﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:40.300
يرى راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد ينبوعها صافي الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين

2
00:00:40.300 --> 00:01:03.250
بالعلم كالأزهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في علومنا واعمالنا واعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين

3
00:01:04.900 --> 00:01:17.900
اما بعد اخواني واخواتي الكرام هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع من اكاديمية زاد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية ان يبارك في القائمين عليها والعاملين فيها

4
00:01:18.050 --> 00:01:37.800
ومعلميها وطلابها ومن استمع الى دروسها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا اخواني واخواتي كنا قد استفتحنا هذا المستوى بالحديث عن المعاملات المالية وتحدثنا عن اس المعاملات المالية الا وهو عقد البيع

5
00:01:38.050 --> 00:01:54.100
وهو اكثر هذه العقود المالية حصولا بين الناس وقلنا ان الاصل فيه الحل والاباحة ثم تحدثنا عن عدد من انواع التحريمات التي ترد على عقد البيع هذه التحريمات ترد على عقد البيع فتمنعه

6
00:01:54.850 --> 00:02:09.550
الان بعد ان استعرظنا عددا كبيرا من هذه التحريمات نريد ان ننبه الى مسألة قد يقول قائل من هذه التحريمات في واقع الامر انها كثيرة وذكرنا ربما عشر او اثني عشر تحريما

7
00:02:09.900 --> 00:02:29.400
من التحريمات الواردة  هذا يعني ان التحريمات صارت كثيرة وضيقت على معاملات الناس. نقول في واقع الامر ان القول بان اصل الحل اصل البيع هو الحل والاباحة هذا هو التوسعة والاصل

8
00:02:30.000 --> 00:02:53.100
هذه ضوابط شرعية تحريمية مانعة مبطلة لعقد البيع اذا وقعت لاجل مراعاة قضايا حرمها الشرع ابلغ واهم من اصل اباحة البيت. فلذلك صارت هذه الموانع مانعة من اباحة البدن. نضرب مثلا

9
00:02:53.150 --> 00:03:12.750
فمثلا التصرف تصرف اليتيم في ماله الصغير اليتيم في ماله لا شك انه هذا مظيع للمال فلذلك نجد ان التشريعات السماوية بل جميع القوانين الارضية تمنع هذا الصغير من التصرف في ماله

10
00:03:12.850 --> 00:03:25.950
اذا يتصرف شخص عمره سنتين او ثلاث سنوات او ست سنوات ان يتصرف في ثروته مثلا التي ورثها عن احد والديه او عن والده لماذا منع هذا التصرف مراعاة لمصلحته

11
00:03:26.900 --> 00:03:47.650
طيب هناك بعض التحريمات اتفقت عليها الشرائع السماوية وان لم تمنعها القوانين الارظية مثلا تحريم الربا التحايل على تحريم الربا ممنوع انطلاقا من تحريم الربا فلذلك القوانين الارضية التي تبيح الربا ولا تحرمه ولا تمنعه

12
00:03:48.300 --> 00:04:03.600
سوف تبيح مثل هذه المعاملات ولكن المسلم الذي يلتزم امر الله سبحانه وتعالى بتحريم الربا ويعلم ان حكم الله سبحانه وتعالى في الاموال نافذ كما حكمه سبحانه وتعالى نافذ في الابدان والانفس

13
00:04:04.000 --> 00:04:27.150
فانه يلتزم هذا التحريم ويلتزم ما يترتب عليه من منع للمعاملات الصورية التي تكون موصلة لهذا التحريم طيب هل الاكثر هو اصل الحل والاباحة ام الظوابط المانعة والمحرمة. نقول اصل الحل والاباحة في واقع الامر

14
00:04:27.600 --> 00:04:45.500
يرد على لا نقول انه عشر اباحات او اثنى عشر اباحة لا بل يطبق على مليون او ملايين القضايا والاصول والمسائل فمثلا مثل بيع هذا الكوب مثلا مباح ومثل هذه الطاولة مباح

15
00:04:45.550 --> 00:04:59.400
ومثل هذي السيارة مباح والكتاب والاجهزة وغيرها ولكن الاشياء التي منفعتها محرمة هي الممنوعة طيب من حيث الاشخاص التعامل مع هذا الشخص مباح ومع هذا الشخص مباح ومع هذا الشخص مباح

16
00:04:59.500 --> 00:05:12.400
الا ان التعامل مع الصغير الذي لم يبلغ ممنوع طيب التعامل بالبيع الاجل؟ نقول هو مباح سواء بعت هذه السلعة بالاجل او تلك السلعة بالاجل او ايا كان الاجل ولكن التعامل

17
00:05:12.800 --> 00:05:33.350
بالاجل في سلعة قد اشتريتها او ستشتريها بعد ذلك يوصل الى صورة العينة المحرمة فان هذا ممنوع اذا نلاحظ بواقع الامر ان اصل الحل صوره لا تكاد تعد ولا تنتهي الى حصر بل هي ملايين الصور

18
00:05:33.600 --> 00:05:52.250
والاعيان التي تقع والحوادث التي تقع تقع بالملايين وليست ممنوعة الممنوع هو ما كان له سبب للتحريم والمنع طيب بعد ان انتهينا من بيان جل او اكثر انواع التحريمات في عقد البيع

19
00:05:52.700 --> 00:06:15.950
نريد ان ننتقل الى شيء من احكام البيع فمن احكام البيع مثلا ان البيع الاصل فيه هو اللزوم هذا الاصل فيه ماذا نعني بكلمة اللزوم معناها انه حين ينعقد البيع

20
00:06:16.350 --> 00:06:37.200
فانه يكون لازما. تخيلوا معي لو ان شخص باع عقارا له بكم باعه؟ نفترض انه باعه مثلا مليون دولار هذا الارظ ثم بعد ان انعقد هذا العقد وجاء بعد عشر سنين مثلا

21
00:06:37.950 --> 00:06:55.200
او خمس سنين قال انا في واقع الامر اريد ان استرد هذا العقار واصلا هذا العقار كان ملكا لي وكان ملكا لوالدي وكان ملكا لجدي وكان ملكا لاجدادي فانا اريد ان استرجعه

22
00:06:55.250 --> 00:07:16.600
باعتبار انه اصلا العائلة مدى دهور وسنين كان مملوكا للعائلة ببساطة بماذا نرد عليه اقول انك قد بعته وعقد البيع لازم وليس من حقك انك تطالب وتقول انه لابد اني استرد هذا العقار باعتبار ان اجدادي كانوا فيه

23
00:07:16.700 --> 00:07:35.150
اجدادك كانوا فيه نعم ولكنك قد بعته الان فانتقل الملك فكيف تسترد هذا العقار لا تسترده الا بشراء من مالكه يكون هذا المالك الان الحالي راضيا في هذا البيع وتنطبق شروط البيئة عند ذلك تسترد هذا العقار من خلال

24
00:07:35.550 --> 00:07:55.200
شراء جديد لماذا لو قال لماذا؟ وانا كنت مالكا له سنينا عددا؟ نقول لان عقد البيع عقد لازم عقد لازم وش معنى لازم؟ معناها انها تنفذ اثاره وتترتب عليه ويصبح

25
00:07:55.300 --> 00:08:19.300
اللزوم هو صفة البيع ركن شرط كأنه صفة من صفات البيع طيب هل هذا اللزوم البيع له استثناءات ترد عليه فتجعل هذا العقد غير لازم؟ نقول نعم. هناك بعض الاستثناءات التي تجعل عقد البيع غير لازم

26
00:08:19.500 --> 00:08:35.150
اظرب لكم مثلا لهذه الاستثناءات الشرط وسنتطرق ان شاء الله تعالى لهذه الاستثناءات بتفصيل الشرط لو قلت يا اخي الكريم انا ابيعك هذا البيت عن المالك فيه انا مالك هذا العقار ومالك هذا البيت

27
00:08:35.950 --> 00:09:01.750
ابيعك هذا البيت مثلا او العقار بمليون دولار قال طيب عندك شروط؟ قال نعم عندي شرط وهو ان من حقي ان افسخ هذا البيع خلال مثلا شهر طيب لماذا من حقك ان تفسخ هذا البيع؟ يقول المشتري

28
00:09:01.950 --> 00:09:17.150
من حقي ان افسخ هذا البيع خلال شهر او في المقابل يقول الباقي من حقي ان افسخ هذا البيع خلال شهر او خلال اسبوع او اسبوعين او ثلاثة طيب ما غرظك ايها المشتري من هذا الشرط؟ قال غرظي حقيقة اني اريد

29
00:09:17.700 --> 00:09:38.400
اه مثلا اجرب البيت واشوف هل هو مناسب واتأكد منه بشكل اكثر وبشكل ادق طيب لما لا تجرب قبل عقد البيع قال يعني عقد البيع انا شفت النظر الاجمالي ولكن حتى بعد عقد البيع اريد ان اتأكد بعد ان اجرب الشيء فعليا اريد ان اتأكد تأكد اضافي

30
00:09:38.950 --> 00:09:54.100
فهل يجوز هذا شرعا؟ نقول نعم يجوز المسلمون على شروطهم فما دام انه قد اشترط ان له الخيار بفسخ عقد البيع خلال مدة شهر فهذا ما يسميه اهل الفقه يسمونه خيار الشرط

31
00:09:54.550 --> 00:10:13.050
طيب لاحظوا الان اللزوم هنا في هذه الصورة اختل قليلا نقول الاصل ان عقد البيع لازم ولكن في حق هذا المشتري الذي اشترط هذا الشرط في حقه غير لازم لماذا

32
00:10:13.100 --> 00:10:29.350
لان له خلال مدة الشهر ان يرد ان يرد البيت الى صاحبه ويسترد ثمنه بماذا؟ بسبب شرطه اذا هذه الخيارات قيار الشرط هنا في هذه الحالة او بعض الخيارات الاخرى التي سنتطرق لها

33
00:10:29.700 --> 00:10:51.900
ترد على اصل لزوم البيع نقول الاصل في البيع هو اللزوم. الا ان هذا اللزوم قد يرد عليه بعض العوارض التي تمنع اللزوم وتجعل لاحد العاقدين او لكليهما تجعل لهما الخيار وحق فسخ البيع

34
00:10:52.000 --> 00:11:06.600
ما معنى الخيار وحق فسخ البيع؟ معناه ان يرد البائع الثمن الذي اخذه من المشتري وان يرد المشتري السلعة التي اخذها من البائع يرد ان يتراد كل طرف الى الاخر ويرجع كأن لم يكن بينهما

35
00:11:06.600 --> 00:11:36.300
عقد اذا هذا هو معنى الخيار. ولعلنا نفسر اكثر في انواع الخيارات واشكالها ولكن بعد فاصل قصير  ما اوثق العلاقة بين العلم والعمل. العلم شجرة والعمل ثمرة والعلم يهتف بالعمل

36
00:11:36.400 --> 00:11:55.550
فان اجابه والا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك اي تنتفع به ان تلوته وعملت به والا فهو حجة علي. وانما يراد العلم لاجل العمل

37
00:11:56.500 --> 00:12:20.600
قال ابو الدرداء لا تكونوا بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال اتأمرون الناس بالبر وتابوا تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون

38
00:12:20.600 --> 00:12:47.900
وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى يخشى الله من عباده العلماء

39
00:12:48.950 --> 00:13:17.800
قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية. ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى اي ان تقوى والله وسيلة الى حصول العلم. فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين. ومن خالف فعله قولا

40
00:13:17.800 --> 00:13:50.700
كان من الممقوتين يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عباد الله ان تقولوا ما لا تفعلون بشرى لنا زاد اكاديمية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل

41
00:13:50.800 --> 00:14:13.050
ونتابع حديثنا معكم عن اصل اللزوم في عقد البيع والخيارات خيارات الفسخ الواردة فيه قلنا ان الاصل في عقد البيع هو اللزوم بمعنى انه لا يحق لاحد من العاقدين ان يفسخ العقد وان يرد ما قبض هذا الاصل

42
00:14:14.350 --> 00:14:30.850
طيب الا ان هذا الاصل يرد عليه استثناء وهو ان يكون من حق العاقد الاول او العاقد الثاني من حق البائع او المشتري ان يفسخ البيع كيف يفسخ البيع؟ يعني ان ينقضه

43
00:14:31.050 --> 00:14:52.950
وان يطلب من العاقد الاخر التراد هذا يرد الثمن الذي قبضه وهذا يرد السلعة التي قبضها طيب ما هي الاسباب التي يحق فيها لاحد الطرفين ان يبطل البيع او يفسخ البيع

44
00:14:53.750 --> 00:15:11.050
بالمناسبة بطلان البيع غير فسخ البيت فسخ البيع معناها ان هذا البيع وقع صحيحا ثم بعد ذلك يفسخ. اما بطلان البيع ومعنى ذلك ان هذا الابطال ابطال شرعي والعقد لم يقع صحيحا من الاصل

45
00:15:11.750 --> 00:15:24.400
طيب ولكن نحن قلنا هذه العبارة تجاوزا فمتى يكون من حق احد العاقدين ان يفسخ البيع وان يرد ما قبضه ويطلب اه الاخر ان يرد ما قومه. نقول ان هذا يثبت باسباب

46
00:15:25.500 --> 00:15:50.250
السبب الاول ان يكون في المجلس الذي حصل فيه العقد ولم يتفرقا بعد هذا سبب اول موجب للخيار ليه العاقدين جميعا كأن خيار المجلس يسميه الفقهاء خيار المجلس وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

47
00:15:51.200 --> 00:16:11.800
كأن خيار المجلس مهلة بسيطة جعلت بعد عقد البيع لاجل التروي الاخير فالان نفترض انك عرضت علي قلما للبيع اشتريت منك بعشرة فقلت اشتريت القلم هذا فاخذته ثم قلت مباشرة قلت

48
00:16:11.950 --> 00:16:29.950
لا لا خلاص انا اريد ان ارد القلب لي الحق طيب لو اني ذهبت ثم رجعت بعد ساعة ولا بعد مدة من الوقت وقلت ابغى ارد القلم نقول لا خلاص انتهى حقي. الان ما هو من حقي اني ارد القلم الا اذا وافق الطرف الاخر

49
00:16:30.250 --> 00:16:43.050
وصار هناك عقد بيع جديد او وافق على الاقالة وهو ابطال البيع الاول لاحظتم اذا كان خيار المجلس هذا كأنها مهلة تروي كانها اشبه ما نقول بالمهلة الاخيرة في العقد هذا

50
00:16:43.350 --> 00:16:59.000
انه لما تعاقدوا العقد من حقه التفكير قبل العقد. طيب اذا جزم بالعقد نقول كذلك عندك مهلة انك تتراجع عن هذا العقد في فرصة مثلا اه وجودك في المجلس ووجود الطرف الاخر في المجلس

51
00:16:59.150 --> 00:17:18.500
اما اذا افترقتما من المجلس خلاص انتهت الفرصة الاخيرة الممنوحة لكما لاجل التراجع عن هذا العقد اذا هذا الاول نسميه خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب النوع الثاني من الاسباب

52
00:17:18.600 --> 00:17:35.700
التي يحق فيها لاحد الطرفين ان يفسخ العقد اذا اشترط ذلك وهو ما يسميه الفقهاء اخيار الشرط كيف خيار الشرط يقول انا اشتريه منك بشرط اللي يلحق اني ارد عليك

53
00:17:36.700 --> 00:17:54.800
خلال مثلا شهر او شهرين او ان يقول البائع للمشتري انا بعتك هذه السلعة ترى بس بشرط ان لي الحق ان ترد لي سلعتي هذي خلال شهر. اذا رغبت اني افسخ البيع

54
00:17:56.250 --> 00:18:07.850
او ان يقول البائع للمشتري. ترى انا بعتك السلعة هذي وترى لك الحق انك تردها لي اذا لم تجدها مناسبة ولا جيدة لك الحق انك تردها لي خلال اسبوع مثلا

55
00:18:08.350 --> 00:18:29.150
لاحظتم طيب اذا هذا يسمى يسمى خيار الشرط ما الذي اعطى احد العاقدين الحق في فسخ البيع وعدم لزومه في حقه انه يشترط ذلك طب هل يجوز ان يشترط هذا؟ نقول نعم

56
00:18:29.400 --> 00:18:46.850
الاصل في البيوع الحل والاباحة. والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم فما دام انه تبايعنا بهذا الشرط اذا هذا الشرط لازم

57
00:18:47.550 --> 00:19:07.050
وهذا هو الاصل بالشروط الاصل في الشروط الصحة واللزوم ويجب الايفاء بها وهذا الاصل الا الشروط المحرمة هذي صورة محرمة تقع باطلة ولا تجوز كيف الشرط المحرم قلت يا اخي ترى شوف انا ابيعك السلعة هذي

58
00:19:08.350 --> 00:19:18.950
بمئة وعشرة ريالات مؤجلة تدفعها لي بعد سنة هل هذا العقد صحيح؟ نقول عقد صحيح قال طيب شف انا اشترط عليك انك تدفع لي بعد مئة بعد سنة مئة وعشرة

59
00:19:19.050 --> 00:19:33.500
ولكن ترى لو ما سددت بعد سنة وجيت بعدها لو تأخرت يوم ترى بزيد عليك عشرة ريال نقول هذا شرط محرم لماذا لانه شرط ربا والعياذ بالله. شرط ربا اظافه في العقد. العقد البيع صحيح

60
00:19:33.650 --> 00:19:43.900
لكن هذا الشرط شرط ربوي ما يجوز اني اقول ترى بعتك هذي بسنة بمئة وعشرة واذا تأخرت ترى بزيد عليك عشرة ريال ولا عشرين ريال ولا كذا ما يجوز هذا هو شرط الربا

61
00:19:44.100 --> 00:19:59.200
طيب لو قال يا اخي شوف اه انا ببيعك الى سنة بمئة وعشرة ولكن ترى شوف لي الحق اشترط انه لي الحق انه خلال شهر او شهرين اني اهون من البيع هذا واني استرد سلعتي

62
00:19:59.500 --> 00:20:12.600
يقول لا تحصل جائز ما في اشكال لاحظتم؟ هذا شرط جائز. لو قال يا اخي شوف انا اريد انك تسدد لي بعد سنة مئة وعشرة ولكن اشترط عليك انك تسددها لي مثلا

63
00:20:12.700 --> 00:20:23.300
في الحساب الفلاني او في البلد الفلاني او في المكان الفلاني نقول جائز ما في اشكال شرط هذا لا يؤدي الى الربا لكن لو قال مئة وعشرة بس بشرط انك تزيدها كل ما تتأخر

64
00:20:23.750 --> 00:20:43.450
نقول هذا هو شرط الربا لاحظتم؟ اذا الشروط عندنا على انواع منها شروط مباحة وهو الاصل الاصل ان كل شروط الناس مباحة لو قال اشترط ان تكون المراسلات بينا من خلال الجوال الفلاني او من خلال المكالمة الفلانية او اشترط انك مثلا انا اشتريت منك السلعة هذي

65
00:20:43.750 --> 00:21:00.450
بشرط انك توصلها لي الى بيتي. لو واحد قال مثلا اشترى من محل لبيع الادوات المنزلية الكهربائية اشترى ثلاجة مثلا او اشترى مثلا غسالة ملابس وسيارته صغيرة لا تسعى هذا

66
00:21:00.900 --> 00:21:17.850
فقال خلاص انا اشتريها منكم بالف ريال مثلا بشرط ان توصلوها الى منزلي خلاص يلزمهم يوصلوها الى منزله هذا شرط لازم لاحظتم ولا لا اذا صور الشروط في واقع الامر كثيرة جدا

67
00:21:18.450 --> 00:21:31.500
الانسان يشترط فاتورة يشترط توصيل يشترط تركيب قال اشتريت منكم مثلا هذي غرفة النوم بشرط انكم تركبونها هم يقولون لا احنا ما تركيب لا نقبل به حنا نسلمك اياها وانت تركبها

68
00:21:32.300 --> 00:21:46.600
اذا هذه الشروط الاصل فيها الحلوة اللي بقى. من الشروط التي تباح شرعا في العقود ان يشترط الخيار فيقول ترى لي الحق اني افسخ عقد البيع وارد سلعتك اليك لمدة

69
00:21:46.950 --> 00:22:02.700
اسبوع او اسبوعين او ثلاث اسابيع لاحظتم ولا لا فكانه احتاط في هذا الامر طيب لو قال الطرف الاخر؟ انا اوافق على هذا الشرط ولكن ترى ما ارد لك الثمن كامل

70
00:22:04.300 --> 00:22:20.850
وانما اخذ عليك مثلا نفترض انك اشتريت من عندي ملابس اه قيمتها مثلا مئة دولار فقلت يا اخي انا اشتريت ترى انه لي الحق اني اردها خلال ثلاثة ايام. قال طيب ما في مانع انك تردها خلال ثلاثة ايام ولكن

71
00:22:20.950 --> 00:22:38.750
اذا رديتها خلال ثلاث ايام ما ارد لك مئة اه دولار او مئة ريال ارد لك فقط خمسة وتسعين فالان كأنه يقول هذا شرط جزاء لك على الرد هذا فانا اخصم عليه خمسة ريال او خمسة دولار. نقول هذا جائز

72
00:22:40.000 --> 00:22:57.850
طيب هذا شرط جزائي جائز ما يؤدي للربا ما في ربا لكن لو قال شوف انت تسددني بعد اسبوع مائة ريال الدين اللي عليك ولو تأخرت عليك شرط جزائي عشرة ريالات اضافية او عشرة دولارات نقول لا قف

73
00:22:58.100 --> 00:23:17.800
هذا شرط جزائي ربا محرم اذا نقول الشرط الجزائي اذا كان على عدم الوفاء بالدين ويؤدي للزيادة نقول هذا محرم لكن اذا كان الشرط الجزائي مقابل مثلا رد السلعة مقابل مثلا التركيب مقابل التوصيل مقابل هل نقول هذا جائز ما في اشكال

74
00:23:18.150 --> 00:23:30.300
قلت يا اخي شوف انا اريدك ان تركب غرفة النوم بشكل صحيح ولكن لو اخليت بتركيب غرفة النوم او اخليت بتركيب المطبخ او اخليت بتركيب المجلس ترى عليك شرط جزائي انك تدفع

75
00:23:30.600 --> 00:23:45.750
عشرة ريال مقابل في تقصيرك في التركيب الصحيح او عليك عشرة دولارات او عليك مئة دولار نقول هذا جائز ما في اشكال لماذا؟ لان الشرط الجزائي ارتبط بجودة العمل ارتبط بالرد كل هذا ان شاء الله تعالى من الشروط الجائزة

76
00:23:45.800 --> 00:24:23.250
بخلاف الشرط الجزائي الذي يترتب على عدم الوفاء في الاجل المحدد فان هذا شرط جزائي ربوي لا يصح شرعا فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد الفاصل  عن اي شيء تبحث وفي اي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب

77
00:24:23.250 --> 00:24:44.100
والمعالي ويسعى اليها. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها واعلم ان طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر الى اخر العمر قيل للامام احمد وهو يحمل محبرا

78
00:24:44.250 --> 00:25:02.850
الى متى فقال مع المحبرة الى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم. اذا توافرت الهمة فلا ان تموت طالبا للعلم خير من ان تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب

79
00:25:03.000 --> 00:25:22.800
يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال ابو عبيد ربما كنت استفيد الفائدة من افواه الرجال. فاضعها في الكتاب فابيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على اسماعيل بن احمد

80
00:25:22.900 --> 00:25:41.800
صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طالب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم اربعين سنة. وقال ابو العباس النحوي

81
00:25:41.850 --> 00:26:23.950
ما فقدت ابراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم واحسان العمل قال تعالى ان الله لمع المحسنين  بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستاني

82
00:26:23.950 --> 00:26:42.850
نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الاسباب التي توجب الخيار ويحق فيها لاحد العاقدين ان يفسخ عقد البيع. وان كان عقد البيع قد ثبت وكان صحيح فقلنا ان اول الاسباب

83
00:26:43.650 --> 00:27:01.300
التراجع السريع اثناء المجلس هذا خيار مجلس طيب السبب الثاني الذي يحق فيه لاحد العاقدين ان يفسخ عقد البيع وان يشترط هذا الامر في عقد البيع كأن يقول اشتري منك السيارة ولي الخيار

84
00:27:01.500 --> 00:27:19.800
ترى كذا لمدة اسبوع اسبوعين اني اردها لا مانع يقول ابجربها واتأكد منها احيانا بعض البائعين عشان يسوق سلعته انه يعني متأكد من جودتها يقول للمشتري اشتر هذه السلعة وانا متأكد انها بترظيك

85
00:27:20.050 --> 00:27:34.550
واذا ما ارضتك او لم تكن جيدة او لاي سبب رغبت ترى لك الحق انك تردها وتأخذ اموالك بعض البائعين يقول هذا الكلام من باب التسويق لسلعته يقول لك الحق انك تردها خلال اسبوع او خلال

86
00:27:34.600 --> 00:27:55.050
يوم او خلال ثلاثة ايام ايا كان طيب لو قال البائع ليس لك الحق ان تسترد اه النقد ولكن لك حق الاستبدال فقط نقول هذا كذلك شرط صحيح والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اوفوا

87
00:27:55.150 --> 00:28:12.350
او فوق العقود لو قال انه يخصم عليك مبلغ معين لا بأس ما ما اتفق عليه العاقدان في عقودهم فان الاصل فيه الاباحة والجواز طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى سبب ثالث موجب للخيار وهو العيب

88
00:28:13.700 --> 00:28:31.100
لو قال المشتري الذي اشترى السلعة للبائع يا اخي انت بعتني السلعة وفيها عيب. اشتريت منك السيارة هذي ولكن انا اشتريت على انها جديدة وانها جيدة لكن ظهر بها ان فيها عيب

89
00:28:32.650 --> 00:28:47.750
هل من حق المشتري ان يرد السيارة ليه البائع؟ نقول نعم اذا ما المراد بخيار الشرط سابقا؟ خيار الشرط انه هو مشترط هذا الاجل رغبته المطلقة فقط لكن اذا كان هناك عيب

90
00:28:48.050 --> 00:29:07.700
فان هذا كذلك وجود العيب سبب يثبت للمشتري حق الخيار فيقول يا اخي تعب انت بعتني هذه السيارة معيبة وهذا العيب لم تخبرني به بالعقد كونك لم تخبرني به في العقد فهذا يثبت لي حق الرد. طيب لو اخبره به نقول خلاص

91
00:29:07.750 --> 00:29:20.550
ما دام اخبرك لزم البيع. ما لك حق انك ترد لاجل العين لكن لك حق انك ترد لاجل خيار المجلس او خيار الشرط لكن لاجل العيب ما يحق لك اذا ما دام

92
00:29:20.600 --> 00:29:39.350
قد بين لك العيب فانه لا يحق لك الرد به طيب هذا يقودنا الى مسألة وهي ان نقول للبائع الذي يبيع سلعة ايها البائع يجب عليك في بيعك ان تبين عيوب هذه السلعة ولا تغر المشتري

93
00:29:39.950 --> 00:30:00.650
فاذا كنت تعلم هذا العيب مثلا اشتريت تريد اه تريد ان تبيع سيارتك مثلا مستعملة وان تعلم ان فيها مشكلة مثلا في الماكينة مثلا او فيها مشكلة في اه صوت مثلا هي تمشي السيارة او فيها مشكلة مثلا في اي قطعة من قطع السيارة انت تعلم هذا الامر

94
00:30:01.150 --> 00:30:28.350
لا يجوز لك انك تغش المشتري وتخفي عنه هذا العيب بل تبيع هذه السلعة وتبين له هذا العيب والبيعان اذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما واذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كما جاء في الحديث الشريف عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

95
00:30:28.700 --> 00:30:46.650
طيب نفترض انه هذا البائع باع السلعة دون ان يبين العيب الذي فيها فما هو تصرف المشتري؟ نقول للمشتري تعال انت لك الحق اذا اردت رأيت ان العيب هذا بسيط ولا بأس فلك الحق انك

96
00:30:46.700 --> 00:31:03.000
يعني تمضي البيع ولا ترد السلعة بالعين لو اردت رد السلعة فان لك حق الرد طيب هنا مسألة ثالثة لو قال لا خلاص انا ابغى امسك السلعة ولكن اريد الفرق

97
00:31:03.550 --> 00:31:17.050
نفترض انه لو كان يعلم بهذا العيب مثلا اشترى السيارة هو بعشرة الاف دولار لو كان يعلم بهذا العيب اشتراها بتسعة الاف دولار باعتبار ان قيمة العيب هذا مثلا نفترض انه يؤثر في القيمة الف دولار مثلا

98
00:31:18.650 --> 00:31:31.250
فقال نحن نقول للمشتري هذا لك الحق انك تمسك السلعة بدون مطالعة بشيء طيب هذا ما في مشكلة الحق الثاني لك الحق انك ترد السلعة تقول لا انا اصلا كنت اريد سيارة سليمة

99
00:31:31.400 --> 00:31:43.050
وهذا العيب وان كان بالف دولار لكن اصلا انا لو علمت بالعيب هذا اصلا ما اشتريت السلعة اصلا كلها فانا من حقي اني ارد نقول هذا الحق لك طيب الخيار الثالث الذي نعطيه

100
00:31:43.350 --> 00:32:00.500
لهذا المشتري بعض العلماء يقول ان له الخيار ان يطالب بالف دولار ويمضي البيع والظاهر والله تعالى اعلم ان نقول ان له الحق ان يطالب ولكن اذا وافق البائع اذا وافق البائع على رد الالف دولار

101
00:32:00.800 --> 00:32:16.500
فانه يدفع اليه الالف دولار وفرض اذا ما وافق نقول انت بين امرين اما انك ترد السلعة واما انك تمضي البئر لكنك تطالب بالف دولار مثلا الفرق هذا وتلزم به

102
00:32:17.200 --> 00:32:31.100
البائع وان لم يرظى نقول لا لا بد ان يرظى البائع بهذا الفرق. لا بد ان يرظى بهذا الفرق اذا وش صار عندنا الحق الان الذي يثبت للمشتري تقول حتى امظاء البيع

103
00:32:31.450 --> 00:32:50.450
وحق رد السلعة وفسخ الباء اما اذا كان هناك يطالب بفرق لا بد ان يتوافق عليه الطرفان لابد ان يتوافق عليه الطرفان هذا هو ما يتعلق بخيار العيب. طيب هناك سبب

104
00:32:51.000 --> 00:33:12.900
رابع يثبت به الخيار. ما هو السبب الرابع هذا خيار التدليس الخيار الذي يثبت بسبب التدريس لو ان المشتري لم يجد عيبا في السلعة ولكن كان يظن انها مثلا ماركتها هي الماركة الفلانية. كيف

105
00:33:13.600 --> 00:33:33.750
نفترض ان هذا البائع لما باع هذه السلعة وضع عليها ماركة شهيرة تبين جودة هذه السلعة مثلا ووظع عليها ماركة شهيرة فهذا الشخص يعني السلعة ما فيها عيب لكن بسببها وجود هذه المعركة هنا ظن انها

106
00:33:34.150 --> 00:33:51.100
ذات جودة فلانية او انها بالشكل الفلاني او انها كذا يعني كأنه غرر به كأنه خدع فجاء يردها فلما جاء يردها قال له البائع يا اخي ما فيها عيب ماذا يقول المشتري؟ يقول نعم انا لا اردها بسبب وجود العيب

107
00:33:51.300 --> 00:34:16.350
ولكن بسبب وجود التدليس والتغرير منك بسبب وجود التدليس والتغرير منك. لاحظتم اذا هذا سبب من اسباب ثبوتي خيار الرد للمشتري. وهو وجود التدليس والتغرير من البائع. انا اضرب لكم مثال اخر للتدليس والتغدير

108
00:34:16.550 --> 00:34:35.100
التغيير في في البيع اذا كان هناك نجس في البيع كيف؟ كان هناك مزاد على هذه السلعة فاتفق البائع مع بعض الاشخاص بطريقة خفية وسرية قال ارفعوا في السلعة وان لم انتم ترغبوا الشراء ارفعوا في السلع حتى

109
00:34:35.250 --> 00:34:49.700
يعني تظهر جودة هذه السلعة انا اقول يثبت لهذا المشتري الذي اشترى السلعة بهذا الثمن نقول يهبط له الخيار له الحق انه يرد لماذا لانه دلس عليه وغرر به في هذا البئر

110
00:34:50.750 --> 00:35:07.000
طيب سبب اخر موجب ويثبت حق الخيار للمشتري الا وهو الغبن. كيف الغبن؟ نفترض ان شخص اشترى سلعة قيمتها مثلا مئة اشتراها مثلا اه اربع مئة وخمس مئة او بالف مثلا

111
00:35:07.750 --> 00:35:22.800
لانه جاهل بالسوق لا يحسن المماكسة فيثبت له الخيار لانه غبن غبنا فاحشا في هذه السلعة. طبعا الغبن احيانا يكون سبب ومثار للنزاع والخلاف بين الطرفين فلذلك احيانا هذا الخيار

112
00:35:23.600 --> 00:35:39.750
خصوصا في الاحوال العادية التي لا يكون الشخص فيها مثلا مريظا او لا يكون هناك سبب من الاسباب الشرعية التي اثبتت خيار الغبن لو قال لا انا بس فقط كنت اظن ان السلعة سعرها كذا وهو بنت في هذا السعر نقول اذا مرد هذا للمحكمة

113
00:35:40.100 --> 00:35:54.950
لكن الغبن يثبت باحوال مثلا مثل تلقي الركبان احوال ثبت فيها شرعا او مثلا الشخص الذي لا يحسن المماكسة في السوق لكن اذا كان شخص يحسن المماكسة ودع الغبن فنقول له اذهب الى المحكمة ليثبت لك حق

114
00:35:55.150 --> 00:36:06.600
الرد بسبب الغضب لكن الغبن له علامات اذا كان هناك فارق كبير في السلعة بالسعر لكن لو كان الفارق بسيط معروف عند التجار لان التجار لا يمكن كلهم ان يبيعوا بنفس السعر

115
00:36:06.850 --> 00:36:24.050
هذا يكون مرتفع بشي يسير وهذا اقل بشيء يسير وهذا له مزايا وهذا له مزايا وهكذا فهذا مقبول في السوق لكن الغبن معنى انه يغبن غبن فاحشا كانه يعني اه قد خدع بهذا السعر. فهنا يثبت له خيار الغبن

116
00:36:24.300 --> 00:36:39.450
اذا كان هناك سبب من الاسباب المثبتة والموجبة له اذا نقول في الختام ان الاصل في عقد البيع هو اللزوم وقد يثبت الخيار للمتعاقدين او لاحد المتعاقدين بسبب من الاسباب

117
00:36:40.100 --> 00:37:15.400
وذكرنا هذه الاسباب التي تثبت للعاقدين او لاحدهما خيار فسخ البيع. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان  زاد اكاديمية ينبوعها