ولا يجوز نكاح امرأة كتابية لها صديق او عشيق او خديم او غير ذلك طيب كذلك من الاوصاف التي تمنع نكاح المرأة ولكن هذا المنع منع مؤقت هو اختلاف الدين حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها لذلك افتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذا النكاح لابد ان يكون نكاح رغبة والا تنشأ نية الطلاق الا بعد النكاح فان طلقها هذا الثاني بعد ذلك حلت حينئذ للاول اذا طلقها طبعا وبانت منه او توفي عنها مثلا فحينئذ تحل لزوجها الاول ان ينكح بنكاح او بعقد جديد واما قبل ذلك يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثامن والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وان يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وان يجعلنا جميعا ممن علموا العلم ويكون العلم حجة له لا عليه اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا في عدد من اللقاءات السابقة عن النكاح تحدثنا فيها عن شروط النكاح وادابه واحكامه ثم انتقلنا الى موضوع المحرمات في النكاح وتحدثنا عن اية المحرمات في النكاح وكيف سردت الايتان الشريفتان المحرمات في النكاح فابتدأت بتحريم نكاح زوجات الاباء ختمها الله بقوله لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم سرد الله جل جلاله في الاية التي تليها المحرمات في النكاح. فقال الله سبحانه وتعالى احرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ثم انت قلت الاية الشريفة الى احكام الرضاع وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ثم انتقلت الى احكام المحرمات بالمصاهرة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والمحرمات بسبب المصاهرة في هذه الاية ثلاث وسبق في الاية التي قبلها زوجات الاباء وهذا النوع الرابع من المحرمات بسبب الصهر اذا هذه الاية الشريفة جمعت جل المحرمات على الرجل في النكاح وقد ذكرنا من قبل ان المحرمات في النكاح على نوعين اما ان يكون تحريمهن تحريما مؤبدا تحريما مؤبدا وهو الانواع الثلاثة التي ذكرناها المحرمات تحريما مؤبدا بسبب النسب المحرمات تحريما مؤبدا بسبب الرضاعة الرضاعة التي توازي النسب مثلا الام النسبية ممنوع نكاحها والام من الرضاع كذلك الاخت النسبية والاخت من الرضاع العمة النسبية والعمة من الرضاع والخالة النسبية والخالة من الرضاعة وهكذا اذا والجامع لهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا هذا هو السبب الثاني لتحريم المرأة تحريما مؤبدا واما السبب الثالث فهو المصاهرة وذكرنا ان المصاهرة على انواع فهي ام الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة وزوجة الاب وزوجة الابن. هؤلاء اربع نساء يحرمن يحرم نكاحهن على الرجل وذكرنا ان الاصل في محرمات المصاهرة الاربع الانواع ان ثلاثة انواع منهن يحرمن بمجرد العقد وان النوع الرابع منهن وهي حليلة الابن وهي الربيبة وهي الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وان الربية وهي بنت الزوجة انما تحرم اذا دخل بامها. واما بمجرد العقد على امها فانها لا تحرم عليه. حتى يدخل على امها اذا هذه المحرمة. هؤلاء هن المحرمات بسبب المصاهرة وذكرنا مسألة في ختام حديثنا عن المصاهرة وهي هل يحرم كذلك بسبب الرضاع نفس الامهات اللائي يحرمن بسبب المصاهرة فقد ذكرنا ان ام الزوجة يمنع على الرجل ان يتزوجها فهل يقال هذا كذلك في امها من الرضاع وذكرنا ان الراجح ان شاء الله تعالى انهن داخلات في التحريم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما ان ام الزوجة محرمة ام الزوجة النسبية محرمة على الرجل فكذلك امها من الرضاع ونقول كذلك في بنت الزوجة تقول ما دامت بنت الزوجة النسبية محرمة على الرجل فكذلك بنتها من الرضاع وهكذا هذه هي اسباب التحريم المؤبد اسباب التحريم المؤبد نسب وصهر ورضاع الا ان هناك اسبابا اخرى للتحريم المؤقت فان الرجل قد يحرم عليه نكاح المرأة ولكن هذه الحرمة ليست تحريما مؤبدا دائما وانما تحريم عارض مؤقت يزول بسبب زوال وصفه او المانع الذي كان يمنع النكاح ونضرب لذلك مثلا فان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في ختام اية المحرمات قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما فان الجمع بين الاختين قد حرمته هذه الاية الشريفة الكريمة اذا ليس المحرم اخت الزوجة تحريما مؤبدا وانما هو تحريم مؤقت حال كوني هذه الاخت في عصمته فاذا خرجت الزوجة هذه من عصمته حلت له اختها اذا الجمع بين الاختين هو المحرم وليست اخت الزوجة محرمة تحريما ابديا اذا الانسان اذا تزوج امرأة نقول له ان امها محرمة تحريما ابديا نقول كذلك ان بنتها محرمة تحريما ابديا ولكن اخت الزوجة هل هي محرمة تحريما ابديا؟ نقول لا هي محرمة تحريما وصفيا عارضا مؤقتا فلا يجوز له لا يجوز له نكاحها ما دامت زوجته التي هي اختها ما دامت زوجته هذه في عصمته فاذا ماتت زوجته مثلا او طلقها وخرجت من عصمته فانه يجوز له حينئذ ان ينكح اختها لان المحرم هو الجمع بين الاختين وليس التحريم تحريما مؤبدا. لاحظوا الفرق لو انه سرد ضمن المحرمات واخوات زوجاتكم لك انت محرمة تحريما ابديا اذا وهذه فائدة معرفة اصول الفقه حيث انا نعرف كيف الصياغة اللفظية كيف نشتق من هذه الصياغة اللفظية ما هو القدر المحرم او ما هو الشيء المحرم اذا فرق لو قيل واخوات زوجاتكم لصارت حكمها حكم امهات نسائكم واخوات نسائكم لكن لم ترد الاية بهذا اللفظ وانما جاءت بقول الله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين وهذا لا شك انه من دلالة اللغة العربية على هذا الحكم كيف طريقة استنباطه واستخراج الحكم من الفاظ الاية الشريفة فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل عن اي شيء تبحث وفي اي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب والمعالي ويسعى اليها. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها واعلم ان طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر الى اخر العمر قيل للامام احمد وهو يحمل محبرا الى متى فقال مع المحبرة الى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم. اذا توافرت الهمة فلا ان تموت طالبا للعلم خير من ان تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال ابو عبيد ربما كنت استفيد الفائدة من افواه الرجال فاضعها في الكتاب فابيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على اسماعيل بن احمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طالب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم اربعين سنة. وقال ابو العباس النحوي ما فقدت ابراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم واحسان العمل قال تعالى ان الله لمع المحسنين بشرى لنا زاد اكاديمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن المحرمات من النساء اذا التحريم المؤقت يكون بسبب عارض. كالجمع بين الاختين مما يجدر ذكره هنا انه يحرم على الرجل ان يجمع بين اختين في عصمته سواء كانتا اختين من النسب او اختين من الرضاع. فان الرضاع يحرم ما يحرم النسب كذلك جاء في السنة الشريفة النبوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها اذا هذا تحريم جاء في السنة النبوية الشريفة والله سبحانه وتعالى قد امر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كذلك نوع او وصف من اوصاف التحريم كذلك من الاوصاف الجمع بين اكثر من اربع نسوة فان اقصى حد للزوجات ان يجتمعن في عصمة رجل واحد ان يجتمع اربع نسوة ولا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من اربع واذا طلق الرابعة فلا يجوز له ان يتزوج امرأة بعدها حتى تنقضي عدة هذه المرأة الرابعة. فاذا انقضت عدتها وخرجت من عصمته حل له حينئذ ان ينكح بعد ذلك اذا لاحظوا هنا ان التحريم تحريم عارظ بسبب انه قد جمع في عصمته اربع نسوة ولا يجوز له ان يتجاوز هذا العدد حتى تخرج احداهن من عصمته. اما بوفاة واما بطلاقه طيب هذا التحريم عائد لسبب راجع الى الرجل. لانه قد اجتمع في عصمته اربع نسوة بعض التحريمات ترجع بسبب عائد الى المرأة كما ذكرنا المرأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك من الاوصاف التي تمنع نكاح المرأة وصف العدة فان المرأة وان كانت في عدة في عدة وفاة مثلا او كانت في عدة طلقة ثالثة لا رجعة فيها للرجل يحرم على الرجل ان ينكحها حتى تخرج من عدتها كذلك من الاوصاف التي تمنع نكاح المرأة ان تكون المرأة محرمة او الرجل محرما سواء كان هذا الاحرام بحج او بعمرة فان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اذا هذا احد الاوصاف فما دامت المرأة في وصف الاحرام او كان وليها كذلك في حال الاحرام او كان الرجل في حال الاحرام فانه لا يجوز عقد النكاح في هذه الحالة بل لا بد من الخروج من حال الاحرام بتحلل بتحلل مباح مشروع بعد انقضاء الحج او بعد انقضاء العمرة ثم حينئذ يحل للمرأة ان تنكح ويحل الولي ان ينكح ويحل للرجل ان يخطب المرأة وان ينكح. اذا هذه بعض الاوصاف لاحظوا ان هذا وصف وان هذا وصف مؤقت او وصف معلق اذا انتهى هذا الوصف انتهى هذا السبب فانها حينئذ تحل حينئذ عقدة النكاح طيب كذلك من الاوصاف وصف الزنا اعاذنا الله واياكم فان الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح الزانية الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا يجوز نكاح المرأة الزانية والعياذ بالله حتى تتوب وتظهر توبتها وتبين توبتها حينئذ يجوز نكاحها ولا يجوز نكاحها وهي في هذه الحال لذلك حتى الكتابية اشترط في الكتابية التي يحل نكاحها يشترط ان تكون محصنة عفيفة فان المسلم لا يجوز له ان ينكح الكافرة المشركة ويجوز له ان ينكح الكتابية المحصنة العفيفة ولا يجوز له ان ينكح غير الكتابية من المشركات. مثلا من المجوسيات او الملحدات او غيرهن لا يجوز له ان ينكحهن بحال والمرأة لا يجوز لها ان تنكح رجلا كافرا المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تكون تحت عصمة رجل كافر. سواء كان هذا الكافر كتابيا او كان مشركا او ملحدا او مجوسيا وانما لا يجوز لها الا ان تنكح رجلا مسلما وقد جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه اذا هذه مسألة مهمة وربما كثر السؤال عنها ببعض الجاليات الاسلامية او في بعض البلدان التي اه يكثر او التي يكون فيها المسلمون اقلية لبلدان الغرب او الشرق هذه بعض المسائل المتعلقة الاوصاف والاحوال التي يحرم على المرأة التي يحرم على الرجل فيها نكاح المرأة اذا كان هذا الوصف متعلقا بها او متعلقا بالرجل كما قد ذكرنا وفصلنا في غير هذه الاحوال وفي غير هؤلاء النساء المحرمات فان الرجل يجوز له ان ينكح المرأة اذا خلت من هذه الاوصاف اذا خلت من هذه الاوصاف هذه المسألة هي ختام المسائل المتعلقة بالمحرمات في النكاح نريد ان نتطرق بعد ذلك الى موظوع مهم الا وهو بعض الانكحة التي قد نهي عنها ما الفرق بين هذا الموضوع والموضوع الذي قبله الموضوع الذي قبله يتعلق باشخاص الزوج والزوجة من هم الزوج والزوجة الذين يحل لهم الاقتران ببعضهم ومن الذين يحرم اقترانهما ببعضهما هذا فيما يتعلق باشخاصهم الان سنتحدث عن بعض انواع النكاح المنهي عنها اذا هذا طريقة الارتباط طريقة محرمة وان كان شخص الزوج وشخص الزوجة يحل لهم الاقتران ببعضهم الا ان طريقة النكاح التي وقعت طريقة محرمة فمن امثلة هذا الامر نكاح الصغار نكاح الصغار نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو قد جاء في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته للرجل على ان يزوجه الاخر ابنته نكاح الصغار قد نهي عنه لما فيه من تسليع لهذه المرأة فهو قد زوجها لرجل لا على اساس مصلحتها وما هو خير لها وانما قد زوجها لرجل اخر لاجل ان هذا الاخر قد زوجه بنته او بشرط ان يزوجه الاخر ابنته هذا بالحقيقة فيه مخالفة لعدد من المقتضيات الشرعية. المقتضى الاول ان الرجل سواء الاب الاول او الاب الثاني يجب عليهم ان يبحثوا عن مصالح بناتهم لا عن مصالحهم هم والامر الثاني حق المهر هو حق للزوجة لا يجوز لاحد ان يأخذ منه شيئا. واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه وبهتانا اثما مبينا فكيف يستباح ان يكون مهر هذه المرأة هو ان ينكح وليها امرأة اخرى هذا فيه تضييع لمهر هاتين المرأتين بدون وجه حق والواجب ان يكون المهر للمرأة لا ان يتدخل فيه هذا الرجل فظلا عن ان يكون المهر هو نكاحه هو بامرأة اخرى لذلك لا غرو ان نكاح الشغار هو من الانكعة المحرمة في شريعة الاسلام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتحريم فيها عائد الى صفة النكاح. لا الى اشخاص النكاح فاصل قصير ونتابع معكم بعد الفاصل. حديثنا عن عدد من صفات النكاح الممنوعة بالعلم كالازهار في البستان في عالم سريع التغير هائل التأثير تتعاظم اهمية دور الوالدين في تربية الابناء وتنشأتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية فهو عالم خطير متنوع بادواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وافكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول ابنائنا ونفوسهم وقد اكد الاسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسئولية مشتركة بينهما. وعبادة يحاسبان عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وما دامت تربية الاولاد عبادة فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لابرع الوسائل وافضل الاساليب في والتوجيه كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما كما ان كل تقصير او اهمال قد يؤدي الى انحرافات يكون اول من يعاني اثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الاخرة ومهما تنوعت اساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها تبقى اقرب الطرق الى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الابناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية. مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية. ليستمر اجتماع الاسرة في الدنيا والاخرة. قال تعالى حين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ومن التناهم من عملهم من شيء كل كل امرئ بما كسب رهين بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صفات النكاح المحرمة الممنوعة كذلك من صفات النكاح المحرمة او احوال النكاح المحرمة غير نكاح الصغار نكاح التحليل نكاح التحليل والنكاح الذي يقصد به تحليل المرأة لزوجها الاول الذي قد طلقها ثلاثا سنأخذ ان شاء الله تعالى في احكام الطلاق في عدد من اللقاءات القادمة ان المرأة اذا طلقت ثلاثا ثم بانت من زوجها فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما جاء في سورة البقرة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله انه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية والحديث في الصحيحين فلا يجوز للرجل ان يرجع الى امرأته بعقد جديد بعد ان كان قد طلقها ثلاث طلقات حتى تنكح هذه المرأة رجلا اخر وهذا حكم قد جاء في القرآن الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هذا النكاح بانه نكاح اي عقد وجماع وهو نكاح رغبة وللاسف فان بعض الناس قد تحايل على هذا الحكم الشرعي بان عقد عقد نكاح ليس بنكاح يراد منه الدخول والسكن والمودة والرحمة وانما بنكاح يراد منه الفسخ والطلاق والانهاء فهو نكاح يراد انهاؤه مباشرة بعد الدخول على المرأة الهدف منه توفية شكل الشرط لا حقيقة الشرط يريدون ان يوفوا شكل الشرط الذي جاء في الاية الشريفة حتى تنكح زوجا غيره ولكن هذا الايفاء بالشكل في واقع الامر لا يفي بحقيقة الامر والامور بمقاصدها والاعمال بالنيات كما جاء في الحديث الصحيح الشريف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لذلك حكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذا المحلل او نكاح التحليل نكاح باطل لا يترتب عليه تحليل المرأة لزوجها الاول ومن صور نكاح التحليل ان ينص في عقد النكاح ويذكر كشرط في العقد ان الرجل متى ما دخل على المرأة ووطئها فانها تطلق منه ينفسخ بعد ذلك عقد النكاح اذا طلقت من زوجها هذا الثاني وتحل حينئذ لزوجها الاول هذا مشروط في عقد النكاح لكن هل هذا هو الحكم الشرعي الصحيح ذكرنا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابطلوا هذا نكاح التحليل ولم يرتبوا عليه التحليل الذي كان هو غرظ عقد النكاح احيانا لا يشترط هذا في العقد وانما يتم التواطؤ عليه والاتفاق عليه واحيانا يكون بنية من الرجل ينوي هذا الرجل ان يحلل المرأة لزوجها الاول. ولا شك ان هذه النية نية محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الرجل الذي يتزوج هذا الزواج كما جاء في سنن ابن ماجة بانه تيس مستعار وجاء في الحديث لعن هذا الشخص المحلل الذي يدخل فقط ليريد التحليل هذا النكاح نكاح التحليل نكاح تحايل على ما شرعه الله سبحانه وتعالى في احكام الطلاق لذلك كما ذكرنا ان القاعدة الشرعية ان الامور بمقاصدها وما دامت الامور بمقاصدها فان هذا النكاح لا يحقق اثره الذي رغبه المتعاقدا الاية الشريفة قالت فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قد يقول قائل الم تنكح الان زوجا اخر؟ نقول نعم هي اوفت بالشكل ولكن حقيقة الاية لم توفي به الاية الشريفة قول الله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حمود الله وهذا فيه دلالة الاية الشريفة على ان رغبة الطلاق انما حصلت بعد النكاح او بخلاف ذلك بان نكحها وهو يريد تحليلها وهو يريد تطليقها فان هذا النكاح لا يترتب عليه تحليلها لزوجها الاول لان هذا مأخوذ من الاية الشريفة فان طلقها فلا جناح لهما ان يتراجعا قوله فان طلقها معناه نشأت الطلاق انما حصلت بعد النكاح كذلك من انواع النكاح المنهي عنها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت ان ينص في عقد النكاح على انه لمدة ايام او لمدة شهر او لمدة شهرين يعقل امر هذا النكاح شديد الشبه بالسفاح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لشبهه بالسفاح غير المشروع السفاع السفاح المحرم لانه هذا نكاح مؤقت نكاح مؤقت بمدة ان ينص في عقد النكاح على ان هذا النكاح ينتهي بمدة وقد اجمع علماء الاسلام وائمته على تحريم هذا النكاح نكاح المتعة الا من شذ من الروافض جاء الحديث بالنهي عن متعة النساء في الصحيحين حديث اخرجه البخاري ومسلم وهذا الحديث فيه ملحظ لطيف وهو ان هذا الحديث مسلسل بال البيت فلا شك ان من كان محبا لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعظما له فان عليه ان ينتهي عن هذا النكاح وان يحرمه ويبطله ويمتنع عنه مباشرة فان هذا الحديث اخرجه الحسن وعبدالله رواه الحسن وعبدالله ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب هو الملقب من محمد بن حنفية رووا هذا الحديث عن ابيهم محمد ابن علي ابن ابي طالب ومحمد بن علي بن ابي طالب رواه عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لا شك اخواني واخواتي ان كل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وال البيت مقدرون ومحترمون نحبهم ونجلهم لا نفرق بين احد منهم ومن يزعم محبة ال البيت فان عليه ان فان عليه ان ينتهي عن هذا النهي الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ال البيت وان كنا نقول ان كل حديث جاء عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ال بيته فانه يجب ان يحترم وان يسمع له وان ينتهى عما نهي فيه وهذا مقتضى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لارشد امرنا. وان يوفقنا للحق وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والا يجعل الباطل ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتريد ميسورا صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب للعلم كالازهار في البستان