﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:47.450
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد ينبوعها صافي الفقه الميسرة امنا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان

2
00:00:47.600 --> 00:01:08.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا

3
00:01:09.350 --> 00:01:33.400
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد اخواني واخواتي الكرام ها نحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع في اكاديمية زاد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية

4
00:01:33.500 --> 00:01:51.800
وان يبارك في القائمين عليها. والعاملين فيها وفي من يعلم فيها ويتعلم فيها. اللهم اجعل ما يذكر فيها من العلم من العلم النافع الذي ينفع ملقيه وسامعه يا رب العالمين

5
00:01:53.650 --> 00:02:13.300
اخواني واخواتي الكرام هذا المستوى كما قد ذكرنا مخصص لاحكام المعاملات وما يتعلق بها ولا شك ان احكام المعاملات الاقتصادية مما يندرج تحت نظر الشريعة وللشريعة طريقتها في تنظيم احكام هذه المعاملات

6
00:02:13.550 --> 00:02:33.250
وكنا قد ابتدأنا بالحديث عن اهم معاملة اقتصادية تدور بين الناس الا وهي معاملة البيع ذكرنا تعريف هذه المعاملة البيع ثم ذكرنا بعد ذلك اركان هذه المعاملة فقلنا ان معاملة البيع معاوضة والمعاوضة تتم بين جهتين

7
00:02:35.750 --> 00:02:56.050
الجهة الاولى البائع الجهة الثانية المشتري. البائع قد يكون فردا وقد يكون شركاء. والمشتري قد يكون فردا وقد يكون شركاء كذلك  المعاوضة تكون بدفع عوظين الاول نسميه الثمن والثاني نسميه المثمن او نسمي هذا المال ونسمي هذا السلعة

8
00:02:57.750 --> 00:03:21.250
هناك صيغة وهي ايجاب من البائع وقبول من المشتري او ايجاب من المشتري وقبول من البائع او فعل يدل على انعقاد البيع بتراض من الطرفين. اهم شيء عندنا ان يكون

9
00:03:21.800 --> 00:03:42.400
فعلهما او قولهما دالا على التراضي بينهما هذه القضية المهمة لقول الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا هذه هي صفة البيع واركان البيع طيب من المهم لنا بعد ان نتصور هذا الامر

10
00:03:43.950 --> 00:04:01.450
ان نفهم شيئا الشيء الاول ان المسميات هذي لا اثر لها في الحكم الشرعي او في الحلال والحرام. فلو جاء واحد وقال يا اخي هذا الشخص بائع وهذا مشتري مثلا

11
00:04:01.600 --> 00:04:16.450
نفترض انه ثمة شخص يبغى يبيع اه سيارة عنده مقابل الشخص الاخر يدفع له مثلا آآ الف دولار مثلا او مقابل ان يدفع له مثلا آآ مقابل السيارة هذه سيارة اخرى او بيت اخر

12
00:04:17.450 --> 00:04:30.800
فقال يا اخي خلاص انا ابغى ابيعك سيارتي هذاك قال خلاص انا سوف اخذ سيارتك مقابل هذه السيارة جاء واحد قال يا اخي ترى البائع هو الاول قال الثاني لا البائع هو الثاني ما ما في اشكال عندنا هذا البائع وهذا البائع

13
00:04:32.600 --> 00:04:44.350
كلاهما عاقد هذا بائع هذا مشتري تريد ان تجعل ان هذا هو البائع وهذا هو المشتري لا يشكال طيب قال يا اخي طيب قول بعت هو الايجاب وقوله اشتريته هو القبول

14
00:04:44.500 --> 00:04:56.700
قال الاخر لا يا اخي قول بعت هو القبول وهذا هو الايجاب اذا قال هذا اشتري لابد ان يبدأ هذا نقول ما هي قظية هذي ليست قظية مهمة ان هذا يسمى ايجاب او هذا قبول

15
00:04:57.250 --> 00:05:18.500
المهم ان يتصادف هذا الايجاب والقبول او يتصادف هذان اللفظان الصادران منهما على شيء تراضيا عليه ان السلعة مقابل كذا لاحظتم ولا لا لو قال شخص انه هذا يسمى المال هذا السيارة هذي تسمى

16
00:05:18.800 --> 00:05:33.150
السلعة والنقود تسمى هذه تسمى المثمن والنقود تسمى الثمن نقول لا بأس ولو قال شخص ان السلعة الاولى هذي تسمى الثمن وهذي تسمى المثمن السلعة الثانية نقول لا بأس لو تبغى تخلي هذه الثمن وهذا المثمن

17
00:05:33.200 --> 00:05:46.400
لا مشاحات يعني من حيث الحكم الشرعي لا يتعلق بكون هذا اسمه بائع وهذا اسمه مشتري وهذا اسمه ثمن وهذا اسمه ايجاب وهذا اسمه قبول لأ الحكم الشرعي هو الاباحة

18
00:05:46.750 --> 00:06:12.650
سواء كان الثمن هذا او هذا هذا الجانب الاول الذي اردت التنبيه عليه الجانب الثاني من الحسن لنا كطلبة علم في درس الفقه ان نتعلم اصطلاحات الفقهاء للدلالة على المعاني التي ارادوها في البيع

19
00:06:14.100 --> 00:06:39.750
في الفقهاء مثلا سموا اللفظ الصادر اولا ايجاب وسموا اللفظة الصادر ثانيا قبول فلو قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بالف. فقال المشتري قبلت او وافقت يقولون هذا الايجاب صدر من البائع والقبول صدر من المسلم. طيب لو قال المشتري

20
00:06:41.350 --> 00:06:55.850
اشتريت منك هذه السيارة بالف. فقال البائع وافقت. قالوا ان ما صدر من المشتري هذا ايجاب وما صدر من البائع قبول اذا هذي طريقة لبعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول لا

21
00:06:56.000 --> 00:07:10.350
ان ما يصدر من البائع يسمى ايجابا سواء تقدم ام تأخر وما يصدر المشتري يسمى قبولا سواء تقدم ام تأخر اذا نحن نقول هو من حيث الحكم الشرعي ما في اشكال عندنا في الجواز هذا وهذا

22
00:07:11.400 --> 00:07:34.750
لكن هذه اصطلاحات فقهية من المهم لنا ان نعرفها حتى نفهم كلام الفقهاء اذا اردنا فيما بعد مثلا مراجعة مدونات الفقهاء وكتب الفقهاء سوف تجد انه يقول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او هو المشتري هو اللفظ الصادر مثلا من القبول هو اللفظ الصادر للمشتري وهكذا تجد عندهم تعريفة

23
00:07:34.750 --> 00:07:51.050
كذلك مثلا يقولون الصيغة يقولون هذه الصيغة فعلية وهذه الصيغة قولية ليس معنى هذا انه هذي ممنوعة وهذي حرام وهذي لا الاصل فيها الاباحة لكن هذه تقسيمات واصطلاحات من المهم لنا ان

24
00:07:51.200 --> 00:08:14.800
نعرفها وان نعرف ماذا يريدون بهذه الالفاظ. مثلا لما يقول هذا الثمن وهذا المثمن اذا هذه اصطلاحات لماذا؟ لانه كل الناس عندهم اصطلاحات فيما بينهم اهل مثلا التربية عندهم اصطلاحات في علم التربية. اهل علم النفس عندهم اصطلاحات في علم النفس

25
00:08:14.850 --> 00:08:32.700
اهل الطب عندهم اصطلاحات في الطب اهل الاقتصاد عندهم اصطلاحات في الاقتصاد وهكذا كل علم من العلوم فيه اصطلاحات فحتى تتقن هذا العلم وتفهم الكتب الواردة في هذا العلم لابد انك تفهم هذه المصطلحات

26
00:08:35.150 --> 00:08:54.050
فلذلك نحن تحدثنا عن هذه الاصطلاحات بهذا الاعتبار ليس باعتبار انه لو اختلف هذا المصطلح وصار مثلا الايجاب هو اللفظ الصادر من المجتمع على ذلك انه حرام. لا ولكن حتى نفهم

27
00:08:54.200 --> 00:09:14.250
لغة الفقه ولغة الفقهاء اذا ما هي الاصطلاحات المتعلقة اركان البيع؟ يقول العاقدان البائع والمشتري بمحل البيع محل العقد وش معنى محل العقد محل العقد يعني الشيء الذي وقع عليه العقد

28
00:09:14.450 --> 00:09:29.200
وليس محل العقد هو المكان الذي تعاقدوا فيه بعض الناس قد يظن ان محل العقل معناته الدكان هذا. لا التعاقد الايجاب والقبول ورد على شيء او محل هذا المحل هو مثلا

29
00:09:29.450 --> 00:09:42.350
هذا الكأس هنا او هذا الكتاب هنا او هذه الاوراق هنا او هذا القلم هنا هذا محل العقد طيب هذي مقابل ماذا؟ مقابل مثلا مئة دولار مئتين دولار مئة ريال

30
00:09:42.550 --> 00:10:04.550
هذا محل عقد. اذا محل العقد هو العوظ الذي وقع عليه التعاقد او وقع عليه التبادل العاقدان هما الشخصان اللذان قاما بالتعاقد والتبادل الصيغة هي الالفاظ الصادرة منهما الدالة على تراضيهما على هذا البيع

31
00:10:04.700 --> 00:10:19.000
ايجاب وقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من المشتري وبعض الفقهاء يطلقه على اللفظ الصادر الايجاب هو اللفظ الصادر والبائع وبعض الفقهاء يطلقوا على اللفظ الصادر المشتري بعض الفقهاء يطلقه على اللفظ الصادر اولا

32
00:10:19.800 --> 00:10:36.700
القبول هو اللفظ الصادر من المشتري وبعض الناس يجعله على اللفظ الصادم من البائع وبعض الناس يجعله على اللفظ الصادر ثانيا ايا كان هذي مصطلحات فقهية نعرفها حتى اذا اردنا قراءة كتب الفقه

33
00:10:37.100 --> 00:10:58.750
لا يكون الانسان القارئ اه يعني جاهلا بهذه المعاني وجاهلا بهذه الاصطلاحات فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان

34
00:11:02.900 --> 00:11:28.400
لا يكاد يوم يمر الا ويعرض لنا امر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل ان نستفتي العلماء. قال تعالى ان كنتم لا تعلمون. وثم اداب ينبغي ان يتحلى بها المستفتي

35
00:11:28.450 --> 00:11:47.650
اداب في نفسه واداب مع العالم. واداب في طريقة السؤال فيستفتي اهل الذكر المتبعين للادلة. ويتجنب من يفتون بالجهل او الهوى. قال صلى الله عليه وسلم ان من اخوف ما اخاف على امتي

36
00:11:47.700 --> 00:12:07.750
الائمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب او كتمان وليعلم ان تدليسه لا يحل له الحرام. فانما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم

37
00:12:07.850 --> 00:12:25.250
ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال. ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه اذا اعتذر عن الاجابة

38
00:12:25.350 --> 00:12:50.050
ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هوى. قال تعالى

39
00:12:50.050 --> 00:13:33.200
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما   نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البيع ذكرنا تعريف البيع واركانه وصورته حكم البيع

40
00:13:34.950 --> 00:13:51.100
حكم البيع ان نقول ان البيع من المعاملات المباحة بين الناس التي تعامل بها الرسل والانبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم اجمع المسلمون على جواز البيع قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

41
00:13:51.150 --> 00:14:10.350
واحل الله البيع وحرم الربا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد اشترى وهذا ثابت في السنة النبوية اذا هذه كلها تدل على ماذا تدل على ان الاصل فالبيع هو الاباحة والحلم وقد ذكرنا اصلا قبل ذلك

42
00:14:10.800 --> 00:14:31.400
لدرسنا الماضي ان الاصل في معاملات الناس الحل والاباحة ما لم يرد تحريم شرعي لذلك لو سألكم سائله قال ما حكم الاجارة؟ نقول الاصل فيها الاباحة. ما حكم السلف؟ الاصل فيه الاباحة. ما حكم القرظ؟ الاصل فيها الاباحة؟ ما حكم الهدية؟ ما حكم الهبة؟ ما حكم

43
00:14:31.400 --> 00:14:48.500
هذي كلها معاملات الناس الاصل فيها الاصل فيها الاباحة ولكن بشرط ان تخلو من الموانع التي تحرمها شرعا يعني هذا الضابط الذي ينبغي لنا دائما ان نركز عليه انها تخلو من الضوابط التي تمنعها شرعا

44
00:14:49.200 --> 00:15:06.800
طيب هذا يطرح حقيقة سؤال ما هي الضوابط التي تمنع صحة البيع اليس هذا السؤال مهما بلى لان قد ذكرنا ان الاصل في البيوع الحل والاباحة الا اذا ورد عليه احد

45
00:15:07.000 --> 00:15:28.000
الموانع التي تمنع صحته. من هنا نشأ عند العلماء ما يسمى بشروط البيع وهي الموانع التي تمنع صحة البيع اذا وقع اي شيء منها فمعنى ذلك ان البيع باطل ولا يصح

46
00:15:28.950 --> 00:15:49.100
اذا استكملنا هذه الشروط وانتفت هذه الموانع كلها فمعنى ذلك ان هذا البيع صحيح اذا خلونا نستعرظ الان شيئا من الموانع التي تمنع صحة البيع وهي ما يسمى بالشروط التي تشترط لصحة البيع. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط هو عكس المانع

47
00:15:49.700 --> 00:16:10.050
الشرط عكس المانع ان تقول من شروط الصلاة صحة الصلاة الطهارة كانك تقول ان الحدث يمنع صحة الصلاة اذا الشرط والمانع الشرط هو ما يقابل المانع. الشرط هو ما يقابل المانع

48
00:16:10.900 --> 00:16:33.900
طيب  اول شرط من شروط البيع ان يكون عن تراض بين الطرفين معنى هذا ان الاكراه او الغصب  مانع يمنع صحة البيت اذا لم يقع التراضي فهو مانع يمنع صحة البيع

49
00:16:34.100 --> 00:16:54.200
طيب هنا مسألة نرغب الحديث عنها. ما هو الدليل على هذا الشرط مما يدل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة

50
00:16:54.250 --> 00:17:15.900
عن تراض منكم اذا هذا مانع يمنع صحة البيع وهو كون التجارة عن غير رضا طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم هناك استثناءات من هذا الشرط. كيف

51
00:17:17.000 --> 00:17:38.300
قد يقول قائل ان ثمة بيوع تصح او لابد من ايقاعها ولو كان الطرف الاخر غير راضي نضرب لذلك بعض الامثلة مثلا في لو ارادت مثلا الحكومة ان تقوم بتوسعة للحرم الشريف

52
00:17:40.200 --> 00:17:59.850
لاجل اكتظاظ الناس وازدحامهم فحتى تنفذ هذه التوسعة لابد من شراء البيوت المجاورة للحرم الشريف حتى تتم التوسعة تخيلوا معي لو ان واحد من اصحاب هذه المنازل او البيوت قال انا

53
00:17:59.950 --> 00:18:20.700
لا اريد ان ابيع بيتي طيب الان كيف تنفذ هذه التوسعة لابد من اجباره على البيع لاحظتم ولا لا اذا هذا اكراه بحق نضرب مثال اخر لو ان شخصا مدينا

54
00:18:22.500 --> 00:18:39.700
استدان مثلا الف ريال ورهن الطرف المقابل شيئا يساوي الف ريال كتوثقة للدين. مثلا رهنه مثلا جهاز كمبيوتر قال هذا جهاز الكمبيوتر تو ثقة للدين قال له راهن عندك او

55
00:18:39.800 --> 00:18:59.300
استدان من شخص مثلا خلونا نقول مليون ريال او مليون دولار ورهن للطرف الاخر الذي اقرضه او سلفه او باعه رهنه البيت او العقار قال هذا العقار يساوي مليون دولار ابقه رهنا عندك فاذا لم اسددك

56
00:18:59.550 --> 00:19:14.300
فاننا نبيع هذا البيت وتستوفيه منه هذي معاملة الرهن وهي معاملة جائزة طيب لما جاء الدائن يريد السداد قال يا اخي سددني قال اصبر شهرا قال طيب صبر شهر سددني

57
00:19:14.550 --> 00:19:31.450
قال اصبر شهر اخر سدد واصبر اصبر فمل للدائن؟ قال يا اخي خلاص انا لن اصبر وقتا اظافيا وانت يا اخي موسر وانت تماطلني بع هذا البيت الذي رانته لي وسددني

58
00:19:33.250 --> 00:19:49.000
قال لا انا ما ابغى ابيع البيت طيب رفع علم رفعت هذه القضية للمحكمة هل يجوز للقاضي ان يجبره على بيع البيت لوفاء الدين الذي عليه ولو كان هو غير راضي؟ نقول نعم

59
00:19:49.150 --> 00:20:08.000
لماذا؟ لان هذا البيت اما انه مرهون او لاجل الوفاء بديونه في حال كون لم تكن هناك معاملة رهن حتى لو لم تكن هناك معاملة رهن يعني اذا وصلت القضية للمحكمة من حق المحكمة انها تجبر هذا الشخص على بيع شيء من امواله لاجل وفاء الديون التي عليه. لاحظتم ولا لا؟ اذا

60
00:20:08.000 --> 00:20:26.950
هذا نوع من الاجبار اذا ما هي الاحوال التي يتم الاستثناء فيها من هذا الشرط شرط التراضي ونقول انه يجوز البيع ولو كان مجبر نقول اذا كان هذا اكراها بحق

61
00:20:28.000 --> 00:20:39.650
طيب لو كان اكراه بغير حق كيف اكراه بغير حق؟ جاء شخص مثلا صاحب تنفذ او سلطة فقال يا اخي بعني هذا البيت لاني اريده لاهلي او لعيالي او ايا كان

62
00:20:40.000 --> 00:20:57.500
اقول لا ما يجوز لك انك تجبر على البيع لان هذي مصلحة شخصية لك لو جاء شخص وقال يا اخي انا اه بيتي انا هنا وبجواري بيت ولدي وبجواره بيت الولد الثاني

63
00:20:57.750 --> 00:21:11.100
و نريد ان نرفع في المحكمة انا نأخذ البيت هذا الثالث الذي هو معك لاجل ولده الثالث. كلنا نبغى نجتمع العائلة مع بعض  نقول ليس من حقك انك تكره هذا الشخص اشتروا شراء برظا

64
00:21:11.500 --> 00:21:23.700
اما انك تلزمه قال يا اخي طيب انا اريد ان اجتمع مع الاولاد ونكون قريبين من بعض نقول هذي مصلحة شخصية لك انت واولادك هذي غير معتبرة المعتبر هو المصلحة العامة

65
00:21:25.850 --> 00:21:40.250
في هذه الحالة لك انك تجبر او اذا كان الاكراه بحق بمعنى انه لك حق مثلا الدين عليه اتجبره على البيع لاجل هذا الدين واستيفاء هذا الدين. هذا الاكراه بحق

66
00:21:40.500 --> 00:21:53.850
اما لاجل ان والله هذي مصلحة شخصية او انك تريد ان تكون قريب من فلان هذا ليس من حقك ان تلزم انسانا بالبيت اذا لاحظتم الفرق اذا التراضي شرط من شروط البيع

67
00:21:55.350 --> 00:22:14.800
عدم التراضي يمنع صحة البيع لذلك كل بيع بالغصب او بالاكراه فهذا بيع باطل ومحرم شرعا متى يكون صحيحا لو كان هذا الاكراه بحق كان يلزم بوفاء الدين الذي عليه

68
00:22:14.900 --> 00:22:26.450
او كان لاجل مصلحة عامة قلنا مثلا توسعة الحرم الشريف هذي مصلحة عامة يعني لا نستطيع ان نعطل انتفاع المسلمين كلهم لاجل ان هذا الشخص لا يريد ان يبيع بيته

69
00:22:27.000 --> 00:22:37.850
لابد ان يجبر على بيع البيت ليست مصلحة لفلان او لعائلة فلان او لاولاد فلان لا وانما هي مصلحة عامة كذلك مثلا لو جاءت الحكومة وقالت ان هنا خط سريع مثلا

70
00:22:38.500 --> 00:22:55.700
وهذا مخطط هذا الخط السريع من خارج المدينة يمر بكذا ويدور على محيط او فلك المدينة او فلك بلد من البلدان او قرية من القرى جاء صاحب ارض او مبنى في الطريق وقال لا اذا وصل الخط السريع هنا

71
00:22:56.000 --> 00:23:13.750
لفوه على بيتي وما اسلمكم البيت نقول لا هذي مصلحة عامة للناس كلها انه هذا طريق سريع لابد ان يمرر من هذا المكان. اذا لاحظتم اذا نقول الاصل في البيع ان يكون عن تراض ولا يجوز البيع عن غير تراض

72
00:23:13.800 --> 00:23:34.100
الا اذا كان اكراها بحق فانه يجوز. ومن الاكراه بحق اجباره على البيع لوفاء الدين الذي عليه ومن الاكراه بحق اجباره على البيع لاجل المنفعة العامة وهو ما يسمى اليوم في الانظمة المعاصرة

73
00:23:34.150 --> 00:24:00.000
نزع الملكية لاجل المصلحة العامة ومن الاكراه بغير حق نزع الملكية لاجل المصلحة الخاصة فان هذا يعد من الاكراه بغير حق ولا يجوز شرعا فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل

74
00:24:00.000 --> 00:24:27.150
ان اردت النجاح في الدنيا والسعادة في الاخرة فاسلك طريق العلم لكن الافات على هذا الطريق كثيرة. منها الرياء بان يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء

75
00:24:27.200 --> 00:24:57.100
او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى بينهم اي بغى بعضهم على بعض

76
00:24:57.150 --> 00:25:17.150
فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها واشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل. فان التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا

77
00:25:17.150 --> 00:25:36.000
وقبل ان تسودوا ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك

78
00:25:36.150 --> 00:26:15.750
فالزم طريق العلم ولا تصدنك الافات واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى لكم عدو مبين للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع

79
00:26:17.050 --> 00:26:37.150
ذكرنا اول شرط من شروط البيع وهو التراضي طيب نريد ان ننتقل الان الى الشرط الثاني من شروط البيع وهو ان يكون العاقد جائز التصرف بمعنى انه يكون اهلا للتصرف. اهلية العاقد للتصرف. ما معنى

80
00:26:37.300 --> 00:27:03.200
اهلية العاقل للتصرف بمعنى ان نبالغ وعاقل ورشيد بالغ وعاقل ورشيد فالشخص مثلا المجنون ليس اهلا للتصرف في ماله. نفترض ان شخصا قد توفي وترك ارثا احد الورثة مجنون هذا المجنون ربما يعني يقول بعت او اشتريت وهو لا لا يعلم

81
00:27:03.550 --> 00:27:16.700
فهو ليس اهلا للتصرف في ماله طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا انه يضيع عليه المال؟ نقول لا هذا الشخص ما له يحجر عليه ليش؟ لانه مجنون لا يستطيع التصرف

82
00:27:17.800 --> 00:27:32.250
وملك له هذا المال ملك له لا نستطيع ان نسلبه ملكه لكن نحن نمنعه من التصرف في هذا المال حفظا له حفظا لماله حفظا لحقه حتى لا تضيع امواله طيب من الذي يتصرف في ماله

83
00:27:32.400 --> 00:27:44.950
يتصرف فيه الولي او الوصي عليه يعني هذا الشخص مجنون لا يستطيع ان يتصرف. انا اضرب لكم مثل اخر لماذا نقول ان الطفل الصغير لا يصح تصرفه؟ تخيلوا معي لو شخص

84
00:27:46.000 --> 00:28:05.300
مات وترك ارثا واحد الورثة طفل عمره مثلا خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات ورث عن ابيه مثلا آآ مثلا برجا فندقيا جميلا من عشرة ادوار وايرادات اه كبيرة جدا ومربح جدا

85
00:28:05.900 --> 00:28:24.400
فجاء شخص وقال هل تبيعني هذا البرج بمثلا هذه الشوكولاتة ولا بهذه الحلاوة ولا بهذا الايسكريم فالطفل سيقول خلاص خذ الورقة هذا الصك واعطني هذي الحلاوة تضيع اموال الطفل اذا نحن نقول تصرف الطفل

86
00:28:24.800 --> 00:28:45.600
هل معنى هذا انه لا يملك هذا البرج؟ لا يملك هذا البرج لكن لا يصح تصرفه لا يصح تصرفه في هذا المال لماذا حفظا لماله هو اذا لماذا نحن نمنعه من التصرف؟ ليس عدوانا عليه او عقوبة عليه وانما لحقه ولحظه حفظا لماله

87
00:28:45.950 --> 00:29:02.550
لاحظتم هذا ولا لا طيب من الذي يتصرف نقول الذي يتصرف عن هذا الطفل من وليه او وصيه وسيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيل لهذا ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. الولي او الوصي

88
00:29:02.600 --> 00:29:19.950
هو الذي يتصرف نيابة عن هذا الطفل فيبيع ويشتري في ماله هذا الطفل اليتيم لانه مثلا قد توفي والده او ربما توفي والداه طيب اذا هذا ذكرنا شرط البلوغ والعقل

89
00:29:20.100 --> 00:29:40.500
والرشد الرشد في المال او الرشد في المال بمعنى ان تكون تصرفاته تصرفات حكيمة في المال قد يكون الانسان بالغ بلغ سن خمسطعشر سنة وعاقل ليس بمجنون ولكنه ليس برشيد في تصرفه

90
00:29:42.100 --> 00:29:59.250
فيتصرف تصرفات تدل على سفهه. ما هو الشيء المقابل للرشيد او الرشد مقابلها السفه ما هو الشيء المقابل للبلوغ الصغر ما هو الشيء المقابل للعاقل؟ نقول الجنون اذا اذا كان مجنونا

91
00:29:59.750 --> 00:30:17.950
او صغيرا او سفيها فانه لا ينفذ تصرفه في ماله. كيف يكون سفيه ان يكون مبالغ وعاقل ولكنه لا يحسن التصرف في المال قد يبيع مثلا بيته ومسكنه مقابل انه يسافر مثلا الى آآ رحلة ترفيهية ثم يرجع

92
00:30:18.750 --> 00:30:30.050
ثم يرجع طيب تقول يا اخي اين تسكن بعد ما ترجع؟ يقول خلاص سوف نستأجر او سوف نسكن في مكان آآ سوف يسكن مثلا عند اصدقائي او اقاربي نقول لا يا اخي هذا تصرفك هذا تصرف غير سفيه هذا غير رشيد

93
00:30:32.100 --> 00:30:47.650
لذلك الرشد هي مرحلة بعد البلوغ يبلغ ان الانسان لا يستطيع ان يتصرف مثلا نفترض ان الانسان بلغ وعمره خمسطعشر سنة لا يستطيع ان يتصرف في كل الثروات التي ورثها مثلا عن والده او والدته ايا كان

94
00:30:48.000 --> 00:31:03.750
يتصرف فيها في هذا السن لا وانما يحتاج الى ان يمارس البيع والشراء شيئا فشيئا حتى يصبح رشيدا في البيع والشراء طيب ما الدليل على هذا الامر؟ قول الله سبحانه وتعالى لا تؤتوا السفهاء اموالكم

95
00:31:03.850 --> 00:31:22.050
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اذا هو يأكل منها يرزق منها يأكل منها ويكسى منها من امواله لكن لا يتصرف فيها لا يتصرف لا تعطيه المال يتصرف فيه لا

96
00:31:22.100 --> 00:31:43.600
وانما يمنع من التصرف الا باشراف الولي والوصي حتى يصبح بالغا عاقلا رشيدا طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم. من هذه الاستثناءات المحقرات كيف المحقرات المالية يعني

97
00:31:43.850 --> 00:32:02.100
لو شخص وقال سوف اعطي هذا الصبي الصغير الذي عمره سنة او سنتين ريال او ريالين او دولارا او دولارين ليشتري به مثلا من البقالة او من الدكان او السوبر ماركت يشتري منه عصيرا

98
00:32:02.550 --> 00:32:18.200
او شوكولاتة مثلا هل يجوز هذا؟ نقول جائز هذا ولا يعد هذا من تضييع مال السفيه او تضييع مال الصغير او تضييع مال المجنون لا كونك تعطيه ريال او ريالين او ثلاثة او عشرة لاجل ان يتصرف في المال فهذا لا يعد

99
00:32:18.800 --> 00:32:39.550
لا يعد من تضييع المال الذي جعله الله قياما له لاحظتم وبناء على هذا لو قال قائل طيب يا اخي احنا نعطي الاطفال مصروف المدرسة اطفال الابتدائي اطفال الروضة والتمهيدي نقول طيب هذي المحققات اشتري بها ريالين اشتري بها عصير وسندوتشت وكذا حتى او شوكولاتة حتى

100
00:32:39.800 --> 00:32:52.800
يعني يأكلها في اثناء الدوام المدرسي ولكن ليس معنى هذا ان اعطيناه ريال او ريالين عشان السندوشت وعشان الشوكولاتة وكذا معنى هذا انه يصح تصرفه في برج او عمارة او فيلا او ارض. لا

101
00:32:53.150 --> 00:33:19.550
يعني هناك فرق فنقول يشترط ان يكون جائز التصرف ما هو جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد فاذا كان صغيرا او مجنونا او سفيها فانه لا ينفذ تصرفه الا في الاشياء الصغيرة ويتدرج

102
00:33:19.800 --> 00:33:31.800
فانت تعطي الطفل مثلا الذي عمره مثلا خمس سنوات او اربع سنوات يذهب الى الروضة تعطيه ريال او ريالين فاذا وصل عمره الى ست سنوات او سبع سنوات ياخذ خمسة ريال او ثلاثة ريال او عشرة ريال

103
00:33:31.900 --> 00:33:48.350
فاذا وصل الى مثلا آآ سادسة ابتدائي مثلا عمره اثنعشر سنة فانه يستطيع ان يتصرف في عشرين ريال ثلاثين ريال فاذا وصل عمره اكثر من ذلك يستطيع ان يشتري مقاضي البيت مثلا بمئة ريال مئة دولار مئتين دولار وتتدرج به شيئا فشيئا

104
00:33:48.450 --> 00:34:02.250
وهذا نوع من التمرين له الا انه في كل هذه المراحل التدرجية لا يعطى المال الذي جعله الله قياما يعني لا يعطى مالا عظيما كبيرا جعله الله قياما للناس اذا لاحظنا الفرق

105
00:34:02.350 --> 00:34:13.850
في هذا الشرط طيب بقي معنا شروط اخرى من شروط البيع ولكننا سوف نأخذها ان شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد

106
00:34:13.850 --> 00:34:39.350
وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان  زاد اكادمية ينبوعها