كيف يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم اخواني المشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير هذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى وكنا قد آآ توقفنا عند باب صفة الوضوء وفروضه وسننه وقرأنا عددا من الاحاديث قرابة اثني عشر حديثا من مقدمة هذا الباب وهذه الاحاديث هي احاديث متعلقة بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقل اختلف العلماء في الاصل فيه هل الاصل ان كل فعل نقل عنه في الوضوء يكون على الوجوب او يكون على الندب وهذا خلاف اصولي افعال النبي صلى الله عليه وسلم على انواع منها ما كان مختصا به فهذا يختص به كزواجه بالتسع ومنها ما يكون من افعال العادة والجبلة فهذا لا يشرع التقرب لله به وانما يكون على الاباحة والثالث افعاله التي فعلها بيانا لواجب بيانا لواجب او بيانا لحكم متقرر في الشرع فتأخذ حكم ذلك آآ الفعل والنوع الرابع افعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة التي ليست بيانا حكم سابق فهذه اختلف العلماء فيها وقال طائفة هي على الوجوب لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. قالوا هنا امر الاصل في الاوامر ان تكون ليه الوجوب وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ونحو ذلك من النصوص الامرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يقول به كثير من الحنفية والمالكية والقول الثاني بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها على سبيل القربة والعبادة تحمل على الاستحباب لا على الوجوب وهذا هو مذهب الامام احمد واحد القولين عند الشافعية ولعل هذا القول ارجح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر اصحابه على ترك بعض افعاله التي فعلها للقربة والعبادة اقراره على فاقراره للصحابة على تركها دليل على ان هذه الافعال ليست على الوجوب وانما هي على الاستحباب واذا تقرر هذا فعندنا اية قرآنية تتعلق بفروظ الوضوء جاءت بالامر بها. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذه الاية فيها فروظ الوضوء وهي محل اتفاق في الجملة فهناك اتفاق بين العلما ان غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين قروظ من فروظ الوظوء فهذا محل اتفاق في الجملة وهو غالب هيئة الوضوء يبقى معنا افعال متممات وقع التنازع في حكمها ولعلنا نأخذ هذه الاحاديث التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاولها حديث عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء. وضوء بفتح الواو اي الماء الذي يتوظأ به بدلالة على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وفي احضار الماء قال فتوظأ فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا الغسل قبل الوضوء وهذا لم يذكر في الاية والجمهور على انه من المستحبات غسل اليدين قبل الوضوء هناك شيء لم يذكر هنا وهو النية وقد جاء في الاحاديث ذكر النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات حنفية يستدلون بمثل هذا الحديث على صحة الوضوء بدون نية ولكن بما انه دعا بوضوء معناه انه كان ناويا وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر قال فغسل كفيه ثلاث مرات في استحباب غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء وهذا خاص بالكفين ليس لجميع للذراع والساعد لا تدخل في هذا الحكم. هذا يختص الكفين قال ثم تمضمض واستنثر في مشروعية المظمظة والاستنثار والحنابلة يرون انها على الوجوب قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فليستنثر من توضأ فليستنثر وما بالنسبة لها منشأ الخلاف في هذه المسألة فهو الخلاف في الفم والانف هل هي من ظاهر البدن وتحصل بها المواجهة او هي من داخل البدن هل هي من الباطن؟ باطن البدن اولى والاظهر انها من الخارج ولذلك لو وضع الانسان ماء في فمه وهو صائم لم يفطر بذلك ولذا فان الاظهر هو وجوب المظمظة والاستنثار في الوضوء قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات الوجه هو ما تحصل به المواجهة فكل ما تحصل به المواجهة ومثله مثلا في آآ الخدين وفي الجبين والانف والفم والشفاء والذقن وهكذا اللحية تحصل بها المواجهة فتدخل في هذا اللفظ و قوله ثلاث مرات كونها ثلاث مرات هذا لا يدل على الوجوب وقد وقع الاتفاق على ان الواجب واحدة وانما زاد فهو مستحب وفيه اشارة الى عدم استحباب ما زاد عن الثلاث الغسلة الرابعة غير مستحبة قال ثم غسل يده اليمنى فيه استحباب البداءة باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والجمهور على ان هذا من المستحبات من المستحبات وان الترتيب بين اليدين ليس بواجب انما هو مستحب قوله الى المرفق الى حرف غاية حرف الغاية جعل المرفق هو الغاية والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد وبين الساعد. هذا هو المرفق هذا المرفق هل يجب غسله او لا يجب الاية ايظا فيها وايديكم الى المرافق وهناك اختلاف الغاية وهو المرفق هنا هل يدخل في المغيا او لا؟ لكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه ويدير الماء عليهما فدل هذا على مشروعية غسل المرفقين. والاظهر وجوبه لانه الذي لازمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه طاهر الحديث ان المسح للرأس بمرة واحدة كما قال الجمهور وقال الامام الشافعي بانه يمسح ثلاث مرات لحديث توضأ ثلاثا ثلاثة لكن القاعدة انه اذا ورد لفظ خاص كلفظ الرأس هنا وورد لفظ عام كقوله توظأ ثلاثا ثلاثا فاننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه ذلك ولهذا فان قول الجمهور ارجح في هذه المسألة قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين الكعب هو العظم الذي يكون بين القدم وبين الساق وقوله هنا للكعبين دليل على ان المراد به العظم الناتئ الذي يكون آآ في اسفل الساق ويكون هناك عظمان ناتئان لان بعض الناس يقول او ظن ان المراد بالكعب المفصل الذي يكون في مقدمة الرجل في اعلى اه آآ القدم وهذا فهم خاطئ ولذلك قال هنا الى الكعبين فدل هذا على ان كل رجل فيها كعبان وبالتالي فهذا دليل على وجوب غسل القدمين وانه لا يجزئ المسح فيهما. وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفسر به الاية ويكون قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هذه كلمة الارجل معطوفة على غسل الوجه اليدين قوله ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك. يعني الى الكعبين ويعني انه غسلهما ثلاثا وهل يدخل الكعبان؟ نقول الاظهر هو دخول الكعبين في ذلك ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا فيه دلالة على ان الصحابة كانوا حريصين على نقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو اي شبيها نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه اي لا يفكر بامور خارجة عن الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا فضيلة احضار القلب في الصلاة قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الرواية الاولى ليس فيها استنشق لكن لا يمكن ان يكون هناك استنثار وهو اخراج الماء الا اذا سبقه استنشاق كالاستنشاق ادخال الماء في الانف والاستنثار اخراجه قال وعن فطر عن ابي فروة عن عبد الرحمن بن ابي ليلة قال رأيت عليا توظأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه واحدة فيه ايش؟ التصريح بانها واحدة ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود عن زياد ابن ايوب عن عبيد الله وروى موسى عن فطر موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح وابو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهني ثم اورد المؤلف من حديث عمرو ابن يحيى المازني في الحديث يحيى المازني قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله ابن زيد عبد الله ابن زيد من الصحابة عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية السؤال عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء بها به فيها قال فدعا بالتور التور اناء من نحاس من ما يعني فيهما فتوضأ لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا. فيه استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثم ادخل يده في الاناء فمظمظ واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء به ان الغرفة الواحدة تكفي للمضمضة الاستنشاق وورد انه آآ فعل ذلك ثلاث مرات بغرفة واحدة وورد بانها بست عرفات لكن تلك الرواية لبعض اهل العلم فيها كلام قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين ايه انه هنا لم يذكر غسل الوجه وكأنه قد وهم من السياق وقوله فغسل يديه الى المرفقين مرتين فيه انه يجوز التنويع في عدد غسلات الوضوء فيغسل بعض الاعضاء بعدد وبعضها بعدد اخر لان الواجب واحد الواجب غسلة واحدة وقد حصلت ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما اذا مسح الرأس واحدة. قوله فاقبل بيديه وادبر بهما. اقبل اي جاء مقبلا على وجهه وادبر. اي جاء وقد آآ وضع دبره تجاهه وقد جاء تفسيره بانه يبتدأ من مقدمة الرأس وينتهي بمؤخرة الرأس ثم يعود مرة اخرى الواجب مسحة واحدة بالذهاب والاياب هذا مستحب وليس بواجب قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة الذي قلت