﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيئنا والاخرين رحمة الله عليه بعض الامور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة ابن

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كانت عليها رعاية فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يحدث الناس فادركت بقوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقفلا مقفلا مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجهه

3
00:00:40.050 --> 00:00:58.950
الجنة. رواه مسلم. وقصر من عزاه الى ابي داوود وحده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد

4
00:00:59.150 --> 00:01:29.150
فنفتتح بحول الله تبارك وتعالى وقوته وتوفيقه الدورة الرابعة عشرة العلامة شيخنا ابي عبدالله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ونكمل او نستمر في قراءة كتاب المحرر في الحديث لابي عبدالله محمد بن احمد بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثامن

5
00:01:29.150 --> 00:01:47.450
الهجري سنة اربع واربعين وسبعمائة. وهو من تلاميذ ابن تيمية ومن اقران الذهبي وابن القيم رحمهم الله جميعا وهذا الكتاب كما ذكر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى انتقاه

6
00:01:47.650 --> 00:02:10.850
انتقاه من آآ كتب الحديث انتقى مجموعة من الاحاديث بلغت آآ اربع وعشرين وثلاث مئة والف حديث الف وثلاث مئة واربعة وعشرين حديث تقريبا التي جمعها الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وانتقاها من الصحيحين والسنن

7
00:02:10.850 --> 00:02:35.950
الاربعة ومسند احمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن الموطأ وغيرها من الكتب وقد اه احسن الاختيار رحمه الله تبارك وتعالى وهو في طريقته اه ينبه على بعض

8
00:02:35.950 --> 00:02:57.350
هذه في الضعيفة وعلى الاحاديث التي اختلف فيها سواء اختار تضعيفها او اختار قبولها تصحيحا او تحسينا  ووصلنا الى باب امور مستحبة في الصلاة. الامور المستحبة في الصلاة. فذكر تحت هذا الباب حديث عقبة

9
00:02:57.350 --> 00:03:14.900
ابن عامر رضي الله عنه وقال كانت علينا رعاية الابل كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي والعشي هو وقت العصر الوقت الذي نحن فيه الان هذا وقت العشي

10
00:03:14.900 --> 00:03:34.900
اي من الظهر الى المغرب هذا يقال له وقت العشي. يقول فروحتها بعشي. فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس ادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له

11
00:03:34.900 --> 00:04:00.750
الجنة. اخرجه مسلم. قوله امور مستحبة اي يحبها الله مستحبة اي يحبها الله كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل

12
00:04:00.750 --> 00:04:26.150
حتى احبه فلهذا قيل لهذه الاعمال امور مستحبة اي تقرب الى محبة الله جل وعلا. تقربه الى محبة الله. فهذه ويقال عنها نوافل يقال عنها نوافل اي ان العبد يتنفل بها وليست من الواجبات. يتنفل بها لا على سبيل الوجوب

13
00:04:26.150 --> 00:04:54.800
ويقال آآ لهذه الامور ايضا سنن سنن ومعنى السنن اي في مقابل الواجب اي لا تكون واجبة وانما هي سنن حتى لا يفهم البعض انها واجبة فيسميها البعض السنن وتسمى ايضا التطوع. لان الانسان يتطوع بها من نفسه يريد التقرب الى الله لا على سبيل الايجاب

14
00:04:54.800 --> 00:05:14.800
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل النجدي الذي سأله قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان طوع فلذلك سميت تطوعا. سميت تطوعا اي يتطوع بها الانسان آآ اي يريد ان يكون طيعا

15
00:05:14.800 --> 00:05:32.500
لله تبارك وتعالى بهذه الاعمال التي يعملها لا على سبيل الوجوب وانما على سبيل الزيادة في الاحسان يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. اذا يقال لها سنن ومستحبات ونوافل وتطوعات. كل هذه كل هذه تطلق

16
00:05:32.500 --> 00:05:51.600
على ما يريده المؤلف رحمه الله او ما اورده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. فذكر اولها عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه

17
00:05:52.650 --> 00:06:11.800
احسان الوضوء هنا قال اهل العلم آآ ان يأتي باركانه هذا احسان الوضوء ان يأتي بالاركان وان يسبغ الوضوء هذا هو احسانه دون تعداد. يعني مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة

18
00:06:11.800 --> 00:06:29.600
اليدين وهكذا وبعضهم قال لا الاحسان ان يأتي به على وجه الكمال. وهو ان يأتي بغسل اليدين ثلاث مرات والوجه ثلاث مرات والمضغة والاستنشاق ثلاث مرات وغسل رجليه ثلاث مرات هذا هو الاحسان. وعلى كل حال لا شك

19
00:06:29.750 --> 00:06:54.900
ان الانسان كلما اتى بالافضل كان اقرب الى القبول عند الله تبارك وتعالى. قال ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه اما القلب فهو الخشوع. واما الوجه فهو الالتفات في الصلاة كما سيأتي ان بعض الناس يصلي وقد يلتفت

20
00:06:54.900 --> 00:07:14.900
في صلاته وهذا سيذكرها المؤلف في مكروهات الصلاة. قال الا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة اما آآ دخولا اوليا واما دخولا مآليا. الدخول الاولي هو الذي لا يدخل النار مباشرة الى الجنة. ودخول المآل هو الذي

21
00:07:14.900 --> 00:07:32.300
يدخل النار فيصيبه بعض عذابها ثم بعد ذلك مصيره الى الجنة نعم. الحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليه والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء متفق عليه

22
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
وعن عائشة انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سدرة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم رواه وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل القاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب

23
00:07:52.300 --> 00:08:12.300
فان لم يكن معه عصا فليخط فليأخذ خطا ثم لا يضرهما مر امامه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وهو حديث مضطرب وكذلك ضعفه الشافعي وغيره وصححه المديني وغيره. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي

24
00:08:12.300 --> 00:08:32.300
لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم وعن ابي سهل ابن حكمة احسن الله وعن سهم ابن ابي يطلق به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى ستره فاليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وابو داوود

25
00:08:32.300 --> 00:08:50.150
النسائي وابن حبان وهو حديث مختلف في اسناده وروي مرسلا عن ابي هريرة اه هذه مجموعة من الاحاديث ذكرها الامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في بيان احكام السترة للمصلي واختلف اهل العلم في

26
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
في الصلاة في وجوبها مع اتفاقهم على استحبابها. يعني اتفق اهل العلم على ان الستر مما ينبغي ان يحرص عليه المسلم ولكن هل يأثم من لا يصلي الى سترة او لا يأثم؟ هذا الخلاف الذي وقع بين اهل العلم هل يأثم من صلى الى غير سترة وهو قادر عليه

27
00:09:10.150 --> 00:09:24.350
او لا يأثم هذا مما اختلف فيه العلماء. عن ابي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين

28
00:09:24.450 --> 00:09:47.700
خيرا له من ان يمر بين يديه. فقيل لابي النظر اربعين يوما اربعين شهرا اربعين سنة  قال لا ادري وفي آآ رواية او زيادة ان عن سفيان الثوري انه قال ان يقف خير له

29
00:09:47.700 --> 00:10:07.250
اه لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم زيادة من الاثم وهذه الزيادة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من الاثم. وانما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه

30
00:10:07.250 --> 00:10:30.450
لكان ان يقف اربعين دون ان يذكر من الاثم. فهذه كما نص اهل العلم انها ادراج. ادراج اي قالها الثوري شرحا للحديث قال وهذا كثير بعض اهل العلم يدرج لشرح مسألة او لبيان حكم او ما شابه ذلك من الامور وهذا يسمى ادراج

31
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
اي ادخال ادخل في الحديث ما ليس منه شرحا لا يريد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وانما اراد ان يوضحه فقال سفيان الثوري ماذا عليه من الاثم؟ وهذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي

32
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
لو يعلم المار بين يديه يصلي ماذا عليه؟ اي من الاثم هذا الذي يظهر. والعلم عند الله جل وعلا ولكن ليست من كلام النبي هذا المراد. ان كلمة الاثم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من تفسير ابي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. قال لو

33
00:11:10.450 --> 00:11:36.900
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين اربعين يوما اربعين شهرا اربعين سنة لم تحدد النبي صلى الله عليه وسلم والله لو اربعين دقيقة في ناس ما تصبر اربعين ثانية ما تصبر الناس الان صحيح؟ اذا رأى مصليا يصلي وآآ لا يجد له طريقا الا

34
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
هذا الطريق يمر بين يديه. فكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكان ان يقف اربعين قطعا لا يريد ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الامر كما قال اهل العلم اربعين سنة او اربعين شهرا او اربعين يوما هذا هو المتداول. في تلك الفترة

35
00:11:56.900 --> 00:12:14.000
او على الاقل اربعين ساعة. والساعة في ذلك الزمان يقصدون بها الفترة الزمنية. لكن على كل حال المقصود ان يقف ولا يمر بين يديه لما يترتب على ذلك من الاثم

36
00:12:14.650 --> 00:12:40.450
وهذا اذا قرأه الانسان وعلمه يدفعه الى ان يتريث قبل المرور بين يدي اي مصلي هذا الكلام فيما اذا كان المصلي يصلي الى سترة وتريد ان تمر بينه وبين سترته. هذه سترتي الان وانا اصلي الى السترة. المقصود هنا ان يمر بيني وبين السترة. هذا هو المنهي عنه

37
00:12:40.450 --> 00:12:55.150
ان يمر بيني وبين السترة. طيب اذا كان المصلي لا يصلي الى سترة كما يصلي كثير من الناس اليوم في وسط المسجد مثلا او في طرفه او كذا المهم انه لا يضع سترة

38
00:12:55.500 --> 00:13:15.500
فهذا هل يجوز المرور بين يديه؟ بعض اهل العلم؟ قال نعم يجوز المرور بينه هو المقصر. هو الذي لم يضع سترة وانما الممنوع هو المرور بين يدي من يصلي الى سترة. واما من لا يصلي الى سترة فليست له حرمة. في صلاته ولك ان تمر

39
00:13:15.500 --> 00:13:38.550
بين يديه واحتاط بعظ اهل العلم وقال تقدر اين يسجد المسافة التي يمكن ان يسجد فيها ومر بعدها قدر اي هذا الذي يصلي الى غير سترة. اذا كان يصلي الى غير سترة قدر. واين يكون سجوده؟ مسافة متر. مسافة متر ونصف. مسافة متر

40
00:13:38.550 --> 00:13:57.700
هو عادة ثلاثة اذرع لكن على كل حال اذا كان مسافة متر او مترين تحدد مترين ثم تمر ولا يظرك ذلك شيئا ابدا لان بعض الناس يتحرج من المروءة امام المصلي ولو بينه وبينه خمسة امتار. يتحرج من المرور بين يديه لا تتحرج ابدا

41
00:13:57.750 --> 00:14:22.600
المهم لا تمر بينه وبين محل سجوده لا تمر بينه وبين محل سجوده. فقدر اين يسجد ثم اعطي نفسك شبرا مثلا بعد مكان سجوده الذي تتوقعه ثم ثم مر بعد ذلك ولا شيء عليك هذا لمن لمن لا يصلي الى سترة. لمن لا يصلي الى سترة. اما اذا كان يصلي

42
00:14:22.600 --> 00:14:38.950
الى سترة ستمر من بعد السترة. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان ان يقف اربعين يعني خير له مما يتحمله من الاثم فيما لو مر بين يدي المصلي

43
00:14:39.000 --> 00:14:55.900
قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه هنا تكلم عن المصلي ولم يتكلم عن المار ولم يتكلم عن المصلي وفي احاديث اخرى قال لو يعلم احدكم ما ينقص من صلاته ما

44
00:14:55.900 --> 00:15:15.900
ترك احدا يمر بين يديه. فهنا نبه المار وهناك نبه المصلي انه يمنع من يريد ان يمر بين يديه. وهذا المنع ايضا لمن كان يصلي الى سترة. اما من كان لا يصلي الى سترة فذهب كثير من اهل العلم الى انه ليس له الحق ان يمنع الناس من المرور

45
00:15:15.900 --> 00:15:40.750
بين يديه لانه هو المقصر حيث صلى الى غير سترة. وبالتالي اختلف اهل العلم في حكم السترة. فذهب جماهير اهل العلم الى ان وجود السترة في الصلاة سنة مؤكدة ذهب جماهير اهل العلم الى ان السترة في الصلاة سنة مؤكدة. وذهب بعض اهل العلم كما اختاره ابن خزيمة وغيره

46
00:15:40.750 --> 00:15:56.350
الى ان السترة واجبة في الصلاة. والصحيح قول الجمهور لحديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى غير جدار فاستدل الجمهور قال الشافعي رحمه الله اي الى غير سترة

47
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
قال الشافعي في شرح هذا الحديث اي الى غير سترة. فذهب جماهير اهل العلم الى ان السترة سنة مؤكدة وليست واجبة. وذهب كما قلنا الامام ابن خزيمة وبعض اهل العلم الى ان السترة واجبة والصحيح قول الجمهور والعلم عند الله جل

48
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
وعلى وقلنا زيادة ماذا عليه من الاثم قلنا هذه مدرجة من كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحرب فتوضع بين يديه وهي ما تسمى بالعنزة

49
00:16:36.950 --> 00:16:56.950
نقرأ في كثير من الاحاديث ان النبي كانت له عنزة. العنزة هي هذه الحربة. كانت تسمى العنزة يضعها سترة له اذا اراد ان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه قال فيصلي اليها. والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الامراء. اذا هذا يدل على حرص

50
00:16:56.950 --> 00:17:11.400
قل نبي صلى الله عليه وسلم على السترة كان يأخذها معه اذا سافر اذا تحرك من مكانه تكون سترته معه. فاذا اراد ان يصلي غرسها غرسها. النبي في الارض صلى الله عليه وسلم ثم صلى

51
00:17:11.400 --> 00:17:28.200
اليها مما يدل على تأكيد السترة. انه ينبغي على الانسان يحرص اذا صلى ان تكون له سترة يصلي اليها. ومن لما اتخذها الامراء تقليدا للنبي صلى الله عليه واله وسلم

52
00:17:28.900 --> 00:17:47.650
من طرائف ما يذكره اهل الحديث في يعني التصحيف في الفهم انه جاء في العلم الى عنزة فقال رجل من قبيلة عنزة صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علم ان

53
00:17:47.650 --> 00:18:05.750
بل عنزة هي هي السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال صلى اليهم صاروا قبلة في ظنه انما النبي صلى الى العنزة التي هي الحربة التي كان يضعها صلى الله عليه وسلم ويصلي اليها

54
00:18:05.900 --> 00:18:28.500
قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل رواه مسلم يعني كم عن سنة كم يكون ارتفاعها؟ كم يكون ارتفاعها؟ ترتفع الى كم؟ المصلي اقل شيء يعني فقال

55
00:18:28.500 --> 00:18:50.400
مثل مؤخرة الرحل وذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مثل مؤخرة الرحل قال هي ثلثا ذراع ثلثا ذراع يعني شبر ونصف تقريبا هذي مؤخرة الرحل ثلثا ذراع اي شبر ونصف. هذه تكون سترة المصلي يعني يسن ان تكون سترة المصلي بمقدار

56
00:18:50.400 --> 00:19:06.750
شبر ونصف يعني ثلثي ذراع هذا الذراع الان شبر ونصف الشبر هذا يكون ارتفاع السترة عن الارض. وذهب الشوكاني رحمه الله تعالى الى وجوب ذلك. وان اقل من ذلك لا يصلح ان تكون سترة

57
00:19:07.300 --> 00:19:32.350
يعني الكراسي ما تصير ها ها كراسي فيها شبر ونص كم الكرسي عندك احسبه شبر واحد ها هذا وانت ايدك صغيرة بعد طيب الان يعني اذا هذه الكراسي لا تصلح ان تكون سترة لانها اقل من

58
00:19:32.350 --> 00:19:52.350
ثلثي ذراع اقل من مؤخرة الرحل. وذهب جماهير اهل العلم الى ان هذا فيما يستحب. والا ان شيء مرتفع يمكن ان يكون سترة ولو كان اقل من مؤخرة الرحل ولو كان اقل من اي شيء بارز. اي بروز من الارض

59
00:19:52.350 --> 00:20:09.750
ارتفاع ولو يسير يمكن ان يكون سترة المصلي واذكر انه آآ سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان احدهم سأله قال هل يشترط ان يكون ارتفاع السترة ثلثي ذراع؟ يعني

60
00:20:09.750 --> 00:20:29.750
مثل مؤخرة الرحل؟ قال لا. ولكن اي شيء يكون بارزا عن الارض. فقال له ولو واحد سانتي يعني هكذا هذا التنطع هذا يعني بعض الناس يدقق في مثل هذه الامور. المهم ان يكون شيئا بارزا. ان تكون السترة شيئا

61
00:20:29.750 --> 00:20:49.750
اذا مرتفعا عن الارض ولو يسيرا فهذه هي السترة التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم اذا اراد ان يصلي فيكون اذا مثل مؤخرة الرحل من باب الاستحباب لا على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا

62
00:20:49.750 --> 00:21:09.450
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يظرهما مر امامه هذه من مفردات مذهب احمد

63
00:21:09.450 --> 00:21:23.750
وهي وضع الخط بناء على هذا الحديث. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال هو حديث مضطرب

64
00:21:23.950 --> 00:21:43.950
حديث مضطرب ضعفه الشافعي وغيره وصححه ابن المديني. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. يعني لا لا يرتقي بان يكون صحيحا. وقال البيهقي لا بأس به في هذه المسألة. لانه ثبت آآ امر

65
00:21:43.950 --> 00:22:02.300
سترة فاذا لم يجد الانسان شيئا فلا مانع ان يخط خطا ينبه الناس الى اني اصلي وان هذا حدي في الصلاة فمن ارى فليمر من بعدي هذا الحد. وهذا لمن لم يجد شيئا يستره. لكن كما قلنا الحديث ضعيف

66
00:22:02.300 --> 00:22:24.700
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ صحيح هذا هو المشهور في مذهب احمد لكن احمد لم يصحح الحديث احمد لم يصحح الحديث وانما يعني آآ عمل به في المذهب وهو وضع الخط. اذا لم يجد شيئا امامه يستره يخط خطا

67
00:22:24.700 --> 00:22:46.750
في الارض لكن كما قال الحافظ ابن عبد الهادي حديث مضطرب. وبالتالي الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان من لم يجد سترة لا يشرع له ان يضع الخط لا يشرع له ان يضع الخط لانه لم يثبت. لكن من وظع هذا الخط بناء على هذا الحديث فلا ينكر عليه. خاصة ان الحديث كما قلنا هناك من

68
00:22:46.750 --> 00:23:03.900
من اهل العلم كابن المديني وغيره لكن الظاهر والعلم عند الله ان حديث الخط لا يثبت وبالتالي لا يشرع الانسان يضع خطا اذا لم يجد سترة. وقوله هنا تلقاء وجهه

69
00:23:04.500 --> 00:23:25.750
فيضع سترة ولتكن تلقاء وجهي. جاء في بعض الاحاديث انها يجعلها على رمش عينه اليمنى. قال لا ينتصب اليها انتصابا  يعني السترة لا يوافقها تماما وانما ينحرف عنها قليلا وايضا لا يصح لا يصح. والصحيح ان السلسة تكون تلقاء الوجه

70
00:23:25.750 --> 00:23:46.350
والحديث الذي فيه انه لا لا يواجهها وانما تكون عن يمينه هذا لا يصح ايضا. فالشاهد من هذا انه لا يشرع وظع الخط وقدر ما يستطيع الانسان ان يصلي الى سترة آآ والعلم عند الله جل وعلا

71
00:23:46.850 --> 00:24:08.650
قال وعن سهل ابن ابي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته فليدنو منها جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يكون بين سجوده وبين سترة ممر شاة

72
00:24:09.900 --> 00:24:46.350
الشاة كم تحتاج لتمر ها كم مو بعير؟ ولا ارنب شاة كم تحتاج من المسافة حتى تمر الشاة  ذراع ولا باع هاه ذراع كامل ولا ثلثها ذراع نعم يقولون بين قيامه وسترته ثلاثة اذرع

73
00:24:46.550 --> 00:25:06.550
فاذا حسبت سجوده فيأخذ ذراعين او قريبا من ذلك فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سجوده وبين ممر شاة ممر شاة يعني تقريبا ثلاثين اربعين خمسين سانتي هكذا يكون مسافة هذا يدل على قربه

74
00:25:06.550 --> 00:25:26.550
من سترته صلى الله عليه وسلم. طيب لو ابتعد اكثر او اقترب اكثر لا يظر. لا يظر. لو كان ابعد من ذلك او اقرب من ذلك لا يظر ولكن لا شك ان الافظل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين سترته وهو ساجد ثلثي

75
00:25:26.550 --> 00:25:51.250
ممر شاة صلوات ربي وسلامه عليه قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى آآ الى سترته واراد احد ان يمر بين يديه يمنعه فارادت شاة ان تمر بين يديه هذه بهيمة ما تفهم

76
00:25:51.300 --> 00:26:11.300
فتحرك النبي تقدم حتى التصق بطنه بالجدار. ومرت الشاة من خلفه فهذا لا مانع ايضا الانسان يتصرف مثل هذا التصرف اذا مثلا اراد اعمى ان يمر بين يديك بدل ما تمنعه بيدك تتقدم انت ويمر من خلفك او طفل صغير ما

77
00:26:11.300 --> 00:26:31.300
عقل او بهيمة دابة اردت ان تمر فتقترب من سترتك حتى تمر ثم ترجع مرة ثانية يعني خطوة تقدم خطوة ترجع هذه حركة مباحة في الصلاة. فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

78
00:26:31.300 --> 00:26:59.850
من يصلي ان يدنو من سترته قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته الشياطين ثلاثة الشياطين ثلاثة. شيطان الجن وشيطان الانس والكلب الاسود شياطين الانس وشياطين الجن والكلب الاسود. اما شياطين الجن فهذه لا يراها الانسان. اذا ارادت ان تمر بين يديه لا يراها. بقي

79
00:26:59.850 --> 00:27:19.650
هذه الشياطين لعلها يمنعها الله جل وعلا اذا يعني صلى الانسان الا سترة كما ان الانسان اذا قال قال بسم الله واراد ان ينزع ينزع ثيابه فان الله يمنعها من رؤيته. واما شياطين الانس فالتعامل معها بمنعها

80
00:27:20.100 --> 00:27:33.750
ان تمنع هذه الشياطين من شياطين الانس يضع يده يمنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم فاراد احد ان يمر بين يديه فليمنعه فيمنع شياطين الانس باليد

81
00:27:34.700 --> 00:27:50.300
واما الكلب فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الاسود فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الاسود؟ قال الكلب الاسود شيطان

82
00:27:51.000 --> 00:28:14.650
قال الكلب الاسود شيطان يقترب من سترته ليمر هذا الكلب الاسود خلفه حتى لا يقطع صلاته. واختلف اهل العلم في المرأة والكلب الاسود الحمار هل يقطعون او لا يقطعون الصلاة. الجمهور

