وبنقول زي ما بطريق بطريق اخرى في صحيحه بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد باب السواك ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه احمد والبخاري تعليقا مجزوما به. والنسائي وابن حبان. واخرجه ابن خزيمة بطريق اخرى في صحيحه. ورواه احمد من حديث ابي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة نعم اورد المؤلف هنا حديث عائشة السواك مطهرة للفم المراد هنا الفعل الذي يكون بالالة لو وجدت الالة ولم يوجد فعل بانه لا يكون مطهرة للفم وقوله مطهرة للفم اي يبعد عنه انواع الاذى انواع ايه الاداء ويبعد عنه الروائح غير المرغوب فيها قوله مرضاة الرب اي سبب من اسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال قد نسبه المؤلف الى الامام احمد يعني في المسند كما نسبه الى البخاري تعليقا مجزوما به روايات الامام البخاري في الصحيح منها ما هو متصل ومنها ما هو معلق المعلق الذي حذف الامام البخاري فيه شيخه او شيخ او شيخ شيخة او جميع طبقات الاسناد الى الصحابي هذا يقال له تعليقا المعلق نوع من انواع المرسل المرسل اذا كان الراوي يرسل عن الضعفاء ويسقط الضعفاء فهذا لا يقبل لا يقبل يسقطه الله الثقات فهل تقبل روايته؟ قال الجمهور نعم خلافا للامام الشافعي وقوله مجزوما به بان المعلقات في البخاري مرة يقول روى فلان كذا هذا مجزوم به اذا اراد ابعاد الجزم فيرويه بصيغة ايش؟ البناء للمجهول. روي وقيل ونحو ذلك ما رواه البخاري صيغة المجزوم بها اقوى مما رواه معلقا بصيغة التمريظ يعني التضعيف وهي المقابلة لصيغة الجزم قال والنسائي صاحب السنن وابن حبان واخرجه ابن خزيمة بطريق اخرى في صحيحه فهذه الطرق تشعر بان الخبر ثابت وتعدد الروايات للحديث الواحد عن صحابي واحد يقال له شواهد او متابعات يقول اذا كانت عن نفس الصحابي نقول متابعات اذا كانت من رواية غيره قيل لها شواهد وقد اورد المؤلف عددا من الشواهد حديث ابي بكر وحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين. نعم الحديث الاول يشعر بان السواك مستحب في جميع الاوقات اما الاستحباب فمحل اتفاق واما كونه في جميع الاوقات يكون مستحبا قال الامام احمد والامام الشافعي الافضل للصائم الا يستاك بعد الزوال نعم وعن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم. فقال الامام احمد في المسند قرأت على ابي علاء عبدالرحمن بن مالك علاء عبدالرحمن ما لك عن عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف لا نترك هذا نقرأ الحديث الذي قبله. طيب. قال في حديث شريح عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يبدأ بالسواك باستحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت واذا كان هذا في بيت الانسان في نفسه فحينئذ نقول بان ما ماثله مما يطلب فيه التطهير يأخذ حكمه كالمسجد كزيارة الاخرين ونحو ذلك. نعم فقال الامام احمد في المسند قرأت على عبدالرحمن مالك عن ابن شهاب عن الرحمن ابن مهدي مالك نعم ما عليكم بني شهاب يعني عبد الرحمن لا يقبل او عبد الرحمن يجعل الاخرين يقرأون كتبه فيقول مثلا جاء الامام احمد يقول انت يا عبد الرحمن كتبت الاتي مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن هذا اسناد عبد الرحمن بين الامام احمد ومالك عبد الرحمن نعم انا حميدة عن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل كل وضوء رواته كلهم ائمة اثبات ورواه احمد عن درويح عن مالك مرفوع ايضا روح عن مالك مرفوع ايضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه تلاحظون الفرق بين الروايتين الرواية الاولى فيها قال مع كل وضوء في الوضوء رواية الثانية قال عند كل صلاة هل هما حديث واحد وبالتالي نحتاج الى الترجيح تكون الرواية المتفق عليها في ذكر الصلاة هي الارجح او نقلهما حديثان مستقلان لا نحتاج الى الترجيح بينهما ورواة كل واحد منهما من الائمة وبالتالي لا تعارض بين الحديثين واضح الاظهر تصحيح كل الروايات وعدم اتهام احد من الروايات بالغلط او نحوه ولذلك الذي يظهر ثبوت الروايتين مع من ثم يستحب السواك عند الوضوء يستحب السواك عند الصلاة ومن المعلوم ان السواك انما يستحب قبل البدائة والشروع قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام ايش يستاك اليس كذلك قال لولا ان اشك على امتي فيه ان هذه الشريعة شريعة رحمة ليس فيها اعصار ولا عقل لا اغلال وانما هي ليه الرحمة قال لولا ان اشق على امتي يعني امة الاجابة لامرتهم بالسواك السواك مندوب وليس بواجب. وهنا تشعر هذه الصيغة بان السواك غير مأمور به فدل هذا على ان الامر يفيد الوجوب لما نفى الامر هنا وكان السواك مندوبا دل هذا على ان الامر للوجوب قال لولا ان لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء باللفظ الاخر عند كل صلاة فيها استحباب السواك في هذه المواطن طيب قوله وضوء سواء كان تجديدا او كان ابتداء برفع الحدث كلاهما يشرع له استعمال السواك معه طيب هل نلحق بالوضوء والاغتسال قال طائفة نعم وهو طيب هل نلحق بذلك التيمم لا تيمم ليس فيه استعمال ماء وبالتالي ليس من مواطن تأكد استعمال السواك وفي قوله هنا عند كل صلاة هل هي خاصة بالفرائض او تشمل النوافل ايظا هذا ايش؟ ظاهر اللفظ العموم يعني قال كل صلاة لفظت كل من الفاظ العموم تشمل الاداء والقضاء والاعادة تشمل الصلاة اخر الوقت والصلاة خارج الوقت تشمل ايضا صلاة الفرض وصلاة النفل تشمل الصلاة في مكة وفي غيرها نعم وعن حذيفة بن اليماني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. متفق عليه ويشوس فاه بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي هذا ايضا حديث اخر حديث حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل من استيقظ لصلاة الليل من الليل ونظر فيا وقام المراد بها الاستيقاظ يشوش فسر المؤلف هذه اللفظة بثلاثة معاني الدلك والغسل والانقاء وكل منها هذه الاقوال متقاربة يشوص فاه بالسواك اي يستعمله في فاه في هذا دلالة على تأكد مشروعية استعمال السواك عند القيام من النوم نعم بل للنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك بالسواك اذا قمنا من الليل. نعم هذا ايضا فيه استحباب وتأكد السواك في الليل. وقوله كنا نؤمر هذا لا يحمل على الوجوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفع وجوبه فيما تقدم نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب نعم قوله اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن فيه انه لا بأس من استعمال السواك في مجامع الناس ولا حرج فيه قال بسواك بيده سواك هنا الاصل ان يراد بها عود الاراك لكن هل السواك مختص بهذا النوع او كل ما نقى فانه يسمى سواكا الجمهور يقولون لا مختص بهذا النوع وبعضهم قال البقية تلحق بالسواك باعواد الاراك بعض العلماء قال لا كل ما نظف الفم وابعد عنه الاذى فانه يسمى سواكا قوله بيده معناه انه استعمل يد واحدة في السواك هل الافضل ان يستعمل اليمين او يستعمل الشمال بعضهم قال استعملوا اليمين لما ورد في حديث عائشة كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لاكله وشربه واخذه وعطاءه الى ان قال وسواكه شاهد فمعناه انه يستعمل اليمين اخرون قالوا قول السواك يعني انه يبتدأ بالشق الايمن ابتدأ الشق الايمن وعلى كل قول هنا بيده ظاهرها انها يد واحدة والذي يظهر انه انها اليد اليمنى انها اليد اليمنى يقول اع فيه جواز ظهور الصوت من الانسان عند مجامع الناس خصوصا فيما يشاهدونه يفعله قال والسواك في فيه اي واقع في فمه كانه يتهوى من شدة استعماله للسواك وفي لفظ وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه لانه ايش؟ فحسب يعني كفاه ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فمي الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح مسك رواه مسلم هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على عدم استحباب السواك بعد الزوال في ايام الصيام وهم الحنابلة والشافعية قالوا الخلوف وهو الرائحة التي تصدر من فم الصائم لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وبالتالي لا نستحسن ازالة هذا الخلوف ولكن الجمهور يقولون باستحباب استعمال السواك للصايم بعد الزوال ويستدلون على ذلك بعموم النصوص الواردة في فضيلة السواك و قالوا بان الحديث ليس فيه دلالة على عدم استحباب السواك للصائم بعد الزوال لان الخلوف لا يصدر من الفم الخلوف من المعدة اخوائها وكونها اصبحت فاضية حتى ولو يستاك يصدر منه الخلوف والحديث جواز استعمال المسك لانه جعله طيبا وشبه بعض المباحات به نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. يعني الاستنجاء مفعول العين الاستنجاء عندي زيادة وذكر له النسائي وذكر له النسائي والدارقطني علة علة مؤثرة ومصعب هو ابن ابن الشيبة تكلم تكلم تكلم فيه. قال النسائي منكر الحديث المراد بالفطرة الاصل السليم الذي خلق الناس عليه تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقوله عشر من الفطرة اي متناسبة مع الخلقة والفطرة التي وجدت في قلوب الناس واول ذلك قصد الشارب والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا تكون اسفل من الانف كله شارب المشروع القص هو في هذا استحباب قص الشارب لا يقولن قائل بان الحديث آآ جعل قص الشارب من الفطرة فيكون واجبا لانه لا يوجد صيغة وجوب هنا الحديث دلالة على ان قص الشارب افضل من حلقه بذلك قال الجمهور خلافا لمالك بعض المالكية يمنع من حلق الشارب قال واعفاء اللحية اي ابقاؤها وعدم تاخذي شيئا منها واللحية يصدق تصدق على ما كان عند الذقن فيقال له لحية الشعر النابت على الذكر وهكذا ايظا الشعر النابت على اللحيين وهما العظمان اللذان كونان على جانبي الوجه هذا ايظا من اللحية واما ما كان على الرقبة فانه لا يعد لحية ووقع اختلاف فيما كان على الخدين هل هو من اللحية او لا وقوله اعفاء اللحية قد ورد في النصوص الاخرى ايجاب اعفاء اللحية قال والسواك هذه الخصلة الثالثة قدم البحث فيها قال واستنشاق الماء يعني في الوضوء المراد باستنشاق الماء سحبه ليصل الى اعلى ويحتاج بعد ذلك الى نثره والخصلة الخامسة قص الاظفار كالصوه الاظفار الظفر ما يكون في طرف الاصابع اذا تركت الاظفار مدة طالت وقد جاء في الحديث توقيت ذلك بالاربعين يوما قال وغسل البراجم البراجم عقد الاصابع التي تكون في اعلاها فيستحب غسلها وتعاهدها وتفقدها لانه قد يكون فيها شيء من القذارة لا ينتبه الانسان له ونتف الابط الابط المراد به الشعر النابت في موطن الابط ونتفه سحبه باليد بهذا مشروعية نتف الابط ولا يشرع حلقه ولا ازالته لان هذا الشعر الذي في الابط يخرج به شر من البدن قال وحلق العانة اعانه الشعر الخشن النابت فوق القبل و من خصال الفطرة حلقها حلق ذلك الشعر عدم خصال الفترة وبالتالي الاولى الحلق يكون بالموس وما ماثله قال وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والاستجبار الاستجمار غسل المقعدة بالماء ونحوه من المطهرات لازالة ما فيها من القذر بينما الاستنجاء استعمال الماء فاذا الاستجمار عندنا قم بغير الماء هذه خصال الفطرة هل معنى هذا انها ليست واجبة جميعا؟ نقول لا الحديث ليس دالا على ذلك نعم وعن جعفر بن سليمان عن ابي عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين ليلة. رواه مسلم التسليم وقال وقال ابن عبدالبر لم لم يروا لم يروه الا ان الا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وقد وثق جعفر ابن معين وغيره وقال ابن علي وعندي ممن يجب ان يقبل حديثه وقد روى هذا الحديث احمد وابو داوود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن ابي عمران وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذا الحديث هذا حديث انس ابن مالك وقت لنا اي جعل وقت بقص الشارب بحيث لا نزيد عن هذا الوقت ويمكن ان ننقص منه قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط حلق العانة الا نترك او الا تترك اكثر من اربعين ليلة بهذا جواز ان يؤخذ من هذه الاشياء قبل هذه المدة لكن يمنع من اخذها بعد هذه المدة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم خليل خليل الرحمن بعد ما اتت عليه تمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه وهذا لفظ البخاري اختتن ابراهيم الختان ازالة القلفة التي تكون في اعلى الذكر بعادة تجتمع فيها القاذورات والنجاسات والختان عمل مشروع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يخطبون يختنون صبيانه قوله اختتن ابراهيم النبي عليه السلام خليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة لم يشرع في حقه الا بعد ان بلغ هذا السن فاخذ من هذا ان الختان واجب والا لما كشف عن عورة من اجل ذلك قال واختتن بالقدوم قيل بان القدوم مكان قيل بانه الة وعلى كل هذا الحديث الذي ورد عن ابراهيم عليه السلام فيه من طريق شرع من قبلنا مشروعية الختام بل وجوبه قال بالوجوب احمد والشافعي دلوا باحاديث منها هذا والحديث انما هو في الذكور في الذكور نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه المراد بالقزع حلق بعض الشعر شعر الرأس وترك بعضه الاخر هذه الطريقة محرمة ولا يجوز للناس ان يفعلوها لكن لو خفف بعض الشعر ولم يخفف غيره هل يكون من القزع المنهي عنه امور يقولون لا ليس منهي عنه وليس داخل في هذا الباب لان القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه هذا ليس فيه حلق واستدل الامام ما لك بهذا الحديث على عدم على عدم جواز الحلق بلا سبب قل لا تحلق الله لسبب والجمهور يقولون ويستدل على ذلك بعدد من الاحاديث منها انه وصف الخوارج في اخر الزمان بان سيماهم التحليق الجمهور يقولون باستحباب ذلك وعدم المنع منه ويستدلون عليه باحاديث منها احاديث ابناء جعفر ابن ابي طالب عندما جاء اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابيهم بثلاث حلق شعورهم نعم وعن وقال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال انا انا مع مع مروءة ان ايوب انبأنا انباءنا ايوة انباءنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمة ثقات. اعلم. قال رأى صبيا شاهد الصبي قد حلق بعض شعره على الرأس وترك بعظه فنام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله في هذا النهي عن القزع ظاهره انه ان القزع محرم لا يجوز فعله لان الاصل في النهي ان يكون بالتحريم نعم باب وبهذا نكون قد انتهينا من باب السواك عندكم اسئلة في هذا الباب او تعليق احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم في هذا الزمان هناك بعض بعض المرهمات او المواد الكيميائية التي تستعمل لازالة اه شعر الابط والعانة فهل يدخل هذا في معنى الاستحداد ونتف الابط ويكون مستحب عندنا فعلان مشروعان الاول ازالة الشعر والثاني في الطريقة ازالة الشعر فمن استعمل النور او الماكينة الحلق فانه قد وافق في جانب وهو انه ازال الشعر في عن هذه المواطن وان لم يوافقه في الجانب الاخر في موضوع الالة التي تستعمل في هذا الباب تاليه وله اجر فيما يتعلق بهذا النوع جزاكم الله خير اه في باب السواك اي الذي اكتفى باستعمال الفرشاة ما شابه ذلك هل لو احتسب من الذين اه يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا يزاب عليه هناك منهجان للفقهاء منهم من يقول هذا خاص بعود الاراك وهو الذي يسمى سواك وهو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول كل منظف للفم فانه يسمى سواكا هذان المنهجان هذا نشرت اليهما في اول الحديث منهجان قديمان يترتب عليها الفرشاة هل هي من آآ النوع الاول او من النوع الثاني هنا فيه تردد على المذهب الاول الذي يقول كل تنظيف للفم وهو استياك فانه يكون سياكا وان كان مما يخص باعواد معينة فحين اذ لا يعد كذلك السؤال الساني آآ من ناحية اللحية الذي يحلق لحيته؟ هل له اثما علي او مع حكمه اذا قلنا بان اعفاء اللحية واجب تعين هل يكفر الانسان بذلك؟ نقول لا يكفر هل يفسق وليرجع الى احوال الناس بهذا الباب لكان هذا شأنهم جميعا لن ترد شهادته ولكن ظاهر النص انه يأثم بهذا اهو يأثم بهذا لكن لا نعدها كبيرة لذاتها احسن الله اليكم يا شيخنا بالنسبة للاختتان هل له وقت محدد اه كانوا في الزمان الاول يقتتلون على كبر في السن لا يوجد هناك وقت محدد الختان بعض العلماء يفضل ان يكون الصبي او يكون المختون صبيا صغيرا بالا يستشعر اه هذا اه الفعل ويلاحظ ايضا ان صحة الانسان تكون مؤثرة في هذا الجانب والوقت الذي يعني عندك صبي فيه سكر يؤخر حتى تماسك دمه وهكذا ايضا في وقت حرارة او وقت برودة يلاحظ هذا المعنى هذا نبهني الى شيء وهو حكم الختام بالنسبة للاناث وهذه المسألة العلماء فيها اقوال ثلاثة مشهورة احدهم قال بالوجوب والثاني قال بالاستحباب والثالث قال بالاباحة والاظهر هو القول بالاباحة انه ليس بواجب وليس بمستحب وانما هو مباح اما كونه مباحا فلأنه فعل في زمن النبوة فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم واما كونه ليس بواجب ولا مستحب فلان النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يفعله وبالتالي يظهر ان الختان بالنسبة للنساء مباح وليس بواجب ولا مستحب نعم سؤال عندك ايظا؟ نعم طيب اذا نعود الى اه احاديث هذا الباب ونؤكد على ما فيه من المعاني واول ذلك مشروعية السواك واستحبابه قوله السواك مطهرة للفم مرضاة بالرب وثاني ذلك انه يتأكد في عدد من المواطن من تلك المواطن اذا دخل في بيته فانه يتأكد في حقه استحباب السواك ومن ذلك استعمال السواك مع الوضوء ومن ذلك استعمال السواك مع الصلاة واخذنا من الاحاديث الواردة في هذا ان الامر يفيد الوجوب وان الشريعة لم تأتي بما يشق على الناس من مواطن استحباب او تأكد الاستحباب اذا قام الانسان من الليل ويقاس على هذا المواطن التي يعتقد فيها بوجود تغير في الفم بانه يستحب استعمال السواك حينئذ بهذا الحديث ايضا تأكيد على استحباب آآ التدقيق والتدليك بالسواك في هذا الحديث او في هذا اه الباب مسألة استحباب السواك هل هو في كل وقت او يستثنى من ذلك وقت ما بعد الزوال كنا هناك منهجان للعلماء. الشافعي واحمد يقولون لا يستحب للصائم ان يستاك بعد الزوال وبعضهم يكرهه هو والجمهور على استحبابه قلنا من شاء الخلاف في هذا هل السواك مما يؤجئ رائحة فم الصائم او لا في هذا الباب من الفوائد ذكر خصال الفطرة خصال الفطرة ومنها قص الشارب واعفاء اللحية والسواك استنشاق الماء قص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء هذي تسع والراوي نسي العاشرة و في هذا الخبر ايضا ان قص الاظافر ان قص الشارب وتقليم الاظفار لا ينبغي ان يجاوز به مدة الاربعين يوما. ومثله نتف الابط وحلق العانة و في هذا الباب عظام الاحاديث اه من المسائل والاحكام مسألة الختان والختان يبقى عندنا مسألة الوجوب هل هو واجب على الذكور واجب في حق الذكور او ليس بواجب قال بوجوبه استدل باختتان ابراهيم بعد كبر سنه وبامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في قوله القي عنك شعار الكفر واختتم ومن ما يتعلق بهذا الباب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بقيته هذه احاديث هذا الباب عندكم شيء فيها طيب لعلنا ان شاء الله نقرأ الان عددا من احاديث الكتاب القادم باب صفة الوضوء ولا نشرحها ونترك شرحها الدرس القادم. تفضل باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه عن يونس عن ابن شهاب ان ان عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه او اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوئي فتوضأ. وضوء بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق ثم غسل ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبي قال بن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه وهذا لفظ لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنكر وعن فطر عن ابي عن ابي فروة عن عبدالرحمن عن ابي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود عن زياد بن ايوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته الصادقون مخرج لهم في في الصحيح وابو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني وعن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال شاحن شهدت عمر بن ابي حسن سأل عبدالله سأل عبدالله بن بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل الى فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده في الاناء تمسح رأسه فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في رواية فمضمض واستنش واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة من غرفة واحدة وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه وعن حبان وعن حبان بن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده فغسل رجليه حتى اتقى اتقاهما. رواه مسلم وعن عمر ابن النون نعم اه حتى القاهما رواه مسلم وعن وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح به ابهاميه ظاهر اذنيه وبالسبابة وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة. ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجح والنسائي فصححه ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمرو فمن احتج بنسخته عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح وفي رواية وفي رواية احمد والنسائي فاراه الوضوء الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم وليس في رواية احد منهم او نقص غير ابي داوود وقد تكلم فيه مسلم وغيره. والله اعلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر وعن وعنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان تبيت على فاعلين فان الشيطان فان فان الشياطين تبيت على خياشيم خياشيمه. متفق عليه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. وعند البخاري. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل قبل ان يدخلها في وضوءه في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده ورواه ابن ابن ماجح والترمزي وصححه اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى حتى يفرغ عليهما مرتين او ثلاثة وان لقيت بن صابرا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابو وداوود والترمزي والنسائي وابن ماجه وصححه والترمزي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود وفي رواية وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فمضمض ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه اذا توضأت فابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن قطان وعن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وعن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواهما البخاري وعن عامر بن الشقيق بن جمرة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان هذه الاحاديث التي اقترح المؤلف في هذا الباب هي احاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله نقوم بيان احكامها وشرح مفرداتها في لقائنا القادم نبتدأ بشرح هذه الاحاديث حيث سبقت قراءتها في هذا اللقاء. بارك الله فيكم. وفقكم الله للخير. كما اسأله جل وعلا لاخواني المشاهدين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى وان يجعلهم موفقين كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين وان يجعلهم موفقين في كل امورهم متحابين متعاونين واسأله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اكفي المسلمين شر اعدائهم. اللهم واجعل ولاة امورهم سبب خير لهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كيف هذا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين