﻿1
00:00:13.000 --> 00:00:35.700
وبنقول زي ما بطريق بطريق اخرى في صحيحه بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد باب السواك ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:35.850 --> 00:00:56.700
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه احمد والبخاري تعليقا مجزوما به. والنسائي وابن حبان. واخرجه ابن خزيمة بطريق اخرى في صحيحه. ورواه احمد من حديث ابي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة

3
00:00:57.150 --> 00:01:19.950
نعم اورد المؤلف هنا حديث عائشة السواك مطهرة للفم المراد هنا  الفعل الذي يكون بالالة لو وجدت الالة ولم يوجد فعل بانه لا يكون مطهرة للفم وقوله مطهرة للفم اي يبعد عنه انواع الاذى

4
00:01:20.650 --> 00:01:38.450
انواع ايه الاداء ويبعد عنه الروائح غير المرغوب فيها قوله مرضاة الرب اي سبب من اسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال قد نسبه المؤلف الى الامام احمد يعني في المسند

5
00:01:39.150 --> 00:02:00.650
كما نسبه الى البخاري تعليقا مجزوما به روايات الامام البخاري في الصحيح منها ما هو متصل ومنها ما هو معلق المعلق الذي حذف الامام البخاري فيه شيخه او شيخ او شيخ شيخة

6
00:02:01.300 --> 00:02:24.550
او جميع طبقات الاسناد الى الصحابي هذا يقال له تعليقا  المعلق نوع من انواع المرسل المرسل اذا كان الراوي يرسل عن الضعفاء ويسقط الضعفاء فهذا لا يقبل لا يقبل يسقطه الله

7
00:02:24.950 --> 00:02:49.600
الثقات فهل تقبل روايته؟ قال الجمهور نعم خلافا للامام الشافعي وقوله مجزوما به بان المعلقات في البخاري مرة يقول روى فلان كذا هذا مجزوم به اذا اراد ابعاد الجزم فيرويه بصيغة

8
00:02:50.450 --> 00:03:25.350
ايش؟ البناء للمجهول. روي وقيل ونحو ذلك  ما رواه البخاري صيغة المجزوم بها اقوى مما رواه معلقا بصيغة التمريظ يعني التضعيف وهي المقابلة لصيغة الجزم قال والنسائي صاحب السنن وابن حبان واخرجه ابن خزيمة بطريق اخرى في صحيحه

9
00:03:25.600 --> 00:03:48.350
فهذه الطرق تشعر بان الخبر ثابت وتعدد الروايات للحديث الواحد عن صحابي واحد يقال له شواهد او متابعات يقول اذا كانت عن نفس الصحابي نقول متابعات اذا كانت من رواية غيره قيل لها

10
00:03:48.500 --> 00:04:10.150
شواهد وقد اورد المؤلف عددا من الشواهد حديث ابي بكر وحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين. نعم الحديث الاول يشعر بان السواك مستحب في جميع الاوقات

11
00:04:10.900 --> 00:04:34.400
اما الاستحباب فمحل اتفاق واما كونه في جميع الاوقات يكون مستحبا قال الامام احمد والامام الشافعي الافضل للصائم الا يستاك بعد الزوال نعم وعن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

12
00:04:34.550 --> 00:04:50.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم. فقال الامام احمد في المسند قرأت على ابي علاء عبدالرحمن بن مالك علاء عبدالرحمن ما لك عن عن ابن شهاب

13
00:04:51.100 --> 00:05:03.250
عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف لا نترك هذا نقرأ الحديث الذي قبله. طيب. قال في حديث شريح عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يبدأ بالسواك

14
00:05:03.500 --> 00:05:26.000
باستحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت واذا كان هذا في بيت الانسان في نفسه فحينئذ نقول بان ما ماثله مما يطلب فيه التطهير يأخذ حكمه كالمسجد كزيارة الاخرين ونحو ذلك. نعم

15
00:05:27.500 --> 00:05:44.200
فقال الامام احمد في المسند قرأت على عبدالرحمن مالك عن ابن شهاب عن الرحمن ابن مهدي مالك نعم ما عليكم بني شهاب يعني عبد الرحمن لا يقبل او عبد الرحمن

16
00:05:44.250 --> 00:06:03.600
يجعل الاخرين يقرأون كتبه فيقول مثلا جاء الامام احمد يقول انت يا عبد الرحمن كتبت الاتي مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن هذا اسناد عبد الرحمن بين الامام احمد ومالك عبد الرحمن

17
00:06:04.100 --> 00:06:20.350
نعم انا حميدة عن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل كل وضوء

18
00:06:21.150 --> 00:06:43.850
رواته كلهم ائمة اثبات  ورواه احمد عن درويح عن مالك مرفوع ايضا روح عن مالك مرفوع ايضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه وعن ابي هريرة رضي الله عنه

19
00:06:43.900 --> 00:07:01.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه تلاحظون الفرق بين الروايتين الرواية الاولى فيها قال مع كل وضوء في الوضوء

20
00:07:01.750 --> 00:07:22.700
رواية الثانية قال عند كل صلاة هل هما حديث واحد وبالتالي نحتاج الى الترجيح تكون الرواية المتفق عليها في ذكر الصلاة هي الارجح او نقلهما حديثان مستقلان لا نحتاج الى الترجيح بينهما ورواة كل واحد منهما من الائمة

21
00:07:22.750 --> 00:07:48.850
وبالتالي لا تعارض بين الحديثين واضح الاظهر تصحيح كل الروايات وعدم اتهام احد من الروايات بالغلط او نحوه ولذلك الذي يظهر ثبوت الروايتين مع من ثم يستحب السواك عند الوضوء

22
00:07:49.000 --> 00:08:11.200
يستحب السواك عند الصلاة ومن المعلوم ان السواك انما يستحب قبل البدائة والشروع قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام ايش يستاك اليس كذلك قال لولا ان اشك على امتي فيه ان هذه الشريعة شريعة رحمة

23
00:08:11.600 --> 00:08:34.700
ليس فيها اعصار ولا عقل لا اغلال وانما هي ليه الرحمة قال لولا ان اشق على امتي يعني امة الاجابة لامرتهم بالسواك السواك مندوب وليس بواجب. وهنا تشعر هذه الصيغة بان السواك غير مأمور به

24
00:08:34.950 --> 00:08:57.950
فدل هذا على ان الامر يفيد الوجوب لما نفى الامر هنا وكان السواك مندوبا دل هذا على ان الامر للوجوب قال لولا ان لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

25
00:08:58.250 --> 00:09:24.700
مع كل وضوء باللفظ الاخر عند كل صلاة فيها استحباب السواك في هذه المواطن طيب قوله وضوء سواء كان تجديدا او كان ابتداء برفع الحدث كلاهما يشرع له استعمال السواك معه

26
00:09:25.450 --> 00:09:52.150
طيب هل نلحق بالوضوء والاغتسال قال طائفة نعم وهو طيب هل نلحق بذلك التيمم لا تيمم ليس فيه استعمال ماء وبالتالي ليس من مواطن تأكد استعمال السواك وفي قوله هنا

27
00:09:52.700 --> 00:10:15.950
عند كل صلاة هل هي خاصة بالفرائض او تشمل النوافل ايظا هذا ايش؟ ظاهر اللفظ العموم يعني قال كل صلاة لفظت كل من الفاظ العموم تشمل الاداء والقضاء والاعادة تشمل

28
00:10:16.100 --> 00:10:41.800
الصلاة اخر الوقت والصلاة خارج الوقت تشمل ايضا صلاة الفرض وصلاة النفل تشمل الصلاة في مكة وفي غيرها نعم وعن حذيفة بن اليماني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. متفق

29
00:10:41.800 --> 00:10:59.350
عليه ويشوس فاه بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي هذا ايضا حديث اخر حديث حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل من استيقظ لصلاة الليل

30
00:10:59.650 --> 00:11:23.350
من الليل ونظر فيا وقام المراد بها الاستيقاظ يشوش فسر المؤلف هذه اللفظة بثلاثة معاني الدلك والغسل والانقاء وكل منها هذه الاقوال متقاربة يشوص فاه بالسواك اي يستعمله في فاه

31
00:11:23.600 --> 00:11:42.750
في هذا دلالة على تأكد مشروعية استعمال السواك عند القيام من النوم نعم بل للنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك بالسواك اذا قمنا من الليل. نعم هذا ايضا فيه استحباب

32
00:11:44.300 --> 00:12:04.700
وتأكد السواك في الليل. وقوله كنا نؤمر هذا لا يحمل على الوجوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفع وجوبه فيما تقدم نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده

33
00:12:05.450 --> 00:12:29.650
يقول  والسواك في فيه كأنه يتهوع لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب نعم قوله اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن فيه

34
00:12:29.850 --> 00:12:52.700
انه لا بأس من استعمال السواك في مجامع الناس ولا حرج فيه قال بسواك بيده سواك هنا الاصل ان يراد بها عود الاراك لكن هل السواك مختص بهذا النوع او كل ما نقى

35
00:12:52.800 --> 00:13:15.050
فانه يسمى سواكا الجمهور يقولون لا مختص بهذا النوع وبعضهم قال البقية تلحق بالسواك باعواد الاراك بعض العلماء قال لا كل ما نظف الفم وابعد عنه الاذى فانه يسمى سواكا

36
00:13:15.250 --> 00:13:35.800
قوله بيده معناه انه استعمل يد واحدة في السواك هل الافضل ان يستعمل اليمين او يستعمل الشمال بعضهم قال استعملوا اليمين لما ورد في حديث عائشة كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لاكله وشربه واخذه وعطاءه الى ان قال

37
00:13:37.350 --> 00:14:03.750
وسواكه شاهد فمعناه انه يستعمل اليمين اخرون قالوا قول السواك يعني انه يبتدأ بالشق الايمن ابتدأ الشق الايمن وعلى كل قول هنا بيده ظاهرها انها يد واحدة والذي يظهر انه

38
00:14:04.800 --> 00:14:27.850
انها اليد اليمنى انها اليد اليمنى يقول اع فيه جواز ظهور الصوت من الانسان عند مجامع الناس خصوصا فيما يشاهدونه يفعله قال والسواك في فيه اي واقع في فمه كانه يتهوى

39
00:14:28.200 --> 00:14:57.900
من شدة استعماله للسواك وفي لفظ وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه لانه ايش؟ فحسب يعني كفاه ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فمي الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح

40
00:14:57.900 --> 00:15:21.550
مسك رواه مسلم هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على عدم استحباب السواك بعد الزوال في ايام الصيام وهم الحنابلة والشافعية قالوا الخلوف وهو الرائحة التي تصدر من فم الصائم

41
00:15:22.000 --> 00:15:49.750
لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وبالتالي لا نستحسن ازالة هذا الخلوف ولكن الجمهور يقولون باستحباب استعمال السواك للصايم بعد الزوال ويستدلون على ذلك بعموم النصوص الواردة في فضيلة السواك

42
00:15:51.250 --> 00:16:15.600
و قالوا بان الحديث ليس فيه دلالة على عدم استحباب السواك للصائم بعد الزوال لان الخلوف لا يصدر من الفم الخلوف من المعدة اخوائها وكونها اصبحت فاضية حتى ولو يستاك يصدر منه

43
00:16:15.700 --> 00:16:48.550
الخلوف والحديث جواز استعمال المسك لانه جعله طيبا وشبه بعض المباحات به نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية

44
00:16:48.600 --> 00:17:12.000
والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. يعني الاستنجاء

45
00:17:12.500 --> 00:17:39.250
مفعول العين الاستنجاء عندي زيادة وذكر له النسائي وذكر له النسائي والدارقطني علة علة مؤثرة ومصعب هو ابن ابن الشيبة تكلم تكلم تكلم فيه. قال النسائي منكر الحديث المراد بالفطرة

46
00:17:40.350 --> 00:18:02.850
الاصل السليم الذي خلق الناس عليه تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقوله عشر من الفطرة اي متناسبة مع الخلقة والفطرة التي وجدت في قلوب الناس واول ذلك قصد الشارب

47
00:18:04.650 --> 00:18:30.350
والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا تكون اسفل من الانف كله شارب المشروع القص هو في هذا استحباب قص الشارب لا يقولن قائل بان الحديث آآ جعل قص الشارب من الفطرة فيكون واجبا لانه لا يوجد صيغة وجوب هنا

48
00:18:31.700 --> 00:18:54.050
الحديث دلالة على ان قص الشارب افضل من حلقه بذلك قال الجمهور خلافا لمالك بعض المالكية يمنع من حلق الشارب قال واعفاء اللحية اي ابقاؤها وعدم تاخذي شيئا منها واللحية

49
00:18:54.500 --> 00:19:18.600
يصدق تصدق على ما كان عند الذقن فيقال له لحية الشعر النابت على الذكر وهكذا ايظا الشعر النابت على اللحيين وهما العظمان اللذان كونان على جانبي الوجه هذا ايظا من اللحية

50
00:19:20.100 --> 00:19:45.300
واما ما كان على الرقبة فانه لا يعد لحية ووقع اختلاف فيما كان على الخدين هل هو من اللحية او لا وقوله اعفاء اللحية قد ورد في النصوص الاخرى ايجاب اعفاء اللحية

51
00:19:47.050 --> 00:20:13.100
قال والسواك هذه الخصلة الثالثة قدم البحث فيها قال واستنشاق الماء يعني في الوضوء المراد باستنشاق الماء سحبه ليصل الى اعلى ويحتاج بعد ذلك الى نثره والخصلة الخامسة قص الاظفار

52
00:20:13.450 --> 00:20:40.950
كالصوه الاظفار الظفر ما يكون في طرف الاصابع اذا تركت الاظفار مدة طالت وقد جاء في الحديث توقيت ذلك بالاربعين يوما قال وغسل البراجم البراجم عقد الاصابع التي تكون في اعلاها

53
00:20:42.450 --> 00:21:10.300
فيستحب غسلها وتعاهدها وتفقدها لانه قد يكون فيها شيء من القذارة لا ينتبه الانسان له ونتف الابط الابط المراد به الشعر النابت في موطن الابط ونتفه سحبه باليد بهذا مشروعية نتف الابط

54
00:21:12.250 --> 00:21:39.200
ولا يشرع حلقه ولا ازالته لان هذا الشعر الذي في الابط يخرج به شر من البدن قال وحلق العانة اعانه الشعر الخشن النابت فوق القبل و من خصال الفطرة حلقها حلق ذلك الشعر

55
00:21:40.200 --> 00:22:15.250
عدم خصال الفترة وبالتالي الاولى الحلق يكون بالموس وما ماثله قال وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والاستجبار الاستجمار غسل المقعدة بالماء ونحوه من المطهرات لازالة ما فيها من القذر بينما الاستنجاء استعمال

56
00:22:15.900 --> 00:22:39.950
الماء فاذا الاستجمار عندنا قم بغير الماء هذه خصال الفطرة هل معنى هذا انها ليست واجبة جميعا؟ نقول لا الحديث ليس دالا على ذلك نعم وعن جعفر بن سليمان عن ابي عن ابي عمران

57
00:22:40.650 --> 00:23:00.800
الجوني عن انس بن مالك قال  وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين ليلة. رواه مسلم التسليم وقال وقال ابن عبدالبر

58
00:23:01.100 --> 00:23:21.600
لم لم يروا لم يروه الا ان الا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وقد وثق جعفر ابن معين وغيره وقال ابن علي وعندي ممن يجب ان يقبل حديثه

59
00:23:23.750 --> 00:23:42.800
وقد روى هذا الحديث احمد وابو داوود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن ابي عمران وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذا الحديث هذا حديث

60
00:23:42.900 --> 00:24:03.900
انس ابن مالك وقت لنا اي جعل وقت بقص الشارب بحيث لا نزيد عن هذا الوقت ويمكن ان ننقص منه قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط حلق العانة الا نترك

61
00:24:04.450 --> 00:24:29.700
او الا تترك اكثر من اربعين ليلة بهذا جواز ان يؤخذ من هذه الاشياء قبل هذه المدة لكن يمنع من اخذها بعد هذه المدة  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

62
00:24:29.800 --> 00:24:53.200
اختتن ابراهيم خليل خليل الرحمن بعد ما اتت عليه تمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه وهذا لفظ البخاري اختتن ابراهيم الختان ازالة القلفة التي تكون في اعلى الذكر بعادة تجتمع فيها القاذورات والنجاسات

63
00:24:54.650 --> 00:25:16.650
والختان عمل مشروع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يخطبون يختنون صبيانه قوله اختتن ابراهيم النبي عليه السلام خليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة لم يشرع في حقه الا بعد ان بلغ

64
00:25:16.950 --> 00:25:42.850
هذا السن فاخذ من هذا ان الختان واجب والا لما كشف عن عورة من اجل ذلك قال واختتن بالقدوم قيل بان القدوم مكان قيل بانه الة وعلى كل هذا الحديث

65
00:25:45.150 --> 00:26:09.300
الذي ورد عن ابراهيم عليه السلام فيه من طريق شرع من قبلنا مشروعية الختام بل وجوبه قال بالوجوب احمد والشافعي دلوا باحاديث منها هذا والحديث انما هو في الذكور في

66
00:26:09.850 --> 00:26:37.250
الذكور نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه  المراد بالقزع حلق بعض الشعر شعر الرأس وترك بعضه الاخر هذه الطريقة محرمة ولا يجوز للناس ان يفعلوها

67
00:26:38.700 --> 00:26:56.600
لكن لو خفف بعض الشعر ولم يخفف غيره هل يكون من القزع المنهي عنه امور يقولون لا ليس منهي عنه وليس داخل في هذا الباب لان القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه

68
00:26:57.250 --> 00:27:21.700
هذا ليس فيه حلق واستدل الامام ما لك بهذا الحديث على عدم على عدم جواز الحلق بلا سبب قل لا تحلق الله لسبب والجمهور يقولون ويستدل على ذلك بعدد من الاحاديث

69
00:27:22.400 --> 00:27:51.100
منها انه وصف الخوارج في اخر الزمان بان سيماهم التحليق الجمهور يقولون باستحباب ذلك وعدم المنع منه ويستدلون عليه باحاديث منها احاديث ابناء جعفر ابن ابي طالب عندما جاء اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابيهم بثلاث حلق شعورهم

70
00:27:51.850 --> 00:28:20.300
نعم وعن وقال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال انا انا مع مع مروءة ان ايوب انبأنا انباءنا ايوة انباءنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه

71
00:28:20.650 --> 00:28:50.500
فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمة ثقات. اعلم. قال رأى صبيا شاهد الصبي قد حلق بعض شعره على الرأس وترك بعظه فنام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال احلقوه كله

72
00:28:50.850 --> 00:29:11.350
او اتركوه كله في هذا النهي عن القزع ظاهره انه ان القزع محرم لا يجوز فعله لان الاصل في النهي ان يكون بالتحريم نعم باب وبهذا نكون قد انتهينا من باب السواك

73
00:29:12.750 --> 00:29:33.750
عندكم اسئلة في هذا الباب او تعليق احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم في هذا الزمان هناك بعض بعض المرهمات او المواد الكيميائية التي تستعمل لازالة اه شعر الابط والعانة

74
00:29:33.900 --> 00:29:58.550
فهل يدخل هذا في معنى الاستحداد ونتف الابط ويكون مستحب عندنا فعلان مشروعان الاول ازالة الشعر والثاني في الطريقة ازالة الشعر فمن استعمل النور او الماكينة الحلق فانه قد وافق في

75
00:29:58.950 --> 00:30:15.350
جانب وهو انه ازال الشعر في عن هذه المواطن وان لم يوافقه في الجانب الاخر في موضوع الالة التي تستعمل في هذا الباب تاليه وله اجر فيما يتعلق بهذا النوع

76
00:30:20.500 --> 00:30:41.400
جزاكم الله خير اه في باب السواك اي الذي اكتفى باستعمال الفرشاة ما شابه ذلك هل لو احتسب من الذين اه يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا يزاب عليه

77
00:30:41.550 --> 00:30:57.950
هناك منهجان للفقهاء منهم من يقول هذا خاص بعود الاراك وهو الذي يسمى سواك وهو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول كل منظف للفم فانه يسمى

78
00:30:58.050 --> 00:31:20.500
سواكا هذان المنهجان هذا نشرت اليهما في اول الحديث منهجان قديمان يترتب عليها الفرشاة هل هي من آآ النوع الاول او من النوع الثاني هنا فيه تردد على المذهب الاول الذي يقول كل تنظيف للفم

79
00:31:20.800 --> 00:31:42.750
وهو استياك فانه يكون سياكا وان كان مما يخص باعواد معينة فحين اذ لا يعد كذلك السؤال الساني آآ من ناحية اللحية الذي يحلق لحيته؟ هل له اثما علي او

80
00:31:43.250 --> 00:32:04.550
مع حكمه اذا قلنا بان اعفاء اللحية واجب تعين هل يكفر الانسان بذلك؟ نقول لا يكفر هل يفسق وليرجع الى احوال الناس بهذا الباب لكان هذا شأنهم جميعا لن ترد شهادته

81
00:32:05.450 --> 00:32:33.000
ولكن ظاهر النص انه يأثم بهذا اهو يأثم بهذا لكن لا نعدها كبيرة لذاتها  احسن الله اليكم يا شيخنا بالنسبة للاختتان هل له وقت محدد اه كانوا في الزمان الاول يقتتلون على كبر في السن

82
00:32:34.750 --> 00:33:06.750
لا يوجد هناك وقت محدد الختان بعض العلماء يفضل ان يكون الصبي او يكون المختون صبيا صغيرا بالا يستشعر اه هذا اه الفعل ويلاحظ ايضا ان صحة الانسان تكون مؤثرة في هذا الجانب والوقت الذي

83
00:33:07.300 --> 00:33:33.600
يعني عندك صبي فيه سكر يؤخر حتى تماسك دمه وهكذا ايضا في وقت حرارة او وقت برودة يلاحظ هذا المعنى هذا نبهني الى شيء وهو حكم الختام بالنسبة للاناث وهذه المسألة

84
00:33:34.250 --> 00:34:01.300
العلماء فيها اقوال ثلاثة مشهورة احدهم قال بالوجوب والثاني قال بالاستحباب والثالث قال بالاباحة والاظهر هو القول بالاباحة انه ليس بواجب وليس بمستحب وانما هو مباح اما كونه مباحا فلأنه فعل في زمن النبوة

85
00:34:01.350 --> 00:34:26.800
فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم واما كونه ليس بواجب ولا مستحب فلان النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يفعله وبالتالي يظهر ان الختان بالنسبة للنساء مباح وليس بواجب ولا مستحب

86
00:34:26.950 --> 00:34:51.150
نعم سؤال عندك ايظا؟ نعم طيب اذا نعود الى اه احاديث هذا الباب ونؤكد على ما فيه من المعاني واول ذلك مشروعية السواك واستحبابه قوله السواك مطهرة للفم مرضاة بالرب

87
00:34:51.900 --> 00:35:16.750
وثاني ذلك انه يتأكد في عدد من المواطن من تلك المواطن اذا دخل في بيته فانه يتأكد في حقه استحباب السواك ومن ذلك استعمال السواك مع الوضوء ومن ذلك استعمال السواك مع

88
00:35:17.050 --> 00:35:40.600
الصلاة واخذنا من الاحاديث الواردة في هذا ان الامر يفيد الوجوب وان الشريعة لم تأتي بما يشق على الناس  من مواطن استحباب او تأكد الاستحباب اذا قام الانسان من الليل

89
00:35:42.050 --> 00:36:13.150
ويقاس على هذا المواطن التي يعتقد فيها بوجود تغير في الفم بانه يستحب استعمال السواك حينئذ  بهذا الحديث ايضا تأكيد على استحباب آآ التدقيق والتدليك بالسواك  في هذا الحديث او في هذا

90
00:36:13.400 --> 00:36:36.850
اه الباب مسألة استحباب السواك هل هو في كل وقت او يستثنى من ذلك وقت ما بعد الزوال كنا هناك منهجان للعلماء. الشافعي واحمد يقولون لا يستحب للصائم ان يستاك

91
00:36:37.350 --> 00:36:59.550
بعد الزوال وبعضهم يكرهه هو والجمهور على استحبابه قلنا من شاء الخلاف في هذا هل السواك مما يؤجئ رائحة فم الصائم او لا في هذا الباب من الفوائد ذكر خصال الفطرة

92
00:37:00.000 --> 00:37:30.200
خصال الفطرة ومنها قص الشارب واعفاء اللحية والسواك استنشاق الماء قص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء هذي تسع والراوي نسي العاشرة و في هذا الخبر ايضا

93
00:37:30.500 --> 00:37:58.300
ان قص الاظافر ان قص الشارب وتقليم الاظفار لا ينبغي ان يجاوز به مدة الاربعين يوما. ومثله نتف الابط وحلق العانة و في هذا الباب عظام الاحاديث اه من المسائل والاحكام مسألة

94
00:37:59.000 --> 00:38:19.500
الختان والختان يبقى عندنا مسألة الوجوب هل هو واجب على الذكور واجب في حق الذكور او ليس بواجب قال بوجوبه استدل باختتان ابراهيم بعد كبر سنه وبامر النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:38:20.000 --> 00:38:46.050
في ذلك كما في قوله القي عنك شعار الكفر واختتم ومن ما يتعلق بهذا الباب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بقيته هذه احاديث هذا الباب عندكم شيء فيها

96
00:38:48.550 --> 00:39:18.750
طيب لعلنا ان شاء الله نقرأ الان عددا من احاديث الكتاب القادم باب صفة الوضوء ولا نشرحها ونترك شرحها الدرس القادم. تفضل باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه عن يونس عن ابن شهاب ان ان عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه

97
00:39:18.750 --> 00:39:40.050
او اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوئي فتوضأ. وضوء بوضوء فتوضأ  فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق ثم غسل ثم غسل وجهه ثلاث مرات

98
00:39:40.100 --> 00:39:59.400
ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك

99
00:39:59.600 --> 00:40:20.350
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما

100
00:40:20.350 --> 00:40:41.200
تقدم من ذنبي قال بن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه وهذا لفظ لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنكر

101
00:40:42.450 --> 00:40:59.450
وعن فطر عن ابي عن ابي فروة عن عبدالرحمن عن ابي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة

102
00:40:59.500 --> 00:41:19.100
ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود عن زياد بن ايوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته الصادقون مخرج لهم في في الصحيح

103
00:41:19.450 --> 00:41:39.600
وابو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني وعن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال شاحن شهدت عمر بن ابي حسن سأل عبدالله سأل عبدالله بن بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:41:39.700 --> 00:42:05.200
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا

105
00:42:05.400 --> 00:42:26.950
ثم ادخل يده في الاناء فغسل الى فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده في الاناء تمسح رأسه فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء

106
00:42:27.000 --> 00:42:57.100
فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في رواية فمضمض واستنش واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة من غرفة واحدة وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه

107
00:42:57.750 --> 00:43:16.000
وعن حبان وعن حبان بن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده

108
00:43:16.200 --> 00:43:38.750
فغسل رجليه حتى اتقى اتقاهما. رواه مسلم وعن عمر ابن النون نعم اه حتى القاهما رواه مسلم وعن وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

109
00:43:38.900 --> 00:44:02.100
يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح به ابهاميه ظاهر اذنيه

110
00:44:02.100 --> 00:44:28.250
وبالسبابة وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة. ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجح والنسائي

111
00:44:28.300 --> 00:44:48.600
فصححه ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمرو فمن احتج بنسخته عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح وفي رواية وفي رواية احمد والنسائي فاراه الوضوء الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء

112
00:44:48.950 --> 00:45:14.800
فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم وليس في رواية احد منهم او نقص غير ابي داوود وقد تكلم فيه مسلم وغيره. والله اعلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء

113
00:45:14.800 --> 00:45:42.300
ثم ليستنثر وعن وعنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان تبيت على فاعلين فان الشيطان فان فان الشياطين تبيت على خياشيم خياشيمه. متفق عليه

114
00:45:43.000 --> 00:46:05.500
وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. وعند البخاري. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل

115
00:46:05.500 --> 00:46:23.950
قبل ان يدخلها في وضوءه في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده ورواه ابن ابن ماجح والترمزي وصححه اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى

116
00:46:23.950 --> 00:46:47.000
حتى يفرغ عليهما مرتين او ثلاثة وان لقيت بن صابرا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابو

117
00:46:47.000 --> 00:47:09.500
وداوود والترمزي والنسائي وابن ماجه وصححه والترمزي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود وفي رواية وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فمضمض ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري

118
00:47:09.550 --> 00:47:28.750
ولفظه اذا توضأت فابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن قطان وعن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة

119
00:47:29.400 --> 00:47:52.850
وعن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواهما البخاري وعن عامر بن الشقيق بن جمرة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي

120
00:47:52.850 --> 00:48:13.800
وصححه ابن خزيمة وابن حبان هذه الاحاديث التي اقترح المؤلف في هذا الباب هي احاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله نقوم بيان احكامها وشرح مفرداتها في

121
00:48:13.850 --> 00:48:33.100
لقائنا القادم نبتدأ بشرح هذه الاحاديث حيث سبقت قراءتها في هذا اللقاء. بارك الله فيكم. وفقكم الله للخير. كما اسأله جل وعلا لاخواني المشاهدين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى وان يجعلهم موفقين كما اسأله جل وعلا

122
00:48:33.300 --> 00:48:50.150
ان يصلح احوال المسلمين وان يجعلهم موفقين في كل امورهم متحابين متعاونين واسأله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اكفي المسلمين شر اعدائهم. اللهم واجعل ولاة امورهم سبب خير لهم

123
00:48:50.550 --> 00:49:15.250
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

124
00:49:15.650 --> 00:49:31.400
كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

125
00:49:32.250 --> 00:49:47.450
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم

126
00:49:47.450 --> 00:49:55.750
كيف هذا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين