يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عامدا للشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زادنا كاذبين للعلم كالازهر في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثلاثون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس وفي هذه الاكاديمية ان يبارك في قائلها وسامعها وناشرها ومن اعدها ومن ساهم فيها وان يجعلنا جميعا من المتعاونين فيها على الخير والبر والتقوى يا رب العالمين اخواني واخواتي كنا قد ابتدأنا في درسنا الماضي الحديث عن الطلاق الطلاق هو حل عقدة النكاح بعد انعقادها وتحدثنا عن كونه مباحا ومكروها الا انه قد ينتقل لبعض الاحكام الاخرى لبعض الاسباب العارضة وتحدثنا عن حكمة مشروعيته وعن طريقة عرظ القرآن لاحكام الطلاق وعن الحكمة في عرظ احكام الطلاق بهذا السبب او بهذا الشكل نريد ان ننتقل الان الى وقوع الطلاق كيف يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بان يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق في حق زوجته والفاظ الطلاق او صيغة الطلاق اما ان تكون بصيغة صريحة واما ان تكون بصيغة كناية فان كانت بلفظ صريح كأن يقول الرجل لامرأته طلقتك او انت طالق او انت مطلقة فهذا لفظ صريح لا يستفصل فيه الرجل ومما يجدر ذكره في هذا المقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق رجعة الطلاق لا يدخله هزل لذلك فلو قال الرجل لامرأته انت طالق ثم قال بعد ذلك انما كنت امزح او كنت اخيفك او كنت اريد كذا او كذا فان هذا لا يقبل ويقع طلاقا في حقه وفي حق المرأة اذا هذا فيما يتعلق باللفظ الصريح واما الطلاق بلفظ كناية كان يقول الرجل لامرأته لفظا يحتمل الطلاق وعدمه فهذا يستفصل فيه الرجل فان ارادوا الطلاق فهو طلقة واقعة وان لم يرد الطلاق فانه لا يقع طلاقا ما هي الفاظ الكنائة وهي الالفاظ غير الصريحة في الطلب كان يقول الرجل لامرأته مثلا يقول اذهبي لاهلك مثلا او يقول اه اخرجي من البيت ولا تعودي او لا اريد ان اراك امامي مثلا وهكذا من الالفاظ التي قد نحتمل الطلاق وتحتمل اه غير الطلاق. يعني تحتمل مثلا انه يريد انها اذهبي لاهلك مثلا ولا تعودي ثم بعد ذلك يعني ربما يسامحها وتعود لكن لا يريد انه اذهبي لاهلك على انك مطلقة واذهبي لاهلك على انك قد آآ لست بزوجة لي لا لا يريد هذا الامر يعني اذا قال هذه الكلمة وهو يريد طلاقه نقول يقع طلاقا واذا قال هذه الكلمة من باب الغضب او العقوبة او ايا ما كان فهذا لا يقع طلاقا لانه لم يرد الطلاق هذا كله في الفاظ الكناية واما اللفظ الصريح فهذا يقع ايا ما كانت ارادة الرجل لو قال الرجل انما طلقت اريد الزجر او اريد التهديد او اريد العقوبة او اريد كذا نقول هذا هذا يقع طلاقا هنا مسألة وهي تحصل حقيقة عند بعض الناس وعند بعض الرجال الذين يعني لا يقيمون احكام الطلاق وزنها وقيمتها الا وهي الحلف بالطلاق كيف طريقة الحلف بالطلاق؟ كان يقول الرجل يريد مثلا ان يؤكد على رجل اخر مثلا زيارته او عزيمته او فعل امر او ترك امر فيقول علي الطلاق ان تفعل كذا او علي الطلاق الا تفعل كذا او علي الطلاق ان تقبل كذا مثلا اذا اراد ان يقدم له شيء هذا لا شك انه من الامور المحرمة التي لا تجوز وهي من اتخاذ ايات الله وحدوده من اتخاذها هزوا والعياذ بالله لا يجوز للانسان ان يتلاعب بمثل هذه الالفاظ او ان يطلقها يريد بها اليمين او يريد بها الحث او يريد بها القبول او يريد بها الزجر لا فنقول هذا ان وقع منه قال مثل هذا القول فان بعض اهل العلم يقولوا بانه يقع طلاقا لو لم يحصل الامر الذي حلف عليه او اراد قبوله او اراد منعه عنه بعض اهل العلم يرى ان هذا ليس طلاقا وانما هو شكل من اشكال اليمين وان عليه كفارة يمين اذا اخلف فيما يعني حلف على الاخر ان يفعله او ان يتركه او ان يقبله او غير ذلك نحن وان كنا نقول ان الصحيح في مثل هذا اللفظ انه كفارة يمين الا اننا نحذر من هذا الفعل ونحذر من اتخاذ ايات الله هزوا واتخاذ حدوده واياته لعبا يعني الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك في كتابه الكريم ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله فعلينا ان نتقي الله جل جلاله وان نحذر من مخالفة امره ومن الوقوع في حدوده اذا هذه هي صيغة الطلاق هنا تنبيه اود ان انبه اليه وهو ان الطلاق بعض الناس يظن ان طلاق الغظبان لا يقع تجده يطلق وهو غضبان ثم بعد ذلك يبحث عن الاعذار لتحل له زوجته بدعوى غضبه نحن نقول هنا ان الغضب اما ان يكون غضب اغلاق وهو الذي لا يدري فيه الرجل ما يقول لا يدري فيه الرجل ما يقول هذا لا يؤاخذ بما تكلم فيه لانه باختصار لا يدري ما يقول اذا خرج عن عقله وهذا للاسف يحصل عند بعض الناس الذين يشتعلون في غضبهم ولا يعرفون ماذا يفعلون وربما كسر بعض الاشياء وربما مزق بعض الاشياء وربما تكلم بكلام لا يدري ما هو ثم يندم عليه كأنه في سكرة من الغضب هذا لا يقع طلاقه وهو مغلق في اغلاق عقله في اغلاق واما اذا كان غاضبا ولكنه يعلم ما يقول و يسب ويتكلم وهو يعلم من يسب ومع من يتكلم هذا يقع طلاقه فان الانسان اذا طلق في العادة يطلق وهو غضبان لا يطلق وهو وهو راض او وهو يضحك لا وانما يطلق وهو غضبا التنبيه الاخر الذي اود ان انبه اليه وهو ان بعض الناس للاسف وبعض الرجال للاسف يظن ان الطلاق كلمة يظن ان الطلاق كلمة زجر وتهديد ووعيد وربما اسوأ من ذلك ظن ان الطلاق كلمة تقال للعقوبة او لتغليظ امر من الامور وليس الشأن كذلك ولعلي افصل في هذا الامر ولكن بعد فاصل قصير التعليم في صغرك النقش على الحجر. انه كلام صحيح. ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فاذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلقه بالعلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر الى هذه الهمة العالية. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز ابن عبدالسلام ولان يتعلم المسن خير من ان يستمر على التفريط سأل مسن ايحسن بمثلي ان يتعلم؟ فقيل له لان تموت طالبا للعلم خير من ان تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير ان ابواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى هل مع المحسنين للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن موضوع وشأن الطلاق ذكرت ان بعض الرجال ربما يظن ان لفظ الطلاق لفظ عقوبة او زجر او تهديد وليس الشأن كذلك الطلاق هو حل وحل لعقدة النكاح لذلك لا يقال زجرا ولا تأديبا ولا غضبا ولا عقوبة لا الزجر والتهديد والغضب والعقوبة له كلماته وله افعاله الطلاق لا ينبغي للرجل ان يقدم عليه الا بعد تفكير وروية واستخارة لله سبحانه وتعالى واستشارة ل من يثق في دينهم ونصحهم وامانتهم وبعد محاولة لحل بعض المشكلات باختصار ان الطلاق قرار ينبغي ان يتخذ بحكمة وان يتخذ بعد تأمل ودرس استشارة واستخارة فاذا درس هذا الامر وتأملوا فوجد انه فوجد ان الافتراق بينه وبين اهله وزوجه وجد ان هذا الافتراق خير من البقاء فعندئذ يقول الطلاق واما ان يظن انه سيعاقب هذه المرأة اذا قال لها انت طالق لا هذا هذا ليس ليس الطلاق كلمة عقوبة ولا كلمة تهديد ولا كلمة غضب لا كلمات التهديد وكلمات الغضب وكلمات العقوبات او غيرها هذي اشياء اخرى غير الحكم الشرعي بحل عقدة النكاح فينبغي ان نعرف حدود الله جل جلاله وان نعرف احكام الله جل جلاله وان نقدرها قدرها وان نعطيها وزنها والا نتلاعب بها للاسف ان ربما بعض المسلسلات او التمثيليات اه التي انتشرت في المجتمع وربما شاهدها بعض الشباب او بعض الفتيات رسخت عندهم مفهوم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ومفهوم الطلاق الغضبي ومفهوم الطلاق انه زجر وانه عقوبة ولم ترسخ عندهم مفهوم العقل والحكمة في شأن اتخاذ قرار الطلاق كما هو العقل والحكمة بشأن اتخاذ قرار النكاح هذه بعض القضايا المتعلقة بصيغة الطلاق وبلفظ الطلاق كذلك من الاحكام المتعلقة بالطلاق ان المرأة اذا طلقت فانها تصبح الان معتدة تدخل فيما يسمى بالعدة العدة عند المرأة تكون اما بسبب الطلاق او بسبب فسخ النكاح او بسبب الخلع او بسبب الوفاة هذه اسباب تدخل بها المرأة في حالة تسمى حالة العدة اذا طلقت او اذا فسخ النكاح فسخ النكاح معنى اخر غير الطلاق. فسخ النكاح معنى وهو نوع من أنواع فرق النكاح اي حل عقدة النكاح بين الرجل والمرأة لكن ليس على جهة الطلاق وانما على جهة اخرى. الخلع كذلك هو حل لعقدة النكاح بين الرجل والمرأة على جهة اخرى وهو بعض اهل العلم يعني يقرب صورته فيقول هو طلاق بعوض فاذا طلبت المرأة هذا الخلع بعوض ودفعت عليه عوضا وهو ما سمي في القرآن افتدت فلا جناح عليهما فيما افتدت بما افتدت به افتدت يعني نفسها بهذا العوظ فهذا نوع من انواع فرق النكاح كذلك الشاهد آآ وكذلك من فرق النكاح وفاة الزوج. يعني هذا امر اه يعني قدري يحصل ليس بارادة الزوج ولا بارادة الزوجة يحصل وفاة الزوج فتدخل المرأة في حالة تسمى حالة العدة نتحدث عن العدة باختصار فنقول ان هذه العدد تختلف قد تكون العدة مقدرة وضع الحمل وقد تكون العدة مقدرة بالاشهر وقد تكون العدة مقدرة بالقروء القروء هي اما الحيض اما ان يقال هي الاحياض او الاطهار الحيض او الاطهر وسنأتي ان شاء الله تعالى لبيان ذلك ولتفصيله. لكن نحن نريد ان نبين الان هنا بشكل عام ان العدة اي المدة التي تدخل فيها المرأة وهذه العدة تختلف احكامها كذلك وتختلف صفتها وهيئتها فعدة المتوفى عنها زوجها لها صفة وهيئة وعدة المطلقة لها صفة وهي. فعدة المتوفى عنها زوجها تكون مقترنة باحداد واما عدة المطلقة لا تكون مقترنة باحداد بل حتى المطلقات تختلف عددهن المطلقة الرجعية المطلقة طلقة اولى او ثانية هذه يجب عليها البقاء في بيتها ويحرم عليها الخروج منه ويحرم اخراجها من بيتها كما جاء في سورة الطلاق لا تخرجوهن اه في سورة الطلاق قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن الا ان يأتينا من فاحشة مبينة واما الطلقة البائنة الطلقة الثالثة فان المرأة تخرج بعدها الى بيت اهلها اذا واما عدة المتوفى عنها زوجها فانها تبقى في البيت. اذا هناك لاحظوا ان هناك عدد من الاعتبارات نستطيع ان نقسم بها العدة انقول مثلا ان العدة قد تكون بسبب الطلاق او الفسخ او الخلع او بسبب الوفاة. وفاة الزوج. هذي الاسباب التي توجب العدة طيب امد العدة يختلف قد يكون مقدرا بوظع الحمل وقد يكون مقدرا بالقروء وقد يكون مقدرا بالاشهر طيب هذا فيما يتعلق بالتقدير كذلك حتى المقدر مثلا بوظع الحمل هذا ظاهر. المقدر بالاشهر في عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة بخلاف عدة المطلقة التي لا تحيض فانها مقدرة بثلاثة اشهر واما المطلق الحائض فهي مقدرة بي وهي تحيض فهي مقدرة بثلاثة قروء وقد اختلف اهل العلم في تفسير القروء هل هي الحيض او الاطهار؟ سنأتي ان شاء الله تعالى على تفصيل هذا لكن نحن نريد ان نبين الان التقسيمات الاجمالية اسباب العدة واحد من اربعة اسباب تقدير العدة بطريقة من ثلاث طرق اما بالاشهر واما بالقروء واما او بالاقرار واما ووظع الحمل هذا من حيث تقدير المدة طيب من حيث بقاء المرأة في بيت زوجها او خروجها من بيت زوجها كذلك هناك بعض العدد يجب على المرأة انها تبقى في بيت زوجها كعدة المتوفى عنها زوجها وكعدة المطلقة الرجعية وهناك عدة تخرج المرأة فيها من بيت زوجها وهي المطلقة اه طلقة بائنة وهي الطلاق الطلقة الثالثة هذا من حيث العلم. طيب هناك تقسيم اخر لعدد عدة تقترن باحداد وهي عدة المتوفى عنها زوجها. الاحداد بمعنى ترك التجمل والتطيب وهناك عدة لاحظوا المطلقة الرجعية يستحب له للمرأة فيها انها تتجمل وان تتزين لزوجها وان تبقى في بيتها تبقى في بيتها وجوبا وتتجمل لزوجها استحبابا ابتغاء المراجعة اذا هذه احكام وتقسيمات للعدد دعونا ندخل اليها في الجملة اذا المرأة طلقت اما ان تكون المرأة حاملا فحينئذ عدتها واجلها ان تضع حملها. كما قال الله جل جلاله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب واما ان تكون المرأة ممن يحيض وليست بحامل لكنها لا زالت لم تدخل في سن اليأس من الحيض لا زالت يعني تأتيها الدورة الشهرية وليست بحامل اذا كانت حامل قلنا اجلها ان تضع الحمل طيب اذا لم تكن حاملا فنقول انها تتربص ثلاثة قروء ما هي القروء بعض اصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا محمد بعض اصحاب النبي رأوا ان تفسير القروء الاصح هو تفسيرها بالحيض فقالوا ان عدة المرأة ان تحيض ثلاثة حيض وبعض اصحاب النبي الكريم فسروا القروء بانها الاطهار فقالوا ان تطهر المرأة ثلاثة اطهار بعد هذا الطهر الذي طلقت فيه. سنأتي ان شاء الله تعالى الى طلاق السنة وطلاق البدعة ولا شك ان كلا القولين له حظ من النظر له ادلته وقد مشى عليه عدد من ائمة الاسلام واعلامه ومذاهب الفقهاء مشى بعضها على التفسير القروي بانها الحيض ومشى بعضه على تفسير القرون بانها الاطهار لعلنا نتحدث عن هذا ان شاء الله تعالى ونكمل حديثنا عن انواع العدة وتفصيلها بعد هذا الفاصل القصير وظائف واعمال. شاشات والعاب اشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ اما الاشغال الباطلة والمحرمة كالافلام والمسلسلات فيجب الاقلاع عنها فورا. وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم. والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفق الترفيهية فيمكن اغلاق المحل يوما في الاسبوع مثلا. وتخصيصه لطلب العلم. ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر احدكما حين يغيب الاخر. ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الانصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وايابا في القراءة والسماع. وكذلك وقت الفراغ اثناء العمل وايام الاجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالانترنت والهواتف الذكية. والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الاغنياء كفالة بعض النابهين. وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فاعمل للاخرة يكفيك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله اله في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الطلاق ذكرنا صيغة الطلاق الصريح والكناية وذكرنا ان الطلاق اذا وقع سبب لدخول المرأة في العدة فتعتد المرأة بعد هذا الطلاق فان كانت هذه المرأة حاملا فان اجلها ان تضع حملها واذا كانت هذه المرأة ليست بحامل فهي اما ان تكون ممن لا زالت عندها الدورة الشهرية فهذه عدتها ثلاثة قرون وذكرنا ان القروء قد اختلف اصحاب النبي الكريم في تفسيرها هل هي الحيض ثلاثة حيض او ثلاثة اطهر وكان لكل مأخذه في الاستدلال ومشى على كل تفسير من هذا مذهب من مذاهب الاسلام وعدد من ائمة واعلام الاسلام طيب هذا اذا كانت لا زالت تأتيها الدورة الشهرية فان ايست كانت ايسة او كانت صغيرة لما تحظ بعد فان عدتها تكون بالاشهر ثلاثة اشهر هذا فيما يتعلق بالمطلقة التي لا تحيظ عدتها ثلاثة اشهر فان كانت هذه المطلقة اصلا غير مدخول بها فانه لا عدة عليها اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه اذا صار عندنا الان المطلقة لها احوال اما ان نقول قد دخل بها او لم يدخل بها. فان كان لم يدخل بها فليس عليها عدة وان كان قد دخل بها. نقول اما ان تكون حامل او ليست بحامل فان كانت حامل فاجلها ان تضع الحمل وان لم تكن حاملا فلا تخلو من حالتين اما ان تكون لا زالت الدورة الشهرية تأتيها فهذه اجلها ثلاثة قرون نتربص ثلاثة قرون اما ثلاثة حيط او ثلاثة اطهار على الاختلاف في التفسير وان لم تكن تأتيها العادة الشهرية لكونها ايسة من المحيض فان اجلها يكون او عدتها تكون ثلاثة اشهر. اذا صار عندنا اربعة احوال طردنا اربعة تقسيمات تقريبا او اربعة احكام هذا فيما يتعلق بالمطلقة ليس الحديث الان عن المتوفى عنها زوجها ولكن لا مانع ان نذكره يعني آآ اه استطرادا بحكم اننا قد اتينا لحكم العدة في المرأة المطلقة يعني ربما تسأل كذلك المرأة التي توفي عنها زوجها ما حكم عدتها؟ نقول المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فان اجلها ان تضع حملها وان لم تكن حاملا فان فان هذه المرأة تعتد اربعة اشهر وعشرا سواء كانت هذه المرأة تحيض او لم تكن تحيض وسواء كانت هذه المرأة مدخولا بها او كانت هذه المرأة غير مدخول بها اذا لاحظوا غير المدخول بها يختلف الحكم عدتها في شأن الطلاق نقول لا عدة عليها غير المدخول بها في شأن الوفاة نقول تتربص اربعة اشهر وعشرا طيب كذلك في شأن المرأة التي لا تحيض ايست من المحيض ادتها في الطلاق نقول ثلاثة اشهر لكن اذا توفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا طيب المرأة التي تحيض عدتها في الطلاق نقول انها تتربص ثلاثة قرون. واما اذا توفي عنها زوجها فانها يتربص اربعة اشهر وعشرة اين تتفق العدة في الطلاق والمتوفى على الزوج وفي المرأة الحامل المرأة الحامل سواء كانت مطلقة او توفي عنها زوجها فانها تتربص الى ان تضع حملها فاذا وضعت حملها فانها تكون قد خرجت من عدتها. فانها تكون قد خرجت من عدتها. سواء كانت هذه العدة نشأت الطلاق او بوفاة زوجها طيب ولعل كذلك نستطرد استطرادا اخر بما يتعلق بالخلع او فيما يتعلق بفسخ النكاح. في فسخ النكاح الظاهر والله تعالى ان المرأة فهي تستبرأ بحيضة وكذلك الشأن في الخلع من اهل العلم من اجرى عليه احكام الطلاق ومن اهل العلم من اجرى عليه احكام فسخ النكاح فقال ان المرأة يستبرأ فيها الرحم بحيضة باعتبار ان الخلع فسخ للنكاح وليس تطليقا اه فسخ النكاح المراد به حل النكاح ولكن بفرقة من فرق النكاح غير فرقة الطلاق. غير الفرقة الحاصلة بسبب الطلاق يعني هو نوع من فرق النكاح ولكن ليس منشأه الطلاق وانما منشأه الفسخ ويكون في بعض الاحوال دون بعض هذا فيما يتعلق بعدة المرأة ومدة هذه العدة باختلاف الاسباب المرأة اذا طلقت وكانت في حالة الطلقة الاولى في العدة الاولى تسمى هذه الطلقة طلقة رجعية طلقة رجعية اي ان الرجل يحق له ان يراجع المرأة في حال العدة العدة التي تعتدها المرأة بعد الطلقة الاولى وبعد الطلقة الثانية يحق للرجل ان يراجعها ولو لم ترضى لقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اذا يحق للرجل مراجعة امرأته في هذه الحال. وهي الطلقة الاولى والطلقة الثانية العدة التي تكون بعدها يحق للرجل المراجعة فيها ويحرم على المرأة ان تخرج من بيت الرجل في حال هذه على العدة و المرأة في هذه العدة تبقى في بيت زوجها وهي زوجة له. يعني لو مات الرجل او ماتت المرأة فانهما يتوارثان كأنهما لم يحصل بينهما طلاق يتوارثان الارث المعتاد بينهم وان ماتت هي في هذه العدة. وهي تعتبر في حكم الزوجة وتكون مما يشرع في حقها كذلك انها تتزين لزوجها وان تبقى في بيتها وان يسعى يا الى الرجوع والى الصلح واصلاح ما حصل بافضل طريق وباحسن سبيل. هذا فيما يتعلق بخلاف العدة التي هي عدة البينونة هذه عدة البينونة المرأة تخرج فيها من بيتها وتذهب الى بيت اهلها بخلافك كما ذكرناه العدة الاولى التي يجب عليها تبقى في بيتها طيب آآ هذا فيما يتعلق بزينتها وبقائها في بيتها وفيما يتعلق بحق الرجل في ارجاعها اذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة لا يحق للرجل ان يراجعها الا بعد ان تنكح زوجا غيره وسنأتي ان شاء الله تعالى بتفصيل الطلاق وتفصيل الطلاق السني والطلاق البدعي وما يترتب عليها من احكام ومتى يحق للرجل مراجعة امرأته واحكام الرجعة بدون عقد واحكام الرجعة بعقد جديد واحكام الرجعة التي تكون بعد نكاح زوج اخر كل هذا ان شاء الله تعالى سوف في درسنا القادم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيه للخير. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب قبل فلان