﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:49.750
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستاني الحمد لله رب العالمين

2
00:00:50.800 --> 00:01:07.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين

3
00:01:08.050 --> 00:01:26.150
اخواني واخواتي هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس الفقه باكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن قام عليها ومن شارك فيها ومن نشرها

4
00:01:27.600 --> 00:01:49.650
اخواني واخواتي الكرام كنا قد بدأنا حديثنا في هذا المستوى عن المعاملات عموما ثم دخلنا الى المعاوظات ثم دخلنا الى عقد البيع ثم تحدثنا عن عقد الاجارة وبدأنا حديثا عن عقد الاجارة ببيان تعريفه وحقيقته واركانه وشروطه

5
00:01:50.800 --> 00:02:12.900
وقفنا عند شروط عقد الاجارة وبينا ان الاجارة في الاصل جائزة الا انها ينبغي ان تنضبط بضوابط شرعية تبعدها عن قواعد المحرمات الشرعية فلابد من تراض بين الطرفين ولابد ان يكون العاقل

6
00:02:13.050 --> 00:02:30.700
جائزة تصرف ولا يصح تصرف اه الصغير او السفيه بغير الاشياء المحقرة الصغيرة وان تكون المنافع التي تعاقد عليها الطرفان منافع مباحة وان تكون مملوكة للشخص الذي يتصرف ان يتصرف فيما يملك

7
00:02:30.900 --> 00:02:58.900
لا يتصرف في شيء لا يملكه هذه بعض الشروط وفي الجملة يمكننا ان نقول ان قواعد تحريم المعاملات هي قواعد تسري على جميع المعاملات فلذلك لما تحدثنا عن شروط عقد الاجارة حرصنا في هذا الحديث ان نربطها بشروط عقد البيع لماذا

8
00:02:59.200 --> 00:03:17.250
لانها تنطلق من قواعد واحدة سنضرب مثالا لذلك التراضي بين الطرفين مشترط في عقد البيع ومشترط في عقد الايجار طيب كل ما ذكرناه في عقد البيع مثلا انظر لذلك مثلا ذكرنا في عقد البيع

9
00:03:17.500 --> 00:03:34.250
الا يبيع الانسان على بيع اخيه فنقول هنا في عقد الاجارة كذلك الا يؤجر الانسان على اجارة اخيه كيف لو جاء شخص مثلا يريد ان يستأجر من فندق وفاوض صاحب الفندق

10
00:03:34.550 --> 00:03:50.800
واتفق معه على ان يستأجر من الغرفة بمثلا اه مئة دينار فجاء صاحب الفندق الاخر بعد ان اتفقوا قال يا اخي تعال انا اعطيك غرفة بنفس المواصفات وبنفس المستوى اؤجرها لك بتسعين دينار

11
00:03:51.150 --> 00:04:04.800
نقول هذا لا يجوز. لماذا لانه من اجارة الانسان على اجارة اخيه طب قد يقول قائل الحديث ورد بيع الانسان على بيع اخيه ما جاء اجارة الانسان على جارة اخيه. نقول نفس الفكرة

12
00:04:04.950 --> 00:04:22.500
اصلا الاجارة ما هي؟ الاجارة هي بيع للمنافع لكن مؤقتة يعني هي نوع من المعاوضة على المنافع لكن على وجه مؤقت فلذلك لا نحصر هذا النهي في البيع اذا قال بعتك

13
00:04:22.800 --> 00:04:38.900
مثلا هذه الارض فقال الاخر انا ابيعك ارضا مثلها باقل السعر نقول اه بسعر اقل نقول ان هذا محرم واما اذا قال اجرتك الارض فقال الاخر انا اجرك ارض مثلها بسعر اقل نقول لا هذا جائز نقول لا

14
00:04:38.950 --> 00:04:57.250
القاعدة واحدة تطبق في البيت وتطبق في الاجارة. وهذا حقيقة معنى قول اهل العلم في المعاملات يقولون ان المعاملات معللة الاصل في المعاملات المعاملات بين الناس واحكامها الشرعية التعليل بمعنى

15
00:04:57.450 --> 00:05:23.750
انها ذات علل ومقاصد ظاهرة وواضحة والاصل في العبادات التعبد والتوقيف وقد ذكرنا في الدرس الاول من المستوى الرابع طبيعة نظر الشريعة الى وتشريعاتها في المعاملات وطبيعة تشريعات الشريعة في ابواب العبادات

16
00:05:24.700 --> 00:05:42.850
الشريعة تحكم كل مظاهر حياة المسلم سواء كانت عبادات او معاملات مالية او اسرية او اقتصادية او سياسية او امنية او قانونية ايا كان. تحكمها جميع الشريعة ولكن طبيعة تقنين الشريعة وتحكيمها

17
00:05:42.900 --> 00:06:05.500
وحكمها في الابواب تختلف فهي في ابواب العبادات لها منهجية وطريقة معينة في التشريع تفصيلية مبينة الاصل فيها التوقيف الا ما جاءت الشريعة بتشريعك طيب المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة والتجديد والتطوير الا ما جاءت الشريعة بتحريمه

18
00:06:05.850 --> 00:06:23.950
الناس لهم حق التجديد والتطوير في المعاملات لكن ما جاءت في الشريعة بتحريمه ومنعه يجب ان يقف عنده الناس ويطبقوا هذه التحريمات والموانئ على معاملاتهم القديمة ومعاملاتهم الجديدة ومعاملاتهم التي ستستجد لا يعرفون ما هي. يطبقون عليها قواعد تحريمات الشريعة

19
00:06:25.450 --> 00:06:43.550
طيب اذا ذكرنا ان اجارة الانسان على اجارة اخيه لا تجوز لا تجوز اه شرعا طيب نفترض ان هذا الفندق فيه بقي فيه غرفة واحدة فصاحب الفندق فاوظ هذا الشخص

20
00:06:45.000 --> 00:07:03.250
على ان يستأجر منه هذه الغرفة الذي يريد ان يستأجر فاتفقوا على مئة دينار كما ذكرنا فبعد ان اتفقوا علماء الدينار جاء شخص اخر فقال ما رأيك ان تؤجرني هذه الغرفة بمئة وعشرة دينار

21
00:07:04.450 --> 00:07:22.000
مئة وعشرة دنانير نقول هذا من استئجار الانسان على استئجار اخيه مثل ما قلنا في اجارة الفندقين المتنافسة على هذا العميل او الزبون هذا من اجارة الانسان على اجارة اخيه

22
00:07:22.300 --> 00:07:39.500
طيب يكون في غرفة يكون في عميلين متنافسين هذا من استئجار الانسان على استئجار اخي لاحظتم اذا نطبق نفس القاعدة هنا التي طبقناها في بيع الانسان على بيع اخيه وشراء الانسان على شراء اخيه نفس الفكرة

23
00:07:39.650 --> 00:08:02.750
لماذا؟ لما يثيره من الضغينة والبغضاء بين المسلمين المتعاقدين في هذا العقد ولان هذا نوع حقيقة يسمى اليوم في القوانين المعاصرة المنافسة غير المشروعة. منافسة غير مشروعة طيب كذلك نضرب مثال اخر لتطبيق قواعد تحريم المعاملات

24
00:08:02.800 --> 00:08:22.100
من القواعد التي ستأتينا في تحريم المعاملات مثلا التصرف بالبيع او بالمعاملات بعد نداء الجمعة الثاني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

25
00:08:23.750 --> 00:08:38.150
طيب لو جاء انسان باع وهو يسمع نداء الجمعة الثاني نداء الجمعة الثانية الذي امره الله سبحانه وتعالى بالسعي عنده وشو نداء الجمعة الثانية؟ وهو مخالف يعني النداء الاول هذا الذي

26
00:08:38.500 --> 00:09:02.750
شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الذي يكون قبل الزوال او عند الزوال  النداء الثاني الذي يكون بعد تسليم الامام السلام على المأمومين في خطبة الجمعة. يقوم المؤذن في نادي النداء الثاني لصلاة الجمعة وهذا النداء هو الذي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:02.900 --> 00:09:14.200
هذا النداء لا يجوز عند هذا النداء ان يبيع الانسان ويشتريه. لو جاء انسان قال يبايع شخص اخر في عقار ولا في ارض ولا في كذا نقول لا خلاص قفوا

28
00:09:14.350 --> 00:09:32.900
اذا سمعتم النداء الان دار البيع وسعوا الى ذكر الله ينصرف الانسان ويسعى الى ذكر الله سبحانه وتعالى  طيب لو قال قائل احنا الان ما نتفاوظ في البيع لكن حنا نتفاوظ في ايجارة هذا الارظ او الفندق او ايا كان وقت نداء العلوم قف كذلك

29
00:09:33.400 --> 00:09:53.250
اسعى الى ذكر الله وذروا البيع ومثله الايجارة طيب قد يقول قائل الاية جاءت بنص البيع نقول ايه ولكن الاية فيها علة ظاهرة وحكمة ومقصد بين. وهو الا ينشغل الانسان بهذه العقود عن ذكر الله

30
00:09:53.500 --> 00:10:15.350
وكما انه قد ينشغل بعقد البيع ينشغل بعقد الاجابة اذا نطبق هذا الحكم على البيع ونطبق هذا الحكم ذاته على الايجار فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستان

31
00:10:18.350 --> 00:10:43.800
اين انت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب ان يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم ان يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته. وعلى غير المتخصص ان يبدأ بالكتب الميسرة

32
00:10:43.800 --> 00:11:19.600
ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالاصول الثلاثة والواسطية. ثم كتاب التوحيد ثم الطحاوية. وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى اتعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه. اذ لا يتيسر له

33
00:11:19.600 --> 00:11:45.900
مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم. او الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص الى علو الهمة وقوة العزيمة. فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم الا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في اتقان العلم الشرعي

34
00:11:45.900 --> 00:12:28.950
فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات. والمهندس تسهل عليه الفرائض لاتقانه الرياضيات يسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى الا العالمون  بشرى لنا زادنا كاذبية. بالعلم كالازهار في البستان

35
00:12:28.950 --> 00:12:47.950
نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن احكام عقد الاجارة ذكرنا ان هناك تشابه في الاحكام بين عقد الايجار وعقد البيع لانها تنطلق من احكام واحدة وهي ان الاصل في المعاملات عند الناس الحل والاباحة

36
00:12:48.150 --> 00:13:11.900
الا ما جاءته الشريعة بقواعد التحريم فيه طب لو الانسان باع بيعا مثلا مؤجلا مثلا قال انا ابيعك مثلا هذه السيارة بي اه عشرة الاف دينار طيب وان تسددها لي بعد سنة مثلا

37
00:13:12.400 --> 00:13:26.900
ولكن ان تأخرت في الدفع علي بعد سنة سوف تزيد عليك وتصبح المديونية عليك احدى عشر الف دينار. كل ما تتأخر مثلا شهر ابزيد عليك مثلا مئة دينار او مئتي دينار

38
00:13:27.200 --> 00:13:48.000
نقول هذا شرط ربا لا يجوز وهو من ربا الجاهلية وهو من المحرمات في عقد البيع لا يجوز ان يكون عقد البيع فيه ربا وكذلك نقول في عقد الاجارة نقول اذا اشتملت على الربا فانه لا يجوز شرعا

39
00:13:48.050 --> 00:14:00.050
كيف عقد الايجار يجتمع الربا؟ يقول ترى انا اجرتك البيت هذا وتسدد لي الاجرة في اخر السنة مثلا او في منتصف السنة تسددني مثلا الف دينار ترى اذا تأخرت عليه في السداد

40
00:14:00.950 --> 00:14:15.850
ولا وفيتني في الوقت كل ما تتأخر علي ابزيد عليك عشرة دنانير كل يوم مثلا بعشرة دنانير نقول هذا لا يجوز شرعا لاحظتم؟ اذا تأخرت في السداد. طيب لاحظوا لو قال

41
00:14:16.250 --> 00:14:28.950
لا قال ترى شوف كل ما تبقى في المنزل ترى كل يوم بعشرة دنانير نقول هذي اجارة ما فيها شي لكن الان احنا ما نتكلم عن بقائه في المنزل انه مقابل عشرة دنانير في اليوم

42
00:14:29.050 --> 00:14:45.600
لا الان هو اتفق معه على اجارة المنزل لمدة سنة وكل شهر بالف دينار يقول تسددني هذي الالف دينار مثلا في نهاية كل شهر او في بداية كل شهر حسب اتفاقهم

43
00:14:47.050 --> 00:15:06.450
الان اجرة المنزل اثنعشر الف دينار لمدة سنة اثني عشر شهرا. اتفقنا؟ قال اتفقنا قال ترى شوف اذا ما سددتني في الموعد فالاجرة اباخذ عليك مثلا بدل الف ابا اخذ عليك الف ومئة

44
00:15:07.250 --> 00:15:21.300
مقابل انك تأخرت عليه في السداد لاحظوا المئة هذه ليست مقابل الانتفاع انا لي ندفع كل شهر بالف اتفقوا عليه واتفقوا على عقد اجارة واحد لازم في حق الطرفين وهو انه

45
00:15:22.350 --> 00:15:38.300
يكون المنفى تكون المنفعة فيه اثني عشر شهرا و تكون اقساط سداد الاجرة اثني عشر قسطا لكن اشترط عليه شرط ربا يعني اذا تأخرت في السداد فانا بزيد عليك هذا ما يجوز

46
00:15:39.950 --> 00:15:54.900
طيب لكن لو قال كل ما تأخرت في البقاء في المنزل بعد السنة هذي اذا بقيت المنزل مثلا شهرا اظافي فباخذ منك الف يقول هذي ما هي بربا هذي اجرة جديدة

47
00:15:55.500 --> 00:16:12.800
قال بقيت في المنزل شهر اخر ابا اخذ منك الف هذه اجرة جديدة اذا لاحظتم هناك فرق بين الزيادة التي تقابل الاجرة تقابل انتفاع تكون اجرة وبين الزيادة التي تقابل

48
00:16:13.250 --> 00:16:28.950
تأخر الانسان في السداد والوفاء فهذه تكون من نوع الربا المحرم. وكما منعناه في عقد البيع ان يمنعه كذلك في عقد الاجارة اذا هذا مثال نريد ان نطبق كذلك قاعدة اخرى من قواعد

49
00:16:29.050 --> 00:16:45.200
المعوظات نطبقها في البيع وفي الايجار. مثلا قاعدة النجش ما هو النجاس نجد ان يكون هناك مزايدة او مناقصة في السعر المزايدة اذا كان الانسان يريد ان يبيع شيئا فينظر من يزيد السعر

50
00:16:46.200 --> 00:17:02.200
اعلى سعر يبيع به طيب المناقصة اذا كان الانسان يريد ان يشتري شيئا مثلا مثل الحكومة تريد ان تشتري مثلا اجهزة كمبيوتر فتطرح مناقصة للبائعين فاقل سعر انقص سعر تشتري به الحكومة

51
00:17:02.450 --> 00:17:21.200
اذا المناقصة يطرحها المشتري المزايدة يطرحها البائع فنفترض الان يعني ثمة مزايدة او مناقصة نقول اذا كان هناك مزايدة البائع قال انا اريد ان ابيع سيارتي من يزيد؟ من يبيع

52
00:17:21.400 --> 00:17:31.650
من يشتري؟ فقال هذا انا اشتريها مثلا بالف. هذا الثاني قال انا اشتريها بالف ومئة. الثالث قال انا اشتريه بالف ومئتين الف وثلاث مئة الف واربع مئة وصلت الى الفين دينار مثلا

53
00:17:34.350 --> 00:17:55.000
ما هو النجس؟ النجس ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها يعني فقط هو يريد ان ينفع هذا البائع ويضر هذا المشتري لانه لا يريد الشراء ولكن وجد ان السعر وقف عند الف وثلاث مئة

54
00:17:56.400 --> 00:18:10.500
او الف وخمس مئة فاراد ان يرفع فالسعر وهو لا يريد الشراء فقال الف وست مئة الان ذلك الشخص الذي يريد شراء السلعة او السيارة سيضطر ان يقول الف وسبعمئة

55
00:18:12.250 --> 00:18:26.650
كان سيشتريها بالف وخمس مئة لكن جاء شخص رفع السعر الف وست مئة هذا الشخص لا يريد الشراء لا يريد الشراء وربما كان بينه وبين البائع اصلا تواطؤ قال خلاص ترى انا سوف ازيد

56
00:18:27.000 --> 00:18:37.850
الى السعر الفلاني الذي يعني بحيث انه نلزم من اليسرى انه يأخذ بهذا السعر. فقال خلاص هذا الف وست مئة فالان الشخص الذي يريد شراء السلعة سيضطر ان يقول الف وسبع مئة

57
00:18:38.850 --> 00:18:53.900
وربما يبالغ هذا في اظراره الناجس فيقول بعد ان يقول هذا الشخص الذي يريد يرغب الشراء الف وسبع مئة فيقول هذا الناجش الف وثمان مئة فيضطر هذا الشخص الذي يريد الشراء

58
00:18:54.300 --> 00:19:12.000
طار يقول يزيد الى الف وتسع مئة لاحظوا اذا النجس محرم لان فيه تلاعبا في الاسعار بطريق غير شرعي طيب نفس هذا الامر نقوله في الاجارة لو ان مثلا من الايجارات التي تحصل

59
00:19:13.400 --> 00:19:28.800
لو ان البلدية مثلا من البلديات الحكومية طرحت موقعا ما مثلا ارادت انها تؤجر كشك ماء او بعض الاملاك الحكومية فلن تطرحها مزايدة لكن مزايدة هل هو بيع ولا ايجارة؟ ايجارة

60
00:19:29.750 --> 00:19:48.050
فتقول مزايدة على اجارة هذا الكشك. فهذا الشخص يجي التاجر الاول يقول انا اه استأجر هذا الكشك مثلا او هذا المحل او هذا الدكان التابع للبلدية او للحكومة. استأجره بالف ريال في السنة. هذا يقول انا استأجره بالف ومئتين. الف استأجره بالف

61
00:19:48.050 --> 00:20:09.250
الف وثلاث مئة الى ان تصل الى مثلا السعر الايجار الذي يعني تنتهي اليه المزايدة فنقول النجس في الاجارة كذلك لا يجوز نطبق القاعدة طيب النجس في المناقصة في البيع؟ لا يجوز. النجس في المناقصة في الاجارة؟ لا تجوز. وهكذا

62
00:20:10.950 --> 00:20:30.800
الغش في البيع لا يجوز الغش في الاجارة كذلك لا تجوز اذا نحن عندنا قواعد محرمة للمعاملات هذه القواعد وظيفتنا نحن من خلال شروط عقد البيع وشروط عقد الايجار ناخذ القواعد هذي ونطبقها على عقد البيع

63
00:20:31.700 --> 00:20:48.700
طيب في الاجارة ناخذ القواعد هذي ونطبقها على عقد الايجار طيب لو جانا عقد جديد كيف عقد جديد؟ عقد مركب من البيع والايجارة هل هناك عقود مركبة فيها؟ مثلا اضرب لكم مثال عقد الفندقة

64
00:20:50.150 --> 00:21:12.250
الفندق انت لما تذهب الى فندق يقول لك انا اجرك الليلة بمثلا بخمس مئة ريال مقابل ماذا؟ قال مقابل انتفاعك بالغرفة هذي ليلة مع افطار اذا اردت بدون الافطار فانها تكون مثلا باربع مئة وخمسين او اربع مئة ريال

65
00:21:12.400 --> 00:21:30.050
لكن مع الافطار بخمس مئة اذا اخذتها جميعا  انت لو تذهب الى المطعم لوحدك سوف تدفع مثلا مئة او مئة وخمسين لكن خذها مجموعة مع بعض كباقة كبكج مع بعظ يقول خلاص هذي الغرفة بالافطار

66
00:21:30.100 --> 00:21:49.600
نعطيك اياها باربع مئة وخمسين ريال لاحظوا الان هذا العقد فيه اجارة وفيه بئر الاجارة للغرفة لانه سوف ينتفع بالغرفة لكن البيع لماذا؟ للافطار لان البيع الافطار سيأكل الافطار هذا مهوب يعني ينتفع به ويرده لا

67
00:21:49.900 --> 00:22:04.050
اذا الاكل او الطعام في واقع الامر ما تقع عليه الازارة وانما يقع عليه البيع الافطار هذا سيعتبر كانه اشتراه واكله فالان هذا العقد عقد الفندق هذا مركب من الاجارة هو مركب من

68
00:22:04.550 --> 00:22:22.550
قلبي وهكذا احيانا تكون العقود فيها انواع من التركيب يعني لا يلزم ان يكون العقد منفردا عقد بيع منفرد وعقد ايجار منفرد لا احيانا تتعاقد في معاوظة تكون مركب طيب كيف نطبق الضوابط الشرعية؟ نطبق الضوابط الشرعية

69
00:22:22.700 --> 00:22:36.100
فنقول يشترط ان يكون العاقد جائزة التصرف وان يكون الطرفين راضيين بهذا العقد وان تكون المنافع والاعيان هذه التي اشتراه ان تكون معلومة وهكذا وان تكون الاجرة معلومة لا يجوز انها تكون مجهولة

70
00:22:36.350 --> 00:22:55.900
اللي هو ثمن او ثمن الغرفة مع الافطار في هذه الليلة ان تكون معلوما مئة واربع مئة وخمسين ريال وهكذا فنطبق هذه القواعد التي تعلمناها في عقود المعاوظات المالية وننزلها على هذه العقود المفردة وعلى هذه العقود المركبة

71
00:22:56.000 --> 00:23:24.750
حيث اننا نستخرج احكامها وضوابطها الشرعية فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل آمين الحلف تعظيم للمحلوف به. لذا لا يجوز الا بالله واسمائه وصفاته. وفي الحديث

72
00:23:24.900 --> 00:23:44.050
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والحلف بغير الله شرك. وهو شرك اكبر اذا قصد تعظيمه كتعظيم الله والا فهو اصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير

73
00:23:44.200 --> 00:24:14.200
فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى ولا تجعلوا الله عضة لايمانكم انتم وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اي لا تجعلوا ايمانكم مانعة من فعل الخير ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو

74
00:24:14.200 --> 00:24:42.800
ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان واليمين على نية الحالف الا ان يخشى ظالما. فله ان يتأول. ومن فعل ما حلف على ترك كه ناسيا او مخطئا او مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين

75
00:24:42.900 --> 00:25:07.250
وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة وابتدائه مكروه. والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر او ولي

76
00:25:07.400 --> 00:25:26.500
فقد اشرك شركا اكبر ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة. ونذر الطاعة المطلق يجب فعله. وكذا المعلق اذا حصل الشر اردت

77
00:25:26.850 --> 00:26:10.450
فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم يوفون بالنذر ويخافون يوم من كان شره مستطيرا   نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن احكام عقد الايجار ذكرنا كيف نتعرف

78
00:26:10.700 --> 00:26:35.650
على الظوابط الشرعية لعقد الاجارة وان الظوابط الشرعية له وشروط عقد الاجارة ومحرماته انطلق من قاعدة وهي ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة مع مراعاة قواعد التحريم الواردة على معاملات الناس

79
00:26:36.950 --> 00:27:00.350
وتطبيق قواعد التحريم على كل معاملة قديمة او حديثة او ستحدث طيب نريد ان نتكلم الان عن اشكال وانواع عقد الايجارة عقد الاجارة قد يلد على منافع اعيان قد تقول مثلا

80
00:27:00.550 --> 00:27:26.400
اجرتك منفعة هذا المنزل هذي منافع اعيان هذه السيارة اذا لاحظ ان الاجارة بينك وبين هذا الشخص وقعت على منافع هذه السيارة المحددة طيب ما الفرق بين هذه الاجارة وبين لو قلت

81
00:27:27.250 --> 00:27:55.200
اجرتك منفعة النقل من مثلا جدة الى المدينة بي آآ طائرة كذا على الدرجة الاولى ما الفرق لاحظوا في النوع الاول لما اقول اجرتك السيارة الفلانية او بلاش خلونا نقارن بين سيارتين افضل

82
00:27:55.550 --> 00:28:17.700
قال اجرتك السيارة الفلانية هذه عين او قال اجرتك منفعة النقل من مكان كذا الى مكان كذا بالسيارة مثلا سيتم ايصالك بالسيارة من الحي الفلاني الى الحي الفلاني لاحظوا لما اقول اجرتك هذه السيارة

83
00:28:18.250 --> 00:28:32.250
ان الاجارة ترتبط بعين هذه السيارة فلو اتيت الى المستأجر وقلت يا اخي تراني احتجت هذه السيارة واريد ان اعطيك سيارة اخرى بديلة من حق هذا المستأجر ان يقول لا يا اخي انا استأجرت هذه السيارة

84
00:28:32.650 --> 00:28:45.050
واحنا كتبنا في عقد الاجارة لوحة السيارة هذي وليس من حقك في استبدالها او تبديلها وانا اريد ان الزمك انك تسلمني هذه السيارة من حقي هذا الامر لان الجارة وقعت على

85
00:28:45.200 --> 00:29:04.150
هذه السيارة المعينة لكن لو قلت له اجرتك سيارة من فئة السيارات الصغيرة او فئة السيارات المتوسطة او فئة السيارات الفارهة او فئة السيارات العائلية معنى ذلك نستطيع ان نبدل بين السيارات

86
00:29:05.550 --> 00:29:22.700
طيب لو قلت اجرتك خدمة النقل من كذا الى كذا هل من حق الطرف الاخر ان يشترط عليه؟ يقول يا اخي آآ لما استأجرت من خدمة النقل من كذا الى كذا انا كنت اظن انك سوف تنقل بالسيارة الفلانية هذي ذات اللوحة كذا لم؟ تنقل بالسيارة الاخرى

87
00:29:22.850 --> 00:29:38.050
اقول يا اخي تعال انت لما تشترط عليه هذا الامر ونحن قد تعاقدنا على خدمة ومنفعة هي منفعة النقل. ليس من حقك انك تشترط عليه السيارة الفلانية او الطائرة الفلانية او الباخرة الفلانية لا

88
00:29:38.100 --> 00:30:00.700
نسألهم على خدمة النقل فقط اذا لاحظوا الان احيانا يكون للناس غرظ في عين السيارة عين البيت في عين الطائرة او الباخرة او ايا كان فهذا تكون اجارة اعيان يستأجر العين هذي

89
00:30:00.900 --> 00:30:26.250
منافع العين المعينة واحيانا يكون الرغبة عندي فقط في الخدمة. بغض النظر عن العين التي تقدم من خلالها الخدمة اجارة الاعيان هي اجارة مرتبطة بهذه العين منافع هذه العين اجارة الخدمات والاعمال ستأتينا اللي هي تسمى اجارة الاشخاص

90
00:30:26.650 --> 00:30:44.450
هذه لا ترتبط العين المعينة التي تم الاتفاق عليها. ارجو ان هذا واظح وظاهر طيب انت لما تستأجر خلونا نطبق هذا الكلام انت لما تستأجر تشتري تذكرة طيران ذكرنا ان تذكرة الطيران هذي عقد ايجارة

91
00:30:45.600 --> 00:31:07.300
طيب هل هي عقد ايجارة اعيان ام عقد اجارة خدمات ومنافع اللي هي اجارة الاشخاص التي ترتبط بالذمة نقول لا هي اجارة اشخاص ومنافع ترتبط بالذمة كأنها دين عليهم يعني لم يعينوا لك الطائرة ذات اللوحة رقم كذا او ذات

92
00:31:07.700 --> 00:31:25.650
الرقم الفلاني انا سننقلك بها لا وانما يقولون سننقلك في طائرة من طائرات او الاسطول الجوي لشركة الطيران هذي سننقلك في احدى طائراتنا ولكن نتفق على تفاصيل المنفعة هذي. سيكون النقل في يوم كذا

93
00:31:25.900 --> 00:31:45.950
ساعة كذا ومدة الرحلة كذا  سيكون النقل على الدرجة الاولى او الدرجة رجال الاعمال او الدرجة السياحية الدرجة الثانية مثلا يتفقون على التفاصيل في هذه المنفعة لكن من حقهم ان يقدموا هذه الخدمة من خلال هذه الطائرة او هذه الطائرة او هذه الطائرة وهذه الطائرة

94
00:31:46.050 --> 00:32:10.600
المهم انهم يقدموا الخدمة وفقا للمواصفات المطلوبة منه في التذكرة اذا هذه اجارة اشخاص ومنافع لكن لو قال انسان مثلا هذا موجود مثلا في الطائرات الخاصة. هناك طائرات خاصة مثلا طائرة فلان الفلاني وطائرة فلان الفلاني وهذه الطائرات تتفاوت في

95
00:32:10.700 --> 00:32:24.200
مثلا رفاهيتها او في غيرها فقال يا اخي لا انا استأجر هذه الطائرة هذي جرة اعيان لتنقلني من مكان كذا الى كذا وليس من حق من يبدلوها وليس من حق هذا الشخص الذي اجره ان يبدلها. ليش

96
00:32:24.300 --> 00:32:38.050
لان هذه ايجارة طائرة خاصة هذه الطائرة المعينة التي فيها المواصفات الفلانية والتي حجمها الحجم الفلاني وذات الرقم الفلاني هذي ايجارة اية اذا اتضح ان الفرق بين ايجارة الاعيان اجارة الاعيان التي ترتبط بعين

97
00:32:39.950 --> 00:33:03.100
النوع الثاني بالايجارة هي اجارة الاشخاص كيف اجارة الاشخاص؟ معناها انها ترتبط بذمة الانسان الذي ترتبط بذمته الاجارة قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا اعتباريا يعني ترتبط بذمة مؤسسة او شركة شركة نقل شركة خطوط اه طيران شركة اتصالات شركة

98
00:33:03.150 --> 00:33:17.400
ترتبط بذمتها بمعنى انه هذه المنفعة صارت دينا عليها في ذمتها او دينا على هذا الشخص في ذمته طيب كيف يقدم هذه المنفعة يمكنه ان يقدم هذه المنفعة من خلال عدد من الامور

99
00:33:18.350 --> 00:33:39.650
اما ان يقدمها بنفسه مثلا في اجارة الشخص الطبيعي مثلا انت لما تستأجر اه طبيبا فان عليه ان يقدم منفعة وهي منفعة الكشفية والعلاج والتداوي طيب انت لما تستأجر معلما عليه ان يقدم منفعة التعليم

100
00:33:39.950 --> 00:34:03.100
طب انت لما تستأجر مدرسة لتعلم ابنك فعليهم ان يقدموا لك منفعة التدريس لابنك والتعليم لابنك يثبت عليهم يثبت عليهم في ذمتهم خدمة التعليم او اه منفعة التعليم اذا هذه اجارة اشخاص

101
00:34:03.450 --> 00:34:24.800
اجارة اشخاص. انت لما تستأجر شخص تطالبه بمنفعة عندك طريقتين في تحديد المنفعة اما ان تحددها بمدة فتقول انا اطالبكم بتدريس ابني سنة دراسية ذات فصلين دراسيين هذا منفعة على مدة

102
00:34:25.800 --> 00:34:44.400
حددت المنفعة او الخدمة التي تطلبها بمدة وهذي يسميها اهل العلم يجارة المؤقتة بمدة ويسميها بعض العلماء يسمونها الاجارة آآ الخاصة كأن تقول مثلا انا اطلب منك ان تعمل لي هذا العمل

103
00:34:44.800 --> 00:35:03.100
بالمدة الفلانية من الساعة كذا الى الساعة كذا النوع الثاني من أنواع تحديد المنفعة ان تحددها بمهمة او بانجاز فتقول انا اطلب منكم تعليم ابني. ما هو فصلا دراسيا نطلب منهم تعليم ابنك

104
00:35:03.300 --> 00:35:17.850
مثلا لغة كذا حتى يجيدها وحتى يجتاز الاختبار الفلاني طيب هم قد ينجزون معه هذه المهمة في شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة اذا هذه اجارة على مهمة

105
00:35:17.900 --> 00:35:40.000
او عمل مثلا اانت قد تستأجر كهربائيا فتقول انا استأجرك باليومية. اليوم  كذا درهم او كذا دينار وقد تستأجره على مهمة وعمل مصطلح الفقهاء من المهم لطالب العلم ان يعرف الاصطلاحات الفقهاء

106
00:35:40.050 --> 00:36:00.300
على ان هذه الايجار المؤقتة مدة يسمونها اجير خاص  الايجار التي تكون على مهمة او على عمل ان هذه تسمى اجير مشترك اجير مشترك اذا هذه بعض انواع الاجارة. طبعا انواع الايجار حقيقي كثير

107
00:36:01.000 --> 00:36:12.000
اه مواصفات الاجير المشتركة احيانا قد تقربها من الخاص. مواصفات الاجير الخاص قد تقربه من المشترك لكن من المهم لنا ان نعرف انه سواء كانت الاجارة اجارة اعيان او وزارة

108
00:36:12.100 --> 00:36:28.400
ديون في الذمم اشخاص وهذه الاجارة التي في الذمة اما ان تكون محددة بوقت واما ان تكون محددة بمنفعة او بعمل هذه كلها اصطلاحات مهمة ينبغي كلها ان ترجع الى ضابط العلم

109
00:36:28.600 --> 00:36:55.550
بالعمل او المنفعة يعني انت يطلب منك تحديد هذه المنفعة وتحديد طريقة الانتفاع او مدة الانتفاع بها هل انت ربطت الانتفاع بانجاز مهمة ام انت ربطت الانتفاع مدة يعني اضرب لكم مثلا للموظفين الذين يعملون انتقد تطلب منهم تقول انا اريدك ان تعمل مدة خمس ساعات في اليوم هذي طريقة في التعاقد

110
00:36:55.900 --> 00:37:08.500
الطريقة الثانية تقول له انا اطلب منك ترى كل ما تبيع اه بمئة ريال لك اجرة ريال او ريالين او ثلاثة او خمسة او عشرة لاحظ ان هذا على الانجاز

111
00:37:09.900 --> 00:37:27.950
وعلى اقول له كلما بعت شيئا فانت لك كذا. كلما بعت ارضا او سيارة وهكذا اذا ربط المنافع بالايجارة يتفاوت بحسب العقد المهم ان تكون كلها في جميع الاحوال معلومة ومتفقا عليها

112
00:37:28.150 --> 00:37:52.650
نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا باي مكان. زاد

113
00:37:52.900 --> 00:37:57.000
زاد اكاديمية ينبوعها