الا اذا كان اجبار العاقدين بحق واكراههم بحق وذكرنا بعض الامثلة لذلك طيب ثم ذكرنا الشرط الثاني وهو ان يكون كل من العاقدين جائز التصرف فلو كان احدهما غير جائز التصرف يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين بالعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع من مستويات اكاديمية زاد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس وفي هذه الاكاديمية قائلها وسامعها ومن عمل فيها ومن قام عليها اللهم بارك لنا في هذه العلوم التي نتعلمها والتي نعلمها يا ارحم الراحمين اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن شروط البيع. وذكرنا ان الاصل في البيع الحل والاباحة الا اننا نخرج عن هذا الاصل لوجود عدد من المقتضيات التي تقتضي بطلان البيع وتحريمه ومنعه فمن هذه المقتضيات الشرط الاول ذكرنا التراضي ويكون عدم التراضي مانعا من موانع صحة البيع ليس اهلا للتصرف فانه لا يصح بيعه ولا شراؤه لا يصح بيعه ولا شراؤه. فمثلا الصغير اليتيم الذي توفي والده وان كان هو قد ورث عن والده اموالا كبيرة الا انه لا يصح تصرفه فيها ولا يصح تعاقده مع الاخرين عليها طيب هل معنى هذا انه لا يصح البيع والشراء في ماله نقول يصح. ولكن ليس منه وانما من وليه ووصيه فاذا جاء وليه مثلا باع مثلا من امواله سيارة مثلا واشترى له شيئا اخر اشترى له عقارا نفترض ان هذا اليتيم مثلا ورث عن ابيه سيارة ولي هذا اليتيم نفترض انه مثلا آآ جده او عمه فرأى الجد او العم ان انتفاع هذا الطفل بهذه السيارة غير وارد ولو انهم تركوا له هذه السيارة حتى يكبر فان مدير السيارة هذي سوف يكون قديما وسوف تضيع قيمتها المالية بسبب الانتظار فرأى الجد او العم الولي مثلا قال من الافضل لنا بحكم الابن هذا الصغير الان عمره مثلا خمس سنوات او ست سنوات ورث هذه السيارة من الافضل حقيقة لنا ان نبيعها لصالحه ثم بعد ذلك الفلوس التي تأتينا مثلا نضعها في شقة مثلا تؤجر لهذا الطفل حتى يعني يأتيه بعض الايرادات وتنمو امواله شيئا فشيئا نقول هذا تصرف يعني حسن ومبارك من الجد او العم جزاهم الله خيرا انهم لم يتركوا هذه السيارة تظيع ماليتها ويصير موديلها موديل قديم ويصبح لا ينتفع بها فيما بعد واذا اراد الصغير هذا لما يبلغ اراد ان يبيعها فانه سوف يبيع سيارة قديمة جدا ببخس الاثمان فلذلك هذا تصرف ممتاز ويعتبر نافع في حق الطفل الذي يملك هذه السيارة لاحظتم طيب اذا التصرفات او التصرف في مال اليتيم او مال الصغير او المجنون او السفيه تصرف نافذ اذا كان من الولي اذا ما هو الممنوع؟ الممنوع تصرف نفس الصغير. الصغير نفسه ان يتصرف تصرف المجنون نفسه هذا الممنوع اما بيع وشراء مالي هذا غير ممنوع ولكن بشرط ان تكون التصرفات التي من الولي او الوصية ان تكون لصالح لصالح هذا اليتيم ما تكون لصالح نفسه لا وانما تكون لصالح اليتيم ما تقول لصالح متصرف وهذا في الحقيقة نصيحة لاولياء اليتامى الا يأكلوا اموال اليتامى ظلما قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان الولي على اليتيم عليه مسؤولية عظيمة جدا يستطيع هو الولي ان يتصرف في ماله هو كما يشاء. اما في مال اليتيم فلا يستطيع ان يتصرف الا بالاصلح لهذا اليتيم يستطيع الولي ان يحابي في ماله هو كما يشاء ولكن في مال اليتيم لا يتصرف الا بالاحظ لهذا اليتيم دون محاباة للاخرين اذا لاحظوا كيف عظم شأن الولاية على مال اليتيم لان بالفعل اليتيم ضعيف ولا يدرك شيئا وربما كان صغيرا اصلا ربما كان عمره شهور او سنة او سنتين او ثلاث فليتق الله اولياء اليتامى وليعلموا انهم مستأمنون على هذا المال وانهم ان اكلوا منه شيئا دون وجه حق فانما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله اخواني واخواتي هذا الشرط الثاني ان نقول ان التصرف لا يصح من الصغير او المجنون او السفيه اما تصرف اوليائهم في اموالهم في اموال اليتامى والصغار تصرف صحيح اللي هو تصرف الولي بشرط ان يكون هذا التصرف لمصلحة هذا المحجور عليه اما الصغير او السفيه او المجنون طيب متى نصحح تصرف الصغير في المال نقول اذا كان شيء محقر بسيط يعني ان يشتري مثلا طعام بسيط او اه اموال بسيطة هذا لا مانع منه ويتدرج الانسان لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الكريم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وش معنى ابتلوا اليتامى يعني معناها اعطه المال شيئا فشيئا بتدرج. اختبره حتى يرشد امره لانه تخيلوا معي لا يمكن ان يكون هذا الصغير لا يتصرف في المال ولا بريال واحد ولا بدولار واحد الى ان يصل الى عمره خمسطعشر سنة او ثمنطعشر سنة ثم نقول انت الان رشيد بسم الله تصرف في الاموال الا هذا الانتفاع المحرم هذا جانب الامر الثاني انك تعلم ان هذا الشخص سوف ينتفع بهذا الانتفاع المحرم. اما اذا كانت العين مباحة النفع مثلا مثل الجوالات مثلا مثل التلفزيونات او غيرها لا يمكن هذا لماذا لان الرشد معنى تدرجي ينشأ شيئا فشيئا فاذا صار يتقن المعاملات في مقدار خمسة ريال وستة ريال بعدين عشرة دولار بعدين عشرين دولار بعدين مئة دولار بعدين خمس مئة دولار بعدين الف دولار ثم اذا وصل الى سن الرشد يصبح يدير شركة كاملة ويدير ثروات كاملة اذا هي هذا معنى تدرجي شيئا فشيئا طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط البيع ان تكون السلعة مباحا نفعها. مباحا نفعها الشيء المبيع لابد او الشيء محل العقد وش معنى محل العقد؟ معناها السلعة والمال محل العقل لابد ان يكون شيئا مباحا هل يجوز للانسان ان يبيع الخمر نقول لا الاصل في البيع الاباحة ولكن هذا من الموانع جاء في حديث جابر في الصحيح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام لان هذه الاشياء يحرم الانتفاع بها فكذلك يحرم بيعها لان الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فالان لو جاء شخص وقال اه انه لن يبيع الخمر. انه لن يشرب الخمر ولكنه يريد ان يبيعها نقول لا لا يجوز ان الله سبحانه وتعالى حرم شيء حرم ثمنه قال طيب لن لن قال هذا الشخص انه لن يعبد الاصنام ولكنه سوف يبيعها نقول لا لا يجوز لك بيعها لان الله سبحانه وتعالى لما حرم عبادة الاصنام حرم الانتفاع بثمنها. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فاصل قصير ونعود اليكم بعد الفاصل يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم. ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من اوقاتهم واموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم ادب العلم وسمته فهو الذي يهذب اخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الاطفال الى الادب وحسن الخلق اشد من حاجتهم الى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم ابنائهم الادب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبدالله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة. وهذا ما جعل الاباء والامهات قديما يدفعون باولادهم الى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من اخلاقهم وادابهم قبل علومهم قال الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه وذلك ان العلم لا ينتفع به الا بطهارة القلب. عن مساوئ الاخلاق ولعل هذا الامر هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء. لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه باخلاق العلماء. وتحليه بادبهم ويظهر عليه سمت العلم. وادب هو ونوره قال عبدالله بن وهب ما تعلمناه من ادب ما لك اكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الادب والاخلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والاخلاق والادب ولما اثنى عليه ربه سبحانه وتعالى اثنى عليه بالاخلاق والادب فقال عظيم بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع كنا قد توقفنا عند الشرط الثالث وهو ان تكون السلعة مباحا نفعها الا يجوز بيع الاشياء المحرمة اخواني واخواتي المجتمع المسلم مجتمع متكاتف قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حتى لو كان الانسان لا يدخن لا يجوز له ان يبيع الدخان لانه اصلا لما يبيع الدخان يبتغي الربح هو شخص ينظر اناني ينظر في مصلحته الذاتية فقط يريد ان يحقق مالا لكن لا يهم مثلا ان الشباب يدخنون او لا يدخنون لذلك امر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا شك نبيع هذه الاشياء المحرمة لمن يقوم فيها بهذا الفعل المحرم انه نوع من اعانته على الاثم والعدوان لذلك يحرم بيع هذه الاشياء التي تستخدم هذا الاستخدام المحرم طيب قد يقول قائل ما حكم بيع مثلا الجوال او التلفزيون مثلا الذي يستخدمه صاحبه استخداما مباحا واستخداما محرما نقول لا الاصل في الاشياء الحل والاباحة اذا متى يحرم البيع؟ نقول يحرم البيع اذا وقع على عين لا ينتفع بها فان الاصل هو جواز بيعها. الاصل هو جواز بيعها لان لها اوجها من اوجه الانتفاع المباح. وان كان هذا الشخص قد يستخدمها بعض الاستخدامات المحرمة الا ان هذا لا يؤثر ان شاء الله تعالى في اصلي حلية البيع وجوازه دل على هذا الشرط حقيقة عدد من الامور ذكرنا منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام كذلك قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا هذي كلها الادلة تدلنا على ان هنا استثناء من اصل اباحة البيع الا وهو انه لا يجوز بيع ما يستعان به في معصية الله او بيع ما يكون نفعه منحصرا في معصية الله والعياذ بالله اصل التعاون على البر والتقوى في المجتمع المسلم طيب الشرط الرابع من شروط البيع وهو ان يكون المبيع مملوكا لبائعه حتى لا يعتدي على مال غيره بغير حق او مأذونة له في التصرف فيه كيف نقول للشخص يجوز لك ان تبيع مالك او ما اذن لك بالتصرف فيه ما اذن لك بالتصرف فيه فاما اذا لم يكن مالا لك ولا مأذونا لك في التصرف فيه فان الاصل انه لا يصح تصرفك فيه فمثلا تخيلوا هل يجوز لي ان ابيع سيارة جاري نقول لا الاصل لا الانسان ما يجوز له ان يبيع الا سيارته الا لو كان عندي وكالة من جاري بالبيع وكلني قال يا اخي بع لي سيارتي فانا اخذته الى السوق وبعتها له لاحظتم ولا لا؟ هذا هو الاصل طيب هناك استثناء من هذا الاصل وهو اذا كان التصرف لمصلحة هذا المالك ويعلم انه سيأذن فيه ثم يأذن بعد ذلك بهذا التصرف كيف لو كنت جالسا مع جاري في مجلس فقال جاري اني حقيقة لي فترة وانا ابحث عن مشتري لسيارتي ما وجدت الا شخص يشتريها مثلا بثمانية الاف وانا حقيقة اني ارغب فيها عشرة الاف ولكن الى الان ما وجدت فانا كنت جالس في المجلس وسمعت هذا الحديث فذهبت في اليوم الثاني مثلا او كانت معي السيارة في اليوم الثاني وانا اتجول بها استعرتها منه وجدت شخصا يريد ان يشتريها فقلت له بكم يا اخي تريد ان تشتري السيارة قال انا حقيقة الان في الحراج ابحث لي عن سيارة لكن اذا انت تبغى تبيعني هذي السيارة فانا مستعد اني اخذها بعشرة الاف فمباشرة اتصلت بمالك السيارة وهو جاري فوجدت جواله مغلقا مثلا وهذا الشخص سيظيع الان وسيذهب ويشتري سيارة اخرى لو لم ابيعه السيارة هذي فقلت له خلاص اذا انا سوف ابيعك هذه السيارة مقابل عشرة الاف فقال لي يا اخي هل انت ما لك السعر؟ قلت لا انا لست مالكها قال طيب يا اخي هل انت عندك وكالة بالبيع قلت له انا ما عندي وكالة ولكن انا حقيقة متأكد ان مالكها وكنت جالس معاه امس يتمنى انه يبيعها بعشرة الاف لكن ما وكلني لكن هو كان يتمنى انه يبيعها بعشرة الاف انا متأكد انه سوف يوافق على هذا البيع فانت خذها الان واعطني العشرة الاف واذا ما وافق هو على البيع احنا بنرجع له الان جواله مغلق وانا راجع الى بيتي واكيد اني بقابله في الليل فاذا ما وافق على البيع هذا سوف نرد لك العشرة الاف فهذا يسميه الفقهاء تصرفا بالفضالة يعني تصرف بدون وكالة تصرف بدون وكالة فهل يصح هذا التصرف؟ نقول ان هذا التصرف على وجه الفضالة لا الوكالة الاصل فيه انه ممنوع الا في هذه الحال انه يعلم ان هذا لمصلحة الباب وانه قد سمع منه مثلا ما يدل على رغبتي بهذا البيع او ان هذا البيع لمصلحتي ويعلم انه يغلب على ظني انه سيجيزه لاحقا يغلب على ظنه انه سيجيز له لاي سبب من الاسباب يعلم او يغلب على ظنه انه سيجيزه لاحقا فنقول في هذا الحال انه يصح تصرفه طيب هل معنى هذا انه يصح تصرفه خلاص انه راحت السيارة؟ نقول لا يقف هذا على اجازة المالك. فنقول للمالك لما يفتح جواله في اخر النهار نقول ترى بعنا سيارتك هذي. هل انت موافق اذا قال نعم انا اجيز هذا البيان وانا موافق نقول الحمد لله تم البيع اذا قال لا انا حقيقة اه غيرت رأيي انت سمعت مني هذي السالفة امس اني ابغى ابيع السيارة بعشرة الاف لكن الان انا غيرت رأيي ولا اريد ان ابيعها ورد الي سيارتي فنقول في هذه الحالة البيع الذي قام به هذا الشخص تصرفا بالفضالة عن جاره يعد باطلا ولا يصح هذا يسميه الفقهاء عقد موقوف وش معنى عقد موقوف يعني بمعنى انه مراعى ينتظر هل يصح او لا يصح؟ العقد وقع واستلم المبلغ وسلم السيارة او وعدوه بتسليم السيارة ثم بعد ذلك يقف ننظر موقوف على اجازة المالك هل يجيز المالك هذا التصرف؟ او انه لا يجيز هذا التصرف. طبعا لا يصح له ان يسلمه السيارة اذا كان هو مستعيرها من المالك لنفسه نفسه فلا يحق له ان يعير الا اذا استأذن المالك فان له الحق ان يعير السيارة او ان يعطيها لشخص اخر اذا لاحظتم هذا التصرف ماذا يسمى؟ تصرف بالفضالة او تصرف فضولي وما حكمه؟ حكمه انه موقوف ما نقول باطل ولا نقول جائز نقول موقوف فاذا اذن المالك الاصلي صح اذا منع المالك الاصلي فاننا نقول ان هذا ممنوع وترجع اليه السلعة ويرد الثمن الى صاحبه. اذا هذا معنى التصرف الموقوف الشرط الخامس من شروط البيع والشرط السادس من شروط البيع يتعلقان بالعلم الشرط الخامس يتعلق بالعلم بالعوظ الاول وهو السلعة او المبيع والشرط السادس يتعلق بالعلم بالعوظ الثاني وهو الثمن ان يكون الثمن معلوما او الشيء العوظ الذي يقابل السلعة المبيعة. يعني قد يكون العوظ الثاني سلعة اخرى مقابل سلعة قد يكون ثمن مقابل ثمن قد يكون مال مقابل منفعة فنقول لابد من العلم بالعوظين جميعا وهما شرطان من شروط يمكن ان ندمجها جميعا هذي الشرطية فنجعلها شرط واحد فنقول العلم بمحل العقد العلم بالثمن والمثمن بالسلعة والمال وسوف نأتي ان شاء الله تعالى الى تفصيل هذا الشرط ولكن بعد هذا الفاصل القصير الازهار في البستان العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب الا به. كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في اصول الادلة. فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام. ونراعي الاولويات في التعلم. فنبدأ بالعلوم الاصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الالة كمصطلح الحديث واصول الفقه. ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحت ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فان فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفق قهوا في الدين بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وقفنا عند الشرط الخامس والسادس وقلنا ان هذين الشرطين يتعلقان بالعلم بالعوضين العلم بالمبيع والعلم بالثمن العلم بالسلعة والعلم بالمال المدفوع لاجلها ويمكن ان ندمج هذين الشرطين فنجعلهما شرطا واحدا فنقول هو العلم بكل عوظ من هذين العوظين ما معنى العلم العلم بمعنى انه يعلم ما هو الشيء المتعاقد عليه هل يتعاقد انسان على شيء مجهول؟ نقول نعم ممكن يتعاقد على شيء مجهول كيف يقول مثلا ادفع لك هذه الالف دولار مقابل ان تعطيني شيئا ما او يقول مثلا في هذا الدرج مثلا هنا هناك شيء ثمين وانا قد وضعت فيه اه بعظ القطع الذهبية ووظعت فيه بعظ آآ الحجارة مثلا القطعة الذهبية التي فيه القطع الذهبية التي فيه كل واحدة منها تساوي مثلا اه عشرين او عشرة الاف دولار مثلا الحجارة التي فيه تساوي صفر فاعطني انت الان مثلا الف دولار او الفين دولار وهذا الطفل سوف يستخرج لك مثلا من هذا الدرج شيئا ما قد مقابل هذه الالف دولار او الالفين دولار. قد تصيب قطعة ذهبية فيكون لك مثلا عشرة الاف دولار قطعة ذهبية تساوي عشرة الاف دولار وقد تصيب قطعة فظية تساوي مثلا ثلاث الاف دولار وقد تصيب قطعة نحاسية تساوي مثلا مئة او اه عشرة دولارات وقد تصيب حصى او حجارة وتساوي صفرا ما رأيكم؟ نقول هذا بيع محرم لا يجوز هذا نوع من انواع القمار والميسر لابد ان يكون لابد ان يكون معلوما. لاحظوا ايها الاخوة والاخوات دائما كلما كان هناك جهالة الثمن كلما زاد النزاع بين المتعاقدين يعني انا اظرب لكم مثال لو جاء شخص عند شخص اخر عنده قطيع من الغنم فقال يا اخي بعني اه راس من هذا الغنم بعني يعني اه شاة منها قال خلاص انا بعتك شاة منها مثلا مئتين دولار قال طيب فذهب ولما رجع في اخر النهار يريد ان يستلم الشاة مثلا او ذهب الى بعض يشتري بعض المقاضي وكذا ثم رجع يريد ان يستلم الشاة لما رجع يستلم الشاة ماذا سيحرص المشتري؟ سيحرص المشتري انه ياخذ افضل شاة في هذا القطيع فربما يأخذ شاة تساوي ثلاث مئة او اربع مئة او خمس مئة دولار ودفع مئتين طيب في المقابل البائع ماذا سيحرص؟ سيحرص انه يعطيه اردى شاة عنده حتى يكسب فيعطيه شاة ربما تساوي مئة دولار او خمسين او او صار او اقل. لاحظتم فسيقول المشتري انا اريد هذه ويقول البائع لا انت خذ هذه فيتنازعان اليس من الافضل والاولى ولا اوجب عليهما انهما حينا عقدا البيع قال شوف يا اخي انا اشتريت منك هذه الشاة بمئتين دولار حددها ما قال ابا اشتري منك شاة من هذا القطيع وفيه شي ممتاز وفيه شيء وسط وفيه شيء رديء طيب يا اخي اذا في شيء ممتاز وفي شيء وسط وفي شيء رديء ممكن يحصل تنازع انت بتطلب احسن شي وهو يبغى يعطيك اقل شي فهذا يحصل فيه تنازع واشكال ولا لا؟ يحصل فيه تنازع واشكال ما الذي يبعد هذا التنازع وهذا الاشكال يبعد هذا التنازع والاشكال العلم بالمبيع فانا اعلم ما هي السلعة التي اشتريتها واعلم ما هو الثمن الذي سادفعه والبائع يعلم ما هي السلعة التي باعها ويعلم ما هو الثمن الذي سيقبضه اذا حصل العلم من الطرفين وكل واحد من الطرفين علم بالعوضين جميعا هل يحصل هناك نزاع؟ لا يحصل نزاع يعني غالبا لا يحصل ولا اكيد انه يعني هذا لا يقضي على المشكلات الموجودة المشكلات الموجودة تحصل حتى ربما في الاشياء الواضحة ولكن هذا سوف يقلل ويخفف من النزاعات بين المتعاقدين لذلك جاء في حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر بيع الغرر والبيع الذي لا يدرى حصوله من عدمه على خطر لا يدرى حصوله هل يحصل ام لا واذا علمنا حصوله لا يدرى مقداره في جهالة اذا هذا نوع من انواع البيوع المنهي عنها الشرط السابع من شروط البيع الا وهو القدرة على التسليم فمن بيوع الغرر ان يبيع شيئا هو على خطر من تسليمه. قد يسلمه قد لا يسلمه. اضرب لذلك مثلا لو ان انسانا باع ارضا مغصوبة منه غصبت منه ارض فباعها الشخص الان المشتري على خطر لا يدري هل يستطيع ان يحصل على هذه الارض او لا يحصل على هذه الارض اذا هذا هو الان على خطر من الحصول وعدمه نحرتوهم ولا لأ اذا القدرة على التسليم اصل في البيع لماذا؟ لان البيع المقصود منه ما هو؟ المقصود منه تسليم السلعة واستلام الثمن فاذا كان البيع يعلم فيه عدم القدرة على التسليم صار بيعا باطلا. ما معنى انك تبيع شيء وانت لا تقدر على تسليمه؟ انا ابيع باطل اذا هذا هو شرط من شروط البيع الا وهو القدرة على التسليم طيب هذه سبعة شروط من شروط البيع هناك كذلك بالاضافة الى هذه السبعة هناك موانع اخرى تمنع صحة البيع او محرمات اخرى تمنع صحة البيت. مثلا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. الجمعة لها اذانين الاذان الاول وهو الذي يكون قبل صعود الامام على المنبر ربما يكون يعني اه قبل اذان او قبل زوال الشمس بساعة او ساعتين او ثلاثة يتفاوت الناس في هذا الاذان الاذان الثاني وهو الذي يكون بعد صعود الامام على المنبر اذا صعد الامام المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله فانه يشرع عندئذ اذان وهذا الاذان هو الاذان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نداء الجمعة طيب جاء في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ولذلك اي بيع يكون بعد نداء الجمعة الثاني فانه لا يصح لاجل هذه الاية الشريفة الكريمة ومثل البيع غيره من العقود لماذا؟ لان هذا البيع او هذا النهي نهي معلل معلل بماذا المجيء لذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الانشغال بالعقود التي تلهي الانسان عن الحضور لخطبة الجمعة او لصلاة الجمعة يفهم من هذا انه لو كان هناك امرأة مثلا تبايعت مع امرأة اخرى وهما لا يجب عليهما حضور الجمعة فان البيع في حقهما جائز وان كان بعد النداء الثاني لماذا لانه لا يرد لهما او عليهما خطاب بحضور الجمعة اذا من المخاطب بهذا؟ هو من يحظر الجمعة كذلك من البيوع المحرمة والمنهي عنها البيع لمن يستعمل الشيء المباح استعمالا محرما كبيع السلاح في الفتنة الفتنة المسلمون مأمورون فيها بالاصلاح وباطفاء الفتنة ولا يجوز للانسان يبيع السلاح ويوقد الفتن وانما المسلمون مأمورون باطفاء الفتنة واصلاح ذات البيت كذلك من الضوابط المحرمة التي تمنع صحة البيع وتحرمه بيع الرجل على بيع اخيه هذا يثير الشحناء والبغظ والكراهية في النفوس تخيلوا لو انا ابيع سلعة بعشرة ريالات او بمئة ريال فيأتي شخص اخر بجوار يقول لهذا المشتري الذي امامي والذي تعاقدت معه يقول يا اخي لا تشتري من فلان هذا انا اعطيك نفس السلعة هذي اعطيك اياها بتسعين ريال تعال عندي بدل لا تاخذها بمئة ريال ما قدر الشحناء التي ستكون بيني وبين هذا البائع الثاني ستكون هناك شحناء لماذا؟ لانه ارى انه خسرني وارى انه اخذ الزبائن من امامي واخذ العملاء فلا شك ان هذا مما يثير الشحناء والبغضاء بين المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يشتري على شرعه اذا هذا كله من المنهي عنه. كيف يشتري على شرائط اريد ان اشتري السلعة انا مثلا من فلان فقلت خلاص انا اشتريها منك بمئة فجاء مشتري اخر وقال يا اخي انا اشتهيها منك بمئة وعشرة لا تجعل فلان هذا يشتريها. انا اشتريها منك بمئة وعشرة لاحظوا الان سوف يحصل هناك بغضاء وشحناء بين المشترين الاثنين كما حصل في المسألة السابقة بغظاء وشحناء بين البائعين الاثنين لان احدهما باع على بيع الاخر هنا حقيقة عندنا تنبيه بالرجوع لبيع اخيه له عدد من المراحل اما ان يكون بعد العقد تعاقدت بعت واشتريت مع هذا الشخص هذا لا يجوز طيب او يكون قبل العقد بيسير بعد الركون. كيف الركون؟ يعني بمعنى انا تفاوضنا واتفقنا على السعر لكن باقي ما دفعت له وتقابضنا السلعة والثمن باقي لكن ركن ركن بعضنا الى بعض يعني حصل اطمئنان للعقد ولو لم يحصل العقد فكذلك لا يجوز هنا بيع الرجل على بيع اخيه ولا شراءه ولا شراء ولا صومه على صومه طيب المرحلة الثالثة هي قبل الركون يعني مرحلة تفاوض مرحلة بحث عن الاسعار المشتري يريد ان يبحث عن افضل سعر. بكم تبيع؟ قال بكذا. طيب راح للمحل الثاني. قال بكم تبيع؟ قال بكذا. راح المحل الثالث. بكم تبيع هذا لا يعد من بيع الرجل باخيه لانه الان الى الان مرحلة الحصول على الاسعار مثلها مثل المزاد لو جاء شخص وقال السعر بمئة شخص اخر قال مئة وعشرة شخص ثالث قال مئة وثلاثين وهكذا هذي مرحلة المزاد باقي ما حصل ركون طيب لما وصل مئة وثلاثين قال خلاص انا ابغى ابيع بمئة وثلاثين ما يجوز احد يقول ايش؟ ترى خلاص انا بعطيك الان مئة واربعين لا حصل الركون حصل التراضي لاحظتم ولا لا اذا عندنا مرحلة بعد التعاقد وقبل التعاقد مرحلة الركون والمرحلة الثالثة قبل الركون والرظا بالعقد فهنا يجوز ان يزيد في سعر السلعة ولا اشكال. اما في المرحلتين هذي اللي هي الركون والبيع فهذه لا يجوز ان يبيع الرجل باخيه ولا يصوم على صوم اخيه اذا هذه بعض التفصيلات المتعلقة بمنهيات المعاملات نقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتريد يأتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديمية ينبوعها