للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم اهلا ومرحبا بكم في برنامج البناء العلمي مع معالي الشيخ سعد ابن ناصر الشثري اهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. بارك الله فيك وارحب ارحب باخواني واحبابي ممن يتابع هذا اللقاء وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة رواه ابو داوود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وابوه روى لهما مسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قول المؤلف وروى محمد بن عجلان بن عجلان من التابعين من اهل المدينة وقد روى له مسلم كما ذكر المؤلف وكثير من اهل الحديث يرى انه صدوق فيكون حديثهم من قبيل الحسن والحسن مقبول ويعمل به وتستخرج منه الاحكام وقوله لا يبولن احدكم لا يبولن هذا نهي والنهي يفيد التحريم ويفيد الفساد ايضا ويعني هذا ان الماء يفسد بمثل ذلك ولا يجوز استعماله على احد اقوال اهل العلم في ذلك قوله لا يبولن احدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه. هنا يغتسل نهي بيد التحريم وتفيد ايضا الفساد هذا الاغتسال الذي كان في هذا النوع من انواع المياه وهو الماء الدائم الذي حصل فيه البول يحكم بالفساد بفساد ذلك الاغتسال وبالتالي لا يجزئ ويجب اغتسال اخر ولا يغتسل فيه من الجنابة في هذا مشروعية الغسل من الجنابة وذكر في هذا الخبر الماء الدائم بيقام باي الباقي في الارض يقابله الماء الجاري الماء الجاري لما كانت كل جرية منه مستقلة في احكامها فان الجارية تزيل ما ورد عليها معها تبقى الجارية التي تليها طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة ومن هنا فان البول في الماء الجاري وان كان ممنوعا منه الا انه لا يؤدي الى تنجيس جميع ها وانما يختص ذلك بالجرية التي وقعت فيها النجاسة. نعم احسن الله اليك. وروى مسلم من حديث بكير بن الاشج انا ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله يتناوله تناولا. وابو السائب لا لا يعرف اسمه قوله لا يغتسل احدكم هنا اللام في الاخير يغتسل اللام الاخيرة هل هي مجزومة او مضمومة فان كانت مجزومة كانت لا ناهية لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وبينما اذا كانت مضمومة فانها تفيد النفي تفيد؟ النفي. النفي والنهي بالنفي مستفاد يستفاد من النفي وقوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم اي الباقي كما تقدم وهو جنب استدل بهذا بعض اهل العلم كالشافعية والحنابلة على ان الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله مرة اخرى والجمهور يخالفونهم في ذلك ويقولون بانه يجوز استعماله لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وما نكر في سياق النفي فتكون عامة حتى هذا الماء الذي وجد فيه اه او تم الاغتسال فيه. نعم وعن ابي عمرو ابن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم واصل وروى سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقال له فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وابن حبان والحاكم قال احمد اتقيه اتقيه بحال سماك. ليس احد يرويه يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك. والبخاري بعكرمة والله اعلم. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة ترفا جميعا اي ليتوضأ جميع هذا الرجل وامرأته. هذا رجل وامرأته وقد صحح هذا الخبر طائفة من اهل اه العلم اشار المؤلف الى بعضهم فهذا من حجة من يرى ان فظل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحكم ابن عمرو وقيل عبدالله بن سرجس وقيل ابن مغفل اورد المؤلف ثلاثة احاديث في مسألة فظل المرأة والمراد بالفضل ما بقي في الاناء بعد استعماله في رفع الحدث ما بقي في الاناء هل ما بقي في الاناء الذي قامت امرأة برفع الحدث عنها بالماء المستخرج من ذلك الاناء هل يعد او هل يكون هذا الماء مما يجوز استعماله للرجال او لا يجوز فتلاحظ هنا انهم يشترطون اه في بيان محل الحكم ان تكون المرأة قد خلت بالماء وان يكون ذلك لطهارة كاملة وان يكون المستعمل له مرة اخرى من الرجال فهذا هو محل البحث بين اهل العلم قال احمد لا يجوز للرجال استعماله بعد ذلك لا يجوز للرجل ان يرفع حدثه بفظل آآ امرأة قد خلت به لطهارة كاملة والجمهور يقولون هذا ماء طهور طاهر فجاز للرجل ان يرفع به حدثه كالمرأة مستند احمد خصوص هذه الاحاديث التي وردت بالنهي وردت بانه والقاعدة انه اذا وجد خبر عام وجد خبر خاص انه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعامي فيما عدا ذلك اورد المؤلف هنا حديث عمرو بن دينار هو من علماء التابعين قال علمي والذي يخطر على بال ان ابا الشعثاء ابو الشعثاء ايضا من علماء التابعين من علماء التابعين وقال اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه كان يغتسل بفظل ميمونة فهذا دليل على جواز الاغتسال بجواز اغتسال الرجل بفظل المرأة ولكن الاخرين حملوه على ما لم توجد فيه الشروط قالوا لم تخلو به ميمونة ثم اورد المؤلف وهذا حديث صحيح قد اخرجه مسلم ثم اورد المؤلف من حديث سماك ابن حرب سماك ابن حرب فيه اختلاف بين اهل الحديث في روايته والصواب انه صدوق وان رواية من قبيل. الحسن. الحسن عن عكرمة عكرمة من التابعين وهو كان مولى لابن عباس قال عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة نوع من انواع الاواني التي توضع فيها المياه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا يعني حين استعمالي للماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب فهنا السبب خاص في ماذا؟ في ماء خلت به امرأة والحكم عام لان لفظة الماء اسمه جنس معرف بالي الاستغراقية فيفيد العموم قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب. روايتان في رواية هذا الخبر ففي هذا دلالة على مذهب الجمهور في جواز وضوء الرجل من الماء الذي استعملته المرأة من من فضل الماء الذي استعملته المرأة استدل به ايضا على ان الماء المستعمل لا مانع من استعماله في رفع الحدث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب وبعض اهل العلم قال بان المستعمل لا يجوز استعماله مرة اخرى ولكن ظواهر الاخبار تدل على جواز الاستعمال من مثل هذا الخبر وذكر المؤلف ان سماك ابن حرب قد انفرد بهذا الخبر ولذا قال الامام احمد بان سماك انفرد بهذا الخبر و بعض اهل العلم تكلم في سماك لانه في اخر عمره كان يقبل ان يلقن في الاحاديث لكن هذا في غير رواية اهل الحديث الثقات ومن امثلتهم شعبة فان شعبة روى هذا الخبر عن سماك وشعبة ينتقي من حديث مشائخه ولا يقبل الحديث الذي فيه تلقين ثم روى المؤلف عن حميد الحميري وهو من التابعين قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في من هو هذا الرجل فقال طائفة بانه عبدالله بن سرجس لانه قد ورد من حديثه عند ابن ماجة وقيل بانه هو الحكم بن عمرو لانه قد اخرجه الامام احمد من حديثه من حديث الحكم ابن عمرو وقيل بانه عبدالله بن مغفل. لكن هذا الاختلاف في هذا الراوي لا يؤثر على صحة الخبر لان هذا الراوي من الصحابة الراوي المبهم من الصحابة والصحابة كلهم عدو عدول وبالتالي تكون رواية مقبولة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة الماء الباقي بعد تطهر المرأة لطهارة كاملة لا يجوز للرجل ان يستعمله في الطهارة. نعم وعن هشام ابن ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب. رواه مسلم ورواه من حديث هنام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه. وليس فيه اولاهن بالتراب. وذكر ابن داوود ان رووه عن ابي هريرة فلم يذكروا التراب وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه ورواه مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن موسهر عن الاعمش عن ابي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ورواه مسلم من رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وقال ولم يقل فليرقه. وقال النسائي لا اعلم احدا تابع علي ابن ابن مسهر على قوله فليرقه. وقال الدارقطني اسناده حسن وروايات ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن عن عن سوار بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن عن المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغت فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب. واذا ولغت فيه الهرة يغسل مرة. وقال حديث حسن صحيح وروى ابو داوود قوله واذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب وعن كبشة ابن بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة رضي الله عنهم ان ابا قتادة دخل عليها قال فسكبت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب. فاصغى لها الاناء حتى شربت. قال كبشة فرآني انظر اليها فرآني انظر اليه. فقال اتعجبين يا بنت اخي؟ فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه كلما قال انها ليست انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره وقالت دار قطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ مع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح ذكر المؤلف هنا احاديث بلوغ الكلب في الاناء و العلماء لهم منهجان في الكلب اذا ولغ في الاناء فعند الامام ابي حنيفة والامام مالك انه لا يؤخذ بهذا الخبر ولا يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا بينما قال الشافعي واحمد بانه يؤخذ بهذا الخبر ويجب غسل الاناء الذي ولغ الكلب فيه سبع مرات وانه لا لا يطهر الا بذلك اصحاب القول الاول قالوا عن هذه الاحاديث التي استدل بها اصحاب القول الثاني بانها احاديث احاد مخالفة للقياس وما خالف القياس فانه يرد من اخبار الاحاد وهذه قاعدة يأصلونها والصواب ان الاقيس يطرأ عليها من النزاع والاختلاف الشبهة والتشكيك ما لا يطرأ على اخبار الاحاد فتقدم اخبار الاحاد لذا فان مذهب الشافعي واحمد في ذلك ارجح قوله هنا طهور جناية احدكم اي ان الفعل الذي يطهر الاناء عندما يلغ فيه الكلب بلوغ الكلب بان يدخل لسانه في الماء يدخل لسانه في الماء ذلك ان الكلب عند الشرب يخرج لسانه يغرف به من الماء يشربه فهذا يقال له الولوغ هنا هل ذكر الولوج يفهم منه ان غير البلوغ لا يؤخذ هذا الحكم له اولى الولوغ هنا فعل والافعال لها مفهوم مخالفة وبالتالي يختص الحكم بحالة الولوغ على الصحيح ولذلك مثلا لو انه لمس ثياب الانسان لا نقول يجب غسلها سبعا. يكفي غسلها مرة واحدة متى كان هناك رطوبة. لان هذا ليس بلوغا يعني مثلا في بعض كلاب الحراسة قد يشم الثياب وقد يلحسها لسانه فهذا لا يعد بلوغا. وبالتالي لا يدخل في هذا الخبر وقوله اذا ولغ فيه الكلب هل هذا خاص بالكلب هذا ظاهر الخبر او يلحق به الخنزير لانه اكثر نجاسة هنا الكلب لم يعقل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم فيه واذا لم يعقل المعنى فاننا لا يصح ان نلحق به غيره قال ان يغسله سبع مرات ان هذا وما بعده هذا خبر المبتدأ طهور وقوله ان يغسله الغسل اه يفاوت معنى النظح فان الغسل فيه تحريك وفيه شيء من الخظ ونحوه بخلاف النظح فانه غمر الماء فقط قال ان يغسله سبع مرات سبع هذا نص بالتالي لا يجوز لاحد ان يقدم او ان يزيد او او يقل وقوله اولاهن بالتراب هذا تقييد في احدى الغسلات. وجعلها الاولى انه لا بد من جعل تراب معها وفي بعض الروايات اخراهن وفي بعض الروايات احداهن فهنا القيد اختلف مرة في الاولى ومرة في الاخيرة ومرة في اي واحدة والقاعدة انه عند تعارض المقيدات فانها تترك ويبقى الخبر على اطلاقه. وبالتالي تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يجوز ان تكون الاولى وان تكون الاخيرة وان تكون اي غسلة من الغسلات وقوله هنا بالتراب قيد الحكم بالتراب فهل يلحق به المنظفات الاخرى مثل انواع الصابون انواع الشامبو ونحوها اولى نحن لم نعقل المعنى الذي من اجله ذكر التراب هنا بالتالي لا يصح لنا ان نقيس غيره عليه لاننا لا نعلم معنى ذكر التراب هنا قال وفي لفظ اذا شرب هناك في الاولى ولغى لكن شرب الكلب لا يكون الا الولوغ. الولوغ. بالتالي تفسر الرواية. خصوص الروايتان ببعضهما. خصوصا ان الخبر واحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتكلم باللفظين مع وقد اشار المؤلف الى ان رواية همام عن ابي هريرة ليس فيه هؤلاءن ثم اورد المؤلف من حديث مسلم الذي رواه الامام مسلم في صحيحه عن طريق ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ علق الحكم بالولوغ الكلب علق الحكم بالكلب في اناء فليرقه اي ليلقي الماء الموجود فيه الذي ولغى الكلب منه. وهذه زيادة في هذه الرواية. مما يدل على ان ذلك الماء نجس قال ثم ليغسله سبعة مرات و لكن لفظة فليرقه وقع فيها كلام ببعض اهل العلم. فان بعضهم قال قد انفرد بها علي بن مسهر علي ابن مسن راوي الخبر عن الاعمش وبالتالي قالوا بانه لم يتابعه احد في هذه اللفظة لكن اخرين قالوا بان هذا وان لم يصح في هذا الخبر لكن هذا هو معنى بقية الاخبار اذ كيف يغسل الاناء الا بعد القاء ما فيه من الماء ثم اورد المؤلف حديثا اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب وهذا تأكيدي ما في الاخبار الاولى لكن زاد لفظة واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة فان هذه اللفظة تكلم فيها بعض اهل العلم وقال بان الصواب انها من كلام ابي هريرة وانها قد ادرجت بالخبر و بالتالي لا يؤخذ الحكم من هذا اللفظ كبشة بنت كعب بن مالك صحابي تابعية. وكانت تحت ابن ابي قتادة ابو قتادة الصحابي المعروف وان ابا قتادة دخل عليها وان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا يعني ما ان يتوضأ به سكبت اي افرغت من اناء في اناء فجاءت هرة تشرب هرة القطة فجاءت تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت هذا ما يريد ان يتوضأ به ومع ذلك لما شربت منه الهرة لم يمتنع من ما بقي بعد شربته ها ليست نجس يعني ان لعابها لا يعد نجسا وبالتالي لا تنتقل النجاسة من فمها الى الاناء انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. الطواف هو الذي يدور على الناس وفي هذا بيان العلة فمن فما كان من الحيوانات يطوف بين الناس فانه لا يلزم غسل الاناء بعد شربه يلحق به كل ما كان طوافا بين الناس من انواع الحيوانات تمام وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا اخر اه حديث في كتاب الطهارة قد اورد المؤلف فيهم الحديث ابي هريرة اه حديث انس ابن مالك قال جاء اعرابي. الاعرابي من يسكن البادية ويتنقل ولا يبقى في مكان واحد والاعراب في الغالب لا يعلمون الاحكام الشرعية وهم في قضية البول لما كانوا في البرية يبولون في اي مكان عندهم. فظن ان الامر في المسجد كذلك فبال في طائفة المسجد هو الاعرابي فزجره الناس اي تكلموا عليه ونهوه وامروه بان يتوقف عما هو فيه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم عن الزجر على ذلك الاعرابي لانه لو امسك نفسه لا يمكن ان يكون قد نجس ثيابه وكذلك يمكن ان يكون قد نجس امكنة اخرى من المسجد ولذلك كان من الحكمة عدم زجره وفي هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وسعة الافق والاناة مع من يفعل مثل هذه الافعال التي تعد في انظر في نظر الناس شنيعة وهو فعل محرم ممنوع منه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله قوله في طائفة المسجد اي في جانب من جوانبه. فلما قظى بوله اي انتهى من البول امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء الذنوب دلو كبيرة تملأ ماء فامرهم ان يلقوها على مكان بوله فاهريق عليه يعني القي هذا الماء على ها مكان النجاسة وفي هذا ان الماء مطهر يطهر النجاسات سواء كانت في الارض او في الثياب او في غيرها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله فذهب طائفة الى انه لا يطهر الا بالماء الطهور وحده كما هو مشهور مذهب الشافعي واحمد ولكن ورد في عدد من الروايات والاخبار انه قد طهر بغير الماء مثلا في السيوف في الحروب كانوا بعد الحرب يأخذون سيفهم فيمسحونه بطرف الخرقة لتزيل ما فيه من الدماء ثم يصلون به مما يدل على انه يمكن تطهيره بغير الماء و هكذا في احاديث اخرى سئل عما اه يكون في حذاء الانسان مما يمر به. فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده يطهره ما بعده و قوله فاريق عليه وهنا الماء الذي يلقى لن تنفصل آآ الاتصال بين افراده وبين ما في ذلك الموطن بين ما في ذلك الموطن لذلك كان الخبر دليلا على انه اذا القي الماء على مكان النجاسة اجزاء وفي هذا دلالة على انه لا يلزم غسل النجاسات سبع مرات لانه اكتفى باراقة الماء مرة واحدة وبعض اهل العلم قال الارض تطهر بغسلة واحدة وغيرها من النجاسات يلزم غسلها سبعا لكن لم يرد دليل يدل على ذلك. والحديث انما ورد في بلوغ الكلب فيختص الحكم بذلك الموطن ولا يلحق به ما عدا من اه انواع النجاسات نعم. وفي هذا ايضا قال فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه قد يستدل به على ان الارض التي تقع فيها نجاسة لا تطهر بالتشميس. الشمس يقول لا تطهرها وان كان يعلم من مثل هذا ان الاصل في الاراضي هو ان تكون طاهرة ولا يحكم بنجاستها الا لدليل نعم باب الانية عن البراء رضي الله عنه قال امرنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق والاستبرق. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم وعن شرب بالفضة نعم. وعن حذيفة ابن الياس الماء يحتاج الى ظرف يوضع فيه من انواع الاواني وبالتالي افرد بابا الانية ولا نية جمع اناء دمع اين وهو ما يستعمل لي وضع الحوائج فيه في الغالب ان اواني المياه تكون من المعدن من حديد او نحاس او نحوهما بخلاف غيرها من انواع الانية. وقد تكون من خشب ومن غيره وهذا الحديث فيه احكام متعددة قد لا يتسع لها اواخر اه لقائنا هذا ومن ثم نذكر بامهات باب الطهارة باب الطهارة وان المراد الطهارة رفع الحدث وما في معناه او ازالة الخبث وما في معناه والحدث حكم شرعي حكم شرعي ليس وصفا ذاتيا لان الحدث الان يحدث الانسان بالجنابة ثم بعد ذلك يغتسل ويصبح لا حدث عنده هذا وصف يأتي ويزول والاصل في باب الطهارات ان تكون بالمياه كما تقدم و هناك مواطن خاصة جاز التطهير فيها بغير المال ورود نصوص فيها و المراد بالماء الذي يتطهر به جميع انواع المياه سواء كانت نازلة من السماء او مستخرجة من الابار او كانت مأخوذة من البحار كما دل عليه حديث ابي هريرة والاصل في المياه الطهارة فلا يحكم بنجاستها الا لورود دليل يدل على حلول النجاسة عليها ويبقى هناك مياه خالطتها النجاسة فلم تغيرها عندنا ماء لم تخالطه نجاسة فهو على طهوريته. وماء خالطته النجاسة فغيرته فهذا نجس باتفاق وماء خالطته النجاسة فلم تغيره. فان كان كثيرا فان كان كثيرا لم يحكم بنجاسته. وان كان قليلا وقع على اختلاف فيه كما تقدم معنا بارك الله فيك وفقك الله للخير وبارك الله في من يستمع الينا من اخواننا او يشاهدنا كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا فهما صحيحا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لك شيخنا واشكرك باسمي وباسم المتابعين الكرام اه على تقديمك المبارك جزاك الله خير ورفع الله قدرك. اشكركم اخواني المتابعين الكرام على حسن الاستماع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله صاحبي انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله وبالدين وان يتعلموا