﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:40.450
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة عامدا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين

2
00:00:40.450 --> 00:01:05.800
بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

3
00:01:06.000 --> 00:01:27.200
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اما بعد اخواني واخواتي فهذا هو الدرس الواحد والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس وان ينفع بها قائلها وسامعها وان يجعلها حجة لنا لا علينا

4
00:01:27.500 --> 00:01:49.300
اخواني واخواتي كنا قد بدأنا في سلسلة عن عدد من المعاملات المالية المعاصرة ونقف اليوم عند موضوع الاجارة المنتهية بالتمليك هذه المعاملة انتشرت في المجتمعات اليوم بسبب ما تزوده من

5
00:01:49.350 --> 00:02:09.700
موثوقية ائتمانية لدى عدد من جهات التمويل المعاصرة وفضلوها كثيرا على معاملات البيع الاجل لما يقترن بها من بقاء حق الملكية لصالح شركة التمويل سوف نستعرض كعادتنا في هذا العقد عقد الايجار المنتهي بالتمليك

6
00:02:09.800 --> 00:02:31.450
وهذا الموضوع سوف نستعرض كعادتنا تصور الموضوع ثم تكييفه ثم احكامه الشرعية فلنبدأ بتصور الموضوع ما هي حقيقة الاجارة المنتهية بالتمليك ما هي صورها واشكالها وكيف تتم؟ ولماذا لجأ اليها اطراف التعاقد؟ وما هو سبب انتشارها

7
00:02:31.500 --> 00:02:51.900
في واقع الامر الايجار المنتهية بالتمليك من المعاملات الحادثة التي حصلت في القرن الماضي او الذي قبله وابتدأت في اوروبا وانتشرت بعد ذلك في بلدان العالم الاسلامي لماذا بدأت هذه المعاملة كيف كانت بديلا عقود البيع الاجل

8
00:02:52.650 --> 00:03:16.800
كان السابق اذا اراد شخص ان يتملك سلعة من السلع ولم يكن عنده ثمنها فانه يتملكها من خلال الشراء بثمن اجل والبائع يبيعها بثمن آجل ما هي الاثار لهذا التعاقد وهو البيع بثمن آجل

9
00:03:17.050 --> 00:03:39.400
يترتب على هذا التعاقد اثرا الاثر الاول هو انتقال الملك مباشرة من في هذه العين من ملك البائع الى ملك المشتري بعد هذا الايجاب والقبول اذا لاحظوا ان تملك العين ينتقل انتقالا مباشرا

10
00:03:40.950 --> 00:03:56.000
طيب الاثر الثاني ان الدين وهو ثمن هذه العين الذي انتقل ملكه مباشرة ان الدين وهو الثمن يثبت مؤجلا في ذمة المشتري الى الاجل الذي اتفقوا عليه. فلنفترض انه اشتراها

11
00:03:56.300 --> 00:04:08.000
لاجل قدره خمس سنوات مثلا ومعنى ذلك انه يلزمه ان يسدد اخر خمس سنوات او خلال خمس سنوات لو كان هذا بيع تقسيط حسب ما اتفقوا عليه انه يلزمه ان يسدد الدين الذي عليه

12
00:04:09.450 --> 00:04:29.150
طيب اه كاثر لهذا الان الدائن الممول يرغب بتوثيقه لحقه ولدينه فما هو الاجراء الذي كانوا يفعلونه؟ ولا زال الى الناس الى الان كثير من الناس الذي يقوم بالتقسيط او بالبيع الاجل يفعله

13
00:04:29.400 --> 00:04:49.300
وهو ان يأخذ على المدين رهونات وضمانات بحيث يستطيع الدائن الذي سلف هذا المال او باع هذه السلعة يستطيع ان يستوفي من هذه الرهونات والضمانات اذا لم يوف المدين الدين الذي عليه

14
00:04:50.950 --> 00:05:10.150
طيب النقطة الثالثة ما هي الاجراءات التي يكون بها استيفاء الدين من الرهن. فلنفترض ان هذا المدين لم يسدد في الاجل وهو خمس سنوات نفترض ان هذا الدائن قد اخذ على المدين رهن وهو سيارة او ارض او اسهم او ايا كان

15
00:05:11.350 --> 00:05:32.600
ففي نهاية خمس سنوات يطالبه بالسداد فاذا لم يسدد ما الذي يقوم به الدائن الذي سلف هذا الشخص المدين او الذي باعه بالاجل يقوموا باجراءات تسمى اجراءات تسييل الرهونات ليستوفي منها الحق الذي له. الغالب في

16
00:05:32.950 --> 00:05:52.350
جميع الانظمة العالمية ان اجراءات تسيل الرهونات تتطلب احكاما قضائية لماذا؟ لان هذه الرهونات في نظر هذه الانظمة المعاصرة او القوانين وكذلك في نظر الشريعة الاسلامية كذلك في جميع هذه الانظمة اقصد في جميع

17
00:05:52.450 --> 00:06:13.700
القوانين الارظية او في الشرائع السماوية في او في كلام الفقهاء وغيرهم تتطلب اجراءات للتسييل غالبا تتم من خلال المحاكم حفظا لحقوق متعارضة للطرفين فيقولون ان الدائن له حق ومصلحة في ان يستوفي دينه

18
00:06:14.000 --> 00:06:31.800
والمدين له حق ومصلحة وهو ان ملكية هذا الرهن لا زالت تحت يده فلذلك نجد ان فقهائنا السابقين قالوا ان تسهيل الرهن يكون بامر قضائي وكذلك في القوانين الارظية يتطلبون ان يكون تسهيل الرهن بامر قضائي

19
00:06:33.600 --> 00:06:50.200
لاجل وجود مصلحة متعارضة حتى اصور لكم هذه المصلحة نفترض ان تسيل الرهن كان حقا للدائن فقط. الذي سلف هذا المدين مثلا نفترض انه سلفه مئة ريال مقابل رهن ارض مثلا

20
00:06:50.350 --> 00:07:11.900
او مقابل رهن سيارة فان هذا الدائن المرتهن الذي اخذ هذا الرهن اذا اراد ان يسيله سيبيعه بادنى سعر يوفيه حقه ولن يراعي مصلحة المدين الذي هو الراهن لهذه السيارة

21
00:07:12.100 --> 00:07:25.250
سيبيع بادنى سعر ليوفيه حقه. فلنفترض ان حقه مئة ريال وهذه السلعة تساوي مئتين فاول واحد سيقابله في السوق. قال بكم تاخذ هذه السلعة؟ قال سوف اخذها بمئة وعشرة. يقول خلاص انا سوف ابيعك. لن يتطلب اني ابيعها بمئتين

22
00:07:25.300 --> 00:07:40.150
لماذا يتطلب ان يبيع المئتين؟ وهو لا يريد ان يستوفي منها الا مئة فقط. فسيبيعها بمئة وبمائة وعشرة يأخذ المئة التي له ويرد عشرة للمدينة الراهن لاحظوا فكيف افر بالمدينة

23
00:07:40.400 --> 00:08:01.300
طيب في المقابل المدير نفترض انه هذا الشخص المدين طلب منه بيع السلعة لوفاء الحق الذي عليه  هذه السيارة التي ارانا نفترض انها تساوي مئتين والدين الذي عليه مئة مثل ما ذكرنا في المثال السابق. هذا المدين قيل له بع السيارة حتى توفي الدين الذي عليه

24
00:08:01.800 --> 00:08:22.350
فهذا المدين سيتطلب ان يبيعها بمئتين وخمسين ومئتين وسبعين ويقولون ان هذه القيمة الحقيقية ولا تظروا بي ايها الناس في استعجالكم علي بالبيع حتى ابيع واوفي الدين الذي علي اصبروا فانكم لو انتظرتم قليلا سيرتفع السعر. لاحظوا الان المصالح متضاربة

25
00:08:22.550 --> 00:08:45.000
لذلك الفقهاء نصوا على ان التسيير الرهنات يكون بامر قضائي لان هناك حقوق متعارضة متعلقة بهذا الرهن. هناك حق ملكية للمدينة الراهن وهناك حق توثقة للدائن المرتهن الان لابد ان المحكمة تتدخل فتبيع بالسعر العادل

26
00:08:45.350 --> 00:09:09.550
آآ الذي يظمن حق دائن المرتهن وفي نفس الامر لا يضيع حق ملكية الراهن المدين فتقوم المحكمة ببيعه من خلال تسعيرة مثلا تسعيرة يأخذون اسعار مثلا من عدد من السوق ويبيعونه في مزاد معين او الى غير ذلك فنفترض انهم باعوه بمئة

27
00:09:09.550 --> 00:09:30.850
او مئة وتسعين او مئتين وعشرة يعني في حدود هذا السعر فيعطوا للدائن مئة ريال اللي هي دينه واعطوا الباقي للمدينة هذه اجراءات تسهيل الرهن في جميع القوانين والانظمة غالبا يعني تتم وفقا لهذه الاجراءات وهو تدخل قضائي يضمن

28
00:09:31.000 --> 00:09:50.350
معادلة الحقوق بين هذين الطرفين طيب ما الذي حدث في الايجار المنتهية بالتمليك؟ هذا ما سوف نعرفه ان شاء الله تعالى ولكن بعد فاصل قصير ونعود اليكم الازهار في البستان

29
00:09:52.950 --> 00:10:16.800
التعليم في صغرك النقش على الحجر. انه كلام صحيح. ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فاذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلقه

30
00:10:16.800 --> 00:10:39.050
للعلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر الى هذه الهمة العالية. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم

31
00:10:39.150 --> 00:11:00.850
وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبدالسلام ولان يتعلم المسن خير من ان يستمر على التفريط سأل مسلم ايحسن بمثل ان يتعلم؟ فقيل له لان تموت طالبا للعلم خير من ان تموت قانعا بالجهل

32
00:11:01.050 --> 00:11:47.950
وليعلم الكبير والصغير ان ابواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى هل مع المحسنين  نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن تصور الايجار المنتهية بالتمليك كيف نشأت وما هي قصتها وما هي حقيقتها وما هي التزاماتها وحقوقها

33
00:11:49.050 --> 00:12:06.700
فالان بادئ الامر قبل نشوء الايجار المنتهي بالتمليك ما هو العقد الذي كان مستخدما ومتداولا؟ كان العقد المستخدم هو البيع الاجل طيب البيع الاجل  الشخص اذا باع سلعة له بثمن مؤجل. السلعة انت تنتقل ملكيتها مباشرة

34
00:12:06.950 --> 00:12:21.500
والثمن يثبت في ذمة هذا المشتري من اجل المدين ويسدد بعد سنة او سنتين او ثلاثة او خمس سنوات حسب ما اتفقوا عليه طيب الشخص البائع او الدائن يرغب بشيء يوثق حقه. نشأ

35
00:12:21.600 --> 00:12:38.750
الرهن البيع بالاجل مع الرهن ويرى ان السلعة التي باعها او سلعة اخرى غيرها طيب بنقطة ثالثة وهي ان هذا الرهن هل يفي بحقه نقول انه يفي بحقه في الجملة

36
00:12:39.100 --> 00:13:02.850
الا انه لا يستطيع استيفاء حقه منه مباشرة وانما لابد من اجراءات قضائية لاجل تسيل هذه الرهونات اه التي رهنها وبالتالي فان هذا يتطلب منه وقتا وجهدا وتكاليفا ربما ادارية او مالية او غير ذلك. حتى يستوفي حقه

37
00:13:03.200 --> 00:13:25.950
فاذا صار قضية الرهن لا تفي لا تفي بكامل غرظ الشخص الدائم طيب ما الذي يترتب على هذين؟ يترتب على هذا انه الدائن في هذه الاحوال يرفع اسعار البيع تحسبا لاي ظروف طارئة وتحسبا لعدم السداد

38
00:13:26.050 --> 00:13:41.400
ويرفع ربما الاسعار تحسبا للتكاليف المتعلقة بتكاليف التحصيل التقاظي وتكليف محامي بالمداعاة او غير ذلك وبالتالي نجد انه السعر في هذه الاحوال يكون مرتفعا على هذا المدين طيب نشأ بعد ذلك معاملة

39
00:13:42.150 --> 00:14:05.000
جاء مجموعة من الناس وقالوا لماذا ننقل الملكية مباشرة في لحظة البيع لماذا لا نجعل الملكية في حوزة البائع الى حين نهاية العقد ثم تنتقل ثم تنتقل بعد ذلك للشخص الذي طلب هذه السيارة او هذا التمويل

40
00:14:05.100 --> 00:14:22.900
تنتقل في نهاية العقد لما يسدد كامل الاقساط التي عليه. لماذا يقولون انه اذا انت قلت الملكية وصارت ثابتا صار صار حق الدائن فيها الذي قام بالتمويل صار حقه فقط رهنا

41
00:14:23.100 --> 00:14:43.550
فان هذا يتطلب اجراءات وتكاليف لكن اذا كانت الملكية في حوزته فان اجراءات اصوله على حقه من تسييل هذه السيارة او هذا المنزل ستكون اسرع وبالتالي اقل تكلفة عليه فلذلك قالوا اذا تبقى الملكية

42
00:14:44.150 --> 00:15:08.500
تبقى الملكية تحت يده. ما هو العقد المناسب لبقاء الملكية تحت يده هو عقد الاجارة فنشأ عندنا صورة الاجارة التي تنتهي بالتمليك اذا حتى نوضح موقع الاجارة المنتهية بالتمليك ونتصورها تصورا صحيحا. عندنا عقدان

43
00:15:08.650 --> 00:15:31.400
اساسيان معروفان في قدم التاريخ عقد البيع وعقد الاجارة عقد البيع عقد تنتقل فيه الملكية ملكية السلع مباشرة. من البائع للمشتري عقد الايجار عقد لا تنتقل فيه ملكية السلع من البائع المشتري وانما تبقى تحت ملكية البائع

44
00:15:32.700 --> 00:15:56.950
تبقى تحت ملكية البائع   الطرف الاخر يدفع اجرة فاذا انتهت المدة يرد السلعة لمالكها هذا الايجار العادية وهذا البيع العادي نشأ عندنا الايجار المنتهية بالتمليك بينهما غرض العاقدين هو ان يتملك السيارة في النهاية

45
00:15:57.200 --> 00:16:18.700
اذا صار غرضه شبيه بغرض البيع طيب الممول او الشخص الذي يقدم السيارة يخشى ان نقل ان استخدم عقد البيع ان تنتقل الملكية مباشرة الى الطرف الاخر وبالتالي يفوت عليه حق الاستيفاء منها

46
00:16:19.050 --> 00:16:39.550
فاستخدم مركبة الاجارة في هذا العقد فقال لا انا سوف استخدم عقد الاجارة ولا اريد ان استخدم عقد البيع طيب فان قيل له يا اخي انت غرضك التمليك. والطرف الاخر غرضه التملك. فلماذا تستخدمون عقد الايجار ولا تستخدمون عقد البيع؟ قال لانه هذا التمليك مؤجل

47
00:16:39.800 --> 00:16:54.150
والدين مؤجل وانا اريد ان يكون لي حق في هذه السيارة فلذلك سوف استخدم الايجار فلذلك صارت الايجار منتهية بالتمليك هي عقد متوسط بين البيع وبين الاجارة العادية البيع العادي

48
00:16:54.200 --> 00:17:14.500
الذي تنتقل فيه الملكية والاجارة التي لا تنتقل فيها الملكية فصار عقد الايجار منتهي بالتمليك. ما حقيقته؟ وما صورته هو عقد بموجبه تبقى السيارة ملكا للممول للطرف تكون ملكا له

49
00:17:14.550 --> 00:17:32.650
في هذه المدة فاذا انتهت المدة وسدد الشخص المتمول جميع الاقساط التي عليه التي تسمى في العقد اقساطا ايجارية او قسط تملك مبيع او سدت جميع الاقساط التمويلية التي عليه

50
00:17:32.700 --> 00:17:57.350
فانه حينئذ تنتقل اليه ملكية السلعة التي رغب في تملكها اتضحت لنا صورة عقد الايجار المنتهي بالتمليك  لماذا لم يسلك العاقدان طريق البيع بالتقسيط لان هذا البيع بالتقسيط لا يحقق

51
00:17:57.400 --> 00:18:19.000
التوثيقة التي يريدها الممول وتنتقل فيها السلعة مباشرة الى المشتري وهذا مما ينافي حق التوثيق الذي يريده الممول طيب لماذا لم يستخدم الطرفان عقد الايجارة العادية لان عقد الاجارة العادية لا تنتقل فيه السلعة للطرف الاخر

52
00:18:20.500 --> 00:18:35.000
والطرف الاخر يريد ان يتملك السلعة فالاجارة العادية معناه انه يدفع اجرة ثم يرد السلعة. هو لا يريد الاجارة العادية والطرف الممول لا يريد البيع العادي فنشأ عندنا عقد جديد

53
00:18:35.200 --> 00:19:01.650
وهو المسمى بعقد الاجارة المنتهي بالتمليك وهو ان الممول يبقى مالكا للسلعة ويستوفي الاقساط فاذا انتهت المدة واستوفى جميع ما يريده من هذا الاقساط المتفق عليها بين الطرفين نقل بعد ذلك ملكية السلعة الى الشخص الاخر. هذه صورة الاشارة المنتهية

54
00:19:01.650 --> 00:19:22.450
صدر حقيقة في عدد من الفتاوى ودرست الاجارة المنتهية بالتمليك في عدد من المجالس العلمية والمؤتمرات الفقهية ولجان الافتاء ومجامع الافتاء صدر فيها عدد من القرارات اولا ما هو تكييف هذا العقد؟ يعني

55
00:19:22.500 --> 00:19:41.850
في نظر الناس وفي نظر الفقهاء عند نظرهم لهذا العقد بعضهم قال ان هذه الاجارة منتهية في واقع الامر هي ما هي الا بيع ستر بعقد اجارة وهذا اتجاه من الاتجاهات في تكييف الاجارة المنتهية بالتمليك ونزلوا عليها احكام البين. وفي واقع الامر حقيقة

56
00:19:41.950 --> 00:19:56.200
ان احكام البيع لا تتنزل هنا من كل وجه. لماذا لانه منصوص في هذا العقد على انها مخاطر التمويل او مخاطر السلعة او العين في اثناء المدة يتحملها الشخص الممول. اما اذا كان

57
00:19:56.600 --> 00:20:12.250
يتحملها الشخص المتمول في جميع الاحوال فان الظاهر والله ان هذا التكييف يكون تكييفا صحيحا وتكون بالتالي بيعا مستورا بايجارة. لكن اذا انا الممول هو الذي يتحمل مخاطر هذه السلعة في فترة التمويل

58
00:20:13.450 --> 00:20:33.150
بمعنى انه هو المالك الحقيقي لهذه السلعة وهو من صبت اليه رغبة الاطراف في هذا العقد وهو ان يكون الممول مالكا للسلعة فهل ينطبق تكييف البيع الساتر للاجارة نقول الظاهر مثلا ان هذا التكييف لا ينطبق في هذه الصورة

59
00:20:33.350 --> 00:20:53.100
طيب بعض الفقهاء كيفها بتكييف اخر وقال ان هذه الاجارة هي اجارة عادية تشغيلية وفي نهاية المدة يكون هناك تمليك ببيع في نهاية المدة اما من خلال وعد بالهبة او من خلال اه هبة او تمليك او غير ذلك

60
00:20:53.350 --> 00:21:12.400
وهذا التكييف كذلك يعني ليس مطابقا للواقع مئة بالمئة. لماذا؟ لان ارادة الاطراف لم تنصب الى ايجارة تشغيلية عادية ولان التمليك في اخر المدة ليس تمليكا بالهبة فهو لو لم يستأجر منه طول هذه المدة لم يهبه شيئا

61
00:21:12.600 --> 00:21:26.450
لذلك لا يصلح ان نقول ان هذا تمليك بالهبة وانما في واقع الامر هذا التمليك مراعى فيه هذه الاجارة وهذا الثمن الذي دفعه الشخص للتملك او الهبة التي حصلت له مجانا

62
00:21:26.500 --> 00:21:40.800
انما حصلت له مجانا او حصل له التملك بهذا القسط الاخير اليسير السهم لماذا؟ لانه قد استأجر هذه المدة الطويلة لذلك هذه الاجارة  لا يمكن ان نقول انها مثل الاجارة العادية من كل وجه

63
00:21:41.100 --> 00:22:00.250
هذا في الحقيقة يقودنا الى ان هذه الايجار المنتهية بالتمليك هي عقد من العقود المستجدة التي اخذت بعض خصائص البيع وخصائص الايجار. وسنتطرق لتفصيل هذا الامر ان شاء الله تعالى. ولكن بعد فاصل قصير

64
00:22:00.250 --> 00:22:39.450
جاذبية للعلم كالازهار في البستان وظائف واعمال شاشات والعاب اشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ اما الاشغال الباطلة والمحرمة كالافلام والمسلسلات. فيجب الاقلاع وعنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم. والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية

65
00:22:39.450 --> 00:22:59.450
فيمكن اغلاق المحل يوما في الاسبوع مثلا. وتخصيصه لطلب العلم. ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر احدكما حين يغيب الاخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الانصاري

66
00:22:59.450 --> 00:23:27.800
ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وايابا في القراءة والسماع. وكذلك وقت الفراغ اثناء العمل وايام زاد واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالانترنت والهواتف الذكية. والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الاغنياء كفالة بعض النابهين. وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث

67
00:23:27.850 --> 00:23:48.450
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمل للاخرة يكفيك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله اله في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة

68
00:23:48.700 --> 00:24:16.950
بشرى لنا زاد اكاديمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الاجارة المنتهية بالتمليك الظاهر فيه تكييف هذا العقد انه بما ان حقيقة العقد

69
00:24:17.900 --> 00:24:43.800
قد انصبت على ان الطرف الممول مالك للسلعة في اثناء فترة التمويل فان هذه الفترة تكون اجارة لان كلا العاقدين قد انصبت رغبته وحقيقة التعاقد بينهم على ان يكون الممول مالكا للسلعة. فلذلك تكون اجارة

70
00:24:45.200 --> 00:25:04.850
واما التمليك في نهاية المدة فان الظاهر والله تعالى اعلم وان اخذ صفة الهبة او صيغة الهبة من الناحية الورقية او الشكلية الا انه في واقع الامر ليس كذلك بل الظاهر والله تعالى اعلم ان هذا التمليك في اخر المدة

71
00:25:04.900 --> 00:25:29.500
تمليك معلق مضاف الى المستقبل الثمن فيه عقد الاجارة بالاضافة الى ما سماه المتعاقدان ثمنا فلو كان مثلا قال ان التمليك في اخر المدة سيتم مثلا بالف ريال او الفين ريال فنقول ان الثمن في هذا التمليك هو الفين ريال بالاضافة الى عقد الاجارة

72
00:25:29.850 --> 00:25:53.450
لماذا نقول بالاضافة الى عقد الاجارة هنا تنبيه نحن لا نعني بعقد الاجارة اقساط الاجارة لا وانما نعني العقد كله عوظه ومعوظه منفعته واجرته. هذا العقد برمته صار ثمنا في البيع وثمنا في التمليك. فان هذا العقد لو لم يحصل

73
00:25:53.650 --> 00:26:10.450
ولو لم تحصل اجارة بهذا الشكل متفق عليه فمعنى ذلك انه لن يحصل التمليك بالشكل المتفق عليه ولا نقول ان التمليك هبة لانه لم يكن ليهابه لولا هذا العقد فلذلك كون هذا العقد مراعى فمعنى ذلك انه داخل في عوض المبيت

74
00:26:11.800 --> 00:26:29.950
اذا هذا يقودنا الى سؤال ما حكم الاجارة المنتهية بالتمليك؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان الاجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستجدة وهي من العقود الجائزة شرعا التي حصلت بين الناس

75
00:26:30.000 --> 00:26:52.050
تلبية لحاجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم الا انه ينبغي للطرفين ان يتعرفا على حقوقهما في هذا العقد وان تحفظ حقوق الاطراف جميعا دون ان هنا فيها دون ان يكون فيها اشكال من حيث اكل احد من الطرفين لحق الطرف الاخر وانما

76
00:26:53.050 --> 00:27:20.650
تحفظ حقوق وكلا الطرفين على وجه يضمن وجود الحقوق بينهما دون هضم لاحدهما من احدهما للاخر من امثلة الاشكالات التي تحصل في عقود الاجارة المنتهية بالتمليك ان يحمل الطرف الممول جميع المخاطر على الطرف المتمول. وبالتالي يتبرأ من جميع الحقوق والالتزامات

77
00:27:20.650 --> 00:27:43.150
المتعلقة بهذه السلعة في اثناء فترة التمويل نحن نقول اذا حصل هذا الامر اذا حصل هذا الامر فالظاهر والله تعالى اعلم انها لا تكون اجارة منتهية ببيع وانما في واقع الامر هي في هذه الحالة تكون بيعا مستورا بايجارة

78
00:27:43.450 --> 00:27:57.050
ما الذي يترتب على هذا التفريق نقول اذا كان العقد عقد بيع فمعنى ذلك ان الشخص المتمول قد انتقل اليه ملك السلعة بما انه هو المتحمل لمخاطرها فان الغنم بالغرم

79
00:27:57.400 --> 00:28:15.750
وبالتالي فاذا حصل تعويضات تأمينية مثلا بسبب حادث من الحوادث في خلال هذه الفترة فان الظاهر والله تعالى اعلم انها تكون من حق الطرف المتمول. لانه قد انتقل من الايجار المنتهي بالتمليك الى عقد بيع مستور باجارة

80
00:28:15.750 --> 00:28:32.550
ما اذا كان الطرف الممول هو الذي يتحمل مخاطر السلعة في اثناء فترة التمويل فان الظاهر والله تعالى اعلم ان هذه الاقساط التعويظية التأمينية تكون من حق الممول لانه كان متحملا لمخاطر

81
00:28:32.550 --> 00:28:56.850
في اثناء فترة التمويل. والقاعدة الشرعية تقرر ان الخراج بالظمان وان الغنم بالغرب. فما دام هو المتحمل لمخاطر السلعة فانه هو الذي يستحق تعويض التأمين وما دامت المتمول في عقد البيع المستور باجارة ما دام هو المتحمل لمخاطر السلعة فانه هو الذي يستحق اقساط وتعويض

82
00:28:56.850 --> 00:29:17.950
تأميني مثلا هذه من الضوابط الشرعية المتعلقة بعقد الاجارة المنتهية بالتمليك وهي ان نقول ان الخراج فيه بالضمان والغنم فيه بالغرم فمن كان متحملا لمخاطر السلعة في اثناء فترة التمويل فانه هو المستحق لمنافع واعواظ اقساط التأمين التي

83
00:29:17.950 --> 00:29:39.700
اذا حصل حادث على هذه السيارة مثلا او اذا حصل حادث او اخلال بهذا العقار الممول بالايجار المنتهية بالتمليك الظابط الثاني المتعلق بالايجار المنتهي بالتمليك وهي ان تكون الاجرة معلومة للمتعاقدين على وجه لا يدخله الاشكال

84
00:29:39.700 --> 00:30:07.600
ده النزاع ومن الاشكالات التي ترد في الاجارة المنتهية بالتمليك الا تكون الاجرة معلومة للطرفين فيدخل الطرفان او احدهما في العقد على جهالة في الاجرة تسبب اشكالا ونزاعا من الظوابط المتعلقة بالايجار المنتهي بالتمليك وهي الخلط بين مقتضيات البيع ومقتضيات الاجارة في اثناء

85
00:30:07.600 --> 00:30:24.850
فترة التمويل لابد ان تتمايز مقتضيات البيع عن مقتضيات الاجارة. فيقال انها اجارة في هذه المدة. ثم يكون التمليك في هذه المدة والتمليك مبني على الشروط الاتية. فهو تمليك مضاف الى المستقبل بهذه الشروط. هذه

86
00:30:25.150 --> 00:30:50.700
مجمل الظوابط المتعلقة بالاجارة المنتهية بالتمليك من المهم لنا ان نعرف ان هذه العقود المستجدة التي تحصل للناس فيما بينهم والتي يحتاجها الناس فيما بينهم ان الاصل فيها الاباحة والجواز الا اذا اقترنت بسبب من اسباب التحريض

87
00:30:50.950 --> 00:31:09.100
ومن اسباب التحريم التي ذكرناها مثلا الجهالة والغرر في الاجرة من اسباب التحريم  الخراج بالظمان الا يكون الخراج بالظمان. بمعنى ذلك ان يتحمل احد الطرفين مخاطر الملكية ويأخذ الطرف الاخر منافع الملكية

88
00:31:09.100 --> 00:31:33.750
ده لا شك انه مخالف لقاعدة الخراج بالضمان والظلم بالظلم كذلك تنبيه اخير وهو ان يخلو العقد من الغرامات الربوية المحرمة شرعا فمثلا اذا قيل لهذا الشخص المتمول اذا تأخرت عن دفع الاجرة في الميعاد المحدد المعين فانه سوف تفرض عليك غرامة ربوية مقدارها كذا وكذا

89
00:31:33.900 --> 00:31:52.200
فان الظاهر والله تعلم ان هذا العقد غير جائز شرعا لاشتماله على الغرامة المحرمة شرعا لذلك من شروط اباحة هذا العقد ان يخلو من الربا وان يخلو من هذه الغرامات التي تحوله الى العقود الربوية. اسأل الله سبحانه وتعالى

90
00:31:52.850 --> 00:32:12.850
ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يرزقنا واياكم الرزق الحلال وان يجعلنا واياكم مباركين حيثما كنا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع

91
00:32:12.850 --> 00:32:56.050
يأتيك ميسورا اي مكاني زاد زاد اكاديمية ينبوعها صافي صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع