائشة لمن اعتق. اما هم - 00:20:46ضَ
فحتى لو اشترطوا وحتى لو وافقت ان تعطيهم الولاء فان الولاء امر شرعه الله عز وجل وله حكمه ولو اتفق الناس على تغيير هذا الحكم فانه لا يتغير ذلك على ان الولاء لمن اعتق الرقيق لا لمن باعه. وهذا يفيد المعتق - 00:21:16ضَ
انه يرث عتيقه اذا لم يكن له وارث اولى منه. وعن جابر رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فباعه - 00:21:46ضَ
في ثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه. هذا في باب التدبير والتدبير هو تعليق العتق بالموت ان يقول السيد للعبد اذا مت فانت حر لوجه الله اذا مت فانت حر لوجه الله. تعليق العتق بالموت - 00:22:06ضَ
يسمى تدبير يسمى تدبير لانه اعتقه في دبر حياته بعد بعد انتهاء حياته وبعد موته. هذا المدبر يبقى عبدا طوال حياة سيده. فاذا مات السيد عتق العبد بشرط ان يكون اقل من ثلث المال. لانه يعامل معاملة الوصية - 00:22:36ضَ
فلو ان شخصا اعتق عبده عن دبر ومات وليس له ما الا العبد. يعتق ثلث العبد. كأنه وصية. الثلث الثلث والثلث كثير. الوصية لا تنفذ فيما هو فوق الثلث الا باذن الوارثين. فهنا - 00:23:16ضَ
هذا المدبر لو ان لو ان سيده اعتقه عن دبر فلما مات السيد وجدنا ان قيمة العبد الف دينار وان مال السيد عشرة الاف دينار. هل يعتقل يعتق العبد نعم يصير العبد حرا كله. لكن لو كان اكثر من الثلث لا يعتق من العبد الا بمقدار - 00:23:46ضَ
الثلث هذا المدبر. طالما انه لا يزال لا يزال عبدا هل يجوز بيعه؟ قال عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. ليس له مال الا هذا العبد. فقال اذا - 00:24:16ضَ
انا مت فانت حر لوجه الله. اعتقه عن دبر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني وهذا فيه ان الامام يتصرف في مال من لم يحسن التصرف من الرعية. فقال عليه الصلاة والسلام من يشتريه مني؟ هذا مسكين - 00:24:46ضَ
ليس له الا هذا العبد ليس له مال. فاذا اعتقه عن دبر ورثته. ماذا ما ترك شيئا له قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه - 00:25:16ضَ
كبر هو فرع من فروع الوصية. اليوم انت كتبت في وصيتك مثلا ان ان البيت الفلاني الذي تملكه توصي به بعد موتك ان يذهب الى فلان من الناس كتبت هذا في وصيتك. هذه وصية صحيحة ما فيها شيء. ثم بدا لك ان تبيع البيت. هل لك - 00:25:36ضَ
ان تبيعه ولا خلاص الوصية تمنعك من التصرف. ها لا تتصرف عادي تبيع البيت لا بلا مانع. الوصية نفسها ممكن ان تسكب عليها وتغير شيء اخر تقول لا لا اريد الوصية لفلان اريدها لفلان. لا اريد هذا البيت اريد البيت الفلاني. فتبقى تغير في الوصية الى الوفاة - 00:26:06ضَ
لا مانع من ذلك وكذلك المدبر فدل ذلك على مشروعية التدبير وصحته و دل ذلك على جواز بيع المدبر قبل موت سيده ومذهب الجمهور كما ذكرت ان المدبر يخرج من ثلث التركة وهي نصيب الوصية من التركة. واما ان - 00:26:26ضَ
ساد على الثلث وهو نصيب الوصية من التركة فانه لا يعتق منه الا بمقدار الثلث كتاب الكتابة وامهات الاولاد. اما الكتابة فمرت معنا اما الكتابة فمرت معنا وهي ان يشتري العبد نفسه من سيده وفيها الاية الكريمة. واما امهات الاولاد فام الولد - 00:26:56ضَ
هي الامة اذا وطئها سيدها فاحبلها وولدت منه. فاذا ولدت من سيدها يصير اسمها ام ولد. ام ولد ولها احكامها. عن عائشة رضي الله عنها قالت ارأيت بريرة فاشترط اهلها ولائها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتق - 00:27:26ضَ
فيها فان الولاء لمن اعتق وفي لفظ انها جاءت تستعينها في كتابتها. هذا هو الشاهد من الحديث ان بريرة كاتبت اهلها وجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في الكتابة وهذا فيه حكم المكاتب وان - 00:27:56ضَ
المكاتبة صحيحة مشروعة والمكاتب يبقى عبدا ما بقي عليه درهم واحد. حتى يؤدي مال الكتابة كاملا. فيصير وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل - 00:28:26ضَ
من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا ونحب المال. كيف ترى في العزم؟ فقال صلى الله عليه او انكم لتفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا انه ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا - 00:28:56ضَ
لا هي كائنة. هذا الحديث الشريف في مسألة امهات الاولاد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الانصار قال يا رسول الله انا نصيب سبيا يعني نأخذ السبي من الغنيمة - 00:29:16ضَ
يقسم علينا فيكون لنا من هذا السبي الجواري الاماء. ونحب المال كيف ترى في العزل؟ نحب المال نحب ان تبقى هذه الجارية قابلة للبيع. نستطيع ان نبيعها في اي وقت. فاذا وطئها سيده - 00:29:46ضَ
وحملت منه صارت ام ولد وحكم ام الولد انها لا تباع حتى يموت سيدها فتصير حرة. فيقول لو ما عزلنا عن الايماء وحملت الامة من سيدها فان ذلك سيكون مانعا من بيعها. ونحن نحب المال نحب ان نبيعها بعد فترة وان - 00:30:16ضَ
اخذ بدلا من هذه الامة مالا. فقال صلى الله عليه وسلم او انكم لتفعلون ذلك؟ تفعلون العزل لا عليكم الا تفعلوا. يعني فعلكم وعدم فعلكم سواء. فلو انكم لم تفعلوا - 00:30:56ضَ
قالوا العزل ووطئتموهن الوطأة الكامل ولم تعزلوا عنهن هذا لن يؤثر لان انعقاد الولد لا يكون الا بقدر الله سبحانه وتعالى تعال وليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي كائنة. حتى لو حصل العزل - 00:31:16ضَ
اذا اراد الله ان يخلق هذا الولد خلق. واذا اراد الله ان تحمل هذه الامة فسوف تحمل قال الامام النووي رحمه الله ويحرم بيعها ورهنها وهبتها. قال كيف هذا الحديث؟ قالوا يعني الشافعية فلولا ان الاستيلاد يمشي - 00:31:46ضَ
من نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة الاثمان فائدة. يعني ما تم اه شرحه بيانه فمعنى كلام الامام البيهقي رحمه الله ان سؤال هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام دل على ان حكمة - 00:32:16ضَ
الولد انها اذا ولدت لا تباع. ولا يتصرف فيها حتى يموت سيدها فتصبحوا حرة. فاذا صارت ام ولد اذا صارت ام ولد حرم بيعها موضوع الثمن على على سيدها. وتبقى امة هي تبقى في الحكم امة - 00:32:46ضَ
قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فاباح الله الله وطأ الامة لسيدها حتى اذا صارت ام ولد فانها تبقى امة له ان يستمتع بها في الخدمة وله ان يطأها وتبقى كذلك حتى يموت - 00:33:16ضَ
سيد فتصير فتصير حرة وعن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا الا بغلته البيضاء التي كان تركها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري - 00:33:46ضَ
هذا الحديث حديث عمرو ابن الحارث وهو اخو جويرية بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك درهما ولا دينارا ما ترك مالا - 00:34:16ضَ
عليه الصلاة والسلام ولا درهما ولا دينارا ولا عبدا له ما كان عنده عبيد عليه والصلاة والسلام ولا امة لم يترك مالا لا نقدا ولا عبيد ولا امام ما ترك الا بغلته البيضاء التي كان تركها. بغلته هذه دلدل التي اهداها اليه - 00:34:36ضَ
الاسكندرية. وسلاحه الذي كان يجاهد به. وارضا جعلها لابن السبيل صدقة ارض كانت للنبي عليه الصلاة والسلام جعلها لابن السبيل صدقة صدقة في ابناء السبيل كالوقت تبقى لي ابناء السبيل. هذا الحديث له تعلق بموضوع امهات الاولاد - 00:35:06ضَ
وذلك ان نرى الراوي قال ما ترك امة ما ترك امة مع انه كان له عليه الصلاة والسلام ام ابراهيم. ها ماريا القبطية وايضا اهداها له المقوقس. فلما ولدت مارية - 00:35:36ضَ
ابراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام صارت ام ولد. وجاء في بعض الروايات اعتق ولدها. اعتقها ولدها. طالما انها صارت ام ولد فان فانها وان بقيت امة الا انها الا انها عتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك بعده امة - 00:36:06ضَ
فنفي الراوي لترك النبي عليه الصلاة والسلام للاماء دلالة على ان مارية وهي ام ولد عتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعد امامه. قال قال النووي رحمه الله اذا احبل امته فولدت حيا او ميتا يعني ولد - 00:36:36ضَ
ولدا حيا او ولدا ميتا او ما تجب فيه غرة يعني الذي ظهرت فيه صورة الانسان صورة التخليق عتقت بموت السيد. عتقت بموت السيد. استدلوا على ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام لما مات - 00:37:06ضَ
عتقت ماريا فصار فصارت حرة بموته عليه الصلاة والسلام دل ذلك على ان ام الولد تعتق بموت سيدها. وهذا المعنى معنى صحيح. هذا الفهم للحديث فهم صحيح بشرط ان يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتقها قبل موته - 00:37:26ضَ
ربما ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان قد اعتقها. وموضوع انه اعتقها او لم يعتقها كلاهما لا شيء يثبت فيه في علمي والله تعالى اعلم. قال رحمه الله اخر المختصر المبارك - 00:37:56ضَ
بحمد الله ومنه هذا اخر الحديث في كتاب البلغة. قال وله الحمد والمنة على ذلك وهو عجالة للحفظ قل هذه الاحاديث فقط انتقيتها لتكون سهلة ميسورة لمن اراد حفظها على عجل. ومن اراد البسط والاستقصاء - 00:38:16ضَ
ومن اراد البسط والاستقصاء فعليه بالتحفة. تحفة المحتاج اصل هذا الكتاب الذي ذكر فيه ادلة مسائل كتاب المنهاج وهو كبير بالنسبة لي آآ احاديث البلغة وانتقى احاديث البلغة من آآ احاديث - 00:38:36ضَ
تحفة المحتاج قال فعليه بالتحفة اللهم انفع بهما بمحمد واله. وهذا السؤال لله سبحانه وتعالى ان ينفع بالتحفة تحفة المحتاج وان ينفع بالبلغة وتوسل هنا في دعائه بالنبي صلى الله - 00:38:56ضَ
وعليه وسلم واله عليه الصلاة والسلام. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآله وبغيره منه البشر هو من الخطأ في الدعاء فان الله عز وجل انما يتوسل به باسمائه الحسنى وصفاته - 00:39:16ضَ
العلا واظهار الافتقار اليه سبحانه وتعالى او ما قدم العبد من عمل صالح ظن انه مخلص لله عز وجل في عمله. قال وكنت ابتدأت في تعليقه يوم السبت ثاني عشري شعبان يعني في الثاني والعشرين من شعبان - 00:39:36ضَ
قال فترت عنه ثلاثة ايام ثم نجز مساء يوم السبت عشرينه من سنة سبع وخمسين وسبعمائة فكانت مدة تعليقه في خمسة ايام. يعني يذكر ان هذا الكتاب اخذ منه او استغرق منه خمسة ايام في الجمع والانتخاب ويذكر تاريخ الانتهاء منه في - 00:39:56ضَ
في عام سبعة وخمسين وسبعمائة من الهجرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفع بما علمنا واسألوا سبحانه وتعالى ان يجزي ائمة الاسلام وعلماءه عنا خير الجزاء وان يلحقنا بهم في الصالحين - 00:40:26ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:40:46ضَ