83
00:28:14.700 --> 00:28:29.750
الجمهور على ان اي مار بيد بين يدي المصلي لا يقطع صلاته سواء صلى الى سترة او لم يصلي الى سترة الجمهور الى ان الصلاة لا تنقطع بسبب او بطرف خارجي

84
00:28:29.950 --> 00:28:45.100
مرت امرأة مرة حمار مرة كلب اسود مرة رجل اي احد يمر يقول لا تقطع الصلاة. لا تنقطع الصلاة ابد لا تفسد. صلاة النار بمرور احد هذا عليه الجمهور ومذهب احمد على قولين

85
00:28:45.350 --> 00:29:01.700
القول الاول انه يعني آآ تقطع الصلاة هذه الثلاثة وهي الكلب الاسود والمرأة والحمار. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء ثلاثة. وذكر المرأة والحمار والكلب الاسود

86
00:29:01.700 --> 00:29:22.500
وفي قول في مذهب احمد انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود فقط قول لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعائشة امامه واذا اراد ان يسجد غمزها في بيده فضمت رجليها اليها فقال دل على ان المرأة لا تقطع الصلاة

87
00:29:22.750 --> 00:29:42.750
قالوا اما الحمار فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومر ابن عباس على حمار بين الصفوف. قالوا فدل على ان الحمار لا يقطع الصلاة وبقي من الحديث الكلب الاسود خاصة وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه شيطان فقالوا اذا

88
00:29:42.750 --> 00:30:02.750
الاسود فقط هو الذي يقطع الصلاة واما مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الرجل ومرور الطفل ومرور الدابة ومرور اي شيء بين يدي المصلي فانه ينقص من صلاته ولا يبطله. ينقص من صلاته ولا يبطلها. والاحوط الاحوط

89
00:30:02.750 --> 00:30:22.650
ان الانسان اذا مر بين يديه الكلب الاسود هذا اذا ظل يصلي اذا ما انحاش طبعا. اذا استمر في صلاته طيب اذا مر بين يديه الكلب فانه يعيد هذه الصلاة. اذا مر بين يديه الكلب الاسفل انه يعيد هذه الصلاة والعلم عند الله جل في علاه. طيب

90
00:30:23.800 --> 00:30:38.850
قال رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان وهو حديث مختلف في اسناده وروي مرسلا والصحيح انه حديث حسن اي حسن ومرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم

91
00:30:39.450 --> 00:30:59.450
قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا قدم العشاء قدما اذا قدم العشاء بالعشر اذا ظلم اذا قدم الاشجار فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا ولا تعجلوا

92
00:30:59.450 --> 00:31:26.400
متفق عليه. نعم. قال وعن ابي هريرة نهي ان يصلي الرجل مختصرا مختصرا. عندما يقول نهي او نهين او امر او امرنا في ذلك الوقت زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الامر الناهي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال اهل العلم له حكم مرفوض. ليس مرفوض

93
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
وانما له حكم المرفوع. لانه لا يقصد انه نهى صحابي. ولا نهى تابعي. فانما يقول نهي في ذلك الوقت الامر الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا جاءت الرواية صريحة في صحيح مسلم نهى رسول الله. نهى رسول الله هنا

94
00:31:46.400 --> 00:32:04.450
مرفوع واضح اما في الحديث الاول فهو له حكم مرفوع. اللفظ الاول اما اللفظ الثاني في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضحة جدا اذا الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ميزة جمع الطرق الحديث

95
00:32:05.250 --> 00:32:25.250
يعني عندما نقول نهي ان يصلي الرجل مختصرا. ان يصلي الرجل مختصرا. خلاف هل من الذي نهى هل هو الرسول؟ هل هم كبار الصحابة لعله يعني الخلفاء الراشدين لعله لعله تحتمل. فاذا جمعنا طرق الحديث وجدنا رواية عند مسلم نهى رسول الله انهت الخلاف ولا لا

96
00:32:25.250 --> 00:32:46.500
انهت الخلاف فلذا يحرص الانسان قدر ما يستطيع في اي مسألة يتكلم فيها ان يجمع طرق الحديث ليتبين له الامر. كما قلنا قبل قليل. لو ان الانسان لم يقرأ الا الرواية التي فيها زيادة سفيان الثوري عندما قال لو يعلم المار بين يديه يصلي ماذا عليه من الاثم

97
00:32:46.550 --> 00:33:06.550
كيف نعرف ان هذه من زيادة سفيان؟ بتتبع طرق الحديث. عندما تجمع طرق الحديث ويتتبع اه مخرجه عند ذلك سنعرف هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او انه زاده احد الرواة؟ فجمع طرق الحديث من اهم الامور التي تعين في

98
00:33:06.550 --> 00:33:30.150
فهمه والله اعلم قوله نهي ان يصلي الرجل مختصرا الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة ان يصلي هكذا يضع يديه على خاصرته سواء خاصرته اليمنى او خاصرته اليسرى

99
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
منهي عنه نهي عن ذلك. والسنة ان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره او تحت صدره صدري وبطنه المهم ان يضع يديه في الوسط ويخطئ البعض اليوم يضع يده على قلبه هكذا على جنب يقول حتى

100
00:33:50.150 --> 00:34:09.450
يهدأ القلب او يستقيم القلب او او غيرها من الاعذار. وهذا كله خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان الاصل يضعهما في الوسط صلى الله عليه وسلم فلا يختصر ولا يضعها على جنب وانما يضعها في الوسط. يضع اليمنى على اليسرى في آآ وسط صدره او

101
00:34:09.450 --> 00:34:29.450
ووسط بطنه صلى الله عليه واله وسلم. فهذا هو الاختصار ان يضع يده على يده على خاصرته او يضع يديه على خاصرة على كل حال هذا منهي عنه في الصلاة. والنهي نهي الكراهة. النهي نهي الكراهة لان اصل وضع اليدين مستحب

102
00:34:29.850 --> 00:34:43.900
اصله وضع اليدين ولو صلى مسدلا نص اهل العلم على انه لا يأثم. فكذلك لو وضع يديه على خاصرته فهذا النهي حمله جماهير اهل العلم على كراهتي لا على التحريم. نعم

103
00:34:44.000 --> 00:35:04.000
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه ايضا. ففي لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه. نعم

104
00:35:04.000 --> 00:35:20.200
نعم يكفي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قدم العشاء يعني وضع الطعام اذا وضع الطعام فابدأوا به قبل ان صلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم

105
00:35:20.750 --> 00:35:45.750
اذا قدم العشاء يقدم على الطعام اذا تعارض العشاء مع العشاء قدم العشاء. واذا تعارض العشاء مع المغرب قدم العشاء. واذا تعارض الغداء مع الظهر قدم الغداء هكذا. لماذا؟ حتى لا ينشغل عن صلاته ببطنه. يفكر بالطعام. سواء يفكر آآ

106
00:35:45.750 --> 00:36:03.800
آآ بالطعام ان ان يؤكل عنه او يفكر بالطعام انه تشتهي نفسه الان انا الحين اكلمكم واسأل لعابي او يسيل لعابه في الصلاة مثلا يفكر في الطعام فيسيل لعابه المهم انه ينشغل عن صلاته

107
00:36:03.800 --> 00:36:23.900
المقصود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الامر يعارض الخشوع. هذا الامر يعارض الخشوع وهو وجود الطعام ثم يفكر هو في صلاته ينشغل عن صلاته بطعامه. فقال له اكل

108
00:36:24.350 --> 00:36:53.650
واشبع ثم بعد لا تصلي وهنا قال فقدموا العشاء اي على المغرب وهذا فيه يعني رد او تأييد هذا فيه تأييد لقول الجمهور. وهو ان وقت المغرب متسع الجمهور عندهم وقت المغرب متسع يبدأ من غروب الشمس الى مغيب الشفق. اللي هو دخول وقت العشاء

109
00:36:53.900 --> 00:37:16.050
الشافعية رحمهم الله عندهم وقت المغرب واحد ولابد ان يكون في اول الوقت على سبيل الوجوب انه يجب ان تصلى المغرب في اول وقتها وانه ليس لها الا وقت واحد وانه يجب ان تصلى يعني مباشرة بعد الاذان الا بمقدار ركعتين. او

110
00:37:16.050 --> 00:37:36.050
توضأ ويأتي يصلي يعني لا يؤخرون المغرب ولا يرون تأخيرها بينما الجمهور يرون ان وقتها متسع الى اذان العشاء كل هذا وقت للمغرب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدموا العشاء على صلاة المغرب دل على ان يجوز

111
00:37:36.050 --> 00:37:54.100
تأخيرها خاصة وان العشاء ليس شيئا واجبا ولو كانت المغرب وقت واحدا وقتا واحدا يعني نعكسها مثلا لو كان يعني اخر وقت المغرب باقي مثلا عشر دقائق ويؤذن العشاء ووضعوا العشاء ولم نصلي المغرب

112
00:37:54.350 --> 00:38:28.850
ما رأيكم؟ نقدم العشاء ها ما تقولون نقدم العشاء ونصلي المغرب نصلي المغرب حتى لو العشاء زين نعم نصلي المغرب نصلي المغرب لماذا فرض صارت فرضا الان بعد ان كان الامر مستحب فيه سعة الان الوقت ضاق. ضاق الوقت ان لم نصليها الان وتعشينا معناها ايش؟ سيخرج وقتها

113
00:38:28.850 --> 00:38:49.900
فهنا لا يجوز هنا يجب ان تصلى المغرب. الشاهد ان ما ذهب اليه الجمهور هو الصحيح. وهو ان وقت المغرب متسع بدليل هذا الحديث ان النبي قال قدموا العشاء. فدل على انه يجوز تأخير المغرب. يجوز تأخير المغرب اه شيئا يسيرا حتى

114
00:38:49.900 --> 00:39:16.800
والناس يتفاوتون في العشاء كم تاخذ في العشاء عشر دقائق عشاء ما شاء الله خمس دقائق كم تاخذ العشاء اربعين دقيقة ما شا الله اجمع انت يجوز لك الجمع. كم تاخذ في العشاء

115
00:39:18.200 --> 00:39:48.100
ثلث ربع معقول معقول فالمهم اذا انت من صجك اربعين على راحتك تاكلها مشكلة طيب المهم اذا ان الانسان له ان يؤخر الصلاة لحاجة الطعام بحاجة الطعام طيب لو قال انا ماني جوعان والحمد لله انا لست من اهل الدنيا انا اصل لا ياسين لعابي لطعام ولا

116
00:39:48.100 --> 00:40:04.450
افكر فيه واذا دخلت في الصلاة نسيت كل شيء نقول ايضا من السنة قدم العشاء ايضا من السنة قدم العشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه اذا حضر العشاء الذي تحتاجون اليه او وانتم جوعى او يسيل ما ذكر هذا

117
00:40:04.450 --> 00:40:35.350
وانما ذكر اذا قدم العشاء او اذا حضر العشاء قدموه على المغرب وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وعنه اي انس بن مالك رضي الله

118
00:40:35.350 --> 00:40:58.850
وتعالى عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه  آآ يعني في السابق المساجد تراب. فالانسان يحتاج ان يبزق يبزغ في التراب يغطيه وانتهى الامر. الان

119
00:40:58.850 --> 00:41:18.850
اختلف الامر الان والحمد لله في بدائل المناديل ممكن الانسان يكون عنده منديل يبزق به مثلا آآ آآ فلا يبزق على الارض خاصة اذا كان بجانبه احد المصلين فانه لا لا يقوم بذلك وانما في المنديل

120
00:41:18.850 --> 00:41:36.300
او في غترته المهم انه آآ لا يفعل ذلك اذا كان في المساجد اليوم. لا عن يمينه ولا بين رجليه ولا عن يساره هذا امر. الامر الثاني وهي مسألة احب ان انبه اليها الان

121
00:41:36.350 --> 00:41:54.250
الان يعني هو قياس بعيد نوعا ما لكن مقبول في وجهة نظري. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احد في الماء الدائن لا يبولن احد في الماء الدائم ثم يغتسل منه

122
00:41:54.400 --> 00:42:15.300
فلو ان انسانا ما بال في الماء الدائم وانما آآ بال في آآ قارورة ثم سكبها في الماء الدافئ ما رأيكم هو ما بقى في مقدم. باء في بال في اناء. ثم سكبه في الماء الدائم

123
00:42:16.250 --> 00:42:38.550
اذا يختلف عن الذي يبول في الماء الدائم ها؟ لا يختلف. سواء. ممتاز. اذا هذا وهذا سواء هذا وهذا سواء طيب الان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن يمينه ولا تلقاء وجهه. لا يبلغ عن يمينه ولا

124
00:42:38.550 --> 00:43:11.000
قاف وجع في القبلة الان  بعض آآ السلال القمامة توضع الان في قبلة المصلين ولا لا؟ في بعض المساجد الان يضعون سلة قمامة في الصف الاول صحيح؟ نعم. وهذه السلل سلالة القمامة. قد يتفل فيها الانسان يتفل في المناديل ويرميها. قد يكون

125
00:43:11.000 --> 00:43:30.600
احيانا فيها نجاسات كالدماء مثلا فيه منديل فيه دم او كذا فيلقيه وهذا جعله في قبلة المصلي جعله في القبلة. ولذلك انا انصح حقيقة بانه لا توضع هذه السلل امام المصلين. غير قضية النفس كيف يقبل الانسان يصلي امامه

126
00:43:30.600 --> 00:43:46.950
سلة قمامة وفيها قمامة يعني فيها اوساخ قاذورات او ما شابه ذلك من الامور كما يصنع انا ما رأيت الحمد لله لكن سمعت ان البعض مثلا يريد ان يصلي ولا يجد سترة يأخذ سلة قمامة يجعلها

127
00:43:46.950 --> 00:44:00.950
سترة مثلا له يصلي ليس بصحيح هذا العمل الا اذا كانت مجرد سلة يعني ما فيها قمامة ولا فيها شيء هذا موضوع ثاني. هذه ليست سلة قمامة مثل ابريق الحمام هذا يستعمل للشرب مثلا

128
00:44:00.950 --> 00:44:20.000
ابريق نظيف كذا ما فيه شيء لكن القصد ان سلال القمامة هذه التي توضع فيها القمامة سينظف انفه ينظف فمه يبزق فيه يكون فيه دم يكون فيه اي اوساخ اخرى يرميها امامه ويصلي امامه. فكأنه رماها في القبلة

129
00:44:20.600 --> 00:44:40.600
فكانه بزغ فاذا بزغ في هذا المدينة ثم رماها في السلة التي امام فكأنه بزق في القبلة. فلذلك احرصوا قدر ما تستطيع الا الا تكون هذه يعني آآ في قبلة المصلين. وانما تكون في ظهر المسجد والحمد لله عنده شيء يجعله في جيبه واذا خرج يلقيه كما هو

130
00:44:40.600 --> 00:45:00.600
امر في السابق هذا من الترف الزائد حقيقة. وضع هذه السلال امام الناس بهذه الطريقة. طيب قال اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل. هذه المناجاة جاءت في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان

131
00:45:00.600 --> 00:45:20.600
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال

132
00:45:20.600 --> 00:45:39.250
الله مجدني عبدي. فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي اذا مناجاة