لكم ان يمكن ان تكون الغسلات الثلاث للمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه الحديث الاخر قال عن حبان ابن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان الرسول يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح رأسه بماء غير فضل يده. لما غسل اليدين اخذ ماء جديد ليمسح رأسه قال فغسل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما. رواه مسلم هناك رواية انه اخذ ماء جديدا لاذنيه فكأنه مسح الرأس بماء ثم اخذ ماء جديدا ومسح اذنيه بذلك الماء لكن تلك الرواية وهم من الراوي صواب الرواية انه اخذ ماء جديدا لمسح رأسه لا لمسح اذنيه ثم اورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب يروي الحديث عن ابيه الشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وشعيب هذا يروي عن جده قوله هنا عن جده يعني عن جد شعيب ولا عن جد عمرو؟ نقول عن جد شعيب فعمرو يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده لان شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص فهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وبالتالي يكون الاسناد متصلا وشعيب آآ صدوق ولذلك فهذا اسناد حسن قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ اي كيف اتطهر فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه لم يذكر ثلاثا وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهامه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه اذا هذا يفسر لنا كيفية مسح الاذن يضع اه السباحتين في اذنيه في فتحة الاذن ثم يضع الابهام خلف فروع الاذن ثم يقوم بي تحريك اصبعيه هذا السباح يحركها في مكانها والابهام يحركها خلف الاذن اما فروع الاذن فانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما وفي الحديث لم يذكر انه اخذ ماء جديدا في مسحه على اذنيه قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا لا يجوز ان تغسل اعضاء اخرى غير هذه الاعضاء ولذلك لما قال بعض الفقهاء كبعض الشافعية بانه يزيد في غسل عضديه نقول هذا خلاف السنة. السنة ان نقتدي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاده او كانت الزيادة في العدد زيد اربع وخمس مرات ولذلك ليعلم اولئك الذين لديهم وسوسة في غسلات الوضوء فيغسلون مرات كثيرة انهم قد اساءوا وانهم قد خالفوا وانهم لم يسيروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمر يعني عمرو ابن شعيب فمن احتج بنسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح وفي رواية احمد والنسائي فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم قال وليس في رواية احد منهم او نقص كلمة نقص هذه لم اه ترد برواية احمد والنسائي. غير ولا ابن ماجة انما وردت في رواية ابي داوود وقد تكلم في هذه الرواية او نقص مسلم وغيره لان في الحديث انه غسل ثلاثا فمن نقص واحدة او ثنتين لم يلحقه مأثم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت انه توظأ واحدة واحدة والاية ليس فيها ذكر عدد ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه فيه ماء ثم لينثر هذا الحديث لفظي وليس فعلي وقوله لينثر هذا فعل مضارع مسبوق بلا عام الامر فيكون على الوجوب ونزل في قوله فليجعل في انفه ماء وهذا الخبر من ادلة الامام احمد ومن وافقه على وجوب الاستنثار والاستنشاق في الوضوء ثم اورد من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات قوله فليستنثر هذا للوجوب لان فعل مضارع مسبوق بلام الامر قال فان الشياطين او فان الشيطان تبيت على خياشيمه استدل بهذا بعض الفقهاء الذين قالوا بان بان الاستنثار انما يجب على من قام من نومة الليل اما من عدا فلا يجب عليه القول الاول اظهر لان الحديث اذا توضأ احدكم فهو عام في جميع اه الوضوء سواء كان بعد نوم او لم يكن ثم اورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس لا يغمس هذي للنهي والنهي يفيد التحريم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا اذا كان عندك اناء وانت مستيقظ من النوم فلا تغمس وتضعها في الاناء انما تجافي الاناء فتغسل يديك اولا ولذلك قال احمد غمس اليد في الاناء حرام بل ذهب الى انه اذا غمس يده اذا غمس قائم النوم من القائم من نوم الليل يده في الاناء فان الاناء لا يتوظأ بما فيه اخذا من قاعدة ان النهي يقتضي الفساد الفساد قال فانه لا يدري اين باتت يده. باتت هذا يطلق على نوم الليل فقط يعني هو الذي يقال له بيتوتة اما نوم النهار فلا يطلق عليه هذا الاسم قال وعند البخاري اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل امر فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه بفتح الواو يعني الماء الذي يتوظأ به فان احدكم لا يدري اين باتت يده وروى ابن ماجة والترمذي وصححها اذا استيقظ احدكم من نوم الليل صرح بانه نوم الليل والمطلق يحمل على المقيد. قال فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه مرتين او ثلاثة ثم اورد من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء اي كيف افعل في وضوئي فقال صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء الاسباغ ايصال الماء لكل جزء من اجزاء الوضوء اجزاء العضو الذي يغسل في الوضوء والاسباغ هل هو واجب؟ نقول ظاهر الحديث؟ نعم واجب. لانه امر. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب ولكن بعض العلماء فسر الاسباغ بمعنى اخر وهو ان يكون هناك ماء كثيف على العضو وهذا ليس من الواجبات قال وخلل بين الاصابع اي تفقد بادخال ما بين الاصابع بادخال الاصابع الاخرى وتخليل الاصابع رأى الجمهور انه ليس بواجب ورأى الامام ما لك وجوب تخليل الاصابع وخصوصا في القدمين وقال الجمهور صحيح هنا فعل امر لكن الاوامر التي وردت هنا ليست على الوجوب فان المبالغة في الاستنشاق ليس بواجب الواجب هو الاستنشاق قالوا فكذلك الاوامر المعطوفة عليه ويدل على هذا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له او عدم نقله كل من روى الاحاديث ليس كل من روى الحديث في الوضوء نقل تخليل الاصابع قال وبالغ في الاستنشاق اي الاستنشاق ادارة الماء في الانف وسحبه بقوة حتى يصل الى اعلى الانف والمبالغة فيه بالتحقق من وصوله الى كل جزء الى وصول الماء الى كل جزء من اجزاء الانف. قال الا ان تكون صائم ما فان الصائم يتحرز على صومه فقوله الا ان تكون صائما دليل على ان المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة والا لامر بها حتى مع الوضوء و في قوله الا ان تكون صائما دليل على ان ما دخل من الانف من الاطعمة على الصائم فانه يؤثر على صومه والا لما نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق وفيه دلالة على ان المفطرات لا تقتصر على ادخال الاشياء من الفم بل ادخالها مع الانف يؤثر على الصوم قال رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فمضمض استدل احمد بهذا على وجوب المظمظة كي الوضوء واخذ منه وجوب المظمظة والاستنشاق في الاغتسال قال ورواه الدلابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه اذا توضأت فبالغ في المظمظة والاستنشاق ما لم تكن صائما وصححه ابن القطان قال المؤلف وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة هذا حديث فعلي واستفادة وجوب المرة الواحدة اخذناه من الاية لكن اخذنا من هذا الحديث جواز الاقتصار على مرة واحدة وان الغسلة الثانية والثالثة ليست بواجبه قال وعن عبد الله ابن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين الوضوء لا يقوى على القول بالايجاب واخذنا الايجاب من ظاهر اية سورة المائدة وفي هذا جواز ان يكون غسل الاعضاء مرتين مرتين ولكن يستثنى من هذا مسح الرأس فان المشروع الاقتصار على مسحة واحدة في ذلك ثم روى عن عامر بن شقيق عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي اللحية الشعر الذي ينبت في الوجه في الذقن وعلى اللحيين و اللحية ماذا يفعل بها المتوضئ ان كانت اللحية تشف عما تحتها فان الواجب ان تغسلها وتغسل ما تحتها لانه قد حصلت المواجهة بذلك باقي للوجه الا لانه يواجه به واما اذا آآ كانت اللحية كثيفة حينئذ الواجب هو غسل ما تحصل به المواجهة من اللحية وهو الجهة العليا من اللحية هذا هو الواجب ويستحب ان يكون معه تخليل يستحب ان يكون معه تخليل بادخال الاصابع في خلل اللحية اي في الفراغات التي تكون بين الشعر وهذا الحديث حديث فعلي والاحاديث الفعلية تدل على الاستحباب كما تقدم قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وعامر يعني ابن شقيق ظعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث هذا رأي الامام ابي حاتم رحمه الله قال المؤلف ان وقفنا في القراءة الى اين نقرأ تفضل قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة نعم نعم تسعة وعشرون فاصل فاصل نعم وعن سنان بن بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين ويمسح الماءقين رواه ابن ماجح وسنان روى روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره. وقال النسائي ليس بالقوي وشهر وثقه احمد وابن معين وغيرهما. وتكلم فيه غير واحد من الائمة وروى له مسلم مقرونا بغيره والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة. كذلك رواه ابو داوود وقاله الدار قطني والله اعلم وروى وروى شعبة عن حبيب بن زيد عن عن عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فتوضأ فجعل ايدلك ذراعيه رواه احمد وابو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابو حبان هو حبيب وثقه النسائي وغيره. وقال ابو حاتم هو صالح وعن نعيم المجمر قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في الاضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته تحجيله رواه مسلم وروى ايضا من حديث نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبيني ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وروى الامام احمد حديث نعيم عن ابي هريرة وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة وروى مسلم عن قتيبة عن خلف ان خلف بن خليفة عن ابي ما لك الاشجعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء قال يا بني يا بني فروخ يا بني يا بني فرو يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي يقول خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابن المغيرة تاع بن شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسى بناصيته وعلى العمامة والخفين رواه مسلم وعن عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي ومن رواية الهيثم من خارجة بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الانصاري عن ابيه عن عن عبدالله بن زيد قال هذا وقال هذا اسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ان ابن وهب ولفظه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه غير فضل يده ولم يذكر الاذنين. قال البيهقي هذا اصح من الذي قبله وعن عمر بن بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيضمض فيمضمض ويستنشق فينثر فينتثر الا خرت خطاياه وجهه وفي خياشيمه يعني فمه وفيه وفيه وخياشيمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرج خطاياه خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطاياه خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرج خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئة كهيئته يوم يوم ولدته امه رواه مسلم هكذا ورواه الامام احمد في في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما امره الله تعالى بعد غسل الرجلين وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بصيغة الامر ورواه مسلم والنسائي ايضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ او ابدأ وهو الصحيح وعن بقية وان بقية حدثنا حدثنا بحير بؤب بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في في ظهر قدميه وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة رواه احمد وابو داود وليس عند احمد ذكر الصلاة قال الاثرم قلت لاحمد هذا اسناد جيد قال نعم هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف تكلم عن بروز الوضوء وما الذي يفرظ منها؟ وما الذي لا يفرظ ولعلنا نأتي لهذه الاحاديث واحدا واحدة فاولها حديث سنان ابن ربيعة عن شهر ابن حوشب وتكلم المؤلف عن هذا الاسناد فقال عن شهر بانه قد وثقه احمد بن معين وتكلم فيه جماعة و قال فيه الاذنان من الرأس يعني انه عند مسح الراس يشرع مسح الاذنين. وهناك خلاف فقهي في المجزئ من مسح الرأس فالامام مالك والامام احمد يرون انه لابد من مسح جميع الرأس وانه لا يكفي بعظه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا رؤوس جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم وقال الامام ابو حنيفة يجزئه مسح ربع الرأس على مقدار اليد وقال الامام الشافعي يجزئه اقل ما يصدق عليه اسم الشعر او عند بعضهم ثلاث شعرات وعند بعضهم تكفي شعرة واحدة وعلى ذلك آآ هناك اتفاق على ان الاذنين يشرع ويستحب يشرع مسحهما. لكن هذا على الوجوب او لا؟ قال ما لك واحمد على الوجوب والبقية قالوا بانه على الاستحباب قال وكان يمسح رأسه مرة بدليل مذهب الجمهور ويمسح المأقين وهو ما يكون بين الاذن وبين اه شعر الرأس وذلك انه جزء من آآ الرأس ثم روى من حديث عبدالله ابن ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد المدمل اليدين المعتدلتين فتوضأ وضوءا كاملا بثلثي المد فجعل يدلك يدلك ذراعيه اي آآ يعيد اليد فيها عند غسلها وذكر المؤلف بان فيه اسناد حبيب ابن زيد وقد وثقه النسائي وغيره. وقال ابو حاتم هو صالح ثم روى عن نعيم قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. فيه استحباب الاسباغ ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ابتدأ في العضد وهذا مذهب الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه انه يستحب الزيادة في غسل الاعضاء وهذا اجتهاد منه وقد خالفه بقية الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف مذهب ابي حنيفة ابا مذهب ابي هريرة قال ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق اشرع يعني ابتدأ يعني ابتدأ ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع بالساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الجمهور يقولون بان ابا هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الى المرفق والى الكعبين لكنه هو الذي كان يزيد ظنا منه ان ذلك من الفضيلة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر اي الذين تأتون يوم القيامة وجباهكم بيضاء نقية صافية محجلون كان عليكم الذهب وعليكم الذهب يوم القيامة من اسباغ الوضوء لكن لاحظ ان التحجيل في الساعد وليس في العضد وان الغر في الجبهة وهي من الوجه وليست من خارج الوجه. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله هذا في محل الوضوء كأنه اطالة الغرة والتحجيل هذا من كثرة الوضوء وليس من مجاوزة محل الوضوء وروى ايظا من حديث نعيم انه رأى ابا هريرة رظي الله عنه يتوظأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجلها رجليه حتى رفع الى الساقين. وهذا مذهب ابي هريرة وقد خالفه الصحابة واخذه من فهمه لهذا الحديث حديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين لكن الغرة والتحجيل انما هي في محل الوضوء. قال من اثر الوضوء فغسل العضد وغسل الساق هذا ليس من الوضوء قال وروى الامام احمد من حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم من يطيع الا غرته فليفعل هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة تردد فيه هل هو مرفوع او موقوف قال وروى مسلم عن قتيبة عن خلف عن ابي مالك عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه ويتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء يعني خالف بفعل بقية الصحابة فقال يا بني فروخ انتم ها هنا اياما ابوكم الديك الذي يصيح كلما رأى انسانا. لما رأيتني افعل ذلك صحت وانتقدتني لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لكن العضد ليس غسله من الوضوء بالتالي لا يصح هذا الاستدلال من ابي هريرة رضي الله عنه ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن اي البداءة باليمين في تنعله في لبس النعال رجله اي تمشيط الشعر وطهوره اي وضوءه وغسله وفي شأنه كله. وقد ورد انه كان يستعمل اليد اليمنى فيما يستحل واليسرى فيما يستقبح ثم اورد حديث المغيرة بشعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته استدل بذلك الشافعية على جواز الاقتصار على الجزء اليسير والجمهور يقولون كان يلبس العمامة فمسح بالناصية مع مسحه للعمامة. ولذا قال مسح بناصيته وعلى العمامة ومسح على الخفين في مشروعية المسح على الخفين وانه لا يجب نزعهما في الوضوء ثم ذكر حديث اخذ ماء جديد للاذنين وقد تقدم ان هذا هذه خطأ من الراوي وصوابها انه اخذ ماء جديدا لي مسح الرأس وليس لمسح ال اه الاذنين ثم اورد من حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء ما هو الوضوء؟ قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه يعني المال الذي يتوضأ به فيتمضمض فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه يعني فمه وخياشيمه. اخذ من هذا بعض الفقهاء انه لا يستحب التنشف وهذا الاستدلال فيه نظر بالاستعمال المناديل ونحوها لا يعني انه لا توجد اخر قطرة فلم يشترط في الحديث لحصول الاجر ان تخرج اخر قطرة وحدها بل يمكن ان تكون قد خرجت المناديل ونحوها ثم ذكر آآ مرور الخطايا لليدين للرأس وللقدمين. ثم قال ثم قام فصلى فحمد الله اثناء عليه والذي ومجده بالذي هو اهل له وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه وفيه استحباب سنة الوضوء سنة الوضوء يصلي ركعتين للوضوء. وبعض اهل العلم قال انها من ذوات الاسباب التي تفعل حتى في اوقات اهي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فليستول الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء ان يتفقه لدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء. الاكاديمية الاسلامية توحى تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء. الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلاميك اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء. الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم