يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين اخواني واخواتي هذا هو الدرس الواحد والثلاثون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومعدها وان يجعلنا جميعا من المتعاونين فيها على الخير والبر والتقوى اخواني واخواتي كنا قد بدأنا حديثنا عن الطلاق وبينا تعريفه وحكمة مشروعيته وانه مباح ومكروه وربما اقترن هذا الحكم باحوال اخرى تجعله محرما وربما مستحبا او واجبا وذكرنا كذلك صيغ الطلاق وانه يكون بلفظ صريح وبلفظ كنائي والفرق بينهما وان لفظ الطلاق الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق وان اللفظ الكنائي هو الذي يحتمل الطلاق وغيره فهذا يستفصل فيه الناطق به عن مراده من اللفظ وذكرنا ان هذا اللفظ يدخل المرأة في العدة الا اننا نريد ان نتحدث عن انواع الطلاق واقسامه باعتبارات متعددة فباعتباري ثبوت الرجعة فيه وعدم ثبوتها الطلاق اما ان يكون رجعيا واما ان يكون بائنا الطلاق الرجعي هو الطلقة الاولى والثانية التي يحل للرجل فيها ان يراجع امرأته الطلاق البائن هو الطلقة الثالثة التي لا يحل للرجل او ليس للرجل طريق ان يراجع امرأته الا اذا نكحت رجلا اخر وقد بين الله جل جلاله في كتابه الكريم مراحل الطلاق فصل احكامها تفصيلا شافيا وبيانا كافيا. فقال جل جلاله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان لاحظوا في هذه الاية الشريفة دلت على ان الطلاق ان الطلاق مرتان لا شك ان ما يفعله بعض الناس من جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد دون ان يكون على المرار التي ذكرها الله وفصل احكامها وهو مرة ثم امساك بمعروف او تسريح باحسان في عدة المرأة ثم بعد ذلك يكون الطلاق مرة اخرى فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم بعد ذلك طلقة ثالثة بعد الطلقتين الاوليين يكون بعدها طلقة ثالثة هي التي لا يحل له ان ينكحها او ان يراجعها حتى تنكح زوجا وغيره. هذا معنى الطلاق مرتان للاسف ان بعض الناس اليوم وهذا بسبب تأثير بعض المسلسلات الاعلامية ولا التمثيليات او غيرها نجد انه يرمي بالفاظ الطلاق مرة واحدة فيقول انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق او او غيرها من الالفاظ التي يجمع فيها التطليقات الثلاث على امرأته في مرة واحدة نقول اول ما نقول ان هذا مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يقودنا الى مسألة وهي كيف يكون الطلاق موافقا لشرع الله ومتى يكون الطلاق مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى اصطلح اهل العلم على تسمية الطلاق الذي يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلحوا على تسميته بالطلاق السني ليس معنى هذا ان الطلاق مستحب او مسنون. لا وانما المراد بلفظهم السني انه قد وقع موافقا للكتاب والسنة على الطريقة المسنونة المشروعة وليس مراد هذا الاستحباب وانما اي وقع موافقا لما شرع في صيغة الطلاق وفي طريقته الطلاق البدعي اي الطلاق الذي يقع مخالفا لامر الله سبحانه وتعالى ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم في صيغته وفي طريقته متى يكون الطلاق موافقا للطلاق المشروع في الكتاب والسنة اذا اكتملت فيه هذه الاوصاف التي سنذكرها. حتى يكون الطلاق مشروعا فلابد ان يكون مرارا لا يكون مرة واحدة اذا جمع الالفاظ في مرة واحدة فهذا طلاق بدعي محرم غيقوم مشغول اخذنا هذا من قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان كذلك يكون الطلاق بدعيا اذا طلقها في حيض او طلقها في طهر قد جامعها فيه فان الطلاق السني وان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه. طبعا هذا بخلاف الحامل الحامل يحك له ان يطلقها في اي وقت في حملها اذا اذا كانت حامل انه يطلقها في حملها واذا لم تكن حامل فانه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه اما اذا طلقها في حيظ وهي حائض او طلقها في طهر قد جامعها فيه فان هذا الطلاق طلاق بدعي غير مشروع طلاق محرم وقد جاء في القرآن الكريم هذا الشرط في قول الله سبحانه وتعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن معنى قول الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات عدة مستقبلات عدتهن ولما طلق احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته وهي حائط غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يراجعها كما قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امره ان يراجعها وقد روى لنا قصته وهي مروية في الصحيحين امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء ان يفارقها فارقها وان شاء ان يمسكها امسكها اذا لاحظوا هنا ان طلاق المرأة وهي حائض يعتبر طلاقا محرما وكذلك تطليقها في طهر قد جامعها فيه متى يكون الطلاق مباحا اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه قد اخذنا هذا الحكم من قول الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات عدتهن كذلك اذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد فان هذا الطلاق طلاق مخالف لما اباحه الله والطلاق الذي اباحه الله هو ان يكون مرتين ثم تكون المرة الثالثة التي تنبني عليها البينونة الكبرى اذا هذا هو الطلاق السني اي الطلاق المباح الطلاق السني اي الطلاق المباح الذي يكون على وفق كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلخصه فنقول ان يكون طلقة واحدة لا ان يجمع التطليقات جميعا لان الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فاذا جمعها وجعلها في مرة واحدة فهذا قد خالف كتاب الله جل جلاله اذا هذا فيما يتعلق بلفظ الطلاق ينبغي ان يكون طلقة واحدة فقط الامر الثاني ان يطلق المرأة وهي في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعه الا اذا كانت حاملا فانه يحل له ان يطلقها وهي حامل ولو كان قد جامعها في حملها هذا اذا ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فان طلقها في حيظ او طلقها في طهر قد جامعها فيه او طلقها ثلاثا بلفظ واحد او بالفاظ في مرة واحدة فان هذا يعد طلاقا بدعيا محرما مخالفا لما امر الله به وشرعه ومخالفا لما شرعه رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه اذا هذا فيما يتعلق بتقسيم الطلاق او بحكم الطلاق من حيث كونه طلاق سني او طلاق بدعي فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل اقرأ انها اول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الامين. صلى الله عليه وسلم. ان الامم رئة هي الامم القائدة. لان القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لاحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب وقد اظهرت بعض الدراسات ان حوالي سبعين بالمئة من معلومات الانسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية. حيث تنتقي كتب اهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. واذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وارح عينيك وتحرك بين الحين والاخر ويمكن اذا مللت من كتاب ان تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة. واكتب الحواشي والتعليقات. ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الطلاق واحكامه ذكرنا ان الطلاق ينقسم من حيث كونه رجعي او بائن الى قسمين طلاق الرجع وهو الطلقة الاولى والثانية وطلاق بائن وهو الطلقة الثالثة ومن حيث حكمه هل هو طلاق مشروع او طلاق بدعي غير مشروع الى طلاق مشروع وهو ما كان طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه او طلقة واحدة وهي حامل فاما لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد او طلقها وهي حائض او طلقها في طهر قد جامعها فيه فان هذا الطلاق طلاق بدعي اذا هذا الطلاق البدعي يرجع الى احد امرين اما الى عدد الطلاق لانه جمع طلقات متعددة في مرة واحدة واما راجع الى وصف المرأة حال وقوع هذا الطلاق. هل هي حائض او هل هي في طهر قد جامع فيه فهذا معناه ان هذا طلاق بدعي اذا هذا فيما يتعلق بحكم الطلاق. قد يقول قائل كيف يفعل من اراد ان يفارق زوجته مرة واحدة اليس في حقه انه يطلق ثلاث هذا للاسف مفهوم منتشر عند كثير من الناس بسبب الاعلام او بسبب غيره يظنون انه اذا طلق طلقة واحدة فان المرأة لا تبين منه وانما لا تبين منه الا اذا طلقها ثلاثا. وهذا خطأ المرأة تبين بينونة صغرى اذا طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها وهذا سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه الان كيف يقع الطلاق؟ وكيف يقع الافتراق ما هو الطلاق المشروع؟ الطلاق المشروع ان يطلقها طلقة واحدة ثم تتربص المرأة عدتها الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح فلا يحل للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها وهو احد امرين اما الحمل واما الحيض فهي مستأمنة على هذا الامر اذا قالت خلاص تمت ثلاثة حيض او ثلاثة ابهار على التفصيل الذي قد ذكرناه سابقا فان هذا يعد اذا تمت هذه ولم يحصل من الرجل فيها مراجعة فان هذا يعد بينونة بين الرجل والمرأة ولكنها بينونة صغرى وسوف نأتي الى تفصيلها فالسؤال الان كيف يقع الافتراق بين الرجل والمرأة؟ نقول يطلق طلقة واحدة اذا طلق طلقة واحدة تدخل المرأة في عدة هذه العدة فصلناها وبينا انها ثلاثة اشهر للمرأة التي لا تحيض وبالنسبة للمرأة التي تحيض فهي ثلاثة حيض او ثلاثة اطهار وبالنسبة للمرأة الحامل فانها حتى تضع حملها وان كان هذا الرجل لم يدخل بامرأته بعد فانها تطلق بمجرد الطلاق لفظ الطلاق وليس له عليها عدة اذا لا يوجد عدة يراجعها فيها لا اذا طلقها قبل ان يدخل بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كما جاء في القرآن الكريم ان نقول الرجل اذا طلق الان هناك اربعة احوال للمرأة امنوا لم يدخل بها بعد فهذه تطلق مباشرة. وليس له عليها عدة ولا يحتاج ان يطلق ثلاثا ولا غيرها. طلقة واحدة تبين منه طيب ان كان قد دخل بها وعاشوا سويا في بيت واحد فا ان طلقها نقول هل هي حامل فان كانت حامل فاجلها ان تضع الحمل عندك فرصة ايها الرجل ان تراجع المرأة في هذه المدة طيب ان كانت المرأة ليست بحامل وانما تحيض وتطهر فنقول اجلها ثلاثة حيض او ثلاثة اطهار فاذا انتهت هذه الثلاثة الحيض ولم يراجعها الزوج في هذه الفترة فانها تبين كذلك المرأة الحامل اذا لم يراجعها الزوج حتى تضع حملها فانها تبين طيب التي ليست بحامل ولا تحيض ايست من المحيض كم عدتها؟ قلنا عدتها ثلاثة اشهر وبالمناسبة العدد حتى يسهل عليكم حفظها و فهمها لابد ان ترسموها في مشجرة العدة الناشئة بسبب الطلاق العدة الناشئة بسبب المتوفى عنها زوجها الاحوال هل هذه تحيض لا تحيض هل هي حامل ليست حاملة لمدخول بها غير مدخول بها. تفصلونا في تشجير واحد بحيث يسهل عليكم يسهل عليكم مذاكرته حتى لا الانسان يعني آآ يخطئ او يسهو جل من لا يسوء. الانسان احيانا قد يسهو. فيخلط فيجعل عدة مثلا المتوفى عنها زوجها مثلا هي عدة مثلا المطلقة عدة المطلقة هي عدة آآ مثلا المدخول بها غير المدخول بها وهكذا. ينبغي لكم انكم تفصلوها في شجرة حتى تتضح لكم الشاهد ان الرجل اذا طلق امرأته طلقة واحدة اما ان تكون ممن يعتد او لا يعتد من التي لا تعتد هي غير المدخول بها طيب من هي التي تعتد؟ هي المدخول بها وعدتها ما هي؟ احدى ثلاثة انواع اما ان تكون وضع الحمل واما ان تكون بالاشهر ثلاثة اشهر اذا كانت لا تحيض واما ان تكون بثلاثة حيض او ثلاثة اطهار طيب يحق للرجل في هذه الفترة ان يراجع امرأته وهي في هذه الفترة تعد زوجة له ترثه ويرثها ولا يجوز لها ان تخرج من بيته طيب هذا فيما يتعلق بهذه الفترة فترة العدة الرجل مخير بين ان يراجعها وبين ان يستمر دون مراجعة. فاذا انقضت العدة دون مراجعة فانها تبين منه بينونة صغرى. لماذا نقول بينونة صغرى؟ لانه سيأتينا ان ثمة ما يسمى بالبينونة الكبرى ما هي البينونة الصغرى وما هي المراجعة المراجعة ان يقول الرجل لامرأته راجعتك ويستحب له ان يشهد على هذه المراجعة والمراجعة جدها جد وهزلها جد. لا يجوز التلاعب فيها وظابطها الشرعي انه لا يحل له ان يمسكها الا بمعروف ولا يجوز له ان يمسكها اضرارا قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقال الله جل جلاله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اذا هذا فيما يتعلق بالطلقة الاولى فاذا اراد ان يمسكها فان من حكم الرجعة انه يستحب له الاشهاد هل يشترط رضا المرأة في هذه الرجعة لا يشترط رضاها لا يشترط رضاه طيب تعود زوجة له ويرجعون الى حياتهم الزوجية ولكن الرجل محسوب عليه طلقة حسبت الان عليه تطليقة طيب فلنفترض انه لم يراجعها حتى بانت منه فلما بانت منه خلاص الان تصبح امرأة اجنبية عنه واذا اراد ان يتزوجها فلا يجوز له ان يتزوجها الا بعقد جديد يحضر فيه وليها لينكحها وبشاهدين وبمهر جديد ولا يحتاج ان المرأة تتزوج زوجا اخر لان هذه بانت منه بينونة صغرى. غير البينونة الكبرى التي تكون بعد التطليقات الثلاث فاذا انقضت عدتها بعد الطلقة الاولى ولم ترجع اليه ولم يراجعها فانه حينئذ تبين منه بينونة صغرى ويحق له نكاحها كما يحق لغيره كذلك ان ينكح باعتبارها امرأة اجنبية عنه ويكون هذا النكاح بعقد جديد وبمهر وولي وشاهدي عدل كما هو النكاح الجديد شأنه شأن النكاح الجديد وليس له اولوية على غيره لأ وانما المرأة من رضيته ورضيه وليها فانها تنكح بخلاف فترة العدة له الاولوية في ان يراجعها دون رضاها وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا طيب فاصل قصير ونواصل ان شاء الله تعالى معكم بعد الفاصل ما يتعلق طريقة الفراق في هذا الطلاق انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسة ومؤانسته امتع مؤانسة. انه الكتاب. من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك الا تجلس معنا؟ قال ما اجلس الا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب واذا رأيت كتابا لم اره فكأني وقعت على كنز ولو قلت اني طالعت عشرين الف مجلد كان اكثر طالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح. وفي الحديث الكتب الستة مع اهم شروحها. وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر اهل الخبرة ليدلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب. ولا تقتصر على فن واحد او فنين. واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل باعارة الكتاب وحافظ عليه ان استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن طريقة الفراق في هذا الطلاق وكيف يكون الطلاق السني اذا نقول اولا انه طلقة واحدة هذه الطلقة ينشأ عنها عدة هذه العدة للرجل ان يراجع امرأته دون رضاها فان راجعها فهي زوجة له ما الفرق بين كون يزوج له بعد هذه المراجعة وبين ما قبلها نقول انهما حسبت عليه تطليقا. هذا الفرق فقط. والارض ترجع زوجة له وتستمر حياته الزوجية فان لم يراجعها فانها بانتهاء العدة تبين منه وتصبح اجنبية. ولكن هذه البينونة يسميها الفقهاء البينونة الصغرى. لماذا تسمى البينونة الصغرى لان له الحق ان يتزوج هذه المرأة بعقد جديد وبنكاح جديد وبولي وشاهدي عدل وبمهر جديد وبرضاها اذا رضيت بشرط رضاها كما هو الشأن في غيره من الازواج يعامل كغيره من الازواج طيب فلنفترض الان انه قد تزوجها بعقد جديد فان الظاهر والله تعالى اعلم من كلام اهل العلم ان هذه التطليقة التي قد طلقها محسوبة عليه كذلك فلنفترض ان هذا الرجل راجع امرأته في العدة او انه تزوجها بعد العدة فنقول ان الطلقة محسوبة عليه ترجع حياته الزوجية و يرجع الى بيته وترجع المرأة الى بيتها واولادها. اذا كانت طبعا بعد العدة نكحها نكاح جديد ترجع الى بيتها له الرجل الان محسوب عليه تطليقه فان طلقها مرة اخرى دخلت المرأة في عدة ما هي العدة؟ نفس تفصيل العدة الاولى نقول ان كانت هذه المرأة حاملا فاجل ان تضع الحبل وان كانت المرأة ممن يحيض ويطهر فاجلها ثلاثة قروء وان كانت المرأة لا تحيض اية من المحيض فان اجلها ثلاث اشهر فان راجعها الرجل في فترة عدتها فهو احق بذلك ولا يلزم رضاها لقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا بشرط ان يريد الاصلاح وان اراد الاظرار فان هذا محرم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا انقضت العدة الان نحن في الطلقة الثانية اذا انطلقت اذا انقظت العدة ولم يراجعها فانها تبين منه بينونة صغرى لماذا نسميها بينونة صغرى؟ لانه ستأتينا ان ثمة بينونة كبرى. ما هي البينونة الصغرى؟ وما هو حكمها نقول اذا بانت منه المرأة بينونة صغرى فان حكمها انها لا ترجع اليه الا برضاها وبولي وشاهدي عدل وبمهر وبعقد جديد وحكمه كحكم غيره من الرجال ان ارادت المرأة ان ترجع اليه رجعت وان لم تشأ ذلك فانها لا ترجع ويعامل هذا الرجل كغيره من الجانب فلنفترض ان هذا الرجل قد راجعها في اثناء العدة او انه قد تزوجها بعد ذلك بعقد جديد. نقول ان هذا الرجل محسوب عليه الان تطليقتين الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اذا هناك فرصة المرتين ان يمسك بمعروف او ان يسرح الامساك بالمعروف يكون بالمراجعة والتسريح باحسان يكون بانقضاء العدة دون مراجعة طيب اذا طلق الطلقة الثالثة هذه يسميها الفقهاء طلقة بائنة او تطليق بائن. لماذا لانه الان تبين منه بينونة كبرى تعتد المرأة بعد التطليقة الثالثة تعتد في بيت اهلها الى ان تنقضي عدتها وما هي عدتها؟ نقول نفس العدد الاولى. اذا كانت امرأة حامل فان اجلها ان تضع الحمل واذا كانت المرأة ممن يحيض ويطهر فان اجلها ثلاثة قرون واذا كانت المرأة ممن لا يحيض فان اجلها ثلاثة اشهر فاذا انقضت عدتها بعد التطليقة الثالثة فانها تبين منه بينونة كبرى. ما معنى قول ان بينونة كبرى؟ معناه انه لا يجوز له ان يراجعها بعقد جديد ولا بمهر جديد ولا بولي ولا بشهادة ما هو بمثل البينونة الصغرى ما يجوز له ان يراجع تماما الا في حالة واحدة وهي ان تنكح رجلا اخر نكاح رغبة نكاح رغبة لا نكاح تحليل ما معنى قولنا نكاح رغبة لا نكاح تحريم يعني لا يجوز ان تنكح المرأة على جهة التحليل لزوجها الاول بل لا يجوز الا ان يكون النكاح الثاني نكاح رغبة يدخل فيه الزوج الجديد عليها وتعيش معه فان طرأ له طلاق وطلقها فحينئذ تكون المرأة كغيرها آآ تكون المرأة مباحة لزوجها الاول لو شاء ان يتزوج لو شاء ان يتزوجها بعد ان ينكحها الرجل الثاني ويطلقها ينكحها نكاح رغبة ويطلقها اذا هذا شأن الرجعة اذا ما احوال رجوع المرأة لزوجها نقول رجوع المرأة لزوجها ان كان في عدتها بعد الطلقة الاولى وبعد الطلقة الثانية وهي عدة الرجعية فان من حق الرجل ان يراجعها دون رضاها طيب وان كان الحالة الثانية قد فارقها بسبب انقضاء العدة الاولى او العدة الثانية فانه لا يحق له ان يراجعها الا بعقد جديد فان كانت البينونة كبرى فانه لا يحق للرجل ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في الاية الشريفة. قول الله سبحانه وتعالى فان طلقها بعد قوله الطلاق مرتان ثم قال الله جل جلاله فان طلقها يعني الثالثة قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان ثم قال في الاية التي تليها فان طلقها يعني الثالثة المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الثاني قول الله سبحانه وتعالى فان طلقها يعني طرأ له الطلاق بعد نكاحها وهذا دل وهذا تفسير اصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم اجمعين قالوا حتى ينكح نكاح رغبة لا نكاح تحليل للنكاح التحليل محرم وباطل ولا يحل للمرأة لزوجها ونكاح التحليل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وصفه المحلل هذا وصفه بالتيس المستعار ولعنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. اذا كحة تحليل محرم فاذا نكحها شخص اخر نكاح رغبة فهي تعيش معه ان طلقها بعد سنة سنتين ثلاث عشر عشرين او توفي عنها فحينئذ يجوز للزوج السابق الذي قد بانت منه بينونة كبرى ان يراجعها حينئذ هذا فيما يتعلق بالاحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق والمتعلقة بالبينونة والمتعلقة بالتسلسل الشرعي لاحظوا في هذه الاحكام قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرة لا يجوز للرجل ان يتعجل الطلاق اذا اراد سأل شخص قال كيف يفارق امرأته؟ قلت طلقها طلقة واحدة. ثم اصبر عليها حتى تنقضي عدتها و وتخرج الى بيتها يعني وتبين منك لا يحتاج الانسان ان يطلق ثلاثا. بعض الناس يفهم انه لا تبين منه المرأة الا اذا طلقها ثلاثا. لا خطأ هذا تبين منه المرأة بطلقة واحدة اذا انقضت عدتها وتبين من وراها بالطلقة الثانية اذا انقضت عدتها وتبين منه المرأة بالطلقة الثالثة ولكن الفرق بين البينونة في الطلقتين الاوليين انها بينونة صغرى يمكنه ان يراجعها بعقد جديد. واما البينونة التي تحصل بالطلقة الثالثة فهي بينونة كبرى لا يحق له ان يراجع بعقد جديد وانما لابد ان تنكح زوجا اخر نكاح رغبة. وبهذا يتبين لنا ان البينونة على قسمين. بينونة صغرى وهي التي تكون بعد العدة الناشئة من الطلقة الاولى والثانية وبينونة كبرى وهي التي تحصل بالطلقة الثالثة وحكمهما مختلف. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه. وان يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب للعلم كالازهار في البستان