133
00:45:39.300 --> 00:45:59.300
بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. هذا في الفاتحة وفي غير الفاتحة كذلك الانسان عندما يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ثم اثناء قراءته يمر باية رحمة يمر باية عذاب يمر باية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى بذكر اسمائه او صفاته او افعاله فيعظم الله ويسأله الجنة

134
00:45:59.300 --> 00:46:18.650
به من النار هذه مناجاة بين العبد وبين ربه جل في علاه. قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. يعني ان كان ولابد فاعلا فليكن هذا المكان

135
00:46:19.150 --> 00:46:39.150
تحت قدمه من جهة الشمال. اما عن يمينه او آآ تلقاء وجهه فلا يفعل ذلك اكراما لليمين. ودائما اليمين تؤخذ الاشياء اللي فيها اكرام والشمال تؤخذ الاشياء التي ليس فيها اكرام والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال

136
00:46:39.150 --> 00:47:17.500
قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء وقال نعم مس الحصى في الصلاة من العبث

137
00:47:17.950 --> 00:47:41.300
الاصل ان الانسان اذا قام يصلي لا يتحرك ولا يعبث ويقبل على الله بقلبه وتسكن جوارحه. كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه رأى رجلا يكثر الحركة فقال لو خشع قلب هذا لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه

138
00:47:41.500 --> 00:48:01.500
لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. فكثرة الحركة فيها دلالة على عدم الخشوع. عدم خشوع القلب. ولذلك تكثر الحركة في الصلاة ومن هذا مس الحصى. ومن هذا مس الحصى. وطبعا نتكلم عن مس الحصى فيما اذا صلى على الحصى

139
00:48:01.500 --> 00:48:21.500
ويريد ان يهيئ مكان لسجوده. ينظف المكان او يساوي المكان لسجوده. فان كان ولا بد فاعلا فان هذا يكون قبل الصلاة قبل ان يدخل في الصلاة يسوي المكان ويرتبه حتى يهيئه للسجود. اذا نسي ذلك ولم

140
00:48:21.500 --> 00:48:36.850
انتبه فلا مانع ان يفعلها مرة واحدة لا مانع ان يفعلها مرة واحدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن مس الحصى قال فان كان ولا بد فاعلا فواحدة. يفعلها مرتان

141
00:48:36.850 --> 00:48:54.100
واحدة يحرك بها الحصى. يرتبه حتى لا تتأثر جبهته. اما ما يفعله البعض انه في كل سجدة بعد ما يقوم من السجود يمسح وينظف ويعدل ويصير السجدة الثانية يمسح وينظف ويعدل هذا عبث

142
00:48:54.900 --> 00:49:16.150
هذا عبث في الصلاة ولا يجوز. ولاجل هذا قال اهل العلم ان الحركة في الصلاة اه تنقسم الى خمسة اقسام  الحركة في الصلاة عند اهل العلم تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول وهي الحركة الواجبة. الحركة الواجبة

143
00:49:16.150 --> 00:49:30.600
الحركة طبعا حنتكلم عن حركة خارج اعمال الصلاة. الحركة الواجبة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي الى سترة فاراد احد ان يمر بين يديه فليمنعه

144
00:49:31.050 --> 00:49:50.650
هذا وجوب لانه قال في الحديث الاخر لو يعلم احدكم ما ينقص من صلاته ما ترك احدا يمر بين يديه. فهنا وجوب حركة ليمنع المارة بين يديه من ان يمر. ليمنع الذي يريد ان يمر بين يديه من المرور. هذه حركة واجبة

145
00:49:51.700 --> 00:50:13.150
هناك حركة مستحبة في الصلاة وهي التي تكون في صالح الصلاة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله  فهذا اذا مثلا كان يصلي في الصف الثاني ووجد فراغا في الصف الاول فيتقدم خطوتين ليكون في الصف الاول هذه حركة مستحبة او كان

146
00:50:13.150 --> 00:50:29.700
عن يمينه او عن يساره فراغ فتحرك عن يمينه او تحرك عن يساره ليسد هذا الفراغ فهذه حركة مستحبة وهناك حركة مباحة والحركة المباحة هي التي تكون لحاجة. اذا تحرك لحاجة

147
00:50:30.350 --> 00:50:50.350
كان آآ يعني آآ يرى مثلا آآ دابة يبتعد عنها مكانا متسخا يتحرك خطوة عن اليمين او خطوة على يسار او خطوة الى الخلف حتى يبتعد عن هذه الاوساخ او امرأة تصلي او رجل وهو يحمل طفلا مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل امامة

148
00:50:50.350 --> 00:51:06.150
بنت زينب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة. فاذا ركع وظعها للارض. فاذا قام من سجوده ووقف رفعها مرت حمله مرة ثانية هذه حركة مباحة. لان هذه حاجة

149
00:51:06.300 --> 00:51:21.900
فاذا كانت الحركة لحاجة فانها تكون مباحة طبعا حاجة ليس من حاجات الصلاة كما هو وصل الصف. الحركة الرابعة وهي المكروهة التي تكون لغير حاجة ما يسمى بالعبث. مثل مس

150
00:51:21.900 --> 00:51:43.700
قسى كل ما سجد مسح الحصى كل ما سجد مسح الحصى كل ما مسح الذي على جبهته مسك غترته وصار يعدلها هكذا رجعها هكذا هذا عبث. هذا عبث في الصلاة. هذه حركة مكروهة. ان يعبث في الصلاة بدون حاجة. يحرك

151
00:51:43.700 --> 00:52:05.600
اي اي عبث اي حركة بدون حاجة. حركة بدون حاجة هذا من العبث. الحركة الخامسة وهي حرم والتي تبطل الصلاة وهو ذلك العبث اذا كثر هذا العبث اذا كثر فان الصلاة تبطل عنده. كثرة الحركة

152
00:52:05.950 --> 00:52:23.700
وبعض اهل العلم قال ان كثرة الحركة ثلاث حركات فما فوق وهذا المشهور في مذهب ابي حنيفة ان ثلاث حركات فما فوق تبطل الصلاة وذهب اخرون من اهل العلم الى انه يرجع الى هذا الى العرف

153
00:52:24.400 --> 00:52:44.400
يعني آآ بحيث ان الحركة كثيرة عرفا وبدون تحديد بثلاث حركات وبعض اهل العلم قال لا كثرة الحركة التي تبطل الصلاة هي التي بحيث اذا رأيته لا تدري هل هو يصلي او لا يصلي لكثرة عبثه؟ لكثرة عبثه لا

154
00:52:44.400 --> 00:53:09.500
تدري هل هو في صلاة او ليس في صلاة؟ على كل حال مس الحصى جائز اذا كان مرة واحدة لان هذا يدخل في الحركة في الصلاة لحاجة وهو مباح هذا القسم هو المباح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ذكر المسح في المسجد يعني مسح الحصى قال ان كنت لابد فاعلا

155
00:53:09.500 --> 00:53:35.150
فواحدة هذه الحركة المباحة واما حديث ابي ذر اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. هذا الحديث يعني كما قال رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي لفظ لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى. فقال

156
00:53:35.150 --> 00:53:55.350
واحدة اودع آآ هذا الحديث الثاني واحدة اودع هذا حسن. وهو موافق لحديث الصحيحين. اما الحديث الاول اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه هذا لا يثبت

157
00:53:55.550 --> 00:54:15.550
هذا لا يثبت حديث فان الرحمة تواجهه هذا لا يثبت. وان كان صحفي الحديث السابق الذي مر بنا فانما يناجي ربه وجاء في حديث عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي آآ جعل الله وجهه قبالة وجهه فاذا انصرف انصرف الله

158
00:54:15.550 --> 00:54:33.650
عنه لكن هذا حديث ابي ذر اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه لا يثبت وانما هذا كما قال آآ تفرد به الزهري عن ابي الاحوص وابو الاحوص هذا مجهول

159
00:54:33.800 --> 00:54:53.800
ومدار الحديث عليه. مدار الحديث على ابي الاحوص. وهو مجهول. فلذلك لا يقبل هذا الحديث ولا يصح فلا آآ يثبت ان النبي قال هذا الكلام صلى الله عليه واله وسلم. وقال عنه ابن

160
00:54:53.800 --> 00:55:13.800
ليس بشيء يعني عن هذا ابي الاحوص قال ليس بشيء. فعلى كل حال الحديث لا يثبت. نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع رأسه

161
00:55:13.800 --> 00:55:38.700
نعم. اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ان يحول الله رأسه رأس حمار  اه بعض اهل العلم قال على ظاهره ممكن ان يقع مثل هذا الامر على كل حال الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقد مسخ الله

162
00:55:38.700 --> 00:56:04.550
تبارك وتعالى امة من الامم الى قردة وخنازير فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. المسخ وارد. لكن المسخ العام هذا حكم النبي بين انه لا مسخ بعد ذلك. يعني اه في الامة هذه لكن كافراد يمكن ان يقع

163
00:56:05.850 --> 00:56:28.100
كافراد يمكن ان يقع آآ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني قبل يوم القيامة مسخ وخسف. فقد يكون هذا في الافراد وليس في الجماعات وهنا يتكلم عن فرد وهو الذي يرفع رأسه قبل الامام طبعا هذا فيما اذا كان متعمدا اما اذا كان ناسيا او آآ

164
00:56:28.100 --> 00:56:48.100
ساهيا او سمع رجلا يقول الله سمع الله لمن حمد غير الامام فرفع رأسه يظنه الامام هذا معذور. لكن احنا نتكلم عن غير المعذور العجم المتعجل في صلاته الذي يستعجل في صلاته فانه لان المأموم لا يجوز له ان يسابق الامام. والناس مع الامام على اربعة

165
00:56:48.100 --> 00:57:08.100
احوال الناس مع الامام على اربعة احوال. اما ان يكون متابعا واما ان يكون آآ موافقا واما ان يكون متأخرا واما ان يكون متقدما. هذا حال الناس مع الامام. المتابع هذه هي السنة. انما جعل الامام

166
00:57:08.100 --> 00:57:28.800
لاتم به فاذا كبر فكبروا. هذه المتابعة هذه هي السنة واما الموافقة فهو ان يكبر مع الامام ويركع مع الامام ويسجد مع الامام يوافقه. وهذا خلاف السنة وصلاته صحيحة لكنه مخالف للسنة الا في تكبيرة الاحرام

167
00:57:29.050 --> 00:57:45.500
فانه اذا كبر مع الامام لم يكن مؤتما به. اما اذا كبر الاحرام بعد الامام ثم ركع معه ورفع معه وسجد معه فهذا صلاته صحيحة ولكنه مخطئ مخالف للسنة. هذه الموافقة

168
00:57:46.000 --> 00:58:06.050
الحالة الثالثة التأخر عن الامام وهذا خلاف السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كبر فكبروا. اذا ركع فاركعوا لا يجوز تأخر عن الامام آآ بحجة انه خاصة في آآ السجدة الاخيرة في الصلاة بعض الناس يتأخر

169
00:58:06.450 --> 00:58:30.250
يقول اريد ان ادعو فالامام يكون رفع من السجدة وجلس يقرأ التشهد وهذا ما زال ساجدا بحجة انه يريد ان يدعو هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة لا يجوز بل يجب عليه ان يرفع ويريد ان يدعو بعد ان تنتهي الصلاة اذا صلى منفردا اذا كان هو اماما نعم اما انه آآ

170
00:58:30.250 --> 00:58:54.150
اه يتأخر عن الامام بحجة انه يريد ان يدعو هذا خلاف السنة. ولا يجوز تشهد وكمثال تشهد لو سلم الامام وانت لم تنتهي لم تنتهي من التشهد فهل تسلم مع الامام او تتأخر؟ اذا كنت في اخر التشهد والتأخر قليل لا بأس بذلك. لكن اذا كنت في اول التشهد مثلا

171
00:58:54.150 --> 00:59:13.700
ولعلك سهيت او مشى او الامام مستعجل مثلا آآ يكفيك ان تغسل الى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتسلم مع الامام المهم ان تتابع الامام لا تتأخر عنه. الحالة الرابعة وهي سبق الامام. ان يتقدم يكبر قبل الامام يركع قبل

172
00:59:13.700 --> 00:59:33.700
الامام هذا صلاته باطلة اذا كان متعمدا. ومنه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل الامام قال اما يخشى ان ان يبدل الله رأسه رأس حمار. او يحول الله رأسه رأس حمار والعياذ بالله. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها

173
00:59:33.700 --> 00:59:53.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاثبات في الصلاة. فقال له قياس يختلس الشيطان من صلاة العيد. رواه البخاري عن انس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنيتي يا اهل الاتفاق في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة. فان كان لابد

174
00:59:53.700 --> 01:00:21.200
رواه الترمذي وصححه. قال للصلاة يعني صلاة الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت الى الشعب. رواه ابو داوود والحاكم وصححه وعلى انس رضي الله عنه قال كان كان قرآن دعاء الشتاء سترت به جار بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي عنا

175
01:00:21.200 --> 01:00:39.350
هذا فانه لا تزال عليه في صلاته رواه البخاري. نعم يقول عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان. الالتفات اربعة انواع

176
01:00:39.350 --> 01:01:03.150
الالتفات اربعة انواع الالتفات الاول التفات الصدر ان يلتفت بصدره بجسمه. فهذا تبطل صلاته لانه ترك استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. فاذا التفت بصدره عن القبلة فانه تبطل صلاته

177
01:01:03.300 --> 01:01:27.800
الالتفات الثاني التفات الرقبة يعني يصلي ويلتفت برأسه هكذا. يمين او يسار فوق او تحت المهم يلتفت. برأي يحرك رقبته. وهذا يكره ولا تبطل الصلاة هذا يكره وهو الذي سماه النبي اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ونهى عن التفات كالتفات الثعلب. هذا الالتفات مكروه

178
01:01:27.800 --> 01:01:51.200
صفاته الثالث التفات العين التفات العينك وهكذا وعينه تلعب يطالع يمين ويسار بعينه لا يلتفت برقبته. وهذا كالتفات الرقبة مكروه. والتفات الرابع التفات قلب وهو انشغال القلب بالدنيا عن الخشوع في الصلاة. التفات القلب اي عن الخشوع في الصلاة وهذا ايضا مكروه

179
01:01:51.900 --> 01:02:13.900
فاذا الالتفات اربعة انواع ثلاثة مكروهة واحد اه محرم تبطل به الصلاة الا اذا كان هذا الالتفات اعني المكروه. الانواع الثلاثة الاولى الثانية آآ اذا كان لحاجة فانه يجوز اما التفات الصدر لا يجوز ولو لحاجة

180
01:02:14.200 --> 01:02:35.000
هذا التفات التفات الرقبة او العين او القلب فانه اذا كان لحاجة فليس بمكروه. فلا يكون مكروها  اما التفات القلب عفوا التفات الرأس والعين اذا كان لحاجة فلا مانع ان يصلي من سمع صوتا طالع بعينه ما في بأس ان شاء الله تعالى

181
01:02:35.000 --> 01:02:57.050
يقول الله تبارك قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الامام مالك كان هذا في الصلاة كان هذا في الصلاة قد نرى تقلب وجهك في السماء فالتفات هذا اذا كان لحاجة كما في حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الشعب لما خرج الى شعب ابي طالب ثلاث

182
01:02:57.050 --> 01:03:17.050
فترة المقاطعة التي قاطعته قريش ثلاث سنوات في شعب ابي طالب كان يصلي الصبح ويلتفت صلى الله عليه وسلم كان قد ارسل ينتظر مجيئه وكان انشغل باله بهذا الرسول الذي ارسله فصار يلتفت في صلاته هذا التفات لحاجة هذا

183
01:03:17.050 --> 01:03:40.500
صفات لحاجة وهو جائز. والتفات العين كذلك اذا كان لحاج فهو اما التفات القلب فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال ربما كنت اجهز الجيش وانا في الصلاة يعني ينشغل بتجهيز الجيش لحاجة دينية لحاجة دينية انشغل قلبه عن الصلاة بالجهاد. فلم ينشغل بامور بامر

184
01:03:40.500 --> 01:03:57.250
من امور الدنيا. على كل حال حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ان يأخذه من صلاة العبد وقال يا بني اياك التفات حديث انس

185
01:03:57.400 --> 01:04:09.950
آآ في الصلاة فان الالتفات الصلاة هلكة. فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريظة. هذا الحديث لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه الترمذي وصححه

186
01:04:10.000 --> 01:04:28.900
يقول الامام آآ احمد شاكر رحمه الله تعالى راجعت جميع نسخ الترمذي ليس فيها ان الترمذي صححه لعله وهم من ابن عبد الهادي تبع في ذلك المجد ابن تيمية صاحب ملتقى الاخبار

187
01:04:28.950 --> 01:04:49.650
اه حيث قال هناك صححه الترمذي. فالظاهر تبعه ابن عبد الهادي على هذا. والا اكثر اهل العلم يقول لم يثبت ان الترمذي صححه وانما قال الترمذي حسن غريب وهذا تظعيف للحديث عند الترمذي. وهذا تضعيف عند وبعظ اهل العلم قال لا يمكن ان يصحح الترمذي مثل هذا الحديث

188
01:04:49.850 --> 01:05:04.300
لا يمكن ان يصحح الترمذي مثل هذا الحديث خاصة ان فيه علتان اه ان فيه علتين احدى هذين العلتين هي علي ابن زيد ابن جدعان. والثانية الانقطاع. احتمال الانقطاع. وعلي

189
01:05:04.300 --> 01:05:16.100
ابن زيد ابن جدعان ضعيف الحديث. واذا استنكر كثير من اهل العلم ان يكون هذا الحديث مما رواه ابن سيرين عن انس ابن مالك. يقول ليس من حديث ابن سيرين عن انس

190
01:05:16.350 --> 01:05:38.700
فعلى كل حال الحديث لا يثبت. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحديث الذي بعده حديث سهل قلنا ثوب في الصلاة يعني صلاة الصبح اقيمت التثويب اقامة الصلاة. اه فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت الى الشعب. لانه كان ينتظر

191
01:05:38.700 --> 01:05:56.400
شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. واما حديث عائشة وهذا الحديث حسن. هذا الحديث حسن عند ابي داوود. ان النبي كان يلتفت في صلاته لحاجة صلى الله عليه واله وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة

192
01:05:56.500 --> 01:06:16.500
سترت به جانب بيتها تراها مثل الستارة. قرام الستارة. فجعل رسول الله يصلي آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي معناه انه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النظر الى محل السجود سنة

193
01:06:16.500 --> 01:06:27.900
مستحبة لكن لو لم ينظر الى محل سجوده ونظر امامه فرأى هذا القرام صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان التفات العين عن او ترك النظر الى محل السجود

194
01:06:27.900 --> 01:06:47.900
لا بأس به ولكن به نهاها آآ عن تركه او امرها بازالته لانه فيه تصاوير شغلته عن الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بكثرة طعام

195
01:06:47.900 --> 01:07:07.900
رواه مسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة ولا هو يدافعه الاخبثان هذا على الكراهة وليس على التحريم. بالنسبة لحضرة الطعام اذا حضر الطعام على الكراهة

196
01:07:07.900 --> 01:07:27.900
اما مدافعة الاخبثان فالامر يختلف. ونص اهل العلم على ان الناس في هذا ينقسمون الى قسمين. من كان حصره شديدا ومن كان غير شديد من كان حصره شديدا فانه لا يجوز له ان يصلي لانه سينشغل عن صلاته بحصره. لان الاخبثان يدافعان

197
01:07:27.900 --> 01:07:47.900
يعني البول سيخرج الغائط سيخرج مدافعة فهذا لن لن لن يخشع في صلاته. اما اذا كان لم تكن مدافعة مجرد حصر يسير محصور لكن يمكن ان يتحمل ولا ولا لم تصل الامر مسألة الى مدافعة. فان هذا يكره له ان يصلي كذلك ولا يحرم. اما اذا

198
01:07:47.900 --> 01:08:12.550
وصل الامر الى المدافعة فانه يحرم. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قاطعي ابصاره الى السماء وهم في الصلاة فقال لينتهين نعم. وروى اي مسلم يقصد الامام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى

199
01:08:12.550 --> 01:08:25.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر قوما يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة. فقال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لا ترجع واليهما ان يخطفوا الله ابصارهم

200
01:08:25.350 --> 01:08:45.350
سبحانه وتعالى لمعصيتهم لله جل وعلا في اه النظر الى السماء. وانما ينظرون الى محل سجودهم او الى قبلتهم نعم. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاؤل في الصلاة من الشيطان فاذا احدكم فليكن ما استطاع. رواه الترمذي

201
01:08:45.350 --> 01:09:05.350
صححه رواه مسلم ولم يقل في الصلاة. نعم. اه وهذا هو الصحيح ان التثاؤب من الشيطان دون ذكر الصلاة دون ذكر الصلاة ان الانسان اذا تثاب يكتم هذه هي السنة. ولذا كان من آآ صفات النبي صلى الله

202
01:09:05.350 --> 01:09:23.700
انه لا يتثائب لان التثاؤب من الشيطان فالانسان لا يتثاءب قدر ما يستطيع ما يتثائب آآ اكتب يعني جاءتك جاءك التثاؤب امسك كثر ما ما تثاؤب فان كان ولابد ظع يدك

203
01:09:25.250 --> 01:09:45.850
والناس في هذا على اربعة احوال هناك من يتثائب ويخرج صوتا يتثائب بصوت وهناك من يتثائب دون ان يضع يده على فمه بدون صوت. وهناك من يتثاب ويضع يده على فمه وهناك من يكتم

204
01:09:45.850 --> 01:10:08.200
ما يمسك قدر ما انه ما يتثائب اصلا. وهذا هو الصحيح الصحيح ان الانسان يمسك عن التتار قدر ما تستطيع لا تتثائب. امسك سكر حلقك اغلق فمك حتى لا تتثائب حتى لو جاك امسك عن التثاؤب فان ولابد فظع

205
01:10:08.200 --> 01:10:32.750
واياك ان تفتح فمك دون ان تضع يدك واياك اياك ان تخرج الصوت مع التثاؤب فان الشيطان يظحك عليك من منا يتمنى ان الشيطان قاعد يضحك عليه؟ ما ما نقبل هذا ابدا لا نقبل هذا ابدا. ومن هذا اخذ بعظهم قال اذا تثاب

206
01:10:32.750 --> 01:10:51.050
يستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان. لان النبي قال فان الشيطان يضحك عليه. او ان التثاؤب من الشيطان اه لكن لم يثبت عن النبي انه امر بالاستعاذة. من الشيطان. فلو استعاذ الانسان من الشيطان اثناء ثوابه لا بأس. وان ترك

207
01:10:51.050 --> 01:11:07.000
ايضا لا بأس لا يلزم ان الذي يتثاب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما في داعي واذا قال لا بأس. واذا قال لا بأس بحجة انه من الشيطان اصلا. يعني هذا التثاؤب

208
01:11:07.000 --> 01:11:17.950
قال رواه الترمذي وصححه وهو حديث صحيح كما قلنا اخرجه الامام مسلم في صحيحه نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد