﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.600
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة امنا للشرع دون تعصب لفلان  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:54.000 --> 00:01:12.200
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها

3
00:01:12.450 --> 00:01:27.700
مرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية في هذا المستوى الرابع ما زال حديثنا في هذا اللقاء الثامن عن احكام الاجارة وكنا في اللقاء السابق قد تكلمنا

4
00:01:27.950 --> 00:01:49.400
تعريف لجارتي وعن عن حكمها والحكمة مشروعيتها وذكرنا كذلك اركانها واليوم ان شاء الله نذكر شروط عقد الاجارة  ذكرنا لكم مرارا ايها ايها الاخوة الكرام ان الفرق بين الركن والشرط

5
00:01:49.700 --> 00:02:12.750
ان الركن جزء من الماهية بينما الشرط ربما يكون منها وربما يكون خارجا والاصل انه خارج  وهذه الاركان التي مر ذكرها وهي الصيغة والعاقدان وكذلك المعقود عليه والاجرة هذه الاربعة الاركان

6
00:02:13.000 --> 00:02:35.750
لا يتم عقد الاجارة بغيرها ولا يتصور قيام عقد للاجارة بغير وجودها وهذه الشروط ربما تحصل سيكون عقده صحيحا وربما تقع اجارة بغير استكمال الشروط ستكون فاسدة الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله

7
00:02:36.150 --> 00:02:53.800
لم تأتي ايها الاخوة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بهذه الصيغة وهذا ملحظ ينبغي ان يفقهه طلاب العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في احاديثه

8
00:02:54.000 --> 00:03:18.200
يشترط وكذا وكذا وهذا ركن وهذا شرط في الصلاة ولا في الزكاة ولا في المعاملات انما علم العلماء وعرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فساد المعاملات وحلها عرفوا فساد المعاملات وحلها

9
00:03:18.350 --> 00:03:39.850
عرفوا ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهيه استقرأ العلماء رحمهم الله الكتاب والسنة من هذه النصوص هذه الشروط لو قال قائل هذه الشروط هل جاءت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:40.100 --> 00:03:53.850
نقوله ان كنت تقصد هل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها بمعنى انه قال يشترط كذا ويشترط كذا فنقول لك لا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام

11
00:03:54.100 --> 00:04:10.000
هذه الشروط بهذا اللفظ وهذه الصيغة وكما يقول ابن تيمية رحمه الله والذي يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على شروط كذا وشروط كذا هذا لجهله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:10.250 --> 00:04:30.350
وانما علم العلماء الحلال والحرام والصحة والفساد من الامر والنهي الوارد في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط ايها الاخوة الكرام قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ان اقولا

13
00:04:30.650 --> 00:04:44.200
وان اراد هل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان نصوص الكتاب والسنة دلت عليها فنقول له نعم بلا شك ولا ريب ان هذه الشروط مأخوذة من كتاب الله تعالى

14
00:04:44.350 --> 00:05:05.200
من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في لقاء سابق ذكرنا ان الاجارة هي ضرب من البيع الا ان البيع بيع للاعيان والمنفعة تكون تبعا بينما الاجارة تكون لهذه المنفعة

15
00:05:05.650 --> 00:05:26.900
والمستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين ولذلك هي ضرب من البيع نستطيع ان نشترط له شروط البيع ونذكر هذه الشروط على وجه الاجمالي ثم التفصيل او ربما نذكر لكم شرطا شرطا

16
00:05:27.150 --> 00:05:50.250
ونفصل لكم شيئا من التفصيل الذي يتسع له وقت هذا اللقاء الشرط الاول الذي يشترط لصحة عقد الاجارة التراضي ولابد لصحة هذا العقد ان يحصل تراض بين العاقدين لانه كما مر معنا في البيع انما البيع عن تراه

17
00:05:51.150 --> 00:06:07.750
والله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فاذا وقع العقد على غير وجه الرضا هو اكل للمال بالباطل ولو ان رجلا استأجر اجيرا

18
00:06:08.250 --> 00:06:28.700
ليعمله عملا  من غير ضاح هذا لا يجوز يعتبر هذا من العقد الفاسد الذي يحرم ولا يحل وليس عقدا صحيحا لا تترتب عليه الاثار  لابد لصحة الايجار ان يحصل الرضا

19
00:06:29.250 --> 00:06:49.900
بعض الناس مثلا يأتي رجل ليعمله عملا ويعطيه اجرة معينة لا يرتضيها هذا العامل لا يغضب منه انت تأخذ ثمنا زائدا نقوله هذا ما يريده هو ان شئت فاقبل وان شئت فدع

20
00:06:50.150 --> 00:07:08.750
اما ان تجبره على عمل بما تراه انت انه مناسب هذا لا يجوز لو اردنا ان نضرب مثالا مثلا هذا العامل الذي يقوم على عملي الكي لهذه الثياب هذا العامل الذي يقوم بكي الثياب

21
00:07:09.150 --> 00:07:25.900
ربما اعتاد الناس انه يقوم بكي الثوب بريالين مثلا اذا كنا نتحدث عن العملة السعودية وهذا الرجل جئت له بثوبك وقلت له اه اريدك ان تقوم بكي هذا الثوب او هذا الشماغ

22
00:07:26.250 --> 00:07:50.100
اقوم بكيه في خمسة ريالات ان بعض الناس يقول او تقوم بكيه بريالين ويجبره على ذلك ويرى انه من حقه  والحقيقة ان هذا من العقد بغير ضع هذا الرجل اعرض لك ان يقوم بالعمل

23
00:07:50.300 --> 00:08:08.450
مقابل اجرة معينة. معلومة وان رضيت هذه الاجرة متفقا وتعاقدا وان لم ترضى هذه الاجرة  من يقوم بهذا العمل غيره كثير ولا يحل لك ان تجبره وهذا معنا ربما غاب عن بعض الناس

24
00:08:08.900 --> 00:08:28.450
تصوروا انه يستحق عقد الايجارة بمجرد ما يرتضيه من ثمن وهذا لا يصح كما ان البيع لا يقع الا برضا هل وردت ان تشتري سيارة من امرين وقلت له تبيع اه تبيعني هذه السيارة

25
00:08:29.100 --> 00:08:50.450
عشرين الف بل باربعين اقوله هذه السيارة لا تستحق الا العشرين تقوله انت اه هذي السيارة لا تستحق العشرين يقول لك هو انا اريد ان ابيعها اربعين ان شئت والا فدحها

26
00:08:51.250 --> 00:09:05.900
واذا كان كذلك فانه من حقه الا يبيع الا بالثمن الذي يرتضيه وذلك من حقه الا يقوم بالعمل الا بالثمن الذي يرتضيه وهذا من محاسن الشريعة. اذا الشرط الاول ايها الاخوة

27
00:09:06.150 --> 00:09:29.500
من شروط عقد الاجارة ان يحصل التراضي بين المؤجر والمستأجر او بين طرفي العقد بين العاملين وصاحب العمل وهذا هو الشرط الاول. ونخرج الى فاصل يسير ايها الاخوة ثم نعود ونتم لكم بقية الشروط فانتظرونا يرعاكم الله

28
00:09:29.600 --> 00:10:02.250
للصلاة سنن كثيرة. منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام ومن اشهر صيغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

29
00:10:02.250 --> 00:10:22.250
الاستعاذة سرا قبل القراءة في اول ركعة من الصلاة. البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة بعد الفاتحة وهو قول امين. قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. الجهر بالقراءة للامام

30
00:10:22.250 --> 00:10:42.250
في صلاة الصبح والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء. والاسرار في غيرها من الفرائض. ما زاد على المرة في تسبيح ركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود. ما زاد على قول ربي اغفر لي بين السجدتين. الصلاة

31
00:10:42.250 --> 00:11:02.250
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

32
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام

33
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
نظروا الى موضع السجود. التفرقة بين القدمين اثناء القيام. القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الاصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله. نشر اصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود. وتفريق الركبتين

34
00:11:42.250 --> 00:12:02.250
ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. ومجافاة العضدين عن الجنبين واستقبال القبلة باطراف اصابع الرجلين. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش

35
00:12:02.250 --> 00:12:22.250
رجله اليسرى ويجلس على باطنها. التورك في التشهد الثاني. وهو ان ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمين ويلصق وركه بالارض. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين. وفي

36
00:12:22.250 --> 00:12:42.250
شهودي ايضا الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر لا الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له ان يسجد

37
00:12:42.250 --> 00:13:02.250
للسهو فان لم يسجد فلا شيء عليه. وصلاته صحيحة. فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

38
00:13:05.250 --> 00:13:34.900
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله الشرط الاول من شروط عقد الاجارة هو حصول التراضي بين العاقدين اذا حصل هذا التراضي هل اكتفى؟ هل يكتفى بهذا الشرط؟ لا

39
00:13:35.150 --> 00:13:59.050
لابد من تمام جميع الشروط ويشترط لهذا العقد شروطا اخر والشرط الثاني من شروط العقد ان يكون العاقدان جائزي التصرف ولا يصح عقد الاجارة من عاقدين لا يجوز تصرفهما والذي يجوز تصرفه

40
00:13:59.100 --> 00:14:19.600
لابد ان يكون عاقلا بالغا رشيدا وان يكون كذلك كما سيأتي ان شاء الله ما دون له بتصرف الذي ليس في عاقل ولا رشيد او بالغ وليس برشيد او انه

41
00:14:19.800 --> 00:14:41.500
يحسن تصرف ولم يبلغ كل هؤلاء ليسوا من جائزية تصرف وكذلك المملوك ليس جائزة تصرف وعليه لو ان صبيا اجر سيارة يملكها بالارث من ابيه واجر دارا ملكها في ارث هذه الدار

42
00:14:41.750 --> 00:15:04.900
من ميت  اين نقول بان هذه الاجارة باطلة ولا تصح لماذا لان هذا الصبي ليس بجائزة تصرف ولو ان امرأ فجر دابته لمجنون قول رجل  فان هذه الاجارة ليست بصحيحة

43
00:15:05.400 --> 00:15:25.050
النجارة يعني الاجارة من شرطها ان يكون العاقدان جائزي التصرف فاذا كان العاقل اما المؤجر او المستأجر اما العامل او هذا رب المال ليس من جانب التصرف بين العقد لا يصح

44
00:15:25.350 --> 00:15:50.150
قد تقدم معنا في البيع ان الصبي ينفض تصرفه في الشيء اليسير وكذلك في الايجارة والاشياء اليسيرة التي جرت العادة ان يتناولها الصبيان فان الاجارة تصح منهم او ادى له وليه بهذه بهذا العقد فان العقد يصح

45
00:15:50.850 --> 00:16:10.550
ولو ان رجلا اذن لابنه ان يستأجره عاملا ليصلح هذا الفساد الذي في دارهم فمثل هذا العقد يصح وكذلك اذا كانت الاجرة على الشيء اليسير فربما نجد ان بعض الصبيان

46
00:16:10.800 --> 00:16:27.950
يقومون باعمال يسيرة كحمل متاع او اه اه ازالة عدن عن موضع من المواضع اعتاد الناس على قيام الصبيان به وهو عمل يسير مثله يصح العقد عليه وعلى هذي المنفعة

47
00:16:28.300 --> 00:16:49.550
يكون صحيحا اما العقود الخطيرة والتي تحصل باموال كبيرة على اعمال آآ كبيرة فهذه لا بد لصحة العقد فيها ان يكون العاقدان جائزي التصرف هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث

48
00:16:49.650 --> 00:17:06.100
من شروط الاجارة ان تكون منفعة معلومة وكذا ان يكون العمل معلوما ونستطيع ان نرد هذا الى ما ذكرناه في احكام البيع ان كنتم تذكرون ايها الطلاب في تحريم الغرض

49
00:17:06.400 --> 00:17:19.950
وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم عن بيع الغرام ونحن الان قد قعدنا قاعدة واتفقنا على امر الاجارة نوع من انواع البيع

50
00:17:20.550 --> 00:17:41.600
وضرب من البيوع. وعليه اذا حصل عقد الايجارة لابد ان ينتفي الغرض وحتى ينتفي الغرظ لابد ان يكون الثمن معلوما واي الوزرا ولابد ان يكون العمل معلوما ان لم يكن العمل معلوم والاجرة معلومة فان هذا عقد

51
00:17:41.650 --> 00:18:00.650
ليس واردا على اصل الاجارة في الشريعة ومن شرط صحة عقد الاجارة ان يكون الثمن معلوما وان تكون الاجرة معلومة مثال ذلك لو ان رجلا استأجر اجيرا ليقوم له مثلا بعمل

52
00:18:01.200 --> 00:18:21.150
هذا العمل اما ان يقدر بالزمن واما ان يقدر بالعمل بذاته واذا قدره بزمن او قدره بعمل انتفت الجهالة هنا في العمل من جهة العامل  اذا لم يقدره في زمن

53
00:18:21.500 --> 00:18:46.300
ولا بعمل اصبح العقد فيه جهالة هذا رجل استأجر اجيرا ليقوم له بتنظيف مثلا  هذا العامل الذي استعجل لتنظيف فناء الدار وقع العقد معه على عمل معلوم وهو شاهده قاله هذا هو الفناء

54
00:18:46.850 --> 00:19:08.000
اريدك ان تنظف هذا الفناء بمئة ريال العمل معلوم المعلومة فالعرض صحيح قال هو اريدك ان تنظف هذا هذا الفناء وكان هذا الفناء فيه من التلف وفيه من المخلفات شيء كثير

55
00:19:08.600 --> 00:19:32.350
فقاله هذا عمل كثير لكن ساعمل لك في كل يوم من الساعة السابعة صباحا الى صلاة الظهر وفي كل يوم اتقاضى اجرة بمئة ريال وهذا ايضا يصح لان العقد ارتفعت فيه الجهالة

56
00:19:32.600 --> 00:19:53.550
لمعرفتي العمل من خلال الزمن وهو قاله سامع لك في كل يوم بكذا هذا صحيح وارتفعت الجهالة لكن لو انه قال لعامل اريدك ان تقوم بتنظيف فناء داري قال دعني اراه

57
00:19:53.950 --> 00:20:13.800
قال عندي فناء توظفه بمياه فوافق ذاك ولا يعلم ما فيه من مخلفات ولا ما فيه من تعب وعبء فان هذا العمل ليس معلوما قاله اريدك هل ان تعملي عملا

58
00:20:14.100 --> 00:20:28.000
آآ عملا بخمسين ريال. قال ما هذا العمل قال هذا عمل عندي وافقت ساعطيك اياه ان لم توافق فليس لك عندي عمل. فيوافق فربما يرى ان هذا العمل بعد ذلك كثيرا

59
00:20:28.200 --> 00:20:45.950
وربما يكون يسيرا فيوقع النزاع بين الطرفين نعم لو قاله تعمل عملا وبمئة ريال تنظف هذا الفناء فاذا نظرت اليه فانت بالخيار هذا يصح كما يصح في البيع بخيار الرؤية

60
00:20:46.600 --> 00:21:05.150
هو الان يقوله اذا رأيت الى الفناء نظرت الى الفناء  هذا العمل تبي الخيار ان شئت تميت العقد وان شئت تركتها وهذا يصح والله اعلم كذلك لابد ان تكون الاجرة معلومة

61
00:21:05.850 --> 00:21:22.700
وهذي الاجرة ان تكون معلومة اما ان تكون معلومة باللفظ او بالعقد واما ان تكون معلومة بالعرف استأجرت هذا الاجير ليقوم لك بعمل من الاعمال فلا بد ان تبين له الاجرة

62
00:21:23.000 --> 00:21:38.500
ولذلك يحصل كثير من النزاع في قول عامة الناس لا نختلف هذا الرجل يأتي بالاجير ويقول له تعمل بهذا العمل فيقول له اعمل لك هذا العمل قال بكم؟ قال سأرضيك

63
00:21:38.850 --> 00:21:58.850
لا نختلف ثم بعد ذلك يحصل خلاف ويحصل نزاع ولابد لصحة الاجارة من بيان اجرة اما ان تبين هذه الاجرة  واما ان تدل عليها العرف وكما اسلفنا ثمة اعمال لا يحتاج الناس الى بيان

64
00:21:59.000 --> 00:22:20.800
الاجرة فيها  انما تحصل الاجرة فيها وتعلم بالعرف ويعلم ان الركوب سيارة من هذا المكان ذلك المكان بالعرف والعادة بعشرة ريالات ولا يحتاج اذا ركبت هذه السيارة ان ان تذكر الأجرة

65
00:22:20.950 --> 00:22:43.900
الاجرة معلومة بالعرف وعلى من اراد اجرة تختلف عن العرف يتكلم لان العادة محكمة ومن شرط اعماء العادة الا تخالف نص المتعاقدين العاد حتى يعمل بها الا تخالف نص المتعاقدين

66
00:22:44.200 --> 00:22:59.100
واذا ركبت في سيارة والعات والعرف ان هذه السيارة تحملك بعشرة ريالات واردت ان تركب بدون هذا المال يجب عليك ان تنص على الاجرة او اراد صاحب السيارة ان يزيد يجب عليه ان ينص

67
00:22:59.450 --> 00:23:15.750
اما اذا لم ينص على شيء يخالف العرف زماني بالاجرة التي تعرف عليها اذا الشرط الثالث معرفة الاجرة معرفة العمل اما باللفظ والنص واما بالعرف والعادة قد انهينا بعض الشروط

68
00:23:15.850 --> 00:23:46.050
ونتم لكم ان شاء الله بقية شروط عقد الاجارة بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله  خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. واستحبها لهم ليكونوا على اجمل هيئة واكمل صورة. قال عليه

69
00:23:46.050 --> 00:24:16.050
الصلاة والسلام خمس من الفطرة. الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. فخصال الاستحداد وهو حلق العانة. سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه. وهي شفرة الحلاقة او الموسى. ويمكن يمكن ازالته بغير الحلق كازالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال. ويستحب ان يكون في اليوم

70
00:24:16.050 --> 00:24:36.050
التابع للمولود لانه اسرع للبرء ولينشأ الصغير على اكمل حال. قص الشارب واحفاؤه والاحفاء هو المبالغة في لما في بالك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الاظافر او قصها. وهو يجملها ويزيل الاقدار

71
00:24:36.050 --> 00:24:56.050
زار المتراكمة تحتها نتف الابط وهو ازالة الشعر النابت فيه وتسن ازالته بالنتف او الحلق او غيرهما بما في ازالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف الى هذه الخصال الخمس اعفاء اللحية والسواك

72
00:24:56.050 --> 00:25:16.050
عشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم. وهي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحى

73
00:25:16.050 --> 00:25:49.800
والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم. ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاء والمضمضة   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ثلاثة من شروط

74
00:25:50.150 --> 00:26:05.300
عقد الاجارة وذكرنا ان عقد الايجار حتى يصح لابد من التراضي ولابد ان يكون العاقدان جائزي التصرف ولابد ان تكون منفعة ان تكون منفعة معلومة اخواني اخوان الاجرة كذلك معلوماتان

75
00:26:05.850 --> 00:26:22.850
والشطر الرابع من شروط صحة الاجارة ان تكون المنفعة مباحة كما ذكرنا في شروط البيع لابد من كون المعقود عليه مباح النفع وكذلك هنا في الاجارة لا بد ان تكون منفعة مباحة

76
00:26:23.000 --> 00:26:41.950
ولا يجوز لامرين ان يستأجر اجيرا ليقوم له بعزف المعازف ولا يجوز لامرئ ان يستأجر اجيرا يقوم له مثلا بعمل محرم لو ان امرأ مثلا كان يعمل مهندسا اتى رجل واستأجره

77
00:26:42.000 --> 00:26:59.050
يصلح له جهازا لا يستعمل الا بالمحرمات فلا يجوز له ان يصلح له هذا الجهاز الذي يعلم انه يستعمله بالمحرم وكذلك اذا كان المرء يعمل عملا يعمل ان يعلم ان صاحبه

78
00:26:59.100 --> 00:27:21.950
يستعمله في المحرمات فلا يجوز لمسلم لامرأة مثلا ان ترضى ان تكون اجيرة في في مشغل او محل يقوم مثلا في المحرمات من الزينة المحرمة كالنمص ونحوه تكون محرمة ولو عقد عاقد مع هذه المرأة على هذا العمل المحرم

79
00:27:22.050 --> 00:27:42.200
فان العقد والاجارة تكون فاسدة ولا يحل لامرئ مثلا ان يؤجر داره لرجل يستعمل هذه الدار في المحرمات كان يؤجر داره لبنك يعمل على الربا هذا عقد فاسد لا يصح

80
00:27:42.500 --> 00:28:09.050
وكذلك ان يؤجر متجرا تجاريا لرجل يقوم مثلا ببيع المحرمات كبيع الخمر ونحوها او يبيع المعازف هذا العقد فاسد طيب لو ان رجلا خالف وزر متجرا او اجر داره لمن ينتفع بهذه الدار نفعا محرما

81
00:28:09.600 --> 00:28:26.550
وقلنا هذا لا يصح لماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب طبعا حلوان الكاهن وعن مهر البغي هذه المرأة البغي ما تأخذه من اجرة على هذا البغاء لا يصح

82
00:28:27.050 --> 00:28:48.100
وكذلك ما يأخذه الكاهن على كهاناته لا يصح وسمي حلوان لانه كالحلاوة يؤخذ بغير تعب تتكلم بالكهانة ثم يأخذ مقابلا هذا الحديث اخذ منه العلماء ومن غيره الاحاديث شرطا بان تكون منفعة مباحة

83
00:28:48.650 --> 00:29:08.200
لو ان هذه المرأة اجاركم الله آآ اخذت مالا مقابل هذا البغاء المحرم وكذلك هذا الكاهن اخذ مالا مقابل هذه الكهانة المحرمة وهذا الرجل اجر داره لمن يستعمل هذه الدار للملاهي والمعازف

84
00:29:08.600 --> 00:29:29.450
بان تكون هذه الدار مكانا للعزف والرقص هذا لا يجوز ويحرم عليه ان يقوم بهذا العقد طيب خالف واجر ثم سألك واستفتاك  بانه قد اجر داره هذا الرجل ليعمل ليبيع الخمر

85
00:29:29.650 --> 00:29:52.600
او اجر متجره لمن يبيع الخمر لمن يبيع الخمر نقوله هذه جارة فاسدة ولا تحل فاذا قبض الاجرة هل يملك هذه الاجرة لا يملكها. لماذا لانه قبضها بعقد فاسد ولا يملكها ولا تحل له. فالاجارة فاسدة

86
00:29:53.100 --> 00:30:14.350
هل يرد هذه الاجرة لصاحبها الذي استأجر منه المتجر وباع فيه الخمر او ترد هذه المرأة البغي المال لذلك الرجل الذي استعمى الذي اعطاه هذا المال مقابل الحرام نقول لا ايضا كما قال ابن القيم رحمه الله

87
00:30:14.450 --> 00:30:31.200
لا يجمع لهذا الرجل من العوظ والمعوض هذا يستعمل المتجر وينتفع به بالحرام ثم نقول له خذ هذا المال الذي قد بذلته في الاجرة وقد جعلنا لك هذا الدار مجانا

88
00:30:31.300 --> 00:30:50.150
اذا نحن هنا قد اعناه على هذا الفعل وجمع له بين منفعة الدار بفعل محرم وبين كذلك الاجرة لكن نقول هذه الاجرة لا تعود لمن استنفع لمن انتفع هذي المنفعة المحرمة

89
00:30:50.200 --> 00:31:07.550
ولا تحل لصاحب هذا المتجر ويجب عليه ان يتخلص منها. هكذا قال علماء رحمهم الله نعم اه الشرط ان تكون منفعة مباحة ولا عليك بعد ذلك فيما يفعله المستأجر من المحرمات فمثلا

90
00:31:07.950 --> 00:31:30.900
انت تؤجر دارك رجل للسكنة وزارة الدار للسكنة تجارة صحيحة والمنفعة مباحة هذا الرجل في الدار ربما اغتاب وربما شرب الدخان وربما سمع حراما فانت لا تؤاخذ بذلك لانك اجرته على منفعة مباحة

91
00:31:30.950 --> 00:31:50.150
وقد عصى الله عز وجل في هذه الدار لكنك لا يحل لك ان تؤجره الدار لاجل صناعة الدخان او لتكون مجتمعا لشرب الدخان اما اذا اجرته الدار للسكنى وذلك صحيح وما وقع منهم مخالفات هو يتحمل تبعتها

92
00:31:50.250 --> 00:32:08.400
كذلك من شروط الاجارة ان تكون العين مملوكة للمؤجر او مأذون له بالتصرف فيها ولا يحل لامرئ ان يؤجر سيارة لا يملكها دارا لا يملك تصرف في هذه الدار لكن لو كان المرء مأذون له بالتصرف والمأذون له بتصرف مر معنا

93
00:32:08.700 --> 00:32:29.300
اما ان يكون وليا لليتيم مثلا او ان يكون وكيلا للمالك توكل رجل اخر ان يؤجر داره يجوز واما ان يكون ناظرا للوقف واذا كان ناظرا اكان المال وقفا وكان ناظرا عليه واجره يجوز له ذلك فالولي والناظر

94
00:32:29.350 --> 00:32:46.550
والوكيل يؤذن لهم بالتصرف في هذه العين اما اذا كان المرء ليس مالكا ولا مأذون له بتصرف فان اجارته لا تقع صحيحة كذلك من شروط الاجارة كما ذكرنا ان العمل لابد ان يكون معلوما كذلك المدة

95
00:32:46.750 --> 00:33:08.750
لابد ان تكون معلومة اذا كان عقده على منفعة اذا استأجرت سيارة لابد ان تكون المدة معلومة تستأجرها شهرا تستأجرها اسبوعا تستأجرها يوما لانه عند عدم ذكر المدة يحصل النزاع وتقع الجهالة. هكذا نص العلماء رحمهم الله على هذه الشروط

96
00:33:08.800 --> 00:33:25.850
وهي شروط معلومة ظاهرة قد فصلناها وبيناها اذا علمنا هذا فان العلماء رحمهم الله يجعلون الايجار على ظربين اما ان تكون الاجارة على اعيان واما ان تكون اجارة لاشخاص الاشخاص

97
00:33:25.950 --> 00:33:42.600
الحديث عنها يطول هي لقاء مقبل ان شاء الله اما ادارة الاعيان فنتحدث عنها باختصار في هذا اللقاء وهي جارة على عين لاجل الانتفاع بها اه يستأجر المر مثلا سيارة

98
00:33:42.800 --> 00:33:59.650
او ان يستأجر دارا لينتفع بهذه السيارة وهذه الدار هذي الايجار على عيال يشترط ان تكون العين فيها مملوكة او مأذونا له تصرف فيها وان تكون المنفعة مباحة كما تقدم ذكره وان تحصل على التراضي

99
00:33:59.900 --> 00:34:20.400
هذي الاشارة على عيان اجارة صحيحة وهي الاجارة على عيان وهذا نوع من انواع الاشارة ونعلن اخر وزارة الاشخاص اما ان يكون شخصا يستأجر  واما ان تكون عينا تستأجر بمنفعة

100
00:34:20.750 --> 00:34:43.450
وزارة الاعيان للمنافع تجوز والمستأجر بهذا العقد يكون قد ملك المنفعة وليس مالكا للرقابة وعليه فلا ضمان على المستأجر وانما عليه وانما قادم ملك المنفعة فقط. وبناء على هذا هل يجوز لهذا المستأجر لهذه العين

101
00:34:43.600 --> 00:35:01.550
ان يؤجرها لغيره استأجرت دارا او سيارة هل يجوز لك ان تؤجرها لغيرك ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله الى جواز ذلك لكن بشرط ان يكون المؤجر له ان يكون مثلك

102
00:35:01.600 --> 00:35:25.350
الضرر او دونك. فمثلا اذا استأجرت دارا للسكنة لا يحل لك ان تؤجرها لغيرك وليتخذها مطعما فان المطعم يفسد هذه الدار محلا ليكون مكتبا للعقار او مكتبة لبيع الكتب لا يحو لك ان تؤجرها لغيرك لتكون مكتبة هذا ما لم يشترط عليك ما لم يشترط

103
00:35:25.950 --> 00:35:46.650
عليك المالك الا تؤجرها الى غيرك فيجب عليك الالتزام بالشرط فان المسلمين على شروطهم هذا ما تيسر ايراده وذكره في هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا من عباده المخلصين. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين

104
00:35:46.850 --> 00:36:30.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين

105
00:36:30.700 --> 00:36:38.400
بالعلم كالازهار في البستاني